كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

قراءة كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم (٣) المجلس الثالث 👇

56 دقيقة قراءة كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم — 3

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس الثالث بالتعليق على كتاب المنهج القويم واستدراكات على ما مضى او ذكر بعض الفوائد التي فات محلها والكتاب مادته تتكرر فياتي محل ل لمجموعة من الفوائد فاولا فيما ذكره الشيخ من حال بعض الناس في الامه
  2. 0:30 ممن يقلد قوما ثم لا يتابعهم على امور ثابته عنهم ثم اذا جئته بامر عليه دليل ولم يرد عنهم قال لا لا اريد ذلك عن ائمتي من اشهر ذلك حال المتصوفه الذين يبيحون المعازف في والرقص فان هذا الامر ليس من كلام ائمتهم في شيء
  3. 0:58 وبعضهم في زماننا هذا مناكفة للسلفية انكر حد الردة وبعضهم فعل ما فعل ثم اذا جئته بامر عليه دليل شرعي يقول لك اريد قول ائمتي وايضا المعروف عن الحنفية المتقدمين كما في مختصر القدوري انهم لا يرون التوسل بالصالحين
  4. 1:20 ويرون بدعية قولك اللهم بحق محمد ومع ذلك تجد ان جماعة من الحنفية المتأخرين يقولون بحل التوسل بل الاجماع على مشروعيته. وهذا امر ان شاء الله سيأتي الحديث عنه انك تجد بعضهم يقول لك اقوال المذاهب الاربعة
  5. 1:41 ثم يأتيك بقول لرجل صوفي حنفي ثم صوفي مالكي ثم صوفي شافعي ثم صوفي حنبلي ويضع ويقول لك اقوال الائمه الاربعه او المذاهب الاربعه وهو اقوال اناس منتسبين للمذاهب الاربعه فاذا نظرت في في تواريخ وفياتهم وجدتهم عامتهم جاءوا بعد القرن السابع وبعد القرن الثامن ولا ولم يعزوا هذا القول الى متقدمين في مذهبهم ولو وجدوا لعزوه
  6. 2:06 فيظهر انه هو قول لبعض المتصوفه الذين ينتسبون لمذاهب، ويصوره لك انه قول المذاهب الاربعه، حتى يتوهم العامي ومن لا يدري الماء لو سمحت. حتى يتوهم العامي ومن لا يدري ان هذا هو قول الائمه الاربعه او خرج على اصولهم، وفي الواقع هو نوع من انواع التاثر بالمتصوفه او هو قول متصوفه انتسبوا للمذهب.
  7. 2:33 وايضا في في باب الصفات، ايضا فيما يتعلق بامر الرقص والتعبد بالرقص، قرات في كتاب عبد الوهاب المسيري في موسوعته عن اليهود ان تدين جماعه من اليهود بالرقص كان لظرف لظرف تاريخي وقع معهم انهم كانوا مضطهدين تحت اقوام لا يسمحون لهم بالعباده والصلاه، فكانوا يظهرون الرقص
  8. 2:57 ويتلون صلواتهم حتى لا يشك في امرهم انهم يصلون، ثم بعد ذلك دام الامر معهم وقلدهم من قلدهم من اهل الاسلام، وايضا مما ينبغي ان ينبه عليه ان الحذر ليس فقط من اليهود والنصارى بل ايضا الحذر من الفلسفات الشرقيه التي هي ابعد عنا من اليهوديه والنصرانيه كالبوديه والهندوسيه، وفي ازمنتنا كثر النظر في مثل هذه الامور مثل امر اليوجا وغيره.
  9. 3:26 وأيضا مما ينبغي التنبه له أنه لا يوجد أحد إلا وتجده نافرا من التشبه
  10. 3:33 فتجد كثيرا من الناس يتحرى وهذا تجد في المذهبيين يتحرى ان لا يطلق لحيته حتى لا يكون متشبها بالسلفيين، وبعض الحركيين حتى صرح بعضهم بقوله انني لا اريد ان اشبه المتطرفين، فلاحظ هذا الذي لا يريد ان يتشبه بال لا لا يتشبه بالمسلمين ويتشبه باليهود والنصارى، حتى ان بعض الناس في زماننا اظهر لبس البنجابي الذي يشتهر عند الناس في بلاد خرسان.
  11. 4:02 اظهر لبسه في بلده فاستنكر عليه الناس مع انهم في بلدهم دائما يلبسون لبس الاعاجم ولا حول ولا قوه الا بالله حتى ان بعض جماعه ما بعد السلفيه كانوا يستنكرون على الناس ان يلبسوا كما يلبس السعوديون في بلدهم ولا وفي الواقع ان يلبس ان يلبسوا كما يلبس اهل الخليج خير من ان يلبسوا كما يلبس الكفار نعم ولا حول ولا قوه الا بالله يقول المصنف رحمه الله
  12. 4:29 وفي الصحيحين: خالفوا المشركين، ثم قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، فأبدل الجملة الثانية من الأولى.
  13. 4:41 أمر بالمخالفة عامًا ثم خاصًا، فقدم عمومًا ثم خصوصًا، كما يقال: أكرم ضيفك، أطعمه، وحادثه، تقدم الحديث عن هذه الفقرة. قال: وخالـ وقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، رواه أبو داوود. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل أهل الكتاب: أكلة السحر، رواه مسلم.
  14. 5:09 فدل على ان الفصل بين العبادتين امر مقصود وقد صرح بذلك في قوله في قوله لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطره لان اليهود والنصارى يؤخرون انما المقصود بارسال الرسل ان يظهر دين الله على الدين كله فنفس مخالفتهم من اكبر مقاصد البعثه وكذا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير او على الفطره ما لم يؤخروا المغرب الى ان تشتبك النجوم رواه احمد وابن ماجه
  15. 5:39 وهذا الخبر في سنده ضعف، غير أنه ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ما يشهد له حين نكَّت على أهل العراق بفعلهم هذا، وأثنى على أهل الشام بمخالفتهم، يقول:
  16. 5:53 يقول المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ان يدعى من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، رواه مسلم، وهذا الذي قاله اليهود هو الواقع الشرعي الذي يريد الشيخ ان ان يثبته. يقول المصنف رحمه الله، يقول: وكذلك نهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وغير عند وغروبها معللا بانها تسجد لها الكفار حينئذ وانها تطلع بين قرني شيطان، بين قرني
  17. 6:23 الشيطان وهذا ومسألة الشمس وتعظيم الشمس هذه أمرها مهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن عبادة الشمس من الأمور المنتشرة في الحضارات وبين الناس، وتأثر النصارى في بالمسيح صلى الله تأثر النصارى بهؤلاء القوم فيسمون المسيح شمس البر.
  18. 6:44 يسمون المسيح صلى الله عليه وسلم شمس البر، وعيدهم هذا الذي يحتفلون به في آخر ديسمبر هو عيد لعباد الشمس، وتجد في كثير من الدول والبلدان على علمها ترسم الشمس، وأخناتون
  19. 7:00 فرعون المصريين سمى نفسه ابن الشمس وانه اله وانه ابن اله الشمس وهذا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم اعظم التحذير من احوال هؤلاء ولذلك بعض الناس يقول لك هذا عيد علمي لا علاقه للنصارى به هو في النهايه
  20. 7:22 فيه نوع من انواع التعظيم لهذه الشمس، يقولون الشمس التي لا تقهر، وفي شعر بعض الصحابة حين قال وشمس النصارى قرأناه في سيرة ابن هشام، فحتى الصحابة كانوا واعيين لما يقع من النصارى من تعظيم الشمس، حتى اليوم يوم الأحد وهو أول الأيام عندنا في الأسبوع، عند العرب، أول أيام الأحد، هذا يسمون الأحد، السبت الأخير القطع، الجمعة هذا يوم يجتمعون به، آخر أيام الأسبوع السبت.
  21. 7:50 السبت انها تقطع هكذا زعم جماعتهم اللغويين هم يسمونه سانداي يعني يوم يوم الشمس يسميه النصارى يوم الشمس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند عند السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها وبهذا تعلقت اوقات الصلوات حتى الظهر حين تزول الشمس وزعم بعض المفسرين ان زوال الشمس فيه نوع من خضوعها لامر الله عز وجل فانت تسجد لله عز وجل وقد قال سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
  22. 8:20 طيب ف وايضا نهي عن دفن الموتى في الساعة التي تقارب طلوع الشمس. حديث عقب بن عامر دفن وان ندفن موتانا فيهن فانه يجوز ان تدفن الميت بعد صلاة العصر ولكن لا يجوز ان تدفنه قبيل المغرب، ويجوز ان تدفنه بعد الفجر ولكن لا يجوز ان تدفنه قبيل شروق الشمس. واما الصلاة فقد نهي عنها الا لسبب، الا اذا كانت بذوات الاسباب.
  23. 8:51 وقوله تطلع بين قرني الشيطان. هذا على الحقيقه لا داعي لتأويله ولكن الشيطان اي ان من يعبد الشمس حقيقة من يعبد الشمس هو عابد من يعبد الشمس هو عابد للشيطان. يقول فيه تنبيه على ان كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها ما قد يكون كفرا او معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وان لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة.
  24. 9:21 ومن هذا الباب انه اذا صلى الى عود او عمود جعله على حاجبه الايمن او الايسر ولم يصمد له صمدا وهذا لا يصح فيه حديث ولكن قال به عموم الفقهاء من عموم المذاهب وذلك ان مقاصد الشريعه العامه تعضده والحديث المروي فيه سنده فيه ضعف فيه ضعف ولكن ضعفه محتمل وربما في الباب اثار ولا تحضرني وقد بوب البخاري في الصلاه الى النار فقد كرهها بعض الناس
  25. 9:49 بعض الناس كرهوا الصلاة إلى النار أيضاً أن تجعلها سترة لك لكي لا تتشبه بعباد النار، والبخاري رحمه الله قال لا النبي صلى الله عليه وسلم صلى وظهرت أمامه النار، نار جهنم، وفي الحقيقة الاستدلال نوقش بما فيه، قال نعم، قال ونهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله جملة وإن لم يقصد العابد ذلك وينهى عن السجود لله بين يدي الرجل
  26. 10:15 وان لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهه السجود لغير الله، فقطعت الشريعه المشابهه في الجهات والاوقات، وكما لا يصلى الى القبله التي يصلون اليها لا يصلى الى ما يصلون له، وقال صلى الله عليه وسلم: اهتموا بأئمتكم وان صلى قائما فصلوا قياما، وان صلى قاعدا فصلوا قعودا، وان كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم.
  27. 10:41 يقومون على ملوكهم، فالملك يكون جالسا وهم يقومون، أنت في الصلاة إذا الإمام يصلي جالسا وأنتم قيام، فهذه الصورة تشبه هذه الصورة، مع أنهم يقفون لملوكهم، ونحن في الصلاة نقف لله، فنهي عن
  28. 10:58 المشابه فنهي عن المشابهه الظاهريه وهذا الحديث ذهب بعض اهل العلم الى نسخه لحال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ولكن هذا لا يلغي العله والراجح عند الامام احمد وهو الصحيح انه لم ينسخ لعمل جماعه من الصحابه به بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم واما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته فان النبي صلى الله عليه فان امامه كان ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو امام ابي بكر وابو بكر قام
  29. 11:28 لعله لكي يراه الناس الذين يصلون خلفه
  30. 11:35 قال ذلك لما صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار اليهم ان اجلسوا ثم قال بعد فراغه فأمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة وعلل ذلك بأنه يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم، ومعلوم ان المأموم انما ينوي ان يقوم لله لا للامام، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى ايضا عما يشبه ذلك وان لم يقصد به ذلك، فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟
  31. 12:04 وهذا حق ويذكر لماذا؟ لان الان نهي عن ركن من اركان الصلاه فقط لكي لا تكون متشبها بهم. فهذا من اعظم فهذا من اعظم النهي. قالوا ايضا انتساب الرجل الى المهاجرين والانصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله. ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب الى القبائل والانصار ولا من المكروه او المحرم.
  32. 12:32 كالانتساب إلى ما يقتضي بدعة أو معصية، وهذه قاعدة من الشيخ في موضوع الانتساب، هناك انتساب تعريفي، أنت تنتسب إلى القبيلة وكذا، ومنه والله أعلم انتساب المذاهب.
  33. 12:42 ها هذا ان لم يكن فيه تعصب، وهناك انتساب بدعي، كنتساب للطرق الصوفيه، وهناك انتساب لغير البدعه، للسنه، ولهذا هذا تقريره الاخر حين قال ان الانتساب ان لا عيب على من اعتزل السلف او انتسب للسلف فان ذلك لا يكون الا حقا، فان هذا فان مثل هذا الانتساب لا يضرب بشيء، هو كنتساب بين المهاجرين والانصار، بعضهم يقول انا مسلم وكفى وبقيه ولا يوجد في المسلمين مبتدعه.
  34. 13:09 أصلا هذه العبارة تصدم كأنك تكفر غير السلفيين، فتقول: أنا مسلم وكفى، فهل لا يوجد في المسلم مبتدع؟ أنت لا تتبرأ من البدعة، لا تتبرأ من الكفر والشرك، ثم مع ذلك
  35. 13:24 دعا لما دعا كل من الطائفتين يا المهاجرين والى الانصار متصلا بحزبه على الاخر انكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا ابي دعوه الجاهليه سماها دعوه جاهليه حتى قيل له ان الداعي بها انما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعه فامر بمنع الظلم واعانه المظلوم ليبين ان المحذور انما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل اهل الجاهليه فاما نصرهم بالحق فحسن اذا كان من غير عدوان وحقيقه من موارد فهم
  36. 13:54 الكتاب والسنه حينك اذا قرات اشياء عن احوال اليهود والنصارى او عن احوال المشركين او عما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ان تنظر ما الذي وقع في الامه مما يشابهه. فان ذلك مما يدعوك الى التدبر، فان مثل هذا وهذا الذي وقع من المهاجرين والانصار بعزمهم اليهود اليوم مما يشبهه عصبيه الناس الوطنيه.
  37. 14:17 ومما يشبهه تاريخيا عصبية الناس المذهبية، فتجد المرء يتمحل يتمحل في تضعيف الصحيح انتصارا لمذهبه، وفي تصحيح الضعيف انتصارا لمذهبه، ويتناقض فيحتج تارة بما لو احتج به خصمه لاقام عليه الدنيا وما أقعدها، وقد ذكر هذا ابن تيمية في حال البيهقي والطحاوي، وهما من أجلة المنتسبين لمذاهبهم، فكيف من هو دونهم؟
  38. 14:43 يقول: وهذا أيضاً يبين لك السياق، السياق
  39. 14:49 ف فبعضهم ياتيك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب او انا كذا او انا كذا وياتيك بسياق مختلف سياق اما سياق استعظام النفس تجاه المسلمين الاخرين والدخول في استعداءات بينك وبينهم فهذا سياق فهذا سياق سوء فالناس اليوم يخلطون بين المقامين فيقول لك لا يا اخي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر امرا من ذلك
  40. 15:15 وقال ذاك انا ابن الانصار وانا فتى الانصار، هذا سياق مختلف، هذا سياق مختلف، اما نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم المدافع عن عشيرته ما لم ياثم رواه ابو داوود، وهذا حديث ضعيف وفيه راوي ضعيف جدا، ولكن هذا تدل عليه الشريعه ان الذب عن عرض لان المدافع الذب عن المسلم صدقه وخير الصدقه على ذي الرحم الكاشح، وكل معروف صدقه ها
  41. 15:44 والمرء إذا دافع ما لم يأثم فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، فاقتضى أن كل ما كان من أمر الجاهلية مذموم في الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وكذا قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى،
  42. 16:14 واذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فدل ذلك على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمر الجاهلية مطلقا، وهو المقصود في هذا الكتاب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عُبية الجاهلية وفخرها بالآباء.
  43. 16:38 والعُبية هي الفخر والنخوة بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليجعلن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم وأولى يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النة رواه أبو داوود وغيره وهو صحيح وقول الشيخ وهو صحيح اجتهاده وإلا في في سند الخبر هشام بن سعد وفيه كلام وهذا الخبر الوارد أيضاً
  44. 17:06 له شواهد وقد ورد عن عمر ان رجلا قال يا ال تميم او يا ال كذا فاسقط اسمه من العطاء، يعني حرمه من الراتب، لما اعاد مثل هذه الجاهليه ونظير هذا في زماننا الفخر بالفراعنه عند المصريين، فهؤلاء يفتخرون باقوام انما هم فحم من فحم جهنم، والفخر بالسومريين عند العراقيين، والفخر بالاشوريين عند الشاميين وصور الفخر هذه وبعضهم افتخر بالجاهل يفتخر بالجاهليين اجدادهم قبل الاسلام.
  45. 17:36 وحتى بعضهم يعني اهل اليمانيون يفخرون بحضاره حمير ويقول لك نحن من قبل الاسلام كان عندنا حضاره هذه هذه الدواعي التي احياها الاستعمار وايضا البربر يفتخرون بما كان لهم قبل ذلك هذا كله من الشر ومن الخبث وكان الله عز وجل ما من عليك بالاسلام وقد ورد في الخبر وفي سنده ارسال ان رجلا قال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام ورجل اخر
  46. 18:02 وأن هذا حصل في زمن موسى. وقال رجل آخر: أنا ابن فلان، أنا ابن فلان، ابن فلان وعدهم. فقال فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن هذا الذي افتخر بالإسلام غفر الله له، وأن ذاك الآخر الذي افتخر بآبائه هو موفيهم بالجنة، موفيهم في النار، أنهم هم جميعا داخلون للنار وهو وهو تابع لهم وهو تابع لهم في ذلك.
  47. 18:27 وسبحان الله وحتى الفخر حتى قيل وان افتخرت باباء لهم نسب فقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا وحتى الفخر بالاباء في الاسلام ايضا هو افتخار بمن بمن عمله ليس عملك وكان اهل العلم يجتنبون مثل هذا و ومما يذكر في تاريخ اليمانيين ان الصنعانيه
  48. 18:54 احد الاشراف وهو ايضا من الاشراف افتخر فقال انا نور من نور ساقه نور الى اخر ذلك فقال الصنعاني قال واما انا فبحر من الظلمات ما به نور وهو يفتخر ذاك ان ان نسبه من جهه ابائه واجداده حتى انهم من فرط تفاخر تفاخرهم ومن فرط جاهليتهم انهم لا يكتفون بالافتخار على الناس بانسابهم بل ياتون الى ابناء عمومتهم
  49. 19:21 ويبدأون يفخرون عليهم ان انا اخوالي افضل من اخوالك، وانا كذا افضل من كذا، وانت اخوالك من العجم وانا اخوالي من العرب، وهكذا والله المستعان. قال وايضا روى مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الناس الى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغي في الاسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليريقه ليريق دمه، فكل من اراد في الاسلام ان يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث.
  50. 19:51 ومن الجاهلية الحداثة. وقد يظن بعض الناس أن الجاهلية أمر قديم، من الجاهلية الحداثة الحاضرة الآن. فهي فيها التبرج وفيها الربا وفيها فيها كل أحوال الجاهلية القديمة. قال: وسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن سنن من كان قبلكم و
  51. 20:17 يقول: وهذا نص يوجب تحريم متابعة كل شيء كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم أو غيرها. بعضهم يسمونه فلكلورا، يسمونه تراثا، ولكنه في كل ذلك جاهلية. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال، يعني لصاحب الحال. طيب، فمن الأول
  52. 20:42 قوله قوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه، وقول عمر اني نذرت في الجاهليه، وقولهم يا رسول الله كنا في جاهليه وشر، اي في حال جاهليه او طريقه او عاده ونحوه، فان الجاهليه وان كانت في الاصل صفه، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر، وقد عرفنا المصدر انما يشتق منه الفعل والفاعل والمفعول واسم الفاعل عفوا واسم المفعول، وطيب.
  53. 21:12 وأما الثاني قولهم: طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم.
  54. 21:21 فان لم فان لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فان اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فان قال خلاف الحق عالما بالحق او غير عالم فهو جاهل ايضا كما قال تعالى: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقوله صلى الله عليه وسلم: اذا كان احدكم صائما فلا يجهل، وقول الشاعر من هذا الباب: الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا، وهنا تنتبه في تسميه احوال الكفار اليوم علوما
  55. 21:50 وغير ذلك، فكثير منها هي صناعات، وفعلاً هي تعدّ علمًا ولكنه مخلوط بالجهل، كما أن السحر علم
  56. 22:00 أو كما أن كما أن الحدادة والنجارة وكذا هي علوم ومعارف، ولكن إذا كانت وسيلة تحولت إلى غاية كان فيها شوب من الجاهلية، فحديثنا عن الجاهليين لا يعني أنهم لم تكن عندهم معارف ولم تكن عندهم فضائل، بل عندهم معارف وعندهم فضائل وعندهم أمور، وعندهم أمور ربما فاقوا فيها بعض بعض أهل الإسلام، ولكن البلاء أنهم ضيعوا الغاية الأصلية، ففيهم الكرم، وفيهم الشجاعة، وفيهم كذا، وفيهم النجدة، وفيهم النصر
  57. 22:30 وفيهم أحوال كثيرة، وفيهم الفصاحة، وفيهم البيان، وفيهم وفيهم، فليس معناه أنهم لا يوجد فيهم خير البتة، ولكن المراد أنهم معرضون عن الوحي، فإنهم إن فعلوا الخير فإن هذا الخير لا يكون تاما.
  58. 22:47 يقول وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل ولعلم انه مخالف للحق كقوله سبحانه انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله قال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل هذا جاهل جهل حتى لو كان عالما انه يفعل الحرام يقال هذا جهل او جهل او فلان جهل علينا وسبب ذلك ان العلم لماذا؟ لان العمل بالعلم هو العلم
  59. 23:17 فأنت لو علمت ولم تعمل ففيك نقص، وهذا النقص يسمى جهلاً، لأنك أشبهت الجاهل الذي لم يعلم.
  60. 23:27 وهذا من من من دقة اللغة يقول وسوى ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه بما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هذا يعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك عملا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل الإيمان
  61. 23:57 كذلك اسم العقل ونحوها من الاسماء، كيف هذا؟ انا ماذا يقول الشيخ؟ يقول كل معصيه جهل. ها وكل معصيه هي شعبه من شعوب الكفر، وكل فعل من الحق هو شعبه من شعوب الايمان، لماذا؟ لان الطاعه من مقتضيات الايمان. وفعل المعصيه هو ايش؟ هو غفله عن مقتضيات الايمان، كما ان فعله بغفله عن مقتضيات
  62. 24:23 فلذلك العمل داخل في مسمى الايمان وهذا من تنبيهات الشيخ الدقيقه. يقول ولهذا يسمي الله عز وجل سبحانه يسمي الله سبحانه اصحاب هذه الاحوال موتى وعمي وصم وبكم وضالين وجاهلين وانهم لا يعقلون ولا يسمعون مع انهم اذا رايناهم نراهم يرون نراهم يسمعون ولكن لا يبصرون بها لا يسمعون بها يعني لا يسمعون الحق لا يبصرون الحق.
  63. 24:50 لا يؤدون الغاية التي لأجلها خلقت هذه الأشياء، فصاروا كأنهم فاقدون لها، وإذا ثبت ذلك
  64. 25:00 فإن فالناس كانوا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في حال جاهلية مسوة للجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل، وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية أو نصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة، فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر
  65. 25:24 دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص، كالرجل قبل أن يسلم، فإنه في جاهلية، وإن كان في دار الإسلام. نعم، بعد وجود الوحي ما في جاهلية مطلقة، ولا توجد جاهلية مطلقة، وإنما يوجد مطلق الجاهلية، يعني توجد أحوال
  66. 25:41 عند الناس تجدها متفرقة، جاهلية هنا، جاهلية هناك، يقول: فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة، ولكن هؤلاء يكثرون ويقلون.
  67. 25:58 حتى يقلون حتى لا يلاحظ وجودهم، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. يقول والجاهريه المقيده قد تقوم في بعض ديار الاسلام وفي كثير من الاشخاص كما قال صلى الله عليه وسلم: اربع في امتي من امر الجاهريه وقال ابو ذر انك امرؤ فيك جاهريه، ولهذا وعلى فكره الطبري في تهذيب الاثار حمل حديث انه ياتي على الناس زمان لا يقولون فيها الله الله على بعض الامصار.
  68. 26:24 أنه سيكون في بعض البلدان أو في بعض الأمصار، وقد يُحمل على حال الناس إذا جاءتهم الريح وقبضت حال أهل قبضت أهل الإيمان جميعاً. يقول فالرجل مع فضله وعلمه قد يكون فيه بعض الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، كما ورد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص لما رأى أناساً يتكلمون بالفارسية فقال أمجوسية بعد الإسلام؟
  69. 26:50 فهذا قد يقع من بعض الناس أنه يقع فيه بعض خصال الجاهلية وتشبهوا ببعض أهل الجاهلية من حيث لا يشعر، يعني كما ذكر أهيرقلية؟ أهيرقلية؟ نعم، وكذلك قوله: خصلتان هما بهما كفر.
  70. 27:08 فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من اعمال الكفار وهما قائمتان بالناس وليس كل ما قام به شعبه من شعوب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، حين نقول الكفر المطلق يعني الكفر الذي الذي يلغي الايمان، حين نقول الايمان المطلق يعني الايمان الكامل، حين نقول الجاهليه المطلقه يعني الجاهليه العامه، وحين نقول مطلق الكفر يعني شعبه من شعبه، حين نقول مطلق الايمان يعني شعبه من شعبه.
  71. 27:35 كما أنه ليس كل ما قامت به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان
  72. 27:44 وفرق بين الكفر المعرف بالالف واللام وبين المنكر في الاثبات، وفرق بين معنى الاسم المطلق اذا قيل كافر او مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده. فالشيخ هذا تقريره المشهور ان الكفر اذا حلي بالالف واللام فانه يفيد الكفر الاكبر، واستدرك عليه بخبر الصحابيه حين قالت اكره الكفر بالاسلام، وكارادت كفران العشير، والخبر الوارد ايضا ان ابن عباس قال عن تها المراه في الدبر ذا هذا يسالني عن الكفر بالالف
  73. 28:14 واللام وهذا وهذا الاستدراك لا يقوم كثيرا من ناحيه ان هذه احوال نادره والشيخ يتكلم على الاكثر والاعم فالاستقراءات والقواعد ان شذ عنها مثال او مثالان لم يكن ذلك ناقضا للاصل من اساسه
  74. 28:36 حتى مثلا إتيان المرأة في الدبر، ورد عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ أراد أبو الدرداء أنه شعب من شعوب الكفر، وأنه أصلا جاء من الكفار.
  75. 28:45 كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض هو تفسير لقوله كفارا، وهؤلاء لا يسمون وهؤلاء يسمون كفارا تسميه مقيده، ولا يدخلون في الاسم المطلق اذا قيل كافر ومؤمن". كما قال تعالى: "خلق من ماء دافق" فلم يدخل في قوله "فلم تجدوا ماء فتيمموا". الماء هنا غير الماء هناك، وهكذا، ولكن بينهما ايش؟ بينهما اشتراك معنوي، احاله السيوله.
  76. 29:14 وهذا المراد أن بينهم اشتراك الجحد، فمثلا سمي إتيان المرأة في الدبر كفرا، لماذا؟ لأنه جحد لنعمة الفرج التي جعلها الله عز وجل حتى تذهب للدبر المستقدر، من انتسب لغير أبيه جعل الله عز وجل لك نعمة أن لك نسبا من أب نسب صحيح فتجحده فتتسب لغير أبيك هذا صار كفرا، وهكذا.
  77. 29:38 مثلا الافتخار بالجاهليه، جعل الله عز وجل لك نعمه الاسلام فتذهب وتفتخر بالجاهليه، فكانك كفرت هذه النعمه. فيندرج في قوله واما الوارد في في حق تارك الصلاه فهذا بالقرينه بالسياق، حين قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه، العهد الذي بيننا، فحين قال العهد فمعناه انه برأت منه الذمه، فحين ذكر الكفر وذكر حل الدم
  78. 30:06 دل على أنه أراد الكفر الأكبر، وهذا بعض الناس إذا تكلموا في كفر تارك الصلاة بينوه ووضحوه أحسن الإيضاح، فإذا تكلموا في تكفير الجهمية يأتون إلى آثار السلف، من قال القرآن مخلوق فهو كافر
  79. 30:21 وبعضهم يقول حلت نساء عفوا قال بعضهم يقول ماذا يقول؟ طلقت نسائهم، وبعضهم يقول حلال الدم، وبعضهم يذكر القتل، وبعضهم يذكر طلقه، وبعضهم يذكر لا تحل ذبيحه، وبعضهم يذكر لا يرث ولا يورث، ومع هذا تراه لا ينزل الحكم على الاعيان، مع ان استدلاله في قضيه تارك الصلاه ينبغي ان يلزمه هنا في قضيه
  80. 30:44 في فهم كلام السلف في الجهمية. يقول فيندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ سنة الجاهلية كل جاهلية مطلقة أو مقيدة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئية أو وثنية أو مشركية أو مركبة من بعض هذه الملل الآن مثل قصة اليوغا هذه
  81. 31:03 هي داخله في الجاهليه فانها كلها مبتدعه ومنسوخها صارت جاهليه بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وان كان لفظ الجاهليه لا يقال غالبا الا على حال العرب فان المعنى واحد، هذا اللي نبهنا عليه في اول مجلس. بعض الناس يظن الجاهليه كفار قريش وكذا، يظن فقط في العرب، فاذا جاءه شيء من العجم ومن الكفار او حداثه او شيء اخر لا يظنه جاهليه، هو عنده الجاهليه هو الشيء القديم، وليس الامر كذلك. يقول ايضا فانه لما نهى عن الصلاه في اماكن العذاب
  82. 31:33 كما كره علي الصلاة في أرض بابل، وقال نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل والمقبرة رواه أبو داوود وأحمد وزاد وأرض الخسف ونحو ذلك. الآن وهذه الأماكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن أن أن يدخلها أن تدخلها أن يدخلها الناس إلا باكين لأنها أراضي خسف، وأما اليوم لا يذهبون إليها ويقيموا فيها الحفلات. وكره أحمد الصلاة في هذه الأمكنة إتباعاً لعلي، وهذا من تطبيقات أحمد لسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده من بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
  83. 32:02 أيضا مثلا من صلى العيد في مصر يصليها أربعا، أحمد اتبع في ذلك فتي علي رضي الله عنه، وقوله: نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، يقتضي النهي عن كل أرض ملعونة، ولذلك نهي عن الدخول في أرض الحجر
  84. 32:21 وهذا طبعا يخدم في مبحث الكنيسه وان كان مبحث الكنيسه ورد عن بعض السلف انه صلى في ارض الكنائس ان لم تكن فيها صوره. الا ان يكونوا باكين، فوافق ذلك قوله تعالى عن مسجد ضرار لا تقم فيه ابدا فانه كان من امكنه العذاب، فاما اماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب اذا جعلت مكانا للايمان والطاعه فهو حسن، كما امر اهل الطائف ان يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وكان مسجده مقبره فجعله مسجدا بعد نبش القبور، وكثر في المسلمين
  85. 32:51 أنهم يحولون الكنائس إلى مساجد، لكن إن كان مع التنبيه على نبش قبورها، وقد رأيت رسالة في الكنائس لمشهور حسن، واستوفى هذا المبحث وتكلم فيه كثيرا، والكتاب في ثلاثة مجلدات عن كل شيء في الكنائس، ما شاء الله يأتي بكل شيء في الباب. فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف مشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟
  86. 33:20 بل المشاركة في العمل أقرب في اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، وهذا استدلال جيد، فكيف إذا شاركتم في أعيادهم؟
  87. 33:29 ها فإن جميع ما يعملونه ما ليس هو من أعمال السابقين إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية، وكذلك مثل ما يذكر في بعض كتب الفقه يقول يقولون هذا من شعار الدعار أو من شعار المجان، كذكر الأغاني، حتى أن بعض فقهاء المعتزلة وهو الجبائي كان يحل النبيذ، ثم لما صار النبيذ شعارا للدعار صار لا يريد أن أن ينشر رسالته في الموضوع، ذكر ذلك عنه الزمخشري في الكشاف.
  88. 34:00 وهذا في فساق هذه الأمة، فيعني فكيف بغيره؟ يقولون ما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، وإن خالف فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان، ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ هذا يسمى قياس العكس.
  89. 34:26 يقول لك ما دام اتباع الأنبياء في أعمالهم أفضل من اتباعهم في السكون في الأماكن التي سكنوا فيها، فكذلك متابعة الكفار في أعمالهم أشر من متابعتهم في الجلوس في الأماكن التي جلسوا فيها، ولهذا كل خبر ينهى عن الإقامة في ديار المشركين هو خبر ينهى عن متابعتهم في أعمالهم. على القاعدة التي ذكرها الشيخ، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم
  90. 34:56 وإسناده جيد. وحقيقة إسناد الخبر نعم وإسناده جيد، احتج به أحمد وغيره وهذا جيد أنه يذكر احتجاج الإمام. يقول فأقل أحواله يقتضي تحريم التشبه التشبه بهم ها يقول أقل أحواله أقل أحواله وإلا في الأعلى يقول يعني إذا تم يكفر بالتشبه يقول هو يقول التشبه ليس قاعدة واحدة كأمر الموالاة
  91. 35:22 ليس تارة يكون مخرجا عن المله وتارة يكون بدعه وتارة يكون محرما. وقول ابن تيميه في اقل احواله تنبيه على خطا لغوي مشهور. بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون هذا الامر ان دل يدل على كذا. ويريدون ان اقل احواله الدلاله على كذا، وهذا خطا، يقول ان دل اذا ما في دليل، ولكنه ان دل وهذا خطا لغوي. والتعبير الصحيح ان تقول هذا الامر اقل احواله انه يدل على كذا.
  92. 35:54 وأيضا لما صام عاشوراء قيل له انه انه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال ان كان اذا كان العام القابل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، وقال صلى الله عليه وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما، رواه سعيد، وأوله يعني سعيد اذا اطلق هنا سعيد بن منصور.
  93. 36:14 سعيد بن منصور من طبقة أحمد يقول وأوله رواه مسلم إلى قوله التاسع مع أنه قال نحن أولى منهم باليهود ذكر رحمه الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالفهم في صفة الأمر وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن جنس الغلو ولم ينهى عن صورة معينة من الغلو
  94. 36:43 فالصوفية مثلا ماذا يقول مثلا صاحب الوردة؟ يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم. يعني بس انت دع ان تقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الله ثم بعد ذلك قل ما شئت. وهذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الحديث حين يمدحونه بامور ما بلغت ما بلغه النصارى. يدل ان هذا الجاهل البصيري ما فهم.
  95. 37:04 كانوا ينسبونه مثلا الى علم الغيب وكذا فكان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انما اهلك من كان قبلكم الغلو وهذا حق من درس تاريخ القوم يجدهم بدأوا بامور كهذه ثم انتهوا الى ما انتهوا اليه رواه احمد والنسائي وابن ماجه باسناد صحيح على شرط مسلم صح ابن خزيمة وابن حبان ايضا
  96. 37:26 يقول هو عام في جميع انواع الغلو في الاعتقادات والاعمال، والغلو مجاوزه الحد بان يراد الشيء في حمده او ذمه بان يزاد عفوا الشيء في حمده او ذمه على ما يستحق، وامرنا ان نقول: ولا تحمل علينا اصرنا، ووضع عنا الاصار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في العبادات صوما وصلاه.
  97. 37:52 كما في حديث الثلاثة الذين سألوا عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل الليل كله
  98. 37:59 نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل الليل كله، ونهى ان يصوم الدهر الدهر كله، وهذا حال موجود في رهبان النصارى انه يتبتل او ان يفرض على نفسه ما لم يفرض، وقال له رجل إئذن لي بالسياحة، والسياحة ليست الذهاب ليست النزهة في في كلامنا، السياحة فسرها الفسرون بانواع، والمقصود بالسياسة بالسياحة عندنا هنا التجول في البلدان على جهة التزهد والتقشف.
  99. 38:29 أنه يجوب في الديار، وهذه كانت ما اشتهر بها الصوفية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي
  100. 38:36 الجهاد في سبيل الله، وفي خبر آخر قال أن السياحة هي الصيام، والصيام فعلاً حالة من أحوال الزهد، أو السائحون الصائمون، وهو تفسير ما ذكر الله عز وجل من قوله السائحون، قال: وأما السياحة التي هي خروج في البرية لغير مقصد معين، فليس من عمل هذه الأمة، وبعضهم يستدل بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم في حراء، والشيخ يدفع هذا بأن هذا كان قبل الوحي.
  101. 39:01 قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين أو غير عالمين بالنهي. وهي الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. اشتهر هذا عن جماعة مثل عبد القادر وغيره، ولكن الشيخ ينبه أن أن هذا إن شاء الله.
  102. 39:28 فيقتضي ذلك مجالبة هدي من كان قبلنا، وأن المشارك لهم يخاف عليه أن يكون هالكا. طيب، وأيضا هي النهي عن شد الرحال وغير ذلك، ونهانا عن مشابهة من كان قبلنا، بأنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، فقال إنما هلك بنو إسرائيل.
  103. 39:52 انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، والعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمه نصا، واليوم الناس يتساهلون مع النساء بالذات. يتساهلون مع النساء لانه مؤثره فيهم ايديولوجيا الضحيه. يقول سبحان الله
  104. 40:17 وهذا أمر حاصل، وهذا يحصل من كثير من المتفقهة، فإنك تجد البلية إذا وقعت من رجل من طائفة أو رجل معظم، قال: عالم، وزلة عالم، وفاضل، ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، وتجد الزلة عظيمة.
  105. 40:33 وربما فعلا تكون محتملة ولكن إن صدرت من غيره فالصنع وقال هذا دليل على جهله ودليل على أنه ما طلب العلم وأنه ما قرأ وأنه ما نظر وأنه ما كذا وأنه تصدر وأنه تسبب ولما يتحصرم وأنه وأنه وهكذا سبحان الله.
  106. 40:51 يقول واخبر ان ابنته التي هي اشرف النساء لو سرقت وقد اعاذها الله من ذلك لقطع يدها ليبين ان وجوب العدل والتعميم في الحدود هو الواجب هو الواجب. وسبحان الله الى عهد قريب كثير من الممالك والى اليوم يكتب بالدساتير ان بعض الملوك بعض ابناء الاسره انهم لا يحاسبون كما يحاسب غيرهم غيرهم، الا في الزمن المتاخر بدا بدا ينبه على هذا الامر، حتى قيل ان اشراف مكه
  107. 41:19 يا رشيد رضا ذكر له بعض الوهابيين كما قال ان اشراف مكه لهم حساب خاص يعني قانون بينهم يسمونه له اسم معين ذكر هذه مجله المنار يعاقب ابناء ابناء الاشراف عقوبة خاصة وحتى ديتهم تختلف وهذا ايضا من صور التمييز الموجوده الى اليوم موجوده بين كثير من الناس ان ان ان ابن شيخ القبيله او كذا ديته تكون مضاعفة
  108. 41:49 عن غيرها وهذا ايضا من التشبه بالقول وايضا قال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. يقول فعقب قوله عن الذين قالوا افلا الا فلا، وسبحان الله ترى هذا من دلائل النبوه، ترى الى عهد قريب ما كانت هناك مساجد مبنيه على القبور، واما اليوم مساجد مبنيه على القبور ما اكثرها. ولو تاملت لو نظرت في احوال كبار ائمه السلف.
  109. 42:17 الزهاد الذي كان في الزمن الماضي الذين مثلا الذين يترجم لهم ابو نعيم في الحليه او ابن الجوسي في صفه الصفوه او قوام السنه الاصبهاني في كتابه سير السلف الصالحين، لا تجد احدا منهم بني على قبره مسجد. ثم تجد هؤلاء وتجدهم يسجلون سجلات غريبه في ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل وكذا والى اخره.
  110. 42:40 ويتركون هذه الاخبار الواضحه. يقول فعقب قوله عن الذين بقوله الا فلا بالفاء التي تشعر بان سبب نهينا عنهم لاجل انهم فعلوه وذلك يقتضي ان ان اعمالهم دلاله وعلامه على ان الله ينهى عنها وانها علة علة مقتضيه للنهي ونهوا عن اتخاذ القبور مساجد مع لعنته اليهود والنصارى كثير متواتر حتى عند خروج نفسه الكريمه بابي هو وامي يوصي بذلك.
  111. 43:08 وهذا لما نبه في اخره علم ان هذا باب هلكة الأمة، هذا باب هلكة الأمة وهذا متواتر وهذا متواتر وإن كان قد ابتلي كثير من هذه الأمة ببناء المساجد على القبور وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالسنة المستفيضة
  112. 43:29 وقد صح عنه انه قال كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع وهو عام يدخل فيه ما كان ما كانوا عليه من العبادات والمعاملات مثل دعواهم يا فلان ويا فلان ومثل اعيادهم وغير ذلك من امورهم، دعواهم يا فلان يا فلان يعني هذه النخوه انه ينادي اصحابه ثم ياتون وينصرونه ظالما كان او مظلوما، يقول لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. طيب
  113. 43:59 مسألة بناء مساجد على القبور دائما يتلاعب دعاة المذهبية، انظر إلى هذا النهي المتواتر الذي لا يكاد يوجد فيه نقاش، لعن، وأمر واضح جدا
  114. 44:10 ماذا يفعل؟ يبدأ يبحث لك بحث هل تصح الصلاة في المسجد الذي فيه؟ ثم يوهم العامي المسكين أن بعض من قال بصحة الصلاة مع الكراهة التحريمية أو التنزيهية، ما هم اختلفوا بالصلاة في الكنائس في الصابون. مع أن أن هذا يهون من شأن الأمر، ويترك اللعنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك النهي عن هذا اللعن لمثل هذه الطرق الملتوية يمينا وشمالا، وهذا حقيقة خبث في التعاطي العلمي والمعرفي.
  115. 44:39 ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقره الله في الإسلام كالمناسك ودية المقتول والقسامة ونحوه، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى عنه في الإسلام بعينه. كذلك اليوم بعض الشباب يقول لك فحكم الجاهلية يبغون ثم إذا رأوا عالما مثل شيخنا ابراهيم يفتي يقول لك هؤلاء إذا حكموا بشيء موافق للإسلام فـ
  116. 45:05 فخذ بالحكم ماذا يقولون؟ يقولون ها هذا الشيخ اباح الحكم بغير ما انزل الله او اباح الحكم للتحاكم للطاغوت، هو ما اباح التحاكم للطاغوت لان تعريف الجاهليه وتعاريف الطاغوت ما لم يقره الاسلام ما اقره الاسلام لا يكون جاهليه ولا يكون طاغوتا وهذا تنبيه الشيخ، يقول ايضا نهى عن التذكيه بالسن والعظم
  117. 45:25 قال: هي مدى الحبشة، وهذه ليست حادة، المعنى فيها معقول، وقال: وأما السن فعظم، فقيل: لا يجوز التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، وقيل يجوز وهما في مذهب أحمد.
  118. 45:40 وأما الظفر فمدى الحبشة، فنهى عن مشابهة الحبشة فيما يختصون به، لأن أظفارهم طويلة يذكرون بها دون سائر الأمم، وأما العظم فيجوز أن يكون مثل نهيه عن تنجيسه بالدم، كما نهى عن الاستنجاء به لكونه طعام الجن.
  119. 46:00 ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، يعني يقول أن العظم نهى أنك تذبح به، هو نهى أنك تستنجي به، والدم نجس أيضاً، وهنا يبين الشيخ مذهب نجاسة الدم، وأيضاً الدم المسفوح
  120. 46:13 فان كثيرا من الناس يقرون بنجاسه الدم الادمي ولكن يظنون ان الدم المسفوح ليس نجسا، والواقع ان الدم المسفوح نجس، ابو موسى هناك اثر عن موسى الاشعري، واما الاثر عن ابن مسعود انه ذبح ووقع عليه الدم الذبيحه وكذا وكذا، فهذا اثر لا يصح اصلا في سنده انقطاع، والمقصود الدم المسفوح، ليس الدم الذي يبقى في العروق، الدم الذي يبقى في العروق هذا لا مشكله فيه.
  121. 46:40 فيقول لعل هذا هذا نهي عن تجييسه. نهي عن تجييس العظم، يقول ونهى ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ورأى على ابن عمر ثوبين معصفرين، والمعصفر هو الأحمر اللامع. فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسهما رواه مسلم، ومن ومن العبارات المسيئة أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس كما يلبس أبو جهل، وهذا غير صحيح. هذه عبارة مسيئة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المشركين.
  122. 47:10 وكان يلبس كما لبس بوجهه، أعوذ بالله، هذه أصلا عبارة فيها سوء أدب شديد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصل، وأما الإجماع، فمن ذلك أن عمر بن الخطاب
  123. 47:21 في الصحابه رضي الله عنهم ثم عامه الائمه وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطه على اهل الذمه ان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم قلنسوه او عمامه او نعلين او فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب على السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربيه ولا نبيع الخمور.
  124. 47:48 وأن نجز وأن نجز مقادم رؤوسنا، ونلزم زينا حيث كان، ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين، رواه حربون بإسناد جيد.
  125. 48:18 وقد ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة أن هذه الشروط تلقتها الأمة بالقبول، وقد رأيت بعض المعاصرين يحاول تضعيفها، وقد رددت عليه، وسبب دعوة تضعيفها أنهم تأثروا بالدولة الوطنية التي تسوي بين الناس ولا تفرق بينهم على أساس دينهم وعلى أساس عقيدتهم.
  126. 48:36 حتى رأيت بعضهم يتضايق من هذا الكلام منهم هذا عصام بشير السوداني. انهم كيف يعني؟ والواقع ان ان ان الكافر ما قدرناه وما وقرناه هو في النهايه في نار جهنم. فااا وهذا الامر انما يفعل معه انما يفعل منه جزاء على كفره. وهذه رحمه به لانه يوم القيامه ما سيكون حاله؟ سيكون على على ما تعلم. سبحان الله.
  127. 49:07 يقول فهذه الشروط مجمع عليها في الجمله بين العلماء ومن اهمها في زمانه موضوع اظهار الصليب ولا حول ولا قوه الا بالله واليوم النصارى ما تركوا قليلا حتى اكثروا من ذكر سب النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين قال القاضي ابو يعلى في مساله حدثت في وقته
  128. 49:25 أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجوز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لا يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه، يعني يريد أنهم يلبسون الغيار لباساً معيناً مفروضاً عليهم، فإذا فإذا لم يفعلوا ذلك، وهذا كان وكثير من الخلفاء فرطوا بهذه الشروط، وهذا من ضمن التشريع العام الذي انتشر في ذاك الزمان، أنهم فرطوا بهذه الشروط، إلا قلة منهم.
  129. 49:56 يقول أبو يعلى: لا تصبغ له ثوبَه، والصبغ كان نوعًا من أنواع صيانة الثياب في ذلك الزمان، فقال: لا تصبغ له ثوبَه، لأنه
  130. 50:06 لا يلتزم باللباس الواجب عليه في في ديار المسلمين، قلت وهذا فيه خلاف، هل يلزمون هم بالتغيير ام الواجب اذا امتنعوا ام ان نغير نحن؟ او ام اما وجوب اصل المغايره فما علمت فيه خلافا، واذا كان عمر وسائر الصحابه والفقهاء والملوك قد اتفقوا على منعهم من اظهار شيء من خصائصهم، فكيف اذا عملها المسلمون واظهروها لهم؟
  131. 50:31 وقد امر الصحابه المسلمون الصحابه وقد امر الصحابه المسلمون بترك اكرامهم وازالهم الصغار الذي شرعه الله عز وجل ومن المعلوم ان تعظيم اعيادهم ونحوهم بالموافقه فيه نوع من اكرامهم فانهم يفرحون ويسرون كما يغتمون باهمال دينهم الباطل ورأى ابو بكر امراه من احمس لا لا تتكلم
  132. 50:53 فقال لها فقال ما لها؟ فقالوا حجت مصمته فقال لها تكلمي فان هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهليه فتكلمت رواه البخاري، فدل على ان كل عمل عمل من اعمال الجاهليه منهي عنه مثل البكاء والتصديه والبكاء الصفير ونحوه والتصد ونحوه والتصديه التصفيق، ومثل بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، او ترك الطواف بالثياب المتقدمه، او ترك كل كل ما عمل في غير
  133. 51:22 الحرم ونحو ذلك من امور الجاهليه التي كانوا يتخذونها عبادات لا يجوز التعبد بها في الاسلام البته. وكتب عمر الى المسلمين المقيمين ببلاد فارس اياكم وزي الشرك فهو عام في كل زي لهم رواه البخاري في صحيحه. وكتب الى اذربيجان اياكم والتنعم وزي اهل الشرك ومنع رضي الله عنه من اعزاز الكفار واستعمالهم على امر المسلمين.
  134. 51:49 وإئتمانهم على شيء وحرق الكتب الأعجمية وغيرها ونهى عن تعلم رطانة الأعاجم، ثم مشى بعده عثمان رضي الله عنهما على سننه في ذلك ورأى علي رضي الله عنه قوما قد سدلوا فقال ما لهم كأنهم يهود خرجوا من فهرهم رواه سعيد في سننه.
  135. 52:11 السدل ان ان ان يؤتى للثوب التي الذي عاده يلف ويجعل هكذا مسدولا اي رواه سعيد بن منصور في سنه عن هشام عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن ابيه عن علي ورواه ابن المبارك وروي عن ابن عمر وابي هريره انهما كرها السدل في الصلاه
  136. 52:30 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة ذكر ابن ابي موسى فيه روايتين وعلله احمد بانه فعل اليهود. وليس المقصود عين هذه المساله بل المقصود ان عليا بين كراهيته لذلك ان فيه مشابهه اليهود فعلم انه امر استقر عندهم وفهر اليهود بضم الفاء مدراسهم
  137. 52:57 واصلها بُهر عبرانيه عربت ذكره الجوهري وكره علي التكلم بكلامهم فهذا عن الخلفاء الراشدين واما سائر الصحابه رضي الله عنهم فكثير فروي عن حذيفه انه دعي الى وليمه فراى شيئا من زي الاعاجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم وعن ابن عباس انه سال رجل ساله رجل احتقن يعني اضرب الحقنه
  138. 53:23 فقال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين، رواه الخلال، يعني بغير حاجة. وعن أنس أنه نهى عن القرنين، قال: احلقوا هذين وقصوهما فإنه فإنه زي اليهود. القرنين هذا الجديرتين التي عند اليهود. نعم.
  139. 53:43 وهذه اخر ورقه. وعن معاويه انه قال تسويه القبور من السنه، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم، هذا رواه الطبراني وابن ابي عاص كما ذكر المحقق. وعن عبد الله بن عمر قال من بنى بلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معه يوم القيامه، لان المرء مع من احب. وصح عن عائشه انها كرهت الاختصار في الصلاه، وقالت لا تشبهوا باليهود، والاختصار يعني وضع اليد على الخاصره، هكذا.
  140. 54:11 وكره ابن مسعود الصلاة في الطاق، الطاق اللي يسميه المحراب هذا اليوم ها وقال انه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، وقد صنف السيوطي رسالة في تحريم المحاريب مع أن هذا خلاف المعتمد عند الأربعة. يعني حتى بعضهم يقول لك والله السلفيين كذا كذا، بعض الناس عادي يعني تجد في مذاهبهم من هو كذلك. وعن ابن عمر الأربعة يرون أن المحاريب قد توضع لحاجة وليست المذاهب الأربعة نصوص الأئمة والمتأخرون لحاجة معرفة القبلة. ولكن
  141. 54:41 كره ان يدخل الامام فيه ويصلي عند كثير من العلماء. يقول عن ابن عمر انه قال في شرفات مسجد يشبه انصاب الجاهليه وامر بكسرها وقال عبد الحميد بن الجعد كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ان من اشراط الساعه ان تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات، قال رحمه الله وهذا باب واسع.
  142. 55:03 فيه كثرة عن الصحابة وهذه القضية في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا ذكر عن الصحابة خلاف ذلك من أنهم يكرهون التشبه بالكفار والأعاجم بالجملة، وإن كان بعض بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل، وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض أعيان المسائل فعلم اتفاقهم على كراهية التشبه بالكفار والأعاجم، وهنا تنبيه، مثل العلماء أيضا اتفقوا على
  143. 55:30 كراهية البدعة الحسن على كراهية البدعة. ولكن في بعض الافراد يختلفون هذه بدعة وليست بدعة. هذا الاختلاف لا ينفي اصل الاتفاق، بعضهم ياتي يقول السلفية المعاصرة اختلفوا في المسألة الفلانية بدعة او لا. هم متفقون انه لا توجد بدعة حسنة، لكن المسألة المعينة هذه كما العلماء يختلفون في في امر البدعة وفي امر بعض مسائل الكتاب والسنة ومما فات الشيخ
  144. 55:56 رحمه الله ومثل وحقيقه لا يفوته ربما الاثر مروي عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انه بايع الناس على ان يتركوا عيد المجوس. هذه نهايه المجلس الثالث نهايه المجلس الثالث وان شاء الله نحن على هذا النظام ننهي الكتاب في عشره مجالس ان شاء الله تبارك وتعالى.