كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

شرح عمدة الفقه البيوع والمعاملات [ المساقاة والمزارعة || إحياء الموات || الجعالة ] 👇

22 دقيقة

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد فهذا مجلس جديد في شرح كتاب البيوع من عملة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى باب المساقات والمزارعة باب المساقات
  2. 0:24 والمزارعة، المساقاة أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بالسقي بالسقي وغيره بجزء من الثمر، والمزارعة أن يدفع الشخص أرضه إلى شخص آخر ليزرع فيها بجزء من الثمر. وردت أحاديث فيها ظاهرها النهي عن هذا الفعل. ظاهرها النهي عن هذا الفعل.
  3. 0:54 وقال رافع بن خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا فيه فائده ووردت احاديث مبيحه كما ستاتي استدلالات المصنف رحمه الله فما الجمع؟ الجمع النص كما نبه عليه البخاري في صحيحه ونبه عليه الليث بن سعد قبله ان الصوره التي نهي عنها هي صوره لا
  4. 1:24 يختلف في كونها غررا الا وهي اني اعطيك الارض واقول لك ازرعها ولك القطعه الفلانيه من الارض ما انبتت فهو لك انبتت شيئا طيبا هو لك ما انبتت شيئا طيبا ايضا هو لك وبقيه الارض لي هذا غرر وهذا محرم وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اما المزارعه الجائزه فهي نوع من انواع الشركات
  5. 1:54 يقول لك ازرع الارض ومجموع المحصول لك منه الربع النصف الثلث الثمن نسبه وقد ورد ان ال ابي بكر وال عمر وال علي لهم تعامل في هذا
  6. 2:20 طبعا إكراء الأرض بالفضة لا يختلف فيها الناس بالفضة والذهب، يعني أعطيه أرض وأقول له ازرعها ويأخذ هذا المبلغ الفلاني، هذا لا نزاع فيه، إنما النزاع في هذا الذي ثلث ربع نصف، وقد منع منه بعض الفقهاء، مثلا هناك مذاهب لأهل الرأي أنه الثمر من من هذا من ذاك، الأمر واحد عندنا في المذهب، وهذه المعاملة يحتاج إليها الكثير من الناس.
  7. 2:48 كان يسأل عنها شيخ الاسلام ابن تيميه كثيرا جدا حتى انه جزء كبير جدا من من من من يعني من الفتاوى في ذلك، يقول شيخ الاسلام المزارع يستحق جزءا من الزرع الثابت في ارض المالك وان كان البذر من المالك وان كان هذه اشاره خلاف وكذلك كان البذر منه كما ثبت بالسنه واجماع الصحابه. طيب. يقول المصنف
  8. 3:12 تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء منها مشاع معلوم، يعني كنصف الثمرة أو ثلثها أو ربعها، حديث ابن عمر الآتي. وتجوز أيضاً المزارع في الأرض بجزء من الزرع، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم. يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع في خيبر لما فتحها الله عليه،
  9. 3:42 أنه أقرها بأيدي أهلها على أن يكون له النصف وهم لهم النصف من من من ثمارها. يقول: وعلى العامل ما جرت العادة بعمله. يعني في المساقات المزارعة للقاعدة الفقهية المعروفة العادة محكمة من السقي والتلقيح والحرث وإصلاح طرق الماء والحصاد والدياس والذري وغير ذلك.
  10. 4:10 لقول ابن عمر ان يعمر على ان يعمروها من اموالهم لان عقد المساقات والمزارع يقتضي ذلك فلو جاءك الان تحاكم اليك رجلان بينهما عقد مزارعه فقال احدهما والله هو قال لي ان ان اسقي عنده مساقات ولم ولم ولم يقل لي ان اتي بدلاء او غير ذلك او ولم يقل لي ان ان احفر او افعل
  11. 4:37 فأنت كيف تحكم بينهم؟ تحكم بما جرت به العاده، يقال له انت وإذا كيف تسقي؟ انت لا تسقي إلا بهذه الأمور. فلا بد بمجرد وجود عقد مساقات أو أي عقد يقتضي حصول هذا بينكم. طيب. ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
  12. 4:59 اي لو دفع رجل دابته كبعير او حمار الى شخص ليعمل عليه عليه بالسقي باجره او للحمل باجره او الحرث باجره ونحو ذلك ما يحصل من اجره يكون بينهما نصفين او لاحدهما الثلث وللاخر الثلثان ونحوهما صح قياسا على المزارعه، كذلك يصلح لمالكي سيارات نقل الركاب نقل البضائع الى اخرها
  13. 5:22 أن يقول لعامل اعمل عليها وما بيننا وما يقع من الأجره بيننا بالنصيفه او الربع والثلاثه ارباع او غيرها. طيب. فإن اصابت جائحه وضعت الجوائح. هذا فقط يعني باب المزارعه والمساقات.
  14. 5:52 ا وقد منع منها عدد من الفقهاء ومما يدل على على جواز ما يدل يعني على تسامح المذهب اباحه مثل هذا العقد خلافا لما يشاع من تشدد الحنابله والامور على ما اتفق عليه يعني اذا كان بينهما عقد
  15. 6:20 ما لم يكن هنا غرض شديد على احد الطرفين، يعني مثلا يقول هذا عليك يكتبونها بالعقد، او هذا علي، او هذا وهكذا، يعني مساله هينه ان شاء الله، الباب الاخر الذي يليه باب احياء الموات. وهذا طبعا اليوم من الابواب المهجوره جدا، لان الدول تملكت تملكت الاراضي بغير وجه حق، الناس شركاء في ثلاثه،
  16. 6:47 وباب أحياء الموات هذا كان من أهم أبواب الاقتصاد الإسلامي المهمة جداً والذي كانت تجعل الناس هم يعمرون ديارهم بأيديهم، هي أنك إذا أحييت أرضاً تكون لك من أحيا أرضاً ميتة فهي له
  17. 7:03 فصار الناس يتنافسون، طيب بعض الناس يقول لك يا اخي هذا سيضع نزاعا، سيتقاتلون عليه، لا ابدا، المساله منظمه منضبطه كما في كتب الفقه. اصلا ما كانت الناس يقتتلون في الغالب، انما كان يحصل بينهم نزاع بسيط، لكن سياتي الان كيف الشريعه ضبطت الامر، فكان هذا الذي يحصل، ان الانسان يحيي الارض الميته ثم يبدا يعمل فيها، لا يضطر ان لابد ان يشتري، فكان باب رزق.
  18. 7:28 يحيي الارض الميته فيعمل فيها ثم يعمل غيره فيها فكان بابا من ابواب العماره والاقتصاد الاسلامي العظيمه واللي كانت تفتح ابواب رزق عظيمه جدا على كثير من الناس واللي اليوم اغلقت داخل المنظومه الراسماليه المنظومه اللي تريد ان تحتكر كل شيء وان لا يكون الامر الا داخل نشاط مؤسساتي محكوم من قبل ارباب رؤوس الاموال.
  19. 7:57 الموات هي الارض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. يقول فكل ارض غير مملوكة لمعصوم من مسلم او ذمي او مستأمن او معاهد وهي منفكة عن الاختصاصات ومنافع الناس، يعني لها ما هي ما هي طريق عام او افنية او مسايل او مراعي او محتطبات فهي ارض الموات. يعني لا ينتفع بها الناس وجه من الاوجه. ما هي ارض يحطبون فيها، ولا هي ارض يرعون فيها، ولا هي ارض وهكذا.
  20. 8:25 وله طريق، لا هي ارض هكذا ميته مقطوعه. فياتي انسان ماذا يفعل؟ يحييها. كيف يحييها؟ فمن احياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من احيا ارضا فهي ميته ميته فهي له مجهوده، شوف الحث. ان ان ان يجعل لها مسار ماء، يحوطها يحوطها ثم يجعل لها مسار الماء ثم يبدا يعالج الارض. وهذا قال كانوا يفعلونها حتى تستعيد حيويتها هي سرعان تصير ارضها.
  21. 8:57 وهذا كان يحصل كثيرا في القديم. وكان يعني باب من الابواب العظيمه يعني يقول من احيا ارضا ميتا فهي له في موصل العروه وليس لعرق ظالم حق، يعني الانسان اذا استولى على ارض ناس ثم بعد ذلك زرع فيها فليس لارضه ليس لهذا العرق حق بل ينبغي ان ينزاع.
  22. 9:18 شوفوا الآن يشرح لي، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها، كالتحويط عليها وسوق الماء إن أراد أهل الزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة عن غرسها وزرعها. هذا المعالجة، لأن هذا هو إحياؤه في عرف الناس، وما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع ملجأه للعرف، القاعدة وأمر بالعرف. طيب. طيب إحنا اليوم بس خلينا
  23. 9:48 وان حفر فيها بئرا فوصل الى الماء ملك حريمه. حريم البئر هي المنطقه التي تكون حول البئر او حريم النخله هي المنطقه الحريم في لسان الفقهاء هي المنطقه التي تكون حول الشيء تتملكها راسا لانك لا تنتبه بهذا الشيء الا من خلاله، فانت اذا حفرت بئرا يكون لك حريم البئر. طيب حريم البئر كم؟ ورد في اخبار مثل حديث حريم البئر 40 ذراعا.
  24. 10:18 الراجح انه من مراسيل حسن البصري. حريم النخله كذا وكذا يرجع للعرف انا الان حفرت بئرا ساتملك حريمه المنطقه التي حوله والا محيها ركز لماذا؟ لاني لا اتمكن من الانتفاع من البئر الذي بفضل الله حفرته ووصلت اليه الا من خلال تملكي لهذه المنطقه الا من خلال تملكي لهذه المنطقه.
  25. 10:43 طبعا هذا التملك يقتضي انه انت ممكن تبيع هذا الشيء وليس التملك بمعنى انك تمنع الناس مثلا من الماء لانه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنع الذي لا يكون فيه ضرر فهذا كلمه الحريم اللي عند الفقهاء يقولون حريم النخله حريم البئر ويختلفون في مقداره كم ذراعا كم والامر ان شاء الله يعني راجع الى العرف
  26. 11:09 طبعا مذهبنا ماذا قال؟ قال وهو اي حريم بئر السقيه 50 ذراعا من كل جانب ان كانت عاديه. البئر العاديه هي التي سبق للشخص ان حفرها ثم بعد ثم بعد ان دفنها الرمل او السيول وغيرها حفرها مره اخرى. يعني هو بئر اصلا معروف لكن ادفنته دفن انت ترجع تحيي مره اخرى. البئر 50 ذراعا، طبعا في روايه عند ابن ماجه سندها كلام لكن
  27. 11:37 وحريم البئر البدائي اللي هي مستحدثه اللي انت باديها من البدايه انت ابن بكرتها انت ابو عذرتها يعني البئر البكر اعطيكم تعبيرات تفهمونها انتم هي المستحدثه التي تحفر الاول ورا 25 ذراعا. يعني انتم متزوجين. احنا وانت سكر ذا. انكم متزوجين؟ اي صح بس انا ونواف.
  28. 12:06 ما ينفع طيب ودليل المسائل الثلاث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حريم البئر العادية 25 50 ذراعا وحريم البئر البدي البديء 25 ذراعا طبعا هي من مراسيل المسيب ولكن لا يوجد في الباب سوى مراسيل المسيب ما عرضه الا مرسل الحسن مرسل الحسن ترى صحح الالباني المعلوميه لكن غلط
  29. 12:33 فات الروايه المرسله في مصنف بن ابي شيبه اغتر بسلامه الاسناد ظاهريا اللي عند ابن ماجه فلهذا هذا هو المذهب وايضا هناك هناك حريم النخله وغير ذلك. طيب باب الجعاله باب الجعاله الجعاله هي ان تقول من رد علي لقطتي من رد علي بعيري الشارد
  30. 12:59 فأعطيه كذا وكذا، أجعل له كذا وكذا، مكافأة، وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي، من بنى لي هذا الحائط فهو كذا وكذا، فمن فعل ذلك استحق،
  31. 13:13 لما روى ابو سعيد ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى جعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرا بفاتحه الكتاب ويرقي ويدفل حتى برئ فاخذوا الغنم وسالوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما يدريكم انها رقيه خذوا واضربوا لي معكم بسهم.
  32. 13:38 ومن ادله قصه الجعال في قصه يوسف ولمن جاء به حمل بعير طبعا شرع من قبلنا لم يرد ما يخالفه في شرعنا ولو التقط اللقطه قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه لانه متبرع بعمله وهذا بلا خلاف في قلوب قدامة طيب الدعاء يعني الا على شيء ضايع
  33. 14:07 له له خطا اي شيء. طيب طبعا بعضهم يقيس على الجعاله قضيه حفظ القران. فيقول لك يقول لهم من حفظ القران جعلنا. هذه فيها خلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى ابو عبيد القاسم بن سلم في فضائل القران لما بلغه ان سعد بن وقاص كان يجعل لمن حفظ القران كذا وكذا قال اف اف اي يعطي على كتاب الله. ايضا مما يدخل في موضوع
  34. 14:37 هو مطلق ترى. شو يقول لك؟ هو بنى هو بنى لي هذا الحاكم. اي اي بس الفرق انه ما هي اجره، انه ما حدد شخص. اقول اللي يسوي كذا نعطيه فيتسابقون عليه. اي نعم. ايضا ذكر حديث ابو سعيد الخدري ويفتح علينا مساله اللي هي مساله اخذ الاجره على تعليم القران.
  35. 14:59 يعني بالمره نذكرها بما ان الدرس اليوم مو معطينا مجال نسولف يعني كل شوي الدرس خلص بسرعه فخلينا نسولف هذا ونوقف الدرس ونبدا درس العقيده. اخذ اخذ اخذ الاجره على على على القران على تدريس القران من المسائل التي فيها نقاش لان فيها ادله متعارضه فيما يرى. فمثلا حديث ابو سعيد الخدري ورد فيه لفظ ان خير ما اتخذتم عليه اجرا القران.
  36. 15:29 ورد حديث لو اتخذ مؤذنا لا اتخذ اجرا عليه اجرا على خلاف هذه الزياده. ورد حديث عباده بن الصامت انني كنت اعلم شابا من الانصار القران فراى ان لي عليه حقا فجاءني بقوس اعطاني اياه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان اردت ان يقوسك الله بقوس من نار فاقبله. الادله فيما يرى متعارضه ولكن الجمع متيسر.
  37. 15:59 الجمع وهو روايه عن احمد واختيار شيخ الاسلام بن تيميه انه يجوز الاخذ منها للحاجه. ولغير الحاجه لا يجوز. واما الاوقاف الموجوده اليوم اللي من بيت مال المسلمين يعطى للامام والمؤذن فهذا خارج السياق. لان هذا جعل من من بيت مال المسلمين. وانما الذي عليه الفقهاء يتكلمون الاجره. الاجره بحيث ان يكون المنتفع المباشر هو الذي يعطيك المال.
  38. 16:28 كان ياتيك مثلا اهل المسجد ويقول لك صلي لنا في مسجدنا ونعطيك اما ان يجعل لك جعاله من بيت مال المسلمين هذا نقل ابن قدامه الاتفاق على جوازه طيب اي انا خرجت قلبك بس
  39. 16:53 ف يعني فالله المستعان واليوم يعني الامر هكذا وهكذا فانه من المعلوم حاليا داخل المنظومات الحديثه وما يحصل ان طبعا هذا يختلف عن مثلا اخذ المال للتفرغ اللي هو يعطب بعض طلبه العلم المال للتفرغ خصوصا في مثل هذه الازمنه الذي صار امر التعلم فيها صعبا
  40. 17:17 الطلب العلمي الشرعي لأن المعاهد القديمة فقدت والجامعات الشرعية فقدت وتعلمنا التعليم في الغالب وصارت علوم الشريعة أمرا ضعيفا حتى أننا أي نعم شيئا ضعيفا تثقيفيا يوضع في مناهج تربية إسلامية ومش عارف ايش يعني شيء بسيط ثم بعد ذلك أي فإذا أراد الإنسان اليوم أن يطلب العلم الشرعي ومع غلاء الكتب ومع غلاء وسائل التعليم وإلى آخره
  41. 17:47 ومع تسلط المنظومه الرأسماليه ومع متطلبات الاهل او غير ذلك. يعني ينبغي ان ان ان ان يكفى طلبة العلم قدر المستطاع. لكن ان يكونوا طلبة علم بحق. يعني مره قرأت في بعض كتب المالكيه قال اما طلبة العلم في اصلنا فهم من ابعد الناس عن ذلك اهل الجدل واهل كذا واهل طبعا الله المستعان قديما كان الناس باستمرار عندهم مدارس واوقاف.
  42. 18:12 لما تقرا فتااوى شيخ الاسلام ابن تيميه دائما يقول فلان اوقف مدرسه على الحنابله، اوقف مدرسه على الصوفيه، اوقف مدرسه على كذا، كان هذا من ضمن ابواب الخير، مثل المدرسه النظاميه، كانت هي من اوقاف نظام الملك، وتركها الى ابنائه وابناء ابنائه والى اخره، يعني خلاص هذه تصير بعمل الى الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
  43. 18:35 فحتى مثلا يعني مثلا يذكرون مثلا من ضمن الاسئله دائما يسالونها طيب واحد اوقف مدرسه على طلبه العلم يجوز اعطيها للصوفيه المجاذيب مثلا يجي شيخ الاسلام يقول لا مو صحيح شيخ الاسلام رحمه الله عليه يعني صارت معاه قصه لطيفه انه كان ياخذ راتب على رحمه الله عليه كان ياخذ راتب على مدرسه حنابله هو ماسكها الشيخ كان ماسكها فجو بعض الناس يصطادون بالماء العكر فقالوا له انت انت كيف يعني تاخذ فلوس؟ انت مو مجتهد
  44. 19:06 يعني انت الان حتى حنبليتك ها انت مجتهد صاير مجتهد مطلق فهذه مدرسه مئات ناس مقلدين فقال لهم الشيخ انا اخذ يعني الشيخ تنازل معاهم قال لهم انا اخذ فلوس على معرفتي بالمذهب انا درست مذهب ف يعني في النهايه هذه الاوقاف وهذه المدارس الخاصه لطلبه العلم او غير ذلك هذه فقدت انتهت وصار التعلم كله بمجهودات فرديه
  45. 19:33 حتى اليوم مسألة الاعطاء او غير ذلك للتفرغ فمع الاسف يعني اليوم الظرف استثنائي فلهذا ينبغي ان ينظر لامر الحاجه في ذلك ولهذا تجوز كثير من العلماء في في في هذا وفي قبضها وفي اخذها
  46. 19:56 وحتى ان بعض العلماء قرات له شكايه عجيبه يقول يعني السلاطين باستمرار يستكثرون علينا معاشر الفقهاء والقضاه وغير ذلك ما ناخذ من الاموال. وقال كلام معناته انهم بالعين الدنيا. يجي يقول لك انت فقيه ليش ما اخذ؟ انت فقيه ليش ما ايه الله المستعان. ولا شك ان الامر يؤخذ به بقدر الحاجه.
  47. 20:19 وان الانسان لا يتوسع توسعا مزعجا كما نرى في كثير من المنتسبين للعلم، ولكن ياخذ به ياخذ ما لا ما لا يجعل الناس يتسلطون عليه ويستريقون ماء وجهه كما قال سفيان الثوري وقد امسك بعض الدراهم قال لولا هذه لتمندل بنا هؤلاء، واشار الى يعني بعض بيوت السلاطين فالله المستعان يعني الانسان يكون عنده درجه من التوازن
  48. 20:49 كثير من من اموال المسلمين اليوم تنفق على تفاهات وعلى سخافات وعلى امور لا تنبغي واعمال الخير في كثير منها يكون في تحصيل في تحصيل الكمال مع تضييع الاصل فمثلا يبنون مساجد في مناطق كثيره المساجد جدا في الوقت الذي لا يجد فيه كثير من ابناء المسلمين الزواج
  49. 21:14 او او في الوقت الذي العقيده تضرب والناس اللي ممكن ينبغي ان تدافع عن العقيده اصلا لا تجد وقتا لتدافع عن العقيده. ولا تجد ولا تجد مالا اصلا ولا تجد دعما ولا تجد شيئا فهذا ينبغي يعني ان ان يراعى بما اننا ذكرنا حديث ابي سعيد الخدري لما اذل الصحابه باخذ مال مال على الرقيه وفعلا هم كانوا محتاجين.
  50. 21:41 وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان خير ما اتخذتم عليه اجره كتاب الله فائده طبعا فائده بالحديث الحديث هذا علقه البخاري بصيغه التمريض ثم وصله عشان قاعده ان البخاري اذا علق شيء تمرضا يقصد تضعيف كلام فاضي هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصله بالصحيح