كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (34)

34 دقيقة عمدة الفقه — 34

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 ااا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد. فهذا مجلس جديد في كتاب عملة الفقه لمن قدام المقدسي في مذهب الامام احمد بن حنبل على قول واحد ااا اختاره هو. ايه باب زكاة السائمة. باب زكاة السائمة وهي الرعاية وين وين زكاة السائمة؟ اي طيب ماشي. ماشي.
  2. 0:29 وهي الراعية وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع الراعية التي تأكل من من العشب وأكثر الحول تأكل من الأرض أي أنها لا تعلف وذكرنا هذا في المجلس السابق نبهنا على هذه المسألة وأنهم المالكية خالفوا في هذا وذكرنا ما تكلموا فيه من أن دلالة المفهوم لا تخالف لا تقيد منطوق النص وبينا أن أن الذي عليه الجمهور هو الصواب أن أن أن الزكاة في السائمة فقط
  3. 0:58 وهذا في كتاب الصديق الذي كتبه الصدقات، ولينتبه لأمر حقيقة في مسألة كتاب الصديق هذا، نبه ابن تيمية في منهاج السنة أن الخلفاء الراشدين كانوا كانت عنايتهم تنبيه أهل الإسلام على ما يحتاجونه من أمور دينهم فيما هو فرض على كل مسلم
  4. 1:18 أو ما يكثر فيه النزاع، فلهذا تجدهم مثلا عثمان علم الناس الوضوء هو وعلي علموهم حرصوا على هذا، والصديق أخذ الناس عنه الصلاة مباشرة وحتى عمر، وأيضا الصديق له كتاب في الصدقات، وأما في الحج فاختياراتهم كثيرة وكلامهم كثير جدا، ككلام الراشدين في أمور الحج، وفي أمر الفرائض مثلا
  5. 1:42 فتجدهم مهتمين وهذا واجب على ولاة امور المسلمين وعلى من كان واليا في بيته ان يحرص على تعليم ابنائه امور يعني واجبات الاعيان. وعلى ابنائه يحرصون على تعليمه ابناء الحين الابناء مو ناس يعني. ايه والله مساكين بعض الاباء امي ولا. احداها الابل.
  6. 2:08 أحدها أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب أن تكون شاة. أي نعم أي أحد أحدها الإبل، الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا وهذا محل إجماع فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ففيها شاة عشرة شاتان، خمسة عشر ثلاث شيلة، عشرون حتى تصل إلى خمسة وعشرين تبدأ تخرج من الإبل.
  7. 2:38 وفي وفي العشر شاتان وفي خمسه وفي خمسه عشره ثلاث شياه في خمسه في خمسه عشره في خمسه عشره ثلاث شياه شلون خمسه عشره ولا؟ خمسه عشره خمسه عشره خمسه عشره خمسه عشره خمسه عشره ايوه لا لا خمس اوقف عليها بس خمس وفي خمس اوقف عشره عشره طيب هذه شكل تجي معك صح ولا لا؟ اي وفي العشرين اربع شياه
  8. 3:07 إلى 25 ففيها بنت مخاط وهي بنت سنة. أي هي التي تم لها سنة منذ ولدت ففيها تخرج إذا بلغت ال 25، من 25 إلى 36 بنت لبون، من 36 إلى إلى إلى ال 60 حقة طروقة الجمل وسيأتي تفصيله، نعم. همم. فإن لم تكن عنده فإن لم تكن عنده فابن لبون وهي ابن سنتين. وهذه فقط في هذه الفريضة.
  9. 3:36 فقط في هذه يجوز ان تستبدل الانثى بالذكر. والانثى في الابل اغلى. تلاحظ؟ فانت اذا لم يجد بنت مخاض اللي لها سنه يستبدلها بماذا؟ بابن لبون بابن لبون ابو سنتين اللي هو اكبر. ها هذه فقط في هذه في هذه الفريضه، لا تستبدل الفراض الاخرى تستبدل الانثى لا هذا هذا اللي في كتاب الصديق فقط في هذه. ولا يقاس عليها سواها.
  10. 4:07 وهذا ظاهر الحديث. نعم. إلى 36 فيجب فيها بنت لبون إلى يعني لها سنتين، بنت لبون لا أكملت سنتين. إيه وين؟ إلى 46 فيجب فيها حقة لها ثلاثة سنين. لها ثلاث سنين.
  11. 4:35 إلى إحدى وستين لها ثلاث سنين حقه لها ثلاث سنين يسموها حقه لأنها يعني يعني استحقت الطرق حقتهم طروقة الجمل يعني أمكنها أن أن يعني أن تنكح أن تقرأ طروقة الجمل تطرق وإذا وصلت إلى إحدى 46 إلى 61 إلى 61 فيجي فيها جذعة لها أربعة سنين وهذه كلها ما
  12. 5:05 أربعة خمس أربعة ما فيها تاء مربوطة أربعة أي أي رحت كلها أنت تعطي تاء مربوطة ليش ما أدري؟ ما أدري أيش مشكلتك مع التاء المربوطة. وهذه كلها ما تجذي في الأضحية. الأضحية لابد مسنة. اللي هي خمس سنوات. لاحظ فهذه كلها في أصناف الزكاة لا تجذي في الأضحية عشان تنضبط المسألة في ذهنك. في الديات هذه أيضاً تكون هذه الأصناف حاضرة.
  13. 5:33 الجذعه اي نعم. ماذا وصلت؟ إلى ست وسبعين فيها ابنتال لبون. إلى أحد وسب وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. وهذه الفرائض السابقة كلها مجمع عليها نقلها ابن منذر الإجماع عليها. فإذا زادت واحدة واحدة فيها ثلاث بنات لبود. ثم في كل خمسين حقة.
  14. 6:01 وفي كل أبعين ابن تلوون. امم. إلى ما أتينا إلى مائتي. إلى إلى 200، هي هي تكتب مائتين لكن تقرأ 100. تكتب مائة وتقرأ 100. 200 فيستقر فيستقر الفرضان. امم. فإن شاء أخرج أربعة أربعة حقائق. امم. وإن شاء خمس خمس بنات يلبون. امم. يعني هي إذا.
  15. 6:30 من المئة وواحد وعشرين تصبح في كل <hesitation> في كل خمسين حقة وفي كل أربعين يعني مثلا مئة وستين في كل أربعين ايش؟ تصير أربع أربعينات فتصير كل أربعين بتلبون يصير فيها أربع بنات لبون هكذا مفهومة؟ مئة وخمسين هكذا فيها ثلاث أربعينات وخمسين واحدة.
  16. 6:57 370 ايوه. يصير ثلاث بنات لأبون وحقة. وحقة. هكذا يقول إلى ال200، 200 يجتمع فيها الفرضين، تستطيع أن تقسمها على أربعة، تقسمها على خمسة. مفهومة هذه؟ واضحة عندك؟ طبعًا أنت في الموطأ وتعبنا وكذا ولا كأنك معانا. طيب ماشي. بس أبو جعفر تقول هذه ننزحك عليها يا جماعة، أظنها اللي 25 من إبل.
  17. 7:25 فيه خلاف انها تخرج شاتين ولا في خلاف متقدم خلاف والله ما ادري عاد اذا ما اعتد به ولا السابقه حتى بن عبد البر نقل اجماع ما ادري ان كان فيه فمثل ومن وجبت عليه سن ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها ومعها شاتان او 20 درهما ايه مثلا انسان وجبت عليه حقه فلم يجد حقه ام ثلاث سنوات وجد بيت لبون ام سنتين
  18. 7:54 فما يصنع؟ يخرج هذه التي دون التي دون منها ومعها شاتان. ومعها شاتين، يخرج معها شاتين. طيب ان انعكست المسألة، فمثلا وجبت عليه بنت لابون ولم يجد الا حقة. يعطي المصدق حقه والمصدق يعطيه شاتين بدلا جبرا لفرق السن او 20 درهما من فظة.
  19. 8:26 وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ وطبعا وطبعا هو النص كتاب الصديق في الشياه. ولكن مسألة القيمة هذه قدروها في المذهب، وقالوا قيمة الشات في ثمن نفسه لو كان عشرة دراهم فلهذا الاعتبار. وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. نعم. النوع الثاني الباقي. وهذا الفراث كله هذا كتاب الصديق الذي كتبه واعتمده الفقهاء.
  20. 8:53 والنوع الثاني البقر. فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 البقر البقر طبعا ويلحق بها الجواميس فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 فاذا بلغ 30 فيجب فيها تبيع او تبيعه. اي تبيع اللي له سنه. نعم لها سنه الى 40 ففيها مسنه لها سنتان الى 60 ففيها تبيعات. هكذا البقر هكذا 30
  21. 9:23 فيها تبيع 40 فيها مسنة مثلا عندك 70 عندك 70 من البقر 30 تاخذ فيها تبيع وال 40 تاخذ فيها مسنة فيصير عندك تبيع ومسنة مثلا عندك 80 كيف تقسمها؟ مسنة ومسنة اي اي 40 40 هكذا هي هذه بكل بهذه السهولة نعم إلى 70 ففيها تبيع ومسنة فائدة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة البقر حديث
  22. 9:52 وإنما هو قضاء هو هو ما يعني ما روى معاذ. هو قضاء معاذ من فعل معاذ و وأقر عليه وعليه الناس. أما حديث مرفوع في في الحقيقة قائم بنفسه لا يوجد وإن كان عليه إجماع أهل العلم. نعم. ثم ثم في كل 30 أتبيع وفي كل 40 مسنة. نعم. النوع الثالث الغنم.
  23. 10:22 فلا شيء فيها حتى الغنم يعني يدخل فيها الظأن نسميه احنا اليوم غنم والمعز لان الناس اليوم يظنون الغنم اللي هي الشياه فقط التي نحن نسميها الغنم في في في عاميتنا، اما الغنم تشمل اثنان تشمل الظأن والمعز. اي فلا شيء فيها فلا شيء فيها حتى تبلغ 40 فيها حتى تبلغ 40 مع الشرط السابق ان تكون سائمة ان تكون سائمة
  24. 10:52 شاة ففيها شاة شاة شاة شاة هذا اللي حكم ايران هذه شاة ففيها شاة الى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة فيها شاتان إلى مائتين
  25. 11:11 ثم في كل 100 شاه. ثم في كل 100 شاه، فيجب في ال 400 اربع شاه في ال 500، طبعا من عنده 500 400 بس عسى الله عز وجل. هذا هذا ممكن ممكن اذا نزل المهدي اذا يعني نزل عيسى بن مريم مهدي وحصل ممكن تطبق هذا الحكم. بس يعلف. بس ما في هو يعلف. ما ناخذها منهم الا على مذهب مالك. الالاف بيع فوري ما حد يقدر يسلم.
  26. 11:41 يعني في العروض تجاره يعني نلحقها يعني عليها السعوديين يوظفون عليها اللي عنده 10000 راس 500 ريال يعطيه في الشهر موظف عشان اعلى الغنم اي طيب خوش وظيفه ولا يؤخذ ولا يؤخذ في الصدقه تيس ولا ذاك لا تؤخذ تيس ولا يؤخذ فحل اخذنا في موطا مالك لما عمر بن الخطاب
  27. 12:09 رضي الله عنه أُتي له بعض كرائم الأموال قال ما ما يعني وحديث معاذ وإياكم وكرائم أموالهم لما جاء قال ما يعني ما تصدق أهل هذه بها مطيبين أو كما قال رضي الله عنه فلا طبعا الفحل والتيس وغيرها إي هذا ضروري فهذا ما يؤخذ في ولا ذات عوار ولا هرمه ولا الرباع
  28. 12:34 اي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا يؤخذ ايضا لا يؤخذ الهزيله والهرمه وذات العوار. الربا هي البهيمه التي فيها لبن ولا ايه؟ ولا المخاض الماخض الماخض التي قرب ولادتها. هذا تفصيل لكرائم الاموال الوارد في الحديث. وهذا الجيد في كلام الفقهاء انهم يقربون بكلام يعني معقول عندنا مفهوم، يعني كرائم الاموال قد الربا شنو؟ البهيمه ذات اللبن.
  29. 13:04 قد يكون من لا معاينة له ولا خبرة لا لا يفرق ما ما لا يوجد عنده ضابط لكرائم الأموال. إيه. نعم. ولا الأكولة. ولا الأكولة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه. ولا ولا كرائمه ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال. أي نعم، أما إذا تبرع بها من عند نفسه فلا إشكال.
  30. 13:34 ولا يخرج الا اثنى صحيحه انثى انثى انثى صحيحه الا في ال 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاو. اي 30 من القبر البقر يخرج تبيعا وما سواها عامه اناث وهذا كله على توقيف الخبر الا اذا عدمها الا ان تكون ماشيه كلها ذكورا الا ان تكون ماشيته كلها كلها ذكورا. او مراض فيجزئ واحد منها. اي
  31. 14:02 اما هذه المسألة حقيقة مسألة أن تكون كلها ذكورا أو مرارا فتجزي واحدا منها لعلهم يسجلوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها أو وإلا لا لا أعرف فيها آثار إذا يعرف أحد من الإخوة ولا حديث ولا يخرج إلا جذع من الضأن
  32. 14:23 ثنيه من المعز والسن والسن المنصوص عليها والسن المنصوص عليها فلا يجدون يخرج سنا اصغر وهذا معروف التقدير من اصحاب الغنم هذه ما عندهم يعني اكيد التقدير مقبول يعني كانها 100% سنتين يعني والناقصه شهر مثلا غالبهم يعني ما عندهم جزم
  33. 14:45 بس بس يعرفونه يعرفونه هو اصلا هذه الحيوانات عمرها قصير ومن شكلها يتضح اصلا للانسان الخبير مجرد النظر يقول هذه لها سنتين هذه لها ثلاثه انا اقصد العمر هذا ما هو جيد لا لا لا صدقني هم لهم فراسه في هذا الامر شيء يصل الى درجه العلم القطعي على على كلام الجماعه المتكلمين لا ابدا ابدا
  34. 15:22 الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب سن اعلى من الواجب ويتنازل عن حصته في الشاتين او تكون كلها صغارا فيخرج صغيره وان كان فيها صحاحا ومراه اي ولان الانسان وقال صديق لو منعوني عناق كانوا يؤدونها لقاتلتهم ف والانسان لا يؤمر الا باخراج مال من ماله نعم وذكورا واناث وصغارا وكبار
  35. 15:53 أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين. على قدر المالين. على قدر المالين. يعني ينظر كم عدد الصحاح وكم عدد المراب وكم قيمة المريضة وكم قيمة السليمة ويأخذ منها قيمة كل منها بقدر نسبتها في ماشيته. فيكون مجموعها هو قيمة ما سيخرج. فيخرج من غنمه أنثى صحيحة أو مريضة قيمتها تساوي هذه القيمة. امم نعم. فإن كان فيها بخاتي بخاتي هي الإبل ليست عربية، للواحد منها سلامان.
  36. 16:26 وعراب وبقر وجواميس ومعز وظأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من إحداهما بقدر المالين قيمة
  37. 16:40 وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. هذا الخليطين مسألة الخليطين من كان شريكين في مال واحد يعتبر يعتبران زكاة رجل واحد، لكن ما ضابط الخلطة؟
  38. 17:06 هذا الضابط عند ابن قدامه لما ذكره يقول المرعى واحد والمحلب واحد والمبيت واحد والمشرب واحد والفحل واحد. وبعض بعض الفقهاء لا ما يشترط وحده الفحل وبعضهم ما يشترط وحده الراعي وبعضهم ما يشترط وهكذا والمسأله فيما يبدو انها راجعه الى العرف، على انه لا يحتال في هذا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين ااا
  39. 17:33 بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشيه الصدقه. كيف هذا؟ هذه الحيله اللي اجازها اهل الراي واجازها ابو حنيفه محادثا لله ورسوله. ان يكون انا عندي 20 شاة، انا عندي 40 شاة وانت عندك 40، انا علي شاة وانت عليك شاة. فماذا نصنع؟ نجمع اموالنا فتاخذ شاة واحدة فقط 80 فيها شاة واحدة. فبهذا الاعتبار. نحن عندنا 40
  40. 17:59 عندنا 40 علينا شاة نفرخها خذ انت 20 وانا 20 فلا يكون على احد منا شيئا فهذه هي الحيله وذكر هذا ابن تيميه في القواعد النورانيه قال واجاز ابو حنيفه الحيله في اسقاط الزكاه والبخاري في كتاب الحيل اورد هذا الحديث ردا عليهم
  41. 18:18 وإذ أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم من يعني يعني أنا وأنت مشتركون في مال ثم لما جاءت الصدقة أخذت الصدقة من شاتي أنا من شات هي لي نعرفها أنها لي أنا أعوضك يرجع المال بحسب الحصة فمثلا يعني تكون كم قيمتها وأنا أعطيك بقدر لأنه الزكاة ليست في مالي أنا فقط في مالي ومالك
  42. 18:49 هذا هو الاعتبار. ولا تؤثر الخلط الا في السائمه. يعني لا تؤثر في عرض التجاره ولا في الخارج من الارض ولا في النقدين. لان الحديث انما ورد في الماشيه ولا دليل على تاثير الخلط في غيرها. فاذا كان عندنا مثلا مشتركين نحن في مال نقد. ها؟ ما ما تخرج على انها مال واحد، اذا اردنا نخرج الزكاه كل شخص يخرج ماله لوحده. هذا هو. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
  43. 19:18 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس جديد في شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي الحنبلي، وكنا قد وصلنا إلى باب زكاة الخارج من الأرض
  44. 19:39 قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الخارج من الارض وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا خرج من ارضه وبين طيب طيب. هما نوعان احدهما النبات زكاة الخارج من الارض تختلف عن بقيه انواع الزكاة بانه لا حول لها وانما تزكى اذا
  45. 20:07 تزكى إذا خرجت واتوا حقه يوم حصاده، وهذا هو الأصل في إخراج زكاة الخارج من الأرض. فقال فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وقالوا الوسق إنما يصدق على ما يكال ويدخر.
  46. 20:36 كالتمر والشعير والزبيب و والحنطه ويخرج من ذلك الفواكه والخضروات والزيت وما كان في حكمها مما اذا اذا ترك هكذا دون معالجه يتعفن ولا يدخر واما هذه هي تكال يعني لا تعد عدا ولا تباع جزافا
  47. 21:01 ولا توزن وزنا وانما تكال وتدخر ايضا فهذا هو وقد وردت الاحاديث انه ليس في الخضروات زكاة ولا يصح منها شيء وان كان يدل عليه حديث التوثيق
  48. 21:22 وقد ورد حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الزكاة أنه لم يأخذ من الزكاة إلا الحنط والشعير والتمر والزبيب، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، وهذا مذهب ابن المبارك.
  49. 21:41 كما ذكره عنه ابو عبيده القاسم بن سلمان في كتاب الاموال. غير ان هذا اجابوا عليه بانه المراد انه لم يوجد المراد اخراج الفاكهه والخضروات ولم يوجد مما يكال ويدخر الا هذه الاصناف الاربعه، والا يقاس عليها ما هو مثلها مما يكال ويدخر. فيعني مثاله الحبه السوداء والقهوه حتى القهوه.
  50. 22:08 حتى القهوة أيضا مما تكال وتدخر، فالذي يزرع القهوة إذا بلغت نصابا يعني يزكيها. وقد ذهب بعض وكأنه مذهب أهل الرأي أن الزكاة تخرج في القليل والكثير وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوثق صدقة، فهذا خصص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعشر، وفيما لم تسق السماء نصف العشر. هذا عام.
  51. 22:37 يوحي ظاهره بانه في كل ما خرج من الارض سواء كان قليلا او كثيرا ولكن جاء الحديث الاخر مخصصا ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه فاذا كانت دون الخمسه اوسخ لا لا يتصدق نعم جواب ما هو ضعيف ابو جعفر حديث حديث معاذ ابن موسى لا تؤخذ صدقه الا من الارض
  52. 23:03 لا لم ياخذ الصدقه الا من اربع، مو لا تؤخذ، هو اللفظ هكذا يعني. هو هو اللفظ اللي لا تؤخذ الصدقه الا من اربع. ما ما اذكر هو الفاظ تختلف وان الالفاظ اللي عندي انما اخذ الصدقه معه. معهما بالاخذ من اربع بالاخذ من اربعة اصنام. امم. وعلوم اليمن بل الزراعه. امم. يعني ايش غير هذه اللي كانت ممكن تكون موجوده؟ يعني الشعير من جنسه البر. الله اعلم.
  53. 23:31 لكن نحن يعني ما نحب ان ناخذ بقول مفاريد يعني ف ولا هو قول ابن المبارك انا اولا كنت اظنه قول للظاهريه يعني كنت اظنه قولا للظاهريه فلما وجدت ابن المبارك يقول به اطماننت الى القول وان كان يعني نعم قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حبل ولا تبل صدقه حتى يبلغ خمسه او سقم حتى يبلغ حتى ايش؟ يبلغ يبلغ ايه
  54. 23:58 انا بس بشوف شلون تضبطه. هذا من النواصب. روايه عن احمد كان ها؟ ما ما اعرف، ما اعرف لا ما اذكر هالروايه عن الامام. والله يتصلون بروايه عن احمد ويذكرها جماعه حتى من البدايه. والله اعلم. والوسخ نعم. قال والوسخ صاعا والصاع ستون صاعا ساقط عندك ستون؟ هذا هذا صاع
  55. 24:21 لا هذا خطا 63 ولا هذه عباره خلاص فسدت والوسق 60 صاع يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اجماع لاهل العلم وقد رويت فيه اخبار ولكن لا يصح منها شيء وهذا ايضا من الابواب التي يعني يجمع فيها اهل العلم على معنى والاخبار التي فيه تكون ليست ثابته وانما هذا اجماع اهل المدينه واهل
  56. 24:49 من سواهم هكذا وستون صاعا يعني تقريبا يساوي كيلوين و40 جرام يعني ستون صاعا. 22؟ لا انت ما شفت ما سويت جرامات هي تصير 162 162 كيلو جرام تقريبا بعضهم يذكر بعض فبعضهم جماعه الوثق الواحد؟ اي الوثق الواحد
  57. 25:15 الوسق الواحد يعني هي كلها قالوا بجرام 2160 وبالكيلو جرام الاوساق الخمسه قالوا 612 فيما اذكر 600 وثلاثه الوسق الواحد كم كيلو؟ الوسق الواحد 60 صاع 60 صاع و 40 الصاع 2 كيلو اي مو هذا والصاع انا والصاع هو الصاع صاع هذا؟ لا الصاع النبوي هو اللي نخرج فيه زكاه الفطر
  58. 25:46 كيلوين و40 جرام؟ كيلوين و40 جرام من البر هو حسب ما يوضع امم ان وضعت بر بيصير 3 كيلو امم وضعت رز بيجي كيلوين وضعت تمر قد يكون كيلوين ونص حسب الموضع او حجم حسب ما يطيب يطيب يطيب يطيب يطيب يطيب يطيب يطيب يطيب يطيب يطيب يطيب
  59. 26:10 اوقية واوقية وخمسة اسباع اوقية. اوقية، طبعا هو يذكرها في الحسبة التي في زمنه. نعم. قال فجميع النصاب ما قارب ثلاث ثلاثمائة وثنين وأربعين رطلا وستة اسبا اسباع رطلا. هو 612 كيلو جرام من المتوسط. وما يساوي يعني هذا المقدار كيللا من غير البرك الشعير والتمر. نعم ونصف العشرة
  60. 26:38 قال ويجب العشب فيما سقي من السماء هذا اي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء يعني من غير كلفه عشر وفيما سقت ونصف العشر ونصف العشر فيما سقي بكلفه كالدوالي والنواضح ومثل هالالات الحديثه نصف العشر ها وقول ابن عمر لا تخرج الا من ارضها
  61. 27:01 مروي عن ابن عمر والله ورواي عن احمد وعاد عدد جماعه من الناس يقول حكي حكي عن احمد معروف نعم واذا بدا قال واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاه نعم هذا اجماعا ولا يستقر الوجوب الا ان يجعل الحب في موضع تجفيفه وهو البيدر نعم ولا يخرج الحب الا مطفا ولا الثما مصفا مصفا لا يخرج الحب الا مصفا
  62. 27:34 ولا التمر الا ايابا الا ايش؟ الا يابسا، ايش الطبع هذا اللي عندك الله يغفر لك؟ ايه ودليل هاتين المسالتين حديث عتاب بن اسيد، انما امر النبي صلى الله عليه وسلم امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص الزرع، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تخرج زكاه النخل تمرا، والخرص ان ينظر اليها وهي على رؤوس النخل اذا كانت يعني
  63. 28:00 يخرص يعني يقدر إذا صارت تمرة كم ستصبح كم تقدر وهكذا العنب أيضا يخرص إذا كانت زبيبا كم سيكون وزنها يعدها هكذا يخرصها
  64. 28:17 قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط. ايه. ولا مع. فمن يعني اللي يلتقط الحب هذا يلتقط يجمع ولا زكاة فيه وهذا في العاده حتى لا يصل الى لانها اصلا غير مملوكه وغير خارجه من ارضه حتى لو التقط شيئا بدا يلتقط يلتقط او يهدى امرا يعني حتى يصل الى يعني ممكن شخص اهدي ثمارا اهدي اهدي اهدي حتى صار عنده النصاب.
  65. 28:45 لا لا زكاة، حتى تكون خارجة من أرضه. هذا الذي يريده، نعم. أبو جعفر الخرص تقدير يعني؟ اي هو التقدير اي المسألة تتضح في بيع العرايا، إذا قرأت في بيع العرايا يبين لك الأمر، نعم. قال ولا ما يأخذه، ما يأخذه أجره لحصاده. ايه، كان أنه يحصد فيعطونه أجرة ثمر.
  66. 29:09 فهذا لا زكاة فيه لأنه ابتداءً غير مالك له لما خرج من الأرض، لابد أن يكون مالكاً له إذا خرج من الأرض، نعم. قال ولا يضم صنفاً صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. أي صنفين مختلفين. عنده تمر وعنده شعير، والله هذا 300 كيلو وهذا هذا 400 كيلو يقول أضمها إلى بعضها فتصبح نصاباً، لا. ذكرنا أن الضم خاص فقط بـ شو اسمه؟ نفس النوع يعني. أي أي.
  67. 29:38 الضم هذا يعني يكون في جنس واحد في في زكاة الماشية، نعم. قال إلا أن يكون صنفاً واحداً مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة. يعني مثلاً هذا تمر برحي وسكري وكذا وكذا يجمعها على بعضها ما في إشكال. قال ويخرج من كل نوع زكاته وإن أخرج جيداً عن الرديء جاز وله أجره. نعم. قال النوع الثاني المعنى. يعني مثلاً هي هكذا، يعني عنده ثلاثة أرباع سكري وربع برحي.
  68. 30:08 فلما يجي يخرج هكذا يعد نسبه الاخراج اللي هي العشر ونصف العشر بنسبتها فيخرج مثلا من البرح مقدار ثلاث ارباع الزكاه ومن السكري ربع الزكاه فاذا كان فاذا راى انه يخرج من النوع الاحسن مكان النوع الارداء فلا اشكال لكن لا يعكس الامر هذا الذي يريده المصنف
  69. 30:32 قال النوع الثاني المعدن المعدن فمن استخرج من معدن من معدن النصاب من الذهب او الفضه او ما قيمته ذلك من الجواهر او الكحل والصفر والحديد او غيره فعليه الزكاه ولا يخرج الا بعد السبك والتصفيه ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعسل طيب طيب طيب طيب اخراج هذه الجواهر التي استخرج من الارض يعني اذا كانت لها قيمه فان فيها الزكاه اذا كانت في بلاد مسلمين
  70. 31:02 واما اذا كانت من دفن الجاهليه فهي يعني يكون فيها الركاس، وسياتي ذكر الركاس، نعم. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. لقول ابن عباس ليس في العنبر زكاة. العنبر اللي هو الذي في البحر. اللي هو العنبر الحوت. ويقاس عليه اللؤلؤ والمرجان لان كلها تؤخذ من البحر، نعم. قال ولا شيء في صيد البر والبحر.
  71. 31:28 وفي الركاز وفي الركاز الخمس اي نوع اي نوع كان من المال هذا دفن جاهليه هذا مثلا في بلاد مشركين وجدت كنزا هو فرق ما تجده في بلاد المسلمين عما تجده في بلاد الكفار. الذي في بلاد المسلمين فيه ربع العشر زكاة. اما الذي تجده في بلاد الكفار ويكون دفن جاهليه فان هذا فيه الخمس فقط ليس ربع العشر الخمس.
  72. 31:55 لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس الذي هو دفن الجاهليه فاي شيء اما ان كان عليه علامه المسلمين فلقطه اذا كانت يعني علامه المسلمين حتى لو كان عند الكفار يعني ايه وكان لقطه يصير لقطه ثم بعد ذلك يحصل فيه حكم الزكاه اذا كان مالا يقتنى مثله اما اذا كانت الاموال التي تستخرج من الارض
  73. 32:24 على جهة التنقيب والبحث كالجواهر وغيرها ولا تكون يعني أموالا مقتناة وإنما هو ما يبحث عنه في التنجيم فهذه فيه الزكاة المباشرة، أما إذا وجدت دنانير مثلا عملة فإذا كانت عملة يعني عليها علامة المسلمين وكذا فهذا يكون من أموال المسلمين لقطا يعرف فإن لم يجد له يأتي بحث اللقط. فإن وجد لا عليها علامة أهل الإشراك فهذه في ركاز. طيب الذهب المسبوك يعني
  74. 32:53 المحلى ايوه ايوه المحلى هذا ما يقتنى مثله هذا على على القسمه انه هذا مثله يقتنى، اما الذهب السبائك فهذا فيه مباشره زكاه. اما اما المحلى فهذا يقتنيه الناس فينظر هي علامه مسلمين ولا علامه مشركين، نعم. قال في الركاز الخمس اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفيء لاهل الفيء، اهل الفيء، الفيء هو ماخذ من الكفار بغير قتال.
  75. 33:18 وهذا الخمس يقسم خمسه خمسه اخماس، خمس لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين العامه وخمس لقرابه رسول الله واليتامى والمساكين وابن السبيل. قاس الركاز على الخمس يعني لانه جاء للمسلمين بلا كلفه ولا تعب فمن هذا الوجه قاسوه وجعلوه في مصارف الخمس. قال وباقيه لواجده. الاربعه اخماس التي بقيت لواجده. تصرف الخمس ويبقى الباقي لك.
  76. 33:48 هذا المراد وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم