كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

شرح عمدة الفقه البيوع والمعاملات ( ٦٧ ) [ كتاب الهبة ] 👇👇

11 دقيقة شرح عمدة الفقه البيوع والمعاملات — 67

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:01 نبدا؟ اي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بالمذابح جزء جديد في باب في كتاب عدة الفاكتب وقدام المقدسي رحمه الله تعالى وفي باب الهبه في باب الهبه نعم هي تمليك قال باب الهبه وهي تمليك المال في الحياه بغير عوض اللي هو ان ان يعطي حيا
  2. 0:25 أن يعطي حي أن يعطي حي حيا أن يعطي حي حيا مالا بغير عوض فإن كان مثلا بعوض فصارت العملية بيعًا بيعًا أو إجارة أو غيرها فااا وهذه العطية إن قصد بها ثواب الآخرة تكون صدقة والهبة مستحبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا
  3. 0:51 والصدقة والفرق بين الهبة والصدقة ان الصدقة تكون على المحتاج واما الهبة فتكون على المحتاج وغير المحتاج واحيانا يقصد بها التالف يقصد بها التالف او اداء شيء من الحقوق نعم قال وتصح وتصح بالايجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها الايجاب والقبول يقول اعطيتك والثاني يقول قبلت ولكن عامة عطايا الناس لا تكون كذلك
  4. 1:18 بل تكون على العرف ان تكون على العرف، وهذا اصل عام في عموم العقود، اشتراط الالفاظ الايجاب والقبول فيها سواء عقود النكاح او عقود البيوع او غيره من تشديدات من شدد من الفقهاء، والا فالامر عائد الى العرف، وهذه عطايا النبي صلى الله عليه وسلم وعطايا الصحابه، خذ هذا اعطيتك هذه، مش عارف ما ما ما شوف يقول لك اعطيتك في الثانيه قل له قبلت، هذه حتى لا يكاد يوجد فيها خبر.
  5. 1:47 ولكن تكون مثلا لو جاء انسان سائل يسال فناوله الشخص مالا هذا هذه صارت فصار هذه صارت هبه نعم وتلزم وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي عطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده وتلزم بالقبض يعني لا تلزم بمجرد الوعد ان يساها وك
  6. 2:16 والدليل في ذلك رجوع أبي بكر في عطيته لعائشة رضي الله عنها لما جاءته الوفاة كما في موطأ الإمام مالك طيب
  7. 2:42 وروى مالك وغيره عن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون ابنائهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال ما لي بيدي لم اعطه احدا وان مات هو اي حضرته الوفاه قال قال هو لابنه كنت اعطيته اياه من نحل نحله فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ان ان مات لورثته فهي باطل يعني عمر راى ان ان بعضهم يحتال على الوصيه لوارث
  8. 3:10 فكأنه يوصي له بصفه الهبه، فيقول له انا وهبتك كذا، ثم لا يملكه اياها ويجلس ينتظر. فإذا مات ولده قبله قال المال عندي. فإذا فإذا هو مات الولد جاء وقال هذا زياده على ميراثي هبه وهبتها. فيقول عمر الهبه اذا اردت ان تعطيها اخرجها من مالك مباشره، ما تجلس تنتفع بها طوال حياتك وانت تحتال على الوصيه لوارث.
  9. 3:36 انك تريد ان توصي لابنك الذي بحجه الهبه، فالهبه لا تلزم الا بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها الا للوالد لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا لا يحل لاحد ان يعطي عطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده الا الوالد وهذا رواه احمد ابو داوود والترمذي والنسائي واسناده ماض
  10. 4:04 والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب هذه من المسائل مسألة عطية الأولاد إذا جاء و وحقيقة هنا الشارح ما ما أوفاها حقها، هذه من أهم المسائل أنه إذا أعطى أحد أولاده هل يجب عليه أن يعطي البقية؟
  11. 4:31 وهذه المسائل ذكرها ابن ابي شيبه في رده على ابي حنيفه ومالك والشافعي وابو حنيفه كلهم لا يرون لزوم التسويه بين الاولاد في العطيه. لا يرون لزوم التسويه بين الاولاد الحمد لله الحمد لله يهديكم الله سبحانه وتعالى. لا يرون لزوم التسويه بين الاولاد في العطيه ومذهب احمد وعامه اهل الحديث عامه التابعين على لزوم هذا.
  12. 4:58 واورد ابن ابي شيبه الخبر محتجا على ابي حنيفه لانه خبر كوفي المخرج اللي هو خبر النعمان بن بشير ان والده اعطى احد اولاده نحل احد اولاده نحله فقالت له زوجته اذهب واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني اعطيت احد اولادي كذا وكذا قال اعطيت بقيه اولادك هذا قال لا قال لا فقال له في روايه اشهد على هذا غيري
  13. 5:26 وفي رواية أخرى وهي الأكثر والأقوى لا تشهدني على زور. أشهد كلها في صحيح مسلم، أشهد على هذا غيري حقيقة لو نريد ننظر لها من ناحية من ناحية الإسناد تكون الزيادة هذه فيها شيء. أشهد على هذا غيري هذا استدل هذا احتج به الذين أجازوا الأمر. الذين قالوا هو جائز مع الكراهة.
  14. 5:52 ولكن الاخرون مذهب الامام احمد استدلوا على هذا لا تشهدني على زور لا تشهدني على زور فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم سماه زورا فكيف نبيحه؟ النبي سماه زورا وحتى اشهد على هذا غيري هذا من باب الترهيب من باب التخويف يعني يعني من باب اشهد انا لا اشهد عليه اشهد على على هذا غيري ممن يعني ممن ذمته تحتمل هذا
  15. 6:18 مثل قول الإمام أحمد مثلا في الرافض والجهمي أنا لا يشهده يشهده غيري. ليس المقصود الإباحة وإنما المقصود أن هذا لا يشهده إنسان تقي. وأنا أخاف الله. اذهب إلى إنسان لا يخاف الله ويفعل هذا. وقد وقع من بعض المشايخ المعاصرين المصنفين أنه لما جاء يستدل به لهذه المسألة وربما هو تبع بذلك بعض الشراح المتأخرين.
  16. 6:44 اورد قصه يعقوب مع اخوته مع مع يوسف واخوته. ولا ادري يعني ما وجه الاستدلال، يعني وجه الاستدلال انه والله يعقوب لم يكن يسوي بين اولاده في العطيه فحقد الاخوه على هذا، لا يوجد دليل على هذا. لكن ان كان قال انه ان التحاسد جائز بين الاخوه والتباغض جائز بين الاخوه استدلالا بقصه يوسف مع كون يعقوب كان عادلا بين ابنائه فان هذا الاستدلال يستقيم يعني. فما بالك اذا كان
  17. 7:14 يعني فما بالك اذا كان الابن لا حول ولا قوه الا بالله فما بالك اذا كان الاب لا يعدل وقال على قدرهم بالميراث يعني للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين هذا هو ومنهم من قال بالتسويه مطلقا لكن الصواب فعلا للذكر مثل حظ الانثيين والذي يستدل بالتسويه المطلقه يستدل بحديث مرسل
  18. 7:37 وإن كان من شعر الألبان في الصحيحة لكن الصواب عنده صحته، له حديث لما قبل ابنه قال له هلا قبلت ابنتك أيضا هل سويت بينهم بالقبلة؟ نعم. وإذا قال الرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده من بعده وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذ أخذها متى شاء. طيب هذه مسألة العمرة ولها نظير الرقبة وما ذكرها اللي هي يقول أعمرتك داري
  19. 8:06 يعني تسكن في دار هي لك عمرك فهي له ولورثته. يعني انا اعطيك هذه الدار اقول لك هذه عمرك فاذا انت مت انا ارجع اخذها. لا فمن اهل العلم من قال لا حديث النبي قال عمره جائزه اذا يتملكها صاحب الدار صارت هبه. واشتراط المعطي ان ترجع له هذا شرط باطل. طيب هكذا قالوا. وهناك ايضا الرقبه
  20. 8:34 التي فيها ان ان اقول هي لك ان انت ان انت مت قبلي انا اخذتها وان انا مت قبلك انت خذها فثم يترقبه لان كل واحد منهما يرقب الاخر فايضا هذه ايضا قالوا انها لا هي للمعطى. طيب يقول فهي ايوه وذهب بعض اهل العلم الا انه اذا شرط المعمر رجوعها اليه او الى ورثته بعد وفاه المعمر
  21. 9:04 أو كان لفظه يدل على ذلك فإنها ترجع إليه أو إلى ورثته. كان يقول هي لك عمرك أو أعمرتك داري فإذا مت رجعت إلي إن كنت حيا أو إلى ورثتي، لما روى مسلم وغيره عن جابر أنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وهذا يعني هو من الناس من نازع وقال هذه فتية جابر.
  22. 9:31 وهذا فهمه وبقيه الاحاديث لا تدل على هذا بشكل واضح. والله اعلم. يقول وان قال سكناها لك عمرك فلها فله اخذها متى ما شاء. يعني هذا اذا اذا ملكه السكنى فقط. ملكه السكنى ولم يملكه الدار نفسها.
  23. 9:52 والإمام أحمد رحمه الله كره أن توطأ الجارية بالعمرة مع أنه هو يجيزها ولكنه رأى الخلاف فيها فمن الناس من نازع من قال هذه العمرة كلها لا تجوز لأنه عقد هبة مؤقتة، ومنهم من أجاز الشرط ومنهم من قال الشرط لا يعتبر وهكذا.
  24. 10:19 فهناك فرق بين أن أملكك المنفعة وبين أن أملكك أصل الدار والمنافع وتبعا لذلك، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم