الدارمي ( 165) الزكاة 👇
47 دقيقة الدارمي — 165
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد فهذا هو الدرس الخامس والستون بعد المئة من دروس مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى وهذا في كتاب الزكاة الدرس الثاني يقول المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس عن بكر بن عياش بنحوه يعني بنحو خبر معاذ الذي أنهينا به الدرس الماضي في زكاة البقر باب زكاة الإبل
- 0:27 وكالعاده نقرا عشره اخبار ثم نعلق هذا الخبر الثاني اخبرنا الحكم المبارك حدثنا عباد بن عوام وابراهيم بن صدقه عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقه فلم تخرج الى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض اخذها ابو بكر فعمل بها بعده فلما قبض ابو بكر اخذها عمر فعمل بها بعده
- 0:51 ومن بعدها ولقد قتل عمر وانها لمقرونة بسيفه او بوصيته، وكان في صدقة الابل في كل خمس شات الى خمس وعشرين، فاذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاط الى خمس وثلاثين، فان لم تكن بنت مخاط فابن لبون، فاذا فاذا زادت ففيها بنت لبون الى خمس واربعين، فاذا زادت ففيها حقة الى ستين، فاذا زادت ففيها جزعة الى خمس وسبعين، فاذا زادت ففيها بنتها لبون الى تسعين.
- 1:20 ففي فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100 فإذا زادت ففيها في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون حدثنا محمد بن عيينة عن ابي اسحاق عن الفزاري عن سفيان الحسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر نحوه باب باب في زكاة الورق
- 1:45 أخبرنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داوود الخولاني قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد الكلال والحارث بن عبد الكلال ونعيم بن عبد الكلال أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل 40 درهم درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء
- 2:12 أخبرنا المعلى بن أسد حدثنا أبو عون عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عفوت عن صدقة الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهم درهما وليس في 90 و100 شيئا حتى تبلغ المئتين. باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المتفرق.
- 2:39 حدثنا الاسود اخبر الاسود بن عامر حدثنا شريك عن عثمان عن ابي ليلى هو الكندي عن سويد بن غفله قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت بيده فقرات في عهده الا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. كم خبرا قرانا؟ هذا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته
- 3:11 خبر اثنين ثلاثة أربعة طيب أخبرنا أبو عاصم بن زكريا عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن بن معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ قال إياك وكرائم أموالهم هذا باب في النهي عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس باب في ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان
- 3:35 حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعب عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار يحدث عن عراك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في في على فرس المسلم صدقه ولا على غلامه صدقه. باب ما لا يجب فيه الصدقه من الحبوب والورق والذهب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن يحيى
- 3:59 حدثنا ااا قال اخبرني ابي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه وليس فيما دون خمس اوواق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه قال ابو محمد الخ الوسق ستون صاعا والصاع من وان ونصف في قول اهل الاعجاز واربعه امناء في قول اهل العراق حدثنا محمد بن يوسف
- 4:27 عن سفيان، عن اسماعيل بن اميه، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمار، عن ابي سعيد بن الخدري، قال: ليس عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، ومن حب او تمر، ولا فيما دون خمس اوراق صدقه، ولا فيما دون خمس ذود صدقه. نعم. هذه الاخبار التي معنا اليوم. هذه الاخبار التي معنا اليوم.
- 4:57 بارك الله فيكم وفيها مسائل كثيره. بقي الخبر الاخير اخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا نعم يحيى بن حمزه عن سليمان بن داوود قال حدثني زهري عن بكر بن محمد بن بن عمرو بن حزم عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم بن شرحبي بن عبد الكلال والحارث بن عبد الكلال والحارث بن عبد الكلال ونعيم بن عبد الكلال ان في كل خمس اواق
- 5:23 من الورقة صدقة فما زاد ففي كل 40 درهم درهما ففي كل 40 درهم درهم وليس فيما دون خمس أواق صدقة. طيب. هذا هذا هذا الباب هذه الأحاديث القليلة العشرة تقريبا التي قرأناها تجمع الكثير جدا من مسائل الزكاة. ونقرأ على ما جرت به العادة نشرح أولا
- 5:54 الشرح الإجمالي ثم بعد ذلك نتكلم بارك الله فيكم في المحاور العقديه والفقهيه والمسلكيه والإسقاطات العصريه وأخيرا المحور الإسنادي. خبر بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب فيما يجب من الزكاة.
- 6:21 يضبط فيه احكام الزكاه كما شرحنا في المجلس في المجلس الماضي ان الزكاه فيها ضبط في من تؤخذ منه وفي من تصرف اليه وفي النصاب وفي الحول. والصدقات عامتها في من تؤخذ منه، فالذي تصرف اليه كان واضحا معروفا. لان اكثر الابواب اشكالا متى يؤخذ؟ مما تؤخذ معروف من الابل والغنم والبقر هذا معروف.
- 6:52 لكن متى والنصاب الحول اول حول مضبوط لكن اكثر الابواب اشكالا النصاب ثم في في كل نصاب كم يؤخذ هذا هو الباب المشكل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيه كتابا حتى يضبط الباب والكتاب كان عند ابو بكر ثم عمر لماذا عند ابو بكر ثم عمر
- 7:17 لانه لانه الاموال نوعان، اموال ظاهره واموال باطنه، الاموال الظاهره ينبغي على ولي الامر ان ياخذها. ما الاموال الظاهره؟ الانعام والزروع، هذه تسمى اموالا ظاهره. هذه يكون للامام مصدق ياخذها. وهناك اموال باطنه، اللي هي الذهب والفضه اللي عند الانسان. هذه الاموال الباطنه ليس على ولي الامر ان ياخذ منها شيئا.
- 7:44 ان دفعها الانسان لولي الامر فبها ونعمت وان صرفها هو وتابعها هو فبها ونعمت. وهناك نقاش في عروض التجاره سنتكلم عليه في اخر دروس الزكاه. في عروض التجاره هل هي من الاموال الظاهره ام من الاموال الباطنه. فالزروع والانعام وقالوا لان الزروع والانعام ظاهره وتتعلق بها نفوس الفقراء.
- 8:14 ولهذا ابو بكر الصديق قاتل الناس على زكاة الاموال الظاهره حروب الرده لمن لا يعرف عامته على هذه، لهذا قال ابو بكر لهم منعوني عقالا. والعقال هو الذي تعقل به الدابه. نعم. يقول ولقد قتل عمر وانها لمقرونه بسيفه او وصيته. وبسيفه فيها نوع اشاره الى حروب الرده. نعم او وصيته.
- 8:41 وكان في صدقة الإبل في كل خمس شات، في كل خمسة من الإبل تأخذ شات. الشات هذه إما يأتي بها أو يأتي بثمنها ويشتري به شاتا في كل خمسة من الإبل، وفي العادة أهل الإبل لا يكون عندهم شا شياه، قد يكون وقد لا يكون. لكن هذا الإبل القليلة في كل خمسة شات، عشرة شاتان، خمسة عشر وهكذا. طيب.
- 9:11 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. ففيها بنت مخاض. أنثى من الإبل بنت مخاض. ما تعريف بنت المخاض؟ هذه هي التي أكملت العام الأول ودخلت في الثاني. وقالوا بنت مخاض لقربها من المخاض. فإن لم تكن إيه ففيها بنت مخاض إذا بلغت 35 من الإبل. وقلنا هذا تشترط أن تكون سائمة أكثر الحظ.
- 9:42 وأن يكون هناك حول. لكن لم يذكر الحول لما؟ للمعرفة به. لأنه معروف معهود. والصوم أشير إليه قيد في أحاديث أخرى. فإن لم تكن بنت وخاط فابن لبون ذكر. ابن اللبون الذكر هنا أكبر اللي هو ابن اللبون اللي أكمل عامين وسيدخل في الثالث.
- 10:08 وجعل عدلا لها لانه لانها هي اغلى عند الناس. وابن اللبون اذا ما لز في قرن يقول فاذا زادت فاذا زادت ففيها بنت لبون الى 45 يعني اذا زادت على ال 35
- 10:39 ففيها بنت لبون، بنت اللبون اللي اكملت سنتين ودخلت في الثالث الى 45 من الابل من 36 الى 45 بنت لبون فاذا زادت زادت على 45 صارت 46 ففيها حقه، الحقه اللي اكملت ثلاث سنين وطعنت في الرابع الى 60 فاذا زادت
- 11:09 يعني زادت على 60 ففيها جذعه. الجذعه اللي اكملت اربع سنوات وطعنت. الى 75 فإذا زادت ففيها بنتا لبون، ابنة اللبون اللي اكملت سنتين اللي اكملت سنتين ودخلت في الثالثة. إلى 90 فإذا زادت زادت على 90 يعني صارت 91 ففيها حقتان. الحقة قلنا اللي اكملت ثلاث سنوات. إلى 20 و100.
- 11:39 فإذا زادت على 120 وقصه الابل هي اصعب واعده فاذا زادت ففيها بعد 120 121 وزياده ففيها في كل 50 حقه وفي كل 40 بنت لابون يعني الان مثلا اذا بلغت اذا بلغت 200
- 12:06 ال200 فيها كم خمسين؟ فيها اربع خمسينات، ففيها اربع حقاق. وال200 فيها كم اربعين؟ خمس اربعينات، خمس اربعينات. فيصير خمس بنات لبون، اما اربع حقاق او خمس بنات لبون. هكذا تتخير، نعم. هذه تشبه مسألة زكاة البقر. اللي ذكرناها في الدرس الماضي.
- 12:34 وهذه تحفظ كما هي، باب في زكاة الورق، الورق الفضة. والأحاديث في زكاة الفضة أكثر من الأحاديث في زكاة الذهب. ولا يكاد يوجد شيء قائم في زكاة الذهب إلا أن هناك إجماع وآثار. وهذه زكاة الورق الفضة، فأورد الخبر أن في كل خمس أواق من الورق من الورق خمسة خمسة دراهم. فما زالت في كل أربعين درهم درهما. وليس فيما دون خمس أواق شيء.
- 13:05 الخمس أواقي قدرت في في في الزمن العصري ب 595 جرام فضة. أقل منها ما في فهم. ها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس أواقٍ خمسة دراهم. في كل خمسة أواقٍ خمسة دراهم هذا ربع العشر. خمسة الأواقي ربع عشرها الخمسة. ربع العشر أنك تقسم على 40
- 13:38 ربع العشر انك تقسم على 40 وواما الذهب فورد الخبر ان فيه في 20 مثقالا وال20 مثقال 85 جرام ثم ورد خبر علي عفوت عن صدقه الخيل والرقيق يعني الخيل ما فيها ما فيها زكاه والزكاه تسمى صدقه، الصدقه الان بلسان عموم الناس المراد بها التطوع
- 14:05 لكن في النصوص الشرعيه الصدقه تطلق على الزكاه الواجبه، خذ من اموالهم صدقه. عفوت عن صدقه الخيل والرقيق، فلا الرقيق فيه زكاه ولا الخيل فيه زكاه. هاتوا صدقه الرقه من كل 40 درهما درهمان ربع العشر. وليس في 90 و100 شيء حتى تبلغ 200 يعني حتى تبلغ 200 درهم.
- 14:34 حتى تبلغ 200 درهم. ال 200 درهم زكاتها كم؟ خمس دراهم. لان في كل 40 درهما درهما. ال 200 فيها كم 40؟ خمس اربعينات. نعم. باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المتفرق. هذا كما قلنا ان اقرب مثال لها يقربها الغنم، الغنم اذا فيها 40 ففيها شات، صح؟ يزكى بشات.
- 15:02 إذا واحد قسمها قسم الأربعين بينه وبين ابنها وبينه وبين زميله صار كل واحد عشرين يفرق بينها حتى لا تقع فيها الزكاة ها طيب إذا رجلان كل واحد منهما عنده أربعين هذا عليه شات وهذا عليه شات لكن لو جمعا ستصير ثمانين فتصير على كليهما شات واحدة فيبخلان فيقولان لنجمع بين متفرقنا حتى تصير علينا شات واحدة ونتشارك بثمنها بدل أن يصير على كل واحد منا شات
- 15:34 هذه حيلة. والحيل نهي عنها في الشرع. ونهى ومن وهذا وهذا كفعل بني اسرائيل اصحاب يوم السبت اصحاب السبت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المتفرق والفرق بين المجتمع خشيه الصدقه. طيب. باب النهي عن اخذ الصدقه من كرام اموال الناس هذا تقدم معنا لكن مصنف يبوب لان حج الزكاه محدوده.
- 16:02 انت اذا اخذت شاة او اخذت بنت بخاض او اخذت ابنة بنت لبون او اخذت كذا او مثلا استحق بنت لبون فانت اشتهيت حقة فتاخذها وهكذا لا يجوز. وحتى هي في السن الواحد تتفاوت ففيها التي ثمنها كبير وفيها التي ثمنها متوسط وفيها وفيها الدون، فانت لا تاخذ الدون لا تعطى الدون. يخاطب الاخذ بان لا ياخذ اعلى شيء ويخاطب المعطي ان لا يعطى اقل شيء.
- 16:30 ويكون الامر بينهما في في الاواسط. ثم اورد خبر معاذ هو نفسه خبر معاذ اياكم واياك وكرائم اموالهم، اكتفى بموطن الشاهد. باب ما لا تجد فيه الصدقه من الحيوان. يعني متى لا تجد الصدقه؟ من قال ليس على فرس المسلم ولا على غلامه صدقه. لا الفرس فيه صدقه ولا الغلام يعني العبد.
- 16:57 باء فيما لا تجد فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب، طيب نحن عرفنا ان الخارج من الارض تجد فيه الزكاة. والفضة تجد فيه الزكاة، والذهب هو يقصد متى يبلغ النصاب. فأورد الخبر: ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وليس فيما دون خمس اوواق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة.
- 17:24 خمس أواق شرحناها تقدمت وخمس ذود شرحناها تقدمت. خمسة خمسة العدد الرقم. الآن البحث في خمسة أوسق كم مقدارها؟ كم تحسب بالكيلو؟ هو شرحها فقال الوسق 60 صاعاً فالخمسة كم يصير؟ ترى كم تصير؟ تصير 300 صاع. تصير 300 صاع. الـ300 صاع كم؟ يقول الصاع من وان ونصف.
- 17:54 في قول اهل الحجاز واربعه امناء في قول اهل العراق. المنوال هو مقدار الكيل الذي يكال به السمن. استخدمه المصنف لعله الاشاره لزيد والله اعلم او لعله لسان مصنف اعم. نعم. ديره بالكيلو منهم من جعله 612، منهم من جعله 645، منهم من جعله 672.
- 18:22 ولهذا الاحوط ان تحسب على الاقل. يعني تحسب على 612. لمَ؟ لانه يعني فقد استبرا لدينه وعرضه. فهذا وبعض وقد يقال على اصل احمد والشافعي انه ما يحسب الا على الاكثر 672 لان هذا القدر الذي اتفقوا عليه وما تحته اختلفوا فيه. الان مثلا في عدد اهل الجمعة.
- 18:49 وهذه نبحثها في الفقه إن شاء الله عموما فقط نشرح قال من وان ونصف في قول أهل الحجاز وأربعة أمناء في قول أهل العراق وسنرى ما الراجح في المحور الفقهي ثم أورد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من حب ولا تمر إذا نص أنه الحب اللي هو القمح والشعير والتمر من أصناف الزكوية مما يخرج من الأرض الفواكه ما هو ما هو صنف زكوي ولا لا هذا الحب
- 19:20 صنف زكوي. نعم. بعدها أورد الخبر أن في كل خمس أواق صدقة أن في كل خمس أواق صدقة فما زاد وليس فيما دون خمس أوسق صدقة هذا كله في النصاب. طيب هذا فيما يتعلق بارك الله فيكم بالمحور بالشرح العام.
- 19:49 بعدها ناتي حفظكم الله ورعاكم إلى المحور العقدي. المحور العقدي فيما يتعلق بتكفير الطائفه الممتنعه. وأنه على ولي الأمر أن يأخذ منهم الزكاة. وأن الإمام إذا أبى عليه الناس يقاتلهم ويقاتلونه والصواب كفر الطائفه الممتنعه. والصواب أن من امتنع من امتنعوا عن الصلاة ف امتنعوا عن الزكاة، من امتنعوا عن الصلاة فمن باب أولى يقاتلون.
- 20:19 وكل شعيرة إذا اتفق أهل بلاد على تركها كحج أو صيام وبعضهم قال حتى الأذان بعضهم قال حتى الوتر وإن كان هذا لا يتصور فإنهم يقاتلون ولو قدر مثلا أن هناك حاكما يحكم الشريعة فله أن يقاتل غيره على تحكيم الشريعة كما فعل المجد محمد عبد الوهاب
- 20:47 هذا فيما يتعلق ب نعم وسبحان الله وهذا في الاموال الظاهره، اما الاموال الباطنه فلا شان للدوله فيه للدوله بها وانما يحث على ذلك الوعاظ و ايضا في في باب الحيل، لما قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين، مساله الحيل هذه
- 21:16 لما ظهرت في سماع السلف وذكر ابن تيميه في القواعد النورانيه ان ابا حنيفه يجيز الحيل في اسقاط الزكاه، وقلنا ان ابي يوسف يخالفه. ومساله الحيل هذه من المسائل التي بسببها تكلم السلف في اهل الراي. قال ابن مبارك من اراد ان يحل الحرام ويحرم الحلال فلينظر في كتاب الحيل لابي حنيفه. واورد ابن القيم كلاما في غاثه اللهفان في موضوع الحيل، واورد ابن ابي العز في بعض مؤلفاته في التنبيه عن المشكلات كلاما، وقالوا انهم صاحوا
- 21:45 قال ان اهل ان اهل العلم صاحوا من يفتي هذا بالاقطار ومن اهم الحيل مثلا نكاح التحليل وقد تكلم ابن تيميه في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل في ذم الحيل ولابن بطه كتاب في ابطال الحيل وذكر ابن تيميه ان الذين ذموا الحيل ذموا من يفتي بالحيل ذموه بحق كثير من الناس يقولون والله ابن تيميه ما قبل كلام السلف في ابي حنيفه هذا غير صحيحان
- 22:11 طيب يقول قائل طيب من اين لك ان ابن تيميه يثبت هذا على ابي حنيفه؟ اثبته في القواعد النورانية. هو قال ان هذا الذنب بحق. وسواء قاله او لم يقل هو ثابت حتى الامام احمد في مساله في في روايه ابي طالب قال هذه مساله احتال بها ابو حنيفه وقال بعض السلف يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. وهذا كحيل كحيله اهل الكتاب في في امر السبت يعني اعتدوا بالسبت. لما حرم عليهم الصيد في السبت فكانوا يضعون شباكهم يوم الجمعه ويسحبونه يوم الاحد.
- 22:44 ومن أشهر الحيل هذه مسألة حيل في إسقاط الزكاة ونكاح التحليل هذه من أشهر الحيل التي سبحان الله فشلت في الناس وهناك الحيل الربوية الكثيرة في الناس ومسألة الحيل تورد في بواب في أبواب الاعتقاد لأنها من الأصول الكبار التي لأجلها تكلم أهل الحديث في أهل الرأي فكلامهم ليس مسألة ليس كلاما اعتباطيا مع أن هذه الحيل الحيلة في في نقض الزكاة
- 23:14 في ليس كل اهل الراي يقولون بها بل ابو يوسف يخالف ولكن انت انت اذا اسقطت حيله سقطت بقيه الحيل والبخاري كتاب الحيل معروف في في الرد عليهم نعم بعدها بارك الله فيكم ايضا النقض على الشيوعيه فدين الاسلام هذا دين وسط
- 23:43 بين فلاحظ افكار البشر مثلا راسماليه تقول ما الناس ما عليها شيء سوى الضرائب التي تعطى للدوله سوى الضرائب التي تعطى للدوله والضرائب هذه ما لا شان لها بالزكاه بل تخالف الزكاه الضرائب هذه عامه والنبي صلى الله عليه وسلم ذم المكوس قال تاب توبه لو تاب صاحب مكث فهي في خدمات عامه يشترك فيها الغني والفقير فكان الغني اصرف انفق على نفسه
- 24:16 وأما الشيوعية فرأوا أن الناس يتقاتلون دائما على المال وعلى كذا وموضوع الملكية هذا دائما يصنع الجشع وفي كثير من الأحيان ترى الأغنياء يتضخمون في غناهم والفقراء يستعبدون. وفي كثير من الأحيان تهان كراماتهم وتنتهك أعراضهم ويساء إليهم ويستغلون كما هو مشاهد الآن في زماننا هذا كثير من الفقراء يستغل جدا.
- 24:46 يستعبد ابد وهو حر بل والله يفعل به ما لا يفعل في العبيد فالغوا الملكيه وقالوا ان الاموال تكون مشاعا بين الناس وتامل وسطيه الشريعه انه ما جعل الغني كالفقير ولا من عمل كمن لم يعمل ولكن حرم الغني من من استغلال فقر الفقير بامر الربا وحتى الزكاه فيها كسره للاحتكار
- 25:16 فإنك تخرج المال تعطي هذا الفقير شاة فالشاة هذه يعتاش بها تعطيه ناقة يعتاش بها أما إذا احتكرت الدواب وإذا احتكر الزروع وإذا احتكر الذهب واحتكرت البضائع زادت أثمانها وسحق الفقراء
- 25:41 والزكاة إخراج للمال من يد مائلة للادخار هي مال يد الإنسان الغني اللي المال يبقى عنده السنة ما ما يحصل له شيء إلى يد أخرى مائلة للإنفاق اللي هي يد الفقير فهذا يحصل فيه تحرك في السوق وتحصل فيه فرص عمل فتأمل هذه الحكمة البالغة سبحان الله وهذا سبحان الله حتى
- 26:06 أنا لا أدري كيف يعني نفاة التحسين والتقبيح العقليين يتعاملون مع مثل هذه الأمور. هم نعم لا ينكرون وجود منفعة وملائمة ولكن يقولون الله لا يأمر لأجل هذه المنفعة. يقول لأنه نازع عن الأغراض. لا، الله رب العالمين حكيم ويحب لعباده الخير وغير ذلك. طيب. هذا فيما يتعلق بمسألتنا
- 26:34 هذا فيما يتعلق بمسألة بالمحور العقدي، نأتي إلى المحور الفقهي وفيه مسائل كثيرة جدا. أول مسألة قلنا الإبل سهلة، أولا يشترط لها عام ويشترط لها الثوم ويشترط لها النصاب وهو خمسة من الإبل، هذه ثلاث مسائل. المسألة الرابعة أنه في الخمسة تؤخذ شاة.
- 26:59 والمسألة الخامسة إلى 25 تؤخذ بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فبن لبون. طيب هنا المسألة إذا ما كان عنده بنت لبون ولا كان عنده ابن لبون ذكر وكان عنده سن أكبر كان عنده بنت لبون أو كان عنده حقة ماذا يفعل المصدق؟ ماذا يفعل المصدق؟ هذه مسألة تذكر في الفقه.
- 27:30 المصدق ماذا يفعل؟ هذا ياخذ منه المصدق الاعلى ويعطيه شاتين بدلا منها. واذا حصل العكس ان لم توجد معه الا الصفه الاقل، مثلا استحقت استحقت عليه حقه ولم يوجد عنده الا بنت لبون. يعطيه يعطيه يعطي بنت لبون ومعها شاتين. طيب يقول فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر.
- 27:57 طيب هل يجوز له ان يخرج ابن لبون ذكر وان وجدت بنت المخاض؟ لا. حتى لا تكون. طيب هل يجوز اخراج نقد مكان مكانها؟ لا. اذا وجد عنده الصفه لا يخرج نقدا مكانها. والقول بالقيمه هو قول اهل الراي ولا يصح. طيب. ثم هذا هو هذه القسم والتفصيل في في هذه. طيب.
- 28:27 هذا هذه المسائل المتعلقة بزكاة الإبل، هذه هي أهم المسائل المتعلقة بزكاة الإبل. طيب. بعدها زكاة الورق ذكرنا أن الذهب والفضة فيها ربع العشر. في أربعين مثقالا دينار
- 28:56 في كل خمس أواقن خمسة دراهم في ال200 أربع في ال200 أربع في كل 40 درهماً. طيب ذكرنا أن الفضة 595 والذهب 85. المسألة الكبيرة الأوراق النقدية الآن في زماننا وهذه نازلة الأوراق النقدية هل تعامل معاملة الذهب والفضة فتكون فيها زكاة؟ بعض الناس صاروا يقولون لا تعامل معاملة الذهب والفضة فلا يدخلها الربا.
- 29:27 طيب هكذا سنسقط فيها الزكاة أيضاً. وبعضهم يقول هي لا ترتبط بالذهب أو غير ذلك، فيقال لو سلمنا لكم بذلك. فنحن مجمعون على أنه تخرج منها الزكاة. والشيء في الفقه يأخذه حكم شبهه. والأوراق النقدية اليوم أشبه ما تكون بالذهب والفضة، وإن لم تكن كمثلها. فنعم أنت الآن لو حولت أموالك إلى ذهب، فلن يدخلها النقص الذي يدخل على العملة. هذا نعم صحيح.
- 29:56 ولكن الأوراق النقدية يمكنك أن تحولها إلى ذهب في أي وقت، تحولها إلى أي شيء آخر، لكن إلى ذهب لا بأس. وهي ثمنية ويتبادل بها الناس كما كما كانوا يتبادلون بالذهب والفضة، فصح فصح القياس عليها. وأيضا لو أسقطنا لسقطت الزكوات وتعطلت الدنيا، هذه الثانية. الثالثة أنها لا تشبه الأصناف الزكوي غير الزكوية. فالأصناف غير الزكوية
- 30:24 مثل الفواكه مثل كذا مثل الامور التي اذا استخدمت استهلكت اذا استخدمت استهلكت فان مثل هذه بارك الله فيكم ليست الذهب والفضه لا يشبهها عفوا الاوراق النقديه لا تشبهها وانما تشبه الذهب والفضه فلما شابهت الذهب والفضه من وجوه عديده اخذت حكمها طيب الاوراق النقديه تحسب على زكاه الفضه ام على زكاه الذهب؟ يعني الان مثلا انا عندي مبلغ نقدي
- 30:54 هذا المبلغ النقدي لو حولته الى ذهب لا يصل 85 جرام. ولكن اذا حولته الى فضه يصل الى 600 جرام او 595 واكثر. طيب والذهب اذا تكلمنا فنحن نتكلم عن العيار 24. واما اقل من عيار 24 فهناك طريقه معروفه للحساب والتحويل. طيب عامه المعاصرين يقولون على اقل نصابين من باب الاحتياط.
- 31:24 من باب الاحتياط. ومن المعاصرين من قال هي على نصاب الذهب فحسب، ولو تاملنا نجد الامر متفاوتا. فنصاب الذهب في كثير من الاحيان اذ يكون البون شاسعا بين الامرين، بين الذهب والفضه. فـ 595 جرام لا تقارب من فضه، لا تقارب 85 جرام من ذهب.
- 31:57 وعلى العموم وقد يُعمل بقا بالقاعده المعروفه عند الاختلاف في تقدير الاعداد هذه القاعده انك تأخذ بالمتفق عليه وما دون المختلف لا تعمل به هذا اذا كان مثل اشتراط العدد اشتراط العدد في في الجمعه
- 32:25 فقلنا ان كل الارقام اختلف فيها وال40 اتفق عليها. بينما عكست المساله في الايام في السفر في الصلاه المسافر فاقل ما اتفقوا عليه اقل ما وقع عليه الامر اربعه تقريبا اربعه ايام فما زاد الكل يقول انه هناك نقاش اذا زاد يتم على الاربعه او لا يتم فقالوا
- 32:54 الاحتياط ان يأخذ اربعه وقلنا المسأله ليست احتياطا على التحقيق ولا كذا بل معهم حديث. على العموم هذه مسأله حقيقه تستحق النظر وهي هل يحسب على زكاة الفضه او زكاة الذهب وجمهور من رايتهم المعاصرين يقولون على على اقل النصاب اقل النصابين او الاوفق وعامة هؤلاء يقولونه لان الفضه دائما
- 33:23 تتحقق فيها الزكاة بسرعة. إذا إذا ما قرنا بها الأعمال النقدية. وهل يضاف الذهب إلى الفضة؟ يعني يجمع نصاب إلى نصاب. يعني يعني أنت تكون عندك مال ذهب ومال فضة. فهل يصح أن تجمعهما تجمع أحدهما إلى الآخر؟ فمثلاً عندك 500 درهم من فضة.
- 33:53 وما يعادل قيمة 100 درهم من فض من 100 درهم من فضة من الذهب. فهل تضيف هذا إلى هذا؟ هذا أيضاً فيه أخذ وعطاء. طيب. هذا هذه المسائل التي تتعلق بزكاة الذهب والفضة. الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع تحدثنا عنه وما يتعلق به ويعزر من يفعل ذلك وينهى أشد النهي. النهي عن أخذ من كرائم أموال الناس
- 34:24 ذكرنا أنك لا تأخذ سن أكثر وأكبر، وإذا أخذت تضع مكانه شاتين، ولا تأخذ أيضا فحل الإبل وهكذا، لا يوجد على الفرس صدقة ولا على العبد صدقة إلا زكاة الفطر على العبد.
- 34:44 ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وذكرنا المعيار قلنا الخلاف ناس قالوا 672 كذا ولكن مم تخرج الزكاة؟ بعضهم يوجب الزكاة كما هو مذهب أبو حنيفة من كل خارج من الأرض واختاره مذهب العرب المالكية. عفوا يوجب من كل خارج حتى ولو كان أقل من خمسة أوسق.
- 35:10 هذا مذهبي حنيفه وهذا قال لعموم القران ولكن خصصته السنه وكم من عموم في القران نحن نخصصه بتخصيص السنه. واحل لكم ما وراء ذلك ما وراء ذلك وخصصناه لا يجوع بالمرأه وعمتها وعمرة وخالتها حرمت عليكم ميته ها حرمت عليكم ميته واحل لنا ميتتان ودما. فالله يبارك فيكم
- 35:41 مما طيب هذا في مسألة اشتراط الاوسخ الخمسة طيب لم يذكر ما الذي أخذ من زكاة الأرض سيأتي العشر فيما سقت السماء العشر وفيما جاءت بأنه واضح نصف العشر طيب ما الأصناف في في زكاة الخارج من الأرض في الحديث ذكر التمر وذكر الحبوب وهذا تقريبا بلا بلا خلاف القمح والشعير وغير ذلك والتمر وكذا
- 36:12 الزيت الزيت زيت زيتون نعم الفواكه في قول عامة اهل العلم لا زكاة فيها الفواكه والخضروات لأنها أصلاً حتى لا تحفظ وتفسد وتفسد خصوصاً الخضروات عفواً عفواً خصوصاً الفواكه تفسد إن طالت نعم اليوم تحفظ بطريقة كذا ولكن الأمر قديماً هكذا فالتي يخرج منها زكاة القوت القوت التي يخرج منها زكاة الفطر وهي الأمور التي
- 36:38 التي تحفظ كالأرز والشعير، البر، التمر، كذا هذه هي التي في الرطب فيها زكاة. نعم. هذه هي أهم المسائل المتعلقة بفقه الزكاة في هذا في هذا الموضوع. وتقريبا هذا هو عموم فقه الزكاة.
- 37:11 ناتي بارك الله فيكم بعدها الى المحور المسلكي. اولا حرص ابو بكر وعمر رضي الله عنهما على المال العام كما يقال. ووضع هذه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الصدقه فتنظيم الحاله الماليه بين الناس مما يقي اولا من تحاسد القلوب والعداوه والبغضاء ويقي من الجرائم
- 37:41 فإن كثيرا من أهل الإجرام يبرر لنفسه أنني بما أنني مظلوم فلي أن أجرم ولي أن أفعل ثم إن الحاكم مسؤول عن ذلك فإن اليوم كثير من من الناس ليس فقط الحاكم كثير من الناس الذي يؤتمن على على مجموعة من الأموال حتى جماعة الجمعيات الخيرية حتى كذا حتى كذا تراه
- 38:06 لا يحرص على مصلحه الفقير او الضعيف مع انه اتقي دعوه المظلوم، المظلوم قد تهالك دعوته في منع حقه. فابو بكر وعمر خافا هذا هذا الامر اشد الخوف، فلذلك لازمهما دائما حفظ حقوق الفقراء في امر الزكاه. ها ايضا قوله لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمعين خشيه الصدقه. هذا الانسان محروم
- 38:36 اللي يجلس يحتال على الشر، ترى انت ممكن تحتال على الناس، لكن لا كنت تحتال لرب العالمين. اليوم في شيء اسمه احتيال على الضرائب، احتيال على كذا، احتيال على كذا، لكن رب العالمين فوقك وهو بكل شيء عليم. وهذا ايضا يبين لك امرا. ها. هذا يبين لك امرا انه مهما كان الحاكم عادلا،
- 39:07 يمكن للناس ان يتجاوزوا عدل هذا الحاكم بشيء من الاحتيال. فلا بد من وجود تقوى لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم تختصمون لدي. وقد يكون احدكم انحنى بحجته من صاحبه فمن قضيت له بشيء الى اخر حديث. فاليوم كثير من الناس يظنون اذا وجد حاكم عادل فهذا معناه اننا سوف لن نحتاج الى شيء مع عدله، والامر ليس كذلك. فحتى مع عدل الحاكم نحتاج الى حكم الفقيه. ونحتاج الى
- 39:36 وعظ الواعظ فاليوم قد يخفي الانسان ماله قد يخفي الانسان مال عنده مال يبقى ويضعه في بيته ويكثر وكل يوم يضع دينارا كل يوم يضع دينا حتى يصل حول وبعضهم تاخذه الشفقه يقول اتركه لاولادي بعضهم يفعل هكذا والمال يبلغ يبلغ نصابا ويزداد ما احد يعرف عنه شيئا ما احد يعرف لا احد يعرف عنه شيئا
- 40:07 واليوم مسألة اكتب باسم فلان واكتب باسم فلان ممكن تجد اليوم رجل يملك شيء كثير من الابل، لكن هذا باسم ابنه فلان، وهذا باسم زوجته، وهذا باسم فلان، وهذا باسم فلان، لكن عند الله معروف انه ان انها له. انها له. يعني اليوم مثلا واحد اذا سبحان الله. مثلا واحد عنده 20 من الابل. فماذا يفعل؟ يقسمها على خمسة اشخاص، يعطي هذا اربعة وهذا اربعة وهذا ابناءه.
- 40:38 فيصير على كل واحد منهم ما في زكاة. هو عنده والواقع انها هي مع بعض ويجعلونها مع بعض وكذا وكذا، اذا جاء المصدق فرقوه، قال هات تبع فلان، هات تبع فلان، هات تبع فلان. ها وايضا هناك الخليطين، مسألة الخليطين على لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع. فيهم هناك من هما خليطان، ما لهما واحد. الشياه معا.
- 41:05 الإبل معا، الكذا معا، هؤلاء عليهم زكاة واحدة. عليهم زكاة واحدة. وهؤلاء لم يفعلوا ذلك بنية، وهذا الآن الحديث إنما مع البنيات. لم يفعلوا ذلك بنية هروب من الصدقة أو تقليل لها. وإنما هم مع بعضهم البعض يخلطون أموالهم، ثم للفقهاء كلام كثير في شروط الخليطين. متى يقال أن هذين خليطين تنطبق عليهم أحكام الخليطين.
- 41:36 العمده انه ما لا يتميز عرفا ثم الفقهاء يفصلون في هذا ما لا يتميز ان يكون لهما ان يكون لهما مسرح واحد ومشرب واحد ومرعى واحد ومراح واحد وهكذا. طيب بعدها بارك الله فيكم ناتي الى المحور الاسقاطات العصريه. فيما يتعلق بامر الزكاه
- 42:07 اليوم الناس عندها إيمان بالدولة العصرية، الدولة العصرية هذه ما شأنها؟ هذه الدولة العصرية تأخذ الأموال كلها في خزينة يسمونها المال العام، ويكون أقل المال هو الموزع بين الناس، فالمتداول بين الناس هو الأقل، وكثير من الأموال ضريبة، وهذا ما يسمى بالمال العام هو دائماً
- 42:31 يأخذنا إلى إشكالية الفساد الإداري والسرقات وكذا، وكثير من الناس يسرقون يسرق من الدولة من الدولة مليارات، والدولة تعد تعد نفسها ناجحة إذا عملت معه تسوية وأعطته جزءا من هذا المال لأنه يسجن ويقول لهم افعلوا بي ما تفعلون، الأموال صارت خارج البلاد.
- 42:50 عند ابنائي وزوجتي افعلوا بي ما تفعلون، خلاص انا ما فيقال له لا لا لا نجعلك تلتحق بابنائك وزوجتك على ان تعطينا جزءا من المبلغ، وهذا يعتبر من النجاح في الدوام. فسبحان الله بيت مال المسلمين كان كانت تدخلها اموال، اموال شيء من الغنيمه، شيء من الجزيه، شيء من الفري، شيء من كذا، شيء من كذا، شيء من كذا. لكن
- 43:18 في الدولة الاسلامية كان اكثر المال متداول بين ايدي الناس، الزكاة هذه الزكاة لاحظوا انها دائما هي اقل شيء قليل يؤخذ وبنسبة معقولة تماما وفيها مراعاة الان لاحظ مثلا ضرائب الدولة او كذا مثلا يقول لك ضريبة الدخل او ضريبة كذا، الضريبة هذه تؤخذ من الغني والفقير خصوصا الضريبة على البضائع تؤخذ من الغني والفقير على بضاعة معينة يأخذون منك
- 43:48 وهذه الخزائن تتضخم وتجد اناسا اغنياء يعيشون عندهم مليارات وتجد اناسا فقراء اذا يدخل عليهم 100 دينار لا تسعهم الفرحه اذا دخل عليهم 100 دينار زياده على دخلهم الثابت فسبحان الله في مساله المال هذه ومساله تقسيم الزكاه
- 44:12 فاليوم كثير من الناس يقول لك لا بد من الديمقراطيه، لا بد من البرلمان، لا بد من كذا، لا بد من كذا، لا بد من كذا، ولا يدري ان البلاء في سياسه الدوله الماليه، وهنا كتاب لرجل يقال له جميل اكبر اسمه قص الحقل. كتاب فيه افاده كبيره حقيقه في هذه المواضيع، ممكن هناك مواطن معينه تنتق تنتقد، لكن الكتاب فيه افاده كبيره في هيكله الدوله الاسلاميه الماليه. في هيكله الدوله الاسلاميه الماليه وبيان
- 44:42 أن الزكاة ونحن لا نحتاج حقيقة لهذا ولكننا في كثير من الأحيان نبين للناس لأن كثيرا من الناس يتشككون أو يعتبرون تلك الأحكام ضرورة أو يخضعون أمام أهلها أو لا يحسنون الرد عليهم لأنه اليوم ما يسمى بالاقتصاد هذا يدرس في الجامعات وفي المدارس وغير ذلك و تجد الإنسان يتلقى الرأسمالية ويراها ضرورة
- 45:09 ويرى بل بعضهم لا يراها ضرورة بعضهم يراها هي النظام الامثل والافضل وينظر للشريعه نظره فيها اساءه وبعضهم يحرف الشريعه لكي تصير موافقه للراسماليه يحرف الشريعه لكي تصير موافقه للراسماليه وفي ايام الشيوعيه منهم من كان يحرف الشريعه حتى تصير موافقه لـ لـ
- 45:39 للراسماليه. والواقع ان كل هذا من من من ابطل الباطل، والشريعه لا تحتاج الى ان تحرف على على غيرها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الان اللي يفرق بين المجتمع والجمع المتفرق، لماذا فعل ذلك؟ الشيطان يعيده الفقر، صدق وعد الشيطان.
- 46:06 وكذب وعد الله ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بقيت مسائل متعلقه مثلا بزكاه عروض التجاره وزكاه الدين ان شاء الله نذكرها في المجلس القادم. او في المجالس القادمه فان الزكاه فيها مسائل كثيره ويكثر فيها وفيها نوازل حقيقه عديده تحتاج الى نظر ولا ينبغي على طالب العلم ان يهمل مثل هذا.
- 46:34 ولا ينبغي على طالب العلم أن يهمل مثل هذا والله المستعان