عمدة الفقه 127
13 دقيقة عمدة الفقه — 127
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله كتاب الظهار وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
- 0:31 فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وحكمهما وصفتهما ككفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطئ قبل التكفير عصا
- 0:43 ولزمته الكفارة المذكورة، ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة، وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم.
- 1:09 وكفارته كفارة يمين والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى حما بعد كتاب الظهار. وهذا
- 1:39 باب من أهم أبواب العلم إذ أنه مطروق في القرآن ملحق بأبواب الطلاق وفيه عظيم مقام الكلمة وقدر الكلمة فيقول المصنف هو أن يقول لامرأته أنتِ عليّ كظهر أمي أنتِ عليّ كظهر أمي هذا إجماع
- 2:06 هذه اللفظة كظهر أمي إجماع. لأن هذا هو الظهار المشهور وهو الذي حصل في قصة أوس بن الصامت قد سمع الله قول التي تجادلك في المجادلة. أنه قال لها أنتِ علي كظهر أمي. ثم قال المصنف أو من تحرم عليه على التأبيد كان يقول أنتِ علي كظهر أختي أو ابنتي أو جدتي أو عمتي أو خالتي. وهذا قياس.
- 2:34 للمطابقة، وإلا اللفظ المشهور أنتِ عليك ظهري أمي. وهذه من المسائل الإجماعية التي ثبتت بالقياس. أو يقول أنتِ عليك أبي يريد تحريمها به هذا أيضا قياس ولكن هذه المسألة ليست إجماعاً.
- 3:05 بل الجمهور كانوا يرون ان مساله الاب ليست ظهارا. لان هذه ليست هي العاده والاصل في الاباء ان ان لا مدخل لهم في هذا. والظهار محرم. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يقول فمن اوقع الظهار على زوجته فلا تحل له حتى يكفر بتحرير الرقبه. هذا ظاهر القران. تحرير الرقبه، صيام شهرين متتابعين، اطعام 60 مسكينا. هذه تطابق
- 3:35 اللي في كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان. متطابقه هنا وهناك، هذه من باب جمع النظائر مع بعضها. والرقبه هنا يشترط ان تكون مؤمنه. وان كان الايمان ليس مذكورا هنا. الايمان مذكور اين؟ في كفارة القتل.
- 4:00 وهذه عاد المسألة الأصولية اللي يقولون اختلاف اختلاف العلة واتحا اختلاف السبب واتحاد الحكم. طيب ما الدليل؟ الدليل امتحان النبي صلى الله عليه وسلم للجارية في أمر عتقها لما قال اعتقها فإنها مؤمنة. فعلم أن الإعتاق في الشرع إذا ذكر فهو لأهل الإيمان.
- 4:29 يقول من قبل ان يتماسى. هذا نص الاية. فمن لم يلف صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى، هذا نص الاية. فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا بالعدد، ما يصح يطعم مسكين واحد 60 مرة. لا، بالعدد لازم 60 مسكينا. يقول وكفارة الظهار وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان.
- 4:58 النظائر لكي ينضبط الفقه عند الانسان، يقول فان وطأ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. ان وطأ قبل التكفير كان عاصيا وتلزمه ولا تتعدد الكفارات، هذا القصد. لانه الاصل براءة الذمة وروي حديث عن سلم بن صخر البياضي وفي صحة كلام
- 5:25 يقول من ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. اللي يقول لها انت عليك ظهر أمي وبعدين يعيد يقول انت عليك ظهر أمي وبعدين يعيد. ها تشبه ايش من مسائل الفقه؟ ها تشبه اللي يأتي محظورا من محظورات الإحرام ويكرره من جنس واحد. فهذا تلزمه كفارة واحدة. لكن إن كفر ثم جاء تلزمه كفارة ثانية نفسها هنا. يقول وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة.
- 5:55 لما قال أنتن علي كظهر أمي كفارة واحدة هذا روي عن عمر هذا ثابت عن عمر وهذا من المسائل التي أثر عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومن طريق سعيد بن منصور البيهقي فعمر رضي الله عنه وهذا من الفروع الفقهية اللي بنيت على مقالة عمر يقول وإن ظاهر منهن بكلمات
- 6:26 فعليه كفارة لكل واحدة. إن جاء لكل واحدة قال أنتِ أنتِ يا فلان عليك ظهر أمي، وأنتِ عليك ظهر أمي، وأنتِ عليك لأنها أيمان متفرقة فتعددت. وادعى القرطبي الإجماع على هذا. والخلال قال لأ، إسحاق خالف. وقال أن قول عمر السابق عام. وهذه مسألة مهمة
- 6:56 لمن يقرأ في كلام المالكية من المغاربة. في كثير من الأحيان يدعون إجماعات وتكون عندنا روايات في مذهبنا الحنبلي تخالف هذا الإجماع. لأنه المذهب الحنبلي ما كان له انتشار هناك. وجدت هذا أحيانا عند ابن بطال، أحيانا عند ابن عبد البر، أحيانا عند فينبغي أن ينتبه. يدعون إجماعات، يقول لك إجماع أنه النكاح مو واجب.
- 7:26 وحتكون عندنا رواية في المذهب. تكون مثلا عندهم رواية عن الحنابلة، لكن الروايات ما توسعت، لأنه تكون عندنا روايتين في المذهب فواحدة من الروايات مو جايتهم. وأكثر ما يدخل فيه على إجماعات المتأخرين، وهذه لعب عليها ابن تيمية في بعض المسائل. أنه الناس يقولون في إجماع.
- 7:51 ويكونون غافلين عن رواية لاحمد، مو مو مذهب احمد كله، يكون احمد عنده روايتين، رواية موافقة للجماعة ورواية أخرى مخالفة، الرواية المخالفة تضرب الإجماع. لأن هذا قول أحمد وهذا قول أحمد، وما ندري في ايش متقدم ايش متأخر، مثل مسألة ايش؟ المتمتع عليه كم سعي؟ كلهم يقولون سعيين، سعي حق العمرة، سعي حق الحج. جاينا الحج إن شاء الله. ابن تيمية قال عليه سعي واحد، الحين الفتوى اللي
- 8:20 يفتون بها كثيرا لتيسيرها على الناس. بس انا يوم حجيت ما عملت بها، سعيت مرتين. لكن هي يعني تيسيرا على الناس فعلا هذا وفعلا معاه حجه. هي روايه عن احمد. وفعلا روايه روايه ثابته. فالدعي ان ابن تيميه خالف الاجماع، ليش؟ الحنفيه ما يقولون، المالكيه ما يقولون، الشافعيه ما يقولون، الحنابله في اكثرهم ما يقولون.
- 8:49 في رواية ورواية اصلا مهجورة يعني ما الناس ما هم ماشيين عليها كثير. او مع ان هذه الرواية مثلا تلقى الخلال قال فيها براسه يعني، الخلال هذا ضخم. فهذه ينتبه لها في باب الاجماع والخلاف. هذه من الابواب اللي لازم ينتبهون لها طلبة العلم. لان كثير من المتاخرين ممكن انت الان نحن في زماننا ما اكثر ما تخلق الاجماعات. فايش تصير عندك عقدة؟ تصير ما تشوف كلمة اجماع تسلم مباشرة.
- 9:17 ليش؟ لأن في مسائل ادعوا فيها الخلاف وما فيها خلاف. نجاسة الدم، نجاسة الخلق، صح؟ ما فيها خلاف قوي أو فيها خلاف قديم. فهو في حالة عكسية موجودة. اللي هي وموجودة فعلا. أن تدعي إجماعات والخلاف يكون ثابتا. يقول وإن ظاهر بأمته من أمته الأمة يتسرى بها. يقول فليس بظهار وكفارة كفارة يمين.
- 9:48 استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم مارية. لكن هذا الاستدلال يحتاج إلى ها؟ إلى نقاش. لأنه هو في التحريم ما هو ظهار. لكن يبقى حق الزوجة أعظم. يقول: "أو حرم شيئاً مباحاً" له. هي يحرم على نفسها. الحرام يمين، يقول عبد الله بن عباس.
- 10:21 فيقول كفارة يمين. لكن في رواية عن أحمد أن لو قال زوجتي حرام علي أن تكون كفارة ظهار. ترى خلاف بين الصحابة. يمين ولا ظهار؟ اليمين أخف. وهذا مروي عن ابن عباس وبه قال شيخ الإسلام. يقول أو ظاهرت امرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. وبعض الناس قالوا لا، حتى لو ظاهرت المرأة
- 10:53 فعليها الكفارة. وفيها قصة مشهورة. في السي في زمن التابعين. عن مصعب بن الزبير كان متزوج عائشة بن طلحة. عائشة بن طلحة كانت مشهورة بالجمال. كان أجمل اثنين قريش سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلحة. وتزوج اثنين من مصعب كا جماع. فعائشة لما سمعت أن مصعب يريد أن يتزوج بها قالت
- 11:23 أن أن تتزوجني من مصعف فهو عليك ظهر أبي. ظهرت منه حتى قبل لا تزوجها. واستفتت الناس هذه الرواية يذكرها في المصنف. فأفتوها بالظهار. فالمسألة تراجع. أفتوها بالكفارة. طبعا الكفارة هو دفاعها ودفع لها مهر كبير وكذا. يقول العبد والحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. لماذا؟ لأنه العتق لا يعتق.
- 11:53 طيب في عبد ماذون له بالتجاره ممكن يعتق عنده رقيق هذه لكن ما يلزمه لانه لا يملك بالاصاله والمال في عبيد ايضا ماذون لهم بالتجاره وهذه المسأله ما راجعتها في عبيد يملكون من اشترى عبدا وهو له مال في عبيد يملكون أذن لهم بالتجاره فهم يملكون لكن الاصل انه لا يملك بالاصاله يملك بالتبعيه فلذلك
- 12:20 لا يخاطب لا بالاطعام وانما يخاطب فقط بالصيام. هذا ما يتعلق بمسائل الظهار، وتلاحظون مسائل الاحكام ما هي مثل مسائل العبادات يعني، ابغى اشوف تلقى هذا باب كامل اللي فيه احاديث قليله جدا معدوده، وآيات و مسائل المعاملات في ما هو مثل العبادات. نعم. هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.