الرهن (5) من المغني (136) 👇
42 دقيقة المغني — 136
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المجلس الخامس من الرهن والسادس وثلاثون بعد المئة من عموم مجالس المرنين. يقول فصل واذا ارتهن دارا او ارضا او دارا او غيرهما تبعه في الرهن ما يتبع في البيع. فان كان في الارض شجر قال رهنتك هذا وقال فقال رهنتك هذه الارض بحقوقها او ذكر ما يدل على ان الشجر في الرهن دخل.
- 0:29 يعني ما تقول له تبيع تبيع الارض فقط ولا تبيع الاصل ولا تبيع الثمار، لا اذا رهن فانه يستوفي حقه من الارض وما يتبعها ولم يذكر ولم يدخل في شجر في الرهن على وجهين بناء على دخوله في البيع وان رهنه شجرا مثمرا وفيه ثمره ظاهره لم تدخل في الرهن كما لا تدخل في البيع لان الثمره للمبتاع
- 0:50 من باع شجرة او ثمرة قد شجرة قد أبرت فالثمرة للمبتاع للبائع إلا نشترط المبتاع. وإن لم تكن ظاهرة دخلت وقال الشافعي لا تدخل الثمرة في الرهن بحال وقال أبو حنيفة فتدخل بكل حال. لأن الرهن عنده لا يصح على الأصول دون الثمرة. وقد قصد العقد الصحيح فتدخل الثمرة ضرورة ولنا أن الثمرة المؤبرة لا تدخل في البيع. مع مع قوته وإزالة لملك البائع في الرهن مع ضعفه أولى.
- 1:19 وعلى الشافعي يعني نرد على الشافعي انه عقد على شجره فاستتبع الثمره غير مؤبره كالبيع. ها ويدخل في الرهن الصوف واللبن الموجودان كما يدخل في البيع وكذلك الحمل وسائر ما بيع في البيع لانه عقد وارد على العين فدخلت فيه التوابع كالبيع. ولو كان الرهن دارا فخربت كانت انقاضها رهنان لانها من اجزائها. ولو كانت مرهونه قبل خرابها ولو رهنه ارضا فنبت فيها شجر فهو الرهن سواء نبت
- 1:49 بفعل الراهن او بفعل غيره لانه من نمائها فصل وليس للراهن الانتفاع مر معنا النماء حكم النماء النماء لا يتبع الرهن وهناك ما غير النماء هناك المصاحب كالثمره مع الشجره هذا بحث ثم ممر معنا الانتفاع الانتفاع بها هذا هذه كلها مثال تختلف بعضها عن بعض
- 2:17 فص وليس للراهن انتفاع بالراهن باستخدام ولا وطئ ولا سكن ولا غير ذلك. ولا املك التصرف فيه بإجاره ولا إعاره ولا غيرهما بغير رضا مرتهن. الآن مر معنا انه المرتهن لا يستخدم ولا يستفيد. طيب الراهن اللي هو صاحب المال الأصغر ايضا لا يستفيد. لأن الاستفادة قد تنقص من ثمنه او قد تهلكه. وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي. وقال مالك بن ابي ليلى والشافعي وابن المنذر للراهن للراهن إجارته وإعارته.
- 2:46 مده لا يتاخر انقضاها عن حلول الدين. يعني انا رهنتك عبد والدين سيحل بعد سته اشهر. قلت لك طيب اعطني اعطني ايه واجره شهرين وسارجعه لك قبل حلول الامد. هذا الشافعي قال لا مشكله. وهل له ان ان ان يسكن بنفسه على اختلاف بينهم. ولو وان كان الرهن عبدا فله استيفاء منافعه بغيره وهل له ذلك بنفسه على الخلاف.
- 3:13 وليس له إيجارة الثوب ولا ما ينقص بالإنتفاع. بنوه على أن المنافع للراهن لا تدخل في الرهن. ولا يتعلق بها حق وقد سبق الكلام في هذا ولأنها عين محبوسة فلم يمكن للمالك الإنتفاع بها كالبيع المحبوس عند البائع على استيفاء ثمنه. أو نقول نوع انتفاع فلا يملكه الراهن كالذي ينقص قيمة الرهن، فإذا إذا ثبت هذا فإن المتراهنين إذا لم يتفقا على الإنتفاع بها لم يجز الإنتفاع بها وكانت منافعها معطلة إلا أن يأذن المرتهن.
- 3:43 فإن كانت دارا أغلقت، وإن كان عبدا أو غيره تعطلت منافعه حتى يفك الرهن. وإن اتفق على إجارة الرهن أو إعارته جاز ذلك، هذا ظاهر كلام الخرقي. لأنه جعل غلة غلة الدار وخدمة العبد رهنا. ولو عطلت منافعهما لم يكن لهما غلة، وقال ابن موسى: إن أذن الراهن للمرتهن في إعارته أو إجارته جاز والأجرة رهن. يعني ما يكتسبه رهن. يعني أنا رهنت بيت عندك وقلت لك ما في مشكلة تؤجره. ما في مشكلة تؤجره.
- 4:11 والأجره تصير أيضاً ضمن الراهن. وإن أجره المرتهن الراهن بإذن المرتهن خرج من الراهن في أحد الوجهين. أو في أحد الوجهين إذا أنت أجرته تكون تستفيد المال لنفسك إن أذن لك المرتهن. والآخر لا يخرج كما لو أجره مرتهن، وقال أبو الخطاب في المشاع يؤجره الحاكم لهما. وذكره أبو بكر في الخلاف أن منافع الرهن تعطل مطلقاً ولا يؤجره، وهذا قول الثوري وأصحابه حنيفه، وقال إذا أجر الراهن الرهن بإذن المرتهن كان إخراجاً من الراهن.
- 4:41 لأن الراهن يقتضي حبسا عند المرتهن ونائبه على الدوام، النائب قلنا الأمين. فمتى وجد وجد عقد يستحق به زوال الحبس زال الراهن، ولنا أن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين. واستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من ذمة من ذمة الراهن. وهذا لا يتنافى مع الانتفاع به، أعطيتك بيت ترهن عندك سنة على إيجار معين. كونه يؤجر شهر أو شهرين أو ثلاثة قبل انقضاء السنة، هذا لا ينافي.
- 5:09 وهذا لا ينافي الانتفاع به ولا اجارته ولا اعارته، فجاز اجتماعهما كانتفاع المرتفع به. ولان تعطيل منفعته تضيع للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال. ولانه عين تعلق بها حق الوثيقه فلم يمنع اجارته كالعبد اذا ضمن اذا ضمن باذن سيده. ولا نسلم ان مقتضى الرهن الحبس وانه مقتضاه تعلق الحق به على وجه تحصر به الوثيقه.
- 5:32 وذلك غير غير مناف للانتفاع به ولو سلمنا انه اقتضاه الحبس فلا يمنع المستاجر ان يكون مستاجر نائما عنه في امساكه حبسه مستوفيا لمنفعته نفسه. فصل. ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن. يعني مثلا بيت شقه حصل فيها مشاكل او غيره ياتي الراهن يرممها هي ملكه. ودفع الفساد عنه ومداواته ان احتاج اليها او حتى مثلا العبد او غيره يداويه. فان كان الرهن ماشيه فاحتاجت الى اطراق الفحل فللراهن ذلك.
- 6:02 مع دابه او غيرها واراده الفحل. لان فيه مصلحه للراهن وزياده، وذلك زياده في حق المرتهن من غير وإن كان وان كان فحولا لم يكن للراهن اطراقها بغير رضا ومرتهن. لان الفحل يتعبه هذا. لانه انتفاع لا مصلحه للراهن فيه، فهو كالاستخدام، الا ان يصل الى حال يتضرر بترك الاطراق. فنقول يتعب الفحل فيحتاج الى ان نطرقه. فهنا لا يحتاج الى اذن الراهن.
- 6:32 فيجوز لانه كالمداواة له. نعم. مسألة ومؤنة الرهن على الراهن. مؤنته يعني مصاريفه مثل العبد أكله شربه على الراهن لأنه مالكه الأصل. وإن كان عبدا فمات فعليه كفنه وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه. وجملته أن مؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وحافظه وحرصه ومخزنه وغيره وغير ذاك على الراهن.
- 6:59 وبهذا قال مالك والشافعي هو العنبري، هذا عبيد الله بن الحسن العنبري. وهو فقيه بصري وعليه كلام في امر اعتقاده واسحاق. وقال ابو حنيفه اجر المسكن والحافظ على المرتهن لانه من مؤنة اسكانه وارتهانه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الراهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. كررها المصنف كثيرا ولا يصح. نعم ولانه نوع انفاق فكان على الراهن كالطعام ولان الرهن ملك للراهن فكان عليه مسكنه وحافظه كغير الراهن واذا بقى العبد فاجرة من يرده على الراهن.
- 7:30 هرب العبد ف وهناك صيادين هناك صيادون واناس يردونه ونعم وقال ابو حنيفه يكون بقدر الامانه على الراهن بقدر الضمانه على المرتهن وما يحتاج الى مداوات لمرض او جرح ذلك على الراهن وعند ابي حنيفه هو كاجر من يرده لباقه وبنى ذلك على اصله ان يد المرتهن الضمان بقدر دينه فيه وما زاد فهو امانه ابو حنيفه دائما يجعل الامور على المرتهن
- 7:54 والكلام على ذلك في غير هذا الموضوع، ان مات العبد كانت مؤونته كتجهيسه وتكفينا ودفنه على الراهن، لان ذلك تابع لمؤونته فان كان من لزمته مؤنته كانت مؤونته كتجهيسه ودفنه كسائر العبيد والامام والاقارب والاحرار من الاحرار. فصف وان كان الرهن ثمره فاحتاجت الى سقي وتسويه وجذاذ فذلك على الراهن، وان احتاجت الى تجفيف والحق المؤجل فعليه التجفيف، لانه يحتاج ان يستبقيها رهنا حتى يحل الحق. وان كان حالا بيعت ولم يحتاج الى تجفيفها.
- 8:24 وإن اتفق على بيعها وجعل ثمنها رهنا بالحق المؤجل جاز، وإن اختلف في ذلك قدم قول من يستبقيها بعينها لأن العقد يقتضي ذلك. إلا أن يكون مما تقل قيمته بالتجفيف وقد جرت العادة بيعها رطبا فإنه يباع ويجعل ثمنه مكانه. يعني لو وضع الثمرة عندك رهن سنة ثم وجدنا أن الثمرة الآن إذا تركناها قليل ستصير تمرًا. فيبيعها رطبا ويجعل ثمنها رهنًا مكانها.
- 8:50 وإن اتفقا على قطع الثمرة في وقت فلهما ذلك سواء كان الحق حالاً أو مؤجلاً. وسواء كان الأصلح القطع والترك لأن الحق لا يخرج عنهما، وإن اختلفا قدم قول من طلب الأصلح. إن كان ذلك قبل حلول الحق، وإن كان وإن كان الحق حالاً قدم قول من طلب القطع لأنه إن كان المرتهن فهو طالب لاستيفاء حقه بالحال فلسف إجابته.
- 9:12 فليس من اجابته وان كان الراهن فهو وان كان الراهن فهو يطلب تبرئه تبرئه ذمته وتخليص عين ملكه والقطع احوط من جهته في ان في تبقيته غررا ذلك ان هذا ذلك هذا القاضي المفلس ذكر هذا القاضي في المفلس وهو قول اكثر اصحاب الشافعي وهذا معناه
- 9:33 ويحتمل ان ينظر في الثمرة فان كانت نقصا تنقص بالقطع نقصا كثيرا لم يجبر الممتنع من قطعها عليه لان ذلك لان في لان ذلك اتلاف فلا يجبر كما لا يجبر على نقض داره ليبيع انقاضها ولا على ذبح فرسه ليبيع لحمها وان كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها لم يجز قطعه قطعها قبله ولم يجبر عليه بحال
- 9:59 وإن كان فصل وإن كان الرهن ماشية تحتاج إلى إطلاق الفحل لم يجبر الراهن عليه. لأنه ليس عليه ما يتضمن زيادة في الرهن. وليس ذلك مما يحتاج إليه في بقائها. ولكن هذا يعني إحسان إليها. ولا يمنع من ذلك كونه من زيادة لهما، لا ضرع مرتهن فيه. وإن احتاج إلى رعي فعلى الراهن أن يقيم لها راعيا، لأن ذلك يجري مجرا على فيها. وإن أراد الراهن السفر بها ليرعاها في مكان آخر وكان لها في مكانها مرعى تتماسك به فالمرتهن منعه من ذلك.
- 10:27 طبعا هو مرتهن ان قال انا انفق عليها واشرب لبنها باذن الراهن فلا باس. لان في السفر اخراج في لان في السفر بها اخراج عن نظره ويده. وان اجذب مكانها فلم يجد ما تتماسك به فللراهن السفر بها لانه موضوع ضروره. لانها تهلك اذا لم يسافر بها الا ان يكون الا ان تكون في يد عدل يرضيان به او ينصبه الحاكم ولا ينفرد الراهن بها فان امتنع الراهن من السفر فللمرتهن نقلها لان في بقائها هلاكها لان في بقائها هلاكها.
- 10:55 وضياع وضياع وضياع حقه من الرهن، فان فان اراد جميعا السفر بها واختلف في مكانها قدم قول من يعين الاصلح، فان استويا قدمنا قول المرتح وقال الشافعي يقدم قول الراهن وان كان الاصلح غيره لانه املك بها لانه مالكها الاصلي الا ان يكون مأواها الى يد عدل
- 11:14 ولنا ان اليد للمرتهن فكان اولى كما لو كان في بلد واحد وايهما اراد نقلها عن البلد ما خص به لم يكن له سواء اراد نقلها الى مثلها واخصب منه ولا اذ لمع المسافر بالرهن مع انكار ترك السفر وان اتفق على نقلها جاسى سواء كان انفع لها او لا لان الحق لهما لا يخرج عنهما. هذه مسائل الرهن كثرت لان فيها صوره دقيقه يعني مال تحت يد انسان لا يملكها ومالكها شخص اخر ف فكل واحد منهما له حق.
- 11:45 فهنا تتعارض الحقوق تتعارض حق المرتهن وحق الراهن فهنا وتحصل امور خلاف فرصد الفقهاء احوال الخلاف هنا ومن يقدم قوله على الاخر فصلا وان كان عبدا يحتاج الى ختان والدين حان او او اجله قبل برئه منع منه لانه ينقص ثمنه فيها ضرر وان كان يبرا قبل محل الحق والزمان معتدل لا يخاف عليه فله ذلك
- 12:14 يعني عبد صغير يحتاج الى او حتى كبير لانه من الواجبات ويزيد به الثمن ولا يضر مرتهن مؤمنته على الراهن فان مرض فيحتاج الى دواء الى دواء لم يجبر الراهن عليه لانه يتحقق انه سبب لبقائه وقد يبرأ بغير علاج بخلاف النفقه لا الامراض منها ما يبرأ بغير علاج ومنها ما لا يبرأ الا بعلاج وان اراد الراهن مداواته فلا ضرر فيه لم يمنع لانه مصلحه لهما من غير ضرر بواحد منهما وان كان الدواء ما يخاف غائلته كالسموم فللمرتهن منعه من ذلك لانه لا يؤمن التلفه ويحتاج الى فصد او يحتاج الدابه الى توديج
- 12:43 ومعناه فتح الوجهين حتى يسيل الدم وهما عرقان عريضان غليظان من جانبي ثغره النحر او تبزيق وهو فتح الراس فللراهن فعل ذلك ما لم يخف منه ضررا ونحتيج ونحتيج الى قطع شيء من بدنه بدواء لا يخاف منه جاث وان خيف منه فايهما امتنع لم يجبر وان كانت به آكله كان له قطعها لانه لا يخاف من تركها ولا من قطعها.
- 13:08 لأنه لا يحز بلحم ميت، وإن كانت خبيثة، فقال أهل الخبرة: الأحوَد قطعها هو أنفع من بقائها، عموما العمل بالحي بحسب قول أهل الخبرة.
- 13:18 فللراهن ذلك وليس له فعله، وإن تساوى الخوف عليه في الحالين لم يكن له قطعه قطعها لأنه يحدث جرحا فيه لم يترجح إحداثه، وإن كانت به سلعة وأصبع زائدة لم يملك للراهن قطعها لأن قطعها يخاف منه وتركها لا يخاف منه، وإن كانت الماشية جربة فأراد الراهن دهنها بما يرجى نفعه ولا يخاف ضرره، كالقطران والزيت اليسير لم يمنع وإن يخيف ضرره كالكثير فللمرتهن منعه، وقال القاضي له ذلك بغير إذن المرتهن لأن له معالجة ملكه وإن امتنع من ذلك لم يجبر عليه.
- 13:48 ولو أراد المرتهن مداواته بما ينفعها ولا يخشى ضرره لم لم يمنع لأن فيه لأن فيه إصلاح حقه بما لا يضره ويخيف منه الضرر لم يمكن منه لأن فيه خطر بحقه حق خطر بحق غيره. قاعدة الباب هنا أن للراهن التصرف بالراهن بما ينفعه ولا يخشى منه ضرره، فإن خشي الضرر احتجنا إلى ذن مرتهن. خشي.
- 14:16 فاصبر. فان كان الرهن نخلا فيحتاج الى تأبير فهو على الرهن وليس من ملته منعه لان فيه مصلحه بغير مضره، وما يسقط من ليف او سعف او عراجين فهو من الرهن لان من اجزائه ومن نمائه، وقال اصحاب الشافعي ليس من الرهن بناء منهم على ان النماء ليس منه ولا يصح ذلك لان السعف من جمله الاعيان التي ورد عليها عقد الرهن فكانت منه كالاصول وانقاض الدار
- 14:40 وان كان الرهن كرما فله زباره فله زباره لانه مصلحته ولا ضرر فيه والزرجون من الرهن ولو كان الشجر مزدحما وفي قطع بعضه صلاح لما يبقي له وان اراد تحويله كما كله لم يملك ذلك وقيل هو الاولى لانه لا يعلق به فيفوت الرهن وان امتنع الراهن من فعل هذا كله
- 15:06 لم يجبر لأنه لا يلزمه فعل ما فيه زيادة زيادة من الرهن. غارة الكرم يعني تقليم أشجار العنب. يعني تقليم الأشجار. وأما الزرجون هي غضبان شجرة العنب. غضبان شجرة العنب. فاصل وكل زيادة تلزم الراهن إذا امتنع أجبره الحاكم عليها. وإن لم يفعل اكترى له الحاكم من ماله. فإن لم يكن له مال اكترى من الرهن، فإن بذلها المرتهن المتطوع لم يرجع بشيء.
- 15:31 وإن أنفق بإذن الراهن أو أو إذن الحاكم عند تعذر إذن الراهن محتسب الرجع به، وإن تعذر إذنهما أشهد على أنه أنفق ليرجع بالنفقة وله الرجوع بها، وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكان
- 15:47 إذنه أو من غير إشهاد بالرجوع عند تعذر استئذانه فهل يرجع به فهل يرجع به يعني يطالب بما أنفق على روايتين، وإن أنفق بإذن الراهن ليكون الرهن رهنا بالنفقة والديل الأول لم يصح ولم يصل رهنا بالنفقة لما ذكرنا، وإن قال الراهن أنفقت متبرعا وقال أنفقت متبرعا وقال مرتهن بل أنفقت محتسبا بالرجوع فالقول قول المرتهن.
- 16:10 لأن الخلاف في نيته وهو أعلم بها ولا اطلاع لغيره من الناس عليه وعليه اليمين لأن ما قاله الراهن محتمل وكل مؤنة لا تلزم الراهن كنفقة المداوات والتأبير وأشباههما لا يرجع بها المعتبر المرتهن إذا أنفقها محتسبا متبرعا. أيضا النفع لا يمنع النفع لا يمنع منه الراهن وإذا كان فيه خطر لابد من إذن المرتهن وإن قام به المرتهن إن تبرع فلا شيء وإن فعله ليس متبرعا بل
- 16:39 يفعله مطالبا للراهن فله ذلك. يعني يقول له انفقت على شجرتك، انفقت على دابتك، انفقت على عبدك. مسأله. والرهن اذا تلف من غير بغير جناية من مرتهن، الان هذه مسائل تلف الرهن. رجع المرتهن بحقه عند محله، وكانت المصيبة فيه من راهنه. وان كان بتعدي المرتهن او لم يحرثه ظمن.
- 17:04 اما اذا تعدى المرتهن في الرهن او فرط في الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف فانه يضمن. يضمن. لا نعلم بوجوب الضمان عليه خلافا ولانه امانه في يده فلزمه اذا تلف بتعديها وتفريطك الوديعه. واما ان تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه وهو من مال الرهن. يروى ذاك عن علي عن علي رضي الله عنه وفيه قال عطاء والزهري والاوزاعي والشافعي وابو ثواب وابن المنذر ويروى عن شريح والنخعي والحسن ان الرهن يضمن بجميع الدين.
- 17:35 وإن كان أكثر من قيمته لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراهن بما فيه. وقال مالك إن كان ما تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق فمن ضمان الراهن. يعني خلاص الحساب على الراهن. وإن ادعى تلفه بأمر خفي لم يقبل قوله وضمن، وقال الثوري وأصحاب الرأي يضمنه مرتهن بأقل الأمرين من قيمته.
- 17:59 أو قدر الدين، ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، واحتج بما روى عطاء أن رجلاً رهن فرساً فنفق عند المرتهن، يعني مات، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال: ذهب حقك، يعني أنت أيها المرتهن ذهب حقك.
- 18:12 ولأنها عين مقبوضة للاستفاف فيضمنها من قبضه لذلك أو من قبضها نائبه كحقيقة مستوفى. ولأنه محبوس بدين فكان مضمون كالمبيع إذا إذا حبس الاستفاثة منه. ولنا ما روي بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد أن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه. ها فإن أعطيتك فرس والفرس هذا مات فماذا نفعل؟
- 18:36 أُفْقِد من دَيْنِي بِقَدْرِ لأَنِي أَنَّا ظَمِنْتُهُ، أُفْقِدْ بِقَدْرِ ثَمَنَ الْفَرَسِ وَمَا زَادَ أَدْفَعُهُ لِلرَاهِنِ. رواه الأثَرَمُ عن أحمدُ عبدالله بن موسَى عن ابن أبي ذِيبٍ، ورواه الشافعي عن ابن فُديك عن ابن أبي ذِيبٍ، وهذا من مراسيل سحر المسيب، ولفظه الرَاهِنُ من صاحبه الذي رهن، وباقيه سواء. قال وصله ابن المسيب عن أبي هريرة مثله ولا يصح. أو مثل معناه من حديث أنيس ولأنه وثيقةٌ بِ الدَّيْنْ فَا يَضْمَنُ كَكَزِزِيَدَدَدَةِيَتِيَةِيَ قَدْدْدِيِيِ قَاًا قَاًاً كَ قَدْدْدْدْدِرِيِيِيْنِيِيْنِيِيِ
- 19:05 الدين وكالكفيل والشاهد ولانه مقبوض بعقد واحد بعضه امانه فكان جميعه امانه كالوديعه وعند مالك ان ما لا يضمن به العقار لا يضمن به الذهب كالوديعه فاما حديث عطاء فهو مرسل وقول عطاء يخالفه قالت دار قطني يروي اسماعيل بن اميه وكان كذابا وقيل يرويه مصعب بن ثابت وكان ضعيفا واحتمل انه اراد ذهب حقه حقك من الوثيقه بدليل انه لم يسال عن قدر الدين وقيمه الفرس
- 19:31 وحديث انس اصح فيحتمل انه محبوس بما فيه واما المستوفى فانه صار ملكا للمستوفي وله نماءه وغلمه فكان عليه ضمانه بخلاف الرهن والبيع قبل القبض ممنوع. فاصبر وان قضاه جميع الحق او ابراه من الدين بقي الرهن امانه في يده وبهذا قال الشافعي.
- 19:57 وقال أبو حنيفة إذا قضاه كان مضمونا وإذا أبرأه أو وهبه لم يكن مضمونا استحسانا وهذا مناقضة لأن القبض مضمون منه لم يزل ولم يبرئه منه وعندنا أنه كان أمانة وبقي على ما كان عليه وليس عليه رده لأنه إن أمسكه لأنه أمسكه بإذن مالكه ولا يغتصب نفعه يعني إذا رجل سدد لك سدد لك الدين وقال لك اجعل هذا الفرس عندك الآن أمانة وسنسترجعه لاحقا
- 20:27 فهذا حفظكم الله يكون كالوديعه مضمونه بخلاف العاريه فانه اختص بنفعه وبخلاف ما لو اطارت الريح الى داره ثوبا لزمه رده الى مالك لان مالك لم ياذن له بامساكه فاما ان سال مالكه وفي هذه الحال دفعه اليه لزم من هو في يده من المرتهن والعدل اذا امكنه فان لم يفعل صار ضامنا كالمودع اذا امتنع رد رد الوديعه عند طلبها وان كان امتناعه العذر مثلا يكون بينه وبينه طريق مخيف او باب
- 20:53 مغلق لا يمكن فتحه او كان يخاف فوت جمعه وجماعه وفوت الصلاه وبه مرض وجوع شديد وما اشبهه فاخر التسليم بذلك فتلف فلا ضمان عليه لانه لا تفريط منه فاشبه المودع رهنت فرس عندي اعطيتني مال ثم كان بيني وبينك ارجعت المال ثم اردت ان اسلمك الفرس فامتنع التسليم لظرف قاهر فمات الفرس لا ضمان
- 21:22 فصل واذا قبض المرتهن رهنا فوجده مستحقا مستحقا يعني وجده ليس ملكا للراهن بل يستحقه شخص غير الراهن لا سيما هو رده على مالكه والراهن باطل من اصله فان امسكه مع علمه بالغصب حتى تلى في يده استقر عليه الضمان وللمالك تضمين ايهما شاء واحد سرق عبد ثم رهنه وذاك علم انه مسروق ثم هلك هذا العبد ياتي صاحب المال يقول الذي سرقه مني او الذي اخذه رهنا
- 21:50 ما شئت اثنينكم ترجعون لي الثمن. اي شخص منكم. فان ضمن المرتهن لم يرجع على احد بذلك، وان ضمن الراهن رجع عليه، وان لم يعلم بالغصب حتى حتى تلف بتفريطه فالحكم كذلك، لان الضمان يستقر عليه، وان تلف بغير تفريطه فهي ثلاث اوجه. احدهما يضمن ويستقر الضمان عليه لان لان مال غيره تلف تحت يديه العاديه، فاستقر الضمان عليه كما لو علم، العاديه، تحت يده العاديه. والثاني لا ضمان عليه لانه قبضه على انه امان من غير علم فلم يضمنه كالوديعه.
- 22:19 فعلى هذا يرجع المالك على الغاصب لا على غير. والوجه لا لا غير، والوجه الثالث ان للمالك تضمين ايهما شاء ويستقر الضمان على الغاصب فان ضمن الغاصب لم يرجع على احد وان ضمن المرته رجع على الغاصب لانه غره فرجع عليك المغرور بحريه الامانه. مساله. وان اختلف في القيمه الان قيمه الرهن مسائل قيمه. وان اختلف في القيمه فالقول قول مرتهن مع يمينه.
- 22:48 وإن اختلف في قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه. إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينه. يعني إذا اختلف في قيمة الراهن، إذا تلف في الحال. التي يلزم المرتهن ضمانه وهي إذا تعدى أو لم يحرز. فالقول قول المرتهن مع يمينه، لأنه غارم، ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقر به. والقول قول المنكر، وبهذا قال الشافعي لا نعلم فيه خلافا. تلف الفرس
- 23:15 وقلت انا قيمتها 1000 دينار، جاء صاحبه قال لا هو ب 2000، فقلت لا انا احلف لك على 1000 وما تثبت علي ال 2000 بمجرد دعواك، وان اختلف في قدر الحق نحو ان يقول الراهن رهنتك عبدي هذا ب 1000، فقال المرتهن بل ب 2000، يعني الدين بيني وبينك 2000، فالقول قول الراهن، لم؟ لان الراهن هو الغالب هنا، وبهذا قال النخعي والثوري والشافعي والبتي، وابو ثور يعني الذي عليه الغرم هو الذي قول قوله مع يمينه.
- 23:46 وأصحاب الرأي، وحكي عن حسن بن قتادة أن القول قوله المرتهن ماله من جواز ثمن الرهن أو قيمته
- 23:57 ونحو قول مالك لان الظاهر ان الراهن يكون بقدر الحق، ولنا ان الراهن منكر للزياده التي يدعيها المرتهب، والقول قول منكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم، ولان الاصل براءه الذمه من هذه الالف، فالقول قول من ينفيها كما لو اختلف في اصل الدين، وما وما ذكره من الظاهر غير مسلف، فان العاده رهن الشيء بقل من قيمته، اذا ثبت هذا فالقول قول الراهن في قدر ما رهنه، سواء اتفق على انه رهن بجميع الدين واختلفا، فلو
- 24:27 اتفق على ان الدين الفان وقال الراهن انما رهنتك باحد الالفين وقال مرتهن بل رهنته بهما فالقول قول الراهن مع يمينه لانه ينكر تعلق حق المرتهن في احد الالفين بعبده والقول قول منكر وان اتفق هذه قاعده في الخصومات ستاتي في القضاء انه دائما القول قول منكر لان الاصل العدم فالقول قوله مع يمينه ومن ادعى امرا زائدا هذا ماذا نفعل به؟ هذا نطالبه
- 24:58 ها هذا نطالبه ببينه، وإن وإن وإن اتفق على رهن بأحد الألفين وقال الراهن هو رهن مؤجل وقال مرتهن بلا الحال فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر ولأن قوله في أصل الرهن فكذلك صفته هذا إذا لم يكن بينه فإن كان لأحدهما بينه حكم بها بغير خلاف في جميع المسائل. فصل. وإن اختلف في قدر الرهن فقال رهنتك هذا العبد.
- 25:26 قال: بل هو العبد الآخر، فالقول قول الراهن، لأنه منكر، هذا الأصل. دائماً اللي يدعي الأقل، هذا قول قوله مع يمينه، لأن الزيادة خلاف الأصل، ولا نعلم في هذا خلافاً، من قال: رهنتك هذا العبد، وقال: بل هذه الجارية.
- 25:40 خرج العبد من الرهن لاعتراف المرتهن بانه لم يرهنه وحلف الراهن على انه ما رهنه الجاريه وخرجت من الرهن ايضا، واختلف رد الرهن الى الراهن فالقول قوله ايضا لانه منكر والاصل معه، وكذلك الحكم في المستاجر اذا ادعى ردعين المستاجره وقال الخطا وقال ابو الخطاب يتخرج فيهما وجه اخر ان القول قول المرتهن
- 26:02 والمستأجر في الرد بناء على ان المضارب والوكيل بجعل اذا ادعيا الرد، فان فيهما وجهين والفرق بينهما وبين المرتهن ان المرتهن قبض العين لينتفع بها وكذلك المستأجر والوكيل قبض العين لينتفع بها لينتفع بالجعل لا بالعين. والمضارب قبضها لينتفع بربحها لا بها، وان اختلف في تلف العين فالقول قول المرتهن مع يمينه لان يده يد امانه ويتعذر عليه اقامه البينه على التلف فقبل قوله فيه كالمودع.
- 26:34 فإن قال بعتك هذا الثوب على أن ترهنني بثمنه عبديك هذين، قال بل على أن ارهاك هذا وحده، ففيهما روايتان حكاهما القاضي، إحداهما يتحالفان لأنه اختلاف في البيع فهو كالاختلاف في الأثمان، والثاني قول القول قول الراهن لأنه منكر لشرط رهن العبد الذي اختلف فيه والقول قول منكر وهذا أصح. فصلًا، وإن قال أرسلت وكيلك فرهنني عبدك عبدك على على 20 قبضًا. قال ما أمرته.
- 27:05 قال: ما أمرته برهنه إلا بعشرة، ولا قبضت إلا عشرة، سئل الرسول فإن صدق الراهن فعليه اليمين، أن ما رهنه إلا عشرة، ولا قبض إلا عشرة، ولا يمين على الراهن، لأن الدعوة على غيره، فإذا حلف الوكيل برئ جميعا، وإن نكل فعليه العشرة المختلف فيها.
- 27:20 ولا يرجع بها على احد لانه يصدق الراهن في انه ما اخذها ولا امره باخذها وانما المرتهن ظلمه وان صدق الوكيل المرتهن وادعى انه سلم العشرين الى الراهن فالقول قول الراهن مع يمينه فان نكل قضي عليه بالعشره يجب على المرتهن وان حلف برئ وعلى الرسول غرامه العشره مرتهن لانه يزعم انها حق له وانما الراهن ظلمه وان عدم الرسول او تعذر احلافه فعلى الراهن اليمين انه ما اذن في رهنه الا بعشره ولا قبض اكثر منها ويبقى الراهن بالعشره الاخرى.
- 27:51 نعم فصل واذا كان على الرجل الفان احدهما برهن والاخر بغير بغير رهن فقضى الفا وقال قضيت دين الرهن وقال مرتهن بل قضيت الدين الاخر يعني انا لي عليك دينان دين برهن ودين بغير رهن سددتك احدهما فقلت
- 28:11 أنا أنا سددتني أحدهما أنا لي عليك دينان دين برهن ودين بغير رهن سددتني أحدهما فقلت أنت هذا دين الرهن فأعطيني رهن يقول لك لا لا هذا دين غير الرهن وقال المرتب بقضية دين الآخر فالقول قول الراهن مع يمينه سواء اختلف في نية الراهن
- 28:29 بذلك او في لفظه لانه اعلم بنيته وصفه دفعه ولانه يقول ان الدين الباقي بلا رهن والقول في قوله والقول قوله في اصل الرهن فكذلك في صفته. وان اطلق القضاء ولم ينوي قال ابو بكر صرفهما الى ايهما شاء الخلال صرفها الى ايهما شاء كما لو كان له مال حاضر وغائب فادى الزكاه احدهما كان له ان يعين اي المالين شاء وهذا قول بعض اصحاب الشافعي وقال بعضهم يدفع عن الدينين معا عن كل واحد منهما نصفا لانهما تساوي في القضاء فتساوي في وقوعه فاما
- 28:59 من أبراه المرتهن من أحد دينه واختلف في القول قول المرتهن على التفصيل الذي ذكرناه في الراهن ذكره أبو بكر. يعني المرتهن قال أنا بريتك ألف. فقلنا له أنت ماذا تقصد؟ تقصد الألف اللي مع رهن أو الألف التي ليست من غير رهن؟ فهو يحدد نيته. يقول أنا أنوي هذا أو ذاك.
- 29:19 وإذا اتفق المراه وتراهنان على قبض العدل للرهن لزم الرهن في حقهما ولم يضر إنكاره لأن الحق لهما وإن قال قبضه العدل فأنكر الآخر فالقول قول منكر كما لو اختلفا في قبض المرتهن ولو شهد العدل بالقبض لم تقبل شهادته لأنها شهادة الوكيل لوكيله. فصل وإذا إذا كان في يد الرجل عبد فقال رهنتني عبدك هذا بألف فقال بل غصبته واستعرتها فالقول قول السيد سواء اعترف بالدين أو جحد لأن الأصل عدم الرهن وإن قال السيد بعتك عبدي هذا بألف.
- 29:49 قال بل رهنته عندي بل رهنته عندي فالقول قول كل واحد منهما في العقد الذي ينكره وياخذ السيد عبده وهكذا لو قال رهنتكه بألف اقرضتنيه قال بل بعتنيه بألف منها قبضته مني ثمنا فكذلك يرد ويرد صاحب العبد الألف وياخذ عبده. فصل واذا ادعى
- 30:15 على رجلين فقال رهنتماني عبدكما بديني عليكما فانكراه فالقول قولهما فان شهد كل واحد منهم على صاحبه انه لا هي رهنه قبلت شهادته اذا كان عدلا وللمرتهن ان يحلف مع كل واحد منهما ويصير جميع جميعه رهنا هذا على مذهبنا بجواز الشهاده واليمين في الحقوق الماليه
- 30:36 أو يحلف مع أحدهما ويصير الآخر نصيب الآخر رهنان، وإن أقر أحدهما ثبت في حقه وحده، وإن شهد المُقر على المنكر قُبلت شهادته وإن كان عدلاً، لأنه لا يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً، ولهذا قال أصحاب الشافعي، وقال بعضهم إذا أنكر جميعاً في شهادتهما نظر، لأنه أحدهما فسق. يعني أنا قلت أنتما رهنتماني. فأحدهما قال لا ما هو صحيح ما رهناك، لكن أنا أشهد لك أنك رهنت صاحبي.
- 31:06 فكيف أشهد معه؟ لأن المشهود له يدّعي أن كل واحد منهما ظالم له بجهود حقه، فإذا طعن المشهود له في شهوده لم تقبل الشهادة، قلنا لا يصح هذا
- 31:21 فإن إنكار الدعوة لا يثبت فيها فسق المدعي عليه، وإن كان الحق عليه، لجواز أن ينسى أو تلحقه شبهة فيما يدعيه أو ينكره أو ينكره، وكذلك لو ادعى رجلان وتخاصما ثم شهد عند الحاكم بشيء لم ترد شهادتهما، وإن كان أحدهما كاذبا في مخالفته لصاحبه ولثبت الفسق بذلك لم يجد شهادتهما جميعا ما تحقق الجرح في أحدهما. فصفا، وإذا رهن عين عند رجلين فنصفها رهن عند كل واحد منهما بدينه، ومتى وفى أحدهما خرجت عن حصته من الرهن.
- 31:50 لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين. رهنت عبد عند اثنين وسددت أحدهما. خلاص صار صار نصف افتككت نصف والنصف عند الثاني. فكان رهن كل واحد منهما النصف مفردا. فإن أراد مقاسمة المرتهن
- 32:09 فإن أراد مقاسمة الموت، أراد يعني أراد هو مفردا، وأخذ نصيبه وأخذ نصيب من وفاه، وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة كالمكيل والموزون لزم ذلك، وإن كان مما تنقصه القسمة لم تجب القسمة لأن على الرهن يعني مثل الثوب،
- 32:25 لأن على المرتهن ضررا في قسمته ويقال في يد المرتهن نصفه رهن ونصفه وديعه، وإن راهن اثنان عبدهما عند رجل فوفاه أحدهما انفك الرهن في نصيبه وقال قد قال أحمد في رواية مهنة في رجلين رهن دارا لهما عند رجل على ألف فقضاه أحدهما لم يقضي الآخر قال فالدار رهن على ما بقي.
- 32:42 وقال ابو الخطاب في رجل رهن عبده عند رجلين فوفى احدهما فجميعه رهن عند الاخر حتى يوفيه، وهذا كلام احمد وابو الخطاب محمول على انه ليس للراهن مقاسمه المرتهن لما عليه من الضرر لا يمكن قسمه العبد ولا قسمه الارض. لا بمعنى ان العين كلها تكون رهنا اذ لا يجوز ان يقال انه رهن نصف عبده عند رجل فصار جميعه رهنان. ولو رهن اثنان
- 33:07 عبدا لهما عند اثنين اثنين ب1000 فهذه اربعه عقود ويصير كل واحد ويصير كل ربع ربع من العبد رهنا ب 250 فمتى قضاهما من هي عليه انفك من الرهن ذلك القدر قاله القاضي وهو الصحيح اثنين استدانوا ورهنوا عبدا عند اثنين نعم وهذه عاد ممكن هم يشتركان في ملك العبد
- 33:32 كأن يكون ورثا عن والدهما، فأصلاً ولو ادعى رجلان على رجل أنه رهنهما عبده، وقال كل واحد منهما رهنه عندي دون صاحبي، فأنكرهما جميعاً فالقول قوله مع يمينه، لا كل واحد منهم أصلاً مكذب للآخر.
- 33:50 وإن أنكر أحدهما وصدق الآخر سلم إلى من صدقه وحلف الآخر وإن قال لا أعلم عين المرتهن منهما حلف على ذلك والقول من قال من هو في يده منهما مع يمينه
- 34:04 وإن كان في أيديهما حلف كل واحد منهما على نصفه وصار رهنا عنده، وإن كان في يد غيرهما أقرع بينهما فإن قرع صاحبه حلفه وأخذه، كما لو ادعي ملكه، ولو قال رهنته عند أحدهما ثم رهنته للآخر ولا أعلم السابق منهما فكذلك، وإن قال هذا هو السابق وبالعقد والقبض سلم إليه وحلف للآخر وإنك والعبد في يد الأول أو في يد غيره فعليه قيمة قيمته للثاني.
- 34:32 كما لو قال هذا العبد لزيد وغصبته من عمرو فانه يسلم الى زيد ويغرم قيمته لعمرو، وانك لو العبد في يد الثاني اقر في يده وغرم قيمته للاول لانه لانه اقر له بعدما فعل بعدما حال بينه وبين من اقر فلازمته القيمه كما قلنا، وقال القاضي اذا اعترف به لغير من هو في يده فهل فهل يرجع صاحب اليد او المقر له؟
- 34:55 فليرجع نعم على وجهين ولو اعترف لاحدهما وهو في يديهما ثبتت يده المقر في النصف وفي النصف الثاني وفي النصف الاخر وجهان. حين تدعي ان انك رهنت هذا ان هذا رهن عندي. اذا كان هو تحت يدك فالقول قولك معي ومعك. فان كان تحت يد انسان اخر والشخص الاخر اعترف قال ليس رهنا عندي. هو رهن لاحد هذين الرجلين. فتحفظ القرعه بينهما.
- 35:23 ان لم يثبت حق احدهما بنص. فاصلا اذا اذن اذا اذن للراهن في بيع الرهن بعد حلول الحق جاز وتعلق حقه بثمنه. وان اذن له قبل حلوله مطلقا فباعه بطل الرهن. اذا المرتهن ارجعه له وقال له بيعه. هذا الرهن هنا يبطل. اما بعد حلول الحق فيقول له خذه بيعه. لكن مجرد ما تاخذ الثمن سددني حقي.
- 35:53 ولم يكن عليه عوضه لانه اذن له بان ينفي حقه فاشبه ما لو اذن له في عتقه وللمالك اخذ ثمنه وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفه ومحمد يكون الثمن رهنا لان الراهن باع الرهن باذن المرتهن فوجب ان يثبت حقه كما لو حل الدين. قال الطحاوي حق المرتهن متعلق بعين الرهن والثمن بدله بدله فوجب ان يتعلق به كما لو اتلفه متلف ولنا انه تصرف يبطل حق المرتهن من عين الرهن لا يملكه المرتهن. اذا اذن له بالعتق او بالبيع
- 36:21 فالاذن بالبيع هل هو استبدال؟ يقول بدلا ان تكون عندي عين يكون عندي ثمن، او هو ابطال للرهن، يقول خلاص يكفيني الثمن. اسقط حقك العتق ويخالف ما بعد الحلول، لان المرتهن يستحق البيع ويخالف الاتلاف لانه غير ماذون فيه من جهه المرتهن، فان قال انما اردت باطلاق الاذن ان يكون ثمنه رهنا. لم يلتفت الى دعوه، طيب واحد يقول ما خلاص هكذا هو دينه يقضى هكذا يقضى هكذا، لا.
- 36:50 إذا كان ثمنه رهنا الثمن يكون عنده يأخذه يستلمه. أما إذا لم يكن ثمنه رهنا لا ننتظر إلى حلول حتى يسدد. لأن إطلاق الإذن يقتضي بيع يقتضي بيع بفسخ الرهن وبهذا قال الشافعي. وإن أذن فيه بشرط أن يجعل ثمنه مكان رهنا أو يجعل له دينه من ثمنه جاء ولازم ذلك وإن اختلف في الإذن فالقول قول مرتهن لأنه منكر وإن أذن في البيع اختلف قال ما أذنت فالقول قوله.
- 37:18 ونختلف في شرط في شرط جعل ثمنه رهنًا أو تعجيل دينه فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الشرط ويحتمل أن يكون قول قول المرتهن لأن الأصل بقاء الوثيقة وإن أذن الراهن في البيع ثم رجع
- 37:36 في قبل البيع فباعه المرتهن بعد بعد العلم بالرجوع لم يصح بيعه وان باعه بعد الرجوع وقبل العلم احتمل وجهين بناء على عزل الوكيل قبل علمه، فان اختلف في الرجوع قبل البيع سياتي بالوكاله. فقال القاضي القول قالوا مرتهن ايضا لان الاصل عدم الرجوع وعدم البيع قبل الرجوع، فتعارض الاصلان وبقيت العين راهن على ما كانت عليه وبهذا كله قال الشافعي. وهذا فيما لا يحتاج الى بيع، فاما اذا دعت الحاجه الى بيعك الذي خيف تلفه، اذا اذن في بيعه مطلقا تعلق الحق بثمنه لان بيعه مستحق، فاشبه ما
- 38:06 بيع حلول ما بيع بعد حلول الدين اخر مسالتين معنا فصلا اذا حل الحق لزم الراهن الايفاء لانه دين حال فلزم ايفائه كالذي لا رهن به فان لم يوفي وكان قد اذن المرتهن والعدل في بيع الرهن باعه ووفى الحق من ثمنه ومن فضل من ثمنه فلمالكه وان فضل من الدين شيء فعلى الراهن يعني كان الرهن قيمته اقل من الدين
- 38:29 وإن لم يكن أذن لهما في بيعه أو كان قد أذن لهما في أذن له في عسرهما طول بالوفاء وبيع الرهن، فإن فعل وإلا وإلا فعل الحاكم ما يرى من حبسه وتأثيره لبيعه أو يبيعه بنفسه أو أميره، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يبيعه الحاكم لأنه لا ولاية على من عليه الحق. لا على ماله، فلم ينفذ بيعه بغير إذنه، ولنا أنه حق التعيين عليه، فإذا امتنع عن أدائه قام الحاكم مقامه
- 39:05 في ادائه كالايفاء من جنس الدين، وان وفى الدين من غير الرهن انفك الرهن. اخر مساله. مساله والمرتهن احق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان او الراهن او ميتا. طبعا هذا من المساله اللي نسميها التفليس. شخص افلس وامواله ستباع في دينه فيوجد من ماله شيء رهن. المرتهن
- 39:33 لا يقال له ائتي بالرهن الذي عندك وضعه مع جميع اموال الرجل نبيعها جميعا ونقسم المال عليكم، لا. ما تحت يده يستوفي حقه منه. وجملتها انه اذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء بديونهم او حجر عليه لفلسه، واريد قسمه ماله بين غرمائه، فاول من من من يقدم فاول من يقدم من له ارشف اول من يقدم من له ارشف جنايه يتعلق برقبه بعض عبيد المفلس. لما ذكرنا من قبل. ثم من له رهن.
- 40:03 فإنه اختص بثمنه عن سائر الغرماء، لأن حقه يتعلق بعين الرهن وذمة الراهن معا. وسائر وسائرهم يتعلق حقه بالذمة دون العين، فكان حقه أقوى، وهذا من أكثر فوائد الرهن. هذه فائدة الرهن الكبيرة. وهو تقدير وهو تقديمه بحقه عند فرض مزاحمة الغرماء، ولا نعلم في هذا خلافا، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم. فيباع الرهن فإن كان ثمنه وفق حقه أخذه.
- 40:32 وإن كان فيه فضل عن دينه رد الباقي الباقي على الغرماء، الغرماء يأخذون حقوقهم، وإن فضل من دينه شيء أخذ ثمنه وضرب مع الغرماء بقية دينه. ثم بعد ذلك من وجد عين ماله فهو أحق بها. هذه عاد ستأتي إن شاء الله، هذه خالف فيها أبو حنيفة. ثم يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونه. يعني رجل هو استدان منك فرص فوجدتها بعينها تأخذها.
- 40:56 ولو كان فيهم من دينه ثابت بجنايه المفلس لم يقدم لم يقدم وكان اسوة الغرماء لان ارشف جنايته لا يتعلق بذمته دون ماله فهو كبقيه الديوان، بخلاف ارشف جنايه العبد فانه يتعلق برقبه العبد فلذلك كان احق به ممن تعلق من حقه بمجرده، ولا فرق في استحقاق ثمن الرهن والاختصاص به كون كون الرهن حيا او ميتا، لان تقديم لان تقديم حقه من حيث كان
- 41:21 حقه متعلقا بعين المال وهذا المعنى يختلف بالحياه لا يختلف بالحياه والموت فكذلك ما ثبت به كرش الجنايه. اول ما الذي يقدم على الرهن ان عبدك يجني جنايه ويقال سناخذ سناخذه اما نقتله او نبيعه وندفع فانت قلت لا انا عندي سداد. هذا السداد يقدم على اي دين. ثم بعد ذلك الرهن يقدم هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.