شرح عمدة الفقه (١٣٦) [ تابع كتاب الأطعمة ]
16 دقيقة شرح عمدة الفقه — 136
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 يا رب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عدة الفقه وهو لابن قدام اقدسي رحمه الله تعالى وهو مجلس مهم جدا في أحكام الذبح باب الذكاة الذكاة غير الزكاة ها الذكاة بالذال عن الذبح وهو ذبح أو نحر الحيوان الحيوان البري طبعا
- 0:29 الحيوان حيوانان كما مر معنا بري وبحري وفيه برماوي وبرمائي. البر الذي ينحر الذي يذكى يذكى بالمعنى العام وهو معنى مشترك الذي يذكى البري. والبر له ثلاثه احوال اما يذبح واما ينحر وسياتي الفرق بينهما واما يعقر.
- 0:52 إذا كان مقدورا عليه ما عندنا الا الذبح والنحر، إذا كان مستأنسا اهليا، فإذا ظأر وهرب وكذا ولم نستطع أو كان صيدا فإنه يعقر. العقر ايش؟ أن أن ترمي عليه شيئا حادا فيصيبه هذا العقر. هذا يجوز في الصيد ويجوز أيضا أين؟ إذا عندك حيوان مستأنس ثم ظأر وهرب وند.
- 1:18 فيقول واتفق اهل العلم ان محل الذكاه الحلق، الحلق واللبه هذا الذي تذهب فيه الحياه، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وهذه من رحمه الشريعه هذه من رحمه الشريعه ان يرهم حتى الحيوان المذبوح اذا قتلتم فاحسنوا قتله. قال يباح كل ما في البحر بغير ذكاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته، وهذا اجماع.
- 1:46 اللي في البحر الاسماك ما تحتاج الى ذبح او نحر بلا نزاع. إلا ما يعيش في البر، يعني ما يعيش في البر من البحريات. مثل السلحفاة والسمندل والفقمة. مر معناه التمساح محرم عندنا في المذهب. فلا يباح حتى يذكى، لأنه حيوان يعيش في البر وله دم يسيل. فلم يبح بغير ذكاء كالطير البحري أيضا.
- 2:12 الطير البحري اللي يقول ابن قدامه لا خلاف في الطير فيما علمنا. طيب الا السرطان، ليش السرطان؟ هذا واحيانا يسمونه سلطعون لان هذا ما عنده دم. فهذا ما ما تفيد فيه الذكاه. مما يعيش في البر والبحر ليس له دم يسيل فهو ما يحل اكله بغير ذكاه. لانه لا يمكن ان يذكى ما عنده دم. ولا يباح
- 2:41 يعني من البر شيء بغير ذكاة. ما في شيء في البر يباح بغير ذكاة بخلاف البحر. في البر ما في شيء الا الجراد وشبهه. استثنى هنا لخبر ابن عمر حل لنا ميتتان ودمان. قال الجا ال شو اسمه؟ السمك والجراد والكبد والطحال. طيب يقول والذكاة تنقسم الى ثلاثة اقسام. نحر هذا وذبح وعقر. الذبح المعروف اللي هو في اعلى الحلق.
- 3:12 قصب السكين وهو الحيوان المستأنس. هذا في العاده يكون للبقر وللغنم وللماعز. ها والنحر اللي يكون في اللبه اللي تحتها تحت العنق تطعن طعنا. وهذه ترونها هي الوهده اللي بين الرقب والصدر يكون للابل. طيب اذا ذبحنا الابل او نحرنا الغنم لا بأس.
- 3:37 يقول ويستحب نحر الابل، وهذا لا خلاف فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر في حجه الوداع 100 من الابل. ويستحب ذبح ما سواها، قال وذبح ما سواها، لا خلاف بين عامه اهل العلم في ذلك. وعندنا يعني يستانس بقول الله عز وجل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. وهذه يستانس، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى ضحى بكبشين.
- 4:02 نحرهما ذبحهما بيده، وقد يطلق النحر على الذبح، والذبح على النحر من باب اذا اجتمع افترقا. يقول: فإن نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز. كما ذكرنا، هذه ما خالف فيها الا ابن القاسم من المالكية. وهذا قول عامة أهل العلم. طيب. يقول: ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. الذكاة هذه يشترط فيها ثلاثة شروط.
- 4:31 إذا كان حيوان أنسي حلالا أحدهما أهلية المذكي ما معنى أهليته؟ يعني أنه أهل لهذا فإذا قيل أهلية الشاهد يعني أهل للشهادة أهلية البائع أهل أن يكون عاقلا هذا اللي يعرف القصد فيخرج من العاقل من المجنون والسكران قادرا على الذبح كالطفل المميز
- 5:00 او المرأة يصح ذبحها. الثالث طبعا وقادرة على الذبح هذا ذكره من ناحية الشروط يعني فيه تطويل. لأنه ما دام ذبح. الثالث أن يكون مسلما أو كتابيا. وهذه المسألة اللي فيها نقاش وأخذ وعطا في عدة مسائل. أو لأن الله عز وجل قال إلا ما ذكيتم وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم.
- 5:29 وعندنا في هذا الباب عدة مذاهب شاذة أو مردودة. فأولها الكتاب من يدخل فيه؟ الكتاب من؟ اليهودي أو النصراني. تمام؟ المجوسي المجوسي كأهل الكتاب في الجزية فقط. أما في الذبائح والنساء فالمجوس نسائهم لا تحل لا بملك يمين ولا بنكاح.
- 5:56 وايضا ذبائحهم لا تحل وخالف في هاتين المسالتين ابو ثور الفقيه العراقي المشهور البغدادي في زمن الامام احمد. واحمد كان يغضب منه جدا لمخالفته عامه اهل العلم في ذلك وله احتجاج في بحديث المنكر فكان يقول لا فرج الله عنه لما اباح نساءهم. واما في الذبائح فكان يقول لا يبيحها الا مبتدع. فهذا اولا فيما يتعلق بمن بالمجوس.
- 6:26 فالمجوس ذبائحهم لا تحل. الأمر الثاني ذبائح أيضا عندنا ذبائح المشركين. وهذه حاول الشوكاني مال إلى إباحتها وهل مشوذاتها فعامة أهل العلم يميلون للآية لها مفهوم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لا بدلالة مفهوم ايش؟ طعام الذين غير الذين أوتوا الكتاب.
- 6:55 اللي هم المشركين. لا تحل. والطعام هنا المراد به ايش؟ الذبائح، بدلاله ايش؟ السياق. لانه اصلا الفواكه والخضروات والحبوب هذه ما تحتاج اذن الهي. كل الناس ياكلونها، ما في مشكله، صح ولا لا؟ الناس عندها مشكله مع ايش؟ مع الذبائح. الله عز وجل قال لا تاكلون ما لم يذكر اسم الله عليه. تصير عندنا مشكله. كيف؟ وهذا سياتي بعده.
- 7:25 هذا قول الشاذ الثاني، في قول الشاذ الثالث ما يعرفه كثيرون أن بعضهم أباح ذبائح المرتدين خاصة. وهذا الجصاص من الحنفية. وذاق له عن شيخ المعتزلين له. وهذا قول باطل خلاف الإجماع أيضاً، كقول أبي ثور. فإن أهل العلم كانوا إذا أرادوا بيان كفر طائفة يقولون لا تحل ذبائحهم. فكانوا يقولون لا تحل ذبيحة الجهمي. وأثر خارج بن مصعب.
- 7:56 نسائهم طوالق ولا تحل ذبائحهم، يعني هذا دلاله على ايش؟ على كفرهم. ها؟ وايضا ما ذكره ابن تيميه عن احمد بن عبد الله بن يوسف الرافضه قال لو ذبح يهودي او نصراني لاكلت ذبيحته ولو ذبح رافضي لم اكل ذبيحته. ونقل ابن تيميه الاجماع على عدم حل ذبائح النصيريه والعلويه والدروس ان لا تحل ذبائحهم. حتى لو سموا الله، حتى لو ذكروا الله. فهؤلاء
- 8:23 مرتدين، ليش؟ لأنهم خارجين عن اسم أهل الكتاب، خارجين عن اسم أهل الإسلام. حتى الكتاب يقر بجزية وهذا لا يقر بشيء. بعضهم قال قياس يا أخي، إذا أكلت ذبيحة أهل الكتاب الكتابي فهذا صاحب كتاب هذا لا يا أخي. لا يا أخي. الكتابي يقر على الجزية تحل امراته، المرتد ما المرتدة ما تحل لك.
- 8:54 لكن هذه الفتوى اليوم بعض الناس يفعلها وهي فتوى باطله. بعدها عاد نجي للكتابي هذا. لازم يسم الله؟ الان ذبحنا ذبيحه الكتابي، الكتابي لابد ان يسم الله؟ لا لا لا يسمى ضروره. في قول عامة اهل العلم الاوائل ليس من الضروره، بل قال بعضهم قال هو يعلم الله يعلم ما سيقول. طيب ما سمى الله؟ الكتابي له ثلاث حالات.
- 9:23 حالة يسمي الله، هذا حلال باتفاق. نازع فيها اظن الشافعي فيما اذكره. في حالة ثانية أنه يسكت. في حالة ثالثة أنه يسمي طاغوت من طاغيته. أو يسمي معبودا غير الله، كيسمي مسيح. أو يسمي الزهراء. يسمي للزهراء أو يذبحها في عيد معين لهم. في أعيادهم أو كذا. الزهراء هذا الكوكب
- 9:53 اللي احنا نسميه كوكب ايش؟ الزهره او الزهره. هو هو بالعربي بلسان العرب يقولون الزهره. هذا الصحيح، كلهم يقولون الزهره مو الزهره. وهذه الفتوى اللي وارده عن الامام احمد انه قال رجل يذبح للزهره يعني كتابي، فقال احمد كل لا مشكله. فبعضهم قالوا شوف احمد يجوز الذبح لغير الله ما عنده مشكله، شوف من الحماقه. لا هو قاعد يتكلم عن كتابي.
- 10:21 ف قول كثير من اهل العلم وهذا الصحيح انه ذبائح الكتاب فيها استثناء. لكن بشرط ان تكون ذبيحه، ذبيحه تذبح. اما اذا كانت تصعق صعقا او تضرب بالرصاص او كذا فهذه لا تحل حتى لو كانت كتابيا. الا في حاله حاله الهارب، الحيوان الهارب اللي يعقر عقرا. هذه بحث اخر.
- 10:51 اما ما انهر الدم وستاتي صفه الذبح في يقول فاما الطفل غير مميز فلا تحل ذبيحته وكذلك المجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابه لا تحل ذبيحته هذا مر معنا الثاني من شروط من شروط الذبح ان يذكر اسم الله عند الذبح وارساء او ارسال الاله في الصيد ان كان ناطقا
- 11:19 الآن إذا إذا إذا أرسلت الصيد تسمي على كلبك. وإذا رميت في العقر تسمي. وإذا ذبحت أو نحرت تسمي. طيب لك حالة طيب سميت؟ إذا لم تسمي حرمت. ولا تأكلون ملابسك رسم الله عليه. طيب كنت ناسياً؟ يؤذن ولا ما يؤذن؟ بعض أهل العلم قال خلاص ما يؤذن. حتى لو ناسي.
- 11:50 والصواب انه يؤذن رفع عن امته خطا والنسيان وقول ابن عبد الله بن عباس المسلم فيه اسم الله. المسلم فيه اسم الله. وان كان اخرس، طيب الاخرس شلون يسمي؟ قال يشير للسماء. اثبات العلو هذا. وهذا من مفردات مذهب الحنابله. وهذه من لصحه عقيدتهم، بعضهم قالوا اي اشاره يعني.
- 12:23 لكن الصواب يشيل السماء. فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، لم تحل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. وإن تركه ساهيا حلّ. وإن تركه على الصيد لم يحل، عمدا كان أو سهوا. عندنا في المذهب يقول لك تركه على الصيد ما حلت، عمدا كان أو سهوا. ليش؟ لأن أثر عبد الله بن عباس ايش قال؟
- 12:51 قال المسلم فيه اسم الله. فأنت إذا استهيت بالذبح فيك أنت اسم الله. لكن حيوانك ما فيه اسم الله. هذا عاد طريقته في التفريق. قال لك إذا أرسلت حيوان وما سميت لا خلاص. وكثير من أهل العلم قالوا لا ما في مشكلة إذا كان ناسيا. حتى أن الطبري ادعى الإجماع.
- 13:17 يقول الثالث من شروط الذكاة أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب. لازم يذكي بشيء محدد. ما يضرب ضربًا بشيء غير محدد فهذا تصير موقوذة. وهذا مجمع عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر وأما السن فعظم وأما الظفر فمود الحبشة. إلا السن والظفر.
- 13:48 السن والظفر فيها تحديد. السن والظفر مثل العاج مال الفيل فيه تحديد، لكن هذا ما أذن به لضعفه ووهنه. وهذا حتى احترام للحيوان ورحمة به. وهذا من الاستثناءات استثناء متصل. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد، وكذلك في الصيد إذا أنت باشرت الصيد مباشرة. فتصيد بمحدد.
- 14:15 يعني مثل ما نقول الحربه نقول كذا حتى الرصاص ايضا او يرسل حيوانا جارحا ككلب المعلم او صقر يجرح الصيد وما علمتم من الجوارح مكلمين فان قتل الصيد بحجر او بندق هو الطين مثل هراوه يرمى به قديما او شبكه او او قتل الجارح الصيد بصدمته او صدمه
- 14:45 أو خنقه أو روعه لم يحل لأنه منقوذ هذا الموقوذ. الموقوذ اللي يضرب شيء غير محدد. أو يروع يخوف فيموت خوفاً أو يضرب ضرباً هكذا. ها؟ أو أو أو يطعن في غير محل الذبح. هذا إلا طبعاً الصيد يطعن في أي مكان، لكن هذا وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه.
- 15:16 المعراض هذا آلة فيها شيء محدد، فإن فإن ضرب بالمحدد لا بأس، وإن ضرب بالشيء الثاني بالجهة الثانية غير المحددة لا لا لا يحل، وإن نصب المناجل المنجل هذا مال الفلاحين المنجل اللي يقصد به الزرع ويقطع به الحشيش، منجل الفلاح للصيد وسمى فعقلت الصيد وقتلته حل، لأنه محدد
- 15:45 منجل يصلح أداة للصيد، مع أنه في الأساس ما وضع للصيد. لكنه يشترك مع أدوات الصيد أنه محدد، ويشترك في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، يعني يجعل الدم كالنهر. لأن هذا هذه فائتة المحدد، أنه يخرج الدم دفعة واحدة، هذا ما يتعلق بهذا الباب، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.