عمدة الفقه 72 الفرائض 2
31 دقيقة عمدة الفقه 72 الفرائض — 2
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:05 قال المصنف فصل: «والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع، وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخٍ، أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال».
- 0:31 وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، فإذا اجتمعوا عادوا، فإذا اجتمعوا عادوا ولد الأبوين ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة فتأخذ النصف، وما فضل فلولد الأب.
- 0:59 فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين، ولا يعول من مسائل الجد سواها.
- 1:28 ولا يفرض لاخت مع جد في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج كان للام الثلث والباقي بين الاخت والجد على ثلاثه، وتسمى الخرقاء لكثره اختلاف الصحابه رضي الله عنهم فيها، ولو كان معهم اخ او اخت او اخت لاب صحت من اربعه وخمسين، وتسمى مختصره زيد. هذه هذه الفقره ما هي عندك.
- 1:58 هذه كلها مو عندك؟ لا مختصره زيد ما فان كان معهم اخ اخر من اب صحت من تسعه من تسعين وتسمى تسعينيه زيد ولا خلاف في اسقاط الاخوه من الام وبني الاخوه. انتهى الفصل. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد.
- 2:32 فهذا موضوع ميراث الجد وقد استعجله ابن قدامة. نراجع ما اخذناه آنفا. ما تحدثنا عنه آنفا. ما تحدثنا عن ميراث الزوج انه يرث النصف او الربع مع وجود الابناء، وميراث الزوجة ترث الربع او الثمن مع وجود الابناء، وميراث الاب الذي له ثلاث احوال فهو اما السدس مع ذكور الولد
- 3:01 وإما هو عصبة يعني يأخذ الباقي مع عدم الولد، وإما الحالان يأخذ السدس وما تبقى مع إناث الولد. سواء كانت أنثى واحدة ترث النصف، أو جمع من الإناث يرثن الثلثين. كنا قد تحدثنا مما يؤخذ عن المصنف هنا أنه أدخلنا في العول وفي الحساب، والناس إلى الآن ما دخلوا فيه.
- 3:25 لا في العول ولا في الحساب. لهذا بعض المسائل التي فيها عول وحساب سنؤجلها إلى مجلس العول الكلام عن موضوع العول والحساب. إلا أننا شرحنا لكم في أمر الحساب مسألة توحيد المقامات. وأنه الفروض التي توضع أن أن الفروض تكون إما يكون عندنا بسط وعندنا مقام فإما يكون البسط
- 3:52 اما يكون المقام اربعه او ثمانيه او سته او ثلاثه، وقلنا ان هذه كلها تجتمع على 24، فاصل المساله اما نقسمها على 24 واما على 12 واما على 6 واما على 4 او 8، في حال وجود البنت والزوج او البنت وووووالزوجه. وشرحنا الطريقه كيف انها آآآ تحسب، فعلى سبيل المثال لو ان رجلا
- 4:22 توفي وترك 6000 دينار لنقل، على سبيل المثال هكذا، ثم هذا الرجل ترك لنا والده تمام، ووالده مع ابنه، ما الذي قلناه نحن؟
- 4:49 قلنا الأب مع مع مع مع الإناث يرث السدس، أليس كذلك؟ ويكون عصبة فعندنا سدس. الإبن كم ترث؟ ما جابها المصنف لكن أقول لك من الحين النصف، إذا بروحه. عندنا الآن في المقام عندنا اثنين وعندنا ستة، أليس كذلك؟ تمام؟ عندنا اثنين وعندنا ستة. أخذنا الطريقة المبسطة لتوحيد المقامات.
- 5:16 انك مثلا تشوف تجيب مضاعفات الستة، ستة، اثنى عشر، ثمانية عشر مضاعفات الـ الـ الاثنين، اثنين ثلاث أربعة، ستة، ها، جيد. إذا المقام ممكن يوحد على ستة. الستة موجودة أصالة، السدس هذا نصيب الأب. كيف نحول النصف إلى شيء مقامه ستة؟ نقسم ستة على اثنين. الناتج كم يطلع؟
- 5:46 ثلاثة فالنصف ثلاثة على ستة وفعلا الثلاثة نصف الستة أليس كذلك؟ بلى نعم عادي بسيطة طيب خلاص نجيب الستة آلاف نقسمها على ستة الناتج كم يطلع؟ 1000 1000 السهم الواحد هذا نصيب الأب الآن 1000 ال1000 هذه نضربها بثلاث ثلاثة أسهم
- 6:13 3000 وفعلا ترى نصف ال 6000 3000 بسيطه نصيب البنت. طيب الان عندنا 4000 قسمناها باقي كم؟ 2000 ال 2000 هذه من يستحقها؟ العصبه منو العصبه الان؟ الاب. اسمه اب بالنسبه للميت انت مو تشوف بالنسبه لبنته تدوخ الناس.
- 6:36 ها دير بالك. ايه فالله يبارك فيه، فهكذا خلصت. طيب، الآن نبدأ بدرسنا اليوم نغير فيه شوي. خل نقول الـ 6000 هذه نفسها. خلينا نقول الله يحفظكم ويبارك فيكم، نشيل البنت نحط مكانها ولد ذكر. تمام؟ راحت البنت جاء مكانها ذكر. الأب هذا كم نصيبه؟
- 7:09 لا يا حبيبي الاب ما يحجب ما يحجب الاب ايوه الفرع الوارث هو الفرع الوارث دائما يونس الفرع الوارث ما له نصيب ينتظر حظه يسميه عصبه اليس كذلك؟ ينتظر حظه من انه عصبه الاب كم له سدس في احد مع الاب؟ ما في احد
- 7:36 جيب ال 6000 اقسمهن على 6000. ال 5000 اللي ظلت هذه كم من ياخذها؟ الولد الذكر. طيب خلينا نخليهم ولد وبنت. تمام؟ ايضا عصبه الولد مع البنت كم نحسبهم؟ ثلاثه، لان الولد نحسبه اثنين. فذيل ال 5000 اللي ظل نحسبهن نقسمهن على ثلاث
- 8:04 الناتج يطلع نصيب البنت ضرب اثنين يطلع نصيب الولد الذكر. طيب نزيد معاهم زوجه. زوجه مع اولاد وبنات كم تاخذ؟ ثمن. عندنا ثمانيه وعندنا الاب ياخذ السدس لان في فرع ذكر وارث ياخذ السدس. عندنا ثمانيه وعندنا سته.
- 8:36 الثمانية وستة يجتمعن وين؟ يجتمعن بستة، يجتمعن بثلاثة؟ طبعاً لا ما يصير الثمانية أكبر. يجتمعن بستة عشر؟ لا. ستة عشر مو مضاعفات ال يجتمعن بإثنى عشر؟ لا. أربعة وعشرين. أربعة وعشرين. يصير أربعة وعشرين. الأربعة وعشرين سدسها أربعة، أربعة وعشرين تقسيم أربعة، <hesitation> تقسيم ستة أربعة. فيصير للأب أربعة أسهم.
- 9:07 الزوجة 24 تقسيم 8 ثلاث ثلاثة اسهم فتقسم ال 6000 على 24 ضرب ثلاثة نصيب الزوجة ضرب أربعة نصيب الأب الباقي ياخذون الأولاد والبنات بالحسبة لما نحسب عددهم للذكر مثل حظ الأنثيين فهمنا؟ هذا هذا السابق كله الآن تراجع نشيل الأب بهذه الأمثلة ونحط مكان الجد
- 9:37 نفس الشيء بالضبط. الجد يرث السدس مع فرع ذكر وارث. أهلاً وسهلاً. يرث السدس مع الباقي مع فرع أنثى وارث. عصبة مع عدمهما. الجد هذا إجماع. والمسألة سهلة جداً إلى هذا الحد.
- 10:03 لكن في مسألة حدثت وكان أول من انطبق عليه الأمر عمر بن الخطاب، ألا وهي أنه الجد يرث مع أخوة الآن الأمثلة السابقة لما قلت لكم أب وولد ذكر وعنده أخوان مثلا جيت جيوب مع الزوجة الأخوان، الأخوان ذول يطيحون سواء أخوة لأب أو أخوة لأم أو أخوة لأم وأب ذول يطيحهم الذكر الوارث
- 10:33 الفرع الذكر الوارث يسقطهم تماما. بل الاب اصلا يسقط الاخوه. الاخوه ما يرثون مع الاب. يسقطهم. تمام؟ الجد عمر بن الخطاب لما جاء يرث ها؟ واحد من احفاده وله اخوه.
- 11:02 فالآن صارت هل هل يعتبر والدا؟ وبالتالي يسقط الاخوه؟ والاخوه يصير وكأنهم ما لهم حضور ويرث كانه اب. هذا اللي كان يمل عبد الله بن عباس ويستدل بالآية واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويقوم. قال آبائي حـ عبد الله بن الزبير كان يوقف على المنبر كان في صحيح البخاري ويقول إن الذي قال الله فيه ثاني اثنين على بكر الصديق.
- 11:32 كان يجعل الجده أبا. يجعله أبا. عمر عنه قضايا كثيره في هذا المسأله اختلف قوله كثيرا. زيد اختلفت عنه الروايه لكن الاغلب هذا الموجود عندنا في المذهب. حتى علي اختلفت عنه الروايه حتى الشعبي ايش يقول؟ يقول من اراد ان يتقحم ذباب جهنم
- 12:01 يتكلم في مسألة الجد، يعني الجد مع الأخوة. يقول أنا أروي فيها عن ذكر رجل من الصحابة يا عمر يا علي 30 قضية مختلفة. يع من أكثر المسائل اللي صار فيها أخذ وعطا هذه. طيب ما جعلناه أب، أيش نسوي؟ هذا هذا عاد المذهب عند أصحابنا. ما جعلناه أبا، أيش نخلي؟ نخلي واحد من الأخوة. الجد يصير حسبة إخوانه.
- 12:30 طيب الاخوه هم ايش يريدون؟ الاخوه عصبه كانهم اولاد ذكور. يعني ينحسب معاهم. قالوا لها الاحظى. اذا نصيب الاب يعطيه اكثر، اهلا وسهلا. اذا نصيب كانه واحد من الذكور يعطيه اكثر، هم اهلا وسهلا. له الاحظى.
- 12:58 بعد لازم نرضيه، هو كان راح يطيحهم. ها؟ لكن ها ف زيادة بس اي اخوة ركز اي اخوة الاخوة لاب او الاخوة لام واب. اما الاخوة لام هذول عادي الجد يطشرهم ما في مشكلة، يحجبهم. ما يصير لهم ما لهم نصيب، ما لهم اي شيء. فهو هني دخل بعدة فروض حسابية وشرح مسألة فيها عون.
- 13:30 من مسائل الجد وفقا للي اختاره ابن قدامه، شيخ انباس رحمه الله عليه. كان اذا يستدل عن ائمة الدعوه النجديه ما هم متعصبين. يقول حنا ائمتنا خالفوا المذهب بميراث الجد. هذا كلام ابن قدامه كان ائمة الدعوه ياخذون انه ياخذون مذهب الصديق ومذهب ابن عباس انه الجد اب ويطيحهم نرتاح. طبعا عندنا بالمذهب في استدلالات.
- 13:56 يقولون هم طبعا يميلون لاحد اقوال عمر والقول المروي عن زيد وغيره ويقولون يا الاخوه اقرب يعني حتى نظرا الاخوه اقرب من الجد فشلون الجدي يطيحهم فنظرا ف فجاب لنا مساله هذه يسمونها الاكدريه اللي هي كدرت على زيد اصوله فسموها الاكدريه
- 14:24 هي ظريفة خلينا نقراها ويا بعض. قالت للزوج وحدة ماتت لها زوج. تمام؟ وام وجد واخت. دائما المسائل اللي ما فيها ابناء تتعب. اذا ما اذا ما عندها اولاد وعندها اخت، اختها تصير كانها بنتها، ترث مثل ما ترث البنت. فالاخت ترث النصف. لها نصف.
- 14:54 والزوج هم يرث؟ اي خلصت بعد. هنا الصين وراحت. ها. هذا عاد يقولون عالت. والام الثلث. الام ترث السدس في حالين، اذا كان في فرع وارث ذكر او فرع وارث، او جمع من الاخوه. الحين ما عندنا جمع من الاخوه، عندنا بس وحده، فالام تاخذ الثلث.
- 15:21 ايوه فالحين حنا عندنا اثنين وثلاث وستة. ده اللي يجتمعن وين؟ بالستة صح؟ غير؟ الستة من مضاعفات الثلاثة ومن مضاعفات الاثنين. ثلاثة على ستة وثلاثة على ستة. اللي هي النصف والنصف. وسدس الجد لأن الجد أبو الحين، صح؟ نفس الأبو فياخذ سدس. وسدس الجد
- 15:53 وبعد عندنا بعد شنو؟ وعندنا سدسين الام اللي هي الثلاث. فثلاثة وثلاثة، ستة. وواحد، سبعة. وواحد بعد واثنين بعد ثمانية. فصارت ثمانية على ستة ما يصير. فهذي
- 16:23 يسوونها عاد على العول على العول اللي هي يجمعون كل الاسهم ويخلونها هي المقام، فقال فتصبح سبعا وعشرين يجمعون كل الاسهم ويضربونها يقول فتصبح سبعا وعشرين ولا يعولوا من مسائل من مسائل الجدي سواها والعول هذي ان شاء الله نشرحها
- 16:52 إذا دخلنا في باب العون لأنه باب خاص أصلاً. والآن إذا حدثناكم في هذا تدوخون. وأنتم يا الله فهمتوا اللي قلناه قبل شوي. فإن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، هني عندنا هذا الشارح الجبريل جاب كلام طويل جداً لابن تيمية في مناقشة مشهور مذهب الحنابلة. فاحنا نقرأ ونعلق عليه.
- 17:23 يقول قال شيخنا والصحيح ان الجد يسقط الاخوه والاخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الاب وهذا قول اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو محمد بن حزم هو الثابت عن ابي بكر وعمر وعثمان في الواقع فيه نظر نسبه هذا لعمر لان اختلفت عنه الروايه نعم هذا احد اقواله يقول وقال البخاري وقال ابو بكر بن عباس بن الزبير الجد اب وقرا ابن عباس
- 17:53 اتواتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق وياقوت. ولم يذكر أن أحداً ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، هذا البخاري نص عليها. وهذا اختيار أصولي للبخاري. أنه الإجماع ينعقد وإن لم ينقرض الزمان. لأن في مسألة يبحثونها الأصوليين. يقول لك بالله أجمع أجمعوا المجتهدين ساعة من الدهر. اجتمعوا، احنا الحين قعدة مجتهدين.
- 18:23 اجمعنا على قول. كلنا اهل للاجتهاد. بعدها بعد سنه سنتين ثلاث، واحد مننا قبل لا نموت، قبل لا ينقرض الزمان، قرر انه يغير رايه. اذا غير رايه ينخرق الاجماع ولا لا؟ عند جمهور الاصوليين، لا، نعم، ينخرق. البخاري..
- 18:53 قال لا. واستدل قال انه ابو بكر الصديق لم يخالفه احد في زمانه. قال لك لان الامه وهذه ترى يعني يشير اليه كلمه عبيد السلمان العلي. لما كلمه في في امهات الاولاد. قال له رايك في الجماعه احب الينا من رايك في الفرق. علي اجتمع مع عمر في حياه عمر على قول. لما مات عمر بعد ما ادعى لي بدا له اني غير رايه.
- 19:20 فكلم عبيد السلماني قال له انا اريد اغير راي قال لا خليك على القديم فقال علي خلاص انتم ما كنتم تاخذون به. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد اقاويل مختلفه. فعلا هذه المساله الذين لم يجعلوا الجد ابا مذاهبهم تشعبت وتوسعت.
- 19:51 والدليل على ان الجد اولى من الاخ ان الجد له قرابه وايلاد وتعصيب. فاشبه الاب اذا ازدحمت الفروض سقط الاخ دونه. ولا يسقط ولا يسقطه احد الا الاب. الجد متى ما يرث؟ هذه فاتتنا. الجد ما يرث اذا اذا ولده موجود، اذا الاب موجود. عامه ميراث الجد اذا الاب غير موجود، اما اذا الاب موجود خلاص.
- 20:21 والاخ والاخوة يسقطون بثلاثة. ويجمع له بين الفرض والتعصيب كالاب وهم ينفردون بواحدة وولد الاب يسقطونه يسقطون بالاجماع. واذا استغرقت الفروض وكانوا عصبة وكذلك ولد الابوين في المشاركة عند الاكثرين. طبعا المشاركة هذه راح تجي ونشرح. ويرد على قول الـ
- 20:48 يقول وايضا ابن قدامه يقول: ولا نسلم ان الابن اقرب من الاب، بل هما في القرب سواء، وكلاهما عصبه، لا يسقط احدهما الاخر، وانما هما يتفاضلان في الميراث، ولهذا يقدم الاب على الابن في الولايه والصلاه على الميت وغيرهما. نعم. وهي هذه المساله مساله قياس. وحقيقه انا استغرب
- 21:18 ممن ينفي القياس ثم يحكي خلاف الناس في هذا فانه في العاده هذه المسائل الصحابه قاسوا فيها قياسا جليا. طيب ولا خلاف في اسقاط الاخوه من الام وبني الاخوه. بني الاخوه لا يرثون مع الجد البته. وان شاء الله اذا دخلنا في باب العول تتضح المساله اللي ذكرها من قدامه هنا التي عالت
- 21:47 وهي المساله الوحيده التي عانت من مسائل الجد وذكرها هنا استطراد. طيب وللام اربعه احوال. قال فصل وللام اربعه احوال حال لها السدس وهي مع الولد او الاثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات.
- 22:15 وحال لها ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين وهي مع الاب واحد الزوجين وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك وحال رابع وهي اذا كان ولدها منفيا باللعان او كان ولد زنا فتكون عصبته فان لم تكن فعصبتها عصبه.
- 22:48 نجي للأم. ها. طيب المثال اللي ذكرناه الـ 6000 اللي معانا وش هي؟ يقول: وللأم أربع أحوال، حال لها السدس مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات. الأم ترث السدس إذا كان هناك ولد ذكر أو أنثى.
- 23:17 أو جمعٌ من الإخوة. وهنا تجينا مسألة أقل الجمع. جمع من الإخوة ثلاثة فصاعدًا ولا اثنين فصاعدًا؟ عامة أهل العلم اثنين فصاعدًا. أن تتوبوا إلى الله فقد سغت قلوبكم. وهذا دائمًا يستدلون فيها يعني على مسألة أقل الجمع. يقول لك هي اثنين فصاعدًا. فإن لم يكن هؤلاء موجودون ترث الثلث. تجي العمرية عاد العمريتان.
- 23:46 وحال لها وشوف عاد قصة عمر. تعال. الآن امرأة توفيت. عندها زوج وعندها أم وأبو. الزوج كم يأخذ؟ النصف، ما في أولاد. النصف. تمام؟ مع عدم وجود الأولاد الأب إيش يكون؟ يكون عصبة.
- 24:16 ثلث جاء نظر عمر للموضوع قال المسألة على كم نوحدها؟ على ستة صح؟ قال ستة طيب الزوج النصف الزوج ثلاثة على ستة والأم كم تاخذ؟ اثنين على ستة والأبو واحد على ستة نظر عمر الزوج ثلاثة على ستة رايحة الأم اثنين على ستة الأب واحد على ستة قال شلون؟
- 24:47 قال الحين ذكر وانثى في نفس الطبقه. والانثى ضعف الذكر؟ ما يصير هذا خلاف للذكر مثل حظ الانثيين على عمومها. فقال لا هذه المثل لازم يعني تعاد صياغتها. قال شلون يا عمر؟ هذه يسمونها العمريه. قال شلون يا عمر؟
- 25:16 قال الزوج مو ياخذ ثلاثة على ستة نعطي الأم ثلث الباقي يعني الثلاث أسهم الباقية نعطيها الثلث اللي هو سهم يقولوا يبقى للزوج اثنين للأب عفوا زوج الأم للأب صرت مثل أحمد إبراهيم فيصير شلون ها فيصير اثنين فيصير للأب سهمين وللأم سهم حلو للذكر مثل حظ حظ الأنثيين هاي الشكل ماشي استوعبتوها فهمتوها هذه ولا عيدها ها مفهومة؟
- 25:51 أنا الـ 6000 مالتنا ذي اللي نجيبهم مرة ثانية. أقول جيب ست جيب 6000 حقتنا. وحدة ماتت تركت 6000 دينار. الزوج يأخذ النص 3000. الأم تأخذ الثلث 2000 الأب يأخذ 1000. عمر نظر قال كيف؟ كيف الأم اللي هي أنثى تأخذ 2000 والرجل يأخذ 1000.
- 26:18 ما الاصل انه اذا استوت الطبقه بين الذكور والاناث يكون للذكر مثل حظ الانثيين ها لا هنا الحين كلش فللذكر مثل حظ الانثيين هذه كانه خلاف القياس فايش حله يا عمر وانت تعطي الام الثلث قال الزوج مو اخذ 3000 كم بقي من ال من ال 6000 بقي 3000 صح
- 26:44 نقول للأم للمرأة أنتِ لكِ الثلث ولكن ليس من جميع المال، الثلث مما تبقى من الزوج. فـ ثلث الباقي فتأخذين 1000ًا. والزوج عصبه يأخذ الباقي الأب. فيصير الأب له 2000، فيصير هالشكل، الذكر متحضر ثياب وظبطت. هذه يسمونها العمرية. الأم ما ترث ثلث الباقي إلا في هذا، فالآلة ترث ثلث من جميع المال. لكن هنا ترث ثلث الباقي عشان تتصل تتسق مع بقية
- 27:15 الشريعه. ايضا نفس القصه اذا جت عندنا الله يحفظكم ويبارك فيكم اذا زوجه مكان الزوج. اذا رجل مات فعنده زوجه، الزوجه هذه كم تاخذ؟ الربع، ما في اولاد، ربع. الام كم تاخذ؟ الثلث، مو ثلث الباقي الان، الثلث. ليه؟ لان ما في اولاد ولا في جمع من الاخوه. فتاخذ الثلث.
- 27:46 الأب كم يأخذ؟ عصبة ينتظر ما تبقى منهما فيأخذه ثلاثة وأربعة على اثنى عشر تمام؟ على اثنى عشر الربع كم؟ ثلاثة على أربعة ربع اثنى عشر ثلاثة والأم الثلث أربعة على اثنى عشر ثلاثة وأربعة سبعة
- 28:18 كم يبقى للاب؟ خمسه هم مو هم ها مو متوازنه الحين يعني الفرق مو قوي هي هي اربع اسهم والاب اللي هو يفترض زوجها او عادي مو ضروري زوجها خمسه اسهم قال لك لا سوي نفس القصه الزوجه مو اخذت ثلاث اسهم كم بقى؟ تسعه اسهم التسعه كم ثلثها؟
- 28:48 ثلاثة، الثلاثة هذه نعطيها للأم. والستة أسهم الباقية نعطيها للأب. للذكر مثل حظ الأنثيين، ضبطت هالشكل. استوعبت العمريتان؟ بس، هذه العمريتان. ذكورية، ها؟ أبد!
- 29:16 ايوه هذه هذه خربتها عليك شرط. ما في بس شوف الاخوه لام هذه بس الاخوه لام اذا ورثوا ويا بعض يكون نصيب الذكر مثل الانثى. مثل بعد ماثلا. اما اذا كانوا نفس الطبقه في العاده مثلا البنت ممكن ترث اكثر من الاب ما نختلف تاخذ النص مرت معانا بس هذه شنو؟ هذه طبقتها مختلفه تكون.
- 29:45 ها والحالة الثالثة ثلث المال فيما عدا ذلك شرحنا ثلث المال لما احنا نتكلم على العمرية فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث هذه الآية عمر قال ما خالفها قال لأمه الثلث أيوه إما ثلث الثلث وإما ثلث الباقي ما خرجنا من الثلث حال الرابع إن كان ولدها منفيًا باللعان
- 30:12 إذا كان ما فيها باللعان هي تصير عصبة تصير مثل الأب بالنسبة له بس. أو عصبتها يعصبونه وطبعا ترى حتى في حال المولى بعد. لكن هل إذا ترث المولى؟ وهذه لما قال فعصبتها عصبة. عصبتها تعتبر عصبة هذا الولد. هذا مروي عن علي بن أبي طالب. لما رجم ثاني قال هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم.
- 30:44 طيب كافي عليكم اليوم، باقي ميراث الجدة، الجدة هذي هم فيها معارك، بس بسيطة، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه.