كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (21) من المغني (41) 👇

42 دقيقة المغني — 41

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس الثاني المجلس الحادي والأربعين من عموم مجالس المغني والحادي والعشرين من مجالس الصلاة وما زلنا مع الطهارة طهارة من النجاسة وفي طبعة التركي نحن صرنا في آخر المجلد الأول الثاني
  2. 0:30 يعني باقي 100 صفحه تقريبا او 100 وشوي وينتهي، اما في الطبعة التي معنا الاصلية فهذا بارك الله فيكم نحن في بداية المجلد الثاني. يقول فصل ولا تطهر النجاسة بالاستحالة. الاستحالة يعني التحول من حال إلى حال. فلو أحرق السرجين النجس فصار رمادا
  3. 0:52 أو أو وقع الكلب كلب في في ملاحة فصار ملحا لم تطهر لأنها نجاسة لم تحصل بالاستحالة فلم تطهر بها كالدم إذا صار قيحا أو صديدا وخرج عليه الخمر وخرج عليه الخمر فإنه نجس بالاستحالة فجاز وخرج عليه الخمر فإنه نجس بالاستحالة فجاز أن يطهر بها يعني الخمر إذا تحول إلى خل يصير طاهرا لوحده
  4. 1:19 ما هذه ما هذا استحالة الخمر أن يتحول إلى خل، يتخلل، يصير خلاً. فصل، والمنفصل من غسالة النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها أن ينفصل متغيراً فهو.. أن ينفصل متغيراً بها فهو نجس إجماعًا. كان تصب ماء على عذره ثم تجد لونه تغير، فكان نجسًا كما لو وردت عليه. الثاني أن ينفصل غير متغير.
  5. 1:47 قبل طهارة المحل فهو نجس ايضا لانه ماء لاقى نجاسة لم يطهرها فكان نجسا كالمتغير وكالباقي في المحل فان الباقي في المحل نجس. وهو جزء الماء الذي غسلت به النجاسة ولانه كان محلا ولانه كان في المحل نجس وعصره وعصره لا يجعله طاهرا. الثاني ان ينفصل غير متغير من الغسله التي طهرت
  6. 2:15 طهرت المحل ففيه وجهان اصح وهو انه طاهر وهو قول الشافعي لانه جزء من المتصل والمتصل طاهر فكذلك المنفصل ولانه ما ماء ازال حكم النجاسه ولم يتغير بها فكان طاهر كمنفصل من الارض والثاني هو نجس وهو قول ابي حنيفه لانه ماء يسير لاقى نجاسه فنجس بها كما لو ورت عليه واذا حكمنا بطهارته فهل يكون طهورا يعني يصح الوضوء به على وجهين احدهما طهورا لان الاصل طهوريته ولان الحادثه
  7. 2:44 فيه لم ينجسه ولم يغيره فلم تزل طهوريته كما لو غسل ثوبا طاهر وثان انه غير مطهر لانه ازال مانعا من الصلاه اشبه ما لو رفع الحدث. طيب. فصل اذا جمع الماء الذي ازيلت به النجاسه قبل طهاره المحل وبعده في اناء واحد وكان دون القلتين فجميع نجس تغير ولم يتغير.
  8. 3:07 وقال بعض أصحاب الشافعي هو هو طاهر لأنه ماء أزيلت به النجاسة ولم يتغير بها فأشبه ماء الغسلة التي طهرت المحل ولأنه ولنا أنه اجتمع الماء النجس والطاهر وهو يسير فكان نجسا كما لو اجتمع ماء غير الماء الذي يغسل المحل لأنه مذهب من قدامة وما تقدم معنا في الطهارة أن الماء القليل دون القلتين يطهر ينجس في مجرد الملاقاة والكثير بالتغير وهذه مسائل هذه مسائل متفرعة عن مسائل المياه مسألة
  9. 3:37 وإذا نسي فصلى جنبا أعاد وحده. وهذه فيها أثر عن ابن عمر، وجملته أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثا أو جنبا غير عالم بحدثه فلم يعلم لا هو ولا المأمومون حتى فرغ، فصلاته صحيحة وصلاة الإمام باطلة، روي ذلك عن ابن عمر وعثمان وعلي وابن عمر، أصح في أثر ابن عمر. وأعاد هو ولم يعيدوا.
  10. 3:59 وبه قال حسن وسعيد بن جبير ومالك والاوزاعي والشافعي وسليمان بن حرب وابو ثور وعن علي انه يعيد ويعيدون وبه قال ابن سيرين والشعبي وابو حنيفه قال العراقيون هؤلاء يجمعهم العراقيه فابن سيرين والشعبي عراقيان احدهم بصري والثاني كوفي يقول ابو حنيفه واصحابه لانه صلى بهم محدثا اشبه ما لو علم ولنا اجماع الصحابه روي ان عمر صلى بالناس ثم خرج
  11. 4:31 ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس، وهذا الأثر في الموطأ ومصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن المنذر، وعن محمد بن عمر المصطلقي المص نعم المصطلقي الخزاعي.
  12. 4:56 أن عثمان صلى بالناس الفجر فلما ارتفع فلما أصبح وارتفع النار فإذا هو بأثر جنابه فقال كبرت والله كبرت والله فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا. وهذا عند الدار قطني والبيهقي وابن المنذر في الأوسط. نعم. وعن علي أنه قال إذا صلى الجنب في القوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا.
  13. 5:26 وهذا ايضا عن علي عند ابن ابي شيبه وابن المنذر في الاوسط. نعم وعن ابن عمر انه صلى بهم الغداة ثم ذكر انه صلى بغير وضوء فاعاد ولم يعيدوا رواه كله الاثرم وهذا في محل الشهره. بحيث انه يعني يجزم بانه اجماع سكوتي. لهذا قال وهذا في محل الشهره.
  14. 5:54 ولم ينقل خلافا فكان اجماعا ولم يثبت ما نقل عن علي في خلافه. وعن البراء بن عازب انه اذا صلى بالقوم الجنب بالقوم اعاد صلاته وتمت صلاه القوم اخرجه ابو سليمان محمد بن سليمان الحراني في في جزئه. وطبعا هذا منكر موضوع
  15. 6:14 ولان الحدث مما يخفى ولا سبيل المأموم الى معرفته فكان معذورا في الاقتداء ويفارق ما اذا كان على الامام حدث نفسه لانه يكون مستهزئا بالصلاه فاعل لما يحل وكذلك ان علم المأموم فانه لا عذر له بالاقتداء وقياس المعذور على غيره لا يصح والحكم في النجاسه كالحكم في الحدث يعني اذا وجد نجاسه على ثوبه الامام
  16. 6:36 لأنها إحدى الطهارتين فأشبه الأخرى ولأنها في معناها في خفاء في خفائها على الإمام والمأموم بل حكم النجاسة أخف وخفاؤها أكثر إلا أن في النجاسة والنجاسة رواية أخرى أن صلاة الإمام تصح إذا نسيها يعني النجاسة من باب من باب أولى أنها قد تخفي في بعض الثوب فصل فإذا علم بحدث نفسه في الصلاة أو علم المأمومون
  17. 7:03 لزمهم استئناف الصلاة نص عليه، يعني استئناف يعني يبدأون من جديد. قال الاثرم سألت ابا عبد الله عن رجلا صلى بقوم وهو غير طاهر بعد الصلاة، فذكر قال يعجبني ان يبتدئوا الصلاة. قلت له يقول لهم استأنفوا الصلاة، قال لا ولكن ينصرف ويتكلم ويبدأون هم الصلاة. وقال ابن عقيل فيه عن احمد رواية اخرى اذا علم المؤمومون انهم يبنون على صلاتهم. اذا اذا يعني يكملون.
  18. 7:30 يعني هم يكملون الصلاة هو يخرج وهم يكملون أفرادا وقال الشافعي يبنون على صلاته سواء علم بذلك أو علم المأمومون لأن ما مضى من صلاتهم صحيح فكان لهم البناء عليه كما لو قام في خامسة إلى خامسة فسبحوا فلم يرجع ولا أنا أنه تم من صلاته فاسدة مع العلم منهما أو من أحدهما أشبه ما لو أتم بامرأة وإنما خولف هذا إذا استمر الجهل منهما للإجماع
  19. 7:59 ولأن وجوب الص الإعادة على المأمومين حال استمرار الجهل يشق لتفرقهم بخلاف ماذا ما إذا علموا في الصلاة. وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أن صلاة الجميع تفسد. والأولى أن يختص البطلان بمن علم دون من جهل. لأنه معنى مبطل اختص به فاختص بالبطلان كحدث نفسه. فاصلًا إذا اختل غير ذلك
  20. 8:29 من الشروط في حق الامام كالستاره واستقبال القبله لم يعفى عنه في حق المأموم لأن ذلك لا يخفى غالبا بخلاف الحدث والنجاسه وكذا ان فسدت الصلاه لترك ركن فسدت الصلاه ونص عليه احمد في ترك القراءه يعيد ويعيدون وكذلك في من ترك تكبيره الاحرام فصم وان فسدت لفعل يبطئ الصلاه فان كان عن عمد ابطل صلاه الجميع وان كانت غير عن غير عمد لم تبطل صلاه المأمومين نص عليه احمد في الضحك
  21. 8:57 أنه يبطل صلاة الإمام ولا تفسد صلاة المأمومين. وعن أحمد في من سبقه الحدث روايتان أحدهما أن صلاة المأمومين تفسد يعني ذا أحدث لأنه أفسد صلاة الإمام فأفسد صلاة المأمومين كترك الشرط. وقد ثبت هذا الحكم في شرط ما روي عن عمر أنه صلى بالناس المغرب فلم يسمعوا له قراءة.
  22. 9:18 فلما قضى صلاته قالوا يا امير المؤمنين كانك خفضت من صوتك، قال وما سمعتم؟ قالوا ما سمعنا لك قراءه، قال فما قرات في نفسي شغلتني عير جهزتها الى الشام، لا صلاه الا بقراءه، فاعاد واعاد الناس. والصحيح الاول لان عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاه اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف والصحيح الاول
  23. 9:39 لأن عمر لما طعن فوافق الصلاة أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف فقدم فأتم بهم الصلاة ولو فسدت صلاتهم للزمه استئنافها ولا يصح القياس على ترك الشرط لأن الشرط آكد بدليل لا يعفى عنه بالنسيان بخلاف المبطل
  24. 10:22 إذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة. روي ذلك عن عمر وعلقمة وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. نعم. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن صلاة المأمومين تبطل. لأن أحمد قال كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجبنت عنه وقال أبو بكر تبطل صلاتهم رواية واحدة لأنه فقد شرط الصلاة في حق الإمام. فبطلت صلاة المأموم كما لو تعمد ولنا أن عمر
  25. 10:53 رضي الله عنه لما طعن اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فاتم بهم الصلاه وكذلك وكان ذلك محضرا من الصحابه وغيرهم ولم ينكره منكر فكان اجماعا وقد احتج احمد بقول عمر وعلي وقولهما عنده حجه فلا معدل عنه شوف قولهما عنده حجه وقول احمد جبنت عنه انما يدل على التوقف وتوقفه مره لا يبطل من عقد عليه الاجماع.
  26. 11:17 وإذا ثبت هذا فإن الإمام من يستخلف من يتم بهم الصلاة كما فعل عمر رضي الله عنه، وإن لم يستخلف هذه الأيام معتمد المذهب إنه ما في شيء اسمه استخلاف. وفي الواقع أن مذهب الجمهور والرواية القوية عن أحمد لا يؤثر استخلاف. وإن لم يستخلف فقدم المؤمومون منهم رجلاً فأتم بهم جاز، وإن صلوا وحداناً جاز. قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو رعف أو يجد مدين.
  27. 11:43 ينصرف وليقل اتموا صلاتكم، وقال الشافعي في اخر قوليه الاختيار ان يصلي القوم فرادى اذا كان كذلك، وعلى ولعل احمد ان ولعل توقف احمد انما كان في في الاستخلاف لا في صحه صلاه المامومين. فانه قد نص على صحه صلاه المامومين لا تفسد بضحك الامام فهذا اولى، يعني احمد توقف في الاستخلاف في هذه الصوره.
  28. 12:11 هم وضعوا خليفه من عندهم. اما اذا هو وضع خليفه من عنده فالامر واسع، ف لان عمر هو الذي وضع خليفه. وان قدمت كل طائفه من المؤمنين لهم اماما فصلى بهم فقياس المذهب جوازه، هو مذهب الشافعي. وقال اصحابه رايت بس في صلاتهم كلهم ولنا ان لهم ان يصلوا وحدانا فكان لهم ان يقدموا رجلا كحال ابتداء الصلاه وان قدم بعضهم رجلا وصلى الباقون وحدانا جائز.
  29. 12:37 فصل، فاما الذي سبقه الحدث فتبطل صلاته ويلزمه استئنافها يعني يبدا من جديد. قال احمد ما يعجبني يعجبني ان يتوضا ويستقبل، هذا قول الحسن وعطاء والنخعي ومكحول، وعن احمد انه يتوضا ويبني. هذا ايش؟ هذا اذا جاء رعاف او قي يقول وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس لما روي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاء ورعف فلينصرف في صلاته وليبني على ما مضى من صلاته، هذا الصواب انه موقوف على ابن عمر.
  30. 13:07 هذا الصواب وقفه على ابن عمر. وهذا يعني سبحان الله قوي وعنه روايه ثلاث ثالثه وهذه الروايه هي ادق شيء. ان كان الحدث من السبيلين ابتدا وان كان من غيرهما بنا لانه حكم نجاسه السبيل اغلظ والاثر انما ورد في البناء في الخارج من غير السبيل فلا يلحق به ما ليس في معناه. وهذا ظاهر فعل ابن عمر. قال والصحيح الاول لما روى علي بن طلق
  31. 13:37 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا فسأ احدكم في صلاته فلينصرف ويتوضا وليعد صلاته، طيب هذا الحديث ما ما ما ما نافي الروايه الثالثه، روى ابو داوود والاثرى، والحديث ايضا في صحته الكرام، وعن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم قائما كان يصلي قائما بهم، فلما انصرف ثم جاء وراسه يقطر قال اني قمت بكم ثم ذكرت اني كنت جنبا ولم اغتسل فانصرفت، وهذا في انسان فاقد شرط مو شيء انسان نابه ناقض.
  32. 14:05 فانصرفت واغتسلت فمن أصابه مثل الذي أصابني أو أصاب في بطنه رز فلينصرف وليغتسل وليتوضأ وليستقبل صلاته. وهذا حديث لا يصح من أحاديث دار قطن رواه الأثرم ولأنه فقد شرط الصلاة في أثنائها
  33. 14:23 على وجه لا يعود الا بعد زمن طويل وعمل كثير ففسدت الصلاه، كما لو تنجس نجاسه يحتاج الى ازالته مثل ذاك وانكشف عورته ولم يجد مستره الا بعيدا وتعمد الحدث وانقضت مده المسح وحديثهم ضعيف، طيب احاديثك ايضا ضعيفه يا ابن قدامه. لكن معهم اثر عن ابن عمر، واثر ابن عمر قوي. لكن من قالوا ان بالبناء انك يقولون تنصرف تتوضا مثلا تقيات او خرج من انفك دم فبطل وضوءك.
  34. 14:52 تخرج وقالوا لا يتكلم، وبعضهم قال لا يلتفت عن القبله. طيب فصل قال اصحابنا يجوز ان يستخلف من سبق بعض الصلاه، ولمن جاء بعد حدث الامام فيبني على ما مضى من صلاه الامام من قراءه او ركعه او سجده، ويقضي بعد فراغ صلاه المامومين، وحكي هذا القول عن عمر وعلي واكثر من وافقهم في الاستخلاف، وفيه روايه اخرى انه مخير بين ان يبني او يبتدع.
  35. 15:21 هذا اذا كان مسبوقا وقال مالك ويصلي لنفسه صلاة تامة فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروا حتى يتم ويسلم معهم هذا شبه صلاة الخوف شبه صلاة الخوف لأن اتباع المأمومين للإمام أولى من اتباعهم له
  36. 15:39 فان الامام انما جعل ليؤتم به ليؤتم به وعلى كلتا الروايتين اذا فرغ المأمومون قبل فراغ امامهم وقام لقضاء ما فاته فانهم يجلسون وينتظرونه حتى يتم ويسلم بهم لان الامام ينتظر المأمومين في صلاه الخوف فانتظارهم له او لا وان سلموا ولم ينتظروه جاز. يعني شخص فاتته ركعه وهم كلهم فاستخلفه الامام، طبعا هذه غريبه وبعيده جدا لكن يلا نقول وتقع فهو يجلس يصلي بهم ركعه
  37. 16:08 ثم اذا جاءت الركعه الزائده التي ركعته هو يقوم يصليها وهم يجلسون ينتظرونه حتى يصل الى السلام اذا سلم يسلمون معه. وقال ابن عقيل يستخلف من يسلم بهم والاولى انتظاره وان سلموا لم يحتاجوا الى خليفه فانه لم يبقى من الصلاه الا السلام فلا الا السلام فلا حاجه الى الاستخلاف فيه.
  38. 16:30 ويقوى عندي انه لا يصح الاستخلاف في هذه الصوره، لانه ان بنى جلس في غير موضع جلوسه، وصار تابعا للمأمومين، وان ابتدأ جلس المأمومون في غير موضع جلوسهم، ولم يرد الشرع بهذا، وانما ثبت الاستخلاف في موضع الاجماع حيث لم يحتج الى شيء من هذا فلا يلحق به ما ليس في معناه. هنا ابو قدامه خالف المشهور المذهب، ولكن هي مسأله حقيقه نادره الوقوع، فصلا، وان استخلف من لا من لا يدري كم صلى.
  39. 16:58 احتمل ان يبني عليه اليقين فان وافق الحق والا سبحوا به فرجعوا اليه فرجع اليهم ويسجد للسجود وقال النقعي ينظر ما يصنع خلفه وقال الشافعي يتصنع فان سبحوا جلس وعلم انها الرابعه وقال الاوزاعي يعني يصنع شيئا ها كانه يريد ان يقوم
  40. 17:17 فإن سبحوا به جلس، وقال أوساع يصلي بهم ركعة لأنه تيقن بقاء الركعة ثم يتأخر ويقدم رجلا يصلي بهم ما بقي من صلاتهم فإذا سلم قام الرجل فأتى من الصلاة، وقال مالك يصلي لنفسه صلاة تامة فإن فرغوا عن صلاتهم قعدوا وانتظروا، والأقوال الثلاثة متقاربة، ولنا على أنه لا يستخلف أنه من شك إن شك في عدد الركعات فلم فلم يزده الاستخلاف لذلك كغير المستخلف، ولنا أنه يبني على اليقين أنه شك
  41. 17:45 شك ممن لا ظن له فوجب البناء على اليقين كسائر المصلين. فاصبر ومن اجاز الاستخلاف فقد اجاز نقل الجماعه الى جماعه اخرى. للعذر. يعني انسان هما جماعتان مختلفتان ف الرجل
  42. 18:08 يتوقف ويجعلهم يلحقون بجماعه اخرى، ويشهد لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وابو بكر في الصلاه فتاخر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فاتم بهم الصلاه. وفعل هذا مره حتى جاء حتى جلس الى جنب ابي بكر عن يساره وابو بكر عن يمينه فاتم النبي صلى فياتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتم الناس بابي بكر، وكلا الحديثين صحيح متفق عليه، وهذا يقوي جواز الاستخلاف والانتقال من جماعه الى جماعه اخرى حان العذر.
  43. 18:36 فيخرج فيخرج فيخرج من هذا ان لو ادرك اثنان بعض الصلاه مع امام فلما سلم الامام ائتم احدهما بصاحبه ونوى الاخر امامته ان ذلك يصح هذا تخريج هو انتقال من جماعه الى جماعه اثنين مسبوقين احدهما يؤم الاخر لان وهذا فيه خلاف بين اهل العلم لكن رجح ابن قدامه الجواز لانه في معنى الاستخلاف ومن لم يجز الاستخلاف لم يجز ذلك
  44. 19:07 ولو تخلف امام الحي من الصلاه لغيبه او مرض او عذر وصلى غيره وحضر امام الحي في اثناء الصلاه فتاخر الامام وتقدم امام الحي فبنى على صلاه خليفته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبكر ففي ذلك وجهان احدهما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيجوز لغيره ان يفعل مثل فعله والثاني لا يجوز لاحتمال ان يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم مساواه مساواه غيره له بالفضل
  45. 19:38 فصل، إذا وجد المبطل إذا وجد المبطل في المأموم دون الإمام، مثل أن يكون المأموم محدثا أو نجسا، ولم يعلم بذاك إلا بعد فراغه من الصلاة أو سبق الحدث في أثناء الصلاة، أو ضحك أو تكلم وترك ركنا أو غير ذاك من المبطلات، ولم يكن مع الإمام من تنعقد به الصلاة سواه، فقياس المذهب أن حكمه كحكم الإمام معه. على ما فصلناه، لأن لأن ارتباط صلاة الإمام بالمأموم كارتباط صلاة المأموم بالإمام.
  46. 20:07 فما فسد ثم فسد ها هنا وما صح ثم ثم صح ها هنا، يعني اذا كان المأموم هو فقط الجماعه واحد. فهذا هو للامام مثل مثله للمأموم، يعني مثلا اذا هو فسدت صلاته عند من يقول ان اذا فسدت صلاه الامام فسدت صلاه المأموم، نعم العكس بالعكس. اذا فسدت صلاه المأموم ايضا الامام تفسد صلاته لانه نوى جماعه وصاحب الجماعه هذا اصلا، يعني مثلا حتى يقولون
  47. 20:37 مثلا يقول لك رجل صلى إماما بجهمي. تمام؟ يقول لك صلاته باطله، لأن نوى الإمام من لا تصح لا تصح منه الصلاة. كما لو كان الجهمي إماما له، فهمت؟ هكذا. فهذه ما هي جماعة، فصلوا. قال أحمد في رجلين أما أحدهما صاحبه فشم كل واحد منهما ريحا.
  48. 21:00 أو سمع صوتاً يعتقد أنه من صاحبه، وكل واحد يقول ليس مني، يتوضأان جميعاً ويصليان، إنما فسدت صلاتهما لأن كل واحد منهما يعتقد فساد فساد صلاة صاحبه، وأنه صار فذاً، وعلى وهذا على الرواية التي تقول فساد كل واحد من المؤمنين الإمام والمأموم بفساد صلاة صاحبه لكونه فذا، وعلى الرواية المنصورة ينوي كل واحد منهما الإنفراد ويتم صلاته.
  49. 21:28 ويحتمل انه انما قضى بفساد صلاتهما اذا اتم الصلاه على ما كان عليه من غير فسخ النية، فان الماموم يعتقد انه مؤتم بمحدث بمحدث والامام يعتقد انه يؤم محدث محدثا. واما الوضوء فلعل الامام احمد انما اراد بقوله يتوضئان جميعا لتصح صلاتهما جماعه. لكن اذا غيروا النية هذا الماموم نوى ان يصلي منفردا والامام نوى ان يصلي منفردا
  50. 21:56 هذه الروايه المنصوره يرجحها ابن قدامه يقول خلاص ما في مشكله. اذ ليس لاحدهما ان يأتم بصاحبها ويأمه مع اعتقاد حدث. ولعله امر بذلك احتياطا اما اذا صليا منفردين فانه لا يجب الوضوء على واحد منهما لان يقين الطهاره موجود في كل واحد والحدث مشكوك فلا يزيل فلا يزول اليقين بشك. طبعا احنا سنتوقف لاجل الصلاه لكن بعد الصلاه سناتي ونكمل وما يظهر هذا في التسجيل فصلا.
  51. 22:24 ونقل عن احمد في امام صلى بقوم فشهد اثنان عن يمينه انه احدث وانكر الامام وبقيه المامومين قال يعيد ويعيدون وهذا لان شهادتهما اثبات يقدم على النفي. هذا القاعده ان الاثبات يقدم على النفي مثل قصه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبه. صلاه النبي بالكعبه نفاها شخص واتمها واثبتها شخص اخر. فهنا
  52. 22:58 لاحتمال علمهما به مع خفائه عنه وعن بقيه المأمورين، وقوله يعيدون لأن المأمورين متى علم علم بعضهم بحدث إمامه لزمت الجميع الإعاده على المنصوص، ويحتمل أنه تختص الإعاده بمن علم دون غيره على ما تقدم. طيب، الآن ندخل في باب جديد وهو باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.
  53. 23:22 وهذا باب مهم جدا وحيوي بخلاف المسائل السابقه في الامامه فهي مسائل نادره الوقوع. وروى ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس متفق عليهما. وفي لفظ بعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر رواه مسلم.
  54. 23:51 وعن ابي هريره مثل حديث عمر الا انه قال: وعن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا بدا حاجب الشمس فاخر الصلاه حتى تبرز، واذا غاب حاجب الشمس فاخر الصلاه حتى تغيب، رواه مسلم.
  55. 24:11 وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع وحين يقوم تقوم قائمه الظهيره وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. وعن عمرو بن عبسه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الصلاه فقال صلي صلاه الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس حتى ترتفع.
  56. 24:42 فان فانها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فان الصلاه محظوره مشهوده حتى يستقل الظل الظل بالرمح ثم اقصر فانه فان حينئذ تسجر جهنم فاذا اقبل الفيء فصلي فان الصلاه
  57. 25:04 مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تقرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها كفار وهو انه مسلم. ساعات النهي بعد الفجر وبعد العصر وقبل الظهر بقليل. وبعد الفجر تنقسم الى ساعتين. بعد الفجر مباشرة وهذه اضعف واقوى شيء عند طلوع الشمس. هذا اقوى شيء هذا تزيد بانه لا لا يصلح ان نقبر الموتى في هذه الساعة.
  58. 25:36 وايضا وبعد العصر هذه ضعيفه تجوز الاسباب. وتزيد اذا اصفرت الشمس. وآلت واقتربت من الغروب فهذه ساعه لا يقبر فيها الموتى، وعند ابن عمر وعائشه وهذا لهم اخبار في البخاري ان حتى ركعتي الطواف لا يرونها في هاتين الساعتين، عند اصفرار الشمس وعند طلوعها. قال ابو القاسم مساله قال ابو القاسم هو الخرق المؤلف ويقضي الفوائت من الصلاه
  59. 26:07 الفرض يعني يقضيها في هذا الوقت المنهي عنه وجملته انه يجوز قضاء الفوائد في جميع اوقات قضاء النهي وغيرها روي ذلك عن علي هو غير واحد من الصحابه به قال ابو العالي والنخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والاوزاعي والشافعي واسحاق ابو ثور بن المنذر وقال اصحاب الراي لا تقضى الفوائد في الاوقات الثلاث اللي هي عند اصفرار الشمس وعند قائم الظهيره وعند طلوع الشمس واصحاب الراي هنا ابو حنيفه خالف شيوخه
  60. 26:37 خالف الحكم وحماد وهما شيخاه والنخعي وهو ما شيخ وهو شيخ شيخيه والشعبي وهو شيخ فخالف العراقيين فهنا ابو حنيفه له انفراد شديد حقيقه يعني انه خالف عموم العراقيين وهذه وهذه يعني جميل لو يجمع فيها هي مساله واللي خالف فيها ابو حنيفه شيوخ المجتهدين السابقين له الا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس لعموم النهي وهو حديث متناول للفرائض
  61. 27:07 إلا يعني نفس اليوم نفس اليوم اليوم إذا فاتت فائتة نمت أنت عنها وصلاة العصر وجدت نفسك صحيت عند اصفرار الشمس يقولون هذه لك أن تقضي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نات لما نام عن صلاة الفجر إيه حتى لما حتى أخرها حتى بيضة الشمس متفق عليه
  62. 27:33 إذا تركها حتى ترتفع قرية، ولأنها صلاة فلم تجد في هذه الأوقات كالنوافل. نعم. وقد وقد روي وقد وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه هو هذا مو أبو بكر فيما أذكر أنه أبو بكرة. نعم. أنه نام في دالية فاستيقظ عند غروب الشمس فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى.
  63. 28:00 وعن كعب أحسبه بن عجرة أنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه فلما تعالت الشمس قال له صلي الآن والأثران عند ابن أبي شيبة وأذكر أن فيهما قوة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على الاستحباب الله أعلم
  64. 28:16 من نام عن الصلاة ونسيها فليصلي هذا ذكر متفق عليه، وحديث ابي قتاده انما التفريط في اليقظه على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الاخرى فمن فعل ذلك فليصلي حتى ينتبه متفق عليه، وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الاخرين وبعصر يومه فنقيس محل النزاع على المخصوص وقياسهم منقوض بذلك، وحديث ابي قتاده يدل على جواز التاخير لا تحريم الفعل. يعني تعارض عمومان. يعني باختصار تعارض عمومان.
  65. 28:45 عموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت وعموم من من قام من نام عن صلاته يوم نسيها. عمومهم هم انفسهم يخصصونه وعمومنا نحن لا نسلم لهم التخصيص فصار عمومنا هو الأقوى فهو الذي ينبغي ان يغلب. فاصبر ولو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها وقال أصحاب الرأي تفسد. لأنها صارت في وقت النهي ولنا ما روى أبو هريرة
  66. 29:15 عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر قبل ان تغيب الشمس وليتم صلاته، واذا ادرك سجده من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس متفق قبل ان تطلع الشمس وليتم صلاته متفق عليه، وهذا نص في المساله يقدم على عموم غيره. اي هنا اهل الراي ما حقيقه العمل جال عندهم، الخبر يدمغهم دمغا. وايضا عمر ابو بكر لما قال له كانت الصلاه الشمس ان تشرق. فماذا قال ابو بكر؟ لو اشرقت ما وجدتنا غافلين. وعمر قال نحوها. فاذا
  67. 29:45 وهذان اثران يردان على مذهب اهل الرأي ولم يذكرهما المصنف رحمه الله لكن نحن نضيفهما وهذا ما استفدته من جمعي لاثار الصحابه. فصل ويجوز ويجوز فعل الصلاه المنذوره في وقت النهي سواء كان النذر مؤقتا مطلقا او مؤقتا ليش؟ لان الصلاه المنذوره ايش؟ لانها واجبه. وقال ابو حنيفه لا يجوز. ابو حنيفه مذهبه في اوقات النهي اشد مذهب حقيقه.
  68. 30:15 ويتخرج لنا مثله بناء على صوم الواجب في ايام التشريق. ولنا انها صلاه واجب فاشبهت الفوائد من الفراغ وصلاه الجنازه وقد وافقنا فيما بعد صلاه العصر وصلاه الصبح. ابو حنيفه فقط يشدد في الساعه بعد طلوع عند طلوع الشمس وعند الاصفرار. مساله ويركع للطواف يعني في اوقات النهي. ومن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين ابن عمر وابن الزبير واعطى
  69. 30:44 لكن هناك مذهب لعائشه ولابن عمر وهو في البخاري ولا يذكر في كتب يعني ما ذكره مصنفون ان الساعه ان الساعه ان الساعه الموجوده في حديث عقب بن عامر اللي هي طلوع الشمس او عند اصفرار الشمس مذهب عائشه وحتى ركعتي الطواف ما ما عائشه اناس كانوا يطوفون بالكعبه فلما طلعت الشمس صلوا الركعتين فانكرت عليهم وهذا في البخاري
  70. 31:14 وفعله ابن عباس و وصلى ابن عمر وصلى ركعتين ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووسه وفعله ابن عباس والحسن والحسين ومجاهد والقاسم بن محمد. وفعله عرو بعد الصلف وهذا مذهب عطاء والشافعي وابن ثور وانكر ذلك طائفه منهم ابو حنيفه ومالك واحتجوا بعموم احاديث النهي. ولنا ما روى جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
  71. 31:40 قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اي ساعه شاء من ليل او نهار رواه الاثرى والترمذي وقال حديث صحيح ولانه قول من سمينا من الصحابه ولان ركعتي الطواف تابعتان له تابعه له فاذا ابيح فاذا ابيح المتبوع ينبغي ان يباح التبع وحديث مخصوص بالفوائد وحديثنا لا تخصيص له فيكون اولى يعني عموم يقدم
  72. 32:07 مختصر هذه المسألة وانا اضع لها مختصرا حتى تلخص للناس ان العلماء اختلفوا في صلاة ركعتي الطواف بعد الفجر وبعد العصر. والحديث قوي مع من اجاز ذلك لانها تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا من صور هذه القاعدة إلا ان عائشة وخبرها في الصحيح وروي هذا المعنى عن ابن عمر كرهت
  73. 32:35 ليس صلاة ركعتي بعد الطواف بعد الفجر، وإنما عند طلوع الشمس. وهي الساعة الموجودة في حديث عقب بن عامر. وكرهت أيضاً صلاة وهذا مروي عن ابن عمر عند اصفرار الشمس ركعتي الطواف، يعني قبل المغرب بقليل. مسألة. ويصلي
  74. 33:01 ويصلي على الجنازه، اما الصلاه على الجنازه بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تميل للغروب فلا خلاف. قال ابن منذر اجماع المسلمين في الصلاه على الجنازه بعد العصر والصبح. اما الصلاه عليها في الاوقات الثلاثه التي في حديث عقبه بن عامر فلا يجوز. قال وان نقبر موتانا. يعني عند اصفرار الشمس و ذكرها القاضي وغيره، قال قال الاثرم سالته يا عبد الله عن الصلاه على الجنازه اذا طلعت الشمس، قال اما حين تطلع فما يعجبني.
  75. 33:30 ثم ذكر حديث عقبه بن عامر وقد روي عن جابر بن عمر نحو هذا القول ذكره مالك في الموطأ عن ابن عمر وقال الخطابي هذا قول اكثر اهل العلم وقال ابو الخطاب روايه اخرى عن احمد ان الصلاه على الجنازه تجوز في جميع اوقات النهي وهذا مذهب الشافعي ولنا انها صلاه تباح بعد العصر والصبح فابيعت في سائر اوقات كالفراغ
  76. 33:53 لانها عفوا صلاه تباح بعد العصر والصبح فابيحت في سائر الاوقات كالفرض ولنا قول عقبه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا فيشمل صلاه الجناس. وذكره للصلاه مقرونا بالدفن دليل على اراده صلاه الجناس. ولانها صلاه من غير الصلوات الخمس فلم يجد فعلها في هذه الاوقات الثلاثه كالنوافل المطلقه.
  77. 34:17 وانما ابيحت بعد الصبح والعصر لان مدتهما تطول فالانتظار يخاف منه عليه وهذه مده تقصر فاما الفرائض فلا يقاس عليها لانها اكد. ولا يصح قياس هذه الاوقات الثلاثه على الوقتين الاخرين لان النهي فيها اكد وزمنها اقصر فلا يخاف على الميت ولانه نهي عن الدفن فيها والصلاه مقرونه بالدفن تتناول صلاه الجنازه وتمنعها القرينه من الخروج بالتخصيص بخلاف الوقتين الاخرين. مساله
  78. 34:50 ويصلي اذا كان في المسجد واقيمت الصلاه وقد كان وقد كان صلاها. وجملته ان من صلى فرضه ثم ادرك تلك الصلاه في جماعه استحب له اعادتها. اي صلاه كانت بشرط ان تقام وهو في المسجد او يدخل وهم يصلون. الا المغرب لا تعاد. وهذا قول الحسن والشافعي وابي ثور. فان اقيمت صلاه الفجر او العصر وهو خارج المسجد لم يستحب له الدخول.
  79. 35:15 واشترط القاضي لجواز الإعادة في وقت نهي أن يكون مع إمام الحي، ولم يفرق الخرقي بين إمام الحي وغيره. ولا ولا بين المصلي في جماعة فرادى، وكلام أحمد يدل على ذلك. قال الأثرم سألت أبا عبدالله من صلى في جماعة، ثم دخل المسجد وهم يصلون، يعني بعد الفجر أو بعد العصر. طيب هذا وقت نهي وهذه نافلة في حقه. أيصلي معهم؟ قال نعم. وذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال إنما
  80. 35:44 انما هي نافله فلا يدخل، فان دخل صلى وان وان كان صلى في جماعه. قيل لابي عبد الله والمغرب؟ قال نعم الا انه في المغرب يشفع، يعني يقوم للركعه الرابعه، الصحابه كرهوا ان صلى المغرب مرتين. قال مالك وان صلى وحده اعاد المغرب، وان كان صلاها في جماعه لم يعدها، لان الحديث دال على الاعاده، قال صلينا في رحالنا، وقال ابو حنيفه لا تعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب، وهذا مروع عند الصحابه.
  81. 36:11 لأنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت نهي لعموم الحديث فيه، لكن ورد النبي أنكر على الذين صلوا في رحالهم. ولا تعاد المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر، وعن ابن عمر والنخعي تعاد الصلوات كلها كلها إلا المغرب إلا الصبح والمغرب، وقال أبو موسى وأبو مجلس ومالك والثوري والأوزاعي تعاد كلها إلا المغرب لأن لا يتطوع بوتر، وقال الحكم إلا الصبح وحدها. ولنا يعني في جواز صلاة الفجر والعصر
  82. 36:39 مرة ثانية في جماعة ما روى جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وانا غلام شاب فلما قضى الصلاة فاذا هو برجلين في اخر قوم يصليا معه فقال علي بهما فاتي بهما ترتعد فرائصهما قال ما منعكما ان تصليا معنا قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة رواه ابو داود والترمذي
  83. 37:09 وقال هذا حديث حسن صحيح. نعم. ولا أثرى. وهذا حديث نص في المسألة ويدمغ مذهب حنيفة دمغاً يعني. وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه قال أنه كان جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه.
  84. 37:30 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك ان تصلي مع الناس؟ الست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في اهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت، وعن ابي ذر قال ان خليلي اوصاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم اوصاني اصلي الصلاه لاختها، فاذا ادركتها معهم فصلي فانها لك نافله، رواه مسلم، فان قال شخص كيف يعني اليست الجماعه واجبه؟ يا اخي ممكن ما تجب عليه ما يسمع النداء.
  85. 37:56 وهذه رواية: فإن أدركتها معهم فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه النساوي وهذه الأحاديث بعمومها تدل على حديث محل النزاع
  86. 38:06 وحديث يزيد بن الاسود صريح في اعادتها في عاده الفجر والعصر مثلها والاحاديث باطلاقها تدل على الاعاده سواء كان مع امام الحي او غيره وسواء صلى وحده او في جماعه وروى انس صلى بنا ابو موسى الغداه في المربد فانتهينا الى المسجد الجامع فاقيمت الصلاه فصلينا مع المغيره بن شعبه وعن صله عن حذيفه انه عاد الظهر والعصر والمغرب وكان قد صلاهن في جماعه رواهن الاثرم
  87. 38:36 فصل إذا عاد المغرب شفاعه برابع نص عليه أحمد، وبه قال أسود بن يزيد والزهري والشافعي وإسحاق، وروى قتادة عن سعد وسيب، وروى صلة عن حذيفة أنه لما أعاد المغرب ذهب
  88. 38:49 ذهبت اقوم الثالثه فاجلسني وهذا يحتمل انه امره بالاقتصار على ركعتين لتكون شفعا ويحتمل انه امره بالصلاه مثل صلاه الامام ولنا ان هذه الصلاه نافله لا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زياده ركعه اولى من نقصانها الا يفارق امامه قبل اتمام الصلاه ولان الصحابه كرهوا ان تعاد المطر الصحابه كرهوا بدايات الاجزاء كنا نعيدها مرات نصلي والله نص ساعه
  89. 39:16 فصلاً، وإن أُقيمت الصلاة وهو خارج المسجد فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول، وإن كان في غير وقت نهي استحب له الدخول والصلاة معه
  90. 39:29 طيب والمغرب؟ يشفى. وإن دخل وصلى معهم فلا بأس، هذا إذا كان صلى، لما ذكرنا من خبر موسى وليستحب. لما روى مجاهد قال: خرجت مع بن عمر من دار عبد الله بن خالد بن أسيد، حتى إذا نظر إلى المسجد إذا الناس في الصلاة، فلم يزل واقفا حتى صلى الناس، وقال: إني صليت في البيت، رواه الإمام أحمد. نعم. فصل إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه.
  91. 39:57 روي ذلك عن علي رضي الله عنه فقال الثوري وابو حنيفه واسحاق والشافعي في الجديد. وعن سعيد بن المسيب وعن عطاء وعطاء والشعبي التي صلى معهم المكتوبه. يعني يعني كيف؟ يعني انت جيت صليت جماعه مع الناس. فنيتك ايهما تكون مكتوبتك؟ الجماعه. لما روى حديث والاخرون قالوا لا اللي صليتها اول شيء هي هي الفريضه الثانيه نافله.
  92. 40:25 لما روى لما روى في حديث الاسود يزيد بن الاسود النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جئت فوجدت الناس فصلي معهم وان كنت قد صليت تكن لك نافله وهذه مكتوبه ولنا قوله في الحديث الصحيح تكن لكما نافله وقوله في حديث ابي ذر فانها لك نافله ولان وان الاولى وقعت فريضه واسقط الفرض بدليل انها لا تجب ثانيه واذا برأت الذمه بالاولى استحال كون الثانيه فريضه.
  93. 40:49 وجعل الاولى نافله، قال حماد قال ابراهيم اذا نوى الرجل صلاه وكتبتها الملائكه من يستطيع ان يحولها، فمن صلى بعدها فهو تطوع وحديثهم لا تصريح فيه. فيجب ان يحمل معناه على ما في الاحاديث الباقيه. فعلى هذا لا ينوي الثانيه فرضا لكن ينويها ظهرا معاده وان نواها نافله صح، اخر مساله معنا فصل ولا تجب الاعاده.
  94. 41:13 قال القاضي لا تجب روايه واحده، وقال بعض اصحابنا انها تجب مع امام الحي، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، ولنا انها نافله والنافله لا تجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي صلاه في يوم مرتين، وهذا ما هو قوي، رواه ابو داوود معناه واجبتان والله اعلم، والامر استحباب، فعلى هذا ان قصد العياده فلم يدرك الا ركعتين، فقال الامام يجوز ان يسلم معه.
  95. 41:33 وقال الآمدي: يجوز أن يسلم معهم، لأنها نافلة، واستحب أن يتمها، لأنه قصد أربعا، ونص أحمد على أنه يتمها أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وما فاتكم فأتمون).