الروض المربع (٢)
47 دقيقة الروض المربع — 2
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما، بعد هذا المجلس الثاني من الروض المربع، كتاب الصيام من الروض المربع. تنبيهات لطلبة العلم مبدئيا في الدروس الموسميه التي تتعلق بالصيام وبالحج. هذه مهمة نحرص عليها. كثير من الناس يقول والله لا لا أحضر هذه حتى أكون منضبطا بكتاب فقهي تام.
- 0:24 لا لا لا ابدا في مثل هذه الاوقات بامكانك ان تحكم فقه بعض الابواب المهمه في العبادات خصوصا اذا كنت مقبلا عليها فيجتمع عندك التعلم والتطبيق. وهذا يجعل يجعل بقيه العام لبقيه ابواب الفقه. ولكن مثل هذا المرور لا يكون كالمرور على عموم الكتب ولهذا مثل هذا المرور لابد ان تنتبه فيه لامور. مثل هذا المرور ينبغي ان تنتبه فيه لامور. وهذه الامور اذا انتبهت لها هي التي تكون لك الملكه الفقهيه.
- 0:54 الأمر الأول العناية بضبط بفهم المسائل بفهمها على وجهها. مهم جدا أن تفهم المسألة على وجهها، ومن معينات الفهم على المسألة إدراك الفروق، الفروق بين النظائر وإلحاق الشبيه بالشبيه، الفروق يعني بين المسائل التي قد تشتبه قد قد تتشابه عند طالب العلم أو لا يستطيع ألا يدرك الفرق.
- 1:21 مثلا الان مثلا مساله دخول شهر رمضان بشاهد وخروجه بشاهدين، لماذا؟ ما الداعي؟ ما الفرق؟ نحن عندنا مثلا الامام احمد احتج باثر عن ابن عمر الاحاديث المرفوعه في الباب فيها كلام، قال هذا فعل ابن عمر في دخوله. وايضا مما فاتنا في المجلس الماضي ايضا ان نذكر ان مساله الرجل اذا علم انه سيقدم غدا
- 1:47 إلى بلده وكان مسافرا أنه يبيت الصيام يبيت النية من الليل يستحب له ذلك، هذا فعل عبد الله بن عمر، يبيت أنه صائم غدا لأنه غدا سيدخل إلى بلده. هذا هذه هي النقطة الأولى، النقطة الثانية إدراك فهم مسائل الإجماع والخلاف. معرفة ما أين أين يقع الإجماع وأين يقع الخلاف، هذا مهم جدا لطالب العلم أن يفهم أين يقع الإجماع وأين يقع الخلاف، فهم المصطلحات الخاصة في الباب.
- 2:18 فهم المصطلحات الخاصة في الباب. مثل أنت مثلا إذا درست الفرائض تفهم ما معنى عصبة، ما معنى ذوي فرض، ما معنى كذا، هذا في كل باب فقهي، تفهم هذه المصطلحات الخاصة وخصوصا وإذا كان هناك مصطلحات خاصة في المذهب تفهم. في المذهب الحنبلي أيضا ينبغي إدراك المفردات، مفردات المذهب. الأمور التي انفرد بها المذهب مثل مسألة صيام يوم الشك إذا كان هناك غيب.
- 2:46 وقد راجعت روايات الامام فوجدته لا يعمل بروايه ابن عمر لا يذهب الى ايجاب روايه ابن عمر في مسجد في في في مسائل الكوثج ولكنه يعمل بها تطبيقيا في مسائل ابي داوود وغير ذلك فعل عبد الله بن عمر انه رضي الله عنه وارضاه كان اذا راى غيما صام ولكن الامام احمد في عموم الروايات عنه لا يعده من رمضان
- 3:06 وقد اورد اثرا عن معاويه في مسائل الصالح فيما اذكر ان معاويه رضي الله عنه قال لان اصوم يومي من شعبان احب الي من ان افطر يوما في رمضان فهذا على مبدا الاحتياط على مبدا الاحتياط. فانت اذا فهمت هذا الامور باب المفردات، باب الاشباه والنظائر، مسائل الاجماع والاختلاف، الاجماع والاختلاف، ثم بعد ذلك النظر في المسائل التي لها ادله دقيقه.
- 3:34 مثل ان ان يكون لها دليل من اثر الصحابي مثل لما نقول زكاه الفطر عن الحمل هذا فيه دليل لكن دليل دقيق غير مشهور انه ان هناك اثرا ان هناك اثرا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في الموضوع فالذي يطرق دائما في الدروس الفقهيه العاديه الكلام على احاديث الاحكام فتجد هذا مشهورا بين طلبه العلم احاديث الاحكام
- 4:01 واحيانا الادله المركبه عليك ان تنتبه لها فتجد مثلا احاديث الاحكام المشهوره في السته معروفه متداوله يشترك بها الظاهري والفقيه العامي والفقيه يشترك عموم الناس لكن الفقيه يعرف الاشباه والنظائر يعرف مسائل الاجماع والخلاف ويستطيع ان يفرق بينها يستطيع ان يفرق بين درجات الخلاف يعرف حتى النظائر من الابواب الفقهيه الاخرى
- 4:27 يعني كما حدثتكم ان مثلا في باب الحج والعمره ان من دخل في في في نسك لزمه ان يتمه، فهذا قيس عليه الصيام في عند عدل من الائمه صيام النافله. ها فهذا يسمى باب من ابواب الاشباه والنظائر هناك نظائر في نفس الباب وهذه يعني تكون معروفه للعموم، لكن هناك نظائر خارج هذا الباب في باب فقهي اخر. فالنظائر التي تكون في باب فقهي اخر هذا ايضا ينبغي ان تنتبه لها.
- 4:57 هذه هذه الامور التي دائما تفوت من كثير من الناس ولا ينتبهون لها وبالتالي يمر على الفقه مره واثنين احيانا وما ولا ينتبه ولا تتقوى ملكته الفقهيه. اليوم نحن مع درس الروض المربع يقول باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفاره. مفسدات الصوم على نوعين، شيء يوجب الكفاره وشيء فشيء يوجب القضاء، كل مفسدات الصوم توجب القضاء.
- 5:28 كل مفسدات الصوم توجب القضاء انه يعني يصوم يوما. اما الكفاره فمثل الذي جامع اهله في نهار رمضان انه يكفر بعيد قرابه وصيام يوم متابعين او اطعام 60 مسكينا. فمثلا نجد ان من المشهورات ان مذهب الحنابله مذهب شديد، في الواقع المالكيه هنا اشد منا بكثير. فالمالكيه يجيبون الكفاره في عموم فطر التعمد، في عموم فطر التعمد يجيبون الكفاره.
- 5:53 يعني يجعلونه كمن جامع اهله، لهذا مثلا الامام احمد لما كلمه اسحاق الكوسج في هذه المساله فقال له رجل اكل وشرب ناسيا فقال له احمد اوجب عليه القضاء ولا اوجب عليه الكفاره، قال لا تجعل قال لا تجعل عليه الكفاره فقال له احمد يعني مستغربا فقال احمد انا الذي اجعل؟ قال ليس فيه حديث ليس فيه حديث يعني الامر ليس ليس بيدي
- 6:23 قال لك وما يتعلق بذلك لكن لما نجد المسائل تحت نجد فيها ما يوجب القضاء دون الكفاره وما يوجب القضاء والكفاره معا. فحقيقه كان التبويب يعني كانه يقول باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفاره وما لا يوجب الكفاره هذا هذا الادق يعني. يقول من اكل او شرب او استعط بدهن او غيره فوصل الى حلقه او دماغه. استعط يعني استنشق شيئا اخذ سعوطا.
- 6:52 يقول فوصل الى دخل الى داخل بدنه فهذا متعمدا طبعا ولهذا بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. طيب فسد صومه. هذا بشرط ايش؟ ان يصل الى حلقه او دماغه. وبعض الناس قالوا لا في الامور اللي من انف لا وهذا غير سليم.
- 7:28 هناك رواية أخرى أنه لا يفطر ولكن هذه الرواية المشهورة وهذه فعلا عليها كلام الإمام، بل الإمام كان ينهى أن يستحم الإنسان في أن يدخل الإنسان في الحوض فيدخل رأسه وإنما يغسل بدنه. يقول لأن الماء يدخل إلى إلى أذنيه، وهذا على الاحتياط أو احتقن يعني أخذ حقنة. أخذ حقنة. فسد صومه.
- 7:52 ونحن اليوم نبحث في الحقنه المغذيه وغير المغذيه والتي في العضل، في الواقع عندنا في المذهب ان عموم الحقنه مفطره، عموم الحقنه مفطره. واختار ابن تيميه ان عدم الافطار بالحقنه. وممكن ان نجمع ان نقول انها اذا كانت مغذيه، وايضا الناس اليوم يتكلمون في امر بخاخ الربو. وحقيقه بخاخ الربو فيه فيه حبيبات تدخل الى البدن. او اكتحل
- 8:22 بما يصل يعني علم وصوله الى حلقه، ايضا الكحل، الكحل بالعاده ما يصل للحلق، لكن في في نوع من انواع الاكتحال يصل الى الحلق طعمه، يقول لرطوبته او حدته من كحل او صبر او او قطور او ذرور او اثمد كثير او يسير مطيب. طيب اذا فسد صومه، لان العين منفذ
- 8:51 وإن لم يكن معتادا. وهذا هو المذهب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في في الكحل ليتقه الصائم. رواه ابو داوود والحديث لا يصح ولكن هو عليه اثار. وطبعا شيخ الاسلام دائما كالعاده في مثل هذا يختار الا الا الا يوجد افطار.
- 9:30 ايضا قطره العين احيانا قطره العين مثل الكحل قد تصل الى الجوف. وفي كل هذا نحتاط ونميل الى المذهب. نحتاط ونميل الى المذهب. طيب. قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله. يقول فلو ف.. طيب.
- 10:02 الاحليل هو مجرى البول فلو يقول فلو قطر فيه او غيب فيه شيئا فوصل الى المثانه لم يبطل صومه او استقى او استقى استقى قيد من قاء اذا قاء لا يلزمه وهكذا روايه احمد وهذا الثابت اما اذا استقى فعليه فعليه القضاء فعليه القضاء
- 10:32 وهذه عليه عامة روايات احمد، وللحديث من استقاء عمدا فليقضي، وان كان حديث ابي هريره في الاستقاء لا لا يثبت وعامة الائمه يضعفونه. ولكن هذا ابلغ من الحجامه على التحقيق. وسواء كان قليلا او كثيرا، وسواء كان الطعم طعاما او مرارا او غيرهما، ومشي عليه في الاقناع. وعنه ان فحش افطر والا فلا، ومال اليه القاضي، وذكر ابن هبيره انها الاشهر.
- 11:01 يقول وفي الغايه يقول ويتجه لا يفسد لا يفسد بعمد قيء نحو بلغم كدم ومرار وقال في الفروع يتوجه ان لا يفطر به ولكن حقيقه عامه روايات احمد بالافطار مطلقا او استمنى فامنا او امذى او مذى
- 11:28 في الواقع أما المني فروايات أحمد لا لا تختلف في ذلك. والحديث يدع طعامه وشهوته وهذا من الشهوة والمني إذا خرج الإنسان يشعر بفتور. أما المذي فالمذي كانت كلمات أحمد مترددة فألزمه بالأمر فقال قال يعجبني أن يكون عليه كفارة في المذي وقوم يقولون لا كفارة عليه لأنه الشهوة ما ذهبت يقول ولكن يعجبني أن يكون عليه عفوا يعجبني أن يكون عليه القضاء
- 11:58 لأنه جرح صيامه والإمناء سواء بجماع في الفرج أو في غير فرج ها ويعني كان يضع الله المستعان في الفرج أو في غير فرج والاستمناء مثله على أن يخرج المني
- 12:27 واما اذا واما اذا باشر فامذى فسد صومه اما اذا باشر فقط ولم يؤذي وباشر مباشره شديده او قبل فقط، اذا قبل فقط اذا كان يملك اربه فالامر هين ان شاء الله، واذا باشر مباشره شديده فاحمد قال اكره ذلك لكن ما يلزمه لا بقضاء ولا بكفاره اذا لم يؤذي ولم يمن وكذا قال اسحاق.
- 12:59 طيب اذا نظر لامراته نظر شهوه حتى امدى وبدا يتفكر بمحاسنها من الناس من قالوا لا ان الله تجاوز عن امته محاسبه انفسها ولكن لا هذا متصل بالواقع والله تعالى اعلى واعلم قال او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد لقوله صلى الله عليه وسلم
- 13:23 افطر الحاجم المحجوم رواه احمد والترمذي، قال ابن خزيمه ثبت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا فيه وهذا كله فيه قضاء ولا توجد فيه كفاره، والامام احمد كان يشتد في هذه المساله حتى ان الاثرم لما قال له ان يحيى بن معين يقول لا يصح في افطر حاجم المحجوم شيء حديث، قال هذه مجازفه وهذا وهذا القول يعني من المفردات فيما اذكر.
- 13:52 ومن الناس من علق قال الحاجم قديما كان يمص الدم، اما اليوم فيحجم بادوات، فيتجه انه لا لا افطار عليه، هذه من ناحيه. ومن ناحيه اخرى بعض الناس يقول طيب عندنا خبر ابن عباس ان الافطار مما دخل لا مما خرج. نقول نورد عليهم القيء في هذا وهم يقولون بالافطار بالاستقاء.
- 14:15 هذه هذه نقطة فهذا فمثل هذا الأثر هو أخذ مأخذ الغالب ولم يكن ولم يرد به التعميم المطلق. طيب وهل الفصد يقاس؟ قال ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. وهذا المذهب
- 14:43 وعن احمد انه يفطر بالفصد، وفي الواقع ان ان ان الروايه عن احمد الافطار بالفصد، خلاف ما يزعم انه المعتمد. وهذا اختاره في صاحب الفائق والرعايتين وصححه الزركشي، وقال شيخ الاسلام باي وجه اراد اخراج الدم بفصاد او شرد او رعاف افطر، هنا ابن تيميه تلاحظ انه شدد خلاف المذهب في العاده ولكن هنا كلامه قريب من كلام الامام احمد رحمه الله.
- 15:11 والمعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد. والمعنى الموجود في في في الحجامة موجود في الفصاد. والفصاد نوع من العلاج يتم إخراج الدم فيه على نحوين يختلفوا عن عن أمر الحجامة. وأحمد كان يصحح في في هذا الباب حديثين.
- 15:32 يصحح في هذا الباب حديثين حديث افطر الحاجم والمحجوم ويميل اليه وياخذ به، واما من قال انه لانهما كان يغتابان، احمد قال غيبه اصلا لا افطار فيها، وما روي عن انس في ان في ان ذلك انما كره لاجل الضعف، الامام احمد كان يعارضه بالخبر كان يعارضه بالخبر، يقول لا ان كان ناسيا او مكرها، الناسي اذا اكل ناسيا او غيره فانما اطعمه الله وسقاه، وكذلك اذا فعل غيره.
- 16:01 ولو بوجور مغمى عليه فلا يفسد صومه
- 16:07 إذا مثلا هو وهو مغمى عليه ولا نية له ووضع شيء في فمه أو في أنفه ودخل إلى بدنه فإن هذا لا يفسد صومه وأجزاه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي خطأ النسيان واستكرهوا عليه وهذا ما استكرهوا عليه. ولحديث أبي هريرة المرفوع عن من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وقد خالف الإمام مالك رضوان الله عليه في هذه المسألة. فمذهبه في ذلك شديد جدا رحمة الله عليه.
- 16:35 يقول: "أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار عن طريق عن طريق من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرث منه أشبه بالنائم"، وهذه وهذا مثال على قاعدة ما يشق الاحتراس منه، وهذه دائماً يمثل بها أين؟ في في باب المياه، في باب المياه ما يشق الاحتراس منه، ما تغير الماء الذي يتغير بطاهر يشق الاحتراس منه، ما حكمه وهكذا.
- 17:02 أو فكر فأنزل يقول لم لم يفطر اللي يفكر فينزل لم يفطر ها ليش لأن الله تجاوز عن أمتي عفي عن أمتي ما أحد بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل طيب وإذا نظر إلى المرأة لا هو هنا عامل لأنه نظر بعينه وقياسا وقياسه على تكرار النظر غير غير مسلم به لأنه دونه هذا هو صاحب الروض كأنه يرد على الكلام
- 17:28 أو احتلم، طبعا الاحتلام لا يضر، سبحان الله. لم ينسى الصوم لأن ذلك ليس بسبب من جهته. وكذلك لو زرعه الغي القي أي غلبه. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أي طرحه، لم ينسى الصوم. في فيه طعام فلفظه، وهو يلفظه سيجد له طعما. ها، يعني يدفله. هذا لا ينسى صومه.
- 17:54 وكذا لو شق عليه ان يلفظه وبلعه مع ريقه من غير قصد لما تقدم. والامام احمد تكلم عن بلع الريق وحتى عن بلع النخامه قال انه لا يفطئ ولا يعجبني ان يفعله. لما تقدم وان تميز عن ريقه وبلعه باختياره افطر. لا اذا كان الطعام واضح وهذا مساله يدركها المكلف من نفسه. او اغتسل او تمضمض او استنثر
- 18:18 الاغتسال كما ذكرنا ان الامام احمد فقط كان يكره ان تنغمس في الماء كراهيه هكذا من باب الاحتياط اي استنشق او زاد على ثلاث في المضمضه او الاستنشاق او بالغ فيهما فدخل الماء الى حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد لعدم القصد حتى لو فعلها اكثر من ثلاثا، بعض الناس يقول لك ما دام فعل اكثر من ثلاثا اذا هو مفرط
- 18:40 وما دام مفرطا احنا نحمله الاشكاليه. طيب هذه المساله اشبه هذه اشبه ما تكون انه انه تحميل الاشكاليه التبعيه للمفرط. هذه تشبه اشبه ما تكون بايش؟ في فرع فقهي يشبهها لكن كثير من طلبه العلم قد لا يدرك هذا وهذه قصه تشبهها النظام. طلاق السكران. الان السكران سوى ذنب بانه سكر تمام؟ لكنه فاقد عقله، فاقد عقله هو شانه شان المجنون. طيب المجنون طلاقه ما يقع. السكران طلاقه يقع او لا؟
- 19:07 فبعضهم يقول خلاص ما دام ازال عقله بارادته فخلاص نحن نلحق المساله التبعيه وان لم يكن متعمدا الطلاق فقالوا بطلاق السكران ها وهؤلاء ينبغي هنا ان يقولوا من استنشخ فوق ثلاث ودخل الى انفه ودخل الى انفه وان لم يكن متعمدا نفطره رايت ها
- 19:30 اما الذين قالوا بعدم وقوع طلاق السكران وهذا مذهب عثمان رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ها فماذا يقولون؟ يقولون لا الجهه منفكه الجهه منفكه فهم يقولون كما يقول المذهب هنا يقول وتكره المبالغه في المضمضه والاستنشاق للصائم وتقدم ايه وكره له عبثا او سرفا عبثا او سرفا
- 19:58 يعني المضمضة والاستنشاق عبثا او سرفا مكروها له انه بس يسوي هيك في ناس تستنشق هكذا عبثا وسرفا او لحر او عطش بعض الناس يقول لك للعطش اتمضمض فقط ولا يشرب الماء يتمضمض هذا يفعله كثيرون كغوصه في ماء لغير غسل مشروع او تبرد وهذا نص عليه احمد ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد ومن اكل او شرب او جمع شاكا في طلوع الفجر الان ها
- 20:27 ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد لان الاصل بقاء الليل. لئن اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي صام فيه ولم يتبين بعد ذلك غربة الشمس فعليه قضاء الصوم الواجب لان الاصل بقاء النهار. هذه قاعة الاصل بقاء ما كان على ما كان. اللي يعمل مع الاصل لا يثرب عليه البتة. فانسان اكل او شرب وشك في طلوع النهار ثم استبان النهار طلع.
- 20:56 لكنه هو لم يجد بينة خلاص لا شيء عليه لأنه عمل بالأصل. انسان لا شك المغرب أذن ولا ما أذن فأكل فظهر انه ما أذن ما الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء ما كان على ما كان، اليقين لا يزول بشك، اليقين لا يزول بشك.
- 21:34 يقول وان اكل او نحوه معتقدا انه ليل فبان انه نهار فبان طلوع الفجر او عدم غروب الشمس قضى لانه لم يتم صومه. طيب. هذا في حال الشك الى الان ما هو متاكد يتم صومه حتى لو ما تاكد ان. طيب لا انظهر انه نهار، عندنا في المذهب لا يقولون خلاص. ومن ومن اهل العلم من قال لا هو هنا تحرى واذا تحرى جيدا ولم يظهر له فهو معذور بجهله.
- 22:05 وكذا يقضي إن أكل أو نحوه يعتقد نهاراً فبان ليلاً ولم يجدد نية الواجب. وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقد نهاراً فبان ليلاً ولم يجدد نية لواجب. يعني إنسان جلس ياكل يعتقد أننا في النهار.
- 22:34 ها؟ هذا لأنه ما بيت نيته. هذا لأنه ما بيت النية. لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. ورجح و لكن هو الآن عندنا المسألة بس للإيضاح. إنسان شك الشمس غربت أو لم تغرب فأكل. وإلى الآن لم يعرف ثم لم يتبين له بعد أنه لما أكل كان المغرب قد أذن أو لا.
- 23:02 عندنا يقضي لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب إنسان أكل ليلاً. أكل ليلاً. و و وهو يظن أن الليل باقٍ، أن الليل باقٍ. ثم بعد ذلك شك. النهار طلع لا ثم هذا الشك لم يذهب. بعد ما استبان له الأمر حتى طلعت الشمس بينةً، فلم يعرف لما أكل هو كان هذا خلاص يتم صومه.
- 23:32 طيب انسان لا جاء ليلا واكل ظنا بقاء الليل. واستبان له بيقين انه لما اكل كان الفجر قد اذن. هذا عندنا عندنا يقضي بخلاف الحاله الاولى. وهناك من يعذره بجهله. طيب انسان ظن ها تفكر المغرب اذن لم يؤذن فاكل.
- 23:58 فاستبان فاستبان انه لم يؤذن عند يقينا هذا لا شك انه يقضي هذا لا شك انه يقضي. طيب فصل وهذا الفصل في اللي عليه قضاء وكفاره هذا الفصل اللي عليه قضاء وكفاره يقول من جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه امساكه وان راى الهلال ليلته وردت شهادته.
- 24:27 فغيب حشفته حشفة ذكره الاصلي في قبل اصلي او دبر ولو ناسيا او مكرها او جاهلا فعليه القضاء والكفاره انزل او لم ينزل شوف شلون مشددينها الامام احمد على فكره في حق الناس والمكره يتردد يقول يا في الجماع لا استطيع وهو في رواياته يجزم يقول لان الجماع ما يتصور عنده فيه النسيان فيلزمه بالقضاء والكفاره
- 24:56 يقولون يعني من جامع مثلا انسان راى الهلال فردوا شهادته، قال خلاص ما انهم ردوا شهادتي خلاص انا بكره مفطر وراح اجامع امرأتي. فيقولون لا احنا عندنا يقول لا يا السمك. طيب. وسواء كان ذلك في القول او في الدبر ولو اولج مشكل خنثى ذكره.
- 25:25 في قبل مشكل خنث مشكل او قبل انثى او قبل امراه او اولج ذكر او قبل وخنثى مشكل لم يسد واحد منهما الا ان ينزل كالغسل. يقول لك ليش؟ لانه المشكل هذا ذكره ليس اصليا وهذا كلام يعني صراحه ما يظهر لي ما يظهر لي سلامته. وكذا اذا انزل مجبوب او امراتان في مساحقه. يعني المجبوب اللي يعني
- 25:54 و وسحاق النساء وسحاق النساء اذا امراتان سحقتا بعضهم فانزلتا فعليهما القضاء والكفاره. يقول وان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او مذيا او كانت المراه المجامعه معذوره بالجهل والنسيان والاكراه فالقضاء ولا كفاره. وان طاوعت عامده عائمه فالكفاره ايضا.
- 26:24 هو ان جامع في دون الفرج يقولون قضاء دون كفاره والذي يظهر ان في كفاره. اما المراه اذا كانت معذوره او مجبره او غير ذلك فعليها القضاء يلزمها الامام بالقضاء دون الكفاره. او جامع من نوى الصوم
- 26:47 طبعا وهذا المذهب نص عليه وعنه وعنه تكفر وترجع بها على زوجها وصوابه في الانصاف والفرق بينها وبين الرجل في الاكراه ان الرجل له نوع اختيار يدل على رغبه بخلافها. فاما النسيان من جهه الرجل في المجامعه فلا تكون الا منه غالبا بخلاف المراه فكان الزجر في حقه اقوى فوجبت عليه في حاله النسيان دونها.
- 27:12 طيب فلهذا يعني في هذه المسأله يعذرون الرجل لكمال عقله لا يعذرون الرجل لكمال عقله ويعذرون المرأه لنقص عقلها باختصار يعني هذه ملخص الموضوع خصوصا في مثل هذه الامور او جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر او مرض يبيح الفطر افطر ولا كفاره لانه صوم لا يلزم المضي فيه اشبه بالتطوع واحد هو مسافر اصلا ثم
- 27:42 وقع في ذهنه قال خلاص راح افطر في رمضان لكن هو لا يجب عليه الصيام فهذا ان جامع فعليه قضاء ولا كفاره يقول وان جامع في يومين متفرقين او كرره اي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الاول فكفارته فكفاره واحده في الثانيه وهي اذا ما كرر الوطء في يوم قبل ان يكفر قال في المغني والشرح بغير خلاف الانسان اللي اللي
- 28:11 اللي يقع لامرأته عدة مرات كفارة واحدة ما دام إلى الآن لم يكفر. لكن إذا تفرق اليوم ففي فلكل يوم كفارة هذا الصحيح. وفي الأولى وهي إذا ما جامع في يومين اثنتان. لأن كل واحد يوم واحد يوم لأن كل يوم عبادة مفردة وهذا الصحيح لكل كل واحد. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية.
- 28:38 جامع ثم كفر، اذا الاولى شو يسوي؟ ينطر انه ما يكفر. طبعا هذا بعيد لان الكفاره غليظه ولن تكون في يوم واحد من السهولة، بس قبل عندهم عتق رقاب فعادي يعتق رقبه بعدين يرجع مره ثانيه. الله المستعان. ومن الناس من قال لا خلاص لانه هو افسد حرمه اليوم وذهب اليوم، فالان هو مفطر. لكن قالوا هذه مراعاة لحرمه الشهر.
- 29:00 يقول وإن جامع ثم كفر ثم جامع فكفارة ثانية لأنه موطن محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج. شوف هذه عاد مسألة النظائر في الأوجه الثانية. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر. هذا إنسان مر معنا مثل اللي كانوا في يوم عاشوراء. إنسان علم أن اليوم رمضان ولكنه لم يبيت النية من الليل. فلزمه الإمساك مثل حائط طهرت مثلا. الإمساك يلزمها.
- 29:30 في نهار رمضان. طيب رجل مسافر دخل بلده ومفطر لكن دخل بلده خلاص يلزمه الامساك مراعاة لحرمة الشهر. كمن لم يعلم برؤية الهلال بعد طلوع الفجر او نسي النية واكل عامدا اذا جامع فعليه الكفارة ليتكه حرمة الزمن. ليتكه حرمة الزمن وحقيقة من افترى من افطر بعذر من كان مفطرا اول النهار
- 29:53 مر معنا اثر ابن مسعود من افطر اول النهار فليفطر اخره فلهذا نحن لا نلزمه بشيء. مثلا رجل جاء من السفر فوجد امرأته جاء من السفر فوجد امرأته لته وطهرت من الحائض. فهي مفطره وهو مفطر، هو مفطر بعذر وهي مفطره بعذر. هذه طرحت على الامام احمد، فقال اسحاق قال لا كفار عليك، قال انا اكرهه، قال وين فعل لا كفاره. هذه هذه اصل روايه احمد، فالروايه هنا في المذهب فيها تشديد.
- 30:19 يقول من جامعه معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط، لم تسقط عنه الكفاره لاستقرارها عليه، فيخرجها عنه اوليائه. كما لو لم يطرأ عذر، ولا تجب الكفاره بغير الجماع في صيام رمضان، لانه لم يرد به نص. لانه لم يرد به نص، ورد روايه عن احمد في الحقنه في الحقنه ويبدو انها الحقنه التي تدخل في الدبر يعني. وغيره لا يساويه، والنزع جماع.
- 30:45 والنزع جماع، هذه لماذا يقولونها؟ يقولونها دائما يفرضونها في مسألة الإنسان الذي أذن الفجر، فلما أذن الفجر نزع فرجه من امرأته، نزع فرجه من امرأته، فقالوا النزع جماع لأنه لذة، فهذا خلاص يعتبر قد جامع في نهار رمضان.
- 31:15 وطبعا مسألة انه انه مسألة إذا جامع في يومين اثنين فلكل يوم كفارة هذا من المفردات من المفردات في المذهب بخلاف كفارة حج طيب وهنا أيضا
- 31:43 والنزع جماع بخلاف كفارة حج وظهار ويمين. يعني كفارة الحج والظهار واليمين شو اسمه هذه تسقط بالعجز. تسقط بالعجز. وأيضا الإمام أحمد فرق تفريقا معروفا. فأيضا هل يأكل الإنسان من كفارته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لذاك الرجل الذي قال والله ما بين إلا بتيها أفقر مني أن يأكل من كفارته لأنه فقير. فقال الإمام أحمد هذا خاص بكفارة
- 32:12 للمحتاج في كفارة الإفطار في نهار رمضان بجماعة فحسب. لا يدخل فيها أمر الظهار في إطعام 60 مسكينا، ولا تدخل فيها كفارات الحج، ولا تدخل فيها الكفارات الأخرى ولا الظهار ولا أمر اليمين. طيب. يقول مصنف رحمه الله يقول مصنف أخ باب ما يكره ويستحف الصوم وحكم القضاء. أي قضاء الصوم.
- 32:38 يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، هذا يكره كراهيه وهذا نص احمد، ويحرم على الصائم بلع بلع النخامه، هذا ايضا الامام رحمه الله عليه يعني يكرهه، سواء كانت في جوفه او في صدره او دماغه ويفطر بها فقط. وهذه فيها روايتين عن الامام اصلا وما اشار اليه في الحاشيه.
- 33:00 إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قي ونحو فابتلعه وإن قل بإمكان التحرز منه يعني يفطر. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله.
- 33:26 ويفطر بريق اخرجه الى ما بين شفتيه ثم بلعه. هذه كلها فروع ذكرها صاحب الروض. ايوه ويكره ذوق طعام بلا حاجه، قال المجد المنصوص عنه انه لا باس به لحاجه او مصلحه، كم امراه تطهو؟ وحكاه البخاري عن ابن عباس، انا اقول كم امراه تطهو. والبخاري لما حكى عن ابن عباس وصله بن ابي شيبه في المصنف من قبله وقد حسنه الالباني في الارواء.
- 33:57 هذا من الحاشيه ويكره مضغ علق قوي وهو الذي كلما مضغه صلب هو قوي لانه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش وهذا العلك اصلا هو في كثير العلك اللي له نكهه هذا خلاص هذا مفطر لكن هو يتكلمون عن علك لا نكهه له
- 34:18 ها ويقولون وجد طعمهما يعني طعم الطعام والعلك في حلقه افطر لانه اوصله الى جوفه فهناك علك يعلك هكذا يحرك البدن ولكن لا يجد له طعمان. ويحرم مضغ العلك المتحلل المتحلل يعني اللي ليس متصلبا والذي يتحلل فيدخل الفم.
- 34:40 وهذا هو الاكثر مطلقا اجماعا قاله في المبدع ان بلع ريقه والا فلا، هذا معنى ما ذكره في المبدع والمغني والشرح لان المحرم ادخال ذلك الى جوفه ولم يوجد. المتحلل يشق عدم ادخاله الى الجوف. قال في الانصاف والصحيح ومن المذهب انه يحرم مضغ مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الاكثر انتهى وجزم به بالاقناع والمنتهى. ويكره ان يدع بقايا الطعام بين اسنانه.
- 35:13 وشم ما لا يؤمن ااا ان يجذبه نفس كس كسحيق مسك ومثله البخور مثله البخور. وبالنسبه للتسوك التسوك لا يكرهه للصائم لكن الامام احمد كان يكرهه اخر النهار يعني بعد الظهر. لانه يغير طعم الخلوف يغير رائحه الخلوف ثم ان الامام ورد عنه انه كان يتسوك عند العصر هو هو شخصيا. ويكره القبله
- 35:43 ويكره القبله القبله ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته لانه ان صلى الله عليه وسلم نهى شابا ولخص لشيخه في ذلك هذا في حديث ابي داوود وهذا معنى كلام ابن عمر لما قال لما جاء شاب وساله فقال له عبد الله بن عمر لا تقبل فقال له شيخ كبير والله ما فيها شيء قال له اما انت فقبل فوالله ما وراء استك من خير.
- 36:06 ورواه سعيد عن ابي هريره وابن الدرداء كذا عن وكذا عن ابن عباس اسناد صحيح انه كان يقبل وهو صائم لما كان لان انه وكان صلى الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لاربه وغير ذي الشهوه في معناه وتحرم ان ظن انسالا وتحرم ان ظن انسالا وكذلك في النظر ويجب
- 36:30 مطلقا اجتناب كذب وغيبة. الامام احمد رحمه الله يقول لو كانت الغيبة تفطر وهذا قد ورد عن بعض الناس واخذ به الظاهرية. قال لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا صيام، ما بقي لنا صيام. كذب وغيبة ونميم وشتم ونحوه ولقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه أحمد والبخاري وابو داوود. لكن المهم يا أخواننا الكرام هذا يقلل من أجر الصيام.
- 36:58 فإن صدر منه شيء من هذا بادر إلى ذكر الله عز وجل والاستغفار والتحلل. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، إيه فإن سابه أحد مشاته فليغص فإني صائم. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه.
- 37:21 وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانهم ما يكره، النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان اجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا يبين أن الصدقة في رمضان أجرها عظيم جدا. وكثرة القراءة وكثرة الذكر. أي، وهذا سبحان الله من الأمور التي تواطأ عليها الناس، ولكن انتشر عند الناس أنه في رمضان تترك مجالس العلم، وهذا غير صحيح. ومجالس العلم من القراءة ومن الذكر.
- 37:52 ولم يثبت هذا عن احد من السلف. وسن لمن شتم قوله جهرا اني صائم، لقول صلى الله عليه وسلم فان شاب ان سابه احد وشاتم فليقل اني صائم. بعض الناس قالوا هذا قله في صوم الفريضه دون النافله، وبعضهم عكسه والواقع العموم. وسنه تاخير السحور، لا تزال امتي بخير ما لم يعجل الفطور واخر السحور.
- 38:11 عمر سأل عن اهل الشام قال انهم لا يؤخرون الفطور حتى تشتبك النجوم قال عمر رضي الله عنه انهم لن يزالوا بخير ما ما فعلوا ذلك ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في المروي هذا الخبر فيه وقول عمر وربطهم لخيريه الامه بايش؟ بمخالفه اهل الكتاب. ما يدل ان هذه مساله عميقه جدا جدا مخالفه اهل الباطل مساله عميقه جدا اليوم دائما يبحثون عن عرضيات مشتركه مع اهل الباطل. لا
- 38:40 وتاخيره ان لم يخشى طلوع فجر ثاني لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه قال كم بينهما قال قدر 50 ايه متفق عليه احمد يقول ياكل ما لم يتبين طلوع الفجر ما لم يتبين طلوع الفجر وكره جماع مع شك مع شك في طلوع الفجر لا سحور هذا من باب لان الجماع ان بداته ولا تعرف متى تنهيه لكن بالنسبه للسحور السحور امره هين
- 39:06 وسنه تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه والمراد تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبه الظن وله الفطر بغلبه الظن هم بالعموم الاحكام تمشي على غلبه الظن اصلا وتحصل فضيله بشرب وتحصل وتحصل فضيله بشرب وكمالها باكل
- 39:30 يعني يعني إذا إذا إذا تأجيل الفطر معناها أنك تشرب بس، لو تشرب بس وتروح تصلي خلاص أنت عجل، لكن كمالها إذا أكلت يعني. ويكون على رطب لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى تمرات حس حسوات من ماء، رواه أبو داوود الترمذي، واستنكره حقيقة، وقال الترمذي حسن غريب، واستنكره أبو حاتم. استنكره أبو حاتم.
- 39:59 وعلى العموم ويستحب ان يكون وترا ان الله وتر يحب الوتر فثلاث تمرات او خمسه هذا يستحب ونبه عليه في المغني وانكره بعض المعاصرين وقد اخطاوا في ذلك. فان عدم الرطب فتمر فان عدم فعلى ماء تقدم. وقول ما ورد عند فطره اللهم قول ما ورد وموضوع الاذكار يا اخواني الكرام عاده الائمه انهم يتسامحون في امر الاذكار.
- 40:24 وقد نبه على هذا المعنى الإمام أحمد وأبو زرعة فكثير من الناس يتشددون في أمر الأذكار المروية ويقولون هذا صحيح وهذا ضعيف إذا كان ضعفه يسيرا فيعمل به ولا ولا يستدرك على الفقهاء في ذلك ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم
- 40:43 ويستحب القضاء قضاء رمضان فورا متتابعه، هذا يستحب والا فلو قضاه متفرقا فلا مشكله، لان القضاء يحكي الاداء، وسواء افطر بسبب محرم او لا، وان لم يقضي على الفور وجب العزم، طيب ان كان عليك اخباره 60 يوما متتابعات فيفطر الاعياد لا مشكله، ايام التشريق يفطرها لا مشكله، وان وان افطر لضروره يكمل، وان افطر عمدا يبدا من جديد.
- 41:09 ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة كان يكون علي الصيام الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، فلا يجوز التطوع قبله، لا يصح. ولا يصح، يعني التطوع قبل قضاء رمضان لا يجوز ولا يصح، يقول المحشي هذا المذهب نص عليه في رواية حنبل لما روى من صام تطوعا وعليه شيء من رمضان لم يقضي فإن الله لا يتقبل منه، وهذا لا يصح.
- 41:39 وفي الواقع ان ان نتطوع هذا الاولى والتطوع ان حصل فان شاء الله لا باس. فان فعل اي اخره بلا عذر حرم عليه وحينئذ فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. وهذا فتوى الصحابه الكرام يقول ما يجزيك في كفاره رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس الدارقطني باسناد صحيح عن ابي هريره وثبت عن جمع من الصحابه. وان كان لعذر فلا شيء عليه. اذا انسان عليه صيام
- 42:08 قضاء ايام من شهر رمضان. فجاء رمضان الثاني وهو لم يقضي، جاء رمضان الثاني وهو لم يقضي، فما الذي يفعل؟ ينتظر حتى يصوم رمضان هذا ثم بعد ذلك بعد ان ينهي رمضان هذا يقضي رمضان اللي اللي قبل اللي فات الان في حقه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا زياده وهذا هو المذهب وعليه اثار الصحابه الكرام وقد اتفقوا ولم يخالفهم احد.
- 42:39 وعلى هذا الفتوى طيب و ما المقدار الذي يطعم؟ مد كما اتفقنا مد من طعام ونصف صاع المشهور من المذهب وان فعل يقول وان فان كان التاخير لعذر مثلا صابه مرض صابه اغماء صابه شيء لا ما عليه كفاره يقول وان مات بعد ان اخره لعذر فلا شيء ولعذر اطعم عنه عن كل يوم مسكينا
- 43:08 إن مات قبل أن يقضي ولكن عدم القضاء كان لعذر لمرض أو غيره فلا شيء عليه. وإما أن لم يكن له عذر أطعموا عنه، طيب وحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا في صيام النذر. هكذا فسره عائشة وابن عباس وهم رواته، هكذا فتواهم وهم رواة هذا الحديث وأعلم الناس به. ولو بعد رمضان آخر لأنه بإخراج كفارة واحدة زالت إفـ تفريطه.
- 43:37 والاطعام من راس ماله اوصى به او لم يوصي. هذه كلمه من راس ماله يعني مو من ثلثه. يعني لو كان الاطعام يكلف اكثر من الثلث لن نستاذن الورثه. بل سنطعم وننهي الموضوع. لكن لو قيل من ثلثه لا من راس ماله لابد ان اذا زاد على الثلث نستاذن الورثه. لا هذه ما فيها استئذان ورثه. وان ماتوا عليه صوم كفاره اطعم عنه كصوم متعه.
- 44:05 وإن مات وعليه صوم كفارة، صوم كفارة كصوم متعة يعني الرجل تمتع في الحج ولم يكن معه هدي، عليه ثلاثة أيام، هذه هم عنه كفارة. ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. الصلاة والصوم لا لا تقضى لا تقضى عن عن أحد. هذا المذهب. فإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه.
- 44:33 لما في الصحيحين ان امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها نعم قال ولأن النيابة تدخل بالعبادة بحسب خفتها وهو أخف حكمًا من الواجب بأصل الشرع يعني اللي أوجب الإنسان على نفسه هو أخف من الواجب بأصل الشرع
- 45:00 والولي الوارث، الوارث سواء كان من اصحاب الفروض او عصبه. فان كان فان فان لم يكن له وارث الا ذوي الارحام كخال او خاله او عمه فهؤلاء ايضا يصومون عنه. جاز مطلقا لانه تبرع. وان صام غيره جاز مطلقا لانه تبرع، هذا عندنا في المذهب. مع انه الخبر صام عنه وليه. الحديث صام عنه وليه. فالله اعلم.
- 45:27 وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله، هذا بالنسبة للصيام، أما بالنسبة للكفارة فمن ماله، وأما قضاء المال، القضاء المالي فنعم لكل أحد، أما الصيام فالظاهر أنه للولي.
- 45:46 ويدفع في الصوم عن كل عن كل يوم طعام مسكين وهذا كله فيمن امكنه صوم ما نذره فلم يصمه فلو امكنه بعضه قضى بعضه والعمره كذلك في ذلك كالحج. طيب. باقي صوم باقي صوم التطوع وال والاعتكاف وينتهي الكتاب.
- 46:16 من رأي نأخذها أم لا؟ نأخذها غدا إن شاء الله من باب التخفيف على المستمعين، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم