كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (3) من المغني (23 ) 👇

48 دقيقة المغني — 23

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد مجلس جديد من التعليق على كتاب المغني وما زلنا في كتاب الصلاة طبعتي لا ما زلنا في المجلد الأول من عندهم طبعة التركي دخلنا في المجلد الثاني في الجزء الثاني يعني طبعة عبدالله بن محسن التركي سطور البحث العلمي
  2. 0:27 هذه دخلنا في المجلد الثاني، نحن في بداية المجلد الثاني. أما بالنسبة للطبعة التي عندي التي اعتمدتها من البداية وهي طبعة مكتبة القاهرة. وهي طبعة قديمة جدا. ذكرت مسألة فيها الحاكم، قلت الحاكم لا لا يعرف بالفقه أو لا يذكر قوله مع الفقهاء. فظهر أنه الحاكم نبهني.
  3. 0:59 بعض الاخوه انه الحكم. طيب. فصل شرب دواء فزال عقله به. طبعا هذه الفصل لما اقراه في البدايه هذا موجود في الطبع من عندهم ولا هو لا وجود له في الاصل. لكن انا اقراه فصل ومن شرب دواء فزال عقله.
  4. 1:24 نظرت نظرت فان كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو كالاغماء يعني يقضي الصلوات وان كان يتطاول فهو كالجنون او السكر ومن شرب محرما يزيل عقله وقتا دون وقت فلا يؤثر في اسقاط التكليف عليه التكليف وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله لا نعلم فيه خلافا ولانه وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم او لا وهذه مساله واضحه
  5. 1:54 ما فيه السموم من الأدوية فصل وما فيه من السمو ما فيه السموم من الأدوية إن كان الغالب إن كان الغالب من شرب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون لم يبشر به وإن كان الغالب منه السلامة ويرتجى منه المنفعة فالأولى إباحة شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية.
  6. 2:21 ويحتمل أنه لا يباح لأنه يعرض نفسه للهلاك، فلم يبح كما لم يرد به التداوي. نعم، كما لم يرد به التداوي، والأول أصح لأن كثيرا من الأدوية يخاف منه، وقد أبيح لدفع <hesitation> ما هو أضر منه، فإذا قلنا يحرم شربه فهو كالمحرمات من الخمر ونحوه، وإذا قلنا يباح فهو كسائر الأدوية المباحة.
  7. 2:51 باب الاذان. وهذا موضوع سبحان الله، كنا ندرس بلوغ الغرام عند احد الشيوخ الفضلاء. وكان يقرا علينا اربع احاديث كل اسبوع. وكان الدرس متخما بالمعلومات والفوائد. والظاهر ان المغني احد مراجعه. غير انه الشيخ كان عندنا هاجس، نقول متى سننتهي؟
  8. 3:19 نعم نحن نستفيد لكن متى سننتهي؟ كنا نجلس العام والعامين والثلاثة نجلس في الطهارة فقط. حتى يعني يمكن آخر شيء أخذناه عند الشيخ كان الأذان، الله أعلم. وصلنا إلى الأذان، وخير وبركة حقيقة تلك الدروس ما زالت مؤثرة تأثيرا جيدا في الذهن. ولكن هذا من الأمور التي تعيب
  9. 3:47 شيئا من الدرس العلمي في بعض البلدان اما تؤخذ مختصرات والدرس والدرس الاخر اذا كان متوسعا فانه لا يمر على معظم ماده الكتاب سواء كان كتابا في فقه الحديث او كتابا في الفقه المذهبي او كتابا في الفقه المقارن الذي معنا وان كانت كتب الفقه المقارن قل ما تقرا
  10. 4:16 ولا حول ولا قوة الا بالله. الا ان ياخذ ذلك زمانا طويلا جدا. باب الاذان، الاذان اعلام بوقت الصلاة. والاصل في الاذان الاعلام، قال الله تعالى: واذان من الله ورسوله. اي اعلام. واذنتكم على السواء، اي اعلمتكم فاستوينا في العلم. وقال الحارث بن حريزه او ابن حريزه: آذنتنا بينهما اسماء
  11. 4:45 رب ثاو يمل منه الثواء اي اعلمتنا والاذان الشرعي هو اللفظ المعلوم في اوقات الصلاه للاعلام بوقتها وفيه فضل واجر عظيم بدليل ما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا
  12. 5:11 وقال أبو سعيد للخدري إذا كنت إذا كنت في غنمك أو واديتك فأذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجهما البخاري. وعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
  13. 5:38 يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أخرجه مسلم، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان مسك
  14. 5:58 وراه قال يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون، رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوم وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق أمواله، أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، وهذا الحديث لا أعلمه ثابتا. لكن معناه ليس بعيدا عن الصحة في فضل الله تبارك وتعالى. فصل هل الأذان أفضل من الإمامة؟ فصل. واختلفت الرواية.
  15. 6:26 هل الأذان أفضل من الإمامة أو لا؟ فروي أن الإمامة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه وكذلك خلفاؤه ولم يتولوا الأذان. يقول عمر لولا الخليفة لكنت مؤذنا يعني لولا الخلافة ولا يختارون إلا الأفضل ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل واعتبار فضيلته دليل على فضيلة منزلته والثانية الأذان أفضل.
  16. 6:53 وهو مذهب الشافعي لما روينا من الاخبار في فضيلته، ولما روى ابو هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين. اخرجه ابو داوود والنسائي، والامانه اعلى من الضمان.
  17. 7:19 الإمام ضامن والمؤذن المؤتمن هذا الحديث تجده من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ومع كونه بهذا الإسناد المشهور جدا لم يخرج في الصحيحين والسبب في ذلك أن فيه اختلاف على الأعمش في بعض الروايات الأعمش يقول حدثت وأحيانا يروى الرجل نعم و وضعفه علي بن مديني ضعف هذا الخبر
  18. 7:49 وأشار الترمذي إلى شيء من ذلك، وذكر أن أحمد أيضا ضعفه. وذكر أن أحمد أيضا ضعفه. ها، وحتى الدارقطني يعني تكلم عليه في العلل. و... وأيضا ابن أبي حاتم، أبو حاتم الراسي.
  19. 8:21 و اصلا السنة الصحيحة ان سفيان الثوري قال ما ارى الاعمش سمعه من ابي صالح. وسفيان احد اثبت الناس في الاعمش، وهذه فائدة مهمة جدا في هذا الحديث. فهذا الحديث على شهرته في صحته كلامه. قال والامانة اعلى من الظمأن، والمغفرة اعلى من الارشاد، ولم يتوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا خلفاء لضيق وقتهم.
  20. 8:49 ولهذا عمر قال لولا الخلافه لأذنت، وهذا اختيار القاضي بن موسى وجماعه من اصحابنا، والله اعلم، الخلاف هذا في المؤذن والامام ايهما افضل؟ انا ارى انه يصلح ان يكون دليلا على فضل العلم الشرعي، لم؟ لأن المؤذن لأن الامام هو قدوه في الخير، فهو يفعل الخير والناس يفعلون من ورائه.
  21. 9:18 وهذا باب معلم الناس الخير، عليه الصلاة والسلام الذي يعلم الناس العلم الشرعي. والمؤذن آمر بالمعروف. وهذا باب الدعاة، والدعاة ينبغي أن يكونوا يدعون على علم. ففي الحقيقة البابان يدلان ضمًّا على فضل العلم الشرعي. فصل، والأصل في الأذان ما روى محمد بن إسحاق قال حدثني محمد إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قال حدثني
  22. 9:48 أبي عبد الله ابن زيد. نعم. لما قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به لجميع الصلات، هذا من أخبار السيرة. هذا في سيرة ابن إسحاق. ولهذا هذه من أخبار ابن إسحاق القوية في الأحكام لأنها في ضمن حوادث السيرة.
  23. 10:15 ليضرب به لجمع الناس، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقال يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقالوا ما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة، قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، قال فقال تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
  24. 10:35 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
  25. 10:58 قال ثم استاخر عني غير بعيد ثم قال تقول اذا اقمت الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد اقامت الصلاه وقد اقامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت فقال انها رؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فالقي اليه ما رايت
  26. 11:27 فليؤذن به فإنه أندى صوت منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر ردائه فقال:
  27. 11:40 يا رسول الله والذي بعثك بالحق بالحق لقد رايت مثل ما راى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد رواه الاثرون ابو داوود ذكره الترمذي او ذكر الترمذي اخره بهذا الاسناد وقال حديث هو حديث حسن صحيح واجمعت الامه على ان الاذان مشروع للصلوات الخمس
  28. 12:03 قال ابو القاسم ويذهب ابو عبد الله يعني يعني احمد رحمه الله الى اذان بلال وهو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اربعه. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وجمله ذلك ان اختيار احمد رحمه الله من الاذان اذان بلال. من الاذان اذان بلال وهو كما وصف الخرقي.
  29. 12:33 وجاء في خبر عبد الله بن زيد وهو 15 كلمه، يعني 15 جمله، جمله. لا ترجيع فيها، لا ترجيع فيه. وبهذا قال الثوري واصحاب الراي واسحاق. وقال مالك والشافعي ومن تبعهما من اهل الحجاز. الاذان المسنون اذان ابي محذوره. وهو مثل ما وصفنا الا انه يسن يسن الترجيع.
  30. 13:00 وهو أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بذلك صوته، يعني بينه وبين نفسه يذكر الشهادة ثم يعيد ثم يعيدهما رافعا صوته، يعني يقول بينهما هكذا أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن لا إله إلا الله هكذا. إلا أن مالكا قال التكبير في أوله مرتان فحسب، فيكون الأذان عنده 17 كلمة، وعند الشافعي 19 كلمة.
  31. 13:27 واحتجوا بما روى ابو محذوره ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الاذان والقاه عليه فقال تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله تخفض بها صوتك
  32. 13:51 ثم ترفع صوتك بالشهاده، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، ثم ذكر سائر الاذان اخرجه مسلم. وفي في النسخه المصريه يقول وهو حديث متفق عليه. والحديث عن مصر لكنه في نسخه التركي عن كلمه متفق عليه مدرجه.
  33. 14:20 ولان الحديث في مسلم فقط. واحتج مالك بان بن حيريز قال كان الاذان الذي يؤذن به ابو محذوره الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اخرجه مسلم. ولنا حديث عبد الله بن زيد والاخذ به اولى هي كلها تنوع تنوع والامام احمد اصلا كان يذهب للتنوع.
  34. 14:48 فان شئت اذنت بهذا وان شئت اذنت بهذا. ولان بلالا كان يؤذن به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما حضر سفرا وحضرا. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على اذانه بعد اذانه المحذوره. قال الاثرم سالت او سمعت ابا عبد الله الى اي الاذان يذهب؟ قال الى اذان بلال رواه محمد بن اسحاق عن محمد ابراهيم عن محمد عبد الله بن زيث ثم وصفه.
  35. 15:14 قيل بعبدالله اليس في حديثي اليس حديثه محذورا بعد حديث عبدالله بن زيد؟ لان حديثه محذورا بعد فتح مكه. فقال اليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاقر بلالا على اذان عبدالله بن زيد وهذا من اختلاف البعيد. فان رجح فلا باس، نص عليه احمد. وكذلك قال اسحاق فان الامرين كليهما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم
  36. 15:41 إنما أمر ابن محذور بذكر الشهادتين سرا ليحصل له الإخلاص بهما، فإن الإخلاص في الإسرار بهما أبلغ من قولهما إعلانا للإعلام، وهذا غير وهذا غير دقيق، وخص ابن محذور بذلك لأنه كان مقرا بهما حينئذ لم يكن مقرا بهما حينئذ هذا ضعيف، فإن في الخبر أنه كان مستهزئا يحكي أذان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فدعاه فأمره بالأذان.
  37. 16:10 قال ولا شيء عندي ابغض من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما كان يامرني به يعني ما كان مسلما انذاك لكن هذه الروايه بالذات اللي فيها هذه اللفظه ما كان ابغض الي وكذا هذه الروايه في سندها الجهاله يروي عثمان بن السائب عن ابيه السائب
  38. 16:31 وهي في مسند احمد ومصنف عبد الرزاق وكذا فهي روايه اصلا لا تصح واصلا هي من زيادات عبد الرزاق على الخبر المشهور. وهذه من الامور اللي كنت استدركت فيها على الشيخ الذي كنت ادرس عنده، الشيخ ذكر هذه الروايه. ذكرها واستشهد بها فذهبت ابحث فيها فوجدتها لا تصح. الى الان اتذكر يعني وكان قصه الدروس هذه كنا نحضرها قبل قرابه 15 عاما.
  39. 17:04 فقصد النبي صلى الله عليه وسلم نطقه بشهادتيه سرا ليسلم بذلك ولا يوجد هذا في غيره، ودليل هذا الاحتمال كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر به بلالا ولا غيره ممن كان ثابت الاسلام والله اعلم، هذا كما قلنا اسلال واهن بمره لان الروايه التي اعتمدوها لا تصح بل هي منكره. مساله الاقامه. مساله والاقامه الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.
  40. 17:32 حي على الصلاة حي على الفلاح قد إقامت الصلاة قد إقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة الإقامة مثل الأذان ويزيد في الإقامة مرتين يعني إيش مثل الأذان يعني أربعة ويزيد في الإقامة مرتين لحديث عبد الله بن زيد أن الذي علمه الأذان أمهل هنيهة ثم قال فقل بمثلها.
  41. 18:04 ثم أمهل ثم قال فقل بمثلها. نعم. إيه هذا الحديث مال هنيه وليس هنيهه في الأصل، وهذا فيه يروي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ولا يصح. لم يسمع منه. وروى ابن حيّد عن المحذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان
  42. 18:33 سبع عشرة كلمة وقال الترمذي هذا حديث صحيح وقال مالك الإقامة عشر كلمات قد قامت الصلاة تقول قد قامت الصلاة مرة واحدة لما روى انس قال أمر أمر أمر بـ أمر بلال أن يشفع أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة متفق عليه طيب سبعة عشر كلمة يعني هنا تعقيب على من قدامى
  43. 19:02 17 كلمة فيها التكبير مرتين وليس أربعة فيها التكبير مرتين وليس أربعة بخلاف رواية فأمهل هنية هذه على أساس تكبير فيها أربعة نعم يقول ولنا ما روى عبد الله بن عمر أنه قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة
  44. 19:31 إلا أنه يقول قد إقامت الصلاة قامت الصلاة وهذا مفصل حديث بلال فيه إجمال. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه وصف الإقامة كما ذكرنا رواه الإمام أحمد أن يقول إبراهيم عن أبي محمد بن إسحاق بسند ذكرنا وأحتجوا به من قوله فقام فقال مثلها فقال الترمذي الصحيح ومثل ما روينا. وقال ابن خزيمه الصحيح ما رواه محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه.
  45. 19:55 ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وتراء إلا أنه قد قال قد أقامت الصلاة أقامت الصلاة. وهذه زيادة بيان يجب الأخذ بها وتقديم العمل بهذه الرواية المشروحة. وأما رواية أبي محذورة في تثنية الإقامة فإن ثبت كان الأخذ بخبر عبدالله بن زيد أو لا، بل هي تنوع. بل هي تنوع. لأن أذان بلال لأنه أذان بلال وقد بينا وجوب التقديم في الأذان وكذا
  46. 20:25 في الإقامة، وخبر ابن محذورة متروك إجماع بالإجماع في الترجيع بالإقامة. ولهذا عمنا نحن وأبو حنيفة بخبره في بالـ بالـ بالأذان، يعني خبر بلال. وأخذ بأذانه مالك والشافعي وهما يريان أفراد الإقامة. وفي الواقع أن رواية الإقامة عند ابن محذورة في بعض الروايات ما ذكر فيها الترجيع، وهذه رواية الأصح.
  47. 20:51 مسألة آداب الأذان الأذان ومستحباته مسألة وقال ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة الترسل التمهل والتأني من قولهم جاء فلان عن رسله والحدر ضد ذلك والإسراع وقـ وهو الإسراع ضد ذلك والإسراع وقطع الطويل وقطع الطويل وهذا من آداب الأذان وهذا من آداب الأذان ومستحباته
  48. 21:22 لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر فاحذر رواه داوود والترمذي وقال له حديث غريب هذا تضعيف من الترمذي وروى أبو بيد بإسنادها عن عمر أنه قال لمؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر قال الأصمعي وأصل الحذم المشي والإسراع وأن يكون مع ذلك كأنه يهوي بيديه إلى خلفه ولأن هذا المعنى الذي يحصل في به الفرق بين الأذان والإقامة بس تحب كالإفراد
  49. 21:52 ولأن الأذان إعلام الغائبين والتثبيت به أبلغ في الإعلام والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تثبيت فيها فصل ذكر أبو بطة أبو عبد الله بن بطة أنه في حالة ترسله لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا بل جزما يعني تقول الله أكبر الله أكبر لا تقول الله أكبر الله أكبر هكذا
  50. 22:22 وحكاه عن ابن باري عن اهل اللغه، وروي عن ابراهيم قال شيئان مجزومان كان ولا يعربون لا يعربونهما الاذان والاقامه، وهذه اشاره الى جماعتهما. وفي الفاظ الاذان جزم. عن عن ابراهيم قال الاذان جزم، ايش جزم؟ يقول الله اكبر الله اكبر. نعم. مساله التثويب بين الاذان والاقامه.
  51. 22:49 مساله ويقول في اذان الصبح الصلاه خير من النوم مرتين وجملته انه يسم ترى ما هو واجب ان يقول في اذان الصبح الصلاه خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح ويسمى بالتثويب وبذلك قال ابن عمر والحسن البصري وابن سيين والزهري ومالك والاوزاعي واسحاق وابو ثور والشافعي في صحيح عنهم وقال ابو حنيفه التثويب بين الاذان والاقامه في الفجر
  52. 23:17 أن يقول حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، وهذا التثويب عند أبي حنيفة، وهذا لا أعرف له أصلاً
  53. 23:32 ولنا ما روى ان السعي باسنادها محذورا قال عل قال قلت يا رسول الله علم علمني سنه الاذان فذكره الى ان قال بعد قوله حي على الفلاح فان كان صلاه الصبح قال الصلاه خير من النوم مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وما ذكروه فقال اسحاق هذا شيء احدثه الناس وهذا مما يوحي ان موضوع البدعه الحسنه بدا مع الاحناف لان هذا امر يشبه ما ما نقوله بالبدعه الحسنه
  54. 24:01 يقول وقال أبو عيسى هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه وغضب. فهذه من البدع التي أقر في مذهب الحنفية والبقية يرون أنها بدعة. اليوم يقال لك السلفية المعاصرة يأكلون كل حاجة يقولون أنها بدعة. طيب هذه المذاهب كلها أنكرت هذا الشيء. طيب وأنتم تقولون العلم الأربعة أصولهم واحدة. طيب أبو حنيفة قالوا شيء آخر ورأوه بدعة.
  55. 24:28 فاذا حتى لو وجدت بعض المشيخه يختلفون في امر فالله المستعان، نعم. فصل التسويف في غير الفجر، فصل ويكره التسويف في غير الفجر، سواء ثوبه في الاذان او بعده. لما روي عن بلال ان ان النبي صلى الله عليه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اثوب في الفجر ونهاني ان اثوبه في العشاء. وهذا لا يصح طبعا هذا الحديث لكن هي بدعه فما يحتاج الى نص خاص. هي بدعه نعم ولا يحتاج.
  56. 24:57 اي ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يسوي في اذان الظهر فخرج فقيل اين؟ قال اخرجتني البدعه ولان صلاه الفجر وقت ينام فيه عامه الناس ويقومون على الصلاه عن نوم فاختصت بالتثويب باختصاصها بالحاجه اليه. فصل الخروج من المسجد بعد الاذان فصوم ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان الا لعذر قال الترمذي وعلى هذا العمل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم
  57. 25:25 أن لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا من عذرٍ، قال أبو الشعثاء: كنا قعوداً مع النبي مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فاتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، رواه أبو داود والترمذي.
  58. 25:43 وقال حديث حسن صحيح، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجه وهو يريد الرجعه وهو لا يريد الرجعه فهو منافق، رواه ابن ماجه وهذا لا يصح. فاما الخروج العذر المباح فمباح بدليل ان ابن عمر خرج من اجل التثويب في غير حينه، وكذلك من نوى الرجعه لحديث عثمان. يعني مفهومه وهو لا يريد الرجعه.
  59. 26:10 مساله الاذان قبل الوقت في غير الفجر. قال مساله قالوا من اذن لغير الفجر قبل دخول الوقت اعاد اعاد اذا دخل الوقت. فصل المساله الكلام في هذه المساله في فصلين احدهما ان الاذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزي.
  60. 26:32 وهذا لا نعلم فيه خلافا، قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان من السنه ان يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها الا الفجر، ولان الاذان شرع للاعلام بالوقت فلا يشرع قبله الا الا يذهب مقصوده. فصل الاذان والفجر قبل وقتها، فصل صلاه الفجر فقط الجمهور يرون جواز ان يؤذن لها قبل وقتها.
  61. 26:58 فصر أنه يشرع الأذان للفجر قبل وقتها وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، ومنعه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن حسن، لما روى ابن عمر أن بلالاً أذن قبل الفجر أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيء فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام.
  62. 27:19 وعن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه على ظن رواه ابو داوود وقال طائفه من اهل الحديث اذا كان له مؤذنان يؤذن احدهما قبل طلوع الفجر والاخر بعده فلا باس لان الاذان قبل الفجر يفوت يفوت المقصود من الاعلام بالوقت فلم يجزك بقيه الصلاه الا ان يكون له مؤذنان لان الاذان الثاني في الفجر ان تؤذن اذان ليس واجبا الواجب اذان واحد الا ان يكون له مؤذنان
  63. 27:49 يحصل إعلام الوقت بأحدهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم
  64. 27:58 إن بلالاً إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه. وهذا يدل على دوام ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينهه فثبت جوازه وروى زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقيم أقول
  65. 28:20 أقيموا يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية الشرق ويقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلى وقت تلاحق أصحابه فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقمت قال فأقمت رواه أبو داوود والترمذي في فيه ضعف في سنة عبد الرحمن بن زياد بن عنعم الأفريقي
  66. 28:48 وهذا قد امره النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان قبل طواف الفجر وهو حجه على من قال انما يجوز اذا كان له مؤذنان فان زيادا اذن وحده. هذاك الحديث ضعيف. وحديث ابن عمر الذي احتجوا به قال ابو داوود لم يروه الا حماد بن السلمه. حديث الا ان العبد نام هذا عامه الائمه علو ورواه حماد بن زيد والدار ورده فخالفاه وقال مؤذن عمر وهذا اصح.
  67. 29:12 وقال علي المديني أخطأ فيه حمادا، وقال التنويه حديث غير محفوظ، وحديثهم الآخر قال ابن عبد البر لا يقوم به ولا بمثل حجة لضعفه وانقطاعه
  68. 29:23 وانما اختص الفجر بذلك لانه وانه وقت النوم لينتبه الناس ويتاهبوا للخروج الى الصلاه، وليس ذلك في غيرها، وقد روينا في حديث وقد روينا في حديث في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم رواه ابو داوود. نائمكم ويرجع قائمكم، هذا حديث رواه احمد ورواه البخاري اصلا.
  69. 29:54 وهذا في أذان رمضان المعروف. وهذا في أذان بلال في أذان رمضان المعروف هذا. ولا ينبغي أن يتقدم ذلك على الوقت كثيرا إذا كان المعنى فيه ما ذكرناه. فيفوت المقصود منه وقد روي أن بلالا كان روي أن بلالا كان بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا.
  70. 30:18 ويستحب ايضا ان لا يؤذن قبل الفجر الا ان يكون معه مؤذن اخر يؤذن اذا اصبح كفعل بلال وابن امكتوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه اذا لم يكن كذلك لم يحصل الاعلان بالوقت بالاذان فاذا كان كانا مؤذنين حصل الاعلان بالوقت بالثاني وبقربه بالمؤذن الاول يعني الان المذهب يجوز ان تؤذن للفجر قبل الوقت. لكن الافضل ان يكون هناك اذانان اذان قبل الوقت واذان بعد الوقت.
  71. 30:47 وهذا المعمول به في ديارنا، فصل لا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى، فصل وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها. هذا يعني لأذن الفجر، ليعلم الناس ذلك من عادته. فيعرف الوقت بأذانه، ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى، يتشوشون.
  72. 31:08 يحصل تشوش فيلتبس على الناس ويغتر بأذانه فربما صلى بعض من سمعه الصبح بناء على اذانه قبل وقتها وربما امتنع المتسحر من السحور والمتنفر من الصلاه بناء على اذانه ومن علم ومن علم لا يستفيد ومن علم لا يستفيد بأذانه فائده لتردده بين بين الاحتمالين ولا يقدم ولا يقدم الاذان يقدم الاذان اتاره ويؤخره اخرى فلا يعلم الوقت بأذانه فتقل فائدته.
  73. 31:36 فصل الأذان للفجر بعد نصف الليل، وقال أصحابنا: ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل، الآن قلنا قبل الوقت، طيب
  74. 31:45 متى بدا البدايه؟ يقول وهذا مذهب الشافعي لأنه بذلك يخرج وقت العشاء المختار ويدخل وقت الدفع من مزدلفه وقت رمي الجمره وطواف الزياره وقد روى الاثرم عن جابر قال كان مؤذن مسجد دمشق يؤذن لصلاه الصبح في السحر بقدر ما يصير ما ما ما يسير الراكب سته اميال فلا ينكر ذلك مكحول ولا يقول فيه شيئا نعم فصل الاذان قبل الفجر في شهر رمضان
  75. 32:13 فصل ويكره الاذان قبل الفجر في شهر رمضان يعني قبل الوقت يجوز لكن مكروه الا في رمضان. وقلنا ان هذه الكراهه تزول اذا كان هناك مؤذنين. نص عليه احمد في روايه الجماح لا يغتر به الناس فيتركوا سحورهم. ويحتمل ان لا يكره في حق من عرف
  76. 32:38 عاد عادته بالاذان بالليل لان بلال كان يفعل ذلك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم عفوا يكره الاذان قبل الوقت في شهر رمضان عفوا نص عليه احمد اذا كان هذا مؤذن واحد في شهر رمضان فقط يكره اذا كان مؤذن واحد اذا مؤذنين ما في مشكله
  77. 32:58 لأن بلال كان يفعل ذاك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعكم من استحواركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم، لكن كان معه مؤذن آخر. فإذا كرهها أحمد رآها إذا كان مؤذن واحد. إذا ما يرد على أحمد حديث بلال. ولا أدري كيف لم ينبه ابن قدامة على هذا مع أن عادته أنه ينبه.
  78. 33:26 فصل ويستحب ان يؤذن في اول الوقت. فصل ويستحب ان يؤذن فصل ويستحب ان يؤذن في اول الوقت ليعلم الناس فياخذوا اهبتهم للصلاه. وروى جابر بن سمره قال كان بلال لا يؤخر الاذان عن الوقت وربما اخر الاقامه شيئا رواه ابو ابن ماجه وهذا ما فيه كلام وفي روايه كان بلال يؤذن اذا مالت الشمس لا يؤخر يعني هذا اذان الظهر.
  79. 33:49 ثم لا يقيم حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خرج اقام حين يراه الناس رواه احمد في الموساد. ويستحب ان يفصل بين الاقامه بالاذان والاقامه بقدر الوضوء والصلاه ركعتين يتهيئون بها. يتهيئون بها والواقع انه يستحب حتى يجتمع اهل المسجد. وفي المغرب يفصل بجلسه خفيفه وحكي عن ابي حنيفه والشافعي انه لا يسن في المغرب.
  80. 34:13 ولنا ما روي ما روى الامام احمد في مسنده باسناده عن نويه بن كعب لان الشافعي عنده اخت المغرب ضيق جدا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين اذانك واقامتك نفسا يفرغ الاكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل. وهذا وان كان من ناحيه الاسناد فيه كلام الا ان معناه قوي. وعن جابر وعن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
  81. 34:43 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجا نعم اجعل اجعل بين ذلك وقامتي قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجه تراه ابو داوود والترمذي
  82. 35:10 وروى وروى تمام في فوائده في اسناده عن ابي هريره انه قال جلوس المؤذن بين الاذان والاقامه في المغرب سنه، طبعا هذا حديث منكر. قال اسحاق بن منصور رايت احمد خرج عند المغرب فحين انتهى الى موضع الصف اذ اخذ المؤذن في الاقامه فجلس. وروى الخلال باسناده عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بلال في الاقامه فقعد، وقال احمد يقعد الرجل مقدار ركعتين اذا اذن المغرب.
  83. 35:40 قيل من أين؟ قال من حديث أنس يعني بين كل أذانين الصلاة. كان أصحاب وغيره من حديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. ولأن الأذان مشرع للإعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيأوا لها دليله سائر الصلوات. يعني دليل دليله في المغرب أنها أنه أن المغرب أسوة سائر الصلوات. مسألة
  84. 36:09 للمؤذن ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والجنابع، مسأله ولا ولا يستحب عبد ابو عبد الله ان يؤذن الا طاهرا، فان اذن جنبا اعاد، يعني يعني معناه اذا اذن محدثا لم يعد، ولكن خالف المستحب. المستحب المؤذن يكون متطهرا من الحدث الاصغر والجنابع جميعا، لما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن المتوضأ.
  85. 36:35 رواه الترمذي وروي موقوفا على ابو هريره وهو اصح من المرفوع. فان اذن محدثا جاس لانه لا يزيد على قراءه القران والطهاره غير مشروطه له. يعني قراءه القران من غير مس المصحف لا تشترط له طهاره. واذا وان اذن جنبا فعلا روايتين احداهما لا يعتد به وهو قول اسحاق والاخرى يعتد به. قال ابو الحسن الامدي هو المنصوص عن احمد وهو قول اكثر اهل العلم.
  86. 36:59 لانه احد الحدثين فلم يمنع من صحته كالاخر. وجه الاولى ما روى ما روي عن وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق وسنه الا يؤذن احد الا وهو طاهر. طيب هذا اذا حملناه على هذا يدخل فيه حتى المحدث. ولانه ذكر مشروع للصلاه فاشبه القران والخطبه، والحديث هذا اصلا لا يصح. نعم. فصل ممن يصح الاذان؟ فصل ولا يصح الاذان
  87. 37:26 إلا من مسلم عاقل ذكر، فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما، لأنهما ليس من أهل العبادات، ولا يعتد بأذان المرأة، لأنها ليست ممن يشرع له الأذان، لكن يؤذن بينهن، فأشبهت، لكن الأذان العام، فأشبهت المجنون والمجنون، ولا الخنثاء لأنه لا يعلم كونه رجلان، وهذا كله مذهب الشافعي لا نعلم فيه خلافا، وهل اشترط العدالة والبلوغ الاعتداد به على روايتين، في الصبي، يعني الصبي يعتد بأذانه أو لا؟
  88. 37:54 ووجه وجهين في الفاسق إحداهما يشترط ولا يعتد بأذان صبي ولا فاسق لأنه مشروع الإعلام ولا يحصل الإعلام بقولهما والواقع أن الوقت الناس يدركونه بالنظر وإعلام المؤذن تثمين لأنه ممن لا يقبل خبره ولا روايته
  89. 38:11 ولأنه قد روي ليؤذن لكم خياركم، والرواية الثانية اعتد به، وهو قول عطاء والشعبي وابن أبي ليلى والشافعي، وروى ابن المنذر بإسناده عن عبدالله بن أبي بكر بن أنس، قال: كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام، ولم أحترم، وأنس شاهد لم ينكر ذلك.
  90. 38:27 وهذا ما يظهر ولا يخفى ولم ينكر فيكون اجماعا ولانه ذكر تصح صلاته فاعتد باذانه كالعدل البالغ ولا خلاف في الاعتداد باذان من هو مستور الحال وانما الخلاف في من هو ظاهر الفسق ويستحب ان يكون المؤذن عدلا امينا بالغا لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاه والصيام فلا يؤمن ان يغرهم باذانه.
  91. 38:51 إذا لم يكن كذلك، ولأنه يؤذن على موضع عال، فلا يؤمن منه النظر إلى العورات، الآن مع الميكروفونات هذه العلة ذهبت، لأنه يؤذن داخل المسجد، لا يصعد إلى الأعلى وينظر العورات، وفي الأذان الملحن وجهان، الأذان الملحن المطرب، أحدهما يصح مع الكراهة، مع التحريم.
  92. 39:10 لان المقصود به يحصل فهو كغير ملحن، والاخر لا يصح، لما روى الدار قطني باسناده عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الاذان سهل سمح، فاذا كان اذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذن، وهذا لا يصح. فصل اذان الاعمى. فصل ويستحب ويستحب المؤذن ان يكون بصيرا.
  93. 39:39 ويستحب المؤذن ان يكون بصيرا، لان الاعمى لا يعرف الوقت فربما غلط. فان اذن الاعمى صح اذانه، اليوم الاذانات تعرف بمنبهات اصلا. فهذا فخلاص يجوز ان يؤذن اعمى وغيره اذا كان حتى يسمع فان ابن ام مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر كان رجلا اعمى لا ينادي لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت رواه البخاري. ويستحب ان يكون معه بصير يعرفه الوقت او يؤذن
  94. 40:07 بعد بعد مؤذن بسيط، كما كان ابن مكتوم يؤذن بعد اذان بلال، واستحب ان يكون عالما بالاوقات ليتحراها، فيؤذن في اولها واذا لم يكن عالما فربما غلط واخطا، فان اذن الجاهل صح اذانه، فانه اذا صح صح اذان الاعمى فالجهل اولى، واستحب ان يكون صيتا، شوف صيتا يسمع الناس. كلمه صيت فان بلال اندى صوتا يعني صوته يصل. وبعضهم قال من النداوه، ولكن هو اندى يعني يصل.
  95. 40:37 وهذا امر اليوم تجاذبه الناس، فمن الناس من تعودوا على الغناء. ان الاذان لابد ان يكون مطربا ولكي كذا وهذا وكثير من يذهبون الى تركيا وغير ذلك ويروجون لهذا، وهذا امر مشهور عند المصريين. الاذان المطرب هذا الذي يحبه الناس روايه عندنا في المذهب انه لا يصح. وهذا الاذان ليس سمحا. ومن الناس من يؤذن بالميكروفون كانه
  96. 41:09 كانه ماذا؟ كانه واقف على مناره فيرفع صوته الله اكبر الله لا الاذان الاضبط والافضل في زماننا مع الميكروفونات ان تؤذن اذانا مستقيما هينا ليش؟ لان الميكروفون يكبر الصوت فاحسن الاذان ما كان سمحا لا فيه تطريب ولا فيه رفع صوت شديد
  97. 41:39 لانك ما يبغى ان ترفع صوتك، بعضهم حمقى، يجلس يرفع صوته رفعه شديدا وهو ما يمسك الميكروفون. فيذعر الناس، والله بعضهم اذانه اذعار للناس، يذعرهم. الناس ما فهذا لا ينبغي. لا بأس، أذن وبنداوه، نستفيد الآن من موضوع مكبرات الصوت، نستفيد منه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ابا محذورا الا ذلك وأنه صيتا.
  98. 42:08 وفي حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القه على بلال فانه اندى صوتا منك ويستحب ان يكون حسن الصوت لانه ارق لسامعه. ها يستحب ان يكون حسن حسن الصوت مو يطرب مو يغني. مساله مهمه. واليوم حسن الصوت ها من حسن الصوت اليوم بسبب الميكروفونات لا تحتاج الى ان ترفع صوتك كثيرا حتى يكون حسن.
  99. 42:38 فصل اخذ الاجرة على الاذان. فصل ولا يجوز اخذ الاجرة على الاذان في ظاهر المذهب. وكره القاسم بن عبد الرحمن والاوزاعي واصحاب الراي وابن المنذر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لعثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن ولانه قربة لفاعله ولا يصح الا من المسلم.
  100. 43:02 فلم يستأجره عليك الإمام، طبعاً هذا الأجرة أن يأخذ أجرة من المصلين، أما أن يجعل له مال من بيت مال المسلمين هذا لا بأس بلا نساء، وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه يجزء أخذ الأجرة عليه ورخص فيه مالك، وهذا يتجه كالتعليم
  101. 43:19 بتعليم القران، إذا كان محتاجا يأخذ، إن لم يكن محتاجا فلا. وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو روايه في المذهب. ورخص فيه مالك وبعض الشافعية لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه. فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، الراتب اللي من بيت مال المسلمين هذا لا خلاف فيه، الكلام النزاع في الأجرة بمعنى أجرة يأخذها من أهل المسجد يعطونه.
  102. 43:47 يقول وهذا قول الاوزاعي والشافعي لان لان بالمسلمين حاجه اليه وقد لا يجد متطوع به واذا لم يدفع الرزق فيه يعطل ويرزقه الامام من الفيء لانه المعد للمصالح فهو كارزاق القضاه والغزاه ان وجد بهم متطوع لم يرزق غيره لعدم الحاجه اليه. وان وجد متطوع لم يرزق غيره اليوم يعطون يعطون ويضبطون الناس ها في وقتنا واليوم في وقتنا مثل هذه الوظائف طيبه لكثير من طلاب العلم.
  103. 44:18 تغنيهم عن وظائف فيها شبهات وفيها مشاكل. فصل يتولى الإقامة من تولى الأذان. فصل وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، وبهذا قال الشافعي. وقال مالك وقال أبو حنيفة ومالك لا فرق بينه وبين غيره. لما رأى أبو داوود في حديث
  104. 44:37 عبد الله بن زيد انه راى الاذان في المنام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال القيه على بلال فالقاه فاذن فقال عبد الله انا رايته وانا كنت اريده قال اقم انت ولانه يحصل المقصود ولانه يحصل المقصود منه اخبر اقم انت هذا ضعيف فاشبه ما لو تولاهم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث زياد بن الحارث الصداعي ان اخر الصداع اذن فهو يقيم وهذا هذا ايضا ضعيف
  105. 45:05 ولأنه فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن ان يتولاهما واحد كخطوتين وما ذكروه يدل على الجواز وهذا على الاستحباب فان سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن ان يقيم فقال احمد لو اعاد الأذان كما صنع ومحذوره كما روى عبد العزيز بن رفيع قال رأيت رجلا أذن قبل أبي محذوره
  106. 45:26 قال فجاء محذوره فأذن ثم اقام اخرجه الاثرم فان اقام من غير اعادة فلا بأس وبذلك قال مالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي ما ذكروه من حديث عبد الله بن زيد. يعني ابو محذوره اقام هو من اذن وهو وقام من جديد. فصر يستحب ان يقيم في موضع اذانه قال ويستحب ان يقيم في موضع اذانه قال احمد احب الي ان يقيم مكانه ولم يبلغني فيه شيء الا حديث بلال لا تسبقني بآمين. يعني المؤذن كان يؤذن على المناره.
  107. 45:56 فإذا جاء وقت الإقامة مثلا رأى الإمام ماذا يفعل؟ يقيم وهو هناك ثم ينزل ويدرك الإمام ها و الإمام يكون قد بدأ الصلاة يعني لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين وبعضهم ماذا فهم من هذا؟ وهذا أيضا أن بلال كان يقيم والنبي وبلال يقيم والنبي يشرع في الصلاة
  108. 46:26 لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكبر بعد فراغه من الاقامه. وهذا ما مو الكل يسلم به. ولان الاقامه شرعت الاعلام فشرعت في موضعه ليكون ابلغ في الاعلام. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال كنا اذا سمعنا الاقامه والضاله ثم خرجنا على الصلاه الا ان يؤذن في المناره او في مكان بعيد فيقيم في غير موضعه الا يفوته بعد الصلاه. فصل هذا اخر مساله معنا. فصل
  109. 46:55 المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه، قال وفصل ولا يقيم المؤذن حتى يأذن له الامام فان بناء كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي قال فجعلت اقول النبي صلى الله عليه وسلم اقيم اقيم اقيم ورواه ابو حسن في اسناده عن علي قال المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه. اليوم لا، المؤذن ما قصته؟ المؤذن عنده توقيت خاص لا يتجاوزه.
  110. 47:24 وهذا درس من جميلات الدروس وتلاحظوا مسائل الاذان كلها واضحه ما شاء الله وبينه وهذا انظروا الان هذا في مجلس واحد اخذنا اهم مسائل الاذان وسياتي سيبقى هناك مسائل وسبحان الله وتزداد المتعه ان شاء الله اذا دخلنا في صوره الصلاه والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.