الصلح (2) من المغني (141) 👇
44 دقيقة المغني — 141
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا هو المجلس الثاني من مجالس كتاب الصلح والحادي والأربعين بعد المئة من عموم مجالس المغنين بالأمس فهمنا ما هو الصلح وعلمنا أن الصلح يكون على النفي حين ينكر المدعى عليه الدعوة ولكنه يشتري سمعته بشيء من المال يدفعه للمدعي أما إذا كان مقرًا بالأمر ويساوم فهذا عندنا باطل في المذهب
- 0:30 اما الا ان الا ان ياتي المدعي اما اذا اذا اقر هو والمدعي تبرع من عنده باسقاط شيء من حقه فهذا لا باس ووقع الخلاف في تسميه هذا صلحا ام لا نعم. يقول فصل اذا حصرت اغصان شجرته في هواء ملك غيره او هواء جدار له فيه شركه او على نفس الجدار.
- 0:53 لزم مالك الشجره ازاله تلك الاغصان اما بردها الى ناحيه اخرى واما بالقطع لان الهواء ملك لصاحب القرار. الهواء تابع للقرار هذه قاعده عند الفقهاء. فمثلا لو شجره جاءت من بستانك ودخلت الى بستاني. يلزمك يلزمني المطالبه ان تذهب شجرتك هذا الغصن الذي دخل. لما؟ لاني املك الهواء بما انني املك القرار.
- 1:22 ووجب ازاله ما يشغله من ملكه غيره كالقرق فان امتنع المالك عن ازالته لم يجبر لانه من غير فعله فلم يجبر على ازالته كما اذا لم يكن مالكا له وان تلف بها شيء لم يضمنه ويحتمل ان ان يجبر على ازالته ويضمن ما تلف به اذا امر بازالته فلم يفعل.
- 1:47 بناء على ما اذا مال حائطه الى ملك غيره على ما سنذكره ان شاء الله وعلى كلا الوجهين. اذا امتنع من ازالته كان لصاحب الهواء ازالته باحد امرين، اطالبك اولا اقول لك اسال. فان لم تقبل انت الازاله فلي انا ان ازيل باحد امرين. لانه منزله البهيمه التي يدخل داره وله اخراجها كذا ها هنا وهذا مذهب الشافعي.
- 2:09 فإن أمكنه إزالته بلا إتلاف ولا قطع من غير مشقة تزم ولا غرامه لم يجز له إتلافها. كما إذا أمكنه إخراج البهيمة من غير إتلاف لم يجز له إتلافها. فإن أتلفها في هذه الحال غرمها ولا وإن لم يمكن وإن لم يمكن إزالتها إلا بالإتلاف فله ذلك ولا شيء عليه. فإنه لا يزمه إقرار مال غيره في ملكه. دخلت بهيمة من دار جارك عليك.
- 2:37 تخرجها، إذا أخرجتها بالقتل ما تستطيع أن تخرجها بغير ذلك لم يجوز لك ذلك وتدفع ثمنها. وتدفع ثمنها. لكن إذا كانت مثلا كالجبن المغتلم الذي لا يمكن السيطرة عليه إلا بقتله، تقتله. فإن صارحه على إقرارها بعوض معلوم فاختلف أصحابنا. الآن هذا بوجه الصلاة.
- 3:01 أن قال له اترك دابتي هناك او اترك الغصن فوق وانا اعطيك مالا مكان ذلك. فقال ابن حامد بن عقيل يجوز ذلك كان الرطب رطبا كان الغصن او يابسا لان الجهاله في المصالح عنه لا تمنع الصحه لكونها لا تمنع التسليف بخلاف العوض فانه يفتقر الى العلم لوجوب تسليمه ولان الحاجه داعيه الى الصلح عنه لكون ذلك يكثر في الاملاك المتجاوره وفي القطع اتلاف وضرر.
- 3:29 وزيادة متجددة يعفى عنها كالسمن الحادث في المستأجر للركوب والمستأجر للغرفة يتجدد له الأولاد والمستأجر للغرفة يتجدد له الأولاد والغراس الذي يستأجر له الأرض يعظم ويعفو والمستأجر للغرفة يولد له أولاد لا بأس هذا فالآن عندنا المؤجرين يجعل مالا جديدا على على المستأجر وهذا غير مشروع أن لا يكون باتفاق أولي بينهم
- 3:56 وقال ابو الخطاب: لا تصح المصالحه عنه بحال. رطب كان ويابسا لان الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص وربما ذهب كله. وقال القاضي ان كان يابسا معتمدا على نفسه صحت المصالحه عنه لان زياده مأمونه. ولا يصح الصلح على غير ذلك لان الرطب يزيد في كل وقت وما لا يزيد لا يعتمد على وما لا يعتمد على جدار لا يصح الصلح عليه لانه تبع الهوى وهذا مذهب الشافعي واللائق بمذهب احمد صحته. لان الجهاله
- 4:23 في المصالح في المصالح عنه لا تمنع الصحه اذا لم يكن الى العلم به سبيل وذلك لدعاء الحاجه اليه وكونه لا يحتاج الى تسليم وهذا كذلك والهواء كالقرار في كونه مملوكا لصاحبه فجاز الصلح على ما فيه كالذي في القرار. نعم. فصل ومن صالحه على اقرارها بجزء معلوم من ثمرها.
- 4:46 أو أو بثمرها كله فقد نقل المروذي وإسحاق عن أحمد يعني شجرتك دخلت فقلت أقرها ونعطيك ثمرها. طيب أنا فصلت بين في الدرس فصله طويله لكن هي ما تظهر بالتسجيل لأنه حصل عندنا حادث. على مفصل من صالحه على إقرارها بجزء من ثمرها معلوم.
- 5:09 أو بثمرها كله، يعني ثمر الشجرة، وقد نقل مروذ وإسحاق بن إبراهيم عن أحمد أنه سئل عن ذلك فقال لا أدري. فيحتمل أن أن يصح ونحو، وقال مكحول فإنه نقل عنه فإنه نقل عنه أنه قال: أيما شجرة ظللت على قوم فهم بالخيار بين قطع ما ظلل أو أكل ثمرها، ويحتمل ألا يصح وهو قول الأكثرين، وإليه ذهب الشافعي، وإليه ذهب الشافعي، لأن العوض مجهول، لأن الثمرة نحن لا ندري كم ستحمل.
- 5:36 فإن الثمرة مجهولة وجزؤها مجهول ومن شرط الصلح العلم بالعوض ولأن المصالحة عليه أيضا مجهول لأنه يزيد ويتغير على ما أسلفنا. وجهه الأول يعني الصحة أن هذا لما يكثر في الأملاك وتدعو الحاجة إليه. أي يعني وما أحد يسد لذريعه ذريعه الحاجة. وفي وفي القطع إسلاف فجاسة مع جهالة كالصلح على مجرى مياه الأمطار وصالح المواريث الدارسة.
- 6:03 والحقوق المجهولة التي لا سبيل إلى علمها ويقوي ويقوى عندي أن الصلح هنا يصح بمعنى أن كل واحد منهما يبيح يبيح صاحبه ما بذل له فصاحب الهواء يبيحه صاحب الشجرة إبقاء إبقاءها ويمتنع من قطعها وإزالتها وصاحب الشجرة يبيحه ما بذل له من ثمرتها من ثمرتها ولا يكون هذا بمعنى البيع لأن البيع لا يصح بمعدوم ولا مجهول ولكن هنا يصالحه مصالحه
- 6:33 والثمرة في حال الصلح معدومة مجهولة ولا هو لازم بل لكل واحد منهما الرجوع ما بذله والعود فيما قاله لانه مجرد اباحة من كل واحد منهما لصاحبه فجرى مجرى قول كل واحد منهم لصاحبه اسكن داري واسكن دارك من غير تقديم عدة ولا ذكر شروط الايجار او قوله ابحتك الاكل من ثمرة بستاني فابحني الاكل من ثمرة بستانك وكذلك قوله دعني اجري في اجري في ارضك ماء
- 7:00 ولك ان تسقي به ما شئت وتشرب منه ونحو ذلك فهذا مثله بل اولى فان هذا ما تدعو الحاجه اليه كثيرا. افي الزام القطع ضرب واتلاف اموال كثيره جئت اشتكيت والله شجره تدخل عندي فجاءك صاحب صاحب الشجره قال ما رايك نصف الثمره الثمار لي ونصفها لك ولا تقطعها. وفي الترك من غير النفع ان يصل الى صاحب الهوى ضرر عليه وفيما ذكرنا جمع بين
- 7:27 ايش بين الامرين ونظر للفريقين وهو على وفق الاصول فكان اولا. فاصلا وكذلك الحكم في كل ما امتد من عروق شجره انسان الى جاره سواء اثرت ضررا مثل تاثيرها في المصانع هذا الان الاثر الارضي وطي الابار واساس الحيطان او منعها من ثبات شجر لصاحب الارض او زرع او لم يؤثر فان الحكم في قطعه والصلح عليك الحكم في الفروع.
- 7:55 إلا أن العروق لا ثمرة لها، فإن اتفق على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض أو جزء معلوم منه فهو كالصلح،
- 8:02 على الثمر فيما ذكرنا، فعلى قولنا اذا اصطلح على ذلك فمضت مده ثم ابى صاحب شجره دفع نباتها على صاحب الارض فعليه اجر مثل، لانه انما تركه في ارضه لهذا، فلما لم يسلم له رجع باجر مثل كما لا بد لها بعوض فلم يسلم له، وكذلك الحكم من مال حائطه الى هواء ملك غيره، من مال حائطه الى هواء ملك غيره او ذلق او ذلق من اخشابه الى ملك غيره فالحكم فيه
- 8:31 على ما ذكرناه. الحكم فيه على ما ذكرناه. واذا صالحه على المؤجل ببعض حاله لم يجوز. هذا ضعوة عج. صالحه على المؤجل ببعض حاله، هذا مسألة اللي هي مر معنا اللي هي ضعوة عج. كرهه زيد بن ثابت بن عمر. وقال نهى عمر أن تباع العين بالدين وسعيد بن المسيب والقاسم والسالم والحسن والشعبي ومالك والشافعي والثوري.
- 9:01 وابن عيينه وهشيم وابو حنيفه واسحاق هؤلاء كلهم وروي عن ابن عباس والنخعي وابن سيرين انه لا باس به وعن الحسن بن سيرين انه كان لا يريان باسا بالعروض ان ياخذ بعضها من حقها قبل محله لانهما تبايع العروض بما في الذمه فصح كما لو اشتراها بثمن مثلها ولعل من سيرين يحتج بان التعجيل جائز والاسقاط وحده جائز فجاز الجمع بينهما التعجيل جائز والاسقاط البعض
- 9:27 كما لو فعل ذلك من غير مواطأة، ولنا انه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تاجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتاجيل لا يجوز كما لا يجوز ان يعطيه عشره حاله ب 20 مؤجله، ولان رأوها معكوس الربا. معكوس صورة الربا. ولانه يبيع عشره ب 20 فلم يجوز كما لو كانت معيبه ويفارق ما اذا كان من غير مواطأه ولا عقد. ان هو يتناسل.
- 9:56 لأن كل واحد منهم متبرع ببعض حقه من غير عوض من غير مواطأة أنا عجلت أو نعم وإن فعله لمنعه من حقه بدونه أو شرط ذلك في الوفاء لم يسقط شيء على ما ذكرنا في أول الباب وذكر أبو الخطاب في هذا روايتين أصحهما لا أصح ما ذكرنا من التفصيل أو لا إن شاء الله فص ويصح الصلح عن المجهول سواء كان عينا أو دينا
- 10:23 إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته. يقول أنا لي عليك دين، لكن والله ما أذكر كم. فتقول طيب خلاص أعطيك 20 دينارًا وتحلني؟ لا. قال قال أحمد: فالرجل يصالح على الشيء، فإن علم أنه أكثر منه لم يجز إلا أن يوقفه عليه، إلا أن يكون مجهولًا لا يدرى منه.
- 10:44 ونقل عنها عبد الله اذا اختلط قفيص حنطه بقفيص شعير وطحنا فان عرف قيمه دقيق الحنطه ودقيق الشعير بيع هذا مع هذا، واعطي كل واحد منهما قيمه ماله الا ان يصطلح على شيء ويتحالى. وقال ابن موسى الصلح الجائز هو صلح الزوجه من صداقها الذي لا بينه لها به ولا علم لها ولا الورثه بمبلغه. وكذلك الرجلان ممكن زوجه يموت زوجه.
- 11:09 ويقول لها لك مهر تقول والله اعلم وحدد لي مهر بس والله نسيت ولا اعرف ما هو. فيقال لها طيب نعطيك مبلغا لصالحك به وكذلك الرجلان يكون بينهما المعامله والحساب التي مضى عليها الزمن الزمان الطويل. بعت واشتريت ومضى الزمان حتى انا نسيت بكم اشتريت وانت نسيت بكم بعت.
- 11:30 لا علم لكل واحد منهما مما عليه لصاحبه فيجوز الصلح بينهم، وكذلك من عليه حق لا علم له بقدره، جاز ان يصالح عليه وسواء كان صاحب الحق يعلم قدر حقه ولا بينه له او عل او لا علم له، ويقول القابض ان كان لي عليك حق فانت في حل منه، ويقول الدافع ان كنت اخذت مني اكثر من حقك فانت في حل. وقال الشافعي رحمه الله: لا يصح الصلح على مجهول لانه فرع البيع ولا يصح البيع على مجهول.
- 11:55 ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في رجلين اختصما في مواريث درست استهما وتوخيا وليحلل كل احدكما صاحبه. عند ابي داوود واحمد قبله وفي صحته كذا. وان كانوا نعم وهذا صلح على المجهول ولانه اسقاط حق فصحح المجهول كالعتاق والطلاق.
- 12:18 ولأنه إذا صح الصلح مع العلم وإمكان أداء الحق بعينه فلأن يصح مع الجهل أو لا. وذلك لأنه إذا كان معلوما فله فلهما طريق إلى التخلص براء أحدهما من صاحبه بدونه. ومع الجهل لا يؤكد ذلك، فلو لم يجوز الصلح أفضى إلى ضياع المال. هذه إيش يقولون عندنا مثل يقولون العوض ولا القطيعة. يعني يا الشافعي أنا لا أدري ما أدري، على الأقل آخذ تعويض، آخذ شيئا. لا أن أن أنقطع تماما.
- 12:47 فبحجة انني لا اذكر كم لي من الحق فلا اخذ شيئا، لما؟ والله لا يصح الصلح على المجهول. فيا امام نحن نعلم نحن اتفقنا لكن فعلا لا ادري كم وبطبيعه الحال الصلح يكون اقل من المتوقع. ومع الجهه التي لم يكن ذلك فلو لم يجد الصلح افضل لضياع المال وعلى تقديري ان يكون بينهما مال لا يعرف كل واحد منهما قدر حقه ولا نسلم كونه بيعا ولا فرع بيع انما هو ابراء.
- 13:15 وإن سلمنا كونه بيعًا فإنه يصح عن المجهول عند الحاج، لأنه ما حرم يسدل الذريع ويباع للحاج.
- 13:21 بدليل بيع اساسات الحيطان وطي الابار وما ماكوله في جوفه ولو اتلف رجل صور الطعام لا يعلم قدرها فقال صاحب الطعام المتلفه بعتك الذي في ذمتك بهذه الدرهم بهذا الثوب صح اذا ثبت هذا فان كان العوض في الصلح مما لا يحتاج الى تسليمه ولا سبيل الى معرفته كالمختصمين في مواريث دارسه وحقوق سالفه او عين على المال لا يعلم كل واحد منهما قدر حقه منها صح الصلح مع الجهاله من الجانبين لما ذكرنا من الخبر والمعنى.
- 13:49 وإن كان ما يحتاج إلى تسليمه لم يجوز مع الجهالة ولا بد من كونه معلوم معلوما، لأن تسليمه واجب والجهالة تمنع التسليم. إي الحق الأصلي مجهول لا إشكال، لكن حين أسلمك حق لا بد أن يكون معلوما. أنا لا أدري بكم بعت وأنت لا أدري بكم اشتريت، لكن اتفقنا على 10 دنانير هذه معلومة لا بد أن تكون معلومة. وتفضي إلى التناص إلى التنازع فلا يحصل مقصود الصلح، فالجهالة في هذا المسلم في العوض.
- 14:20 اما في الحق الاصلي فهو هذا الذي فيه نقاش. فصل، فاما ما يكل معرفته كتركه موجوده او يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه فلا يصح الصلح عليه مع الجهل. قال احمد: وصلحت امراه من ثمنها لم يصح. من ثمنها. صلحت امراه من ثمنها. يعني ثمنها ميراثا من زوجها قال لها خذ المبلغ الفلاني وهذا يفعلونه في بعض البلدان. انهم يصالحون النساء عن ميراثهن يخدعونهن.
- 14:49 يقول لها خذي كذا، خذي كذا هذا هذا لا يجوز. يأتي يقول لك اعطي كل فتاة كذا وكذا ورضا هكذا رضا. أنا بلغني أحد من يقسمون التركات يفعلون ذلك، وهذا باطل. هذا باطل. بل تعطيها حقها كما هو. سواء رضيت أو لم ترضى، حتى لو رضيت ليس لا يكون ذلك. واحتج بقول شريح أي امرأة صولحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها.
- 15:19 قال وإن ورث قوم مالا ودورا وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك فقال بعضهم فقالوا لبعضهم نخرجك من الميراث بألف درهم اكره ذلك ولا يشتري منها شيء وهي لا تعلم لعلها قد تظن انه قليل وهو يعلم انه كثير ولا يشتري حتى تعرف وتعلم ما هو
- 15:42 وإنما يصالح الرجل الرجل على الشيء الذي يعرفه، ولا يدري ما هو حساب بينهما فيصالحه أو يكون الرجل يكون رجل يعلم ماله على على رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه، فإما إذا علم فلم يصالحه إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به، وذاك لأن الصلح إنما جاز مع الجهالة للحاجة إلى لإبراء الذمم وإزالة الخصام، فمع إمكان الحاجة العلم لا حاجة إلى الصلح مع الجهالة فلم يصح كالبيت.
- 16:11 فصل ويصح الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه او لا يجوز فيصح عن دم العمد وسكن الدار وعيب المبيع ومتى صالح اما يوجب القصاص باكثر من ديتها واقل جاز انا اسقط القصاص باكثر من من من الدية نفسها لا بأس وقد روي عنها الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا الذي وجب له القصاص على هدم خشرا سبع ديات
- 16:39 فابى ان يقبلها ولان المال غير متعين لانه في هذه في دية العمد هو يحدد ما شاء فلا يقع العوض في مقابله فاما ان صولح عن قتل الخطا باكثر من ديته من جنسها لم يجوز لان دية الخطا محدده وكذلك لو اتلف عبدا او شيئا غيره فصالح عنه باكثر من قيمته وجنسه لم يجوز وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه يجوز لانه ياخذ عوضا عن المتلف فجاز ان ياخذ اكثر من قيمته
- 17:04 كما لو باعوا بذاك ولنا ان الدية والقيمة ثبتت الذمة مقدرة وفي الشرع فلم يجوز ان يصالح عنها باكثر من جنسها كالثابتة عن قرض او ثمن او او ثمن مبيع ولانه اذا اخذ اكثر منها فقد اخذ حقه وزيادة لا مقابل لها فيكون اكل موال بالباطل حتى لو اي اي فاما ان صالحوا على غير جنسها باكثر من قيمة منها فجاس لانه بيع ويجوز ان يشتري الشيء باكثر من قيمتها واقل.
- 17:31 ولو صار ولو صارح عن عن المئة الثابتة في الذمة بالاتلاف ب100 مؤجلة بالمجلس وكانت حالة وبهذا قال الشيخ ومن احمد يجوز وهو قول ابي حنيفة لانه عاوض عن المتلف ب100 مؤجلة فجاز كما لو باعه اياه ولنا انه انما يستحق عليه قيمة المتلف وهو 100 حالة الحال لا يتاجل بالتاجيل وان جعلناه بيعا فهو بيع دين بدين وبيع الدين بدين غير جائز
- 18:02 100 حال لها الان، فيقول لك يا اخي انا اصالح عنها ب 100 مؤجله. هذه ال 100 اذا اتلفت هذه يصير بيع دين بدين فلا فلا يصلح. غصبا ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا، يعني خرج ان هذا العبد موصول.
- 18:23 رجع بقيمته في قولهم جميعا، وإن خرج حرا فكذلك، وبه قال أبو يوسف وأبو محمد، وقال أبو حنيفة يرجع بالدية، لأن الصلح فاسد فيرجع ببذل ما صالح عنه وهو الدية. ولنا أنه تعذر تسليم ما جعله عوضا، فرجع في قيمته كما لو خرج مستحقا. أو واحد على الدية قال لك أنا ما أريد منك دية، أريد منك عبدا. تقول لا بأس أعطيك دية. فخرج إن العبد هذا لا يصلح، إما أنه مغصوب أو أنه حر.
- 18:51 فرجعنا تأخذ ثمن العبد ولا ترجع للدية؟ الجمهور بما فيهم أبو يوسف والشيباني يقول لا ترجع إلى ثمن العبد لأنك أنت رضيت بعبد فنعطيك ثمن العبد وتشتري عبد مكانه أو تأتي بعبد مثله ها أما أبو حنيفة قال لا نرجع للدية نرجع للدية فصل ولو صالح عن دار أو عبد بعوض فوجد العوض مستحقًا مستحقًا أو حرًا العوض كان مغصوب أو العبد حر
- 19:20 ورجع في الدار وما صالح عنه او بقيمته كان تالفا لان الصلح هنا بيع في الحقيقه فاذا تبين العوض كان مستحقا او حرا كان البيعه فاسدا فرجع فيما كان له بخلاف الصلح عن القصاص فانه ليس بيع وانما ياخذ عوضا على اسقاط القصاص. ها قال لك احنا مذهبنا كمذهب ابي حنيفه ان ان الامر يرجع الى ما كان في البدايه في غير القصاص في البيع.
- 19:42 ولو اشترى شيئا فوجده معيبا فصالح عنه بعبد فبان مستحقا او حرا رجع بارش العيب، ولو كان بائع امراه فزوجها فزوجته نفسها عوضها عن ارش العيب فزال العيب رجعت بارشه لا بمهر المثل لانها رضيت ذلك مهرا لها. فاصبر ولو صالحه عن القصاص
- 20:02 بحر يعلمان حريته او عبد يعلمان انه مستحق يعني انه مغصوب اخذوه او تصالح بذلك غير القصاص رجع بالديه وما صالح عنه لانه كلاهما يعلم انه فاسد لان الصلح هنا باطل يعلمان بطلانه فكان وجوده كعدمه اصلا اذا صالح رجلا على موضع قناه من ارضه يجري فيها ماء بينا موضعها وعرضها بينا موضعها وعرضها وطولها جاس
- 20:31 قال الحقل لك علي أنك تضع قناة في أرضي وتجري فيها ماء وتستفيد بالعرض، بالطور، لأن ذلك بيع لموضع من أرضه ولا حاجة إلى بيان عمقه، لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه
- 20:48 فله ان يترك فيه ما شاء، وان صالحوا على اجراء الماء في ساقية من ارض رب الارض مع بقاء ملكه عليها فهذا اجارة للارض، فيشترط تقدير المده، اذا قال له تجري عندي بس انا ابقى مالكا لهذا المكان، يقول هذه اجاره فلا بد ان نحدد فيها المده لان هذا شان الاجاره.
- 21:06 فإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة جاز له أن يصالح رجلا على إجراء الماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تجاوز مدة إجارته، وإن لم تكن الساقية محفورة لم يزل يصالحه على ذلك لأنه لا يجوز إحداث ساقية في أرض في أرض في أرض في أرض في يده بإجارة. فأما إن كانت الأرض في يده وقفا عليه
- 21:32 فقال القاضي هو كالمستأجر، له ان يصالح اجراء الماء في ساقية محفورة في مدة معلومة. وليس له ان يحفر فيها ساقية لانه لا يملكها، هي مجرد وقف يستفيد منها. انما يستوفي منفعتها كالارض المستأجرة وهذا كله مذهب الشافعي. ولولا انه يجوز له حفر الساقية، اذا انت ارض موقوفة على المساكين وانت مسكين، يجوز لك تحفر فيها ساقية؟ لان الارض له وله التصرف فيها كيفما شاء، ما لم ينقل ملك الى غيره، بخلاف المستأجر. المستأجر لا، حتى يستأذن صاحب الارض.
- 22:01 فانما يتصرف فيها بما اذن له فيه، فكان الموقوف عليه منزله المستاجر اذا اذن له في الحفر، فان مات الموقوف عليه في اثناء المده فهل انتقل اليه فسخ الصلح فيما بقي من مده على وجهين بناء على اذا ما اجره مده فمات في اثنائها، فان قلنا له فسخ الصلح ففسخه رجع المصالح على ورثه الذي صالحه بقسط ما بقي من مده وقلنا ليس له فسخ انتقل رجع من انتقل اليه الوقف على الورثه.
- 22:29 وإن صالح رجلا على إجراء ماء وإن صالح رجلا على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو في أرضه عن سطحه أو في أرضه عن أرضه جاز إذا كان ما يجري ماء معلوما إما بالمشاهدة أو معرفة المساحة لأن الماء يختلف بصغر السطح وكبره أقول لا هذا السطح ما يجري فيه من الماء من المطر
- 23:01 ولا يكتب ضبطه بغير ذلك، ويشترط معرفة الموضع الذي يجري منه الماء إلى السطح، لأن ذلك يختلف، ولا يفتقر إلى ذكر مدة، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ويجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر، كما في النكاح.
- 23:16 ولا يملك صاحب الماء مجراه لان هذا لا يستوفى لا يستوفي به منافع المجرى دائما ولا في اكثر من مده بخلاف الساقيه، ويختلفان ايضا في ان الماء الذي في الساقيه لا يحتاج الى ما يقدر به لان تقدير ذلك حصل بتقدير الساقيه فانه لا يملك ان يجري ان يجري فيها اكثر من ماءه، والماء الذي على السطح يحتاج الى معرفه مقدار السطح لانه يجري منه قليل والكثير.
- 23:42 وإذا كان السطح الذي يجري عليه الماء مستأجراً أو عارية مع إنسان لم يجزم صالح على إجراء الماء عليه لأنه تضرر بذلك ولم يؤذن له فيه، فلم يكن له أن يتصرف فيه بخلاف الماء في الساقية المحفورة.
- 23:56 فان كانت نعم فان الارض لا تتضرر وان كان ماء سطحي يجري على ارض احتمل الا يجوز له الصلح على ذلك لان لانه ان احتاج الى حفر لم يجوز له ان يحفر في ارض غيره ولانه يجعل يجعل لغير صاحب الارض رسما فربما ادعى استحقاق ذلك على صاحبها. هذه الابواب مبناها على ان الصلح يجوز ما لم يضر شخصا اخر غير المتصالحين وبمنفعه تنضبط.
- 24:26 واحتمل الجواس اذا لم يحتج الى حفر ولم يكن فيه مضره لانه منزله اجراء الساقيه الماء في ساقيه محفوره ولا يجوز الا مده لا تزيد على مده اجارته كما قلنا في اجراء الماء في الساقيه والله اعلم. واذا اراد ان يجري ماء في ارض غير في ارض غيره لغير ضروره لم يجوز الا باذنه وان كان لضروره مثل ان يكون له ارض للزراعه لها ماء لا طريق لها الا على ارض جاره فهل له ذلك؟
- 24:55 مسألة مهمة، تريد تجني ماء يمر بأرض غيرك. إذا كان بغير ضرورة لا يجوز إلا بإذنه، طيب بضرورة الزرع سيموت. لأ، على رواية إحداهما لا يجوز لأنه تصرفه في في أرض غيره بغير إذنه فلم يجوز، كما لو لم تدعو إليه الضرورة، ولأن مثل هذه الحاجة لا تبيح مال غيره بدليل أنه لا يباح له الزرع في أرض غيره ولا البناء فيها ولا الانتفاع بشيء من منافعها المحرمة عليه قبل هذه الحاجة. تمام؟ تمام.
- 25:26 والاخرى يجوز لما رأوا الضحاك بن الخليفه ساق خليجا من العريض فاراد ان يمر به في ارض محمد بن مسلمه فابى فقال له الضحاك لما تنفعني وهو منفع لك تشربه اولا واخرا ولا يضرك يا اخي يدخل ارضك انت ستستثبيته ستشرب ويصل الى ارضي فابى محمد فكلم الضحاك فكلم فيه الضحاك عمر فدعا محمدا ومسلم وامره ان يخلي سبيله اجعل ما يجري من ارضك يا محمد فقال محمد لا والله فقال له عمر لما تمنع اخاك ما ينفعه
- 25:55 وهو لك نافع تشربه اولى واخره فقال محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن ولو على بطنك فامره عمر ان يمر به فاعله راه مالك في موطئه وسعيد في سننه وهذا قول عمر هذا قول عمر وما نستطيع ان نعارضه بشيء هذا قول عمر والاول اقيس وقول عمر يخالفه قول محمد بن مسلمه وهو مخالف وهو موافق للاصول فكان اولى لا بالله قول ابن قدامه هنا ليس بحسن
- 26:25 هذا قول خليفه راشد فيقدم على غيره فاصلا وان صالح رجلا على ان يسقي ارضه من نهر الرجل يوما او يومين او من عينه وقدره بشيء يعلم به قال القاضي لا يجوز لان الماء ليس بمملوك ولا يجوز بيعه فلا يجوز الصلح عليه ولانه مجهول مرمى عن ان الماء ما يجوز بيعه هو في
- 26:55 في البئر ويجوز بيعه فقط اذا وضعته في قرار. وقال وان صالحوا على سهم معين من الماء او النهر كالثلث او الربع جاءت وكان بيعا للقرار والماء تابع له فهنا يجوز يعني يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا. مع ان عثمان جعل سهمه مع الناس ويحتمل انه يجوز الصلح على السقي من نهره وقناته لان الحاجه تدعو الى ذلك.
- 27:18 والماء مما يجوز اخذ العوض عنه في الجمله بدليل ما لو اخذه في قربته او في اناءه يجوز الصلح على ما ويجوز الصلح على ما لا يجوز بيعه يعني لما يا قاضي شدته وقلت نحن نقول هذا الصلح ما هو بيع بدليل الصلح عند دم العمد واشباهه والصلح على المجهول نعم القاضي لماذا منع قال لان الماء اصلا ما يجوز في نهره او في بئره
- 27:43 وإنما يجوز أن يباع في قربه، فلو فلو أخرجت أنت من نهر قربا معينة وصالحت الرجل كل يوم تأخذ لك قربه، معقول هذا مقبول. قربه هذه، أما من النهر نفسه هو يأخذ منع القاضي، والواقع أنه يظهر فيه خلاف كثير. يحصل على ما لا يجوز أخذ العوض عنه، مثل أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية. لأنه صلح يحل حراما.
- 28:09 يصالحها يقول لها انا زوجك تقول لا ما انت زوجي وكذا تقول انا زوجتك فتقول لا يقول لست لست بزوجتي لست بزوجتي فتقول لا انا زوجتك وانت كذا وانت كذا فيقول خذي هذا المال على افتراض انك زوجتي ولانها ولانها لو اراد بذل نفسها بعوض لم يجز وان دفعت اليه عوضا عن هذه الدعوه ليكف عنها ففيه وجهان اذا كان العكس هو يقول انت زوجتي
- 28:36 فتقول له خذ هذا المال وارحني لست زوجا ففي وجهان احدهما لا يجوز لان الصلح في الانكار يكون في حق المنكر الفداء اليمين وهذا لا علم لها وفي حق المدعي باخذ ما في مقابله مدعي عليه الذي يدعيه وخروج البضع من من ملك الزوج لا قيمه له وانما اجيز اجيز الخلع الخلع للحاجه الفداء نفسها والثاني يصح ذكره ابو الخطاب بن عقيل لان المدعي ياخذ عوضا عن حقه من النكاح يعني ياخذ ويطلق يعني
- 29:04 فجاز كعوض الخلع والمراه تبذله لقطع خصومته وازاله شره وربما توجهت اليمين عليها لكون الحاكم يرى ذلك يقول لها طيب احلفي انك لست زوجه له او لانها مشروعه في حقها في احدى الروايتين ومتى صالحت وعلى ذلك ثبت الزوجيه باقرارها وبينه فان قلنا الصلح باطل فالنكاح باق بحاله لانه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع وان قلنا هو صحيح احتمل ذلك انه في حكم الطلاق والخلع.
- 29:30 ولذلك احتمل ان تبين منه باخذ العوض لانه اخذ العوض عما يستحق من نكاحها فكانت خلعا، كما لو اقرت له بالزوجيه فخلعها. ولودعت ان زوجها طلقها ثلاثا فصالحها على مال لتنزل عن دعواها لم يجز لانه لا يجوز لها بذل نفسها لمطلقه بعوض ولا بغيره. وان دفعت اليه مالا ليقر بطلاقه لم يجز في احد الوجهين، وفي الاخر يجوز كما لو بذلت له عوضا ليطلقها ثلاث. قالت انا
- 30:00 هذا طلقني فقال لا ما طلقتك فتقول اعطيك 1000 وتدعي وتجزم انك طلقتني يقول لا بأس هذه فيها نساء فأصلاً ون ادعى رجل ون ادعى على رجل انه عبده انت عبدي فانكره فصالحه على مال ليقر له بالعبوديه لم يجوز لانه يحل حراما فان ارقاق الحرم نفسه لا يحل بعوض ولا بغيره وان دفع المدعى اليه مالا هذا مثل موضوع الزوجيه صلحا عن دعواه صح لانه يجوز ان يعتق عبده بمال
- 30:32 أما ذا الطرف الذي يقال عنه عبد هو دفع مال قال تفضل على أن تريحني تقول لست عبدا لك قالوا جاس لأن هذه منزلة العتق
- 30:43 لانه يجوز ان يعتقم دافع معه ويشرع للدافع دفع اليمين الواجبه عليه والخصوم المتوجهه اليه، ولو ادعى على رجل الفا فانكره فدفع اليه شيئا ليقر له بالالف لم يصح، فان اقر لزمه ما اقر به ويرد ما اخذه لانه تبين باقراره كذبه في انكاره، وان الالف عليه فيلزمه اداءه بغير عوض ولا يحل له اخذ العوض عن اداء الواجب عليه.
- 31:10 وان دفع اليه المنكر مالا صلحا في دعواه صح وقد مضى ذكره. فصل ولو صالح شاهدا على ان لا يشهد عليه لم يصح. شاهد جاي يشهد عليك فاعطيته فلوس لكي لا يشهد. لانه لا يخلو من من ثلاثه احوال احدها ان يصالحه على ان لا يشهد عليه بحق تلزم الشهاده به كدين ادم وحق الله.
- 31:36 تعالى لا يسقط بالشبهه كالزكاه ونحوها فلا يجوز كتمانه ولا يجوز اخذ العوض من ذلك كما لا يجوز اخذ العوض على شرب الخمر وترك الصلاه. نعم. الثاني ان يصالحه على ان لا يشهد عليه بالزور فهذا يجب عليه ترك ذلك ويحرم عليه فعله فلا يجوز اخذ العوض عنه.
- 31:58 كما لا يجوز ان يصالحه على ان يق ان لا يقتله ولا يصب ماله، الثالث ان يصالحه على ان لا يشهد عليه بما يوجب حدا كالزنا والسرقه، فلا يجوز اخذ العوض عنه لان ذاك ليس بحق الله، فلم يجوز له اخذ عوض كسائر ما ليس بحق الله. ولو صالح الزا السارق والزاني والشارب بمال على ان لا يرفعه الى السلطان لم يصح ذلك الصلح ولم يجوز له اخذ الاخذ العوض، وان صالحه عن حد القذف لم يصح الصلح.
- 32:24 لانه ان كان لله لم يكن له اخذ عوضه، لكونه ليس بحق له، فاشبه حد الزنا والسرقه، وان كان حقا له لم يزول اعتياض عنه، لكونه حقا ليس بمالي، ولهذا لا يسقط الا بدل بخلاف القصاص، ولانه شرع لتنزيه العرض، فلا يجوز ان اعتاض عن عرضه بمال. وهل يسقط الحد بالصلح؟ فيه وجهان. حد حد القذف.
- 32:48 مبنيا على خلاف كون حقا لله وحقا لادم، فان كان حقا لله لم يسقط بصلح ادم ولا باسقاطه كحد الزنا والسرقه. وان كان حقا للادمي هذا حد القذف سقط بصلحه واسقاطه مثل القصاص، وان صالح عن حق الشفعه لم يصح الصلح، لانه حق شرع على خلاف الاصل لدفع ضرر الشركه، فاذا رضي بالتزام الضرر سقط الحق من غير بدل كحد القذف، الا انه يسقط ها هنا وجها واحدا لكون حق ادم.
- 33:16 ولا يجوز فصل ولا يجوز ان يشرع الى طريق نافذ جناحا وهو الروشن طريق طريق الناس تجعل فيه جناح لك يكون على اطراف خشب مدفونه في الحائط واطرافها خارجه في الطريق سواء كان ذلك يضر في العاده في الماره او لا يضر مثل اللي يسوون مظلات اليوم وكذا
- 33:38 ولا يجوز ان يجعل عليه صابات بطريق الاولى وهو مستوفي لهواء الطريق كله من الحائطين يجعل مثل الجسر او او او مثل شرحنا حنا الصابات سابقا بارك الله فيكم انها شيء يغطي السقف على حائطين يعني من حائط الى حائط
- 33:59 سواء يغطي الطريق، سواء كان الحائط الحائطان ملكه او لم يكونا، وسواء اذن الامام في ذاك ولم ياذن، وقال ابن عقيل ان لم يكن فيه ضرر جاز باذن الامام لانه نائبهم، فجرى مجرى اذن المشتركين في الدرب الذي ليس له بنافذ، وقال ابو حنيفه نعم يجوز من ذلك ما لا ضرر فيه، وان عارضه رجل من المسلمين وجب قلعه، وقال مالك والشافعي ووسعي واسحاق بيوسف ومحمد يجوز ذلك اذا لم يضرب الماره.
- 34:28 ولا يملك هذا الان اي بناء يبنيه صاحب بيت اذا لم يضرب المرأه يجوز ولا يملك احد منفعه منعه لانه ارتفق بما لم يتعين ملك احد فيه من غير مضره فكان جائزا كالمشي في الطريق والجلوس فيه واختلفوا فيما لا يضر فقال بعضهم ان كان في شارع تمر فيه الجيوش والاحمال فيكون فيكون بحيث اذا سار فيه الفارس ورمحه منصوب لا يبلغه
- 34:52 وقال اكثرهم لا يقدر بذلك بل يكون بل يكون بحيث لا يضر بالعماريات والمحامل ولنا انه بناء في ملك غيره بغير اذنه فلم يجث كبناء الدكه او بناء ذلك في درب في درب غير نافذ بغير اذن اهله ويفارق المرور بالطريق فانها جعلت لذلك. يعني مذهبنا المنع مطلقا.
- 35:12 ولا مضرة ولا مضرة فيه، والجلوس لا يدوم ولا يمكن التحرس منه، ولا نسلم انه لا مضرة فيه، فإنه يظلم الطريق ويسد الضوء، وربما سقط على المارة أو سقط منه شيء، وقد تعلو الأرض بمرور الزمان فيصدم رؤوس الناس، ويمنع مرور الدواب بالأحمال، ويقطع الطريق إلا على الماشي، وقد رأينا مثل هذا كثيرا، وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه، وهذا اليوم كثير من الحكومات تتبع الناس وتزيده. نعم.
- 35:44 يجب المنع من ابتداء كما لو اراد بناء حائط مائل الى الطريق يخشى وقوعه ومن يمر فيها، وعن ابي حنيفه انه بناء في حقل مشترك لو منع منه بعض اهله لم يجز فلم يجز بغير اذنهم كما لو اخرجه الى هواء دار مشتركه، وذلك لان حق الادمي لا يجوز لغير تصرفه بغير اذنه وان كان ساكنا كما لا يجوز اذا منع منه. فصل ولا يجوز ان يبني في الطريق دكانا بغير خلاف نعلم اذا طريق الناس.
- 36:13 سواء كان الطريق واسع او غير واسع، سواء اذن فيه الامام او لم يؤذن، لانه بناء في ملك غيره بغير اذنه، ولانه يؤذي الماره ويضيق عليهم، ويعثر فيه العاثر فلم يجز كما لو كان طريقا ضيقا. فصل ولا يجوز ان يبني دكانا ولا يخرج روشانا روشنا ولا ساباطا على درب غير نافذ الا باذن اهله. هذا درب غير نافذ نعم الا وبهذا قال الشافعي اذا لم يكن له في الدرب
- 36:44 نعم، هذا الدرب المغلق، يقول لك درب غير نافذ يعني درب مغلق بين منزلين أو بين مناسك، الدرب النافذ هو الذي يخرج إلى غيره، وإن كان له في الدرب باب فقد اختلف أصحابه.
- 37:00 فمنهم من منعه ومنهم من اجاز له اخراج الجناح والساباط لان له في الدرب استطراقا فملك ذلك كما يملك الدرب النافذ كما يملكه في الدرب النافذ ولنا انه بناء في هواء قوم في في هواء ملك قوم معينين اشبه ما لو لم يكن فيه باب ولم يسلم الاصل الذي قاسوا عليه فاما ان اذن اهل الدرب فيه جاس لان الحق لهم فجاس بغير اذنهم اما الدرب غير النافع اما الدرب نعم
- 37:27 أما الدرب النافذ فهذا ملك الكل لكثير لا ينضبط أصلاً للذين يملكونه كما لو كان المالك واحداً وإن صالح أهل الدرب من ذلك على عوض معلوم جاز وقال القاضي وأصحابه الشافعي لا يجوز لأنه بيع للهواء دون القرار
- 37:43 ولنا انه يبني فيه باذن ان ولنا انه يبني فيه باذنهم فجاز كما لو اذنوا بغير عوض ولانه ملك لهم فجاز لهم عوضه كالقرار، اذا ثبت هذا فانه يجوز بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلو وهذا الحكم فيما اذا اخرجه الى ملك انسان معين لا يجوز بغير اذنه ويجوز باذنه بعوض وبغيره اذا كان معلوم المقدار والله اعلم.
- 38:12 والله هذه مسائل مهمة حقيقة جدا. طيب فصل ولا يجوز أن يحفر في الطريق النافذة بئرًا، الطريق النافذة مطروقة، يطرقها كثيرًا، سواء جعلها لماء المطر أو ليستخرج منها ما ينفع، ولا غير ذلك، لما ذكرنا، وإن أراد حفرها للمسلمين ونفعهم، ليس لنفسه يجعلها للمسلمين.
- 38:30 أو نفع الطريق، مثلا يحفرها ليستقي الناس من ماءها ويشرب منه المارة أو لينزل فيها ماء المطر عن طريق نظرنا. فإن كان الطريق ضيقا أو يحفرها في ممر الناس بحيث يخاف يخاف سقوط إنسان فيها أو دابة أو يضيق عليهم مرهم لم ينجوس، لأن ضررها أكثر من نفعها. وإن حفرها في زاوية من الطريق واسع وجعل عليها ما يمنع وقوع الناس فيها يضع لوحة مثلا هنا بير.
- 38:53 جاز لأن لأن ذلك نفع بلا ضرر فجاز كتمهيدها وبناء الرصيف فيها فأما ما فعله في درب غير نافذ فلا يجوز إلا بإذن أهله لأن ذلك ملك قوم ملك لقوم معينين فلم يجوز فعل ذلك بغير إذنهم كما لو فعله في بستان إنسان ولو صالح أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز سواء حفره لنفسه لينزل فيها ماء المطر عن داره أو يستقي منها ماء لنفسه أو حفره للسبيل ونفع المارة وكذلك إن فعل ذلك في ملك إنسان معين.
- 39:22 هذا الباب مبناه على الضرر والنفع. ولا يجوز فصل ولا يجوز اخراج الميازيب الى الطريق الاعظم ولا يجوز اخراجها الى درب النافذ الا باذن اهله. ميزاب القناة القناة اللي يصرف منها المطر ميزاب الماء معروف.
- 39:41 وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم لأن عمر اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزاباً على الطريق فقلعه فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال والله لا نصبته إلا على ظهري وانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلغيره فعل فعله ما لم يقم دليل على اختصاصه. طيب على العموم هذا الأثر
- 40:13 هذا الأثر حسنوه محققين مسند ولكن حقيقة عامة الطرقات ما تقوم
- 40:23 اي ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولا يمكنه رد ماءه إلى الدار ولأن الناس يعلمون ذلك في جميع بلاد الإسلام يعني من غير ذلك ولنا أنها تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه فلم يجوز كما لو كان الطريق غير نافذ ولأنه يضر بالطريق وأهلها فلم يجوز كبناء دكة فيها أو جناح أو جناح يضر بأهلها ولا يخف ما فيه من الضرر فإن ماءه يقع على المارة وربما جرى فيه البول أو ماء فينجسهم ويزلق الطريق
- 40:49 ويجعل فيها الطين والحديث في قضيه عين فيحتمل انه كان في درب غير نافذ او تتجدد الطرق بعد نصبه ويحتمل ان يجوز ذلك لان الحاجه داعيه اليه والعاده جاريه به مع ما فيه من الخبر المذكور. اخر مسالتين فصل ولا يجوز ان يفتح في الحائط المشترك طاقه ولا بابا. حائط مشترك بينك وبين جيرانك، ما يصير تفتح فيه طاقه ولا باب.
- 41:16 إلا بإذن شريكه، وهذه المؤجرين يعلمون ذلك، لأن ذلك اتباع ملك غيره، والتصرف فيه بما يضر به، ولا يجوز أن يغرس فيه وتداً ولا يحدث عليه حائطاً ولا يستره، ولا تصرف فيه نوع تصرف لأنه تصرف في الحائط بما يضر به.
- 41:34 فلم يجز كنقده، ولا يجوز له فعل ذلك شيء من ذلك في حائط جاره بطريق الاولى لانه اذا لم يجز فعله ما له في حق فيما لا حق له فيه او هذا واضح، وان صالح عن ذلك بعوض جاز، واما الاستناد اليه واسناد شيء لا يضره فلا باس، لانه لا مضره فيه ولا بالتحرس منه اشبه الاستظلال به. اخر مساله معنا فاما وضع خشبه عليه فان كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز.
- 42:03 بغير خلاف نعلم، اللفظ هنا ما هي، لم ذكرنا، لا ذكرنا
- 42:20 ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، وان كان لا يضر به الا ان به غني عن وضع خشبه عليه لامكان وضعها على غيره فقال اكثر اصحابنا لا يجوز، وهو قول الشافعي وبثور، ولانه انتفاع من ملك غيره بغير اذنه من غير حاجه فلم يزك بناء حائط عليه، واشار ابن عقيل الى جوازه لما روى ابو هريره رضي الله عنه قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرس خشبه في جداره، متفق عليه، ولان ما ابيح للحاجه العامه لم يعتبر في حقيقه الحاجه كاخذ الشخص في الشفعه من المشتري والفسخ بالخيار او بالعيب.
- 42:49 واتخاذ كلب الصيد وإباحة السلم ورخص السفر وغير ذلك. فأما إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره والحائط المشترك بحيث لا يمكن تسقيفه بدونه فإنه لا يجوز له وضعه بغير إذن الشريك وبهذا قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد ليس له وضع وهو قول أبي حنيفة ومالك. لأنه انتفاع ملك غيره بغير ضرورة فلم يجوز كزراعته ولنا
- 43:11 الخبر خبر ابي هريره ولانه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به اشبه الاستناد اليه والاستضلال به ويفارق الزرع فانه يضر به ويبتدع الحاجه اليه. واذا ثبت هذا فاشترط القاضي ابو الخطاب للجواس ان يكون له ثلاثه حيطان ولجاره حائط واحد وليس هذا في كلام احمد وانما قال في روايه ابي داوود لا يمنعه اذا لم يكن ضرر. هذه مساله الاستفاده وكان الحائط يبقى ولانه
- 43:37 يمتنع التسقيف على حائطين اذا كانا غير متقابلين او كان البيت واسعا يحتاج الى ان يجعل ان يجعل عليه جسرا ثم يضع الخشب على ذاك الجسر والاولى اعتباره ما ذكرناه من اعتبار التسقيف به ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل ما ذكرنا والله تعالى اعلى واعلم.