عمدة الفقه 76 الفرائض 5
10 دقيقة عمدة الفقه 76 الفرائض — 5
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:03 نصنف والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن في فرضهن والأخوات والأخوات من الأب معهن كبنات الإبن مع البنات سواء ولا يعصبهن إلا أخوهن والأخوات مع البنات عصبت مع البنات عصبت لهن ما فضل لهن ما فضل
- 0:27 وليست لهن معهن فريضة مسماة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت.
- 0:47 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا الفصل في ميراث الأخوات، في ميراث الأخوات، مبدئياً الأخوات لا يرثنا مع وجود فرع ذكر مع وجود ابن ذكر لا يرثنا لا يرثنا مع وجود الأب لا يرثنا لا يرث هن والأخوة طيب ومع وجود الجد إن عدينا الجد والداً فإنهن فإنهن لا يرثنا
- 1:17 وإن لم نعده والدا فإنهن فيهن ما ما تقدم من الـ من النقاش والخلاف. يقول أخوات من الأبوين، يعني شقيقات، يعني تكون أخته من أمه وأبوه. كالبنات في فرضهن، البنات الواحدة تأخذ النصف. المجموع تأخذ الثلثين. تمام؟ في فرضهن. ليش قال في فرضهن؟
- 1:44 لأنه البنت إما ترث بفرض إذا كان ما عندها أخ ذكر فترث بفرض. الفرض هذا يعني يعني نصيب معين نصف ثلث أما إذا معها أخوها إيش تصير؟ تصير عصبة. يعني ترث الباقي بنسبة بحسب عدد إخوانها بحسب عدد أخواتها. تمام؟ فلهذا قال في فرضهن حتى يخرج التعصيب. فإيش الفرض؟ الفرض الأخت من الأم والأب
- 2:11 طبعا من الام والاب تاخذ النصف اذا كانت لوحدها، اذا ما في اب، ما في جد على قولنا، ما في ابن ذكر. ولا حتى في بنت. تاخذ نصفان. تاخذ نصفان، تاخذ النصف هي. تمام؟ اذا في مجموعه من الاخوات مع عدم وجود هؤلاء، ايش تاخذ هي؟ ايش ياخذنا؟ ياخذنا الثلثين. الاخوات للام والاب. طيب ماذا يقول ايضا المصنف؟ وهذا طبعا
- 2:40 هذا في القرآن في سورة النساء ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك فهنا لاحظ الفقهاء انهن كالبنات كالبنات طيب وهذه على فكره فيها فيها اشاره على سلطة الاخ على اخته في حديث مرفوع صحيح من عاه ثلاث بنات
- 3:09 كنا له سترا من النار. في حديث عند الترمذي من عال ثلاث اخوات. من عال ثلاث اخوات. الحديث هذا مشال الالباني لكن هو واقعا فيه كلام. واقعا فيه كلام. لكنه يبدو والله اعلم انه من من امر الميراث في اشاره الى هذا المعنى، يعني الان الاخ وهذه هي النقطه اليوم في نقاش على هذا الامر، يقول لك والله الاخ له سلطه على اخته ام ليس له سلطه.
- 3:42 هذا النقاش اللي جاءتنا بعد بعد بعد مرور موجات النسويه الاولى والثانيه والثالثه. يقول لك والله هو الان الاخ له سلطه على اخته او ليس له سلطه، الاب له سلطه هكذا يقال. سلمنا لكم. الزوج له سلطه. سلمنا لكم على مضض، مع انها سلطه مجرده من كل شيء. سلطه ياسر عرفات. لكن تعال انت الله يبارك فيك على الى سلطه شو اسمه؟ سلطه الاخ على اخته.
- 4:11 في سلطة ولا ما في سلطة؟ اي في سلطة. في سلطة على هذا الخبر منع والقاعدة الغنم بالغرم. فما في انسان انت تلزمه بشيء يعطي شيئا ثم لا تعطيه. ما في نفقة من غير سلطة، الغنم بالغرم. اليوم مثلا في واقعنا الاجتماعي الأخ مثلا مطالب بالنفقة بغير ذلك بكذا وكذا لكن الآن يحاول تجريدها وسلطته. الناس قديما بشكل عفوي تام
- 4:42 يلزمون الاخ بعدة التزامات تجاه اخته، والاخت بعدة التزامات تجاه اخوها. بشكل عفوي. فوالله والالتزامات هذه التي هي عائدة للعرف والتي هي عائدة لطبيعة الفطرة. فمثلا تلزم البنت بطبيعة فطرتها بطاعة اخيها في في امر الخدمة. بالطبيعة. بالامور المتعلقة بالعفة وكذا، ما هو حتى يلي نكاحها، يعني هم اهم مرات في ولاية.
- 5:12 إذا ما في مثلا ما في أبو ما في ابن ما في كذا ما في جد، منو يرثي النكاح؟ هذا يرثي النكاح هو هو نفسه يرثه وهي ترثه فالأواصيل موجودة الأواصيل موجودة فالشاهد طيب والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء يعني ايش كيف؟ ما احنا أخذنا في الدرس الماضي أنه مثلا لو واحد توفى وعنده بنت وعنده حفيده البنت تأخذ النصف الحفيده ايش تأخذ؟ تأخذ السدس تتمة الثلثين
- 5:42 كذلك الآن لو واحد مات وعنده أخت تمام؟ من أم وأب، وعنده أخت من أب مو من أم، اللي من الأم درسهن الأسبوع الجاي من أب. الأخت تصير لها النصف. والأخت من أب إيش تأخذ؟ تأخذ السدس تتمة الثلثين. لو مجموعة يكملن، يتشاركن بسدس تتمة الثلثين. طيب عنده أختين
- 6:12 عنده اختين شقيقتين. وعنده اخت لاب. الاختين الشقيقتين اخذين الثلثين، اذا الاخت لاب ما لها شيء، ليش؟ لان اذا واحد عنده بنتين بنت البنت ما يظل لها شيء، لان ذلك ياخذن الثلثين. مفهومة؟ نعم. يقول ولا يعصبهن الا اخوهن، هذه عادي على من؟ على الاخوات من الابوين. يعني ايش يعصبهن؟ يعني واحد توفى
- 6:40 ما عنده الا اخوان وخوات من ام وابو يصيروا كانهم ابناء بالضبط تصير عصبه للذكر مثل حظ الانثيين مو مو خواته عومن معامله بناته نفس القصه هذا بشرط عدم وجود اب وعدم وجود مع الام عادي لكن عدم وجود اب وعدم وجود ابن ذكر او حتى بنات بالجمله يقول ولا اعصبهن الا اخوان
- 7:16 يقول ولا يعصبهن إلا أخوهن، ليش يبي يخرج؟ يبي يخرج اللي أسفل منهن. يعني مثلاً الـ الـ شو اسمه؟ أولاد أخوانهن مثلاً. ابن أخيهن وابن الأخ، هذا ما يعصبهن. يقول والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل. طيب الآن حنا نعرف أن الأخوات مع الأب ما لهم ميراث. والأخوة. مع الجد على الراجح ما لهم ميراث.
- 7:45 مع الابن الذكر مالهن ميراث. مع اخوه ذكور يصيرن عصبه، يعني للذكر مثل حظ الوثيقين. طيب اخوات وبنات بس. ما هن يرث مثل البنات؟ طيب اخت مع بنت يقول لها ما فضل. لهن ما فضل. اي لهن الفرض بعد بعد فرض البنت او البنات. يعني مثلا واحد مات عنده
- 8:14 عنده بنت بس ما عنده الا بنت وعنده مثلا اختين شقيقات. البنت تاخذ النص والنص الباقي تشاركن فيه اخواتها. واحد مات عنده مجموعة بنات واخت او مجموعة اخوات. مجموعة البنات ياخذن الثلثين والثلث الباقي تشاركن فيه اخوات.
- 8:38 يقول وليست لهن معهن فريضه، ما في فريضه ثابته ولكن بحسب الباقي خصوصا مثلا الام ممكن يكون لها نصيب. يقول لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن، يعني بنت وحفيده واخت. البنت اخذت النصف، الحفيده اخذت السدس تتمه الثلثين، الباقي للاخت. يقول اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس اللي تتمه الثلثين وما بقي للاخت.
- 9:08 رواه البخاري، طبعا المصنف يعني لو ذاك رواه البخاري ما وهذا حكم اجمع عليه اهل العلم. وهذا حكم شوف عليه اجماع ترى ما في الا حديث واحد. احاديث طيب عموم احكام الفرائض فيها ايات فيها كذا، هذا شوف هذا حديث في البخاري بس حديث مسعود سنه كوفيه فيه هذه
- 9:31 وهذه طبعا هذه الحالات اللي دائما يقول لك ترث اكثر من الذكر تعرف انت يقول لك عددنا كذا هي البنت اللي ترث مثلا ترث نصف بعدين الاخوات يصيرن عصبه ولا كذا لكن هذه مو بنفس المرتبه يعني البنت اقرب من الاخ فشيء طبيعي انه تكون
- 9:53 لكن إذا كانوا في نفس الطبقة غالبا للذكر مثل حفظ المثنيين في خصوصية الأخوات من الأم تجد درسها الجليل هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم