كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

بداية الحوالة والضمان (1) من المغني (143) (2) 👇

1 ساعة و12 دقيقة المغني — 143

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 والصلاة والسلام على رسول الله بداية كتاب الحواله من المغني وهو الجزء الثاني من درس المئة و الثا الثا الثلاث والأربعين بعد المئة يقول والضمان والضمان الحواله ثابتة بالسنة والاجمعان بالسنة فما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم نعم مطل الغني ظلم وإذا
  2. 0:27 أوتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي لفظ من أحيل حق بحقه على مليء فليحتل واجمع أهل العلم على جواز الحوالة من الجملة وجواه واشتقاقه من تحويل حق من ذمة إلى ذمة وقد قيل أنها بيع فإن المحيل يشتري ما في ذمته بماله في ذمة المحال عليه.
  3. 0:48 وجاز تأخير القبض رخصة لأنه موضوع موضوع على الرفق فيدخلها خيار المجلس بذلك والصحيح أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس محمولا على غيره لأنها لو كانت بيع لما جازت لكونها بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض ولأنه بيع مال الربا بجنسه ولجازت بلفظ البيع ولجازت بين الجنسين كالبيع كله أنا الحوالة لك دين على إنسان فتقول أنظر أنا لي دين على إنسان.
  4. 1:17 خذ دينك من فلان. هو مليء وانا لي دين عليه. هذه الحواله فما هي بيع ليست بيعًا بل هي عقد مستقل. لأنها لو كانت بيعًا فسأكون انا بعت ذهب بذهب مثلًا. فلا يجوز قبل التفرغ. ثم انني بعت دينًا بدين وبيع الدين بالدين لا يجوز. ولأن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع. فعلى هذا لا يدخلها الخيار وتذهب بمجرد العقد وهذا اشبه بكلام احمد واصوله.
  5. 1:47 ولا بد فيها من محيل ها محيل اللي اللي هو اللي عليه دين ومحتال صاحب الدين ومحال عليه المديون الاول ويشترط فيها في صحتها رضا المحيل بلا خلاف فإن الحق عليه المحيل اللي عليه دين يقول لك انا حلتك على فلان ولا يتعين عليه جهه قضاياه
  6. 2:12 واما المحتال والمح والمحتال والمحال عليه فلا يعتبر رضاهما على ما سنذكره ان شاء الله. طيب بسم الله. مسأله ومن احيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برأ المحيل ابدا. المحيل برأ خلاص انا قلت لك دينك تاخذه من فلان فرضيت انا برأت يعني لو هو ما طلك ما ترجع لي. من شرط صحه الحواله
  7. 2:42 شروط أربعة أحدهما تماثل الحقين لك علي 20 وأنا لي على فلان 20 لأنها تحويل الحق ونقل له فينقل على صفته ويعتبر في تماثلهما في أمور الثلاثة الجنس فيحيل عليه من ذهب من عليه ذهب بذهب من عليه فضة بفضة ولو أحال من عليه ذهب بفضة أو من عليه فضة بذهب لم يصح
  8. 3:08 يعني ما يكون صرف والله انت تطلبني 10 دنانير ذهب اقول طيب انا اطلب فلان 200 درهم فضه ها تساوي ها لا الثاني الصفه فلو احال عليه من صحاح بمكسره ومن عليه مصريه باميريه لم يصح هذا واضح الثالث الحلول والتاجيل ويعتبر اتفاق اجل اجل المؤجلين فان كان احدهما حالا دين هذا اللي
  9. 3:34 والاخر مؤجلا او اجل احدهما الى شهر والاخر الى شهرين لم تصح الحواله، ولو كان الحقان حالين فشرط على المحتال فشرط على المحتال ان يقبض حقه او بعض حقه بعد شهر لم تصح. لو كان حال يقول اذهب الى فلان لي عليه دين حال فخذ منه.
  10. 3:57 فإن قال له طيب اصبر علي بعد شهر وخذهم من فلان، لا لم تصح، لأن الحواء لأن الحال لا يتأجل، لأنه شرط ما لو كان ثابتا في نفس الأمر لم تصح الحوالة فكذلك ذا شرط. وإذا اجتمعت هذه الأمور وصحت الحوالة وتراضي أن يدفع المحال عليه خيرا من حقه أو رضي المحتال بدون الصفة أو رضي المؤجل بتعجيله أو رضي من له الحال بأنظاره جائز. لأن ذاك يجوز بالقرض ففي الحوالة أولى.
  11. 4:26 لكن لو قلت لك تصبر علي تأجلها يقول لا بأس. فقلت لا بأس، وإن مات المحيل أو المحال فالأجل بحاله. وإن مات المحال عليه ففي حلول الحق روايتان. لأن المحال عليه هو المديون. وهل الدين يحل بالموت؟ هذه فيها نساء. مضى ذكرهما. الشرط الثاني. أن تكون على دين مستقر.
  12. 4:51 ولا يعتبر ان يحيل بدين غير مستقل مستقر الا ان السلم لا تصح الحواله به ولا عليه لان دين السلم ليس مستقر لكونه بعرضه عرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحواله به لانها لم تصح الا فيما يجوز اخذ العوض عنه والسلم لا يجوز اخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره تقدم مع الكلام في هذا والنقاش فيه ومخالفه ابن عباس له ولا تصح الحواله على المكاتبه بمال المكاتبه
  13. 5:22 تقول عبدي فلان كاتبني فخذ منه لانه غير مستقر لان العبد له ان يعجز نفسه وينتهي الامر. فان له ان يمتنع عن ادائه ويسقط بعجزه وتصح الحوالي عليه بدين غير دين كتابه. لان حكمه حكم الاحرار في المداينات، اما اذا كان هو له دين على العبد غير الكتاب فلا باس. وان حال المكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح.
  14. 5:52 وبرأت ذمة المكاتب بالحوالة. ويكون ذلك منزلة القبض. نعم. وإن حالت المرأة على زوجها بصداقها قبل الدخول لم يصح لأنه غير مستقر لأنه قد يطلقها ويتنصف. وإن أحالت وإن أحالها الزوج صح به لأن له تسليمه إليها. وحوالته به تقوم مقام تسليمه. وإن أحالت به بعد الدخول
  15. 6:25 لانه مستقر بعد الدخول مستقر لانها وان احال البائع بالثمن على المشتري في مده الخيار لم يصح في قياس ما ذكرنا لان غير مستقر هذا مده خيار قد انا افسخ قد انت تفسخ وان احاله المشتري به صح لان المشتري بشرط ان يكون خيار المشتري فقط فان احال عليه معناته انه اسقط خياره لانه منزله الوفاء وله الوفاء قبل الاستقرار وان احال البائع بالثمن على المشتري ثم ظهر له عيب
  16. 6:54 لم يتبين الحواله كانت باطله لان الثمن كان ثابتا مستقرا والبيع كان لازما وانما ثبت الجواس عند العلم بالعيب بالنسبه للمشتري ويحتمل ان تبطل حواله لان لان سبب الجواس عيب المبيع وقد كان موجودا واختل حواله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. نعم. وكل موضع احال آه
  17. 7:23 وكل موضع أحال من عليه دين غير مستقر به ثم سقط الدين كالزوجة يفسخ نكاح بسبب من جهتها أو المشتري يفسخ البيع ويرد المبيع فإن كان ذلك قبل القبض من المحال عليه ففيه وجهان أحدهما تبطل الحوالة لعدم الفائدة في بقائها
  18. 7:37 ويرجع المحيل بدينه بدينه عن المحال عليه، الثاني لا تبطل لان الحق انتقل عن المحيل فلم يعد اليه وثبت للمحتال فلم يزل عنه لان ولان الحواله منزله القبض فكان المحيل اقبض المحتال دينه فيرجع اليه به وياخذ المحتال من المحال عليه. طيب اي هل هل تبطل او تستقر في في ذمته وسواء تعذر قبض المحال عليه او لم يتعذر ان كان بعد القبض لم يبطل وجها واحدا.
  19. 8:08 ويرجع ويرجع المحيل على المحتال به. ويرجع المحيل على المحتال به. طيب فصل يعني يعني انقبضه يعني انا حلتك على زوجتي تمام ثم انت ذهبت واخذت الدين من زوجها ثم طلقتنا الزوجة. فانا المحيل اتيك اقول لك اعطني نصف المال. تقول ليش ما اخذته في ديني؟ اقول لك اعطني خلاص. اعطني حتى ارجعه لها.
  20. 8:39 وانا ان شاء الله ارجع لك بدينك في هذا هذا قصد. لانه هذا صار حق علي. فاصلا وان احال من لا دين له عليه رجلا على اخر له دين فليس ذلك بحواله. بل هي وكاله تثبت فيها احكامها لان الحواله مأخوذه من تحول الحق وانتقاله.
  21. 9:06 ولا حق ها هنا انتقل، وإنما جالس الوكالة بلفظ الحوال اشتراكيا في المعنى. هو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه وتحويل ذلك إلى الوكيل كتحويله المحيط. وإن وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حوالة أيضا. نص عليها أحمد، فلا يلزم المحال عليه الأداء. ولا المحتال قبل ذلك.
  22. 9:34 فلان يسدد عني، ما يلزمك أنك تقول: نعم يلزمني، إلا أن يكون لك علي دين بالشروط السابقة، ولا يلزم الآخر سوى، لأن الحوالة معاوضة، ولا معاوضة ها هنا، إنما هو اقتراض.
  23. 9:48 فإن قبض المحتال منه الدين رجع المحيل لأنه قرض، وإن أبرأه ولم يقبض منه لم تصح البراءة لأنه براءة لمن لا دين عليه، وإن قبض منه الدين ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل به لأنه قد غرم عنه، وإن عاد عليه إليه بمال بما وإن وإنما عاد إليه المال بعقد مستأنف. ويحتمل لا يرجع إليه لكونه ما غرم منه شيئا، وإن أحال من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض
  24. 10:16 وليست حوالة لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين ولم يوجد واحد منهما. الشرط الثالث من شروط الحوالة أن تكون بمال معلوم لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح بمجهول وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع بذلك. تمنع منه فتصح بكل ما يثبت في الذمة بالإئتلاف من الأثمان والحبوب والأدهان. نعم. ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه لأنه لا يثبت في الذمة.
  25. 10:45 ومن شرط ومن شرط الحواله تساوي الديني. فاما ما يثبت في الذمه ثلا من غير المثليات كالمذروع والمعدود ففي صحه الحواله فيه به وجهان. احدهما لا تصح لان المثل فيه لا يتحرر خمس برتقالات وخمس برتقالات ما تتحرر هذه كهذه ولهذا لا يضمنه بمثله في الائتلاف وهذا ظاهر مذهب الشافعي الثاني تصح.
  26. 11:11 لأنه حق ثابت في الذ ثابت في الذمه فأشبه ما له مال. ويحتمل أن يخرج هذا على هذان الوجهان على خلاف ما يقتضي به قرض هذه الأموال. فإن كان عليه إبل من الدية وله على آخر مثلها في السن، فقال القاضي تصح لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات. بنت مخاض بنت مخاض بنت لبون بنت لبون.
  27. 11:34 وقال ابن الخطاب لا تصح في احد الوجهين لانها مجهوله ولان الابل ليست من المثليات التي تضمن بمثلها في الاتلاف، تضمن بالثمن لانها تساوى ولا تثبت في الذمه سلما. ليش؟ لان السلم في الحيوان تقدم عليه معنا كلام عليه. وفي روايه وان كانت عليه ابل منديه وله على اخر مثلها قرضا فاحال عليه فان قال يرد القرض في يرد في القرض قيمتها لم تصح الحواله لاختلاف الجنس.
  28. 12:05 عليك ديه من الابل وانت تطلب شخص ثاني 100 من الابل فتحيل عليه. لك ما تصح حتى لو كانت حاله بالثمن. وان قلنا يرد مثلها اقتضى قول القاضي صحه الحواله. لانه امكن استيفاء الحق على صفته من المحال، ولا خير في التسليم الا من عليه الدين وقد رضي بتسليم ما له في ذمه المقترض. وطبعا الحل انه ياخذ ال100 ويشتري بثمنها 100 او نعم او فيبيعها ويشتري بثمنها 100 او اذا كانت اسنانه ياخذها ويسددها.
  29. 12:35 وان كانت بالعكس احتال المقرض بابل الديه لم تصح لاننا ان قلنا تجب القيمه في القرض فقد اختلف الجنس وان قلنا يجب المثل فللمقرض مثل ما اقرض بصفاته وقيمته والذي عليه الديه لا يلزمه ذلك الشرط الفصم الشرط الرابع ان يحيل برضائه لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهه الدين الذي على المحال عليه
  30. 13:03 يعني المحيل يكون هو هو راضي، ما اتي انا واجبر اقول له احل على فلان بدينك لا هو يكون راضيا ولا خلاف في هذا، فهذا يجتمع شروط الحواله وصحت برئت ذمه المحيل في قول عامه الفقهاء الا ما يروى عن الحسن انه كان لا يرى الحواله براءه الا ان يبرئه، يعني لم لا تكن براءه؟ يعني لو اعسر ذاك ترجع على المحيل. وعن الزفر ان انه قال لا تنقل الحق واجراها مجرى الضمان وليس بصحيح.
  31. 13:30 لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق بخلاف الضمان، فإنه مشتق من ضم الذمة إلى الذمة. فعلق على كل واحد منهما مقتضاه، وما دل عليه لفظه. فعلق على كل واحد مقتضاه، وما دل عليه لفظه. إذا ثبت، يا حي يا قيوم، إذا ثبت أن الحق انتقل، فمتى رضي بها المحتال، ولم يشترط اليسار، ولم يشترط اليسار، لم يعد الحق إلى المحيل أبدًا، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر، لمطل أو فلس أو موت أو غير ذلك. أحناك على شيخ،
  32. 14:00 هذا يا يخرج موطن، يا يموت، يا يفلس، يا وهذا ظاهر كلام الخرقي وبه قال الليث والشافعي وابو عبيد وابن المنذر، وعن احمد ما يدل على انه اذا كان المحال عليه مفلسا ولم يعلم المحتال بذلك فله الرجوع الا ان يرضى بعد العلم، وقول احمد يا اخي اقيس اقيس لانه هنا غُبن لانه هنا غُبن نعم فقول احمد في اقيس
  33. 14:27 وبه قال جماعه من اصحابنا ونحوه قول مالك لان الفلس عيب في المحال عليه فكان له الرجوع كما لو اشترى سلعه فوجب وجدها معيبه معيبه ولان المحيل غره فكان له الرجوع كما لو دلس المبيع لك عليه 100 دينار قلت لك خذ خذها من فلان اللي عليه مبلغ 100 دينار بنفس الموعد موعد السداد ذهبت واذا فلان مفلس طيب وقال شريح
  34. 14:52 والشعبي والنخعي متى افلس او مات رجع على صاحبه، وقال ابو حنيفه يرجع اليه بالحالين. في حالين يرجع اليه عفوا في حالين اذا مات المحال عليه مفلسا واذا جحده وحلف عليه عند الحاكم. اما بقيه الاحوال مثل المماطله وغدا لا يرجع. وقال ابو يوسف ومحمد
  35. 15:14 يرجع عليه في هاتين الحالتين واذا حجر عليه لفلس لانه روي عن عثمان انه سئل عن رجل احيل بحقه فمات المحال عليه مفلسا قال يرجع بحقه لا تون على مال امرئ مسلم ذاك وهذا رواه ابن المنذر في الاوسط. ها يعني حلتك على انسان فاستبان ايش؟ انه محجور عليه اصلا ومر معنا كتاب الحجر.
  36. 15:43 مات مات مفلس فهذا نعم ولأنه عقد معاوضة لم لم لم يسلم فيه العوض لأحد المتعاوضين فكان له الفسخ كما لو اعتاض بثوب فلم يسلم إليه ولنا أن حسنا جد سعيد بن مسيب كان له على علي دين فأحاله به فمات عليه يعني جد سعيد فأخبره فقال اخترت علينا أبعدك الله فأبعده بمجرد احتياله ولم يخبره أن له الرجوع
  37. 16:20 وهذا ذكره يقولون ذكره الروياني في في في في البحر في المذهب وهذا ليس مصدرا من مصادر الحديث. نعم. ولانها براءة من دين ليس فيها قبض من عليه ولا ممن يدفع عنه فلم يكن فيها رجوع كما لا ابراه من الدين وحديث عثمان لم يصح يروي خادم جعفر عن معاويه بن قره عن عثمان ولم يصح سماعه منهم.
  38. 16:48 معاويه ما سمع عثمان لكن هذا قد يحتمل وقد روي انه قال في حواله او كفاله وهذا يوجب التوقف ولا يصح ولو صح لكان قول علي مخالفا له وقولهم انه معاوضه لا يصح لانه يفضي الى بيع الدين بالدين وهو منهي عنه ويفارق المعاوضه بالثوب لان في ذلك قبضا يقف استقرار العقد عليه وها هنا الحواله من منزله القبض والا كان بيع دين بدين
  39. 17:19 فصل فإن شرط ملاءة المحال عليه قال أنا احتال جئتك قلت لك أنا عندي 100 دينار أنا لي عندي 100 دينار على فلان فاحتل عليه فقل أنا فقلت لي أنا احتال بشرط أن يكون مليئا إن وجدته غير مليئ سأعود عليك فبان معسرا رجع المحيل وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم لا يرجع لأن الحوالة لا ترد بالإعسار
  40. 17:41 إذا لم يشترط الملاء فلا ترد به، وإن شرط كما لو اشترط كونه مسلما ويفارق البيع فإن الفسخ يثبت بالإعسار فيه من غير شرط بخلاف الحوالة، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وسمونا على شروطهم، ولأنه شرط ما فيه مصلحة العقد في في عقد المعاوضة فيثبت الفسخ بفواته كما لو شرط في صفة المبيع وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد بدليل اشتراط صفة في المبيع. فصل ولو لم يرضى المحتال بالحوالة
  41. 18:13 ثم بان المحال عليه مفلسا او ميتا رجع المحيل احلتني انت ما رضيت ثم بعد ما بعد انعدام رضاك ثبت ان هذا الرجل اصلا فيه مشكله رجع المحيل بلا خلاف فانه لا يلزم الاحتيال على ملي لما عليه على غير ملي لما عليه من الضرر وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحواله اذا احيل على ملي ولو احاله على ملي فلم يقبل حتى اعسر فله حتى اعسر فله رجوع ايضا على ظاهر قول الخرقي لكونه اشترط في براءه المحيل
  42. 18:42 رضا المحتال. طيب مسألة ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال، أنا أحالتك على مليء، هل يجب عليك أنك تأخذ أو لا؟ المليء هو القادر على الوفاء، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقول من يقرض المليء غير المعدم، وقال الشاعر: تطيلين لياني وأنت مليئة وأحسن دا وأحسن يا ذات الوشاح التقاضي
  43. 19:11 الله اكبر استغفر الله شعر عليها السوالف. يعني قادر على وفائي والظاهر ان الخرقي اراد بالمليء ها هنا القادر على الوفاء غير الجاحد والمعطل. قال احمد في تفسير المليء كان المليء عنده ان يكون مليا بماله وقوله وبدنه ونحو هذا يعني ممكن ما عنده مال لكن يستطيع ان يعمل وياتي بالمال. فاذا احيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحال عليه قبول القبول ولم يعتبر رضاهما
  44. 19:41 وقال أبو حنيفة يعتبر رضاهما لأنها معاوضة فيعتبر فيعتبر رضا رضا من المتعاقدين وقال مالك والشافعي يعتبر رضا المحتال أما المحال عليه فلا يعتبر ما له شغل لأن هو سيسدد سيسدد لهذا ولهذا سيسدد لأن حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيره بغير رضاه كما لا يجوز أن نجبره على أن يأخذ بالدين عارضا فأما المحال عليه فقال مالك لا يعتبر رضاه
  45. 20:10 إلا أن يكون محتال عدوه. ما يبي يتعامل مع عدوه. وقال وللشافع اعتبار رضاه قولان أحدهما يعتبر ويحكي عن الزهري لأنه أحد من تتم به الحوائف أشبه المحيل الثاني لا يعتبر. لأنه أقامه في القول مقام نفسه فلم يفتقر إلا الرضا عليه من التوكل وأنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وما ذكر رضا المليء.
  46. 20:34 ولأن المحيل ولأن المحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه أو وكيله، يعني كأنه كأني جعلت هذا وكيلا لي. لو قلت لك فلان وكيلي سدده لك أن تابه تقول حتى أسلمك بيدك؟ لا. وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض فلزم المحال القبول.
  47. 20:53 كما لو وكل رجل في ابقائه وفارق ما ما اذا اراد ان يعطيه عما في ذمته عرضا لانه يعطيه غير ما وجب له فلم يلزمه قبوله. فاصلا اذا احال رجلا على زيد بألف فاحاله زيد بها على عمر فالحواله صحيحه لان حق الثاني ثابت ومستقر في الذمه فصح ان يحيل به كالاول وهكذا لو احال الرجل عمرا على زيد ما يثبت له في ذمته صح
  48. 21:23 لما ذكرنا وتكرر المحتال والمحيل عليه لا يضر. ها جئتك انا قلت لك خذ من من زيد فرحت لزيد. ها يا زيد اعطني ديني، قال ايش رايك انا اللي يدين على عمر اروح لعمر تصير اسناد ها تصير متتاليه تسلسل الى ان تقبض حقك. نعم. فصل. واذا اشترى عبدا فاحال المشتري البائع بالثمن.
  49. 21:54 ثم ظهر العبد حرا او مستحقا فالبيع باطل او مستحقا يعني انه مسروق ما هو لا يعني فالبيع باطل ها والحواله باطله انا اشتريت منك عبد فجئتني وقلت لهذا العبد ثمنه 100 دينار قلت لك طيب انا لي 100 دينار على فلان روح ذهبت الى فلان
  50. 22:20 وثابت كل شيء ثم دخل ظهر ان العبد هذا اللي اللي ثم ظهر لك انت يا من احلتني انا العبد الذي اخذته مني حر اصلا. لان تبينا انه لا ثمن على المشتري وانما تثبت حريته ببينه واتفاقين. فان اتفق المحيل والمحال عليه على حريته وكذبهما المحتال ولا بينه بذلك لم يقبل قولهما لانهما يبطلان حقه. اشبه ما لو باع المشتري عبد ثم اعترف وهو بائعه انه كان حرا.
  51. 22:49 ولم يقبل لم يقبل قولهما على المشتري الثاني، وان قام بينه لم تسمع لان لانهما كذباها بدخولهما في التبايع. وان قام العبد بينه بحريته قبلت وبطلت الحواله. وان صدقهما المحتال وادعى ان الحواله بغير ثمن العبد فالقول قوله مع يمينه. يقول نعم اعلم ان العبد لكني انا اطلب دين ثاني، لان الاصل صحه الحواله وهما يدعيان بطلانها، فكانت جنبته اقوال.
  52. 23:17 فإن قام بين أحوال كانت بالثمن قبلت لأنهما لم يكذباها، وإن اتفق المحيل والمحتال عليه والمحتال المحيل والمحتال ها على حرية العبد، وكذبهم المحال عليه، المحال عليه الذي سيدفع قال: لا لا لا، أنا سأدفع وهذا العبد ليس حراً
  53. 23:35 لم يقبل قولهما عليه في حريه العبد لانه اقرار على غيرهما وتبطل حواله لاتفاق المرجوع عليه بالدين والراجع على استحقاق الرجوع والمحال عليه يعترف المحتال بدين لا يصدقه فيه فلا ياخذ منه شيئا وان اعترف المحتال والمحال عليه بحريه العبد عتق لاقرار من هو في يده بحريته اما المحيل اللي هو اللص الاساسي
  54. 24:04 عفوا عفوا المحيل اللي هو اللي هو نعم اي نعم اما المحيل الذي هو وبطلت الحواله بالنسبه اليهما ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل لان دخوله معه في الحواله اعتراف براته فلم يكن له الرجوع طيب ما هذا فصل وان اشترى عبدا فاحال المشتري البائع بالثمن على الاخر فقبضه من محال عليه ثم رد المشتري العبد بعيب او مقايلة
  55. 24:34 أو اختلاف في الثمن، فقد برئ المحال عليه. لأنه قبض منه قبض منه بإذنه. ويرجع المشتري على البائع. ويرجع المشتري على البائع. طيب أنا اشتريت أنا اشتريت عبدا. ها؟ ثم أحلت على دين لي على المحال عليه.
  56. 25:02 ثم ظهر لنا هذا العبد فيه عيب، فسأرجعه لصاحبه او اقبض ارشا. اي ويرجع المشتري على البائع، يطلب البائع برد المال، ورده قبل القبض فقال القاضي تبطل حواله ويعود المشتري الى ذمه المحال عليه ويبرأ البائع فلا يبقى له له دين ولا عليه، لان الحواله بالثمن والقص فقد بالفسخ. فيجب ان تبطل الحواله لذهاب حقه من المال المحال به، يعني المال يرجع لمن؟ يرجع لمن دفعه.
  57. 25:30 وقال الخطاب ابو الخطاب لا تبطل الحواله باحد الوجهين لان المشتري عوض البائع عما في ذمته ماله في ذمه المحال عليه ونقل حقه اليه نقلا صحيحا قال لا لا تبطل خلاص المحال عليه سدد دينه والمشتري يطالب البائع بارش يقول المال الذي قبضته من صاحبي الذي حلتك عليه سددني منه ارش عيب العبد او ارجعه لي يا اخي
  58. 26:02 اي ونقل حقه اليه نقلا صحيحا برئ من الثمن برئ المحال عليه من دين المشتري فلم يبطل ذلك فسخ العقد كما لو اعطاه بالثمن ثوبا وسلمه عليه فسخ العقد لم يرجع ثوبها هنا كذا كذا فان قلنا ببطلان الحواله رجع المحيل على المحال عليه بدينه ولم يبقى بينهما وبين البائع معامله وان قلنا لا تبطل
  59. 26:26 رجع المشتري على البائع بالثمن ويأخذ البائع من المحال عليه فإن عاد البائع فأحال المشتري بالثمن على من أحاله المشتري صح برئ البائع وعاد المشتري إلى غريمه وإن كانت المسألة بحالها لكن أحال بائع أجنبيا على المشتري ثم رد العبد المبيع ففي الحوالة وجهان أحداهما تبطل
  60. 26:47 إحداهما لا تبطل لأن ذمة المشتري برأت بالحوالة من حق الباع وصار الحق عليه للأجنب المحتال، فأشبه ما لو دفعه المشتري يوم حيل فعلى هذا يرجع المشتري على الباع بالثمن ويسلم إلى المحتال ما حاله. والثاني تبطل.
  61. 27:03 والثاني تبطل الحواله ان كان الرد قبل القبض لسقوط الثمن الذي كانت الحواله به ولانه لا فائده في بقاء الحواله ها هنا فيعود البائع بدينه ويبرئ المشتري منهما كالمساله التي قبلها واذا قلنا لا تبطل فحال المشتري محال عليه بالثمن على البائع صح وبرئ المشتري منها. طيب. هذه المساله 15 اليوم فصل وان كان لرجل على رجل اخر دين. فاذن لاخر في قبضه.
  62. 27:32 ثم اختلف هو والمأذون له. فقال: وكلتك في قبض ديني بلفظ التوكيل. فقال: بل احلتني بلفظ الحواله، او كانت العكس. فقال: احلتك بديني، فقال: بل وكلتني. ها. انا لي دين على انسان، فجيت قلت لك اقبض لي منه. واختلفنا: هل انت احلتني بدينك علي؟
  63. 27:59 هل انا احالتك بالدين الذي علي ام انا وكلتك قلت خذ هي وكاله طبعا الاحاله لها احكام غير وكاله فالقول قول مدعي الوكاله منهما مع يمينه لانه يدعي بقاء الحق على مكان وينكر انتقاله والاصل معه ان كل الذي فعلته انك قلت لي اقبض ديني من فلان ممكن هذه يكون فيها سوء تفاهم يعني مثلا تاتي تاتيني تقول لي اعطي سددني 100 دينار اقول لك الان اذهب لفلان وخذ منه 100 دينار
  64. 28:29 فجئت وأخذتها وأعدتها لي، أقول لك: خذها لك، يقول: لا، أنت ما أحلتني، أنت وكلتني فقط.
  65. 28:39 وينكر انت والاصل معه فان كان لحدهم بينه حكم بها لاختلافهم في اللفظ وهو مما يمكن اقامه مما يمكن اقامه البينه عليه واتفق على انه قال احلتك بالمال الذي لي قبل زيد ثم اختلف فقال محيل انما وكلتك بالقبض لي والاخر وقال الاخر بل احلتني علي بديني عليك فالقول قول مدعي الحواله في احد الوجهين لان اللفظ لفظ حواله
  66. 29:00 لأن الظاهر معه فاللفظ حقيقة في الحوالة دون الوكالة، وهذا ترجع لأعراف الناس. قد يكون المجتمع يستخدمون الوكالة بلفظ الحوالة، أو الحوالة بلفظ الوكالة. وهذه تحصل في المجتمعات، كل واحد يغير يغير الألفاظ بحسبها، وهذه عاد يلجأ فيها القاضي إلى اعتبار أعراف الناس.
  67. 29:24 لأن الظاهر معه فإن اللفظ حقيقته في الحوالة ذو الوكالة فيجب حمل اللفظ على ظاهره كما لو اختلفا في دار في يد أحدهما. والقول الثاني قول المحيل لأن الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه والمحتال يدعي نقله والمحيل ينكره والقول قول منكر فعلى الوجه الأول يحلف المحتال
  68. 29:49 ويثبت حقه في ذمه المحال عليه ويستحق مطالبته ويسقط على المحيل وعلى الوجه الثاني يحلف المحيل ويبقى في ذمه المحال عليه وعلى كلا الوجهين، طبعا هي اصلا المساله ترى سهله، يعني يقول له طيب خلاص ما احلتك، اعطيني المال ارده لك، لان اصلا نحن الحواله اشترطنا فيها ان يستوي الدينان ويستوي سدادهما ويستوي جنسهما ويستوي
  69. 30:12 وعلى كلا الوجهين، إن كان المحتال قد قبض الحق بالمحال عليه وتلف في يده، فقد برأ كل واحد منهما من صاحبه ولا ضمان عليه، سواء تلف بتفريطه أو غيره، لأنه أن تلف بتفريط وكان المحتال محقاً فقد أتلف ماله.
  70. 30:28 وإن كان مبطلا ثبت لكل واحد منهم في ذمة الآخر مثل ما في ذمته فيتقاصان ويسقطان، وإن تلف بغير تفريط فالمحال عليه، يعني هي فاتت المسألة في تلف المال قبل أن يصل لصاحبه. وإن تلف بغير تفريط فالمحال قد قبض حقه وتلف في يده وبرئ منه المحيل بالحوالة.
  71. 30:48 والمحال عليه بتسليم، والمحيل قد تلف المال بيد وكيله بغير تفريط، فلا ضمان عليه. وان لم يتلف احتمل ان لا يملك المحيل طلبه لان لانه معترف ان له عليه من الدين مثل ما له في يده ومستحق لقبضه فلا فائده في ان يقبضه منه ثم يسلمه له. فكما قلت لكم. ويحتمل ان يملك اخذه
  72. 31:08 ويملك المحتال مطالبته بدينه قيل يملك المحتال اخذه به ولا يملك المحتال المطالب بدينه الاعتراف ببراءه المحيل منه بالحوائل، وليس بصحيح لان المحتال ان اعترف بذلك فهو يدعي انه قبض هذا المال منه بغير حق وانه يستحق المطالبه به، فعلى كلا الحالين هو مستحق المطالب بمثل هذا المال المقبوض منه في قولهما جميعا فلا وجود لاسقاطه ولا موضع البينه في هذه المساله لانهما لا يختلفان في لفظ يسمع ولا فعل يرى، وانما يدعي المحيل البينه ولا ولا تشهد به البينه نفيا ولا اثباتا.
  73. 31:42 فصل وان كانت المساله بالعكس. فقال احلتك بدينك. فقال بل وكلتني. ففيها وجهان. نعم. فان قلنا القول قول المحيل فحلف برئ من حق المحتال وللمحتال قبض المال
  74. 32:09 ايه قبض المال من المحال عليه لنفسه لانه يجوز له ذلك بقولهما معا. فإذا قبضه كان له بحقه وان قلنا القول قول المحتال فحلف كان له مطالبه المحيل بحقه ومطالبه المحتال عليه لانه اما وكيل واما محتال. فإن قبض منه قبل حقه قبل اخذه من المحيل فله اخذ ما قبض لنفسه لان المحيل يقول هو لك والمحتال يقول هو امانه في يدي.
  75. 32:36 ولي مثله على صاحبه وقد اذن له في اخذه ضمنا فاذا اخذه لنفسه حصل غرضه ولم ياخذ من المحي شيئا وان استوفى من المحي رجع المحال في احد الوجهين لانه قد تثبت الوكاله بيمين المحتال ويبقى الحق في ذمه المحال عليه لذم المحي والثاني لا يرجع اليه لانه يعترف انه برئ من حقه لان انما المحتال ظلمه باخذ ما كان عليه قال القاضي والاول اصح
  76. 33:07 وإن كان قبض الحوالف تلفت في يدها واتلفها سقط حقه على الوجهين، لأنه إن كان محقاً فقد اتلف حقه، وإن كان مبطلاً فقد اتلف مثل دينه فيثبت في ذمته ويتقاصان. وإن تلف بغير تفريطه فعلى الوجه الأول يسقط حقه لأن ماله تلف تحت يده، وعلى الثاني له أن يرجع المحيل بحقه وليس للمحيل الرجوع على المحال عليه لأن يعترف ببراءته. يعني إذا كنت وكيل واتلفت المال
  77. 33:34 فماذا يقول؟ يقول طيب انا اسقط عني هذا المال الذي اتلفته وانا اسقط ديني. وان كان محتال محالا فهو اتلف ماله. وان اتفقا على ان المحيل قال احلتك في بدينك. ثم اختلفا فقال احدهما هي حواله بلفظها. وقال الاخر هي وكاله بلفظ الحواله، فالقول قول مدع الحواله وجها واحدا، لان الاصل ان الالفاظ تحمل على ظاهرها.
  78. 34:03 لا الحواله بدينه لا تحتمل الوكاله فلم يقبل قول مدعيها ان ذكر دينه قال احلتك بدينك فهذه واضح انها حواله ما هي وكاله ما قال له احلتك بديني على فلان فهذه قد تحتمل الوكاله يعني اقبض مالي من فلان لكن لما اخاطب اقول دينك فدينك له مدخليه في الامر فدخول مدخليته معناه ايش؟
  79. 34:32 معناه أنها حوالة، وسواء اعترف المحيل بدين المحتال أو قال لا دين لك عليه علي لأنه قال حالتك بدين اعتراف بدين فلا يقبل جحده له بعد ذلك، فأما إن لم يقل بدينك بل قال أحلتك بس
  80. 34:49 ثم قال: ليس لك علي دين انما عنيت التوكيل بلفظ الحواله او قال اردت ان اقول وكلتك فسبق لساني فقلت احلتك وادعى المحتال انها حوال بدينه وان دينه كان ثابتا على المحير فهذاك اعتراف بالدين او لا ففيه وجهان سبق توجيههما. فصل. واذا كان لرجل يعني اذا قال احلتك ثم قال انا قصدت توكيلا ولا اصلا ما عندي فلوس. هذه فيها وجهين.
  81. 35:16 اما اذا قال بدينك خلاص هذا اعترف بالدين وان قال لرجل واذا كان لرجل دين على اخر فطالبه به فقال قد احلتك به علي فلانا الغائب وانكر صاحب الدين فالقول قوله فالقول قوله مع يمينه
  82. 35:45 وإن كان لمن عليه الدين بينة بدعواه سمعت بينته لإسقاط حق المحيل عليه. وإن ادعى أن وإن ادعى رجل أن فلانا الغائب أحالني عليك فأنكر المدعي عليه فالقول قوله. فإن أقام البينة ثبت في حقه وحق الغائب لأن البينة يقضى بها على الغائب ولزم الدفع إلى المحتال. هو الأصل العدم.
  83. 36:13 وإن لم يكن له بينة يعني شهود أو أو شيء مكتوب فأنكر المدعي عليه فهل تلزمه اليمين فيه وجهان. بناء على ما لو اعترف هل يلزمه الدفع على وجهين أحدهما يلزمه الدفع إليه لأنه مقر بدينه وجوب دفعه إليه فلزم الدفع إليه كما لو كانت بينة والثاني لا يلزم الدفع إليه لأنه لا يأمن من إنكار المحيل ورجوعه عليه. فكان له الاحتياط لنفسه.
  84. 36:45 كما لو ادعى اني وكيل فلان في قبضه في قبض دينه منك فصدقه وقال لا ادفعه اليك فاذا قلنا يلزم يلزم يلزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار فاذا حلف برئ ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءته. نعم. المحيل قد يخدعك يقول لك اذهب خذ من فلان بالحواله التي عليك.
  85. 37:16 فذهبت وأنت أخذته كحواله، ثم قال: أين مالي؟ فتقول له: أين مالك؟ أنت أحلتني. يقول: لا، لا، أنا وكلتك به فقط. أنا وكلتك به فقط. وكلتك بأخذه.
  86. 37:35 وكذلك إذا قلنا لا تلزمه اليمين فليس المحتال الرجوع على المحيل ثم ينظر على المحيل، فإن صدق المدعي في أنه حاله ثبت الحواله له لأن رضا المحال عليه لا يعتبر، وإن أنكر الحواله حلف وسقط حكم الحواله وإن نكل المحال عليه على اليمين فقضى عليه بالنكول واستوفى الحق منه ثم إن المحيل صدق المدعي عليه فلا كلام. وإن أنكر الحواله فالقول قوله وله أن يستوفي من المحال عليه لأنه معترف له بالحق ويدعي أن المحتال ظلمه ويبقى دين المحتال على المحيل.
  87. 38:05 وإن كان المحيل ينكر أن عليه أن له عليه ديناً فالقول قوله بغير يمين لأن المحتال يقر ببراءته منه لاستيفائه من المحال عليه وإن كان المحيل يعترف به لم يكن للمحتال المطالبة به لأنه يقر بأنه قد برئ قد برئ منه بالحوالة والمحيل يصدق المحال عليه في كون المحتال ظلمه يعني راح قبض من المحتال عليه ثم قال والله أنا ما
  88. 38:35 ناقوست فالمحيل خرج من هذه الان صارت بينهما واستوفى منه بغير حق او مثلا سدد الدين ثم قال احالني فلان على فلان والمحتال يزعم ان المحيل قد اخذ منه ايضا بغير حق
  89. 39:01 وانه يجب عليه ان يرد ما اخذه اليه فينبغي ان يقبضها المحتال ويسلمها الى المحال الى المحيل اليه او ياذن المحيل دفعه الى المحال عليه وان صدق المحال عليه المحتال في الحواله ودفع اليه فانكر المحيل الحواله ورجع على المحال والحكم في رجوع ما على المحيل من الدين على ما ذكرنا في التي قبلها. يعني شخص مثلا يعني هذه المسائل بابها مثل لو ان شخصا ذهب الى شخص وقال احالني فلان عليك اعطني المال سوف اخذ
  90. 39:31 ثم ذهب لذاك وقال له سدد الدين لك فاخذ. بعدها اكتشفوا الحيله فجاءوا القاضي قالوا يا قاضي هذا الرجل ادعى ان انني احلته واخذ الدين وهو من قبل قبض الدين او من بعد قبض الدين مني. فان شهدوا عليه مثلا محيل قال وهذا قال ما احلته وهذا قال هو جاءني وقال. فيصير فيها تثني على وهكذا يعني
  91. 39:59 فهذه مسائل قد يدخلها ما يدخلها من الامور فيتعامل معها القاضي وهنا يتكلم تكلم المصنف عن هذا اخر مساله في ابواب الاحاله وبعدها سيدخل على باب الضمان فصل فان كان عليه الف ضمنه لرجل فاحال الضامن صاحب الدين به برئت الذمه وذمه المضمون عنه
  92. 40:25 لأن الحوالة كالتسليم ويكون حكمها هنا كالحكم ما لو قضى الدين عنه الدين. فإن كان الألف على رجلين على كل واحد منهما 500 وكا وكل واحد كفيل عن الآخر بذلك فأحال أحدهما بالألف برأت ذمتهما معا كما لو قضاها. وإن أحال صاحب الألف رجلا على أحدهما بعينه بالألف صحت الحوالة لأن الدين على كل واحد منهما مستقر.
  93. 40:50 ونحال عليهما جميعا ليستوفي منهما او اي منهما صحت الحواله عند القاضي، عند يعني عند لانه لا فضل ها هنا في نوع ولا اجل ولا عدد. لي دين على اثنين وكل واحد منهم وكيل عن الثاني. فقلت لك خذ من فلان. فلان ليس لي عليه 1000 لكن لي عليه 500 وهو كافل ثاني ب 500. فصارت 1000 باعتبار الاثنين.
  94. 41:19 فأحلتك على واحد منهما لا مشكلة. يقولون ما هو زيادة استيثاق فلم يمنع صحة الحوالة كحوالة المؤسر على الملي وقالوا على اصحاب الشافعي لا تصح الحوالة يعني الفضل قد دخلهما فان المحتال ارتفق بالتخيير بالاستفاء منهما او من ايهما شاء فاشبه ما احاله على رجلين على كل واحد منهما الف ليستوفي من ايهما شاء. لا الشافعي يقولون لا لابد ان تحدد ممن تاخذ. الصورة التي عندنا اني احلتك على اثنين.
  95. 41:49 كل واحد منهما في دين عليه مستقر وفي دين بالضمان. يعني يقول لك انا ضامن فلان، جينا احنا اثنين دينا 1000 انا 500 وانا 500 وكل واحد منهم يقول لك انا اكفل صاحبي. قلت طيب. انا اكفل صاحبي، صاحبي ما سدد انا سدد مكانه. قلت طيب. يعني انا ال1000 ممكن اقبضها من فلان وممكن اقبضها من فلان. اقول لا صحيح. فجاني فلان قال لي عليك 1000. قلت طيب خذها من فلان.
  96. 42:18 أو من فلان. يقول طيب فلان كم لك عليه؟ يقول 500. يقول طيب هذه 1000 لابد من التساوي. يقول لك نعم لي عليه 500 لكن ضامن 500 عن فلان. هذه عاد المسألة اللي حصل فيها نزاع هنا. والأول أصح والفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا أحاله ب 2000 أنه لا فضل بينهم في العد ها هنا، ثم وثم تفاضلا فيه. ولأن الها هنا الحوال ها هنا ب 1000 معين.
  97. 42:43 وثم الحواله باحدهما من غير تعيين، وانه اذا قضاه احدهما الالف فقد قضى جميع الدين. وثم وثم اذا قضى احدهما ما بقي على الاخر ولو لم يكن كل واحد من رجلين ضامنا عن صاحبه فاحال عليهما صحه الحوال بغير اشكال. لانه لما كان له ان يستوفي الالف من واحد كان له ان يستوفي من اثنين كالوكيلين. فهنا الان ناتي الى باب الضمان، انتهينا بباب الحواله، باب الحواله باب سهل يعني.
  98. 43:11 ناتي بعدها الى باب الضمان هو باب هذا ما هو هو جعله بابا فهو ضمن كتاب الوكاله لهذا لن اعده كتابا مستقلا باب الضمان مساله ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه قال وقال ما اعطيتك فهو ما اعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح انه اعطاه الضامن
  99. 43:38 ضم ذمه الضامن الى ذمه المضمون عنه في التزام الحق، يقول انا اضمن عن فلان الحق اذا ما سدد. فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبه من شاء منهما مثل ما مر معنا في المسائل السابقه. واشتقاقه من الضم وقال القاضي هو مشتق من التضمين، الحواله تطالب فقط المحال عليه، المحيل ينتهي، اما الضمان لا تطالب ايهما.
  100. 44:06 وقال القاضي مشتق من التضمين لان ذمه الضامه تضمان الحق. والاصل جوازه في الكتاب والسنه والاجماع، اما الكتاب فقوله في سوره يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، قال ابن عباس الزعيم الكفيل، واما السنه فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الزعيم غارم، يعني مديون حاله حالك.
  101. 44:33 رواه أبو داوود الترمذي وقال حديث حسن وروى البخاري عن سلم الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قال نعم دينار فقال هل تركه وهو وفاء؟ قال لا فتأخر فلم يصلي عليه قال فماتت فعل الصلاة وذمته مرهونة إلا أن إلا أن قام أحد إلا أن قام أحدكم فضمنه فقام وقتاد قال هم علي يا رسول الله هذا ضمان صار صار علي فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على جواز الضمان بالجملة
  102. 45:01 وإنما اختلفوا في وروع نذكرها ان شاء الله، اذا ثبت هذا فانه يقال ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبي بمعنى واحد. ولا بد في الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له. ضامن هذا اللي ومضمون عنه الشخص المديون ومضمون له اللي هو الداعن ولا بد من رضا الضامن. فنكره على الضمان تعال اضمن فلان ما يصح. ولا يعتبر رضا المضمون عنه.
  103. 45:32 أنا سدد دينك، أنا ضامنك، يا أخي ما أريدك تضمني، مو براح يضم، لا نعلم فيه خلافا، لأنه لو قضى عنه الدين بغير إذنه صحيح، فكذلك ضمن عنه ولا يعتبر الرضا المضمون عنه، مضمون له، وقال أبو حنيفة ومحمد يعتبر المضمون له، أقول لا ما أريدك أن تسددني، لأن لأنه إثبات مال آدمي فلم يثبت إلا برضاه أو رضى من ينوب عنه كالبيع والشراء، وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين، ولنا أن أبا قتاده ضمن من غير رضا المضمون عنه.
  104. 46:00 فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عليون الثابت انه ابو قتاده كما شرحها كتاب جناس ولانهما وثيق ولانها وثيقه لا يعتبر فيها قبض وهي كالوكاله يعني حتى الوكاله ما نعم فاشبهت الشهاده ولانه ضمان فاشبه ضمان بعض الورثه دين الغائ الميت الغائب وقد سلموا يعني سلموه يعني قالوا به هم فصل ولا يعتبر ان يعرفهم الضامن قال القاضي يعتبر معرفتهم
  105. 46:28 هذه انت مثلا تجي البقاله تقول له منو فقراء مديونين؟ فيقول لك والله عندي يا رمضان عندي كذا فتسدد تقول انا اسدد عنهم او اقضي عنهم او قال دينهم علي وتعرفهم؟ ما اعرفهم بس مو تقول فقراء انت؟ قال خلاص لا بس مو ضروري ليعلم هل المضمون عنهم الاصطناع المعروف او لا؟ وليرى المضمون له ويؤدي وذكر وجه اخر انه تعتبر معرفه المضمون له لذلك ليش؟ لانه قد يكون انسان ياكل حراما
  106. 46:55 لانه لا معامله لانه ولا تعتبر معرفه المضمون عنه لان لا معامله بينه وبينه ولاصحاب الشافعي ثلاث اوجه ونحو ذلك ولان حديث علي وابو قتاده فانهما ضمنا لمن لم يعرفه عمن لم يعرفه، من قال انه لم يعرفه الميت؟ لكن ما ما عرف المديون ولانه تبرع بالتزام مال فلم فلم يعتبر معرفه من يتبرع له به كالنذر. فالصم وقد دلت مساله الخرق على على احكام منها صحه الضمان المجهول.
  107. 47:26 لقولك ما اعطيته فهو علي. تقول شنو لا عليك دين؟ علي، ما في مشكلة. وهذا مجهول، فمتى قال؟ أنا ضامن لك مالك على فلان أو ما يقضى به عليه وما تقوم به البينة وما يقر لك به أو ما يخرج في في روز مانحك أو روز مانجك اللي هي الروزنامة. يعني الدفتر. أو ما يخرج في روز مانجك اللي هي روزنامتك يعني دفتر الدين.
  108. 47:58 مكتوب هنا رز مانحك لكن بالطبعه الجيده رز مانجك. صح الضمان وبهذا قال ابو حنيفه ومالك وقال الثوري والليث وابن ابي ليلى والشهوه وابن المنذر لا يصح لانه التزام مال فلم يصح مجهولا كالثمن المبيع ولنا قوله قوله قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به به زعيم.
  109. 48:26 وحمل البعير غير معلوم، طيب هذا شرع من قبلنا لكن عادي، ولان حمل البعير يختلف باختلافه، وعموم قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم قارب. وهذا يفعلها بعض الناس، يعني مثلا يريد ان يتزوج امرأة، فتقول له انا علي ديون وانا علي بس هذا ما يجعلها مهر، لكن يجعلها هدية، فيقول له ابد ما عليك من الدين انا ادفع.
  110. 48:44 ولانه حق في الذمه من غير معاوده فصح في المجهول كالنذر والاقرار، ولانه يصح تعليقه بضرر وخطر وهو ضمان عهده، واذا قال القي متاعك في البحر وعلي ضمانه او ادفع ثيابك الى هذا الرفاء وعلي ضمانه فصح المجهول كالعتق والطلاق، ومنها صحه يعني المسائل، ومنها صحه ضمان ما لم يجب عليه، فان معنى قوله ما اعطيته اي ما يعطيه في المستقبل. في شخص يكفى لك. يقول لك
  111. 49:13 ما اخذت من هذه البقاله علي مثلا بدليل ان عطفه على من ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه فيدل على انه غيره ولو قال ما اعطيته في الماضي كان معنى المسالتين سواء او احداهما داخله في الاخرى وخلاف في هذه المساله ودليل القولين كالتي قبلها الا انهم قالوا الضمان ضم ذمه الى ذمه في التزام الدين فاذا لم يكن على المضمون عنه شيء فلا ضم فيه فلا يكون ضمانا
  112. 49:41 قلنا قد ضم ذمته الى ذمه مضمون عنه انه يلزمه ما يلزمه، وانه يثبت في ذمته في ذمه مضمونه ما يثبت عنه وهذا كاف. وقد سلموا ضمان ما يلحقه البحر قبل وجوبه، كقوله بقوله: القه متاعك وعلي في البحر وعلي ضمانه، وسلم اصحاب الشافعي في احد الوجهين ضمان الجعل في الجعاله قبل العمل وما وجب شيء بعد. ومنها ان الضمان
  113. 50:07 إذا صح لزم الضامن من أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته ولا يعرف في هذا خلافا وهو وفاة الضمان وقد دل على قول النبي صلى الله عليه وسلم وزع يوم غارم واشتقاق اللفظ جاء انسان الى صاحب بقاله قال له ما على فلان علي ترى فله المطالبه لهذا او ذاك ومنها صحه الضمان عن كل من وجب عليه حق حيا كان او ميتا مليئا او مفلسا العموم لفظه
  114. 50:36 وهذا قول اكثر اهل العلم. وقال ابو حنيفه لا يصح ضمان دين الميت الا ان يخلف وفاء. الظاهر هو الا يخلف وفاء. صح؟ نعم. لحظه. الا الا ان يخلف وفاء، فان خلف بعض الوفاء صح ضمانه بقدر ما خلف.
  115. 51:04 لانه دين ساقط فلم يصلح ظمانه كما لو سقط بالابراء، ولان ذمته قد خربت خرابا لا تعمر بعده فلم يبقى فيها دين، والظمان ضم ذمه الى ذمه فالتسامه. يعني ابو حنيفه يقول حتى يترك شيء من الوفاء. وهذا قول غريب ترده السنه، ولنا حديث ابي قتاده وعلي فانهما ضمن دين ميت لم يخلف وفاء.
  116. 51:26 ليش الوفاء؟ حتى تكون الذمه فيها شيء من البقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حث لهم على ضمانه، حنا ابو حنيفه هنا حديثه رايه خالف السنه والله المستعان. ويبدو ان هذا من مفرداته في حديث ابي قتاده بقوله الا قام احد فضمنه وهذا صريح في المساله ولا انه دين ثابت فصح ضمانه كما لو خلف وفاء ودليل ثبوته
  117. 51:49 انه لو تبرع رجل بقضاء دينه جاز لصاحب الدين اقتضاءه ولو ضمنه حيا او ميتا ولا تبرئ ذمه الضامن ولو برئ ذمه المضمون عنه برئ ذمه الضامن وفي هذا انفصال عما ذكروه. ومنها صحه الضمان في كل حق، اعني الحقوق الماليه الواجبه التي تؤول الى الوجوب كضمان المبيع في مده الخيار والاجره والمهر قبل الدخول، لان هذه حقوق لازمه وجواز سقوطها لا يمنع ضمانها.
  118. 52:14 كالثمن في المبيع بعد الخيار ويجوز ان يسقط برد العيب ومقايل وبهذا قال الشافعي، يعني هذا الديون غير المستقرة يجوز اني اضمنها، واذا سقطت لا بأس. طيب. فصل فيما يصح ضمانه، ويصح ضمانة ضمان الجعلفة الجعالة، الهدية التي تجي وفي المسابقة والمناظرة.
  119. 52:37 وقال اصحاب الشافعي في احد الوجهين لا يصح ضمانه لانه لا يؤول الى اللزوم فلم يصح ضمانه كما في الكتاب ولنا قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ولانه يؤول الى اللزوم اذا عمل العمل يقول فلان من رد بعيري فله 100 دينار فجاء شخص قال وانا علي هذا ان لم يعطيك اياه انا اعطيه والمال يلزم بوجوده والضمان للمال دون العمل
  120. 53:05 ويصح ضمان ارش الجناية سواء كانت نقودا كقيم المتلفات او حيوان او حيوانا كالديات. وقال اصحاب الشافعي لا يصح ضمان الحيوان الواجب فيها لانه مجهول، وقد مضى الدليل على صح الضمان المجهول، ولان الابل الواجبه في الذمه معلومه الاسنان والعدد وجهاله اللون او غيره من الصفات الباقيه لا تضر، لانه انما يلزمه ادنى لون او صفه فتحصل معلومه. وكذلك غيرها من الحيوان يعني بالنسبه للديات. ولان جهل ذلك لا يمنع وجوهه بالاتلاف فلم يمنع وجوهه بالالتزام.
  121. 53:35 ويصح ضمان نفقة الزوجة. سواء كانت نفقة نفقة يومها أو أو مستقبلة. لأن نفقة اليوم واجبة والمستقبل مآلها إلى اللزوم. ويلزمه ما يلزم الزوج في قياس المذهب، وقال القاضي ظن نفقة المستقبل لم تلزمه إلا نفقة المعسر. لأن الزيادة على ذلك تسقط بالإعسار. وهذا مذهب الشافعي على القول الذي قال فيه يصح ضمانه، ولنا أنه يصح ذا ضمان ما لم يجب.
  122. 54:02 واحتمال عدم وجوب زياده لا يمنع صحه ضمانها بدليل الجوع في الجعاله والصداء قبل الدخول ويبيع في مده الخيار، فاما النفقه في الماضي فان كانت واجبه اما بحكم حاكم بها او قلنا بوجوبها بدون حكمه صح ضمانه والا فلا ويصح ضمان مال السلم دفعتك مال سلم على ان تعطيني تاتيني بصاع تمر تضمن تقول وان لم ياتك بها انا اعطيك الصاع. في احدى الروايات واخرى لا يصح لانه يؤدي الى استيفاء المسلم فيه من غير المسلم اليه.
  123. 54:31 فلم يجوز كالحواله، والاول اصح لانه دين لازم فصح ضمانه كالاجره وثمن البيع، ولا يصح ضمان مال الكتابه في احدى الروايتين تضمن على العبد انه ان لم يؤدي انت تؤدي عنه وهو من قول الشيعة واكثرها العلم، ويصح لانه دين على المكاتب فصح ضمانه كسائر الديون. وربما يشير الى حديث بريره، والاولى والاولى اصح لانه ليس بلازم ولا مآله اللزوم، فالمكاتب تعجيز نفسه. يعني ابن قدامه يقول اللازم والذي مآله الى اللزوم هو الذي يصح.
  124. 55:00 اما ما لا يلزم بحال ويمكن اسقاطه في اي لحظه فهذا لا، فالمقاتل بتعجيز دين نفسه والامتناع عن ادائه، فاذا لم يلزم الاصيل فالضمين اولى. ويصح ضمان الاعيان المضمونه كالمغصوبه كالمغصوب والعاريه. العاريه انت تضمنها في كل حال. والمغصوب. لكن استعرتها، اما اذا وجعلتها وديعه عندك يختلف الحال من التفريط وعدم التفريط.
  125. 55:30 وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين. وقال في الآخر لا يصح لأن الأعيان غير ثابتة في الذمة وإنما يضمن ما ثبت في الذمة. وصفنا لها بالضمان إنما معناه أنه يلزم قيمتها إن تلفت والقيم مجهولة ولنا أنها مضمونة على من هي في يده فصح ضمانها كالحقوق الثابتة في الذمة. وقولهم من الأعيان لا تثبت في الذمة قلنا الضمان في الحقيقة إنما هو ضمان استنقاذها وردها والتزام تحصيلها أو قيمتها عند تلفها. وهذا يصح ضمانه
  126. 56:00 مسائل الضمان سهلة لكنها طويلة. وهذا يصح ضمانه كعهدة المبيع. فإن ضمانه يصح وهو في الحقيقة التزام رد الثمن أو عوضه يعني في مدة الخيار الخيار التلف. وإن ظهر بالبيع عيب أو خرج مستحقا فأما الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة هذه إذا تلفت بدون تفريط ما تلزم.
  127. 56:27 والعين التي يدفعها القصار والخياط، فهذه ان ضمنها من غير تعدد فيها لم يصح ضمانه، لانها غير مضمونه على من هي في يده. يعني لابد ان تضمن على الاصلي فانت تاتي تنوب عنه. فكذلك على ضامنه، وان ضمنها ان تعدى فيها فظاهر كلام احمد يدل على صحه الضمان، فانه قال في روايه الاثر في رجل يتقبل من الناس الثياب، فقال ادفع اليه ثيابك وانا ضامن، يعني ان فرط.
  128. 56:56 يعني اقول لك اعطي الوديعه لفلان وان فرط انا سادفع، ان لم يفرط فقال له هو ضامن لما دفعه، يعني اذا تعدى او تلف بفعله. فعلى هذا ان تلف بغير تفريط منه ولا فعله لم يلزم الضامن شيء مما ذكرنا لانه هو اصلا ما يلزم المضمون عنه. وان تلف بفعله لزم ضمانه ولزم ضامنه لذلك لانها مضمونه على من هي في يده فلزم ضامنه كالغصوب والعواري.
  129. 57:27 وهذا في الحقيقة ضمان ما لم يجب وقد بينا جوازه. ويصح ضمان عهدة المبيع من عن البائع المشتري وعن المشتري البائع، فضمانه على المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه. وإن ظهر فيه عيب أو استحق رجع على الضامن وضمان البائع للمشتري وهو أن يضمن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا مستحقا مستحقا يعني مالك غير هذا المالك. أو أو رد بعيب أو أرش عيب فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء
  130. 57:57 منه عن احدهما وحقيقه العهده الكتاب الذي يكتب فيه وثيقه البيع ويذكر فيه الثمن فعبر به عن الثمن للضمنه. وممن اجاز ضمان العهده في الجمله ابو حنيفه ومالك والشافعي ومنه بعض الشافعيه لكونه ضمان ما لم يجب وضمان مجهول وضمان عين وقد بينا جوائز الضمان في ذلك كله ولان الحاجه تدعو الى الوثيقه على البائع. والوثائق ثلاثه الشهاده والرهن والضمان. فاما الشهاده فلا يستوفى منها الحق واما الرهن فلا يجوز ذلك في الاجماع بالاجماع.
  131. 58:27 لأنه يؤدي إلى أن يبقى أبدا مرهونا، فلم يبقى إلا الضمان. ولأنه لا يضمن إلا ما كان واجبا حال العقد، لأنه إنما يتعلق بالضمان حكم إذا خرج مستحقا أو مبيعا حال العقد.
  132. 58:40 فانا اعوض ومتى كان كذلك فقد ضمن ما وجب حين العقد والجهاله منتفيه لان ضمن الجمله فان فان فاذا خرج بعضه مستحقا لزم بعض ما ضمنه واذا ثبت هذا فانه يصح ضمان عهده العهده عن البائع للمشتري قبل القبض و قبل قبض الثمن وبعده وقال الشافعي انما يصح بعد القبض لانه قبل القبض لو خرج مستحقا لم يجب على البائع شيء.
  133. 59:06 لم يجب لا تسليم ولا والثمن ما فيه، وهذا ينبني على ضمان ما لم نعم وهذا ينبني على ضمان ما لم يجب اذا كان مفضيا الى الوجوب كالجعاله، والفاظ ضمان العهده ان يقول ضمنت عهدته وثمنه ودركه او يقول المشتري ضمنت خلاصك منه او يقول متى خرج من بيع مستحق فقد ضمنت لك الثمن. وحكي عن ابي يوسف انه قال ضمنت عهدته
  134. 59:34 أو ضمنت لك العهدة، والعهدة في الحقيقة هي الصك المكتوب فيه الابتياء. هكذا فسره أهل اللغة. هذا ضمان عودة البيع، وهذا قد تكون للبائع نفسه، إيش معناها؟ معناها أقول لك أنا أضمن لك أو أعطيك كفالة أن السلعة اللي أنت اشتريتها أيها المشتري إن بانت مسروقة أو مغصوبة أو كذا، أنا أرجع لك فلوسك. هذا ضمان عودة البيع. أنا أرجع لك فلوسك.
  135. 1:00:11 هكذا فسرها اهل اللغة، فلا يصح ضمانه المشتري لأنه ملكه، وليس بصحيح. لأن العودة صارت في العرف عبارة عن الدرك الدرك وضمان الثمن. والكلام المطلق يحمل على يحمل على الأسماء العرفية دون اللغوية كالراوية. تحمل عند إطلاقه على المزادلة على الجمل. وهذا يعني يضربونها مثال في المجاز، وإن كان هو الموضوع. فأما إن كان فأما إن ضمن له خلاص المبيع. أني أسلمك المبيع، فقال بكر هو باطل.
  136. 1:00:40 لانه اذا خرج حرا او مستحقا لا يستطيع تخليصه ولا يحيى. وقد قال احمد في رجل باع عبدا وامته وضمن له الخلاص. قال كيف يستطيع الخلاص اذا اذا خرج حرا؟ فاذا ضمن عهده المبيع وخلاصه بطل في الخلاص. وهل يصح في العهده على وجهين بناء على تفريق الصفقه؟ يعني ايش يضمن لك؟ يقول لك العبد هذا لك حتى لو ياتي صاحبه الاصلي انا اشتري لك.
  137. 1:01:09 أنا أخلصه لك، أشتريه وأعطيك إياه. طيب تقول له طيب لو ظهر حر، الحر ما يشترى. يعني أنت كلت شاك. اشتريت عبد قلت يا أخي يمكن العبد أنتم سارقينه. يجي شخص يقول له يابا لو لو مسروق، يجي صاحبه أنا أشتريه من صاحبه. طيب فتتطمن، تقول خلاص ضامنها ها؟ تشتريه من صاحبه يقول لك نعم. يقول له طيب ولو ظهر أنه حر، الحر ما يشترى. بناء على تفريق الصفقة.
  138. 1:01:38 إذا ثبت صحة ضمان عهده فالكلام فيه فيما يلزم الظامن. نقول إن استحقاق رجوع المشتري بالثمن لا يخلو، إما أن يكون بسبب حادث بعد العقد أو مقارن له، فأما الحادث فمن تلف المبيع من المكينة والموزون في يد البائع أو بغصب من يده أو يتقايلان. فإن المشتري يرجع على البائع دون الظامن، لأن هذا الاستحقاق لم يكن موجودا حال العقد، وإن معظم الاستحقاق الموجود حال العقد، ويحتمل أن يرجع إلى الظامن لأن ضمان ما لم يجب جائز، وهذا منه.
  139. 1:02:05 واما ان كان بسبب مقارن نظرنا فان كان بسبب بسبب لا تفريط من البائع فيه كاخذ الشفعه فان المشتري ياخذ الثمن من الشفيع ولا يرجع الباع ولا على الضامر. ومتى لم يجب على المضمون منه شيء لم يجب على الضامر بطريق الاولى، يعني انت اشتريت نصيب من ارض وفي ضامن وفي بائع ثم جاء صا الشريكه قال يا اخي انا لي حق شفعه اصلا. انا لي حق شفعه انا اشتري هذا انا اشتري نص هذا النصيب، فيدفع على المشتري.
  140. 1:02:35 واما ان زال ملكه على المبيع بسبب مقارن لتفريطه من الباع باستحقاق او حريه او رد بعيب قديم فله الرجوع الى الضامن وهذا ضمان العهده. يعني اذا فرط الباع هذا هو ضمان العهده. وان اراد اخذ ارش العيب رجع على الضامن ايضا، اذا قال خلاص انا اريد العبد.
  141. 1:02:55 لكن انا اريد ارش العيب ايضا تعطوني من مالي بقدر ما نقص من السلعه يرجع لانه اذا لزمه كل الثمن لزمه بعضه ويستحق ذلك على المضمون عنه وسواء ظهر كل المبيع مستحقا او بعضه لانه اذا ظهر بعضه مستحقا بطل العقد في الجميع في احدى الروايتين فقد خرجت العين كلها من يده بسبب استحقاق وعلى الروايه الاخرى لا يبطل العقد في الجميع لان استحق ردها فان ردها كلها فالحكم كذلك وان امسك المملوك منها فلها المطالب بالارش كما لو وجد بها عيبا
  142. 1:03:25 ولو باعه عين أو أقرضه شيئا بشرط أن يرهن عنده عينها فتكفل رجل بتسليم الرهن لم تصح الكفالة لأنه لا يلزم الراهن إقباضه وتسليمه فلا يلزم الكفيل بما لا يلزم الأصل وإن ضمن المشتري قيمة ما يحدث في المبيع
  143. 1:03:43 من بناء او غراس صح سواء ضمنه البيع او اجنبي فاذا بنى او غرس واستحق البيع رجع المشتري على الظالم بقيمه ما اعترف ونقص بهذا قال ابو حنيفه وقال الشافعي لا يصح لان الظلم مجهول وضمان ما لم يجب وقد بينا جواز ذلك اخر مسالتين معنا وقد طال الدرس جدا فاصلا في من يصح ضمانه ومن لا يصح ضمانه
  144. 1:04:03 قال يصح عظماء كل جائز التصرف في ماله، يعني المحجور عليه مثلا ما يصح المجنون، سواء كان رجل او امراه، لانه عقد يصح به المال فصح من المراه كالبيع، ولا يصح من المجنون المبرسم ولا من صبي غير مميز بغير خلاف، لانه اجاب مالا بعقد، فلم يصح كالنذر، ولا يصح من السفيه المحجور عليه، وذكره ابو الخطاب وهو قول الشافعي، وقال قاضي يصح ويتبع به بعد فك الحجر عنه.
  145. 1:04:24 لأن من اصل من اصلنا ان اقراره صحيح يتبع به بعد فك الحجر عنه ان صح فكذلك ضمان والاول اولى لان اذا قرأ على نفسه بدين كما اذا قرأ على نفسه بضمان لان ايجاب مال بعقد فلم يصح كالبيع والشراء ولا يشبه الاقرار لانه اخبار بحق سابق الاقرار تخبر بدين عليك ما انت تتكفل عن شخص
  146. 1:04:46 واما الصبي المميز فلا يصح ضمانه في الصحيح من الوجهين وهو قول الشافعي، وخرج اصحابنا عن روايتين في صحه اقراره في تصرفاته وتصرفات باذن الولي ولا يصح هذا الجمع، لان هذا التزام مال لا فائده له فيه، فلم يصح منه كالتبرع بالنذر بخلاف البيع. وان اختلف في وقت الضمان بعد بلوغه فقال الصبي قبل بلوغه وقال مضمون له بعد البلوغ، قال فقال القاضي قياس قول احمد ان القول قول مضمون له، لان معه سلامه العقد فكان القول قوله، شخص ضمن عن شخص بعدين ندم.
  147. 1:05:12 فقال انا ضمنتك اصلا قبل بلوغي. فيقول ذاك لا انت ضمنتني بعد بلوغك وصحت تصرفاتك. فنحن نصحح نقول الاصل صحه العقد. كما لو اختلف في شرط فاسد ويحتمل القول قول الضامن لان الاصل عدم البلوغ وعدم وجوب الحق عليه وهذا قول الشافعي. ولا يشبه هذا ما اذا اختلف في شرط فاسد لان مختلفين ااا
  148. 1:05:34 ثم متفقان على اهليه التصرف والظاهر انهما لا يتصرفان الا تصرفا صحيحا فكان قول المدع مدعي الصحه هو الظاهر وههنا اختلف في اهليه التصرف وليس مع من يدعي الاهليه ظاهر يستند اليه ولا اصل يرجع اليه فلا ترجع ترجع دعواه والحكم في من عرف له حال حال جنون كالحكم في الصبي وان لم يعرف له حال جنون يعني عقله يروح ويجي
  149. 1:05:59 فالقول قول مضمون له لان الاصل عدمه، فاما المحجور عليه لفلس فيصح ظلمانه ويتبع به بعد فك الحجر. يعني ثم يقول انا يعني ظمنتك في حال جنوني. فالاصل لانه لانه من اهل التصرف والحجر عليه في مال لا في ذمته، فيشبه الراهن. فصح تصرفه فيما عدا الرهن. يعني انسان حجر عليه واعترف، قال انا ظمنت قبل ان يحجر علي. فصار دين علي.
  150. 1:06:27 فانت فايش؟ يزيد غرماءه واحدا كما لو اقترض او اشترى شيء بذمته، ولا يصح ضمان العبد بغير اذن سيده سواء كان ماذون له في التجاره او غير ماذون له، وبهذا قال ابن ابي ليلى والثوري وابو حنيفه واحتمل ان يصح ويتبع به بعد العتق وهو احد وجهه لاصحاب الشافعي لانه منهل التصرف فصحت صروفهم لا ضرر به على السيد كالاقرار بالاتلاف. وجهه الاول انه عقد تضمن ايجاب مال فلم يصح بغير اذن
  151. 1:06:56 كالنكاح، وقال ابو ثور إن كان من جهة التجارة جاز، وإن كان من جهة غير ذلك لم يجوز فإن ضمن بإذن سيده صح، لأن سيده لو أذن له في التصرف صح، قال القاضي وقياس المذهب تعلق المال برقبته، يعني يؤديه بعد العتق، وقال ابن عقيل ظاهر المذهب وقياسه أنه يتعلق بذمة السيد، وقال ابن الخطاب: هل يتعلق برقبته أو بذمة السيد على روايتي كإستدانته بإذن سيده، وقد سبق الكلام فيها، فإن أذن له سيد في الضمان ليكون القضاء من المال الذي في يده صح ويكون
  152. 1:07:22 في ذمته متعلقا بالمال الذي في يد العبد كتعلق حق الجنايه برقبه الجاني. كما لو قال الحر ضمنت لك الدين على ان تاخذ من مالي هذا صح واما المكاتب فلا يصح ضمانه بغير يد سيده كالعبد القن لانه تبرع بالتزام المال فاشبه نذر الصدقه بغير مال ويحتمل ان يصح ويتبع به بعد عتقه كقولنا في القن لكن ممكن يعجز نفسه فنعم. والله المستعان.
  153. 1:07:50 وإن ضمن بإذنه ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأنه ربما أدى إلى تفويت الحرية والثاني يصح لأن الحق لهما لا يخرج عنهما فأما المريض فإن كان مرضه غير مخوف يعني ما يموت في مثله أو غير مرض الموت فحكم حكمه الصحيح وإن كان مرض الموت المخوف فحكم ضمانه حكم تبرعه والتبرع ما يجوز إلا بإذن الورثة يحسب من ثلثه إذا فإذا
  154. 1:08:15 فإذا زاد فلا أذن، لأنه تبرع بالتزام مال لا يلزمه، ولم يأخذ عنه عيضا فأشبه الهدية، وإذا فهمت إشارة الأخرى الصحة ضمانه
  155. 1:08:25 لأنه يصح بيعه وإقراره وتبرع فصح ضمانك الناطق، ولا يثبت الضمان بكتابة منفردة عن إشارة يفهم بها أنه قصد الضمان، لأنه قد يكتب عبثا أو تجربة. فلا يثبت الضمان به مع الاحتمال، ومن لا تفهم إشارته لا يصح منه الضمان، لأنه لا يدرى بضمانه، ولأنه لا يصح وسائر تصرفاته فكذلك ضمانه. آخر مسألة فصل إذا ضمن الدين الحال مؤجلا، صح دين حال وقال هو علي، لكن اصبروا عليه شهرين.
  156. 1:08:55 ويكون حالا على المضمون عنه مؤجلا على الضامن. يملك مطالبه المضمون يملك مطالبه المضمون عنه دون الضامن وبهذا قال الشافعي، قال احمد في رجل ضمن ما على فلان ان يؤديه في ثلاث سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن. وجه وجه ذلك ما روى ابن عباس ان رجلا لزم غريما له بعشره دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما عندي شيء اعطيك هو.
  157. 1:09:19 ولا افارقك حتى تقضيني او تاتيني بحميل، فجره الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ شهرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانا احمد، فجاء الوقت الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من اين اصبت هذا؟ قال لا من معدن، قال لا خير فيها، وقضاها عنه. رواه ابن ماجه في سننه. وهذا الحديث لا اعلمه صحيحا، نعم. لكن الالبان يمشاها.
  158. 1:09:47 ونبي امرأة أكرمه فيها كلام. نعم. ولأنه ضمن مالا بعقد مؤجل فكان مؤجلا كالبيع. فإن قيل فعندكم الدين الحال لا يتأجل، فكيف يتأجل على الضامن؟ أم كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه؟ هذه من المسائل التي تفارق فيها الضمان الحوالة. قلنا الحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان بعقد.
  159. 1:10:15 وهذا ابتداء ثبوته في حق الضامن، فانه لم يكن ثابتا عليه حالا. ويجوز ان يخالف ما في ذمه الضامن ما في ذمه المضمون عنه. بدليل ما لو مات المضمون عنه والدين مؤجل. يحل على الضامن. وهو اصلا مؤجل، اذا ثبت هذا وكان الدين مؤجلا الى شهر، فضمنه الى شهرين. لم يكن له مطالبه الضامن الا شهرين. لكن يطالب المضمون عنه في هذا الشهر.
  160. 1:10:42 فإن قضاه قبل الأجل فله الرجوع به في الحال، على الرواية التي تقول إذا قضى دينه بغير إذن رجع به. لأن لأن أكثر ما فيها هنا أنه قضى بغير إذن، وعلى الرواية الأخرى لا يرجع به قبل الأجل، لأنه لم يأذن له في القضاء قبل ذلك. طيب. يعني فإن قضاه قبل الأجل فله أن يرجع إلى المضمون عنه ويقول أعطني إياه. وأنا وأعيده لك في في وقت، نعم. وإن كان الدين مؤجلاً فضمنه حالاً لم يصر حالاً.
  161. 1:11:12 ولا يلزم أداءه قبل أجله، قبل أجله، لأن الضامن فرع للمضمون عنه، فلا يلزمه ما لا يلزم المضمون عنه. دين بعد شهر قلت أنا أريد أن أسدده الآن، قل له ما يلزم، إلا بموافقة الاثنين، ولا المضمون عنه لو ألزم نفسه تعجيل هذا الدين لم يلزم تعجيله.
  162. 1:11:28 فبئلا لا يلزم الضامن اولى ولان الضمان التزام دينه في الذمه فلا يجوز ان يلتزم ما لا يلتزم مضمون عنه، فعلى هذا ان قضاه حالا لم يرجع به قبل اجله، ما ما يجوز انك ترجع به على الرجل لان لان ضمانه لم يغير عن تاجيله، والفرق بين هذه المساله والتي قبلها ان الدين الحال ثابت في الذمه مستحق مستحق القضاء في جميع الاثمان، فاذا ضمنه مؤجلا فقد التزم بعض ما يجب على المضمون عنه فصح
  163. 1:11:52 كما لو كان الدين عشره فضمن خمسه، واما الدين المؤجل فلا يستحق قضاءه الا عند اجله، فاذا ضمنه حالا التزم ما لم يجب على المضمون فاشبه ما لو كان الدين عشره فضمن 20، ويحتمل ان يصح ضمان الدين المؤجل حالا كما يصح ضمان الحال مؤجلا قياسا لاحداهما على الاخرى وقد فرقنا بينهما بما يمنع القياس ان شاء الله، هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.