عمدة الفقه (36)
22 دقيقة عمدة الفقه — 36
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي وقد وصلنا إلى باب زكاة الأثمان باب زكاة الأثمان وهي نوعان ذهب وفضة ذهب وفضة
- 0:28 وما يقوم مقامهما من الأثمان المعاصرة، وما يقوم مقامهما من الأثمان المعاصرة أو ما كانت بدلاً عنها كالدنانير والريالات والجنيهات وغيرها، فإن وهذه مسألة في في أصول الفقه، وهي العلة في الربويات، النبي صلى الله عليه وسلم
- 0:57 يعني أو العلة في في في الزكويات أيضا، فمن الفقهاء يرى أن العلة المستنبطة أو المعنى المستنبط هو منسوب مذهب لأهل الرأي يقول به متأخر الأحناف لا يدور الحكم معها حيث دارت، ويخصون قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يخصون قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما بالعلة المنصوصة.
- 1:27 وهذا لا شك انه مذهب الردي والذي عليه اهل الحديث ان العله المستنبطه اذا كانت ظاهره والمعنى فيها ظاهرا ان الحكم يدور معها. وهذه وقد كانت الاثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضه. ومنها ما كان يعني منقودا ومنها ما كان صرفا.
- 1:56 وفي زمننا قام مقامها هذه الأوراق النقدية التي هي أصلاً هي أصلاً بدل عن الذهب والفضة، ولهذا كل بلد تكون عملتها يكون ارتفاع عملتها وانخفاضها بحسب ما لها من الرصيد في البنوك الدولية الكبيرة من الذهب.
- 2:20 فهي بدل والبدل يأخذ حكم المبدل عنه، يقال هذا الكلام ردا على من ذهب إلى أن الأوراق النقدية لا زكاة فيها، انتصارا لمذهب ظاهري عصري، في أن هذه الأثمان، لا قال إذا كان عندك ذهب وفضة تزكيها فقط، أما إن لم يكن عندك فلا تزكي.
- 2:48 هذا كان يميل له مشهور حسنا في الجماعه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ولا شيء ولا شيء فيهما حتى يبلغ ولا شيء ولا شيء في الفضه مو فيهما. مكتوب فيهما غلط. غلط. ولا شيء في الفضه الذهب دنانير ما هي فضه. الذهب دنانير ما هي دراهم فغلط كيف لا شيء فيهما؟ لا شيء في الفضه حتى تبلغا 200 درهم.
- 3:19 حتى تبلغ 200 درهما 200 درهم ولا 200 درهم خلينا 200 درهم على التمييز، لا انت لا تلفظ الالف هي هكذا اي لا تلفظها هي تكتب ولا تلفظ 200 200 درهم اي وهذا مجمع عليه لما روى انس في في الزكاة وفي الرقة اذا بلغت 200 درهم ربع العشر وربع العشر يعني كيف تقسم؟ تقسم على 40
- 3:47 يعني لتسهيل العملية، إيه طبعاً مئتي درهم يعني تقريباً <hesitation> الآن في في نصاب الفظة المعاصر، يعني يعدونها هكذا، <hesitation> يعني خمس مئة خمسة وتسعين جرام فظة، خمس- خمس مئة، خمس وتسعون أو خمس مئة، هكذا تقرأ الأرقام في العربية، <hesitation> من الفظة.
- 4:15 ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون اواق من الورق صدقه. نعم. فيجب فيها خمسة دراهم. اللي هي ربع العشر. ربع العشر. 200 تقسمها على على 40، الصفر يروح مع الصفر، العشرين على 4، 50.
- 4:38 ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا يجب عشرين مثقال. عشرين مثقالا أو عشرين دينارا وهي ما يعادل خمسة وثمانين جرام وبعدهم بعضهم حددها بأربعة وثمانين جرام وشيء يعني. فأما بالنسبة للنقود فأي النصابين بلغت زكيت. يعني إذا بلغت قيمة خمسمية وخمسة وتسعون من الفضة أو خمسة وثمانون من الذهب.
- 5:10 الذهب حجم المرفوعة ضعيف فيه كل المصانع. 85 الصحابة مختلفين منهم يعد 40 مثقال منهم يعد 20. اي نعم هو في الحقيقة ما ما فيه ما فيه خبر لكن ان تكون قيمتها 200 درهم. اااا. ابن المنذر حكى الإجماع على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقال لا زكاة ولا تبلغ أن لا زكاة فيه. لكنه كم
- 5:40 40 ولا 20 هو مختلف عن الصحابه. والله كانه ال20 ما فيها شيء ثابت. 20 عن الصحابه المفروض ما فيها شيء. ايه. هو نص الشافعي. اذا اذا اذا اذا اقل شيء ال20 فاقل من ال20 متفقين لكن هي الان حتى تبلغ 20 او تبلغ 40. نقدر ان نحيلها على الفضه نقول ان نصابها يكون نصابها. هذا قول كثيرين. ايه لكن فقالوا ان 20 دينارا تساوي
- 6:10 200 درهم في الحسبة هذا قول كثيرين اختاروه. زمان ما يدري هذا. امم. ان 200 درهم الان ولا شيء في القيمة. قيمتها يمكن 10 جرام. فهي فيها إشكالية هل يعتبر القيمة ولا هل يعتبر الوزن؟ هذا موطن مشكلة. امم طيب. ف
- 6:35 فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ غدر الذهب والفضة نصابا. أي، إن كان فيهما غش، يعني إيش؟ فيهما شيء من غيرهما من الذهب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع قلادة من ذهب بذهب، قلادة فيها ذهب بذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفصل الذهب حتى يتحقق التماثل.
- 7:06 فالمراد انه اذا دخل معه شيء غيره لم يكن له الحكم حتى يوزن خالصا من غير الداخل فيه، وهذا اذا اعتبرناه في الربويات فنعتبره ايضا في الزكويات. نعم. فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. فان بلغ نصابا اخرج زكاه، وان لم يبلغ نصابا لم يجب عليه شيء.
- 7:29 ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. والعارية، نعم، هذا مسألة الحلي المستعمل، الذهب المستعمل. هذه مسألة كبيرة وقع فيها الخلاف. معلوم أن طبعا مذهب أهل المدينة ومذهب مذاهب أهل الحديث المشهورة أنه لا زكاة في في الحلي.
- 7:55 المعاد للاستعمال. هو فقط مذهب اهل الراي ومروي عن جماعه من الصحابه. الا ان الاكثر من الصحابه قد روي عنهم انه لا زكاه في الحلي. بل قالت عمره مولاه عائشه ما ادركت احدا يزكيه. وهذا يبين نكاره الاحاديث المرويه مرفوعه ان عن عائشه انها ان النبي صلى الله عليه وسلم امراه ان تزكيه. فان عمره كانت في حجر عائشه.
- 8:23 بل قال الحسن البصري لم يزكي احد من الخلفاء هذا الحلي المستعمل، والحسن له خبره باحوال الراشدين، والاحاديث المرفوعه في الباب لا يصح منها شيء، الاحاديث المرفوعه حديث عائشه وحديث سباب بنت بكر وحديث انس لا يصح منها شيء، و وقد وقع الخلاف بين الصحابه والاكثر منهم على على المنع.
- 8:52 وما أحسن ما قاله بعض الناس، قال أن أن من من أوجب من الصحابة زكاة الحلي فإنه جرى على القياس أو على الأصل، ومن منع فقد خالف القياس، وعند مخالفة القياس تكون شبهة التوقيف أقوى، فلهذا رجح أهل الحديث قول الصحابة الذين قالوا أنه ليس في الحلي زكاة، وهذا هو الأقوى والأرجح.
- 9:22 أنه ليس في الحلي زكاة. ومن الناس من قال وهذا مروي عن الشعبي وغيره أن زكاته إعارته. وبهذا جمع بين الأقاويل الصحابة المروية في الباب. أن الزكاة أنه يعار إذا ما طُلب، هذه هي الزكاة فقط. فلا زكاة إلا في الذهب الذي لم يعد للُبس.
- 9:50 وهنا تنبيه على حيلة، بما أن فقه أهل الرأي لا زال حيا، آآآ في أنهم المرأة إذا كان مثلا رأى المرأة أو الرجل إذا كان عنده ذهب آآآ يعني قارب أن أن يصير آآآ أن يصير إصابا أو لا قارب أن يزكى يذهب ويلبسه أو عشان ما يزكى
- 10:20 طبعا هذه الحيلة ممكن تكون بعيدة نوعا ما، لكن قد يفعلها بعض الناس. ااا ممكن حتى يتكلف ان ها؟ ان ان يعني يصوغ يصوغه. ايه. في طريقة تشبيه بين القولين، المسؤول يقول بالزكاة.
- 10:43 أن هذا أمر خاص بالنساء، أمهات المؤمنين كلهن على قول واحد. أن لا تتحدث، وهذا يرجح بأن هو عائشة حقيقة اختلفت عنها الرواية ولكن الأكثر ولكن الأكثر عنهن وهن أخص لمناسبة الحال، وفعلاً لو كان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لعلمته عائشة لقرب العهد ومناسبة الحال. فليس في الباب خبر ثابت.
- 11:10 وهذا وايضا مما من المرجحات ما قاله الحسن ان الخلفاء لم لم يزكي احد منهم. الخلفاء من؟ الراشدين. وما قال بالزكاة الا ابن مسعود. هنا غيره من الصحابة روي عنه ذلك. نعم. فيما اذكر ولا يحضرني الان لكن هنا غيره من قال بهذا. طيب الان سيدخل في احكام تعلقها
- 11:41 بباب اللباس ها ولكن ذكرها هكذا وينعم ويباح للنساء ويباح للنساء كل ما جرت العاده بلبسه من الذهب والفضه بلبسه من الذهب والفضه هذا حلال لاناث امتي حرام على ذكورها ومن الشافعي وهو في الخصام غير مبين وسواء كان ذهبا محلقا او غير محلق
- 12:07 بل القول بتحريم الذهب المحلق قول محدث، ولا غير أن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر عنه الخلال في كتاب الترجل أو غيرها ما كتب هو في الجامع الخلال ذهب إلى المنع من أن تبرز المرأة ذهبها للناس، وعلى هذا إن إن صح خبر فيما فهم منه بعض الناس حرمة الذهب المحلق يحمل على هذا أنها تكون مبرزة له فيكون من الزينة.
- 12:37 ولا يضربن بأرجلهن ليعلن ما يخفين من زينتهن، فالأصل في الزينة أنها تخفى لا أنها تظهر.
- 12:49 ويباح للرجال ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها كل ما لم يكن فيه تشبه بالنساء المنطقة وما يعني يوضع الوصف المنطق اللي يوضع فيه حتى توضع فيه الحاجيات وكذا وحلية السيف ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حلية سيفه من فضة في الشمائل والخبر اختلف في وصله وارساله
- 13:15 ايه والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من من فضه واتخذه وقد يعني اتخذ خاتما من ذهب ابتداء ثم رمى به ثم اتخذ خاتما من فضه والارجح ان النبي صلى الله عليه وسلم تختمه باليسرى في الفضه اما اما اتخذته في اليمنى فهذا كان بالذهب كما بسطه ابن رجب وحرره في كتابه في احكام الخواتم فالارجح ان النبي والروايه في النبي صلى الله عليه وسلم تختم بيمينه اللي في صحيح مسلم فيها شذوذ
- 13:45 والارجح ان النبي صلى الله عليه وسلم تختم باليسرى، على ان اتخاذ الخاتم يعني بعض الفقهاء يستحبه فقط لمن كان يختم الكتب، لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما لما قيل لهم انهم لا لا يقرأون كتابا الا مختوما، ويرون ان الذي لا يختم لا يتختم.
- 14:09 وإن تختم لا بأس ولكن الاستحباب يخصونه بهذا ولكن الحقيقه الذي عليه هدي السلف الجاري انهم في عموم احوالهم يتختمون بل من السلف من كان اما بعض السلف كان سوى من سواه كان يتخذ خاتما يضعه لا يلبسه وانما فقط يختم به فكان يضعه لا ويعني
- 14:31 من من أحسن المراجع طبقات ابن سعد في ذكر خواتم الصالحين وما كانوا ينقشونه ينقشون عليها، وربما كان بعضهم لا يلبسه لما فيه يعني من ذكر الله او كذا. اي. فاما المعد للذهب. أما الذهب فلا يباح إلا اليسير التابع.
- 14:56 لما روي بل صح من حديث معاويه انه نهى عن الذهب الا مقطعا. اما المعد للكراءه. اما المعد للكراءه والادخار والمحرم فيه ففيه الزكاه. ادع المعد للكراءه يعني الاجاره. فهذا يراه وبعض العلم ذهب ان المعد للاجار سواء كان حليا او غير لا زكاه فيه لانه لم يعد للاتجار بعينه.
- 15:25 وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول، وهذا فيه نظر، بل المعد للإيجار، والإدخار. والإدخار والمحرمة في الزكاة. يعني. خبر معاوية. خبر معاوية نهى عن الذهب إلا مقطع. وين؟ في المصحف. وفي السنة النسائية.
- 15:56 وهذه مسألة للبحث، مسألة إيجاب زكاة في الذهب المؤجر، يدعي الشوكاني أنه قول حادث حتى لا يعرف عن الأربعة ولا عن السلف، وغيره، وأما المحرم للخيلاء ففيه الزكاة
- 16:15 ايه او او اللي يكون على صوره حيوان او صوره يكون كذا، لكن هذا غريب يعني ما دام محرما فكيف تجب فيه الزكاه؟ والله طيب لا يقول الا طيبا. باب حكم الدين. باب حكم الدين، من كان له دين على مليء او مال خلاصك المجحود الذي له به بينه والمغصوب الذي تمكن من اخذه فعليه زكاته اذا قبضه
- 16:43 لما مضى؟ لما مضى؟ لما مضى؟ من كان هذا الآن زكاة الدين، أنا الآن أقرضت شخصاً. أنا الآن أقرضت شخصاً. فهذا الشخص تمكنت من القبض منه، ولكني تركته من نفسي. فإني في حكم القابض. بحيث أنه يجب علي أن أزكي. لأني متمكن.
- 17:14 وهذا فيها اثار عن الصحابة ااا اثر عن عثمان رواه ابو عبيد في في الاموال ان الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيه من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء او مصانعة ففيه الصدقة فانت اذا استحيت تطلب الدين اي ففيه الصدقة وفيه الزكاة
- 17:41 لماذا؟ لأنه في حكم المقبوض. هنا التمكن بمنزلة الأخذ الحقيقي. وأيضاً عن ابن عمر. طيب مسألة إذا كان مثلاً على ثلاث سنين يزكي زكاة واحدة ولا ولا يزكيه كل سنة؟ لا لا يزكيه كل سنة. امم هذا كل ثلاث سنين هذا تجي في المال المتعذر. امم
- 18:10 ما انت قادر يعني تاخذه. ايه هذا راح يجي. انه مال متعذر ما عليه ثلاث سنين واربعه وكذا نعم. وان كان مال وان كان متعذرا كالدين على مفلس او على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. ايه فلا زكاة فيه، لكن ان وجده فهذا من من اهل العلم قد يزكي عن كل السنوات السابقة.
- 18:36 او استطاع ان ياخذها. كانه كلام انه ما في زكاه حتى لو قوضوا كله. ايه لا لا هو الان هذا لا معدوم. امم ايه لكن ان وجده مالك يجعله كزكاه الخارج من الارض. امم فيه زكاه مره واحده فقط. عن كل ما مضى، وهو لهذا يميل شيخ الاسلام ويميل محمد عبد الوهاب يجعله كذا ويجعله كزكاه يعني
- 19:02 وحكم الصداقة حكم الدين من كان حكم الصداقة حكم الصداقة المرأة حكم الدين فالمرأة يعني إذا كان لها صداقة على زوجها يعني حكم الدين فتتركه حياءً أو إلقاءً على نفسها عنده فتزكيه إذا كانت وهنا تحضرني كلمة لطيفة لابن تيمية في قضية نقلها ابن القيم في الطرق الحكمية على مسألة ما يسمى بالمؤخر بالمؤخر
- 19:27 فابن تيمية يرى ان هذا المؤخر من الفساد العريض، يقول كل امراه شعرت بالصيانه في بيتها وكذا طالبت بهذا المؤخر فيقول بعض القضاه الجهله يذهب يسجن الرجل وتبيت المراه فيما تبيت فيه. ويبدو انه راى من هذا كثيرا. لكن زكاة المهر في النصف مو كلها. في نصف المهر. امم لان النصف الثاني غير غير مستقر الملك. لذلك ما يجيبون الزكاة.
- 19:55 كيف غير مستقر الملك؟ ان قبل الدخول ايه قبل الدخول ما وجب لها المهر كله قبل الدخول او الخلوه على القول ايه هو الخلوه هذا هو القول الصحيح اذا لا احنا قاعدين نتكلم على اللي دخل بها خلاص اللي استقر ملكه ايه اذا دخل بها خلاص ايه ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه نعم
- 20:23 كان عليه دين لقول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتك ومن كان عليه دين فليقضيه وزكوا بقية أموالكم فإن إذا قضاه لم يبقى يعني لم يبقى نصاب فااا إيه فلا زكاة طيب إذا ما وفى الدين إذا عليه دين وما وفى وزكى يزكي؟ هو يقول لك وزكى هل يجزيه؟ الظاهر إنه ما يجزيه الظاهر في هذا أنه لا يجزيه
- 20:54 من الناس من قال يزكي ويجزي، ولكن حقيقة ليظهر أنه فيما يبدو أنه لا يجزي. طيب في مسألة الزكاة على الزكاة على الملي، إن كانت إن كانت فترة إعطاء الزكاة للملي، يعني
- 21:23 لا تستو لا تستغرق النصاب، أنا ملكت مالاً الآن وأنت أخذت استدنته مني. كان أمدك ثلاثة أشهر. في الشهر الثالث أنا تمكنت من أن أقبض منك ولم أقبض. لم آخذها منك إلا في الشهر الرابع أو الخامس. قبضته منك. هنا هل أستأنف
- 21:52 عدًا جديدًا للحول وإذا استأنفت من منذ متى استأنفه فكثير من الفقهاء يرى أنك تستأنف عد جديد للحول بما أن قبضت المال الآن واستقر في ملكك ثم بعد العد يبدأ من متى؟ من التمكن لا من مجرد القبض. هو هذا يعني هذه مساء الـ مساء الـ وشكوات على
- 22:21 هل يوجد أي سؤال؟ هذا وصل إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم