زاد المسافر [ ٣٣ ] من المسألة رقم [ ١٦٠١ ] المناسك القراءة كل مجلس ٥٠ أثرا
59 دقيقة زاد المسافر — 33
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلاال رحمهما الله تعالى وما زلنا في كتاب المناسك يقول المصنف رحمه الله وفي رواية حنبل تلبس تلبس المحرمة الحلي والمعصفر
- 0:30 المعصفر الثوب الأحمر الذي يلمع وقلنا أنه إن كان فيه زعفران فلا وأحياء وقديما كان يحافظ على لمعانه بزعفران أما ما سوى ذلك إذا لم يكن فيه زعفران فجاسى ولماذا ينصون عليه خصوصا ثبت عن عائشة أنها رخصت بذلك لماذا ينصون عليه خصوصا لأن المحرم حاله حال تبذل وهذا يعد من الزينة ولكنه أبيح للمرأة
- 0:59 وقال في رواية إسحاق بن منصور الكوسج: ولا تلبسوا المحرم القفازين، هذا في حديث، لمَ؟ لأنه مخيط عنه، ولا تقربوا الطيب، الطيب، ولا تبرقع، ولا تبرقع ها؟ وهذا لأن البرقع مفصل على الوجه، وتلبس السراويل والخفين، وتلبس السراويل والخفين.
- 1:28 يعني هذا السراويل والخفان كان ابن عمر ينهى عنهما ثم رجع للمرأه، كان يجعل المرأه والرجل واحد في هذا، الخف والجورب، للرجل لا يلبس، اما المرأه فتلبس. وقال في روايه الفضل بن زياد ولا تلبس ما مسه ورث ولا زعفران، هذا لأن هذا من الطيب، كله من الطيب، وهذا يبدو انه اكثر الطيب في زمنهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه في خطبته.
- 1:57 يقول وقال في رواية الميموني مغيرة عن حماد هذا مغيرة بن مقسم. عن حماد هذه رواية أقران. حماد هذا قرينه. حماد بن أبي سليمان هذا شيخ أبي حنيفة. تلبس المحرمة الحرير في إحرامها وكل ما يحل لها أن تلبسه في إحلالها. المرأة المحرمة تلبس كل ذلك حتى الكحل لا بأس به لها. حتى الكحل ما لم يكن فيه طيب.
- 2:26 حتى الكحل ما لم يكن فيها طيب لا باس به لها. قال باب القول في بيان احرام الرجل والمراه. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب: واحرام الرجل في راسه يعني لا يغطي راسه. في راسه ووجهه المحرم هل يغطي وجهه؟ عندنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم.
- 2:53 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا راسه. يعني لا تغط لا تغطوا راسه. هناك زياده ولا وجهه في صحيح مسلم. وهي زياده شاذه. وروي مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم تلثم وهو محرم ولا يصح. وانما هذا مروي عن عثمان. انه تلثم وهو محرم. وهما روايتان في المذهب.
- 3:20 فروايه تبيح وروايه، أما الرأس فلا تختلف الرواية. ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس. يعني هو وهو نائم غطى رأسه من حيث لا يشعر فلا بأس. لأنه مرفوع عنه القلم. والأذنان من الرأس، يعني لا يغطيهما، يعني مثلا يضع سماعات مثل التي يضعها الآن. هذه لا لا يغـ لأن الأذنان من الرأس فلا يغطى يعني يغطيان.
- 3:48 ويخمر اسفل من الاذنين واسفل من الانف. فاذا برد لا باس ان يغطي شيء يغطي فمه يغطي اسفل اذنيه يضع شيئا فلا باس يعني يضع الرقبه يغطيها فلا باس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمر راسه فاذهب الى قول النبي صلى الله عليه وسلم. واحرام المراه في وجهها
- 4:17 لا تنتقب ولا تتبرقع وتسدل الثوب على راسها من فوق يعني تسدل الثوب يغطيه كثير منهن تكشف وجهها لا تغطيه من اعلى بشيء غير مخيط وتلبس من حزها وقزها ومعصفرها وحليها يعني من كل لباسها لا باس ان تلبس في احرامها مثل قول عائشه رضوان الله عليها
- 4:48 باب القول في التلبيه وصفتها ورفع الصوت بها. التلبيه قولك لبيك اللهم لبيك. والتلبيه لها موطن فيه تحديد للنسك. الذي هو يكون عند الميقات او حتى يكون من مصرك اذا كنت تحرم من المصر او قبل الميقات. ان تقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا وعمره. فلا تقول لبيك الله وتمضي بالتلبيه.
- 5:17 عند عموم المناسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع تلبيته لما رمى الجمره، جمره العقبه يوم العاشر. وقبلها كان يلبي. ثم قطعها وصار الامر ايش؟ التكبير. الله اكبر الله اكبر. وسياتي التفصيل في ذلك. قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق اذا اراد الرجل الاحرام فان وافق صلاه صلى ثم احرم، لان الوارد النبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد صلاه الظهر.
- 5:45 وإن شاء إذا استوى وإن شاء إذا استوى على راحلته. الآن تلبيات النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه أحرم دبر الصلاة. وروي أنه أحرم لما استوت به راحلته، يعني ارتفعت. وقيل أنهما إحرامان. إحرام لنفسه وإحرام آخر لكي يري الناس. وقيل أنه إحرام واحد بعد الصلاة ولما استوت به راحلته. والظاهر أنهما اثنان.
- 6:15 لأن أحدهم في المسجد والآخر خارجه. فإن أحب أن يحرم من المسجد أحرم، وإن شاء بعدما يصلي في دور الصلاة فأي فأي ذلك فعل أجزأه. كله واسع لكن هذا في باب تحري السنة. وإذا لبى يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
- 6:39 وقال في روايه الاثرم كان ابن عمر يزيد في التلبيه لبيك ذا المعارج لبيك. لبيك ذا المعارج هذا روي عن سعد بن ابي وقاص انه كان يراه بدعه. ولكن صح عن جابر انهم كانوا يقولون ذلك في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تربيه اخرى اللي هي لبيك اله الحق. وهذه في في النسائي وحديثها لا يصح.
- 7:08 يقول: ولا أدري من أين جاءت به العامة يلبون في دبر الصلاة ثلاث مرات ومرة واحدة يجزئه. العامة صاروا يتحرون ثلاثة، فأحمد وهذا من حذق الفقيه أن يلاحظ ما تحدثه العامة
- 7:27 أن يلاحظ ما تحدث ما ما ما تحدثه العامة وينبه عليه وهذا كثير في كتب الفقه يقولون ما اعتاده العام من كذا وكذا لا يصح وما اعتاده العام من كذا وكذا وفيه إنكار البدعة الإضافية وقال في رواية حرب وتجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها طيب وهذه الرواية ذكرها ابن تيمية في شرح العمدة ما معنى زميلتها هنا ما معنى زميلتها هنا
- 7:57 قد يظن انه التعبير اللفظ المشهور عندنا في وقتنا ولا اراه الا خطا مشهورا وهو انهم يقولون زميل وزميله يعني رفيق يعني قرين وهذا ليس هو الاستخدام اللغوي العتيق لفظة زميله حتى هنا احمد الوحيد من الفقهاء الذي استخدم هذه اللفظه ويبدو انها كانت عندهم من نبطي الكلام
- 8:25 ورد في قصيدة لحسان قال تداويها زميلتها على عهد بنت عتبه الزميله هنا كانت الجاريه والزميله هنا الله اعلم انها الدابه التي هي الزامله التي يحمل عليها فيعني فالمراد انها تسمع هذه هذه الناقه او هذه يعني ان صوتها لا يخرج بعيدا انها عموم الروايه انها تسمع نفسها
- 8:56 وفي العاده تكون على هودج او على غيره. اما استخدام كلمه زميل بمعنى الرفيق والمرافق و والقرين فهذا لا اعرفه في كلام الاوائل. لا اعرفه في كلام الاوائل. وقال في روايه حمدان بن علي يلبي الرجل اذا وارى الجدران قول ابن عباس ولا يعجبني يلبي من المصر. اذا وارى الجدران يعني اذا خرج
- 9:24 يعني الان الانسان اذا اراد الذهاب للحج واراد ان يلبي قبل قبل الميقات. فمن الناس وقلنا ان ذلك جائز. من الناس من يرى انه يلبي وهو في البيوت. يعني انت الان في البيوت مثلا في بغداد او في اي مكان في الشام تلبي في البيوت. عبد الله بن عباس لما راى شخصا يفعل ذا قال له مجنون انت؟ حتى توالي الجيران الجدران. يعني ايش؟ يعني حتى تخرج
- 9:55 وتصير في حكم المسافر وتترك الديار خلفك فهنا تبدا بالتلبيه ان اردت. وقال في روايه حنبل والاعجمي والعجميه اذا لم يفقها يعلمان على قدر طاقتهما. يعلمان التلبيه وان لم يعرفها وان لم يعرفا يعرفاها بالعربيه وعلى قدر طاقتهما، يعني وان كان في في كلامهما لكنه يحتمل. ان كان في كلامهما لكنه يحتمل.
- 10:25 ويوري ويوريان المناسك ويشهدان مع الناس المناسك والله اعلم بالنية وارجو ان يجزي ذلك عنهما ان شاء الله تعالى. ومعلوم اصول اهل الراية انهم يلبيان حتى بغير اللغة العربية. لكن لا التلبية لابد ان تكون بالعربية. باب القول في الرجل يكون به عله فيحرم في قميصه.
- 10:54 تكون به عله يعني لا يستطيع ان يكشف ااا عضديه او لا يستطيع ان يلبس الرداء. لا يمكنه الا ان يلبس القميص. يلبس المخيط. كان تكون يده مقطوعه او فيه جذام فلا فلا يستطيع الهواء ان ان يدخل الى بدنه. وقال في ابو عبد الله في روايه مهنا والاقطع الاقطع يده مقطوعه. فهذا الاقطع يستر نفسه ب ااا الر
- 11:25 وايضا الان كثير من يسلم جديدا يكون يكون موشوما ولا ادري ان ان كان مثل هذا يباح له يعني يظهر جلده كله وشم ويعسر عليه ازالته فالله اعلم اذا احرف لبس القميص كفر هي كفاره الاذى كحلق الراس اللي هي شاة كالاضحيه او سبع بدنه
- 11:52 أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وإذا كان بالمحرم شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد. فلبس القميص وإن كان في رأسه يغطيه ويكفر. يعني مثلا إنسان أيده مقطوعة ولا يريد أن يرى الناس هذه اليد المقطوعة. أو يكون في يده شيء أو في عموم بدنه شيء وإذا لبس الإحرام انكشف.
- 12:20 فله ان يلبس القميص الذي يستره ويكفر. هذه فتوى فتوى الامام. نعم، وقال في روايه احمد بن القاسم اذا احرموا عليه قميص او جبه يخلعهما خلعا لا يشقهما. وهذا حصل حديث يعلاه ابن اميه. يعلاه ابن اميه. انه جاء وسال النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث عهد باسلام. فاحرم فخلع جبته. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلع الجبه.
- 12:51 بعض الفقهاء ماذا يقولون؟ وهؤلاء يقولون ان خلعهما فقد غطى راسه، انه لا يخلعها هكذا يشقها شقا. وهذا اتلاف يقول فعليه فديه. يقول وعجب من قولهم وقال اليس النبي صلى الله عليه وسلم امر الاعراب ان ينزع الجبه حديثي على بن اميه ولم يامره بشقها. وهذا تطبيق لقاعده لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه.
- 13:13 لا جزاء، لأنه لو كان ااا المطلوب أن يشقها ولا أن ينزعها من عند رأسه حتى لا يغطي رأسه لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. باب القول في المحرم يضلل على نفسه في المحمل وغيره. فالمحمل مر معنا الحج على المحامل. شيء يحملون به الناس فيضع فيضع فيضلل نفسه.
- 13:41 ها يظلل نفسه يضع مظله وهو على المحمل. الامام احمد رحمه الله فقط في المحمل يرى انك لا تستظل على على فتوى بعض التابعين. وسفيان بن عينه كان يعمم واذا استظللت اذا كنت على محمل وضعت لانه اذا كنت على المحمل وضعت المظله او ظللت نفسك فهنا شابهت احوال الملوك وهذا لا يناسب حال الاحرام البته.
- 14:11 اما اذا كنت فقط على المحمل محمولا والشمس تصيبك فلا زلت في وضع التواضع والعبوديه. فهنا الامام يرى ان على المحمل فحسب هذا منهي عنه، واكثر الروايات انه لا يبلغ به الدم، يعني لا يوجب عليه دما في ذلك. نعم. وهناك روايه والتي اختارها الخرقي ان عليه دما، لكن اكثر الروايات عن احمد انه لا دم عليه.
- 14:41 قال ابو عبد الله في روايه الاثرب عن نافع عن ابن عمر انه راى رجلا محرما على رحل وقد رفع ثوبا بعود يستره من حر الشمس فقال اضحي لمن احرمت له شعثا غبراء اضحي يعني اكشف راسك ولا ولا تستظل وسيد بن ابي انيسه عن يحيى بن حصين عن ام الحصين جدته قالت
- 15:05 رأيت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الشمس حتى رمى الجمرة فهنا استظل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما كان على محمل.
- 15:24 قال ابو عبد الله فاكره للمحرم ان يستظل، وكان ابن عيينه يقول لا يستظل البته، وابن عمر قال اضحي لمن احرمت له، وحديث بلال من حديث زيد بن ابي ونيس عن يحيى بن حصين عن جدته، فاذا كان يستره بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا. ها بعود بشيء يسير. لا الظل الكبير، وانما كرهه ابن عمر على الرحل فحسب. وحديث اضحي لمن احرمت له، واهل المدينه يغلطون فيه، ايش غلط اهل المدينه؟
- 15:53 أنهم يوجبون الدم. وإلا أحمد متفق معهم على أن هذا منهي عنه. لكن أحمد يغلطهم أنهم يوجبون الدم في فعل ذلك، وإنما أحمد يكرهه كراهة فحسب. وقال في رواية جعفر بن محمد والمحرم إذا استظل يكفر بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب كعب بن عجرة. هذه عاد رواية توافق مذهب أهل المدينة. فدية من صيام اللي هي ثلاثة أيام أو صدقة يطعم ستة مساكين أو نسك.
- 16:23 شاة او سبع بدنه. كل شيء في القران او فهو مخير. وقال في روايه الظاهر الظاهر كل شيء في في القران مو في القران. يعني يعطي قاعده في القران اي شيء فيه او يعني على التخيير. وقال في روايه عبد الله اذا استظل المحرم ارجو ان لا يكون عليه شيء. وابن عمر يروى عنه كراهته في ذلك. قال عبد العزيز وبهذا اقول.
- 16:51 عبد العزيز مال لهذا لانه لم يرى فرقا بين استضلال واستضلال. طيب. باب القول في من اهل بحجتين او عمرتين لعامين. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب: اذا قال الرجل لبيك اذا قال الرجل لبيك العام وعام قابل فان عطائي يقول يحج العام ويعتمر قابل. يعني انت تقول لبيك اللهم حجا
- 17:21 وعام قابل فيقول عطاء انه صعب ان الانسان يحج عامين وراء بعضهما فتحج عاما والعام الذي بعده تعتمر فحسب العمره اسهل عليك والعمره حج اصغر حجته صغر فان قال لبى بحجتين يقول فليس عليه الا حجه واحده التي لبى بها لا يكون اهلالا لشيئين ولو قال لبيك 100 حجه كان يجب عليه 100 حجه ليس عليه شيء
- 17:49 واصل قول عطاء التسهيل يقول المشي الى بيت الحرام وعلى حجه كفاره. وقال في روايه وهنا لاحظوا عنايه الامام احمد بفتاوى التابعين. وسياتي مساله اخرى سيذكر فيها فتاوى التابعين. نعم. وقال في روايه اسحاق بن المنصور اذا نذر ان يطوف على يديه ورجليه.
- 18:12 نذر قال عليه طوافه، الطواف على يديه طواف على رجليه. فقد روي عن ابن عباس يطوف الطوافين، طوافا ليديه وطوافا على رجليه، وكلها ستكون على رجليه بطبيعه الحال. لكن يلزمه طواف اخر على ان انه ان نذر شيئا متعذرا يلزمه الاداء المتيسر. وسياتي هذا في كتاب النذور ان شاء الله تبارك وتعالى. باب القول اذا اهل بحج وهو يريد عمره او عمره وهو يريد الحج.
- 18:38 يعني الإنسان ذاهب إلى يريد أن يعتمر فأخطأ فقال لبيك الله محجل أو أراد أو حصل معه العكس قال أبو عبد الله في رواية المروذي إذا إذا نوى أن يدخل بعمرة فأهل بالحج غلطا فهي عمرة ليش إنما الأعمال بالنيات هو أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه رب لا تأخذ النسيان أو أخطأن يقول وإذا أهل بحج فغلط فأهل بعمرة فإنه حج وهذا عن غير واحد عن غير واحد من التابعين
- 19:10 باب القول في وجوب العمره بالحج، العمره طبعا هي هذه بالحج هكذا او هي هي الظاهر كالحج. العمره هل هي واجبه ام لا؟ الجمهور لا يرون وجوبها. وصح عن ابن مسعود انه لا يرى وجوبها. واحمد وهناك حديث رواه الترمذي عن حديث جابر انه هل علينا حج؟ قال لا الا ان تتطوعوا.
- 19:37 هل علينا عمره عفوا؟ قال لا الا ان تتطوع والحديث لا يصح. وعجيبنا ان الترمذي في بعض النسخ صححه ولعله والله اعلم من الاخطاء الموجوده في بعض النسخ. وانفرد بالقول بوجوب العمره احمد واسحاق وسبقهم الى ذلك جماعه الثابت بن عباس وابن عمر. ونسبوا هذا لعمر وزيد بن ثابت لكن احمد في عامه الروايات انما يذكره عن ابن عباس وابن عمر.
- 20:06 والبخاري رحمه الله في صحيحه بوب بقوه هكذا قال باب وجوب العمره ميلا منه الى لقول شيخيه احمد واسحاق فلما راى الشيخين قد اتفقا قوي قلبه جدا وبوب على الوجوب على وجوب العمره على وجوب العمره
- 20:34 قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم العمره عندي واجبه قال الله عز وجل: واتموا الحج والعمره. طيب الجمهور كيف يردون على الاستدلال بهذه الايه؟ يقولون الاستدلال بهذه الايه الواجب اتمامها لا ابتداؤها هكذا يقولون وهناك قراءه عن ابن مسعود
- 20:59 استدل بها القائلون بوجوب العمره، لكن العجيب ان كان القراءه فيها لفظ اخر لا يحضرني الان، كانه وادوا الحج والعمره، لكن ابن مسعود نفسه لا يرى وجوب العمره. نعم. وعن ابن عباس وابن عمر انهما قالا واجبه، وفي حديث ابي رزين حج عن ابيك واعتمر، وهذا قوشين. يقول وحديث يرويه
- 21:30 وحديث يرويه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصلي قال تقيم الصلاه وتتزكى وتصوم وتحج وتعتمر فالعمره واجبه وحديث الجمحي هذا زياده هذه شاذه نعم ومالك يقول العمره ليست بواجبه هو ليس مالكا فقط عموم الفقهاء لكن احمد خص مالك لانه الله اعلم انه الاجل في نفسه عنده
- 21:59 ولا في فقه المناسك اهل المدينه لهم قوه. يقول وابن عباس وابن عمر اكبر. وهذه قاعده الان كثير من الناس يقول المذاهب الفقهيه الاربعه حفظت وفتاوى الصحابه والتابعين لم تحفظ. لا فتاوى الصحابه والتابعين حفظت وحفظها الائمه. ولهذا احمد يقول ها يقول ابن عمر وابن عباس اكبر اكبر من مالك. فلا تقولن لي
- 22:28 والله مالك رحمه الله قال وهو فقيه ومجتهد على عيني وراسي. لكن ابن عباس بن عمر اكبر من مالك. يقول ويروى عن عائشه انها اعتمرت في السنه مرارا. الثابت ان عائشه كانت تعتمر في السنه عده مرات بل كانت لها عاده بعد الحج انها تعتمر. وتكون العمره في الشهر مرارا مرارا. يعني يجوز ان الانسان يعتمر في
- 22:55 في سفر واحد عدة مرات في الشهر، لكن عموم التابعين استحبوا له ان يكثر من الطواف اكثر من العمره، واستحبوا له ايضا ان يجعل لكل عمره سفرا. يعتمر اذا امكن موسى من شعره. يعني ما دام يستطيع ان يقص من شعره يعتمر. واذا اعتمر الرجل فلا بد له ان يحل ان يحلق او او يقص. وفي عشرة ايام يمكن حلق الراس.
- 23:21 باب القول في العمرة يجزئ منها القران والتمتع، طيب الان قلنا العمر العمرة واجبة وسيترتب عليها الكلام في في سفر المرأة، طيب إذا حج متمتعا وحج التمتع هو أن تعتمر ثم تحل ثم تدخل في مناسك الحج فهذا يجزي والقران أن تجمع الحج والعمرة معا
- 23:50 والقارن يفعل ما يفعله الحاج المفرد سوى ان عليه دما فهذا عند احمد يجزي عن الواجب الذي قاله ولذلك نعم قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب والاثرم ومن قرن لم تجزي عمرته لان امرهما واحد فان دخل بعمره فبينهما فضل يكون الله عز وجل جمع له الحج والعمره
- 24:18 في هذه الرواية أحمد لا يجعل القارن تجزي عمرته وإنما المتمتع فقط، لأن المتمتع فعله منفصل، فعله للعمرة انفصل تماما عن الحج، بينما القارن جمعهما. يقول: وقال في رواية أبي داوود والفضل بن زياد هذه عاد الرواية الأخرى: العمرة تجزي منها المتعة وما أدفع أن يجزي القران منها.
- 24:41 ايضا هذه روايه ليست قويه يتردد الا ان المتعه يعمل لكل واحد منهما عملا عمل على حده قال عبد العزيز وبالاول اقول اذا اللي اختار المصنف ايش؟ ان التمتع يجزي لان التمتع عمره مستقله ثم ثم حج فيجزي على العمره اما القران فلا يرى المص المصنف رحمه الله وهذا قول قوي باب القول في العمره على اهل مكه اهل مكه لا تجب عليهم العمره
- 25:11 ومن اراد منهم ان يعتمر نص ابن عباس قال يذهب الى التنعيم يعني يخرج الى الحل يسافر ثم نعم السامره يسافر ثم يعود فان عاد اعتمر والا فلا فلا تجب ايه فلا تجب عليه العمره ولا تشرع الا ان يسافر ثم يعود الى مكه
- 25:40 قال أبو عبد الله في رواية أو يذهب إلى التعبير، قال أبو عبد الله في رواية الميموني: "ليس على أهل مكة عمرة، وإنما العمرة لغيرهم". قال الله عز وجل: "ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام". إلا أن ابن عباس قال: "يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسّرٍ". وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهلّ من الحل وأدناه التنعيم، يعني يخرج إلى التنعيم هذا إذا أراد.
- 26:11 يخرج إلى الحيث ثم يعود، ولكن يبقى الأمر ليس واجبا عليه. وقال في رواية محمد بن الحكم: وليس على أهل مكة عمرة، لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون. فمن أراد منكم أن يعتمر خرج إلى التحري التنعيم أو تجاوز الحرم. باب القول في فضل العمرة والتباعد فيها. إيش القصد التباعد؟ يعني أن أفضل ما تكون العمرة أن تكون كل عمرة لها سفر خاص. ولا تكون عدة عمرات في سفر واحد، وإن كان هذا الآخر مشروعًا.
- 26:42 قال ابو عبد الله في روايه الصالح: والعمره كلما تباعد فيها فهو اعظم للاجر. ولهذا كره جماعه من السلف ااا تكرار العمره كراهه تنزيهيه، تكرارا واستحبوا ان يكون لكل سفر عمره. يقول وهو على قدر فعلها، فان دخل في شعبان او رمضان فان شاء ان يعتمر اعتمر.
- 27:11 وقال في روايه ابي طالب قال الله عز وجل: واتموا الحج والعمره لله، وقالت عائشه رضوان الله عليها انما العمره على قدر سفرك ونفقتك. يعني القصد ايش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجرك على قدر نصبك. يعني العمره تكون اجر كل ما انفقت فيها وسافرت وتعبت. وقال عمر للرجل اذهب الى علي رضوان الله عليه، فقال علي احرم من دويله اهلك.
- 27:40 واحرم من دويرة اهلك يعني انشئ والا الاحرام من دويرة الاهل مر معنى عثمان كرها. يعني ايش؟ يعني ابدا العمره من اهلك، اذهب الى اهلك واتي. وقال طاووس الذين يعتبرون من التنعيم ما ادري يؤجرون او يعذبون، وعلى هذا اعتمد ابن تيمية في كراهيته هذا التكرار.
- 28:05 اظن ذكرها واعتمدها بعض المعاصرين، لكن عامه التابعين والسلف لا باس عندهم في تكرار العمره في سفر واحد كما مر معنا اثر عائشه كريمه. الذين يعتمرون من التنعيم يعني الانسان يعتمر ثم يذهب الى الحل ثم يعتمر ثم يذهب الى الحل الى التنعيم يعني اللي هو ادنى الحل.
- 28:26 قيل لما يعذبون؟ قال لانه يدعو البيت والطواف ويخرج الى اربعه اميال ويجيء اربعه اميال وقد طاف 200 طواف كلما طاف بالبيت كان اعظم اجرا من ان يمشي في غير شيء. وهذه فتوى عموم التابعين ان الافضل الطواف من ان تذهب وتكرر العمره. الا ان يحتاج المرء ان يعتمل عن غيره ممن تلزمه العمره. قال باب القول في عمره رمضان. قال عبد العزيز
- 28:56 قال أبو عبد الله في رواية محمد بن أحمد بن واصل عمرة في رمضان تعدل حجه وهذا في الأجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة يعني كرروا فإنهما ينفيان الفقر والخبث الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد كما ينفي الكيلو خبث الحديد وهذا يدل على مشروعية وأن هذا من أسباب الرزق أصلا
- 29:23 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العمرة تنفي ها هذا كقول الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فالزواج مثلا من أسباب الرزق، العمرة من أسباب الرزق الناس اليوم قد يقول لك لا أعتمر أنا أريد أن أجمع المال فقيل له يقول فإن أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة من شهر رمضان وهذه حصل فيها النقاش
- 29:53 فمثلا اذا احرم في اخر يوم من شعبان ثم دخل في في دخل الحرم في يوم في رمضان على ما يحسب هل يعد معتمرا في رمضان ام لا؟ يقول حدثناه الخلال عن محمد بن احمد بن واصل مقرئ وقال في روايه ابي طالب عمره المحرم ايش فيها؟ انما العده الظاهر عمره المحرم.
- 30:25 او المحرمي انما العده التي يعتمد لها من منزلك. نعم. هذا هذه روايه تابع الباب السابق والله اعلم. باب القول فيمن اهل بعمره فخاف فوت الحج. انسان يهل بعمره لكن لا يستطيع ان يفعلها خوفا ان يفوته الحج. كيف هذا؟ كان تكون حائضا فلا تستطيع ان تطوف بالبيت. وياتي يوم عرفه فتحتاج ان تخرج وتقف.
- 30:55 وتترك افعال عمره الى الحج. او انسان يكون اهل بعمره ولكن جاء في يوم عرفه. ولو جلس وطاف وسعى وقصر لعمرته فاته الطواف بعرفه. وطاف فاته الوقوف بعرفه. فكيف يكون؟ قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب: اذا قدم بعمره فخشي الفوت فمر الى عرفه ولم يطف بالبيت العمره فلا باس اذا خشي الفوات.
- 31:26 ولم يطف وأحرم بالحج. وأمسك بالعمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. يقول وأبو حنيفة يقول قد رفض العمرة وصار حجا. ما قال هذا أحد غير أبي حنيفة، يعني ما القول عندنا؟ أنه خلاص يجعلها يصير قارنا. يجمع فعل الحج والعمرة معا. أما أبو حنيفة يقول لا خلاص رفض العمرة ويصير مفردا.
- 31:55 يصير مفردا يصير كانه اما نحن فنقول. طيب. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه وهذا الان لما يقول لك ما قال احد هذا غير ابي حنيفه. هذا اضعف ما يكون من الاقوال ان ينفرد فقيه بقول ويكون هذا القول خلاف الدليل. ولهذا مفاريد ابي حنيفه من اضعف المفاريد ولم تجمع بعد والى الان ما اظن مساله ما اظن كتاب افرد في مفاريد ابي حنيفه الى هذه اللحظه. وهذا شيء عجيب.
- 32:24 قد ينفرد الرجل بقول ويكون هذا القول فيه وهذا ما ندركه كثير من المتمذهبين، ومن أكثر من ينبه على مفاريد أبي حنيفة
- 32:40 يقول ودائما يقول النعمان النعمان هكذا يقول فرد والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه لما حاط قال امسكي عن عمرتك وامتشطي واهلي بالحج فامسكت عن العمره وحجت عائشه قارنه طيب يقول لك اعتمرت من التنعيم اعتمرت لانه هذا امر وقع في نفسها لم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم هي ارادت ان تعتبر عمره مستقله والا هي كانت قارنه لهذا ذبح عنها
- 33:05 يقول فكذلك فتي عائشه ان من دخل الحرم فقد حل وانما بقي عليه الطواف مثل من رمى الجمره فقد حل له كل شيء وبقي الطواف. وفعل ابن عمر اهل بالعمره ثم قال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني جعلت عمرتي حجا فاهل بالحج فصار قارنا، هذا ابن عمر لما ذهب كان يريد العمره ثم وكانت اظن ايام حرب الحجاج
- 33:34 فجعلها فجعلها وسياتي الفسخ فجعلها قارنا صار قارنا رضي الله عنه وهم يقولون قد امر النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشه لما رضت العمره ان تعتبر بعد الحج فعائشه انما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امسكي انا العمره واهلي بالحج فجعل مع عمرته حجا بمنزله القارن ولم يامرها بالقضاء فلما قالت اترجع ازواجك بعمره وحج قال لعبد الرحمن اعمرها من التنعيم
- 34:02 هي ارادت هذا ورات ان التمتع العمره المنفصله افضل من القران. مر معنا ان العمره المنفصله اعلى في المذهب عندنا بانها تجزي عن وجوب العمره بينما القران نعم له اجر العمره والحج معا ولكن لا تجزي عن وجوب العمره. يقول ارادت ان تطيب نفسها لما سالته ولم يامرها بالقضاء.
- 34:25 فكل حائض او معتمر خشي الفوت فمضى الى عرفه فانما هو بمنزله القارن، وهذا مذهب الجميع عدا من؟ عدا ابي حنيفه. وقال في روايه مهنا اذا احرم الرجل بعمره فطاف لها وسعى وسعى وبقي التقصير فلم يقصر ولم يحلق ثم احرم مكانه بعمره اخرى فان ناسا يقولون عليه دم. يقول فالدم كثير. هو اصلا مكانه يقصر للعمرتين معا.
- 34:55 كان بن عين يستكثر الدم، يقول يكون عليه اقل من دم. يقصر العمرتين معا ويتصدق بأشياء. وقال في رواه الميموني يقطع الحاج التلبيه اذا رمى الجمره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي صلى الله عليه وسلم اذا وصل البيت يقطع التلبيه ثم تعود التلبيه لاحقا من ليالي منها ثم يقطع اذا رمى جمره العقبه تكون يوم العاشر.
- 35:20 يكون وقف في عرفه، بعدين بات في مزدلفه، بعدين نهارا يذهبون يرمون جمره العقبه سبع حصيات، وهنا يوم العيد تتوقف التلبيه ويبدا ايش؟ يبدا التكبير. يبدا التكبير. هذا الافضل يعني. والمعتمر اذا استلم الحجر. اما المعتمر ف من يرى البيت يستلم الحجر تتوقف تلبيته. واكثر واكثر واكثر الحديث على هذا لابن عمر.
- 35:50 باب القول في دخول العمره على الحج. هذه المسأله اللي هي المسأله اللي حمل لواءها عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كان يرى بعض الصحابه ان الجمع بين العمره والحج في سفر واحد منسوخ او خاص بهم كما كان يذهب اليه ابو ذر.
- 36:17 وابو بكر وعمر كانوا كانا ينهيان الناس عن ان يجمع بين الحج والعمره في سفر واحد اللي هو التمتع. وهذه القصه التي حصل فيها النزاع وجدال عبد الله بن عباس مع الناس في هذا الامر. واختلف الناس في مأخذ ابي بكر وعمر فقيل انهما خشيا ان يهجرا البيت. ومنهم من قال انهما رضي الله عنهما مالا الى مذهب الخصوصيه.
- 36:43 وتكلم ابن تيمية في منهاج السنة عن هذا وروي عن عمر وهذه رواية يكره المصنف انه اصلا أقر شخصا تمتع وقال له هديت الى سنة نبيك. فعلم ان عمر نهيه كان مصلحيا، اما عبد الله بن عباس فكان يشتد اعظم الشدة في هذا الامر وروى الحديث
- 37:04 حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي المبارك حجه في عمره وروي انه دعا الناس المباهله في الموضوع ومن شده ما كانت المساله في في نفسه عليها في نفسه فيها ان ابو جمره الضبعي لما حدثه انه راى مناما وهذا هو الصحيح راى مناما هو تمتع فراى مناما يبشره بالقبول
- 37:33 فحدث عبد الله بن عباس بهذا، فعبد الله بن عباس فرح جدا وقال له تبقى حتى ياتي العطاء، يعني تبقى حتى ياتي العطاء وانا العطاء اللي هو الراتب حتى اعطيك لهذه البشرى. من سعادته بان بانه راى رؤيا تبشره بالقبول وقد حج متمتعا. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله بن احمد وقول احمد للصبي بن معبد
- 38:02 هديت لسنة نبيك. وهو تمتع اعتمر بعدين دخل في الحج. يعني يحج والقران سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتعة كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عيسى ابن مريم ذكر انه وبعضهم ذهب إلى وجوب التمتع ولا يصلح. ما هو قوي.
- 38:23 عيسى بن مريم قال انه حجه اما ان ان يلبي بالحج او بالعمره او يجمعهما وقال دخلت العمره في الحج يعني العمره في اشهر الحج التمتع انك تعتمر في اشهر الحج اللي هي شوال وذي القعده وذي الحجه وتجلس ولا تسافر مسيرة سفر حتى تأتي ايام الحج
- 38:51 فتدخل في افعال الحج الثامن تبيت في منى يوم الترويه ثم التاسع عرفه ثم العاشر يوم النحر. ثم ليالي منى المعروفه. باب القول في حجه النبي صلى الله عليه وسلم انه انه قرن او افرد او تمتع. الان النبي صلى الله عليه وسلم ما حجته؟ الناس تنازعوا. ما الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاكثر انهم ترددوا هل هو قارن او مفرد؟
- 39:19 وإلا هو قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، والناس اختلفوا أيهما أفضل، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا مع سوقه الهدي، سوق الهدي أنك تأخذ هديك معك من بلدك.
- 39:38 ومن الناس من قالوا لا هو قولا قال لو استقبلت من امري ما استدبرت يعني لو استقبلت من امري ما استدبرت لتمتعت ومن الناس من قالوا سوق الهدي افضل القران افضل مع سوق الهدي والتمتع افضل لمن لم يسوق الهدي. قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افرد عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الروايه غلطوا فيها القاسم.
- 40:08 وجابر يروي الحج خالصا. وعلي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمره وكله صحيح. علي بن ابي طالب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له بما اهللت؟ قال اهللت بما اهل به نبيه صلى الله عليه وسلم. وموسى ها فعل الامر نفسه الاشعري. فقال له اجعلها حجا وعمره.
- 40:36 وقال في رواية أبي طالب عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد في الحج، أفرد الحج. فلما اختلف الناس فقال بعضهم خرج حاجاً وقال بعضهم خرج في عمرة القضاء. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا حجكم عمرة. فأمرهم بالعمرة وهي آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بين إلا لمن ضاق علمه بالفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وأصحابه، ما يعرفون ألا الحج، ثم فسخ. وهذا القصد. الآن الإمام أحمد.
- 41:06 كيف يجمع بين الروايات؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بادئ ذي بدء كانوا لا يعرفون الا الحج. فاهلوا بالحج مفردا. ثم لما وصلوا الحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم سخوها واجعلوها عمره. وهذه مخالفه لاهل الجاهليه، لاهل الجاهليه كانوا يرون العمره في اشهر الحج من افجر الفجور. يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج واصحابه.
- 41:32 ولم يكونوا يرون الا انه الحج، فلما قدم مكه قال لو استقبلت من امري ما استجبرت لم اسوق الهدي ولا حللت كما تحلون، فقالوا اي الحل؟ قال الحل كله، قال يخرج كذا وكذا قالوا فقال احلوا وغضب فحلوا، فقال سراق بن مالك عمرتنا هذا لعامنا هذا ام للابد؟ قال للابد. باب القول في تاكيد المتعه وهذه متعه الحج. احمد عنده روايات دائما يقول المتعه المتعه المتعه فكان الروافض ياخذونها ويقولون ايش؟
- 42:01 يقولون هذا اباح متعه المتعه وحتى اخ الشنقيط هذا اللي في قطر متعه النكاح وحصلت ايضا حصل اشتباه ان عبد الله بن الزبير ولد في المتعه فهي متعه الحج كانت فايضا ظنوه خلوه ولد متعه يعني زواج متعه هو الزبير واسماء ازواج معروفين يعني بعدين طلقها فايش دخل المتعه بالموضوع؟ الله المستعان قال ابو عبد الله في روايه صالح والتمتع اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي نختاره الفعل المتعه
- 42:29 لانه اخر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجمع الحج والعمره جميعا، انك في سفر واحد تذهب تعتبر ثم تحل ثم ثم تحرم مره ثانيه للحج. ويعمل لكل واحد منهما على حده، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه امر اصحابه ان يحلوا، وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اثق لم اثق الهدي ولا احللت كما تحلون. النبي صلى الله عليه وسلم هو بقي حراما لانه ساق الهدي
- 42:59 اما بقيه الصحابه فحلوا. وهذا بعد ان قدم مكه وهو اخر الامرين. وقال في روايه حرب ويوسف بن موسى واحمد بن الحسن والمتمتع يدخل بعمره في اشهر الحج. ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه ويحلق ويحل، هذه صفه المتعه. فاذا كان يوم الترويه اللي هو الثامن، الثامن من ذي الحجه. احرم بالحج من مكه وعليهم استيسر من الهدي، ليش عليهم استيسر من الهدي؟ لان
- 43:29 تمتع ايش معنى تمتع؟ انه اخذ رخصة انه جمع بين نسكين في سفر واحد. فهنا يلزمه دم، المفرد لماذا لا يلزمه دم؟ لانه ما جمع بين نسكين في سفر واحد، اما هذا فجمع نسكين في سفر واحد، وهذه من نعمة الله عز وجل. الجاهليون كانوا يرون انه لا هذه لها سفر وهذه لها سفر وما ما تعتبر في اشهر الحج. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج
- 43:58 ها؟ هذا إن لم يجد الهدي. وسبعة إذا رجعتم في الطريق. والهدي هذا شات كالأضحية. وذكرنا الصفات ستة أشهر في الضان، سنة في المعز إلى آخر التفصيل الذي كالأضاحي. أو سبع بدنة سبع بقرة أو سبع ناقة فيجتمع السبعة في بقرة ويجتمع السبعة في ناقة.
- 44:29 وقال في رواية أبي طالب: وإذا اعتمر في الحج في أشهر الحج، ثم سافر سفرا يقصر فيه الصلاة. والله اعتمر في شوال ولا في ذي القعدة، ثم سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. هذا مثلا ذهب إلى المدينة. لا هذا خلاص نقض متعته. ها، لكن والله اقترب ذهب قريبا تاخب جده ثم عاد ما أو إلى عسفان. لا هذا بقي فليس بمستمتع.
- 44:58 ويعجبني هذا القول، وإنما يكون متمتع إذا جاء إلى مكة في شوال أو ذي القعدة أو عشر ذي الحجة، ومن جاء في غير هذه الشهور إنما هي عمرة. وليس هو متمتع، يعني والله واحد جلس في رمضان تمتع اعتمر في رمضان، ثم جاور في الحرام إلى الحج. هذا ما يعتبر متمتعًا، لابد أن تكون العمرة في أشهر الحج. حتى تكون متمتع.
- 45:22 وإذا دخل بعمرة في هذه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من مكة فهو متمتع، وإن خرج إلى الميقات وهل بالحج فليس بمعتمر. لأن الميقات مسافة طويلة. باب القول في فسخ الحج، هذا عن فسخ الحج كيف؟ هذا صورة من صور التمتع وهو أن أنت في البداية تهل بالحج. أنت تأتي مفردا. ثم إذا وصلت إلى الحرم
- 45:54 تفسخ حجك وتجعله عمره ثم حجا. وهذا من ناحيه النظر جائز لانك زدت زياده فحسب. ومر معنا القرن. ومن ناحيه الاثر فلا شك فالصحابه اصلا ما كانوا يعرفون، استغربوا اصلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اجعلوها عمره. هم ما كانوا يعرفون. هم ما كانوا يعرفون.
- 46:23 واحمد كان يشتد في هذه المساله لان كان هناك من يخالفه فيها. نعم. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله: انا ارى فسخ الحج يروى عن ثمانيه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا رايت احمد يعدد ويقول ثمانيه وكذا، فاعلم ان له مخالفين، فهو يقوي الحجه. ابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب وانس واسماء وحديث بلال بن حارث الذي فسخ الحج الذي في فسخ الحج لا اقول به.
- 46:51 أن هذا خاص بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استدلوا به، قالوا هذا حديث ناسخ. أن هذا أن الفسخ بالذات مو عموم التمتع، أن الفسخ خاص بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أحمد قال هذا حديث باطل، ما يصح. لا نعرف من هذا الرجل، بعضهم عده في الصحابة، أحمد قال لا. ما نعرف من هذا الرجل.
- 47:15 ولم يروي هذا إلا الدار وردي وهذه الأحاديث أحب إليه، الدار ورد اسم عبد العزيز بن محمد، صدوق حديث عسى، لكن الفرج بسنة ما ينفرد، وجاء ينسخ أحاديث كثيرة بروايته.
- 47:29 وقال في روايه الميموني ومن الناس من يحتج بحديث بلال بن الحارث، أرأيت لو عرف بلال بن الحارث إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون عنه ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث؟ ويحتجون بحديث أبي ذر، وأبو ذر قال: كانت المتعة لنا خاصة. أبو ذر حديثه عام. قال كانت المتعة وهذا رأيه. رضي الله عنه. قال: كانت المتعة عموما ها لنا خاصة، فأحمد ماذا يقول؟ يقول أنتم أصلا لا تأخذون بحديث أبي ذر.
- 48:00 لانكم ترون المتح. لو قلنا الفسخ اخط. يعني الذين انكروا الفسخ يرون الذين انكروا الفسخ يرون انك لو اعتمرت من بلدك من بلدك نويت حج عمره ثم حج لا بأس. لكن هم ايش مشكلتهم؟ مشكلتهم انك تقول تهل بالحج مفردا ثم اذا وصلت الحرم تغير رأيك تفسخ. هذا هذا
- 48:29 فاحمد يقول لهم ابو ذر مذهبه خلاف مذهبكم، مذهبه لا نقول به لا نحن ولا انتم. فما تحتجون به علينا هذا القصد. وقال في روايه حنبل في فسخ الحج ان شاء جعل حجه عمره وقدم الى مكه ومر معنا عبد الله بن عمر كان جعلها عمره ثم لما وصل وهذا في معنى الفسخ جعلها عمره وحج. جعلها اي
- 48:57 وقدم إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة فجائز له الفسخ لمن أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لم يسق الهدي، فإذا ساق الهدي أقام على إحرامه حتى ينحر، هذا طبعاً كله على الأفضل. وقال في رواية إسحاق الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج، وإذا قرن بين الحج والعمرة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فإن نوى بطوافه أن يحل من حجه وعمرته فقد حل إذا قصر أو حلق.
- 49:23 يعني واحد ناوي انه يقارن، بعدين قال لا انا ساصير متمتعا، لا باس عند احمد في هذا. وله ان يحل اذا قرن اذا لم يسق الهدي، ولا بد له ان يهل في عامة ذلك، وليس عليه شيء اذا وطئ النساء بعد الحلق، وليس عليه لعمرته على قولنا شيء، لان العمره انما هي الطواف بالبيت.
- 49:49 يعني يعني إذا اعتمر ثم جامع هذا عاد هذا النقاش إذا اعتمر ثم إذا طاف في العمرة ثم جامع هل عليه شيء أو لا؟ هذا سيأتي النقاش فيها. بعض القول في الاشتراط في الحج. هذا مسألة الاشتراط متداخلة مع مسألة الإحصار. الإحصار أن تذهب أنت تريد تريد أن تريد الحج وتكون محرماً.
- 50:14 ثم يحول عدو بينك وبين البيت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه. فاذا حال عدو بينك وبين البيت بلا نزاع يشرح لك ان كان معك هدي وتستطيع ان توصله للحرم فانه لكي تحل ترسل الهدي الى الحرم، فاذا وصل الى الحرم
- 50:40 باي طريقة تعلم بها او تحسبها حسابا اذا وصل هديك الى الحرم تحل من مكانك. هذا هذا حكم الاحصار تحل من مكانك ولا شيء عليك. هذا واحد. اذا لم تستطع ان توصل هديك الى الحرم تذبحه في محلك وتحل. هذه الثانية. الثالثة اذا احصرت بغير العدو. يعني الحصر حصل بسبب انه حصل عليك رجلك كسرت عرجت
- 51:11 مرضت ها فجمهور الصحابه ابن عباس وابن عمر يرون انك لا تحل ولا تعامل هذا معامله العدو حتى تشفى ثم بعد ذلك تتم فلا تحل حتى تطوف بالبيت
- 51:34 وابن الزبير خالفهما وهذه فائده قلما تذكر. ابن الزبير كان يرى لا حتى العمره حتى المرض حتى غيره وسياتي النقاش في هذا. ها. طيب. انا شاكي اني قد امرض قد افعل وانا على مذهب التخصيص بحصر العدو. ما الحل؟ ما المخرج الشرعي؟ ان تشترط. ان تقول يا رب محلي حيث حبستني. يعني ان حبسني اي شيء مرض او غيره
- 52:03 إن قلت هذا الاشتراط ان اشترطته فإنك على قول الجميع إذا على على على قول جميع من أخذ بالحديث أنك إن إن حصرك مرض أو عرج أو كسر أو أي شيء أو تعب فلك أن تتحلل في مكانك كأنه قد حصرك عدو قال أبو عبد الله في رواية مهنا إذا اشترط عند الإحرام أن محلي حيث حبستني
- 52:32 فحبسه حابس او اصابه مرض او ذهبت نفقته سرق. وبقي فاحل فانه لا يكون عليه دم، لا يكون عليه دم ولا شيء. يعني حتى اللي حصر العدو ترى عليه دم لا اذا معه هدي ولا شيء عليه. طيب واذا ما معه هدي اختلف العلماء في المحصر، اذا ما عليه هدي اذا ما معه هدي يصوم ولا لا؟ ولا يكون عليه الحج. يعني ولا يجب عليه الحج من قابل.
- 53:04 وقال في رواية المروذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعه بنت الزبير وضباعه تذكر هنا. تذكر هنا في هذا الحديث وتذكر في أبواب النكاح. لأنه يقول وكانت تحت وكانت تحت المقداد بن الأسود. والمقداد مولى. فكان يذكرونها في أمر الكفاءة. فهي فيها السنتان. اشترطي
- 53:32 محلي حيث حبستني فان اشترط فاصابه كسر او مرض فقد حل من الموضع الذي حبس منه، في حديث من عرج او كسر فقد حل، ويروي احمد والنسائي. وهذا استدل به من جعل الاحصار يقع في اي شيء. طيب اللي جعل الاحصار يقع في كل شيء، كيف فرق بينه وبين الاشتراط؟ قال الاشتراط يعفيك من الدم، هذا الفرق. الاشتراط يفيك من الدم.
- 53:59 اما اذا قلنا الاحصار اعم فالدم فيك فيك عليك عليك. نعم. وقال في روايه الاثرم حديث الحجاج بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اصابه كسر او عرج فقد حل. هذا طبعا احمد من يحصرونه بالعدو يجعلون الاحصار خاص بالعدو يقولون هذا لمن اشترط فحسب. ومعاويه بن سلام يقول غير ما يقول الصواف الحجاج.
- 54:26 من حبس بكسر او مرض، ومعاويه بن صالح يقول: من كسر او عرج فقد حل، ليس هما سواء فقد يكسر ولا يحبس. شوف هذه الان حديث شوف تدقيق احمد. راوي يرويه بلفظ من حبس بكسر او مرض فقد حل. وراوي يروي من كسر او عرج او عرج فقد حل.
- 54:51 فيقول لك هو الانسان قد يكسر او يعرج ولا يحبس، عاد يكون قادر حاملينه على محمله ما يضره، يروح ويطوف وهو مكسور لا بأس. على كرسي على على اي شيء. لكن احيانا العرج اذا كان راجلا، حج راجلا، فكسره او عرجه يحبسه. ففارق بينهما. قال ابو عبد الله: واما حصر العدو فليس فيه شك. هذا اجماع. لانه عندنا قصه الحديبيه.
- 55:20 العدو يعني ايش؟ يعني العدو حرب، وبن عمر نزلها على من؟ الحجاج ومن معه لما قالوا له في حرب وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صد على البيت فنحر الهدي وحل، وأما حبس المريض فقال فيه الكوفيون يبعث بالهدي ويجعل بينه وبينه يوماً، فإذا كان ذلك اليوم حل إلا أن مجاهداً قال تلوم بعد ذلك يوماً أو يومين، الآن بالهواتف المسألة تعرف بسهولة.
- 55:49 لو فرضنا مثلا انه حبست انت بمرض او كذا ثم ارسلت هديك. هل تحتاج اليوم تلوم يوم او يومين او غير ذلك ولا تتكلم هذه بحت؟ صارت ايسر. هذا قديما لانه نعم. ومن ذهب الى قول الكوفيين الى قول الكوفيون مكتوب. قال هذا ومن ذهب الى حديث الحجاج فقد حل الساعه. حلا مباشره.
- 56:20 اخر ثلاث مسائل معنا قال قول القول في من حصره العدو وهو قارن او متمتع قال ابو عبد الله في روايه الميموني والقارن والحاج يحصره العدو فان كان معه الهدي نحر مكانه وحل وليس عليه شيء اكثر من هذا وان حبسه مرض او عله ومعه هدي فامكنه ان يرسل به ارسله وعد حتى ينحره ويقيم بقرب البيت حتى يطوف ثم يحل من احرامه ذلك
- 56:49 وياتي بما اهل به من قابل يعني بالحج والعمره هذا لمن ذهب عنه ايام الحج والمعتمر اهون من من هذا اذا طاف بالبيت فقد حل من عمرته وليس عليه شيء فان كان متمتعا او قارنا او حاجا فحصره العدو فان عليه دما كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حصره العدو ويقوم الحج مقام المتعه وقال في روايه المروذي لا يكون الاحصار الا من عدو هذا قول ابن عباس وابن عمر
- 57:19 وهذا معناه انه لو حصرك اي شيء اخر لا تحل. وهذا قول شديد انك تجلس حتى تشفى. فاما غير العدو فهو مقيم، لا يحل الا بمكه. فان وافى مكه بعد او ايام الموسم يحل بعمره، ويطوف ويسعى ويحل. طيب خلاص حبسه شيء وهو يبي يحج. وذهبت عليه ايام الحج يعتمر عند احمد. اخر مساله معنا اليوم
- 57:47 وقال في رواية الاثرم اذا احرم بالحج ثم احصر وليس معه هدي وقد ايس من الوصول الى البيت فلا يحل الى يوم النحر فان لم يكن معه هدي صام عشرة ايام قبل ان يحل. وهذا خالف فيه مالك. قالوا لا لكن هذا مذهب احمد والشافعي. وليس هذا منزله القارئ والمتمتع. لان القارئ والمتمتع يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع.
- 58:16 وهذا يصومهن كلهن قبل ان يحل يصوم عشرة ايام قبل لان ما لان هو لم يدرك الحج فيصومهن كلهن هنا قبل ان يحل بدلا عن نحره وذبحه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم