الحج (2) من المغني (89) 👇
43 دقيقة المغني — 89
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد الدرس الثاني من الحج الدرس الثاني من الحج سبحان الله دخلنا الصيام في المحرر والان ندخل الحج في المغني الدرس الثاني من الحج من المغني وهو الدرس التاسع والثمانون من عموم دروس المغني
- 0:28 واليوم هو سنصل الى مسألة رقم 2225 هي من 1220 يكون ربع الكتاب تقريبا تم لأنه الكتاب كله 8880 مسألة. لماذا نذكر هذا؟ لأنك إذا قلت للناس وصلنا الربع وصلنا يتشجعون يقولون طيب الحمد لله ها؟ يعني ما علينا إلا أن نكرر ما فعلناه الأشهر الماضية أربع مرات، ثلاث مرات أخرى. ثلاث مرات أخرى. فهكذا نكون أنهينا
- 0:58 المغني كاملا. فصل والاستطاعة المشترطة ملك الزاد والراحلة. وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي واسحاق. قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم، وقال عكرمة هي الصحة. وقال الضحاك ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله وعقبه حتى يقضي نسكه. يقصد الضحاك انك حتى لو ما كان عندك زاد وراحلة اعمل اجيرا، اعمل اجيرا عندهم. ويعني يجب عليك اذا كنت تستطيع.
- 1:28 اعمل اجيرا وهم يطعمونك ويسقونك لانك تساعدهم في حمل الامور وغير ذلك، وبهذا يتم حجك، يعني حتى ولم لو لم تكن تملك زادا وراحله. وعن مالك قال ان كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج. لان هذا الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحله. يعني كيف؟ يعني انسان عادته انه يسال الناس.
- 1:57 فلو سال الناس اعطوه الزاد والراحله يسال اما ان لم تكن عادته وما عنده زاد ولا راحله لا يسال وكان يستطيع ان يمشي متى الزم الراحله هو عنده صحه ويستطيع المشي فيذهب خلاص يلزمه هكذا يقول مالك ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعه بالزاد والراحله
- 2:22 والحديث لا يصح لكن هو اثر من كفر ابن عباس فوجب الرجوع الى تفسيره فروى الدارقطني باسناده عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وانس وعائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل فقال زاد وراحله ومع ذلك هو ضعيف والالوان ضعفها المعنويه وروي عن ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال زاد وراحله روى الترمذي وقال هذا حديث حسن وروى الامام احمد
- 2:47 حدثنا هشام عن يونس عن الحسن قال لما نزلت هذه الايه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال رجل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحله وهذا من مراسير الحسن وليست قويه ولانها عباده تتعلق بقطع مسافه بعيده فاشترط لوجوبها الزاد والراحله كالجهاد وما ذكروه ليس باستطاعه فانه شاق يعني مثل المشي او انه يأجر نفسه وان كان عاده والاعتبار بعموم الاحوال دون خصوصها يعني وان كان عاده له يعني الانسان نشيط قوي
- 3:17 من الناس من يسافر من بلد إلى بلد مثل أهل الحديث قديما كان عادتهم انهم يمشون من بلد إلى بلد وعنده كما يقال باللغة العصرية عنده لياقة مالك يقول إذا كان عنده لياقة يذهب عادي. اي كما أن رخص السفر تعم من يشق عليهم ولا يشق عليهم. وهذا جواب حسن من ابن قدامة لكن مالك يحتاط للعبادة يعني. فصل ولا يلزمه الحج بمثل غيره له.
- 3:45 ولا يصير مستطيعا بذلك، جاءه شخص قال له انا اعطيك الزاد والراحله يلا روح. سواء كان الباذل قريبا او اجنبيا، وسواء بذل له الركوب والزاد، حقيقه هذا كلام الفقهاء هذا على القديم، لكن اليوم باع كثير من الناس اسمه ما يخرج بالقرعه الا من اين واين يخرج اسمه، فاذا خرج اسمه في القرعه يبذل له بعض الناس، يقول له ما دام اسمه خرج خلاص انا اعطيك وتذهب وتحج.
- 4:12 حقيقة صعب جدا ان نقول ان هذا الشخص الذي اسمه لن يخرج في القرعة مرة اخرى ان نقول لا يلزمه مع انه خرج في القرعة وجاء انسان وتبرع له قال له انا اعطيك اموال حجتك يبغى حقيقة او بذل له مالا وعن الشافعي انه اذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لازمه لان انت ومالك لابيك هذا جيد عن الشافعي
- 4:41 فعادي اذا ولد بذل لك انه يملكه لانه امكنه الحج من غير منه تلزم ولا ضرر يلحقه فلزمه الحج كما لو ملك الزاد والراحله. ولنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الحج الزاد والراحله يتعين فيه تقدير ملك ذلك او ملك ما يحصل به بدليل ما لو كان الباذل اجنبيا ولانه ليس بمالك لزاد بالراحله ولا بثمنها فلم يلزمه الحج.
- 5:06 كما لو بذل له والده، ولا نسلم انه لا يلزمه منا ولو سلمنا فيبطل ببذل الوالده، وبذل وبذل من للمبذول عليه ايادا كثيره ونعم. ابن قدامه نظر في عله الشافعي ان الشافعي علل بالتعليل الفلاني ونقض على الشافعي. لكن ماذا لو قال الشافعيه لا نحن ليس هذا تعليلنا، ليست قصه المنه هي التعليل، تعليلنا انت ومالك لابيك. هنا لن يستطيع ان يجيب ابن قدامه رحمه الله عليه بما اجاب به.
- 5:35 فصم ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه فان امكنه ذلك من غير ضرر يلحقه بغيره مثل ان يمشي ويكتسب بصناعه بصناعته كالخرس او معاونه من ينفق عليه او يقتري لزاده ولا يسال الناس استحب له الحج. لقول الله تعالى ياتوك رجالا وعلى كل ضامر فقدم ذكر الرجال يعني الذي يمشي على رجله ولان ذلك مبالغه في طاعه الله عز وجل وخروجه من الخلاف وان كان يسال الناس كره له الحج. لانه يضيق على الناس.
- 6:03 ويحصل كلا عليهم في التزام ما لا يلزمه، يعني طول الطريق يسال طول الطريق وسول احمد عمن يدخل الباديه بلا زاد ولا راحله فقال لا احب له ذلك، هذا يتوكل على ازواد الناس. فصل ويختص اشتراط الراحله بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافه القصر، فاما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحله في حقه.
- 6:27 لأن عله معقوله فزالت لأن الراحله لأجل مشقه السفر، قد ما تسافر، يعني مثل كثير من الناس اللي يعيشون في مكه وقريب منها. لأنها مسافه قريبه يمكنه المشي منها فلزمه كالسعي الى الجمعه، وإن كان ممن لا يمكنه المشي اعتبر وجود الحموله في حقه. لأنه عاجز عن المشي فهو كالبعيد. وأما الزاد فلا بد منه فإن لم يجد زادا ولا قدر على كسبه لم يلزمه الحج.
- 6:53 فصم والزاد الذي تشترط القدره عليه هو ما يحتاج اليه في ذهابه ورجوعه من ماكول ومشروب وكسوه فان كان يملكه او وجد او وجده يباع بثمن بثمن مثل في الغلاء والرخص او بزياده يسيره لا تجحف بماله لزمه شراءه وان كانت تجحف بماله لم يلزمه شراءه كما قلنا في شراء الماء للوضوء.
- 7:16 وإذا كان يجد الزاد في كل منزلة لم يلزمه حمله، وإن لم يجده كذلك لزمه حمله، وأما الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة وإلا لم يلزمه حمله من بلده، ولا من أقرب من البلدان إلى مكة كأطراف الشام ونحوها، لأن هذا يشخ ولم تجري العادة به ولا يتمكن من حمل الماء لبهائمه.
- 7:41 في جميع الطريق والطعام بخلاف ذلك، ويعتبر ايضا قدرته على الالات التي يحتاج اليها، كالغرائر ونحوها واوعية الماء وما اشبهها، لانه مما لا يستغنى عنه فهو كاعلاف البهائم. من ضمن الزاد علف البهيمه يا اخوان. فاما الراحله فيشترط ان يجد راحله تصلح لمثله، اما شراء او كراء. الان الناس على السيارات او على الطيارات لذهابه ورجوعه، ونحن في بلدان الخليج مثلا في الكويت مثلا نستطيع الذهاب بالسياره.
- 8:10 في بلدان اخرى صعب عليهم موضوع السياره هذا لكن البلدان القريبه من السعوديه السياره قريبه عادي ويجد ما يحتاج اليه من الالاتها التي تصلح لمثله فان كان من يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط اجزى وجود ذلك وان كان من لم تجري عادته بذلك ويخشى السقوط عنهما اعتبر وجود محمل محمل وما اشبهه والمحامل هذه ما كانت موجوده الا ما ظهرت الا لاحقا في زمن التابعين.
- 8:38 فبعضهم قال هذا محدث، وبعضهم فرح بها، قال هذا والله من نعم الله التي سنسال عنها. مما لا مشقة في ركوب ولا في السقوط عنه، لأن اعتبار راحلة في حق القادر على المشي. إنما كان لدفع المشقة، فيجب أن يعتبر ها هنا ما تندفع به المشقة، ومع السيارات المشقة ضعفت جدا. وإن كان ممن لا يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبرت القدرة على من يخدمه لأنه من سبيله، يعني مثل بعض كبار السن.
- 9:07 ما يستطيع يحج لوحده، لابد معه بعض ابنائه او بعض خدمه ممن يخدمه، فهذا ايضا يلزمه ذلك، ولذلك هذا يراعى في الدول يقولون هذا الحاج ومرافق معه يحج معه. فصل ويعتبر ان يكون هذا فاضلا عما يحتاج اليه لنفقه عياله الذين تلزمهم مؤونتهم. العيال تقدم معنا انهم الزوجه والولد والخادم.
- 9:37 في مضيه ورجوعه، لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكل. وقد روى عبد الله بن عمر بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى المرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داوود. ما شاء الله. بدأ الشيخ عبد الله بن البس. إي، وأن يكون فاضلا عما يحتاجه أهله إليه من مسكن وخادم وما لا بد منه. وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه، لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية، ويتعلق به حقوق الآدميين.
- 10:06 الدَّيْن إذا لم يكن حالًا يذهب ويتوكل على الله وهذا أقضى لدينه قال رجل يحج عليه دين قال هذا أقضى لدينه وهو هكذا ولذلك منع الزكاة مع مع تعلق حقوق الفقراء بها تقدمنا أن هذا الزكاة فقط في الأموال الظاهرة وحاجتهم إليها فالحج الذي هو خالص حق الله وسواء كان الدَّيْن لأدمي معين أو من حقوق الله كزكاة في ذمته أو كفارة ونحوها
- 10:32 ونحتاج على النكاح وخاف وخاف على نفسه العنت قدم التزويج لانه واجب عليه، شوف بقيد العنت، خوف العنت. ولا غنى به عنه فهو كنافقته، وان لم يخف قدم الحج لان النكاح تطوع فلا يقدم على الحج الواجب. وان حج من تلزمه هذه الحقوق وضيعها صح حجه لانها متعلقه بذمته فلا تمنع صحه فعله. يعني واحد ضيع اهله، ترك اهله وذهب يحج. او ترك دينه.
- 11:00 أو عليه نكاح واجب وترك النكاح الواجب وراح يحج. ها يا طيبون ها يا طيبين فلا بأس. لا بأس. حجوا صحيح مع الاسم لانفكاك الجهة.
- 11:20 فصل ومن له عقار يحتاج اليه في سكناه وسكن عياله او يحتاج الى اجرته لنفقته نفسه ونفقه عياله او بضاعه متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم او سائمه يحتاجون اليها لم يلزمه الحج. لا نقول بعها واذهب وحج. ها؟ بع الدار وحج الى بيت الله، لا. اما اذا كان عنده دار زائده عن حاجته، هو ساكن في بيت وعنده بيت ثاني. تمام؟ وهذا البيت الثاني ان باعه استطاع ان يحج.
- 11:49 قال له خلاص هذا زائد عن حاجتك. وإن كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته لزمه بيعه في الحج، فإن كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته وإن كان بيعه شراء ما يكفيه ويفضل قدر ما يحج به لزمه. وإن كان له كتب يحتاج إليها لزمه بيعها في الحج.
- 12:12 وان كانت مما لا يحتاج اليها او او كان له كتاب نسختان بكتابه نسختان يستغني باحدهما باع ما يحتاج اليه فان كان له دين على مليء باذل يكفيه للحج لزمه لانه قادر يعني يلزمه ان يذهب لطالبه يعني لك دين على رجل مليء لكنك انت مستحن منه او تركته هكذا وحل الدين ولو اخذت مالك الذي عنده تستطيع ان تحج
- 12:41 يلزمك ان تذهب اليه وتطالبه، تقول له اعطني المال، تقول لي ما؟ يقول لك اريد ان احج يا اخي. وان كان على معسر وتعذر استيفاءه عليه لم يلزمه. وتجب فصل وتجب العمره على من يجب عليه الحج، الجمهور لا يرون وجوب العمره. احمد واسحاق ذهبوا الى وجوب العمره. البخاري بضرس قاطع باب وجوب العمره. لان معه الجبلان معه احمد واسحاق. فبضرس قاطع كتب وجوب العمره.
- 13:10 وتجب العمره على من يجب عليه الحج في احدى الروايتين. روي ذلك عن عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وزيد وسعيد وسعيد وسعيد بن وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وبه قال الثوري واسحاق والشافعي في احد قولين. لاحظوا ان الثوري قال بالوجوب وهذا القول الذي اخذ به احمد واسحاق، اما ابو حنيفه فلاحظوا هنا فكوا فيه واختلفوا. والروايه الثانيه ليست بواجبه، روي ذلك عن ابن مسعود.
- 13:38 وبه قال مالك وابو ثور، سبحان الله تجد مالك الان مع ابن مسعود وسفيان خالف ابن مسعود، لكن سفيان لما خالف؟ لان لان عنده ثانيين غير ابن مسعود، عنده عمر. وبه قال مالك وابو ثور اصحاب الراي، لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمره واجبه هي قال لا وان تاتمر وافضل، اخرج التلميذ وقال هذا حديث حسن صحيح، ولا هو حسن ولا صحيح، لا يصح. ضعفها احمد، وعن طلحه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمره تطور، وهو بالماج وهذا لا يصح.
- 14:08 ولانه نسك غير مؤقت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد. ولان قول الله تعالى: ويتموا الحج والعمره. وفي قراءه وانظروا في الحج ومقتضى الامر الوجوب ثم عطف على الحج والاصل التساوي بين العطف والمعطوف عليه. قال ابن عباس انها لقرينه كتاب الله في الحج وعن الصبي بن معبد قال اتيت عمر فقلت يا امير المؤمنين اني اسلمت واني وجدت الحج والعمر مكتوبين علي فاهللت بهما فقال هديت لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم وراه ابو داود نصيبه، هذا ثابت عن عمر.
- 14:36 وعن ابي رزينا انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا لا يستطيع الحج ولا العمر ولا الظعن فقال حج على نبيك واعتمر وهذا في نقاش في ثبوته رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وذكره احمد ثم قال وحديث وحديث يرويه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي
- 14:56 عن عبيد الله عن نافع عن ابي عمر جاء جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني قال تقيم الصلاه وتاتي الزكاه وتعج وتعتمر. حديث الجمحي هذا فيه فائده. اعجلها لكم من تعليق البخاري. الجمحي هذا بن حبان ذكر له مناكير عن عبيد الله لهذا لم يتجب الخبر والعجيب في هذه المساله ايضا ان اسحاق كان يقول ما اظن احدا ما كنت اظن احدا يتابعني على وجوب العمره.
- 15:21 مع انه قول جماعه من الصحابه لكن في ذلك الزمن اتباع ابو حنيفه ما يرى الوجوب، واتباع مالك ما يرى الوجوب، واتباع الشافعي ما يرى الوجوب، تمام؟ فاسحاق شعر بغربه، يقول ما كنت اظن احدا يتابعني على هذا. مع انه يعني صح عن ابن عمر وصح عن جابر وروى اثرا باسناده على بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن نبي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن
- 15:49 وكان في الكتاب ان العمره هي الحج الاصغر هذا فيه كلام ولان قوم مسمين من الصحابه ولا مخالف لهم الا ابن مسعود الا ابن مسعود على اختلاف عنه هو ثابت عن مسعود انه قال بالتطوع واما حديث جابر فقال الترمذي قال الشافعي هو ضعيف لا تقوم مثله الحجه وليس في العمره شيء ثابت انها تطوع وقال ابن عبد البر روي ذلك باسانيد لا تصح ولا تقوم مثله الحجه وابن عبد وابن عبد البر مالكي لكنه منصف
- 16:18 منصف، فضعف الحديث. ثم نحمله على المعهود وهي العمره التي قضوها حين احصروا في الحديبيه او على العمره التي اعتمروها من حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانها لم تكن واجبه، او نحمله على ما زلنا العمره الواحده وتفارق العمر الطواف لان من شرطه الاحرام والطواف بخلافه. فصل وليس على اهل مكه عمره. نص عليه احمد. قال كان وقال كان ابن عباس يرى العمره واجبه ويقول يا اهل مكه ليس عليكم عمره.
- 16:49 إنما عمرتكم طواف بالبيت وهذا وبهذا قال عطاء وطاووس وقال عطاء ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان لابد منهما لمن استطاع إليه سبيلا إلا أهل مكة إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت ووجه ووجه ذلك أن ركن أن ركن العمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلون فاجزاء عنهم وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة لأنه يتقدم منه فعلها في غير وقت الحج والأمر على ما قلناه.
- 17:20 يعني اهل مكه ما عليهم فصم وتجزئ عمره المتمتع يعني ايش عمره المتمتع؟ وعمره القالع الحج ثلاث امساك افراد وتمتع وقران الافراد انك تحج فقط التمتع انك تعتمر ثم تحل ثم تحج تعتمر في اشهر حج ثم تحل ثم
- 17:48 تجلس في مكه الى وقت الى وقت الحج يوم الترويه وتبدا مناسك الحج. القران انك تدمج افعال الحج والعمره انك انك تحج ها وتهدي فهنا يعني يدخل يدخل يدخل الامران حفظكم الله.
- 18:16 عمره عمره القارن فيها نقاش، اما عمره المتمتع فهذه امرها واضح يعني اعتمرت خلاص اعتمرت خلاص. الله يهديك يا فهد تبغاك تتصل في هذا
- 18:42 وروي عن احمد ان عمره القارئ لا تجزئ، طيب ولا نعلم في اجزاء عمره المتمتع والعمره من ادنى الحل عن العمره الواجبه. يعني شخص حج، بعدين بعد ما حج، ذهب الى ادنى الحل، حل ثم جاء واعتمر. ولا نعلم في اجزاء عمره التمتع خلافا، كذلك قال ابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد ولا نعلم عن غيرهم خلافه. وروي عن احمد ان عمره القارئ لا تجزئ.
- 19:10 وهو اختيار ابي بكر وعن احمد ان العمره من ادنى الحل لا تجزع عن عمر الواجب، اذا لابد من عمره من بلدك. وقال انما هي اربعه اميال، واحتج ان عمره القارئ لا تجزع ان عائشه حين حاضت اعمرها من التنعيم. وهي قارنه اصلا. ومع ذلك ما اعجبها هذا الا تاتمر. فلو كانت عمرتها في قران هزاتها لما اعمرها بعدها، ولنا قول الصبي بن معبد اني وجدت الحج والعمر مكتوبين علي فاهللت بهما، فقال عمر هديت لسنه نبيك.
- 19:38 وواضح انه قرأ وهذا يدل على انه احرم بهما يعتقد اداء ما كتبه الله عليه منهما والخروج عن عهدتهما فصوبه عمر وقال هديت لسنه نبيك. وحديث عائشه حين قرأت الحج والعمره فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما قد حللت من حجك وعمرتك وانما امرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم قصدا لتطييب قلبها واجابه مسألتها لا لانها كانت واجبه عليها.
- 20:08 ثم ان لم تكن اجزاتها عمره القران فقد اجزاتها العمره من ادنى الحل وهو احد ما قصدنا الدلاله عليه. طيب انتم تقولون عمره من ادنى الحل غير مجزاه وتزدون بحديث عائشه ولان الواجب عمره واحده وقد اتى بها صحيحه فتجزئه كعمره المتمتع ولانها ولان عمره القارئ احد احد نسكي القران فاجزاتك الحج والحج من مكه يجزئ في حق المتمتع فالعمره من ادنى الحل في حق المفرد او لا.
- 20:37 وإذا كان كذلك وإذا كان الطواف المجرد يجزئ عن العمرة في حق المكي فلن تجزئ العمرة المشتملة على الطواف وغيره أولى، هذا قياس قوي صراحة. فصون ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاووس وعكرمة والشافعي. وكره العمرة في السنة مرتين الحسن بن يسير ومالك.
- 21:05 وقال النخعي ما كانوا يعتمرون في السنه الا مره ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلهم. ولنا ان عائشه اعتمرت في شهر مرتين بامر النبي صلى الله عليه وسلم، عمره مع قرانها وعمره بعد حجها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره الى العمر كفاره لما بينهما متفق عليه. وقال علي في كل شهر مره. وكان انس اذا حمم راسه خرج فاعتمر. رواهما الشافعي في مسنده.
- 21:33 وقال عكرمه يعتمر اذا امكن الموسى من شعره. يعني اصلا يكرر عمره في السفر الواحد ما دام في شعره ما يقص. لما يقرع تماما يصير وقال عطاء ان شاء اعتمر في كل شهر مرتين، فاما الاكثار من الاعتمار والموالات بينهما فلا يستحب في قول ظاهر السلف الذي حكيناه. وكذلك قال اذا اعتمر فلا بد ان يحلق ويقصر وفي عشره ايام يمكن حلق الراس، فظاهر هذا انه لا يستحب ان يعتمر في اقل من عشره ايام.
- 22:04 وقال في رواية الاثرم ان شاء اعتمر في كل شهر، وقال بعض اصحابه انه يستحب الاكثار من الاعتمار واقوال السلف واحوالهم تدل على ما قلناه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم الموالاه، يعني اكثر منها شيء وراء شيء، وانما نقل عنهم انكار ذلك، والحق في اتباعهم، قال طاووس الذين يعتمرون من التنعيم ما ادري يؤجرون عليها ويعذبون، وهذا محمول على على من كرر يعني حتى قبل ان ينبت الشعر. قال لانهم يدعون الطواف
- 22:33 بالبيت ويخرجون اربعة اميال. يعني لو كرروا الطواف كان اجر لهم. ويجيء والى ان يجيء من اربعة اميال قد طاف 200 طواف. وكلما طاف بالبيت كان افضل من ان يمشي من غير شيء. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمرا في اربع سفرات. ولم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة. ولا احد من معه. ولم يبلغنا ان احدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه. الا عائشة.
- 23:02 حين حاضت فأعمرها من التنعيم لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت. ولهذا قالت يا رسول الله يجعل الناس يحجن وعمره ألي يجمع أنا بحجه فأعمرها بذلك. ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه، هذه قاعدة. ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه. هذا في عموم البدع. يقول لك مثلا مولد تقول له ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه، مع مقدرتهم مع قيام الداعي
- 23:35 فحين يقول لك على فئة تقول لو كان في هذا الفضل لما اتفقوا على تركه. فصل وروى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه متفق عليه، قال احمد من ادرك من رمضان فقد ادرك عمرة رمضان. وقال اسحاق يعني هذا الحديث مثل ما روي انه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. يعني من ناحية الأجر ولا مو معناه انه سقط عنا الحج.
- 24:05 وقال انس حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه واحده واعتمر اربع عمرات واحده في ذي القعده وعمره في ذي الحديب وعمره من حجته وعمره وعمره الجعرانه اذ قسم غنيمه حنين، وهذا حديث حسن صحيح متفق عليه، وقال احمد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع، قال وروي عن مجاهد انه قال حج قبل ذلك حجه اخرى وما يثبت عندي. النبي اربع عمرات وقال وروي وروي عن جابر
- 24:30 قال حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج، حجتين قبل ان يهاجر وحج بعدما هاجر وهذا حديث غريب يعني لا يصح. فصل وروي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه، شوف ينفيان الفقر، بعضهم يقول لك يا اخي لا تعطون الفقراء عفوا اعطوا الفقراء لا تحجوا، لا الحج بركه وينفي الفقر.
- 25:00 قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح، وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته امه متفق عليه وهو في الموطأ. مساله فان كان مريضا لا يرجى برؤه او شيخا لا يستمسك على الراحله اقام من يحج عنه ويعتمر وقد اجزأ عنه وان اوفي. وجمله ذلك ان من شرائط من من شرائط من وجد فيه شراط وجوب الحج
- 25:29 وكان عاجزا عنه لمانع ميؤوس من زواله كزمانه يعني عاهه معينه او مرض لا يرجى زواله. او كان نضو الخلق يعني انسان هزيل ما يستطيع مثل بعض كبار السن جدا. لا يقدر على الثبوت على الراحله الا بمشقه غير محتمله. والشيخ الفاني ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ومالا يستنيبه به لزمه ذلك. وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي. وقال مالك لا حج عليه الا ان يستطيع بنفسه.
- 25:58 ولا ارى له ذلك، قال مالك يعني مثل قولكم في الزاد والراحله، اذا اذا وجب عليه بغيره فيقول خاف، لان الله تعالى قال: من استطاع اليه سبيلا وهذا غير مستطيع، ولان هذه عباده لا تدخلها النيابه مع القدره فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاه. ولنا حديث ابي رزين وروي تقدم له حج عن ابيك واعتمر. وروى ابن عباس ان امراه من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا.
- 26:28 لا يستطيع ان يثبت على الراحله، فحج عنه قال نعم وذلك في حجه الوداع متفق عليه. هذا يدل على ان الحج عنه جائز او لكن هل يدل على الوجوب؟ الذي يدل على الوجوب حديث الدين. حديث الدين نعم وفي لفظ مسلم قالت يا رسول الله النبي شيخ كبير عليه فريضه الحج فريضه الله في الحج، وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر معرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج عنه.
- 26:54 وسئل علي عن شيخ لا يجد الاستطاعه قال جهزوا جهزوا عنه ولان هذه عباده تجب وسادها الكفاره فجاز ان يقوم غيره غيره فعل غير غير فعله مقامه كالصوم اذا عجز عنه افتداء بخلاف الصلاه يعني ممكن يقال انه يقاس على صيام النذر فصل فان لم يجد من مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف لان الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض اولى
- 27:24 وإن وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه فقياس المذهب ينبني على الروايتين في إمكان المسير هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي؟ فإن قلنا من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته هذا يحج عنه بعد موته وإن قلنا من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء يعني في ماله حتى لو الورثة وجدوا فصم ومتى أحج هذا عن نفسه ثم أوفي لم يجب عليه حج آخر
- 27:52 وهذا قول اسحاق وقال الشافعي واصحاب الراي وابن المنذر يلزمه شوف هذا قولهم اشد من قولنا لانه بدل اياس فاذا برئ تبينا انه لم يكن ملزوما ميؤوسا منه فلزمه الاصل كالايس اذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزيها تلك العده ولنا انه اتى بما امر الله به
- 28:14 فخرج من عهده كما لو لم يبرأ او نقول ادى حجه الاسلام بامر الشارع فلم يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه ولان هذا يفضي الى ايجاب حجتين عليه لان الحج في امواله ولا يوجب الله الا حجه واحده وقوله لم يكن ميؤوسا من برئه قلنا لو لم يكن ميؤوسا منه لما ابيح له ان يستنيب لكن هي قد تحصل ايه الله عز وجل يعافي انسان بدعوه صالح بكذا شيء يحصل
- 28:38 فايش؟ فانه شرط الاجواء الاستناب، واما الايس اللي اعتدت بالشهور فلا تتصور عود حيضها، فان رد دما فليس بحيض، ولا يبطل بها ولا يبطل بها اعتدادها، ولكن من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اذا اعتدت سنه ثم عاد حيضها لم يبطل اعتدادها. فاما ان عوفي قبل فراق النائب من الحج فينبغي ان لا يسوءه الحج، لانه قدر على الاصل قبل تمام البدء. يعني هو ممكن نقول نقيسها على الانسان اللي صلى بتيمور صلاه صحيحه ثم وجد الماء بعد الصلاه.
- 29:07 فلزمه كالصغيره وهذا كمن وجد الماء اثناء الصلاه كالصغيره من ارتفع حيضها اذا حاضتا وكالمتيمم اذا رأى الماء في صلاته سبحان الله ويحتمل المجزيئه كالمتمتع اذا شرع شرع في الصيام ثم قدر على على الهدي والمكفر اذا قدر على الاصل بعد شروع البدل وان برأ قبل احرام النائب لم يجزئه وان برأ قبل احرام النائب لم يجزئه بحال
- 29:33 يعني وقد يجوز كالذي مثلا صام شهرين متتابعين ثم وجد رقبه. خلاص ما دام مشى نمشي للصائمين المتتابعين. فصلا ومن يرجى زوال مرضه والمحبوس نحوه له ليس له ان يستني فان فعل لم يسئه وان لم يبرأ وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه له ذلك ويكون ذلك مراعا فان قدر الحج بنفسه لزمه والا اجزاه ذلك لانه عاجز عن الحج بنفسه فاشبه الميؤوس من برئه يعني الانسان عنده مرض مؤقت لكن ليس ميؤوسا منه
- 30:04 هذا المرض قد يتعافى منه وغالب الناس يتعافون. ابو حنيفه يقول لو استنا في مرضه ينساه. بينما الشافعي قال لا. ولنا انه يرجو القدره على الحج فلم يكن له استناب ولا تنسيون فاكل فقير وفارق الميؤوس من برؤه من برؤه لانه عاجز عن الاطلاق، اي اسم القدره فاشبه الميت. ولان النص انما ورد في الحج عن الشيخ الكبير وهم لا يرجو منه الحج.
- 30:28 بنفسه الهرم هذا فلا يقاس عليه الا من كان مثله فعلى هذا يستناب من من يرجو القدره على الحج بنفسه ثم صار ميؤوسا من برئه فعليه ان يحج عن نفسه مره واحده لانه استناب في حاله لا تجوز الاستنابه فيها فاشبه الصحيح. يعني من مشى على فتوى ابي حنيفه نقول له لا يلزمك حج حج جديد. فصل ولا يجوز ان يستنيب من يقدر على الحج. الان طيب والعاجز لاسباب لاوراق.
- 30:56 ترى هذه المسألة تقع يعني مثلا عند الناس البدون عاجز بسبب الأوراق يعني ما يستطيع ان يسافر وعنده بعضهم عنده أموال ينيب وهذا عذر ما أدري يعني جائز الزوال او غير جائز في عند كثير منهم غير جائز بعضهم ممنوع من السفر أحيانا الإنسان يمنع من السفر تمنعه السلطة من السفر فهذا هل يعتبر عاجزا وهو شاب يستطيع أن يسافر لو سمحوا له لكن ممنوع
- 31:23 ولا يجوز ان يستنيب من يقدر على الحج بنفس بنفسه في الحج الواجب اجماعا. قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان من عليه حجه الاسلام وهو قادر ان يحج لا يجوز عنه ان يحج عنه غيره عنه. والحج المنذور كحجه الاسلام في اباحه الاستنابه عند العجز اذا نذر حج يعني والمنع منها بالقدره لان حج واجب فاشبه حجته. فاما حج التطوع فينقسم اقسام ثلاثه.
- 31:49 احدها ان يكون من لم يؤدي حجه الاسلام فلا يصح ان يستنير في حجه التطوع لانه لا يصح ان يفعله بنفسه فبنائبه او لا. طبعا هذا نادر ولا يكاد يقع، واحد ما عليه حج واجب ويروح يقول انا احج هذه الحجه تطوع وحج الواجب ويجعلها لاحقا. الثاني ان يكون من ادى حجه الاسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيصح ان يستنير في التطوع.
- 32:13 فإن فإن ما جازت الاستنام في فرضه جازت في نفله كالصدقة، الثالث أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه، فهل له أن يستني في حجة التطوع؟ فيه روايتان إحداهما يجوز وهو قول أبي حنيفة لأن حجة لا تلزم بنفسه فجاز أن يستني بها كالمعضوب
- 32:28 والثاني لا يجوز، وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على قادر على الحج بنفسه، فلم يجوز أن يستنيب به فيه كالفرض، وهذا واضح ما شاء الله وجميل. فصل، فإن كان عاجزاً عنه عجزاً مرجو الزوال، كالمريض مرض يرجى برؤه، والمحبوس جاز له أن يستنيب فيه، لأنه حج لا يلزمه، عجز عن فعله بنفسه، فجاز له أن يستنيب فيه. هذا حج التطوع كالشيخ الكبير.
- 32:56 والفرق بينه وبين الفرض ان الفرض عباده العمر فلا فوت بتاخيره عن هذا العام والتطوع مشروع في كل وقت فيفوت حج هذا العام بتاخيره. يعني الانسان عاجز عجز مؤقت في التطوع، في الفريضه قلنا لا لا يفعل، خالفنا في ذاك ابو حنيفه، اما في التطوع فله ان يستني اذا عاجز عجز مؤقت. ولان حج الفرض اذا مات قبل فعله فعل بعد موته وحج التطوع لا يفعل فيفوت. فصل وفي الاستئجار على الحج
- 33:24 والاذان وتعليم القران والفقه ونحو مما يتعدى نفعه ويختص فاعله ان يكون من اهل القرب روايتان احداهما لا يجوز انك تاخذ على القربات انك تاخذ لكي تحج وتاخذ وهو مذهب حنيف واسحاق والاخرى يجوز مذهب مالك والشافعي بن المنذر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله
- 33:45 رواه البخاري، وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعله على الرقيه، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصوبهم فيه. طبعاً هناك حديث أخر إن أردت أن يقوسك الله بقوس من نار، وابن تيميه قال يجوز الحاجه، ولأنه يجوز أخذ النفقه عليه فجاز الاستئجار عليه.
- 34:03 كبناء المساجد والقناطر، وجه الروايه الاولى ان عباد بن الصامت كان يعلم رجلا القران فاهدى له قوسا فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال ان سرك ان تتقلد قوسا من نار فتقلدها، وهذا ايضا هذا يخرج عليه حملات الحج، اللي يقول نحججكم وناخذ المال منكم. فهذه اجاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن العاص اتخذ مؤذنا لا يتخذ على اذانه اجرا، ولانها عباده يختص فاعلها ان يكون من اهل القرب فلم يجز اخذ الاجره عليه كالصلاه.
- 34:32 والصوم، واما الاحاديث التي في اخذ الجعل والاجره فانما كانت في الرقيه وهي قضيه عين فتختص بها. واما بناء المساجد فلا يختص فاعله ان يكون من اهل القربه ويجوز ان يقع قربه وغير قربه، فاذا وقع باجره لم يكن قربه ولا عباده، يعني يقول لك انا اخذ اجره على الحج من ثم اخذ اجره على بناء المسجد. ولا يصح هنا ان يكون غير عباده، ولا يجوز الاشتراك في العباده، فمتى فعل هذا من اجل الاجره خرج عن كونه عباده فلم يصح.
- 35:00 ولا يزال جواز اخذ النفقه جواز اخذ الاجره بدليل القضاء والشهاده والامامه، طبعا ابن تيميه يجوز للحاجه واليوم عاده الناس ان في حملات وهذا تنظيم واذا لم ياخذوا عليها اجره يشق عليهم. يؤخذ عليها رزق من بيت المال وهو نفقات المعنى ولا يجوز اخذ الاجره عليها. فالان شخص يقول لك طيب اذا ما يجوز هل يجوز ان اؤجر اناس؟ عادي يجوز احمد ايش قال؟
- 35:27 قهر قال نعطي مال في جاره بيوت مكه ونحن لا نرى جوازها لكن ماذا نفعل؟ وفائده الخلاف انهم متى لم يجوز اخذ الاجره عليها فلا يجوز ان يكون الا نائبا محظى. وما يدفع اليه من المال يكون نفقته لطريقه فلو مات او احصن او مرض او ضل لم يلزمه ضمان ضمان الضمان لما اوفق. طيب الشخص يقول طيب ما دام ايش الفرق بين الاجره والاستنابه؟ الاجره هذا انسان اجير هذا.
- 35:58 هذا انسان اجير ياخذ مال ياخذ مالا زائدا. اما الاستنابه فتعطيه مال الى ان يصل الى البيت. نص عليه احمد لانه انفاق باذن صاحبه فاشبه المال ما لو اذن له في في سد بثق فانبثق ولم يسد. واذا ناب عنه اخر فانه يحج حيث بلغ النائب الاول من الطريق ولانه لانه حصل قطع الطريق هذه المسافه بمال منوب عنه.
- 36:25 فلم يكن عليه الانفاق دفعه اخرى، كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق، فانه حج اليه من حيث انتهى. وما فضل معه من المال رده له. من المال رده بخلاف الاجير، الاجير ما يرد، الا ان يؤذن له في اخذه. وينفق على نفسه بقدر الحاجه من غير اسراف ولا تقدير، وليس له التبرع بشيء منه الا ان يؤذن له في ذلك. قال احمد في الذي يحج الذي ياخذ دراهم للحج لا يمشي ولا يقتر في النفقه ولا يسرف.
- 36:52 وقال في الرجل اخذ حجه عن ميت ففضلت معه فضله قال يردها ولا يناهد احدا يناهد يعني يشارك الا بقدر ما لا يكون شرفا المناهده القطيه انهم يقطون في السفر ولا يدعو الى طعامه ولا يتفضل ما يلزم الناس ثم قال اما اذا اعطي الف درهم او كذا وكذا فقيل له حجه بهذه فانه فله ان يتوسع فيها اما اذا اولياء الميت اما اعطوه المال اكثروا عليه فلا بأس وان فضل من شيء فهو له
- 37:20 وإذا قال الميت حجوا عني حجه بألف درهم فدفعوها لرجل فله أن يتوسع فيها وما فضل فهو له، وإن قلنا يجوز الاستئجار على الحج جاز أن يقع الدفع إلى النائب من غير استئجار
- 37:33 فيكون الحكم على ما مضى، وإن استأجره ليحج عنه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الإجارة، بمعرفة الأجرة وعقد الإجارة، وما يأخذه وما يأخذه أجرة له يملكه ويباح له التصرف فيه والتوسع به في النفقة وغيرها، وما فضل فهو له، وإن أحصر أو ضل في الطريق وضاعت النفقة فهو في ضمانه والحج عليه، وإن مات انفسخت الإجارة، لأن المعقود عليها تلف، فانفسخ العقد كما لو ماتت البهيمة المستأجرة.
- 37:59 ويكون الحج ايضا من موضع بلغ اليه النائب وما لزمه من الدماء فعليه لان الحج عليه. فصل فاما النائب غير المستاجر فما لزمه من الدماء بفعل محظور فعليه في ماله. لانه لم يؤذن له في الجنايه. يعني حجيت عن انسان وبعدين فعلت محظور من محظورات الاحرام، هذا في مالك.
- 38:21 فكان موجبا عليه كما لو لم يكن نائبا ودم المتعه والقران ان اذن له في ذلك على المستنيب لانه اذن في سببهما وان لم يؤذن له فعليه لانه جنايته. والله ودوه يحج قال لا انا بتمتع فصار عليه هدي لازم فالهدي عليك الا ان يذنب لك ودم الاحصار على المستنيب اما اذا احصر وسياتي حكم الاحصار على المستنيب لان هذا شيء لا لا يد له به لانه للتخلص من مشقه السفر فهو كنفقه الرجوع.
- 38:50 وإن أفسد حجه فالقضاء عليه ويرد ما أخذ لأن الحجه لم تجزع عن المستنيم لتفريطه وجنايته، وكذلك إن فاته الحج بتفريطه وإن فات بغير تفريط احتسب له بالنفقه لأنه لم يفت بفعله فلم يكن مخالفا كما لم وات. وإن قلنا بوجوب القضاء فهو عليه نفسه كما لو دخل في حج ظن أنه عليه ولم يكن ففاته. فصل وإذا سلك النائب طريقا يمكنه سلوكه أقرب منه ففاضل النفقه في ماله. يعني ذهب
- 39:20 شو طول الطريق، اخذ طريق طويل فزادت النفقات. وان تعجل عجله يمكنه تركها فكذلك، وان اقام بمكه اكثر من مده القصر بعد ان كان السفر للرجوع انفق من ماله من مال نفسه لانه غير مأذون له فيه. واما من لم يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقه لانه مأذون له فيها وله نفقه الرجوع، وان اقام بمكه سنين ما لم يتخذها دارا، فان اتخذها دارا ولو ساعه لم يكن له نفقه رجوعه. اذا ذهب الى مكه ثم
- 39:51 وصل اليها ثم كلمهم اتصل عليهم قال لهم انا خلاص سأقيم بمكه قالوا خلاص سقطت نفقه الرجوع اما اذا كلمهم قال اريد نفقه الرجوع لو عائد الى بلدي قالت طيب تعال ولو جلس فيها ولو جلس في مكه مده طويله وهم تعهدوا له متى ما اردت الرجوع كلمنا ارسل لنا مرسال حتى ندفع لك اموال الرجوع لانك انت ذهبت بامر منا
- 40:14 لأنه صار بنية الإقامة مكيًا فسقطت نفاقته فلم تعد. وإن مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه، لأنه لا بد له منه. حصل بغير تفريط، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أحصر. وإن قال خفت أن أمرض فرجعت فعليه الضمان، لأنه متوهم. وعن أحمد في من مرض في الكوفة فرجع يرد ما أخذ، وفي جميع ذلك إذا أذن له في النفقة فله ذلك، لأن المال المستني فجاءز ما أذن فيه، هو عمومًا أي شيء يحصل بدون تفريط
- 40:44 النفقة على المستنير. واي شيء يحصل بتفريط منه او باجتهاد النفقة عليه باختصار شديد. وان شرط احدهما ان الدماء الواجب عليه على غيره لم يصلح الشرط لان ذلك من موجبات فعله او الحج الواجب عليه فلم يجد شرطه على غيره كما لو شرطه على اجنبي. يعني ما يصير يقولون له تمتع والدماء عليك.
- 41:06 يقول انا اتمتع والدم عليكم لان لانهم اثنين او هو يقول انا تمتعت والدم عليكم شرط عليكم تقول لا خلاص الدم طيب اخر مسالتين معنا فصل يجوز ان ينوب الرجل عن الرجل والمراه عن المراه والرجل في الحج في قول عامه اهل العلم لا نعلم فيه مخالفه للحسن بن صالح والحسن بن صالح لوحده والبخاري بوب باب في الرد عليه
- 41:31 فانه كره حج المراه عن الرجل، قالوا المنذر هذه غفله عن ظاهر السنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر المراه ان تحج عن ابيها، وعليه يعتمد من اجاز حج المراه عن غيره، وفي الباب حديث ابي رسيم، واحاديث سواه. فصل ولا يجوز الحج والعمر عن حي الا باذنه، فرضا كان تطوعا، لانها عباده تدخلها النيابه، فلم تجوز عن البالغ العاقل الا باذنه، ما هو مثل صدقت صدقت انك
- 42:01 كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن، واجبا كان وتطوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت وقد علم أنه لا إذن له
- 42:10 وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقه، فعلى هذا كل ما يفعله النائب على المستنيب مما لم يؤمر به مثل ان يؤمر بحج فيعتمر او بعمره فيحج، يقع يقع عن الميت لانه يصح عنه من غير اذنه، ولا يقع عن الحي لعدم اذنه، ويقع عمن فعله لانه لما تعذر وقوعه على المنوي عنه وقع عن نفسه كما لو استنابه رجلان، فاحرم عنهما جميعا وعليه رد النفقه لانه لم يفعل ما امر به فاشبه ما لو لم يفعل شيئا.
- 42:40 نعم، ما يجوز أن يستنيب على الرجلين مع بعض. هذه آخر مسألة معنا وبها تم ربع الكتاب. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.