الجنائز (7) من المغني (66) 👇
33 دقيقة المغني — 66
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد السابع من الجنائز والسادس والستون من عموم مجالس المغنين فصل ولا يصح غسل الكافر للمسلم لأنه عباده وليس الكافر من أهلها وقال مكحول في امرأة توفيت في سفر ومعها ذو محرمة نساء نصارى يصلها النساء
- 0:30 هذه في حالات ضروره معينه اباح بعض الفقهاء وسياتي مناقشه ابن قدامه لها، وقال سفيان في رجل مات مع نساء ليس معهن رجل، قال ان وجدت نصرانيا او مجوسيا فلا باس اذا توضا ان يغسله ويصلي عليه النساء. وغسلت امراه علقمه امراه نصرانيه ولم يعجب هذا ابا عبد الله. وقال لا يغسله الا مسلم وييمم لان الكافر نجس فلا يطهر غسله المسلم. ولانه ليس من اهل العباده فلا يصح غسله كالمجروم.
- 0:58 وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه سواء كان قريبا لهم أو لم يكن، ولا يتولون ولا يتولوا دفنه إلا أن لا يجدوا من يواريه. وهذا قول مالك. وقال أبو حسن العكبري يجوز له غسل قريبه الكافر ودفنه. وحكاه قولا لأحمد وهذا هو مذهب الشافعي. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال رسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواريه، يعني يا أبا طالب
- 1:27 ولنا انه لا يصلي عليه ولا يدعو له فلم يكن له غسله وتولي امره وتولى وتولي امره كالاجنبي. والحديث المصحح دل يدل على على مواراته له يعني دفنه. وذلك اذا خاف التعير به وضرر ببقائه وقال احمد في يهودي او نصراني مات وله ولد مسلم فليركب دابه وليسر امام الجناسه. وان خاف ان يدفن رجع مثل قول عمر رضي الله عنه. نعم واذا جنازه كافر
- 1:56 كان الصحابه خرجوا في جنازه امراه كافره لان ابنها مسلم ومشوا ومشوا وراء الناس. مساله والشهيد اذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصلى عليه، يعني اذا مات في المعركه. يعني اذا مات في المعترك فانه لا يغسل روايه واحده وهو قول اكثر اهل العلم. ولا نعلم فيه خلافا الا عن الحسن وسعيد ومسيب، قال يغسل الشهيد ما مات ميت الا جنبا، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
- 2:21 واصحابه في ترك غسلهم او لا هذه مساله من اقوال الفقهاء المجتهدين الكبار التي كانت خطا خلاف الحديث وما كان في حق الحسن وسعيد بن المسيب يكون احيانا يكون في حق ابي حنيفه وفي حق مالك احيانا وفي حق الشافعي احيانا لا بأس فيقول فاما الصلاه عليه فالصحيح انه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي واسحاق وعن احمد روايه اخرى انه يصلى عليه اختارها الخلاف احمد اذن مجرد اذن يعني اذن قال لا بأس
- 2:51 للخبر مال أحد. وقصة أحد يقول وهو قول الثوري وأبي حنيفة. جماعة أحد الصلاة عليهم كانت دعاء. إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليهم مستحبة غير واجبة. وقال في موضع صلِّ عليه فلا بأس به، وفي موضع آخر قال يصلى وأهل الحجاز لا يصلون، وما تضره الصلاة لا بأس. وصرح في رواية المروذي قال فقال الصلاة عليه أجود وإن لم يصلوا عليه أجزاء. فكأن الروايتين في استحباب الصلاة لا في وجوبها.
- 3:20 فهنا ابن قدامي وهم الخلى وحقيقه معه حق، احداهما يستحب لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف على الى المنبر متفق عليه. وهذا حمله كثيرون على الدعاء لانه حتى اكثر من شهر يعني. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل احد، ولنا ما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد في دمائهم، ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، متفق عليه.
- 3:46 ولأنه لا يغسل مع إمكان غسله فلم يصلى، عليك سائر من لم يصلي، وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد فإنه صلى عليهم في القبور بعد ثمان سنين، وهم لا يصلون على القبر أصلا، ونحن لا نصلي عليه إلا بعد شهر، وحديث ابن عباس يرويه الحسن بن عمارة وهو ضعيف، وقد أنكر عليه شعبة رواية هذا الحديث، وقال أن جرير بن حازم يكلمني في ألا أتكلم في الحسن بن عمارة، وكيف لا أتكلم فيه وهو يروي هذا الحديث. ثم نحمله على الدعاء، هذا قوشي.
- 4:13 إذا ثبت هذا يعني جمع بين الأخبار، ولا الأصل أن الخبر يحمل على ظاهره، لكن مع ورود لفظ آخر
- 4:21 فيحتمل ان ترك غسل الشهيد لما تضمنه الغسل من ازاله اثر العباده المستحسنه شرعا، فانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال والذي نفسي بيده لا يُكمم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يُكمم في سبيله، الا جاء يوم القيامه واللون لون الدم والريح ريح مسك، رواه البخاري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء احب الى الله من قطرتين واثرين، اما الاثران فاثر في سبيل الله واثر في فريض من فرائض الله، هذا المعنى صحيح لكن لا يصح
- 4:48 رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد جاء ذكر هذه العله في الحديث قال فان عبد الله بن ثعلبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوهم بدمائهم فانه ليس كلم يكلم في سبيل الله الا ليس كلم يكلم في سبيل الله الا ياتي يوم القيامه بدماء لونه لون الدم وريحه ريح المسك رواه النسائي. ويحتمل ان الغسل لا يجب عليه الا من اجل الصلاه.
- 5:15 إلا أن الميت لا فعل له، فأمرنا بغسله ونصلي عليه، فمن لم تجب عليه الصلاة عليه لم يجب غسله كالحي، ويحتمل أن الشهداء في المعركة يكثرون فيشق غسلهم، وربما يكون فيهم الجراح فيتضررون، فعفي عن غسلهم لذلك، وأما سقوط الصلاة عليهم فيحتمل فيحتمل أن تكون علته كونهم أحياء عند ربهم، والصلاة إنما شرعت في حق الموتى، ويحتمل أنذاك لغناهم عن الشفاعة لهم فإن الشهيد يشفع في 70 من أهله فلا
- 5:42 يحتاج الى شفيع والصلاه انما شرعت للشفاعه ولهذا هو يوقى من فتان القبر ايضا نعم وهذا رجاء فالله اعلم بمن يكرم في سبيله فصلوا فان كان الشهيد جنبا غسل وحكمه في الصلاه عليه حكم غيره من الشهداء وبه قال ابو حنيفه
- 6:00 وقال مالك لا يغسل لعموم الخبر، وعن الشافعي كالمذهبين، ولنا ما روي ان حنظله بن ابن الراهب قتل يوم واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شان حنظله؟ فاني رايت الملائكه تغسله، فقال انه جامع ثم سمع الهيعه فخرج للقتال، روى ابن اسحاق في المغاسي، وهذا مشهور حتى ان احفاده يسمون ابناء الغسيل، وقال فلان الغسيلي، يعني انه غسيل الملائكه.
- 6:25 ولأنه غصر واجب لغير الموت فلم يسقط من الموت كغصر الجناب، وحديث لا عموم له فإنه قضية عين
- 6:34 في عين ورد في شهداء احد وحديثنا خاص في حنظله وهم من شهداء احد فيجب تقديمه، واذا ثبت هذا فمن وجب الغسل عليه بسبب سابق على الموت كالمرأه تطهر من الحيض او نفاس ثم تقتل فهي كالجنون، يعني المرأه ممكن تكون شهيده انها تقتل في ارض المعركه وان لم تكن مقاتله، للعلة التي ذكرناها ولو قتلت في حيضها ونفاسها لم يجب الغسل لان الطهر من الحيض شرط في الغسل او او او في السبب الموجب، فلا يثبت الحكم بدونه، فاما ان اسلم ثم استشهد فلا غسل عليه، لانه
- 7:04 روي ان اصير بني عبد اشهل اسلم يوم احد ثم قتل فلم يغر فلم يؤمر بغسله. فصل والبالغ وغيره سواء. يعني في حكم الشهاده وبهذا قال الشافعي وابو يوسف ومحمد وابو سهل وابو منذر وقال مالك او عفوا وقال ابو حنيفه لا يثبت حكم الشهاده لغير البالغ لانه ليس من اهل القتال.
- 7:26 ولنا انه مسلم قتل في معركة في معترك المشركين اشبه البالغ، ولأنه اشبه البالغ في الصلاة عليه والغسل، اذا لم يقتله مشركون، فاش فيشبه في سقوط ذلك عنهم بالشهادة، وقد كان احد شهداء احد حارثة بن نعمان وعمير بن وقاص اخو سعد وهما صغيران، والحديث عام، وما ذكره يبطل بالنساء، يعني النساء ليست من اهل القتال وانت يا ابو حنيفة ان قتلت تعاملها معاملة الشهداء.
- 7:52 فهنا نقض عليه على مسالك العله مساله. ودفن في ثيابه وان كان عليه شيء من الجلود والسلاح نحيي عنه. اما دفنه في ثيابه فلا نعلم فيه خلافا وهو ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم يدفنون بثيابهم. وروى ابو داوود بن ماجه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، وليس هذا بحتم لكنه الاولى وللولي ان ينزع عنه ثيابه ويكفنه بغيرها.
- 8:20 وقال أبو حنيفة لا ينزع عنه شيء لظاهر الخبر، ولنا ما روي أن صفية أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين لكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر، رواه يعقوب بن شيبة وقال هو صالح الإسناد، فدل أن الخيار للولي، والحديث الآخر يحمل على الاستحباب إباحة واستحباب، إذا ثبت هذا فإنه ينزع عنه من لباسه ما لم يكن من عامة لباس الناس، من الجلود والفراء والحديد، يعني اللباس الذي يلبس العادة للقتال.
- 8:50 اما لباسه الاصلي هذا لا ينزع عنه، وان اراد وليه ان يلبسه لباسا جديدا اخر يكفنه به فلا باس. قال احمد لا يترك عليه فرو ولا خف ولا جلد ولا جلد وبهذا قال الشافعي وابو حنيفه، وقال مالك لا يروى عن لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في ثيابهم، وهذا عام في الكل وما رويناه اخص فكان او لا. غير ان الحديث الذي احتجينا به
- 9:21 أن يوزع عنهم الحديد والجلود. عند ابن ماجه وبداوود و لكن لعل في المسأله آثار، لعل في المسأله آثارًا، وإلا الحديث ضعيف اللي احتج به من قدامى على مالك، مسأله. وإن حملوا به رمق رمق غُسِّل وصُلِّي عليه، يعني جُرح في المعركه لكنه خرج من أرض المعركه حيًا. ومات في العلاج كما يحصل اليوم مثلاً يمكن يموت في المستشفى.
- 9:46 معنى رمق اي حياه مستقره، فهذا يغسل ويصلى عليه وان كان شهيدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، رماه ابن ابن العرقه ابن عرقه في يوم الخندق بالسهم فقطع اكحله فحمل الى المسجد فلبث فيه اياما حتى حكم في بني قريضه ثم انفتح جرحه فمات، وظاهر كلام الخرقي انه متى طالت حياته بعد حمله غسل وصلي عليه.
- 10:11 وإن مات في المعترك أو عقب حمله لم يغسل ولم يصلى عليه، ونحو هذا قول مالك، قال: إن أكل أو شرب أو بقي يومين أو ثلاثة غسل، وقال أحمد في موضع آخر: إن تكلم وأكل أو شرب صلِّ عليه.
- 10:29 اما ان خرج ولا ندري لم يتكلم ولم يشرب اعتبرناه شهيد معركه، وقول اصحاب حنيفه نحو هذا، وعن احمد انه سئل عن المجروح اذا بقي في المعترك يوما الليل ثم مات فرأى انه يصلى عليه، وقال اصحاب الشافعي ان مات حال الحرب لم يغسله وصلى عليه والا فلا، والصحيح التحديد بطول الفصل او الاكل لان الاكل لا يكون الا من ذي حياه مستقره، وطول الفصل يدل على ذلك وقد ثبت اعتباره في كثير من المواضع، واما الكلام والشرب وحاله الحرب فلا يصح التحديد بها.
- 10:58 لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد من ينظر ما في أسعد بن الربيع؟ فقال رجل أنا أنظر لك يا رسول الله فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر في الأحياء أنتم في الأموات قال فأنا في الأموات فتكلم ها تكلم ما فأبلغ رسول الله فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وذكر حديث ثم لم يبرح إلا إلى لم ثم لم أبرح أن مات
- 11:28 وروي عن أُصير بن عبد الأشهل أن أُصير بن بني عبد الأشهل وجد صريعا يوم أُحد فقيل له ما جاء بك؟ فقال أسلمت ثم جئت وهما شهيدان وهما من شهداء أُحد دخل في عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بثيابهم ودمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم وقد تكلم ومات بعد انقضاء الحرب وفي قصة اليمامة عن ابن عمر أنه طاف عمر أنه طاف فوجد بعقيل أنيفي
- 11:58 فا فا قال فسقيته ماء به 14 جرحا كلها قد خلص الى مقتل كلها قد خلص الى مقتل فخرج الماء من جراحاته كلها فلم يغسل وفي فتوح الشام ان رجلا قال اخذت اخذت ماء لعلي اسقي به ابن عمي ان وجدت به حياه
- 12:27 فوجدت الحارث بن هشام فأردت أن أسقيه فإذا رجل ينظر إلي فأومى إليه أن يسقيه فذهبت إليه لاسقيه فإذا آخر ينظر إلي فأومى إليه أن يسقيه فلم أصل إليهم حتى ماتوا كلهم ولم يفرد أحد منهم بغصن ولا صلاة وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان من طريق يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ والإسناد رجال ثقات وهذه قصة عجيبة في الإيثار أنه أراد أن يسقي ابن عمه فـ ها
- 12:56 فإذا رجل ينظر إليه، رجل آخر عطشان، فأشار إلي اتركني واسقي هذا الرجل، انظر إليه يحتضر وفي حياء وكرم. ها فذهبت إليه لاسقيه، فإذا آخر ينظر إليه حصل مع مع الآخر كما حصل مع ابن عمه. فالرجل أيضا استحيا قال أكرمني هذا الرجل فأنا أكرم هذا الآخر كما أكرمني، هم يريدون أن يموتوا. فأشار إليه، أشار اسقي هذا، اتركني أنا. فلم أصل إليه حتى ماتوا كلهم.
- 13:26 الله اكبر قصه عجيبه فصل فان كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتل فهو كالمقتول بايدي عدو الله وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لانه مات بغير ايدي المشركين مات وان كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله يعني سلاحه رجع عليه ارتد عليه وقتله
- 13:52 كما يقال عندنا فلان قتل بن يران صديق، هذا يحصل الان بعضهم يصيبه اصحابه فيقتلونه. لانه مات بغير ايدي المشركين اشبه لو اصابه ذلك في غير معترك. ولنا مروه ابو داوود عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اغرنا على حي من جهينه فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فاخطاه.
- 14:12 فأصاب نفسه بحد السيف فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس ووجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه فقيل يا رسول الله أشهيد هو؟ قال نعم وأنا له شهيد وعامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر فذهب يسفل له فرجعت فرجع سيفه على نفسه فكانت فكانت فيها نف فكانت فيها نفسه مات عامر والنبي شهد له بالشهادة
- 14:42 فلم يعني وغريب قول ابي يعلم الذي خالف فيه الحديث الظاهر فلم يفرد عن الشهداء بحكمه لانه شهد معركه فاشبه اشبه ما لو قتله الكفار وبهذا فارق ما لو كان في غير معترك فاما ان سقط عن دابته او وجد ميتا ولا اثر به فانه يغسل نص عليه احمد وتاول حديث ادفنوهم بكلومهم يعني بجراح وعمر قال لعله وقصته ناقته لعله سقط فاذا كان به كلم لم يغسل اذا كان به جراحات
- 15:10 فيقال وهذا قول ابي حنيفه فالذي وجد ميتا لا اثر به، وقال الشافعي لا يغسل بحال لاحتمال انه مات بسبب من اسباب القتال. ولنا ان الاصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتمال ولان سقوط الغسل في محل الوفاق مقرونا بمن كلم، فلا يجوز حذف ذلك عن درجه الاعتبار. فصموا من قتل من اهل العدل في المعركه يعني اهل العدل قاتلوا البغاة والخوارج.
- 15:33 فحكمه في الغسل والصلاة عليه حكم من قتل في معركة المشركين، لأن عليا لم يغسل من معه، وعمار أوصى ألا يغسل، فقال: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم، قال أحمد: قد أوصى
- 15:45 أصحاب الجمل قالوا إنهم مستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما ولأنه شهيد المعركة أشبه قتيل الكفار وهذا قول أبي حنيفة وقال الشافعي في عهد قوليه يغسلون لأن أسماء غسلت ابنها عبد الله بن الزبير والأول أولى لما ذكرناه ولما ولأن وأما عبد الله بن الزبير فإنه أخذ وصرف فهو كالمقتول ظلما وليس كشهيد المعركة وأما الباغي فقال الخرق من قتل منهم غسل غسل وكف وصلي عليه ويحتمل إلحاقه بأهل العدل لأنه لم ينقل إلينا
- 16:15 غسلوا اهل الجمل والصفين الصفين ومن الجانبين. يا اخي ما كل طرف يرى نفسه هو العادل، لهذا ولم يغسل. فهذه عجيبه من القدماء يعني كيف لم ينتبه لها؟ ولانهم يكثرون في المعترك فيشغل غسلهم فاشبهوا اهل العدل. اما الصلاه على اهل العدل فيحتمل ان لا يصلى عليهم لان شبهناهم بشهداء معركه المشركين في الغسل. فكذلك في الصلاه ويحتمل ان يصلى عليهم لان عليا صلى عليهم.
- 16:43 فاما من قتل ظلما او قتل دون ماله او قتل دون نفسه واهله ففيه روايتان احداهما يغسل مع انه شهيد لكن لا يشبه شهيد المعركه اختار الخلال وهو قول الحسن لكنه هذا قاتل يعني لهذا اختلفوا بقيه الشهداء لانه اشبه شهيد المعركه من وجه انه قاتل ايضا وان كان ليس شهد معركه يقاتل لصوصا يقاتل ومذهب الشافعي وممالك وهو قول الحسن ومذهب الشافعي ومالك لان رتبته دون رتبه الشهيد في المعركه فاشبه المبطون
- 17:16 ولأن هذا لا أكثر قتل فيه. فلم يجز إلحاقه بشهداء المعترك. يعني اي يغسل والثانية لا يغسل ولا يصلى عليهم وهو قول الشعبي والأوزاعي وإسحاق في الغسل لأنه قتل شهيدا أشبه بقتيل المعترك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. فصلا فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم لا نعلم في خلافا.
- 17:45 إلا ما يحكى عن حسن لا يصلى على النفساء فإنها شهيدة، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة مات في نفاسها فقام في وسطها متفق عليه. وصلى على سعد بن معاذ وهو شهيد، هو الحديث المرأة تموت بجمع فسروه بالنفث بالنفساء. وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان.
- 18:06 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: طبعا متفق عليه ليس من قول الترمذي. الترمذي لا يستخدم هذا الألفاظ.
- 18:20 وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشهداء سبعه سوى القتل. وزاد على ما ذكر في هذا صاحب الحريق وصاحب ذات الجنب والمراه تموت بجمع شهيده، وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، مثلهم الذي يموت في الطاعون، ولان النبي صلى الله عليه وسلم ترى غسل الشهيد من المعركه لما يتضمنه من من ازاله الدم المستطاب شرعا. او لمشقه غسلهم او لكثرتهم او لما فيهم في الجراح ولا يوجد ذلك ها هنا. نعم. قال فان اختلط
- 18:49 فإن اختلط موتى المسلمين موتى المشركين فلم يميزوا. صلى على جميعهم ينوي المسلمين. قال أحمد ويجعل ويجعل بين ويجعلهم بينه وبين القبلة ثم يصلي عليهم. وهذا قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة إذا كان المسلمون أكثر صلى عليهم وإلا فلا لأن الاعتبار بالأكثر بدليل أن دار المسلمين الظاهر فيها الإسلام لكثرة المسلمين وعكسها دار الحرب لكثرة بكثرة من بها من الكفار.
- 19:16 وهذا هذا الضابط عندهم. ولنا انه امكن الصلاه على المسلمين من غير ضرر فوجب كما لو كانوا اكثر ولانه اذا جاز ان يقصد بصراطه ودعائه الاكثر جاز قصد الاقل ويبطل من قالوا ما اختلطت اخته باجنبيات او ميت مذكئات ثبت الحكم للاقل دون الاكثر. اذا اختلطت اخته باجنبيات في بيت معين فلا تتزوج منه نهائيا. يقول لك والله واحده من هذه الاربع رضعت منك رضعت معك خلاص ما يتزوج ولا واحده.
- 19:45 ايه فصل وان وجد وان وجد ميت فلم يعلم مسلم من هو او كافر نظر الى العلامات من الختان والثياب والخضار عاد هنا في فائده يعني جماعه جماعه مكثره الشعوب ينظرون يقرؤون كلاما في في هذا الباب وينزلونه على المسلم الذي يتلفظ بالشهادتين اصاله يتلفظ بالشهادتين صراحه
- 20:12 العلامات متى نحتاج اليها؟ القرائن متى نحتاج اليها؟ الارجاء الالحاق بالاكثر متى نحتاج اليه؟ حين لا يعبر المرء عن نفسه، اما اذا قال انا مسلم فالاصل فيه الاسلام حتى يظهر من هناك. اما متى ناتي نقول والله الحكم للاكثر وكذا؟ حين لا نجد فيه ما يعبر به عن نفسه.
- 20:31 فصموا وان وجد ميتا فلم يعلم وسموا هو كافر وظل العلامات من الختان والثياب والخضاب، فان لم يكن عليه علام وكان في دار الاسلام غسل وصلي عليه، وان كان في دار الكفر لم يغسل وصلى عليه، نص احمد لان الاصل ان من كان في داره فهو من اهلها من اهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم دليل على ما لم يقم على خلافه دليل. والان يمكن التبين عن من هويته من الحمض النووي وغيره. ويعرف ما ما كانت ديانته في حياته.
- 21:00 وهذا من اعلى الامارات، وهذا ما افادت به التكنولوجيا في ضبط الفقه. مسأله قالوا المحرم يغسل بماء وسد ولا يقرب ولا يقرب طيبا ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا رجله ولا رجلان. المحرم له احكام خاصه شأنه شأن الشهيد.
- 21:21 إنما كان ذاك لأن المحرم لا يبطل حكم الإحرام بموته، فذ فلذلك جن ما يشرمه المحرم من الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وقطع الشعر، روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة يبطل الإحرام في الموت ويصنع به كما يصنع بالحلال، طبعا وهذا باطل لأنه يخالف الحديث.
- 21:41 وروي ذلك عن عائشه بن عمر وطاووسه لانها عباده شرعيه فبطلت بالموت كالصلاه والصيام. ولنا ما ما روى ابن عباس ان رجلا وقصاه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبه ولا تخمروا راسه فان الله يبعثه يوم القيامه ملبدا وفي روايه ملبيا متفق عليه. فان قيل هذا خاص له لانه يبعث يوم القيامه ملبيا، قلنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في واحد حكمه في مثله.
- 22:10 إلا أن يرد تخصيصا، وهذا حتى في نصوص العلماء. العلماء إذا حكموا على قبوله بأنه مشرك وما عذروه ينطبق على على غيره ولا يحتاجون أن يبينوا. لها مضمون البيان العام. ولهذا حكمه في شهداء أحد في سائر الشهداء، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حكمي على الواحد حكمي في الجماعة، وهذا لا يصح. قال قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن، كفنوه في ثوبيه، يعني يكفن في ثوبين، وأن يغسل في الغسلات كلها سدر.
- 22:40 ولا تخمر رأسه ولا تقربه طيبا، ويكون الكفن من جميع الماء، وقال أحمد في موضع يصب عليه الماء صبا
- 22:51 ولا ولا يوصل كما يوصل الحلال، وانما كره عرك راسه ومواضع الشعر كي لا يتقطع شعره، واختلف عنه في تغطيه رجليه، فروي وروي عنه فروى حنبل عنه لا تغطى رجلاه، وهو الذي ذكره الخرقي، وقال خلال لا اعرف هذا في الاحاديث، ولا رواه احد غير عن ابي عبد الله غير حنبل، وهو عندي وهم من حنبل، هذه من اوهام حنبل، حنبل له اوهام كثيره يا اخوان. يعني ليس السلفيه فقط قالوا والله روايه بلا كيف ولا معنى وان كان حتى الراوي عن حنبل مجهول ان هذه الروايه غريبه.
- 23:20 هي الإشكالية أنه فعلاً حمداً لها انفرادات. والعمل على على أنه يغطى يغطى جميع المحرم إلا رأسه لأن الإحرام الرجل في رأسه ولا يمنع من تغطية رجليه في حياته فكذلك في مماته. واختلفوا عن أحمد في تغطية وجهه فنقل عنه إسماعيل بن سعيد هذا سيأتي في أحكام الإحرام المحرم يغطي وجهه أو لا. لا يغطى وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، زيادة ولا وجه فيها كلام.
- 23:45 ونقل عنه سائر أصحابه لا بأس بتغطية وجهه، لحديث ابن عباس الذي رويناه وهو أصح، زيادة ولا وجه وإن كان في صحيح مسلم إلا أنها شاذة، وأحمد ما أفتى بها في معظم الروايات
- 23:55 وليس فيه الا المعنى من تغذيه الراس ولان احرام الرجل في راسه لا يمنع من تغذيه وجهه في الحياه فبعد الموت اولى ولم يرى ان يلبس المحرم مخيط بعد مخيط بعد موته كما يلبسه في حياته وان كانت وان كان الميت امراه محرمه والبست القميص وخمرت كما تفعل ذلك في حياتها ولم تقرب طيبا لانه يحرم عليها في حياتها فكذلك بعد موتها. مساله وان سقط من ميت شيء غسل وجعل معه في اكفانه.
- 24:22 يعني ايده رجله وجملته اذا بان شيء يعني اصبع وهو موجود غسل وجعل معه في اكفانه قاله في مسيري ولا نعلم انه عنه خلافا ولان وروي عن اسماء انها غسلت ابنها فكانت تنزع تنزعه اعضاء كلما غسلت عضوا طيبته وجعلته في كفنه ولان ذلك في جميع انساء الجسد في موضع واحد وهو اولى من تفريقها فاصل فان لم يوجد الا بعض الميت فالمذهب انه يغسل ويصلى عليه وهو قول الشافعي ونقل ابن منصور
- 24:52 ان احمد انه لا يصلى على الجوارح، قال خلال ولعله قول قديم لابي عبد الله، والذي استقر عليه قول ابي عبد الله انه يصلي على الاعظم. وقلنا ان المسائل التي احمد رحمه الله قيل انه رجع عنها تجمع. تجمع والله. وقال ابو حنيفه ومالك ان وجد الاكثر صلي عليه والا فلا.
- 25:15 لانه لا لان لانه بعض لا يزيد عن النصف فلم يصلى عليه كالذي بان في حياته كالشعر والاظفر ولنا اجماع الصحابه قال احمد صلى ابو ايوب على رجل وصلى عمر على عظام بشار وصلى ابو عبيده على رؤوس اهل الشام رواهما عبد الله بن احمد باسناده وقال الشافعي القى طائر يدا في بمكه من وقعه الجمل فعرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد فصلى عليها اهل مكه وذلك المحضر من الصحابه ولم يعرف من الصحابه مخالفا في ذلك
- 25:46 ولانه بعض من جمله تجب الصلاه عليه فيصلى عليه كالاكثر وفارق ما بان في الحياه لانه من جمله لا يصلى عليها والشعر والظفر لا حياه فيه يعني فلا يقاس على ما فيه حياه. فصلا وان وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلي عليه ودفن الى جانب القبر او نبش بعض القبر ودفن فيه ولا حاجه الى كشف الميت لان ضرر نبش الميت وكشفه اعظم من ضرر الضرر بتفرقه اجزائه.
- 26:14 فاصل والمجدور والمحترق والغريق اذا امكن غسله لان غالبا لا صعب يغسل فييمم غسل وان خيف تقطعه صب عليه الماء صبه ولم يمس فان خيف تقطعه بالماء لم يغسل وييمم بالتراب ان امكن كالحي الذي يؤذيه الماء ان تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم وان تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما امكن غسل ما امكنه غسله وييمم كالباقي كالحي سواء فصل فان مات في بئر ذات نفس
- 26:46 فأمكن معالجة البئر بالأكسية بالأكسية بالأكسية المبلولة تدار في البئر حتى حتى تجتذب بخاره ثم ينزل من من من يطلعه أو أمكن إخراجه بكلاليب من غير مثلة لزم ذلك لأنه أمكن غسله من غير ضرر فلزم كما لو كان على ظهر الأرض وإن شك وإن شك وإذا شك في زوال بخاره أنزل إليه سراج أو نحوه فإذا انطفأ فالبخار باق
- 27:17 وإن لم ينطفئ فقد زال، فإنه يقال لا تبقى النار إلا فيما يعيش فيه الحيوان، البخار يعني النفس
- 27:47 وان لم وان لم يمكن اخراجه الا بمثله ولم يكن الى البئر حاجه طمت عليه فكانت قبره. وان وان كان طمها يضر بالماره اخرج بالكلاليب سواء افضى المثله او لم يفضى، لان فيه جمعا بين حقوق كثيره، نفع الماره وغسل الميت. وربما كانت المثله في بقائها اعظم لانه يتقطع وينتم، فان نزل على البئر قوم فاحتاجوا الى الماء وخافوا على انفسهم فلهم اخراجه وجها واحدا، وان حصلت مثله لان ذلك اسهل من تلف النفوس. كما يقول المصري والحي يبئى من الميت.
- 28:16 ولهذا لو لم يجد من الستر الا كفن الميت واضطر الحي اليه قدم الحي ولان حرمه الحي وحفظ نفسه اولى من حفظ الميت عن المثله ولان زوال الدنيا اهون على الله من قتل المسلم ولان الميت لو بلع مال غيره شق بطنه لحفظ مال الحي وحفظ النفس اولى من حفظ المال لو بلع ما نعم مساله وان كان شاربه طويلا
- 28:42 أُخذ وجعل معه، وجملتها أن شارب الميت إن كان طويلاً استحب قصره، وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير، وقال أبو حنيفة ومالك لا يأخذ من الميت شيء، لأنه قطع شيء لأنه قطع شيء منه فلم يستحب كالختان، واختلف أصحاب الشافعي في القولين. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم. طبعاً هذا لا يصح. ولأن تركه والعروس يُحسن ويزال عنه
- 29:11 ما يستقبح من الشارب غيره، ولأنه تركه يقبح منظره، فشرعت إزالته كفتح عينيه، وفمه شرع ما يزال، ولأنه فعل مسلوب في الحياة لا مضرة فيه، فشرع بعد الموت كالاغتسال. ويخرج على هذا على الختال لما فيه من مضرة. فإذا أخذ فإذا أخذ الشعر جعل معه في أكفانه، لأنه من الميت ويستحب جعله في أكفانه كأعضائه، وكذلك كل ما أخذ من الميت من شعر أو ظفر، فإنه يغسل ويجعل معه في أكفانه كذلك.
- 29:42 فصل فاما الاظفار فان طالت اذا طالت فيها روايتان احداهما لا تقلم قال احمد لا تقلم ونقى وسخها وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله والخلال يستعمل يستعمل ان احتيج اليه والخلال يزال به ما تحت الاظفار
- 30:04 لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب، فلا حاجة إلى قص، والثاني يقص إذا كان فاحشاً نص عليه، لأنه من السنة ولا مضرة فيه فيشرع أخذه كالشارب، ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما لم تكن فاحشة، وأما العانة فظاهر كلام الخرقي لأنها لا تؤخذ.
- 30:19 لتركه ذكرها وهو قول ابن سيرين ومالك وابي حنيفه لانه يحتاج في اخذه الى كشف العوره ولمسها وهتك الميت وذلك محرم لا يفعل لغير الواجب ولان العوره مستوره يستغنى بستره عن ازالتها وروي عن احمد ان اخذها مسموم وهو قول حسن وبكر بن عبد الله وسعيد الجبير واسحاق لان سعد بن وقاص جز عانه ميت ولانه شعر ازالته من السنه فاشبه الشارب والاول اولى ويفارق الشارب العانه لانه ظاهر يتفاحش لرؤيته.
- 30:49 ولا يحتاج في اخذه الى كشف العوره ولا لمسها. فاذا قلنا باخذها فان حنبل روي عن احمد سئل قال تستعمل النوره انت تستعمل النوره، طيب اثر سعد بن ابو القاسم يرويه ابو الكلاب عنه ولم يسمعه. الله اعلم. قال موسى المقراض يؤخذ به الشعر من عانته قال تزال بالنوره لانه اسهل ولا يمسها، ووجه قول احمد انه فعل سعد والنوره لا يؤمن ان تتلف النوره لا يؤمن ان تتلف جلد الميت.
- 31:17 فاما الختام فلا يشرع لانه ابانه لجزء من اعضائه وهذا قول اكثر اهل العلم، وحكي عن بعض الناس انه يختتن حكاه الامام احمد والاول او لا، ولا يحلق راس الميت لانه ليس من السنه في الحياه، انما يراد لزينه او مسك ولا يطلب شيء من ذلك ها هنا. طيب اخر ثلاث مسائل معنا فاصبر وان جبر عظمه
- 31:36 بعظم فجبر ثم مات لم ينزع إن كان طاهرًا، وإن كان نجسًا فأمكن إن إزالته من غير مثلى أزيلت، لأنه نجاسة مقدور على إزالته من غير مضرة، وإن أفضل إلى المثلى لم يقلع.
- 31:54 وصار في حكم الباطن كما لو كان حيا، وان كان على الميت جبيره يفضي نزعها الى مثلى مسحت كمسح الجبيره الحي، وان لم يفضي الى مثلى نزعت فغسل ما تحتها، قال احمد فالميت تكون اسنانه مربوطه بذهب، قال ان قدر على نزعه من غير ان يسقط بعض اسنانه نزعه، وان خاف ان ان يسقط بعضها تركه، اخر مسألتين معنا فصروا من كان مشنجا او به حدب.
- 32:18 أو نحو ذلك فإن أمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك وإن لم يمكن إلا بعنف تركت حاله الأحدب يعني و فإن كان على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشتهر بالمثلى تركه في التابوت أو تحت مكبة مثل ما يصنع بالمرأة لأنه أصلا له أستر لحاله فصلا ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد مثل القبة
- 32:42 يترك فوق ثوب ليكون استر لها وقد روي ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من صنع بها ذلك. والمراه سترها حيه وميته. طيب احسب ان الدرس القادم سيكون اخر درس في الجنازه، الله اعلم ان الدرس القادم سيكون اخر هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.