كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الطهارة من المغني (11) 👇

47 دقيقة المغني — 11

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد المجلس الحادي عشر من مجالس المغني قال فصل ولا ينقض مسه مسه بذراعه يعني لا ينقض الوضوء مس الذكر ب الذراع او الساعه بذراعه يعني المتجاوز الكف
  2. 0:30 وعن احمد انه ينقض لانه من يده وهو قول عطاء والاوساعي والصحيح الاول لان الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع بدليل قطع يد السارق وغسل اليد من النوم بالليل والمسح التيمم وانما غسله في الوضوء لانه قيده بالمرافق فقط في الوضوء تجاوزنا ولانه ليس بآله اللمس فاشبه العضد
  3. 0:58 العضد ما ما الى الكتف وكونه من يده يبطل بالعضد فانه لا خلاف بين العلماء انك لو مسيت ذكرك بعضدك طيب كيف يحصل هذا ما ادري ها لكن بعض الناس يقع لهم ذلك ف نعم فصفوا ولا فرق بين ذكره وذكر غيره وقال داوود لا ينقص مس ذكر غيره داوود الاصفهاني الظاهري
  4. 1:25 وهذا متناسب مع ظاهريته لانه لا نص فيه والاخبار انه وردت في ذكر نفسه فيقتصر عليه. ولنا ان ان ان مس ذكر غير معصيه وادعى مس ذكر مس ذكر غيره معصيه وادعى الى الشهوه وخروج الخارج. وحاجه الانسان تدعو الى مس ذكر نفسه. فاذا انتقض مس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره اولى. هذا قياس اولى. واذا المراه لمست ذكر زوجها
  5. 1:55 هذا عاد هذه هذه المسألة إذا مست ذكر زوجها يبطن والرجل إذا مست فرجه زوجته يبطن وهذا تنبيه يقدم على الدليل هو في الواقع التنبيه عمل بالدليل بما يقتضيه الدليل فلا يقال يقدم على الدليل يعني التنبيه الذي هو قياس الأولى هذا مفهوم موافقة داخل في مفهوم الموافق قياس أولى
  6. 2:21 وفي بعض الفاظ خبر بسره من مص الذكر فليتوضا. ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير، هذا بالنسبه للامهات التي تغسل اولادها. وبه قال عطاء والشافعي وابو ثور وعن الزهري والاوزاعي لا وضوء على من مس ذكر الصغير، لانه يجوز مسه والنظر اليه. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زبيبه الحسن. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم مس زبيبه الحسن ولم يتوضا، وهذا لا يصح.
  7. 2:50 ولنا عموم قوله من مس الذكر فليتوضا ولانه ذكر آدمي متصل به اشبه الكبير والخبر ليس بثابت ثم ان نقض اللمس لا يزم منه كون القبلة ناقضة ثم ليس فيه انه صلى ولم يتوضا فيحتمل انه لم يتوضا في مجلسه وجواز اللمس والنظر يبطل بذكر نفسه.
  8. 3:17 يبطل يبطل بذكر نفسه يعني قياس يعني حين تعلل تقول العله انه يجوز مسه والنظر اليه. نقول طيب ذكر نفسه يجوز مسه والنظر اليه وايضا فهمت؟ هذه هذه مرت في في قوادح العله انك تاتي بالعله وتاتي بها في سياق معين هذا في الجدل الفقهي. وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرم هذا لمن يغسل الموت اذا مس الذكر
  9. 3:43 لاتصاله بجملة الآدم وهو قول اسحاق وهو قول الشافعي عفوا وقال اسحاق لا وضوء عليه وفي الذكر المقطوع وجهان اذا ذكر مقطوع ومسسته وهو مقطوع أحدهما ينقض لبقاء اسم الذكر عليه والآخر لا ينقض لذهاب الحرمة وعدم الشهوة بمسه فأشبه ثياب الجمل فأشبه ثيل الجمل ولو مس القلفه
  10. 4:09 التي تقطع في الختان قبل قطعها انتقض وضوءه لانها من جلده الذكر. لحظه بس. نعم. وان مسها بعد القطع فلا وضوء عليه لزوال الاسم والحرمه. فاصل واما مس حلقه الدبر. ها اذا اذا لما نقول الدبر يراد به المحل الذي تخرج منه النجاسه. اما الحلقه
  11. 4:38 هو غير المحل الذي تخرج منه النجاسه هذا بحثه اخر. فعنه روايتان احداهما لا ينقض وهو قول مالك. قال الخلال والعمل والاشيع في قوله وحجته انه لا يتوضا من مس الدبر لان الحديث من مس ذكره فليتوضا وليس في معناه لانه لا يقصد مسه ولا يفضي الى خروجه خارج. ها بخلاف مس اما مس الذكر يفضي الى خروج المدي احيانا والودي.
  12. 5:05 والثاني ينقض نقلها ابو داوود وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي لعموم قولهم من مس فرجه فليتوضا ولانه احد الفرجين اشبه الذكر. ولم يذكر هنا مذهبا لابي حنيفه يبدو لانه مذهبه اصلا عدم النقض من المس فمن باب اولى يكون هنا لا ينقض. في مس فصل وفي مس المراه فرجها ايضا روايتان احداهما ينقض.
  13. 5:32 وهذا الاقوى لعموم قولهم من مس فرجه فليتوضا وروى عمرو بن شعيب عن ابي عن جده جده من عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه مست فرجها فتتوضا ولانها ادمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجل والاخرى لا ينتقض طبعا يتفرع عليها ايش؟ الزوج اذا مس يتفرع عليها مباشره قال المروذ لابي عبد الله فالجاريه اذا مست فرجها عليها وضوء قال لم اسمع في هذا بشيء قلت لابي عبد الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ايما امراه
  14. 6:02 عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث امر شعب بن ابي جده فتبسم قال هذا حديث الزبيدي وليس اسناده بذاك ولان الحديث المشهور في مس الذكر وليس في مس المراه فرجها في معناها لكونه لا يدعو الى خروج خارج فلم ينقض كيف لا يدعو الى خروج خارج؟ فاما فاصلا فاما لمس فرج الخنثاء المشكل
  15. 6:25 فلا يخلو من ان يكون اللمس منه او من غيره، فان كان اللمس منه فلمس احد فرجيه يكون عنده فرج ذكر وفرج امراه لم ينتقض وضوءه، لانه يحتمل ان يكون الملموس خلقه زائده، طيب ويحتمل ان لا يكون خلقه زائده فلما لا يحتاط؟ عجيب. وان لمسهما جميعا وقلنا لا ينقض وضوء المراه من مس شفرجها لم ينتقض، لجواز ان ان يكون امراه مست فرجها او خلقه زائده. وان قلنا ينقض انتقض وضوءه، لانه لابد ان يكون احدهما فرجا، وان كان اللامس رجلا.
  16. 6:55 فمس الذكر لغير الشهوة لم ينتقض وفمس الذكر لغير الشهوة لم ينتقض وضوءه. وإن مسه لشهوة انتقض وضوءه في ظاهري المذهب. فإنه إن كان ذكرًا فقد مس لأنه كيف نعرفه؟ من من المكان الذي يبول منه. فإن فإن كان ذكرًا فقد مسه، وإن كان أنثى فقد فقد مسها لشهوة. وإن مس قبول المرأة لم ينتقض وضوءه تجاوز أن تكون خلقة زائدة من رجل. وإن مسهما جميعًا انتقض وضوءه فيما ذكرنا في الذكر.
  17. 7:25 وإن كان لغير شهوة، طبعاً تفصيل بشهوة وغير شهوة هذا ما قلناه في الذكر الأصلي. فكيف نقوله في الخونسان؟ وإن كان لغير شهوة انتقض وضوءه في الظاهر، لأنه لا يخلو من أن يكون مس مس ذكر رجل أو فرج امرأة. أي مس المرأة بشهوة ينقض. ومس ذكر الرجل ذكره ينقض. وإن كان اللامس امرأة فلمست
  18. 7:49 احدهما لغير شهوة لم ينتقض وضوءها، وان لمست الذكر لشهوة لم ينتقض وضوءها لجواز ان يكون خلقة زائدة من امرأة. فإن مست فرج المرأة لشهوة انبنى على مس الرجل لشهوة، فإن قلنا ينقض انتقض وضوءه. وضوءها ها هنا، وإلا لم ينتقض. وإن مستهما جميعا لغير الشهوة وقلنا إن مس فرج المرأة ينقض الوضوء انتقض وضوءها ها هنا وإلا فلا.
  19. 8:15 وإن كان اللامس خنثا مشكلا لم ينتقض وضوءه إلا أن يجمع بين الفرجين في اللمس. ولو مس أحد الخنثين ذكر الآخر ومس الآخر فرجه وكان اللمس منهما لشهوة أو لغيرهما فلا وضوء على واحد منهما لأن كل واحد منهما على انفراده يقين الطهارة باق في حقه. والحدث مشكوك فيه لأنه يجوز أن يكون عضو زائد. فلا نزول فلا نزيل اليقين فلا نزول عن اليقين بشك.
  20. 8:45 لانه يحتمل ان يكون جميعا امراتين. فلا ينتقض الضوء يلامس الذكر، ويحتمل ان يكونا رجلين، فلا ينتقض الضوء يلامس الفرج. وان مس كل واحد منهما ذكر الاخر احتمل ان يكون امراتين، وقد مس كل واحد منهما خلق زائد من الاخر، وان مس كل واحد منهما قلوب الاخر احتمل ان يكونا رجلين. وفي الواقع هذا التفصيل فيه شيء من الغرابه، لكن هذا تدقيقات الفقهاء، والواقع ان الاحوظ ان نقول بالنخل.
  21. 9:15 الاحتمال القوي أن يكون رجلاً. فصل لا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن. فصل ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن. كالرفغ والأنثيين اللي خصيتين. غير الذكر ها والإبط في قول عامة أهل العلم. إلا أنه روي عن عروة أن من مس أنثييه فليتوضأ. وقال الزهري أحب إلي أن يتوضأ. وقال
  22. 9:41 عكرمه ما من مس ما بين الفرجين فليتوضا. هذا المنطقه اللي بين الفرجين. منطقه بين الفرجين اللي هي في اعلى الفخذ. وقول الجمهور اولى لانه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه ولا ينتقض وضوء الملموس ايضا. لان وجوب لان الوجوب من الشرع وانما وردت السنه في اللامس.
  23. 10:11 ولا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة، وقال الليث بن سعد عليه الوضوء، وقال عطاء من مس قنب حمار قنب حمار عليه الوضوء، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه، وما قلناه قول جمهور اهل العلم وهو اولى، لانه ليس بمنصوص على النقض ولا هو في معنى المنصوص فلا وجه للقول به. مسألة القيء الفاحش والدم والدود الفاحش يخرج من الجروح، هل ينقض الوضوء؟
  24. 10:41 مسألة القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح جروح البدن وجملتها ان الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين طاهرا ونجسا فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال والنجس يعني مثل المخاط وغيره والنجس ينقض الوضوء بالجملة رواية واحدة روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمه وعطاء وقتاده والثوري واسحاق واصحاب الرأي
  25. 11:10 وكان مالك وربيعه والشافعي وابو ثور بن المنذر لا يوجبون منه وضوءا. قال مكحول لا وضوء الا فيما خرج من قبل او دبر لانه خارج من غير مخرج مع بقاء المخرج فلم يتعلق به نقل طهاره كالبصاق ولانه لا نص فيه. ولا يمكن قياسه على محل النص وهو الخارج من السبيلين.
  26. 11:33 لكون النبي صلى الله عليه وسلم لكون الحكم فيه غير معلل ولانه يفترق حال بين قليله وكثيره وطاهره ونجسه. وها هنا فامتنع وها هنا بخلافه امتنع القياس. ولنا ما روى ابو الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا قاء فتوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال ثوبان صدق انا صوبت له وضوءه رواه الاثرم والترمذي. وقال هذا اصح حديث شيء في الباب.
  27. 12:02 قيل لاحمد حديث سبوان ثبت عندك قال نعم وروى الخلال في اسناده عن ابن جريج عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلس احدكم فليتوضا يعني امتلأ فمه من القيل وهذا لا يثبت وقال ابن جريج حدثني ابن ابي مليكه عن عائشه مثل ذلك وايضا فانه قول من سمينا من الصحابه ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فيكونوا اجماعا
  28. 12:30 هذا سيمر معنا كثيرا، مسائل يدعى فيها اجماع مع وجود خلاف، ويقصد بالاجماع الاجماع القديم، اجماع الصحابة. خارج يلحقه حكم التطهير، يعني القيء مثلا نجس بلا نساء. فلا فلا بد ان يغسل. وايضا الدم مثله، فنقض كالخارج من السبيلين، وقياسهم منقوض بما اذا انفتح مخرج دون المعدة، اذا انفتح مخرج دون المعدة كلهم يقولون انه اذا خرج منه شيء
  29. 13:00 نجس فإنه ينقض الوضوء. إذا خرج يعني براس أو فصل وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير. وقال بعض أصحابنا فيه رواية أن اليسير ينقض ولا نعرف هذه الرواية لم يذكرها الخلاف في جامعه إلا في القلس. وطرحها وقال القاضي لا ينقض قولاً واحداً الشيء اليسير من القي أو من الدم لا ينقض. وهو المشهور عن الصحابة. قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة.
  30. 13:29 وابن أبي أوفى بصق دما ثم قام فصلى، وابن عمر عصر بثره فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، يا اخوان الدم نجس إجماعا. القول بطهارة الدم هذا قول الشوكاني، لا شأن لنا به، لكن يعفى عن يسير. قال أبو عبد الله عدة من الصحابة تكلموا فيه، وابو هريرة كان يدخل إصبعه في أنف في أنفه، وابن عمر عصر بثره، وابن أبي أوفى عصر دُمَلًا، وابن عباس قال إذا كان فاحشًا فله مصوم.
  31. 14:00 نعم وجابر ادخل اصابعه في انفه وابن المسيب ادخل اصابعه العشره في انفه واخرجها متلطخه في الدم بالدم يعني وهو في الصلاه وهذا يمكن لما ضرب وقال ابو حني ابو حنيفه اذا سال الدم ففيه الوضوء وان وقف على راس الجرح لم يجب
  32. 14:23 لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قاء وراعف في صلاته فليتوضا، ولنا ما رويناه عن الصحابه، ولا ولم نعرف لهم مخالفه، فصار اجماعا يقصد. وقد روى الدارقطني باسناده وصل الحديث هذا يعني فيه نقاش. النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الوضوء من القطره والقطره والقطرتين، وحديثهم لا تعرف صحته، وحتى هذا الحديث ابو القطره والقطرتين لا تعرف صحته.
  33. 14:49 ولم يذكره اصحاب السنن وقد تركوا العمل به فانهم قالوا اذا كان دون ملء الفم لم يجب الوضوء منه. يعني وان كان سائلا. طيب وظاهر فصل وظاهر مذهب احمد ان الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له اكثر من انه يكون فاحشا. وقيل ابو عبد الله ما قدر الفاحش؟ قال ما فحش ما فحوش في قلبك. وقيل مثل اي شيء يكون فاحش؟ قال
  34. 15:19 قال ابن عباس ما فحش في قلبك وقد نقل عنه انه سئل كم الكثير؟ قال شبر في شبر في وفي موضع. قال قدر الكف فاحش. قدر الكف وفي موضع الذي يوجب الوضوء من ذلك اذا كان مقدار ما يرفعه ما يرفع الانسان باصابعه الخمس من القيح والصديد والقي فلا باس به. وان كان فقيل ان كان مقداره عشره اصابع فراه كثيرا.
  35. 15:49 قال خلان والذي استقر عليه قوله في الفاحش انه قدر ما يستفحشه كل انسان في نفسه يعني الذي اذا رايته اصابك الذعر استفحشته قال ابن عقيل انما يعتبر ما يفحش في وسوط في في اوساط الناس او اوساط الناس للمتبذلين المتبذل هذا ما عنده مشكله حتى الفاحش ما يضره عندهم ولا الموسوسين اللي شيء يسير
  36. 16:16 كما رجعنا في يسير اللقطه الذي لا يجب تعريفه الى ما تتبعه نفوس اوسط الناس. ونص احمد في هذا كما حكينا، ونص احمد في هذا كما حكينا. وذهب الى قول ابن عباس رضي الله عنهما. فصل، والقيح والصديد كالدم. فيما ذكرنا. يعني من ناحيه الشده وال
  37. 16:43 واسهل واخف منه حكما عند ابي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه فانه روي عن ابن عمر والحسن انهم لم يروا القيح والصديد كالدم، الدم نجس بلا نقاش وقال ابو مجلس في الصديد لا شيء فيه لا شيء لا شيء انما ذكر الله الدم المسوح وقال اوزاعي في قرحه سالت منها كغساله اللحم قال لا وضوء فيه
  38. 17:09 وقال اسحاق كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا، وقال مجاهد وعطاء وعروى الشعبي والزهري وقتاده والحكم والليث القيح بمنزله الدم. فلذلك خف حكمه عنده، واختياره مع ذلك الحاقه بالدم واثبات مثل حكمه، ولكن الذي يفحش منه اكثر من الذي يفحش من الدم. يعني احيانا يكون في بدنك ورم معين، ثم هذا الورم يخرج شيئا من الماء. هذا اختلف في طهارته ونجاسته، هذا اول شيء.
  39. 17:39 ثم بعد ذلك هذا بعد ذلك ما مقدار اليسير والفاحش منه؟ غالبا لا يكون فاحشا في في النفس. نعم. 263 قال والقلس كالدم ينقض ما هو القلس؟ اي ولكن بدون مجهود يخرج هكذا دفعه واحده. اي وقد حكي عنه فيه الوضوء اذا ملأ الفم.
  40. 18:08 وقيل عنه اذا كان اقل من نصف الفم لا يتوضا والاول مذهب. وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد، اذا كان كثيرا نقض الوضوء، وان كان يسيرا لم ينقض والكثير ما فحش في النفس من الناس من فعلا يخرج الدود من بدنه. فصل الجشاء لا وضوء فيه. الجشاء كف عنا جشائك. لا وضوء فيه.
  41. 18:33 واحسب ان مذهب الرافضه الوضوء فيه، فصل فاما الجشا فلا وضوء فيه لا نعلم فيه خلافا. قال مهند سالت ابا عبد الله عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجشاء الكثير، قال لا وضوء فيه، وكذا النخاعه لا وضوء فيها. سواء كانت من الراس او من الصدر لانها طاهره اشبهت البصائق. الان مساله من المسائل الكبار الضخمه، الذي خالفنا فيها الجمهور والحديث معنا. مساله اكل لحم الابل ينقض الوضوء. مساله واكل لحم الجزور
  42. 19:03 وجملة ذلك ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء على كل حال نيئا ومطبوخا عالما او جاهلا وبهذا قال جابر بن السمره ومحمد بن اسحاق صاحب السيره هنا يذكر واسحاق وابو خيثم ويحيى بن يحيى وابن المنذر وهو احد قولي الشافعي قال خطابي ذهب الى هذا عامه اصحاب الحديث شوف اهل الحديث كلهم قالوا بهذا ولكن عامه الفقهاء المشهورين يخالفون ابو حنيفه والاوزاعي والليث ومالك والشافعي
  43. 19:32 كلهم لا يقولون بالنقص ومع ذلك عامة أصحاب أهل الحديث ما عا ما هابوا هؤلاء لما كان معهم حديث ما هابوا أسماء يعني هؤلاء وسفيان بعد فقهاء الأنصار الكبار في كل مصر يعني اليوم بعض الناس يقول كيف معقول يخفى على مشايخنا كذا وكذا انظر الآن سبحان الله يقول شوف وقال الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لا ينقضوا الوضوء بحال
  44. 20:02 أزيد والليث والأوزاعي كلهم معه. لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه روى روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، وهذا ما يروي عن ابن عباس. وروي عن جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء من أمثلة النار رواه أبو داوود. ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات. وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال فالذي يأكل من لحوم الإبل قال إن كان لا يعلم
  45. 20:33 ليس عليه وضوء. وان كان قد علم وسمع فهذا عليه واجب، شوف فرق بين الانسان الذي جاءه العلم والانسان الذي لم ياته العلم. لانه قد علم فليس هو كمن لا يدري، قال الخلال وعلى هذا استقر قول ابي عبد الله في هذا الباب. ولنا ما روى البراء بن عاسف قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الابل فقال توضاوا منها وسئل عن لحوم الغنم قال لا يتوضا منها، وهذا دليل ان الخبر بعد
  46. 21:00 نسخ الوضوء من مسح منه مسح النار. رواه مسلم ابو داود وروى جابر بن سمره مثله اخرجه مسلم وروى احمد باسنانه عن سيدنا حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الابل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال احمد واسحاق بن راهويه فيه حديثان صحيحان واصحاب الصحيح خرجوها ولم يابهوا بكل المخالفين مهما كثر عددهم وجل مقامهم.
  47. 21:31 فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمره وحديثه عن ابن عباس لا اصال له وانما هو قول ابن عباس موقوف عليه ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه لكونه اصح منه واخص والخاص يقدم على العام ليس الوضوء ليس هذا نص عام ثم الابل خصص العموم وحديث جابر لا يعارض حديثنا لصحته وخصوصه فان قيل فحديث جابر متاخر فيكون ناسخا
  48. 21:57 قلنا: لا يصح النسخ به لوجوه أربعة، أحدها أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء من مسة النار، أو مقارن له، بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء
  49. 22:12 من لحوم الابل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي من ماسه النار. فاما ان يكون النسخ حصل بهذا النهي واما ان يكون الشيء قبله. فان كان به فالامر بوضوء من لحوم الابل مقارب لنسخ وضوء ما غيرت النار فكيف يكون نعناع منسوخا من به. ومن شروط النسخ تاخر الناسخ وان كان نسخه قبله لم يجوز ان ينسخ بما قبله وايضا يقال الجم الجم
  50. 22:40 الثاني ان اكل لحوم الابل انما نقض لكونه من لحوم الابل لا لكونه من مس النار ولهذا ينقض وان كان نيئا فنسخ احدى الجهتين لا يثبت نسخ الجهه الاخرى كما لو حرمت المراه للرضاع ولكونها ربيبه فنسخ التحريم بالرضاع لم يكن نسخا للربيبه. الثالث
  51. 23:01 أن خبرهم عام وخبرنا خاص والعام لا ينسخ به الخاص لأن من شروط النسخ تعذر الجمع والجمع بين العام والخاص ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل تخصيص. رأيت؟ أحلى شيء جميل وهذا القاعدة الأصولية أن الأعمال مقدم على الإهمال والجمع مقدم على التخصيص. الرابع أن خبرنا صحيح مستفيض ثبت له قوة الصحة والاستفاضة والخصوص.
  52. 23:30 مما يقوي الاخبار الصحه والاستفاضه والخصوص. هذا اخذناه في تعارض الادله اخر مختصر التحرير، الدليل الخاص دائما اقوى قوي جدا. وخبره ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثه فيه، فلا يكون فلا يجوز ان يكون ناسخا لان من شرط النسخ كما درسنا في مختصر التحرير تكافؤ الناسخ والنسوخ. فان قيل الامر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب فنحمله عليه. ويحتمل انه اراد بالوضوء
  53. 23:59 قبل الطعام وبعده غسل اليدين. ابن تيميه يقول ان استخدام الوضوء بمعنى غسل اليدين لا يوجد الا في لسان اليهود. ذكر اثر عن سلمان الفاتحه وغيره، قال اما في لسان الشرع لا يوجد. في في في في في في في لغه الشرع. وخاصه بذلك لحم الابل لان فيه من الحراره والزهور ما ليس في غيره. قلنا اما الاول فمخالف للظاهر.
  54. 24:27 من ثلاثة اوجه، احدها ان مقتضى الامر الوجوب، والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذا اللحم فاجاب بالامر بالوضوء منه فلا يجوز حمله على غير الوجوب، لانه يكون تلبيسا على السائل لا جوابا. ها لا يجوز تاخير البيان على وقت الحاجه. مثل الان لما الامام احمد يسال رجل يقول له اصلي خلف من يقول قران مخلوق، فاحمد ايش يقول له؟ يقول له انهاك عن المسلم وتسالني عن الكافر. حمل هذا على
  55. 24:56 حالة خاصة وعلى من قامت عليه الحجة وعلى او على الكفر الاصغر او ها التلبيس لان السائل ما يعرف حكم هذا الشخص وهذا الاطلاق الذي سمعه انما يفيد الكفر الاكبر ها والقيود لا يتنبه لها لانه لكونه جاهلا في باصل الحكم فسيكون جاهلا بالقيود من باب اولى
  56. 25:25 لا جوابا، الثالث انه عليه الصلاه والسلام قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم والمراد من ها هنا نفي الايجاب لا التحريم. الان لو اتوضا من لحوم الغنم مستحب لا بس وضوء فيتعين حمل الامر على الايجاب ليحصل الفرق. واما الثاني فلا يصح لوجوه اربعه. اللي هو الثاني اللي هو حمل الامر على غسل اليدين. انه يلزم منه حمل الامر على الاستحباب.
  57. 25:51 فإن غسل فإن غسل يد مفرده غير واجب وقد بينا فساده. الثاني أن الوضوء إذا جاء على لسان الشارع وجب حمله على المعنى الشرعي دون اللغوي لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم بموضوعاته. وذكرنا ابن تيمية يقول أنه حتى المعنى اللغوي. الثالث أنه خرج جوابا لسؤال سائر عن حكم الوضوء من لحومها والصلاة في مباركها فلا يفهم منه سوى الوضوء المراد للصلاة. جميل جدا.
  58. 26:19 الرابع انه لو اراد غسل يد لما فرق بينه وبين لحم الغنم، يعني حتى لحم الغنم ما تغسل يدك. فان غسل يد منها مستحب، ولهذا قال من بات وفي يده ريح غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه، غمر دسومه هذا يجوز ان تغسل بل يستحب وما ذكره من زياده الزهوم فامر يسير لا يختل التفريق. والله اعلم. ثم
  59. 26:41 لابد من دليل نصرف به اللفظ عن ظاهره، ويجب ان يكون الدليل له من القوه بقدر قوه الظواهر المتروكه واقوى منها، وليس معهم دليل وقياسهم فاسد، فانه طردي لا معنى فيه وانتفاء الحكم في سعر المأكولات لانتفاء المقتضي، لا لكونه ماكولا. فلا اثر لكونه ماكولا ووجوده كعدمه. ما هي العله انه ماكول؟ ومن العجب ان مخالفينا في هذه المسأله
  60. 27:08 أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف الأصول. هذا التناقض اللي يتكلم عنه ابن قدامة هذا نص عليه أحمد، ذكره ابن تيمية عن أحمد. يقول: فأبو حنيفة أوجب بالقهقهة في الصلاة دون خارجها. هذا مذهب أبو حنيفة بدقة. وحديث ضعيف وترك الحديث الصحيح، وهنا ابن تيمية كان يزهو بفقه أهل الحديث.
  61. 27:34 بحديث من مراسله بالعاليه ومالك والشافعي اوجباه مس الذكر بحديث مختلف فيه فيه معارض بمثله دون مس بقيه الاعضاء، ما قالوا الذكر عضو كغيره كما ان الابل كغيرها ها وبحديث وهذا الحديث له معارض وهذا الحديث معنا ما له معارض وتركوا هذا الحديث الصحيح الذي لا معارض له مع بعده عن التاويل وقوه الدلاله فيه لمخالفته لقياس طردي
  62. 28:03 القياس الطردي قولهم ما دام ماكولا فاذا يجو لا يتوضا منه، هذا يسمى قياس طردي، هذا من اضعف انواع القياس. ما هو قياس الا هذا. هذا من اضعف انواع القياس يسمونه الطرد. وتكلمنا عليه في دروس مختصر التحرير. وحقيقه مثل هذه المساله تظهر لك جلاله فقه الحنابلة. حقيقه فقه احمد يعني عظمه فقه احمد تظهر في مثل هذه المسائل.
  63. 28:32 فقه الحديث عموما واحمد ممثله الرسمي. فهو اعلم الاربعه بالحديث. فصل شرب لبن الابل فصل وفي شرب لبن الابل روايتان احداهما ينقض الوضوء. لما روى اسيد بن حضير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضاوا من لحوم الابل والبانها. وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضاوا من البانها وسئل عن المال الغنم
  64. 28:58 قال لا تتوضأوا من ألبانها وروي ذلك عن عبدالله بن بن عمر والثانية لا وضوء فيه لأن الحديث الصحيح انما ورد في اللحم وقوله فيه حديثان صحيحان يدل على انه لا صحيح سواهما والحكم ها هنا يعني ان هذه الاحاديث ضعيفة توضأوا من لحوم الابل وألبانها حديث ضعيف ولم أجده في المسند والله أعلم نعم فيجب الاختصار على والحكم ها هنا غير معقول فيجب الاختصار على مورد النص
  65. 29:27 وفي مثل اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهان أحدهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله والثاني ينقض لأنه من جملة الجذور وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه ولذلك لما حرم لحم الخنزير كان تحريما لجملته حتى الكبد حتى الطحال نعم كذا كذا ها هنا
  66. 29:53 ما عدا لحم الجزور من الاطعمه لا وضوء فيه، فصل. وما عدا لحم الجزور من الاطعمه لا وضوء فيه، سواء مسته النار ام لم تمسه. وهذا قول اكثر اهل العلم. وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وابي بن كعب بن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعه وابي الدرداوي وامامه، هذول كلهم صحابه. وعامه الفقهاء، ولا نعلم اليوم فيه خلافا. وذهب جماعه من السلف الى ايجاب الوضوء مما غيرت النار.
  67. 30:20 منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وابو طلحه وابو موسى وابو هريره، شوف كل هؤلاء ما بلغهم الناسخ. وعمر بن عبد العزيز هؤلاء تابعين الان وابو مجلس وابو قلاب والحسن والزهري لما روى ابو هريره وزيد وعائشه قال توضؤوا مما مست النار وفي لفظ انما الوضوء مما مست النار رواهن مسلم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوضؤوا من لحوم الغنم وقول جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار رواه ابو داود النسائي.
  68. 30:50 مساله الوضوء من غسل الميت، وهذه مساله مهمه جدا. مساله قال وغسل الميت اختلف اصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت. فقال اكثرهم بوجوبه، سواء كان الغسول صغيرا او كبيرا، ذكرا او انثى، مسلما او كافرا. وهو قول اسحاق والنخعي. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابي داوود. الوضوء ها؟ فروي عن ابن عمر وابن عباس انهما كان يامران غاسل الميت بالوضوء.
  69. 31:16 وعن ابي هريره قال: اقل ما ما قيل فيه الوضوء، ولا نعلم لهم مخالفه من الصحابه، ولان الغالب فيه انه لا يسلم يد ان ان تقع يده على فرج الميت، فكان مظنة قائمة مقام الحقيقه كما اقيم النام مقام الحدث. وقال ابو الحسن التميمي هذا اللي تاثر بن كلاب معروف لا وضوء فيه، وهذا قول اكثر الفقهاء، وهو الصحيح ان شاء الله، شوفوا قدامنا ما خالف.
  70. 31:40 الروايه المشهوره لان الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا النص ولا هو في معنى المنصوص. طيب ماذا نفعل باثار الصحابه؟ ماذا نفعل باثار الصحابه من قدامه؟ فبقي على الاصل ولانه غسل ادمي فاشبه غسل الحي وما روي عن احمد يحمل على الاستحباب دون الايجاب. فان كلامه يقتضينا في الوجوب. فانه ترك الحديث العمل بالحديث من غسل ميتا فليغتسل.
  71. 32:04 وعلل ذلك بان بان الصحيح انه موقوف على ابي هريره، هذا الاستحباب بلا شك بناء على الاثار الاخرى. وهذا فاذا كان لم يوجب الغسل بقول ابي هريره مع احتمال ان يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجبه يوجب الوضوء بقوله مع عدم احتمال ذلك او لا واحرى. لا هو الغسل لانه مع الاثر الثاني الذي انت ذكرته لما قال اقل ما قال فيه الوضوء
  72. 32:29 وأثار الصحابة الآخرين فعلم أن الغسل الأمر بالغسل هنا على ايش؟ على الاستحباب. ملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة. هذا مس المرأة لشهوة عندنا في المذهب ينقض. يوجب الوضوء، فإذا كان هناك مني أوجب الغسل. متدرجة، من غير شهوة لا ينقض. باختصار. هكذا مرتبة.
  73. 32:56 وهذه إلا آثار الصحابة، مسألة وقالوا ملاقاة جسم الرجل والمرأة لشهوة، المشهور عن أحمد أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، ولا ينقضه لغير شهوة. وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد. يعني عجيب الآن أنه هذا قول الحكم وحماد. تمام؟ وأبو حنيفة خالفهم.
  74. 33:26 وهذا الان من الامور التي اخذت على ابي حنيفه. سياتي كيف احمد شنع عليه. فانهم قالوا يجب على من قبل لشهوه ولا يجب على من قبل لرحمه. وممن اوجب القبول الوضوء في القبله ابن عمر ابن مسعود بن عمر هذا صحيح عنهم والزهري وزيد بن اسلم ومكحول ويحيى الانصاري وربيعه والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي، الشافعي في اظن بكل مس يوجب الوضوء.
  75. 33:52 قال احمد المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون ان القوله من اللمس تنقض الوضوء حتى كان باخره وصار فيهم ابي حنيفه ابو حنيفه وقال لا تنقض الوضوء. ها شيخي ابي حنيفه الان انظر الحكم محمد هذان شيخي ابي حنيفه وابراهيم النخعي شيخ شيخي ابي حنيفه وعلقمه شيخ شيخي شيخ شيخي ابي حنيفه.
  76. 34:21 كلهم كانوا يقولون ينقل ومالك وافق شيوخ ابي حنيفه ها وافق شيوخه والثوري وافقهم ابو حنيفه لوحده خالف شيوخه وشيوخ شيوخه ها الله المستعان يقول ويأخذون بحديث عروه ونرى انه غلط يعني ابو حنيفه المره هذه خالف شيوخه للحديث والحديث لا يصح وهذا عجيب انه يرد الحاله الصحيحه ويقبل هذا له حديث قبل بعض النساء وخرج وهذا لا يصح
  77. 34:51 وعن احمد روايه لا ينقض اللمس بحال. وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومسروق. وبه قال ابو حنيفه: الا ان يطاها دون الفرج فينتشر فيها. وفي الواقع هذه الروايه لا اكاد يعني عامه روايات احمد على خلافها. لما روى حبيب عن عروه عن عائشه وحبيب هذا كوفي. فيبدو ان ابي حنيفه سمع روايته فاخذ بها. اما الثوري فعلم انها غلط.
  78. 35:18 أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة بالنساء وخرج على الصلاة لم يتوضأ رواه أبو داوود وابن ماجه وغيرهما وحديث مشهور رواه إبراهيم التميمي عن عائشة ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد بهذا شرع ولا هو معنى الشرع وقوله لامستم النساء أراد به الجماع وهذا ما هو صحيح لأنه أقوال الصحابة حجة بدليل أن المس أريد به الجماع كذلك اللمس ولأنه لفظ من المفاعل والمفاعله تكون أقل من اثنين
  79. 35:45 وعن احمد رواية ثالثة ان اللمس ينقض بكل حال وهو مذهب الشافعي. يا اخوان الان الشافعية الناس يتمذهبون لمذهبهم ويتهمون الحنابلة بالشدة، الان الشافعي يرى مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء ويرى شعرها المنفصل نجس. وشعرك المنفصل عليها نجس. ويرى انك إذا تعرقت وكنت قد استجمرت ها ان ثيابك تتنجس. هذه كلها اقوال شديدة.
  80. 36:13 ومع ذلك يقال الحنابله متشددون، وسياتي ايضا انه يرى ان ابوال ماكول اللحم نجسه. وهذه وهذه لا باس يعني هي ديانه من الشافعي انه يشتد احيانا. وفي كل هذا يخالفه الحنابله. ثم الحنابله هم المتشددون والشافعي هو فحتى تعرف ان العوام يمشون وراء الاشاعات يعني ولا يدركون الامور. لعموم قوله اولمستم النساء.
  81. 36:41 وحقيقة اللمس ملاقاة البشرين قال الله مخبر عن الجن وانا لمسنا السماء وقال الشاعر لمست بكفي كفه اطلب الغناء وقراها ابن مسعود اولى اولمستم النساء واما حديث القبلة فكل طرقه معلوله قال يحيى احكي عني ابن سعيد هذا شيخ احمد يحيى بن سعيد القطان احكي عني ان هذا الحديث بلا شيء وقال احمد نرى انه غلط غلط غلط الحديثين معا جميعا يعني ابراهيم وحديث عروه فان عروه لا يصح سماع من عاش وعروه هنا
  82. 37:11 ها هنا العروه المزني ولم يدرك عائشه كذلك قال سفيان الثوري قال ما حدثنا حبيب الا عن عروه المزني ليس هو عروه بن الزبير وقال اسحاق لا تظنوا ان حبيبا لقي عروه مع انه ادركه لكن اجمع المحدثون انه لم يلقاه قال وقد يمكن ان يقبل الرجل امراته لغير شهوه برا بها يلا ممكن نحملها هكذا انه النبي قبل حنان
  83. 37:36 وإكراما لها ورحمة، ألا ترى إلى ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم من سفر فقبل فاطمة؟ فالقبله فالقبله تكون لشهوة ولغير شهوة. ويحتمل أنه قبلها من وراء حال، واللمس لغير شهوة لا ينقض الوضوء، هذا بعيد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس زوجته في الصلاة وتمسها، ولو كان ناقضا للوضوء لم يفعله، ولكن في الصلاة لا يتمس الشهوة. قالت عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني معترضة بين يديه اعتراض الجنازة.
  84. 38:05 فإذا أراد أن يسجد غمس غمسني فقبضت رجلي متفق عليه. وفي حديث آخر فإذا أراد أن يوتر مسني برجله. وروى الحسن قال كان رسول الله صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ، وهذا الناقص صحيح. روى إسحاق بن إسماعيل والنسائي، وعن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدمي وهو منصوبتان وهو ساجد وهو الثابت.
  85. 38:35 وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أعصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. ما كملها ابن قدامه وصل لعقوبتك. ورواه مسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا وآم بنت أبي العاص بن الربيع إذا سجد بضاعة وإذا قام حملها.
  86. 38:52 متفق عليه، والظاهر انه لا يسلم من مسها ولانه لمس لغير شهوة فلم ينقض كلمس ذوات المحارم. يحققه ان اللمس ليس بحدث في نفسه وانما نقض لانه يفضي الى خروج المذي او المني. فاعتبرت الحالة التي تفضي الى الحدث وهي حالة الشهوة. وهذا هو القول القوي اللي عليه اثار الصحابة. وتفسير الملامسة بالجماع لا هي اعلى الملامسة، لا تنافي الملامسة للشهوة التي فسر بها ابن مسعود. فصل ولا فرق بين الاجنبية وذات المحرم، والكبيرة والصغيرة.
  87. 39:22 وقال الشافعي لا ينقص لمس ذوات المحارم ولا الصغيره فعلا لانه ما يقع للشهوه في احد القولين لان لمسهما لا يفضي الى خروج خارج اشبه لمس الرجل والرجل ولنا عموم النص واللمس والنقض تعتبر فيه الشهوه الناقد تعتبر فيه الشهوه ومتى وجدت الشهوه فلا فرق بين الجميع واما لمس الميته ففيه وجهان احدهما اما هي المحارم ليست من ضمن الشهوه اما الاجنبيه فهي شهوه الشهوه
  88. 39:50 ينقض العموم والثاني لا ينقض اختاره الشريف ابو جعفر وابن العقيل لانهما ليس ليستا محلا للشهوه فهي كالرجل الميته يعني المراه الميته. فصلا ولا يختص اللمس الناقض باليد بل اي شيء منه لاقى بشرته من بشره من بشرتها مع الشهوه انتقض لو يقبلها بفمه لو يمسها بذراعه انتقض سواء كان عضوا اصيلا او زائدا وحكي
  89. 40:18 على الاوزاعي لا ينقض اللمس الا باحد اعضاء الوضوء وهذا عجيب، والتخصيص بغير دليل تحكم لا يصار عليه. ولا ينقص مس شعر المرأة ولا ظهرها ولا سنها. ليش شعرها؟ لأنه منفصل. لأنه يعني لا وهذا ظاهر مذهب الشافعي. ولا ينقض لمسها بشعره ولا سنه ولا ظهره، لأنه يجوز عليه انفصال. لأن ذلك مما لا يقع الطلاق على المرأة بتطليقه ولا اظهار، إذا قال طلقت شعرك.
  90. 40:47 ولا انجس الشعر بموت الحيوان ولا بقطعه منه في حياته. فصل وان لمسها من ورائحها ان لم ينتقض وضوءه. في قول اكثر اهل العلم. وقال مالك والليث ينقض اذا كان ثوبا رقيقا. ها مثلا رجل مس امرأه، المرأه مرات النساء تلبس الشفاف. هذا الشفاف اذا مسسته
  91. 41:16 عند مالك والليث هذا ما يفيد شيء يعني ما يعني ينقض لانه عادي لانك كانك باشرت البشر. كذا قال ربيع اذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوه لان الشهوه موجوده وقال المرغوثي لا نعلم احدا قال ذلك غير مالك والليث وكفى بهما حقيقه وقولهما له وجاهه له وجاهه عظيمه صراحه.
  92. 41:40 لنا انه لم يلمس جسم المرأه فأشبه ما لو لمس ثيابها والشهوة بمجردها لا تكفي كما لو لمس رجلا بشهوة او وجد الشهوة او وجد الشهوة من غير لمس. وفي الواقع هذا فيه نظر. هذا مس امرأة بشهوة. والشفاف هذا يعني عادة النساء اصلا تلبس الشفاف لتثير الرجال، فيعني سبحان الله الشفاف احيانا يكون اقوى من التعري.
  93. 42:09 فصل وان لمست امراه رجلا ووجدت الشهوه منهما ووجدت الشهوه منهما يعني المراه هي التي لمست والرجل تحرك فظاهر كلام الخرقي نقض ضوئهما لملاقاه بشرتهما وقد سئل احمد عن المراه اذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقه الرجل يعني يلحقها النقض يعجبني ان تتوضا لان المراه احد المشتركين في اللمس فهي كالرجل
  94. 42:37 وينتقد وضوء الملموس اذا وجد منه الشهوة. لأن ما ينتقد بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء الختان. وفيه رواية أخرى لا ينتقد وضوء المرأة ولا وضوء الملموس وللشافعي قولا كالروايتين. ووجه عدم النقد أن النص إنما ورد بملامسة النساء فيتناول لامس من الرجال فيختص به النقد كلمس الفرج. ولأن المرأة
  95. 43:00 والملموس لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص لأن اللمس من الرجل مع الشهوة مظنة لخروج المذي الناقض. وفي الواقع اللمس في المرأة أيضاً مظنة. فأقيم مقام ولا يوجد ذلك في حق المرأة، والشهوة من اللمس أشد منها في الملموس وأدعى إلى الخروج فلا يصلح القياس عليهما. وإذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل. إذا الرجل لو قبل المرأة انتقض الوضوء. المرأة إذا قبلت الرجل في مذهب الحنابلة لا تنقض الوضوء.
  96. 43:29 مع انه احمد ان الروايه التي عنه هذه التي ذكرها المصنف قال هي شقيقه الرجل وهذا الاولى لكن هذا الذي مال اليه الاصحاب اخر مسالتين معناها فصل ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المراه ليس هو الاسم
  97. 43:44 وخروجه ان يكون محل الشهوه وهو يشبه الميت، ولا مس رجلا ولا صبي ولا مس المراه المراه، لانه ليس بداخل في الايه، وله في معنى ما في الايه، لان المراه محل الشهوه محل شهوه الرجل شرعا وطبعا وهذا بخلافه، لكن يتخرج على مسها الرجل بالشهوه اذا مست المراه الاخرى سحاقا. فهذه يعني
  98. 44:05 ولم يمس البهيمة لذلك، ولا بمس خنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا ولا امراه، ولا مس الخنثى لرجل او امراه لذلك، والاصل الطهاره فلا تنزلوا بالشك، ولا اعلم في هذا كله خلافا، والله اعلم. اخر مسأله معنا. مسألة تيقن الطهاره وشك في الحدث. مسألة ومن تيقن الطهاره وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهاره فهو على ما تيقن، هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. منهما يعني اذا علم انه توضأ وشك هل احدث او لا، بنى على انه متطهر.
  99. 44:34 وان كان محدثا فشك هل توضا او لا فهو محدث يبني الحالتين على علمه قبل الشك ويلغي الشك وبهذا قال الثوري واهل العراق والاوزاعي والشافعي وسائر اهل العلم فيما علمنا الا الحسن ومالكا فان الحسن قال ان شك في الحدث في الصلاه مضى فيها وان كان قبل الدخول فيها توضا وهذا كانه للارشاد وقال مالك ان شك في الحدث ان كان يلحقه كثيرا فهو على وضوئه
  100. 45:02 وإن كان لا يلحقه كثيرا توضأ. هذه قاعدة هذه قاعدة فقهية وجدت الشيعة يذكرونها في كتبهم وهي وهي قاعدة تفيد الموسوسين والآن وجدتها من كلام مالك. لا عبرة بشك كثير الشك. إذا جاك إنسان قال لك يا شيخ شكيت في كذا تقول أنت دائما تشك واليوم موسوسون كثير تقول نعم يشكك لا عبرة به. فمالك يقول اللي يشك وليس الشك عادة له وهذا تفصيل الفقيه لا بأس يأخذ يأخذ بشك.
  101. 45:31 اما اذا كان عادة له دائما يشك لا لا ياخذ. وحقيقه هذه لفته فقيه ثقيل رحمه الله عليه. لانه لا يدخل في الصلاه مع الشك. ولنا ما روى لان ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يخيل اليه وهو في الصلاه انه الحمد لله انه يجد الشيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا متفق عليه. ولو مسلم عن ابي هريره
  102. 46:01 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج أم لم يخرج؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتنا ويجريحنا
  103. 46:10 ولانه اذا شك تعارض عنده الامران فيجب سقوطهما كالبينتين اذا تعارضتا ويرجع الى التيقن ولا فرق بين ان يغلب على ظنه احدهما او يتساوى الامران عنده لان غلبه الظن اذا لم تكن مضبوطه بضابط شرعي لا يلتفت اليها كما يلتفت كما لا يلتفت الحاكم الى قول احد المتداعيين اذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل، الان هو يقيس على فرع في فقه الشهادات، فقه الشهادات هذا متى سياتينا؟
  104. 46:36 في المجلد الاخير في المغني. هذا هذا في المجلد الاخير في المغني. كتاب الدعاوه والبينات اخر شيء. نسال الله عز وجل ان يجعل في العمر فسحه فسحه حتى نصل هناك وربما اذكركم تذكرون لما في الطهاره كان كذا وكذا. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.