كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (17)

22 دقيقة عمدة الفقه — 17

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ونحن في باب شروط الصلاة قد وصلنا إلى الشرط الخامس
  2. 0:29 شرط استقبال القبلة. نعم. قال رحمه الله الشرط الخامس استقبال القبلة، إلا في النافلة على الراحل المسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. نعم. أما الدليل على شرطية استقبال القبلة وهي الكعبة فهو قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فول وجهك فطر المسجد الحرام.
  3. 0:56 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وقد كانت القبله في بدايه الاسلام الى بيت المقدس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس عده اشهر انها 16 شهرا واللطيف ان البراء بن معرور سيد الانصار قبل سعد بن معاذ كان يحب ان يصلي الى الكعبه غير ان اصحابه نهوه وقالوا له لا
  4. 1:23 نحن عندنا وهو كان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في مكه ثم قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه مات. قالوا له لا انما نحن قوم يعني مامورون. جلس. صديت؟ لا. ايه قالوا له انما نحن قوم مامورون وصاحبنا يصلي الى بيت المقدس وقد وقد ذكر
  5. 1:52 شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى حرام حرام بل يعني ذكر ايضا ابن عبد البر الاجماع على ان القبله التي امر الله نبيه وعباده بالتوجه اليها هي الكعبه وادعى بعضهم انها قبله جميع الانبياء. لو بسألك عنها نعم غير انني ما رايت دليلا قائما ولعل المسأله
  6. 2:20 فيها آثار فيها آثار التوحيد نعم وأما من كان في سيارة أو باخرة أو طائرة ولم يستطع وهي لا تنضبط على القبلة وخشي أن يخرج الوقت فله أن يصلي على حاله ما يتحرى؟ لا ما هي نفسها ما تنضبط
  7. 2:51 هي نفسها لا تنضبط. هذا في الفريضه، اما النافله فسنذكر ان الامر هين. ما يستقبل اول شيء ثم يتعب. هذا في النافله. حتى الفريضه اذا. لا فريضه، في الفريضه استقبال اولا راح نجي لان حتى هذه ما هي واجب. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولكون الوقت هو اقوى شروط الصلاه فيسقط شرط الطهاره فايضا يسقط شرط استقبال القبله.
  8. 3:19 قال إلا النافلة على الراحلة للمسافر، فهذا لا يشترط له استقبال القبلة، وعلى هذا حُمل قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، قال ابن عمر وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذه الآية ليست منسوخة وإنما هي في الصلاة على الراحلة في السفر.
  9. 3:43 وقد ورد في خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه اول ما يتوجه في بدايه صلاته على الراحل الى القبله ثم بعد ذلك اينما ذهبت به، وهذا الخبر يعني اختلف في صحته ثم انه ان صح لا يدل على وجوب. ثم انه ان صح لا يدل على وجوب، اذ انه فعل مجرد.
  10. 4:10 ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي الفريضه نزل. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته يعني النافله حيث توجهت به ناقته. وفيه نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله هذا رواه مسلم في صحيحه.
  11. 4:43 لا تنبيهان فقط، التنبيه الاول حديث ما بين المشرق والمغرب قبله معلول بالوقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو من كلام عمر وبه كان يفتي الامام احمد رحمه الله، وهذا يدلك على غلط من يتعنت ويريد ان يصيب عين الكعبه وهو في بيته، فتجده ينحرف وكذا لا ابدا يعني جهه الشمال كلها قبله
  12. 5:10 فلو كانت الكعبه في الشمال الشرق وانت صليت في الشمال الغرب فلا اشكال. التنبيه الثاني يذكر جماعه من الفقهاء ان من صلى الى الكعبه يجب عليه اصابه عينها. شلونكم؟ اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا.
  13. 5:36 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. السلام كيف الحال؟ عساك طيب؟ اي ما في. طيب قالوا ان ان من صلى وهو يرى الكعبة يجب عليه ان يصيب عينها. ولا يكتفى بإصابة جهتها. وهذا هو المذهب بل بعضهم ادعى عليه الإجماع.
  14. 6:00 ويقول الشيخ بن الحثيمين ان وجدت مخالفا افتيت بالخلاف لان المساله فيها مشقه على الناس. نعم والعاجز؟ قال والعاجز عن الاستقبال لخوف او غيره فيصلي كيفما امكنه. نعم، الخوف الشديد كما قال الله عز وجل فرجالا او ركبانا يصلون قياما او على اقدامهم كما روى البخاري
  15. 6:28 عن نافع عن ابن عمر في صفه صلاه الخوف الرجال والركبان مستقبلي القبله او مستدبريها بل يصلون ركعه واحده على انه قد وقع خلاف في صلاه الخوف الشديد او عند المسايفه هل نسخت الركعه الواحده؟ بعضهم راى انها نسخت بصلاه الخوف وبعضهم راى والصواب انها لم تنسخ الركعه الواحده ففي حال المسايفه والخوف الشديد
  16. 6:58 يصلون ركعة واحدة و رجالا أو ركبانا مستقبلين القبلة أو مستدبريها وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن شرط الوقت هو أقوى شروط الصلاة فهو مع بسببه نتسمح بشرط الطهارة وبسببه نتسمح بشرط استقبال القبلة بل بسببه تسقط نصف الصلاة أيضا
  17. 7:29 قال ومن عداهما لا تصح صلاته الا مستقبل الكعبه. نعم، ولكن اذا تحرى واكتشف انه لم يصلي الى القبله، كما حصل من الصحابه في احدى الغزوات فانه لا فانه لا يعيد، وصلاته صحيحه. اذا تحرى وغلب على ظنه ان هذه هي القبله. ثم صلى ثم بعد ذلك اكتشف انه لم يصلي الى القبله.
  18. 7:58 واما من صلى الى غير القبله بدون تحري فهذا لتفريطه يلزم بالاعاده. فان كان قريبا منها لزمته الصلاه الى عينها وان كان بعيدا فالى جهتها. نعم، هذا الذي ذكرناه ان
  19. 8:19 انه اذا كان قريبا صلى الى عينها، ما الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبه صلى الى البيت وقال هذه قبله. وهذا الحكم ادعى عليه الاجماع كل من ابن عبد البر وبن رشد والمرداوي في الانصاف وغيرهم. وذكر ذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه. وقد ذكرنا ان الشيخ ابن عثيمين قال لو وجدت مخالفا
  20. 8:48 لو لافتيت لاني يرى الشيخ انها في هذا الحكم مشقه على الناس، ان من يرى الكعبه لابد عليه ان يصيب عينها، ولكن مع وجود دليل ومع وجود هذه الاجماعات الامر يتعذر في الحقيقه. لكن بمجرد انك لا ترى الكعبه فقط تصلي الى جهتها، ولا يلزمك اصابه عينها، ولهذا البوصلات التي تستخدم اليوم
  21. 9:15 ينبغي ان ان يكتفى فيها بالاشاره الى جهه الكعبه، واما ما يتحراه بعض الناس من ان تصيب عين الكعبه هذا من التعنت. نعم. ولو ان خفيت القبله في الحضر سال واستدل بمحاريب المسلمين فان اخطا عليه الاعاده. نعم. قال فان اخطا فعليه الاعاده وهذا يعني
  22. 9:43 هم يميزون في المذهب بين السفر والحضر، فقال الصحابه اخطاوا لما اخطاوا الصحابه رضوان الله عليهم كان خطاهم في سفر فلم يمكنهم فلهذا لم يلزمهم الاعاده، واما في الحضر واما في الحضر فانه يتمكن من من معرفه الكعبه او من معرفه القبله من من جهه السؤال
  23. 10:14 فلا يصلي الى غير القبله في الحضر الا مفرطا وهذا قول له حظ من النظر. قال وان خفيت عليه القبله في الحضر ساله. طيب فان كان الذي ساله غرره هل نلزمه بالاعاده؟ لا يمكن. قال واستدل بمحاريب المسلمين. المحاريب هذه المعروفه التي يعني توضع في جهه القبله. والمحاريب اختلفت في مشروعيتها.
  24. 10:42 وقد صح عن ابن مسعود انه نهى عن الصلاه في المذابح في المحاريب. وقد صنف السيوطي على ابتداعه ويعني حبه للبدع رساله في بدعيه المحاريب. ومن يقول ان المحاريب نحتاجها اليوم لمعرفه القبله يتعقب عليه بان المنابر التي توضع في المساجد اليوم هي كلها الى جهه القبله، والامر فيها واضح.
  25. 11:12 بعضهم قال المحاريب من باب المصالح المرسلة ليعرف الناس جهة القبلة. وهذا يتعقب عليه بأن المنابر الموجودة اليوم هي يعني تدل على القبلة. ويمكن أن أن أن يعني تدلل على القبلة بأن تضع إشارة فلا داعي لهذا البناء الذي نهى عنه جماعة من السلف. قال اتقوا هذه المذابح.
  26. 11:39 واما تسميه واما المحراب الوارد في القران فهو مكان العباده وليس من شرطه ان يكون في المسجد واما المحاريب التي نبحثها فقهيا فهي المذابح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يقولون لو ترفع الصوت احنا يعني ركب المايك
  27. 12:08 يعني لا انا ناسيه في البيت. يعني احنا ننشر على الاذاعه فيعني اللي عنده اشكاليه صوت في الاذاعه ان شاء الله. اي وان خفيت في السفر قال وان خفيت القبله وان خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا اعادة عليها. لانه معذور وفي هذا تمييز وفي هذا
  28. 12:36 تمييز بين المتمكن من العلم وغير المتمكن. وهذه مسألة تفيدنا حتى في باب التوحيد. وهذه نبه عليها شيخ الاسلام ابن تيمية ونبه عليها ابن القيم وغيرهم. أن هناك فرقا بين الجاهل الذي تمكن من العلم وأعرض، وبين الجاهل الذي لم يتمكن من العلم. فاليوم مثلا نأتي إلى رجل مشرك.
  29. 13:06 او رجل يعيش على مذهب الرفض يعيش في بلاد المسلمين من الخطأ ان نقول هذا معذور لماذا؟ لانه في بلاد المسلمين هو معرض حتى لو كان جاهلا فهو كالذين قال الله عز وجل فيهم ويحسبون انهم مهتدون بخلاف من يعيش في باديه بعيده او كان حديث عهد باسلام
  30. 13:35 وهذا ايضا في الاحكام الشرعيه مثلا امراه بلغت وكانت لا تصوم ولم تسأل وجلست لا تصوم سنوات لانها في نظر اهلها صغيره هي فرطت ولم تسأل لا نقيس لا نقيس ولا نقول لا هي عليها خلاص عليها الامر من جهه انها
  31. 14:03 من متى علمت والسابق لا نحاسبها عليه نقيسها على المسيء صلاته، خطا هذه فرطت المسيء صلاته ما فرط وانما لما علم تعلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها ولا نقيسها على معاذ بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاه وهو لا يدري ان الكلام يبطل الصلاه
  32. 14:34 فلم يؤمر بإعادة الصلاة. هؤلاء كلهم ليسوا مفرطين. وأما مثلا امرأة يعني فرطت في السؤال عن مسائل الحيض، أو أو أو رجل وقع في كفر أو شرك، وهو يعيش في بلاد الإسلام، وفرط في السؤال أو فرط في التعلم أو استكبر، فهذا معرض لا يقاس على ذاك.
  33. 15:03 قال وان اختلف مجتهدان لم يتبع احدهما صاحبه. نعم بل يصلي كل واحد منهم منهما الى جهته كما فعل الصحابه، كل واحد منهم اجتهد وصلى الى جهته ثم لما يعني زال الغيب اكتشف صواب فئه منهم وخطا الفئه الاخرى والنبي صلى الله عليه وسلم ما امر احدا منهما بالاعاده. قال ويتبع الاعمى والعامي اوثقهما في نفسه.
  34. 15:33 نعم هذه في مسائل التقليد في اصول الفقه العامي او الاعمى الذي ليس عنده علم بجهه الكعبه اذا يعني اختلف مجتهدان عنده رجل قال له كذا ورجل قال له كذا قال يتبع اوثقهما في نفسه هذا ايضا حتى في امر الفتيا عموما فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هل يلزم ان يسال اعلم الناس هو عامي كيف يعلم احد يعرف اعلم الناس
  35. 16:01 هو يسال اديانهما في نفسه، هذه المساله يطرحونها في كتب اصول الفقه وهي وهي من جهه النظر والتطبيق لا تحسم. وانما يتبع اوثقهما في نفسه ونص يعني جماعه منهم ابن عابدين الحنفي ان العامي لا مذهب له. العامي مذهبه مذهب مفتيه. واما ما يفعله بعض العوام من تتبع جماعه من المفتين ثم ياخذ الايسر فهذا من اللعب. نعم.
  36. 16:30 قال الشرط السادس: النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير اذا لم يفسخها. نعم. هذا الشرط السادس وهو الاخير: النية للصلاة بعينها، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مان و ومحلها في القلب. والتلفظ بها بدعة. نص على ذلك غير واحد، بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية.
  37. 16:56 ان من اوجب على الناس التلفظ بالنيه او استحب ذلك يستتاب فان تاب والا قتل لمخالفته لاجماع المسلمين. وبعضهم يعلل اباح يعني استحباب الجهر بالنيه قال ليستحضر النيه لانشغال القلب لانشغال القلب. والسلف يعني كان عندهم خشوع
  38. 17:25 وهذا لم يفهم ما معنى النية، النية القصد النية هي هو القصد وضوءك وضوءك نية ذهابك إلى الصلاة نية ومهما كنت منشغلا فلست بانشغال عمر بن الخطاب الذي كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة فهذه النية يعني والنية يطلقها السلف على الإخلاص
  39. 17:53 واما المتاخرون فيطلقونها على ما يميز به بين العادات والعبادات كغسل التنظف وغسل العباده وما يميز به بين العبادات المتفقه في الصوره كصلاه الظهر وصلاه العصر. ونسبوا للشافعي غلطا انه يرى الجهر بالنيه وهذا غلط.
  40. 18:15 ولهذا نص جماعة من الشافعية بعد ذلك على أن الجهر بالنية بدعة، وبعضهم يستدل على جواز الجهر بالنية قالوا بالحج، أنت تجهر بنيتك، تقول الله لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، فهذا أولا قياس، والقياس في إثبات مشروعية عبادة كهذه لا يصح على الأصول، هذا من جهة، من جهة ثانية
  41. 18:43 الجهر الذي يحصل بالحج ليس جهرا بالنيه، وانما هو بيان للنسك. فتقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمره، هذا بيان لنسكك. وحقيقه بعض جماعه من الفقهاء ادخلوا الناس بالوسوسه. فقالوا لا والاصرار بالنيه على لفظ معين ايضا بدعه، انك تسير في قلبك تقول نويت اللهم نويت صلاتك.
  42. 19:11 صلاة الظهر، هذا أيضا بدعة. وبعض الفقهاء أدخلوا الناس بالوسوسة، فقالوا بعضهم قالوا لا تصح الصلاة يعني إنما تصح النيه في الصلاة بين الكاف والباء، يعني لابد أن تقولها الله أكبر، يعني قبل أكبر، قبل هذه ما تصح، لابد بين وتجد جماعة من المتفقهين على هذه المذاهب يوسوسون. تجده هكذا يجد في الصلاة يقول الله أكبر.
  43. 19:39 ثم يعيد ما تضبط معه يعيد مره ثانيه اك قريب شفت عبد الرحمن اللي ما كنت تسويها ايه يكبر شو اسمه هذا ادخلوا الناس بالوسوسه والامر هين قال ويجوز تقديمه على التكبير بالزمن اليسير اذا لم يفسخها يعني وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز تقديمه على التكبير بزمن طويل ما لم يفسخها لانه لم يزل مستصحبا لحكمها
  44. 20:12 قال شيخ الاسلام ابن تيميه كما في حاشيه الروض اتفق العلماء فيما اعلم على انه لو اعتقد بقاء وقت الصلاه فنواها اداء ثم تبين انه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته ولو اعتقد خروجه فنواها قواء ثم تبين له بقاء الوقت اجزاه صلاته وهذه فائده نفيسه وقد سئل ابن عقيل الحنبلي وهذه مساله لطيفه في مساله الوسوسه في النية
  45. 20:43 قال له رجل: إني لاغتسل يعني انغمس في الفرات ثم اشعر إني ما طهرت. ينغمس في الفرات ثم يقول: أشعر إني لم أطهر. فقال له ابن عقيل: لا طهارة عليك ولا صلاة. فقال له لما؟ قال: هذا مجنون. ينغمس في الفرات ثم يخرج هذا مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم.
  46. 21:08 ومن احسن من تكلم في مساله الوسوسه وبينها وفصل فيها ابن القيم رحمه الله في غاثه الله فان ومن من بديع كلامه انه قال من قام ليصلي فقد نوى الصلاه ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نيه ولو اراد اخلاء افعاله الاختياريه عن نيه لعجز عن ذلك ولو كلفه الله عز وجل الصلاه والوضوء بغير نيه لكلفه ما لا يطيق
  47. 21:39 فقول بعض الناس: لا بد أن تجهر وإن لم تجهر لكي تستحضر، هذا من الخيال، وهذا من الموجود في الذهن ولا وجود له في الواقع، بل مجرد ذهابك للصلاة، ومجرد وضوءك وغير ذلك، كلها من النية، هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.