البيوع (2) من المغني (111) (2)
50 دقيقة المغني — 111
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 خبر ابي برزه صحيح. خبر ابي برزه صحيح. عند احمد والطيالسي وغيرهم. يقول ما اراكم افترقت افتر ما اراكم افترقتما فان فارق احدهما الاخر مكرها احتمل بطلان الخيار لوجود غايته هو التفرق ولانه لا يعتبر رضاه في مفارقته صاحبه فكذلك مفارقته لصاحبه. وقال القاضي لا ينقطع الخيار لانه حكم علق على التفرق فلم يثبت مع الاكراه كما لو علق عليه الطلاق ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين.
- 0:28 فعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار ان ان اكره احدهما على فرقه صاحبه انقطع خيار صاحبه كما لو هرب وفارقه من غير رضاه ويكون الخيار للمكره منهما في المجلس الذي يزول عنه الاكراه وان اكره جميعا انقطع خيارهما لان كل واحد منهما ينقطع خياره بفرقه الاخر له فاشبه ما لو اكره صاحبه دونه.
- 0:57 وذكر ابن عقيل من صور الإكراه ما لو رأي سبعا أو ظالما فخشي فهربا فزعا منه أو حملهما سيل أو فرقت ريح. هذه مسائل كثيرة لكن هو عدها مسألة واحدة ولهذا سنعدها مسألة واحدة.
- 1:14 فصموا وان خرس احدهما قامت اشارته مقام لفظه، فان لم تفهم اشارته او جن او اغمي عليه قام وليه من الاب او وصيه او الحاكم مقامه، وهذا مذهب الشافعي، وان مات احدهما بطل خياره، لانه قد تعذر منه الخيار والخيار لا يورث. واما الباقي منهما فيبطل خياره ايضا، لانه يبطل بالتفرق والتفرق بالموت اعظم، ويحتمل ان لا يبطل لان التفرق بالابدان لم يحصل، فاذا حمل الميت بطل الخيار لان الفرقه حصلت بالبدن والروح معا.
- 1:45 فصل وقد روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقه خيار، فلا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يقيله ان ان يستقيله، رواه النسائي والاثرم والترمذي وقال هذا حديث حسن، وقوله الا ان تكون صفقه خيار يحتمل انه اراد البيع المشروط فيه خيار، فانه لا يلزم بتفرقهما.
- 2:08 ولا يكون تفرقهما غير خيار، كان يقول له خذ هذه السلعه جربها ثلاثه ايام ثم ارجع، ان لم تعجبك ارجعها، فهذا حتى مع التفرق ما ما ما يثبت العقد، لكونه ثابتا بعد تفرقه، ويحتمل انه اراد البيع الذي فيه شرط ان لا يكون بينهما خيار، فيلزم بمجرد العقد من غير تفرق، وظاهر الحديث تحريم مفارقه احد المتبايعين لصاحبه خشيه خشيه من فسخ البيع، وهذا ظاهر كلام احمد في روايه الاثرى، فانه ذكر له فعل ابن عمر
- 2:37 وحديث عمرو بن شعيب، قال هذا الان قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار ابي بكر. ويعنوه بن عمر ما ما صح عنده، ما صح عنده هذا. وذكر القاضي ان ظاهر كلام احمد جواز ذلك لان بن عمر كان اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صحيحه متفق عليه، والاول اصح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل بن عمر، والظاهر ان بن عمر لم يبلغه هذا، ولو عليه ما خالفه. الفصل الثالث ان ظاهر كلام الخرقي ان الخيار يمتد يمتد الى التفرق.
- 3:06 ولا يبطل بالتخاير قبل العقد ولا بعده، وهو أحد الروايتين عن أحمد. لأن أكثر الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بهيعان بالخيار ما لم يتفرقا من غير تقييد ولا تخصيص. يعني التخاير تقول له ها تريد الرجوع؟ يلا قل ما دام نحن موجودين. فقال لا لا لا أرجع. ها خلاص عند بعض الناس يلزم.
- 3:31 هكذا رواه حكيم بن حزام وابو برثه واكثر الروايات عن عبد الله بن عمرو والروايه الثانيه ان ان الخيار يبطل بالتخاير اختارها الشريف وهذا مذهب الشافعي وهو اصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان خير احدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع يعني ليس
- 3:51 وفي وفي لفظنا المتباعين بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون البيع كان عن خيار فان كان عن خيار فقد وجب البيع متفق عليه هذا يقول له اذا تريد الرجوع على ان ترجع انا اسمح لك فيقول لا ما ارجع فخلاص هذا لازم كانهما تفرقا والاخذ بزياده او لا والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد فالتخاير في البدايه ان يقول بعتك ولا خيار بيننا
- 4:14 ويقبل الاخر على ذلك، فلا يكون لهما خيار. والتخارب بعد ذلك ان يقول كل واحد منهما بعد العقد اخترت امضاء العقد او الزامه او اخترت العقد او اسقاط خيارين، فيلزم العقد من الطرفين، ويختار احدهما دون الاخر لزم فيه حقه كما لو كان الشرط لهما، فاسقط احدهما الاخر دون الخيار. هذا يقول له بعت ولا الثاني يقول له اشتريت ولا ها اشتريت ولا فاحدهما يقبل يقول خلاص بعت والاخر يسكت يقول لا افكر.
- 4:44 فالثاني يبقى له الخيار ما لم يتفرقا، والأول ذهب خياره. وقال أصحاب الشافعي في التخايل في ابداء العقد قولان أظهرهما لا يقطع الخيار لأن إسقاط الحق إسقاط للحق قبل سببه فلم يجز كخيار الشفعة.
- 5:02 فعلى هذا هل يبطل العقد بهذا الشرط على وجهين بناء على الشروط الفاسده، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فان خير احدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وقوله الا ان يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، وهذا صريح في الحكم ولا يعول على من خالفه، ولان ما اثر في الخيار في الخيار في المجلس اثر فيه مقارنا للعقد كاشتراط الخيار، ولان احد الخيارين في البيع فجاز اخلاؤه عنه كخيار الشر.
- 5:30 وقولهم أنه إسقاط للخيار قبل سببه ليس كذلك، فإن سبب الخيار البيع المطلق، فأما البيع مع التخاير فليس بسبب له، ثم إنه لو ثبت أنه سبب الخيار لكان المانع مقارنا له، فلم يثبت
- 5:46 حكمه، واما الشفيع فانه اجنبي عن العقد فلم يصح اشتراط خياره بخلاف مسالتنا، فان قال احدهم لصاحبه اختر ولم يقل الاخر فالساكت منهم على خياره لانه لم يوجد منه ما يبطله، هذه شرحناها. واما القائل فيحتمل ان يبطل خياره، لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول او يقول احدهم لصاحبه اختر.
- 6:13 رواه البخاري وأبو داود والنسائي، ولأنه جعل لصاحبه ما ملكه من الخيار فسقط خياره، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ويحتمل أن لا يبطل خياره، لأنه خيره فلم يختر فلم يؤثر.
- 6:24 كما لو جعل لزوجته الخيار فلم فلم تختر ويحمل الحديث على خياره فاختار والاول اولى لظاهر الحديث ولانه جعل الخيار لغيره ويفارق الزوجه لانه ملكها ملكها ما لا تملك فان لم تقبل سقط وها هنا كل واحد منهما يملك الخيار فلم يكن قوله تمليكا انما كان اسقاطا فسقط. مسألة
- 6:49 فان تلفت السلعه او كان عبدا فاعتقه المشتري او مات بطل الخيار. اما اذا تلفت السلعه في مده الخيار فلا يخلو اما ان تكون قبل القبض او بعده. فان كان قبل القبض وكان مكيلا او موزونا، مكيلات الموزونات اللي اللي فيها زكاه فطر او نعم. والموزونات مثل المعادن وغيره، انفسخ البيع وكان من مال البائع.
- 7:14 ولا يعلم فيه خلافا الا ان يتلفه المشتري فيكون من ضمانه ويبطل خياره وفي خيار البائع روايتان وان كان المبيع غير المكين والمنثور وانما يعد عدا يعني مثل حبات فواكه وغير ذلك ولم يمنع البائع المشتري من قبضه فظاهر المذهب انه من ضمان المشتري ويكون كتلفه بعد القبض واما ان تلف المبيع بعد القبض في مده الخيار فهو في ضمان المشتري
- 7:39 ضمان يعني يعني المشتري هو الذي يضمنه يعني لا يطالب البائع بالمال ويبطل خياره. وفي خيار البائع روايتان احداهما يبطل وهو اختيار خرقي وابي بكر لانه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع كخيار رد بالعيب اذا تلف المعيب. والروايه الثانيه لا يبطل وللبائع ان يفسخ وان يفسخ ويطالب المشتري بقيمته. حتى لو تلفين.
- 8:07 وهذا اختيار قاضي ابن عقيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولانه خيار فسخ فلم يبطل بتلف من بيع، كما لو اشترى ثوبا بثوب فتلف احدهما وجد الاخر الثوب معيبا فانه يرده ويرجع بقيمه ثوبه كذا ها هنا واما اذا اعتقه المشتري فان خياره يبطل لانه اتلفه يعني انا بعت عليك عبد فانت ونحن في المجلس اخذته اعتقته
- 8:34 بعدين تريد ان ترجع بالبيعه، لا ما يصير. خلاص انت اتلفت المبيع. وفي بطلان خيار البائع روايتان. كما لو تلف المبيع وخيار المجلس وخيار الشرطي في هذا كله سواء. فاصلا متى تصرف المشتري في المبيع في مده الخيار تصرفا يختص الملك؟ بطل خياره.
- 9:02 كاعتاق عبده وكتابته وبيعه وهبته وبطء الجاريه او مباشرتها او لمسها لشهوه ووقف المبيع طبعا تقول في نفس المجلس لا احيانا يقول له معك خيار ثلاثه ايام معك خيار اربعه ايام وركوب الدابه لحاجته او سفر او حمله او سكن الدار ورمها رمها يعني ترميمها
- 9:21 وحصاد الزرع وقصل وقصل منه فما وجد من هذا فهو رضاء من مبيع ويبطل به خياره لان الخيار يبطل بالتصريح بالرضاء وبدلالته ولذلك يبطل خيار المعتقه بتمكينها الزوج من وطئها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من وطئك فلا خيار لك يعني الامه اذا زوجها عبد فاعتقت فلها الخيار تبقى معها وتذهب
- 9:43 فإن مكنته وهذا مذهب حنيف والشافعي، وأما فأما ركوب الدابة لينظر سيرها، والطحن على الرحى ليعلم قدر طحنها، وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها، ونحو ذلك فليس بأضل من يبيع ولا يبطل خيارا. هذا يفحص. ومثلا كشف عن ساق الجارية عند من يجيسه. لا إذا كانت فحص يعني مثلا. سيارة مثلا مسكت سيارة ومشيت فيها تشوف عزمها. لا. أما إذا لا أخذتها ومشيت فيها وذهبت قضيت حاجاتك هذا شيء آخر.
- 10:11 لأن ذلك هو المقصود بالخيار وهو اختبار المبيع. وذكر ابن الخطاب وجها في أن تصرف المشتري لا يبطل خياره ولا يبطل إلا بالتصريح بالرضا ولا يصح، لأن هذا يتضمن إجازة البيع ويدل على الرضا به. فبطل الخيار به كصريح القول. ولأن ولأن ولأن التصريح ولأن التصريح إنما أبطل الخيار لدلالته على الرضا به، فما دل على الرضا به يقوم مقامه ككناية الطلاق تقوم مقام صريحه.
- 10:37 وإن وإن عرضه على البيع أو باعه بيعًا فاسدًا أو عرضه على الراهن أو غيره من التصرفات أو وهبه فلم يقبل الموهوب له بطل خياره. يعني أخذ السيارة ثم وهبها لشخص، والشخص ذاك ما قبل ليس له أن يرجع ويقول أنا هذه خلاص لا أريدها، فيقال له ألم تهبها لفلان؟ يقول لكنه ما قبل، تقول أنت وهبتها هبة المالك فإذًا أنت رضيت بالبيع. لأن ذلك يدل على الرضا به، قال أحمد إذا اشترط الخيار فباعه قبل ذلك بربح فالربح المبتاع.
- 11:08 لانه وجب عليه حين عرضه. وان استخدم المشتري المبيع ففيه روايتان. لا يبطل خياره وقال ابو الصقر قلت لاحمد رجل اشترى جاريه وله الخيار فيها يومين فانطلق فغسلت راسه او غمزت رجله او طحنت له اذا وطئها يبطل الخيار، اما استخدام يسير هذا او طحنت له خلصا هل يستوجبها بذلك؟
- 11:36 قال لا حتى يبلغ منها ما لا يحل غيره. قلت فان مشطها او خضبها او حفها هل يستوجبها بذلك؟ قال قد بطل خياره، يعني كشف عورته لانه وضع يده عليها. وذلك لان الاستخدام لا يختص الملك ويراد تجربه المبيع فاشبه ركوب الدابه ليعلم سيرها. ونقل حرب عن احمد انه يبطل خياره لانه انتفاع بالمبيع اشبه لمسه لشهوه.
- 12:00 ويمكن ان يقال ما قصد به من استخدام تجربه المبيع لا يبطل الخيار كركوب الدابه ليعلم سيره وما لا يقصد به ذلك يبطل الخيار كركوب الدابه لحاجته وان قبلت الجاريه وان قبلت الجاريه المشتري لم يبطل خياره وهذا مذهب الشافعي هي قبلته الان هو استمتع بالموضوع بس لا ما يصير لا اي وقال ابن الخطاب يحتمل ان يبطل خياره اذا لم يمنعه هي ارادت
- 12:26 طبعا على فكره دائما لما يتكلمون عن شبهه الجواري والوطء وكذا وكذا يتحدثون عن النساء كانهن لا شهوه عندهم. هي ترى رحمه يعني امراه عند رجل ورجل يملكها، اما يتركها في الشارع ويظل الناس يتناهشونها واما ياخذها عنده، طيب غالبا النساء اذا كانت مثلا في المنزل وهذا الرجل يملكها وهذا سيدها وهذا كذا وهو يطعمها وهي كذا وهي كذا. طيب قد تريد ما تريد النساء.
- 12:54 وغالبا اصلا لا يملكها. قد تريد ما تريد النساء. خصوصا اذا كان عنده زوجه مثلا. ها؟ فالله المستعان. لان اقراره لها على ذلك يجري مجرى استمتاعه بها. وقال ابو حنيفه ان قبلته لشهوه بطل خياره، لان استمتاع فيما اختص بالملك فابطل خياره كقبلته لها، ولنا انها قبله لاحد المتعاقدين فلم يبطل خياره، كما لو قبلت البائع.
- 13:20 ولان ولان الخيار له لا لها، فلو الزمناه بفعلها الزمناه بغير رضاه ولا دلاله عليه، وفارق ما اذا قبلها فانه وجد منه ما يدل على الرضا بها، ومتى بطل خيار المشتري بتصرفه فخيار البائع باق بحاله، لان خياره لا يبطل برضا، الا ان يكون تصرف المشتري باذن البائع فانه يبطل خيارهما لوجود الرضا منهما بابطاله، كان يقول له خذ هذه الجاريه لك ثلاث ايام، وانا ايضا لي ثلاث ايام، قد ارجع بالبيع.
- 13:51 فعلا رأيت رأيت الإمضاء هكذا. أما إذا في نفس المجلس في نفس المجلس هو قبلها هو هو رضي فالبائع قال خلاص أنا لا أريد أن أبيعها عليك لا بأس. وإن تصرف البائع في المبيع بما يفتقر إلى الملك كان فسخا للبيع. كان هو يقبلها يعني مثلا. وهذا مذهب الشافعي أبي حنيفة والشافعي لما ذكرناه.
- 14:14 في المشتري ولانه احد المتعاقدين فتصرف فتصرف في المبيع كالمشتري وعن احمد روايه اخرى انه لا ينفسخ البيع بذلك لان الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه فيه استرجاعا كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه. فصل وينتقل الملك الى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد في ظاهر المذهب. ولا فرق بين كون الخيار لهما او لاحدهما اي اي ايهما كان.
- 14:44 وهذا احد الاقوال عن الشافعي. وعن احمد ان الملك لا ينتقل حتى ينقض الخيار. ايش فائدته ينتقل وما ينتقل؟ طيب اذا في خيار ثلاثه ايام ثم مات المشتري. هل هذا المملوك له الجديد يدخل في الورث؟ مثلا باع واشترى في مجلس وما تفرقا ولكن مات احدهم. هل يدخل في الورث؟
- 15:13 وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي وبه قال أبو حنيفة إذا كان الخيار لهما الباع وإن كان المشتري خرج وإن كان المشتري خرج عن ملك البائع فلم يدخل في ملك المشتري لأن البيع الذي فيه الخيار عقد قاصر فلم ينقل ملك كالهبة قبل القبض، والقول الثالث للشافعي أن الملك موقوف مراعى، فإن أمضي البيع تبينا أن الملك المشتري وإلا تبينا أنه لم ينتقل البائع. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا
- 15:43 وله مال فماله الباع إلا أن اشترطه المبتاع. رواه مسلم فهذا بيع فيه شرط و وقال من باع نخلة أن تؤبر فثمرته الباع إلا أن اشترطه المبتاع. فجعله المبتاع بمجرد اشتراطه. وهو عام في كل بيع ولأنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبة كالذي لا خيار له ولأن البيع تمليك بدليل قوله ملكتك. فيثبت به الملك كسائر البيع.
- 16:08 يحققه ان التمليك يدل على نقل الملك الى المشتري ويقتضيه لفظه والشرع قد اعتبر قد اعتبره وقضى بصحته فيجب ان يعتبره فيما يدل فيما يقتضيه ويدل عليه لفظه وثبوت الخيار فيه لا ينافيه كما لو باع عرضا بعرض فوجد كل واحد منهما بمشتراه بيعا ثوب بثوب ثم وجدنا بيع ثم وجدنا عيبا فنرجع بخيار الغباء وقولهم انه قاصر غير صحيح وجواز فسخه لا يوجب قصوره
- 16:37 ولا يمنع نقل الملك بيع المعيب وامتناع التصرف انما كان وامتناع التصرف انما كان لاجل حق الغير. فلا يمنع ثبوت الملك المرهون والمبيع قبل القبض. وقولهم انه يخرج من ملوك البائع ولا يدخل في ملوك المشتري لا يصح. ما يصير يبقى ها بين بين، لانه يفضي الى وجود ملك لا مالك له وهو محال. ويفضي ايضا الى ثبوت الملك للبائع في الثمن من غير حصول عوضه المشتري.
- 17:03 أو إلى نقل ملكه عن المبيع من غير ثبوت عوضه وكون العقد معاوضة يأبى ذلك، يعني أنا الآن اشتريت مثلا سيارة وأعطيته فلوس، طيب له أن يتصرف بهذا الأموال؟ له أن يتصرف
- 17:18 وقول الشافعي ان الملك موقوف ان امضي ان امضي البيع تبين انه انتقل والا فلا غير صحيح، فان انتقال الملك انما ينبني على سبب ناقل له وهو البيع وذلك لا يختلف بامضائه وفسخه، فان امضائه ليس من المقتضي ولا شرطا فيه، اذا لو كان كذلك لما ثبت الملك فيه والفسخ ليس بمانع، فان المنع لا يتقدم المانع كما لو كما ان الحكم لا يسبق سببه سببه لا يسبق سببه ولا شرطه.
- 17:47 ولأن البيع مع الخيار سبب يثبت الملك عقيبه فيما اذا لم ينفسخ فوجب ان يثبت وانفسخ كبيع المعيب وهذا ظاهر ان شاء الله. فصل وما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري. ولدت الناقه ولا ولد كذا ها او غلات او والله عبد ما شاء الله عليه يعمل ويجيب فلوس
- 18:16 والمشتري امضي الى العقد او فسخه، قال احمد من اشترى عبدا فوهب له مالا قبل التفرق ثم اختار البائع العبد فالمال للمشتري، وقال الشافعي ان امضي الى العقد وقلنا الملك المشتري او الموقوف فانماء المنفصل له، وان قلنا الملك البائع فانماء له. المساله السابقه، هذه ثمره من ثمار المساله السابقه.
- 18:43 إن قلنا الملك ينتقل في بيع فيه شرط فإنما لل فإنما للمشتري رجل اشترى عبدا تمام؟ وهذا العبد عامل ما شاء الله حداد او نجار ويأتي بأموال ثم بعد ذلك البائع قال خلاص انا اخترت الشراء اخترت الا أضل الصفقه او المشتري نفسه اختلف ويا العبد فأجعه لسيده المال هذا الذي كسبه العبد
- 19:12 لمن؟ للمشتري ام للبائع؟ ان قلنا انتقل الملك بالبيع الذي فيه خيار فهو للمشتري. وهذا المذهب. وان قلنا للبائع فهو للبائع. وان قلنا يعني انه وان فسخ العقد نعم. وقلنا الملك البائع موقوف فالنماء له والا فهو للمشتري. ايضا الولاده اذا ولد اذا ولدت الدابه.
- 19:37 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني ما انه كان يحفظه فهو ياخذ خراجه. قال الترمذي هذا حديث صحيح. وهذا من ضمان المشتري فيجب ان يكون له خراجه، ولان الملك ينتقل بالبيع على ما ذكرنا، فيجب ان يكون نماءه له، كما بعد انقضاء مده الخيار، ويتخرج ان يكون النماء المنفصل للبائع اذا فسخ العقد بناء على الروايه التي قلنا ان ان الملك لا ينتقل، فاما النماء النماء المتصل فهو تابع للمبيع
- 20:05 أمضي العقد أو فسخه، كان تسمن الدابة مثلا، هذه خلصنا كما يتبعه الرد بالعيب والمقاينة. نعم، فصل وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه. ولم يكن مكينا أو ولا موزونا، فإن تلف أو نقص أو حدث به عيب في مدة الخيار فهو من الضمان يعوض. الآن الزيادة اختلف هي على من؟ هذا بحث.
- 20:34 لكن الان نتكلم عن النقص. لانه ملكه وغلته له فكان ظمانا، هذه الغنم بالغنم، هذا قاعة الغنم بالغنم. والله عاد هذا هذا العبد او هذه الجارية مثلا اشتراها فاذهب بكارته مثلا. لما ذهب بكارته خلاص الخيار حقه راح، لكن ممكن في خيار للرجل الثاني.
- 21:03 ايه او مثلا او او مثلا دابه ذهبت لها يد او رجل او فقئت لها عين يعوض على السعر كما بعد انقضاء الخيار ومؤنته نعم كما بعد انقضاء الخيار ومؤنته عليه دروس دروس المعاملات ممتعه جدا في مسائل وان كان عبدا فهل له اله شوال ففطرته عليه لذلك لانه الخراج بالضمان
- 21:30 فإن اشترى حاملا فولدت عنده في مدة الخيار ثم ردها للباع لزمه رد ولدها لأنه مبيع حدثت فيه بزيادة متصلة فلزمه رده بزيادته كما لو اشترى عبدين فسمن أحدهما عنده وقال الشافعي في أحد في أحد قوليه لا يرد الولد لأن الحمل لا حكمة له لأنه جزء متصل بالأم فلم يأخذ قسطا من الثمن كأطرافها لا الولد ما ما يجوز التفريق بين الأم والولد فما يصير له
- 21:59 بالنسبة للبشر يعني، ولنا أن كل ما يقسط عليه الثمن إذا كان منفصلًا يقسط عليه إذا كان متصلًا كاللبن، وما قالوا يبطل بجزء موشاع كالثلث والربع، والحكم في الأصل ممنوع،
- 22:14 يعني لا نسلمه ثم يفارق الحمل الاطراف لانه يؤول الى الانفصال وينتفع وينتفع به منفصلا ويصح افراده بالعتق والوصيه به وله ويرث ان كان من اهل الميراث ويفرد بالديه ويرثه ويرثها ولا يصح انه يقولون انه لا حكم الحمل لهذه الاحكام وغيرها مما ذكرنا. فصل وان تصرف احد المتبايعين في مده الخيار في المبيع تصرفا ينقل المبيع كالبيع والهبه والوقف
- 22:41 أو يشغله كالإجارة والتزويج والرهن والكتابة ونحوها، لم يصح تصرفه إلا العتق. سواء وجد من البائع أو المشتري. لأن البائع تصرف في غير ملكه. الملك كان عند المشتري وقلنا الملك ينتقل. والمشتري يسقط يسقط حق البائع من الخيار. والآن بيع بينه وبينك ثلاثة أيام، أنت تذهب تذهب تهبه أو جارية أعطيتك إياها ثلاثة أيام.
- 23:11 فتذهب تزوجها. طيب انت هكذا تحتال تسقط حقي، زوجها بعد ما تنتهي ثلاث ايام ويستقر عقدك. هكذا رايت؟ او او اجر. واسترجاع المبيع، فلم يصح تصرفه فيك تصرف الرهن، الا ان يكون الخيار المشتري وحده، فينفذ تصرفه ويبطل خياره. الا اما اذا كان الخيار فقط المشتري
- 23:37 فالمشتري إذا تصرف بهذا التصرف دل على أنه يسقط خيار نفسه فينتهي الأمر. لكن هذا الكلام إذا الخيار من للاثنين المشتري لا يتصرف تصرفا يمنع الباع، طيب أنا رجعت في البيع فأجد فيكون عندنا طرف ثالث نريد أن نستعيد منه.
- 24:06 لانه لا حق لغيره فيه، وثبوت الخيار له لا يمنع تصرفه فيه كالمعيب. وقال احمد اذا اشترط الخيار فباعه قبل ذلك بربح فالربح المبتاع لانه وجب عليه حين عرضه، يعني بطل خياره ولا سيما. وهذا والله اعلم فيما اذا شرط الخيار له وحده، وكذلك اذا قلنا ان البيع لا ينقل الملك، وكان الخيار لهما او للبائع وحده فتصرف البائع فيه نفذ تصرفه صح لانه ملكه.
- 24:35 وله ابطال خيار غيره. اذا قلنا ان البيع لا ينتقل اعطاك الجاريه في وقت الشرط قال انا اعتقتها. تقول يعني ايش؟ يقول يعني انا ابطلت يعني استرجعتها واعتقتها ايضا. خلاص زين؟ وابطلت خيارك انا انا عملت بخياري. خلاص رجعت في البيع. ما كان عندنا خيار ثلاث ايام.
- 24:59 وقال ابن ابي موسى في تصرفه في تصرف هذا لكن اذا قلنا بانتقال البيع للمشتري شوف هذه كلها فروع على مساله انتقال البيع، اذا قلنا لا ما تصح. قال له حتى تستردها بشكل رسمي وهنا لك ان لانها الان هي في ملك المشتري فتستردها اولا ثم تعتقها لاحقا. طبعا الا العتق طبعا لكن انا ذكرت العتق من باب التقريب والا العتق سياتي انهم استثنوا.
- 25:26 وقال ابن أبي موسى في تصرف المشتري فيما يبيع قبل التفرقة ببيع أو هبة فيه روايتان إحداهما لا يصح لأن في إسقاط حق البائع من الخيار والثانية هو موقوف فإن تفرق قبل الفسخ صح وإن اختار البائع والفسخ بطل بيع المشتري. قال أحمد في رواية أبي طالب إذا اشترى ثوبا بشرط
- 25:43 فباعه بربح قبل انقضاء الشرط يرده الى صاحبه ان طلبه، فان لم يقدر على رده فللبائع قيمه الثوب لانه استهلك ثوبه او يصالحه، فقوله يرده ان طلبه يدل على ان وجوب رده مشروط بطلبه، وقد روى البخاري عن ابي عمر قال انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر صعب.
- 26:04 فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له ابوه لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم احد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني، فقال عمر هو لك يا رسول الله، فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم الان وهب عبد الله بن عمر في نفس المجلس يعني في مدة الخيار. مع ان عمر له خيار الان. وهذا يدل على ان التصرف قبل التفرق جائز.
- 26:36 مع ان هذه مده خيار. طيب كيف هذا؟ كيف وذكر اصحابنا في صحه تصرف المشتري بالوقف وجها اخر. لانه تصرف يبطر الشفعه فاشبه العتق، والصحيح انه لا يصح شيء من هذه التصرفات. لان المبيع يتعلق بحق البائع تعلقا يمنع جواز التصرف ومنه صحته كالرهن. ويفارقه ويفارق الوقف العتق لان العتق مبني على التغليب والسرايا بخلاف الموقف. واما حديث ابن عمر فليس فيه التصريح بالبيع.
- 27:05 فإن عمر قال هو لك يحتمل انه اراد هبه وهو الظاهر فإذا هبه خلاص هذا خارج السياق فإنه لم يذكر ثمنا والهبه لا اثبت فيها الخيار وقال الشافعي تصرف البائع في المبيع بالبيع والهبه ونحوهما الصحيح لأنه اما ان يكون على ملكه فيملك بالعقد واما ان يكون المشتري والبائع يملك فسخه فجعل البيع والهبه فسخا واما تصرف المشتري فلا يصح اذا قلنا الملك لغيره
- 27:33 وإن قلنا الملك له ففي تصرفه ففي صحة تصرفه وجهان ولنا على إبطال تصرف البائع أن تصرفه في ملك غيره بغير ولاية شرعية ولا نيابة عرفية فلم يصح كما بعد الخيار وقولهم يملك الفسق قولنا إلا ابتداء التصرف لم يصادف ملكه فلم يصح كتصرف الأب في مواهب الولد قبل استرجاعه وتصرف الشفيع في الشخص المشفوع به قبل أخذه ستأتي أحكام الشهوة إن شاء الله
- 27:59 فصلا وان تصرف المشتري باذن البائع هذا في مده الخيار والخيار المشترك بينهم او البائع بوكاله المشتري صح التصرف وان قطع خيارهما لان ذلك يدل على تراضيهما بامضاء البيع يعني مشتري اخذ جاريه فقال له انا اريد ان اهبها لفلان قال له اهبها اذا هو هنا اسقط خياره والمشتري يا اهلك فيقطع خيارهما كما لو تخاير ويصح تصرفهما لان قطع الخيار حصل بالاذن
- 28:27 في البيع فيقع البيع بعد انقطاع الخيار وان تصرف البائع باذن المشتري احتمل ان يقع صحيحا كان يقول البائع لانه دليل على الفسخ لان ذاك دليل على الفسخ بعتك جاريه بعدين قلت لك الجاريه اللي عندك انا اريد ان اهديها لفلان تقول له خذها اهديها فايش؟ وكانك يعني رجعتها لك او استرجاع المبيع فيقع تصرفه بعد استرجاع واحتمل ان لا يصح
- 28:54 لأن البائع لا يحتاج إلى إذن المشتري في استرجاع البيع فيصير كتصرفه بغير إذن المشتري. وقد ذكرنا أنه لا يصح كذا ها هنا. وكل موضع قلنا أن تصرف البائع لا ينفذ ولكن ينفسخ به البيع فإنه متى أعاد ذلك التصرف أو تصرف تصرفاً سواه صح لأنه يفسخ لأن لأن فسخ البيع عاد إليه الملك فصح تصرفه فيه كما لو فسخ البيع بصريح قوله ثم تصرف فيه وكذلك إن تقدم ما ينفسخ به البيع صح تصرفه لما ذكرنا.
- 29:25 فصل وان تصرف احدهم احدهما بالعتق نفذ عتق من حكمنا بالملك له اذا المشتري اعتق في وقت خياره نفذ العتق اشترى الجاريه وقال لها ثلاثه ايام بيني وبينك يا اما اما نمضي او لنا الحق ان نتراجع تمام؟ تمام في هذا الوقت المشتري اعتق انفذوه
- 29:55 طيب اسقط حق البائع بالرجوع. او البائع قال اعتقتها ارجعتها واعتقتها. او من غير ارجعتها اعتقتها نفذ. وظاهر المذهب ان الملك للمشتري فينفذ عتقه سواء كان خيار لهما او لاحدهما. لانه عتق من مالك جاءت التصرف فنفذ فنفذا كما بعد الملك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عتق فيما لا يملك ابن ادم فجاء فالان المذهب جعلوه للمشتري فقط.
- 30:25 المشتري اللي هو العتق يدل بمفهومه على انه ينفذ في الملك وملك البائع للفسخ لا يمنع نفوذ العتق كما لو باع عبدا بجاريه معينه فان مشتري العبد ينفذ ملكه مع ان البائع الفسخ ولو وهب رجل ابنه عبدا فاعتقه نفذ عتقه مع ملك الاب لاسترجاعه لانه هبه الاب يجوز انه يسترجعها ولا ينفذ عتق البائع في ظاهر المذهب الا البائع لا
- 30:53 الا يسترجعها ثم يعتقها. وقال ابو حنيفه والشافعي ومالك ينفذ عتقه. لان اعتبروا العتق استرجاع. فهمتم؟ مثل اعتبار الوطء رجعه. لانه ملكه، وان كان الملك انتقل فانه يسترجعه بالعتق. ولنا انه اعتاق من غير مالك فلا ينفذ كعتق الاب عبد ابنه الذي وهبه اياه، وقد دللنا على ان الملك قد انتقل دللنا على ان الملك انتقل الى المشتري.
- 31:22 في وان كان وان كان في مده خيار الا ان الموت للمشتري وان قلنا بالروايه الاخرى ان الموت لم ينتقل الى المشتري نفذ عتق البائع دون المشتري هذا عكس وان اعتق البائع والمشتري جميعا فان تقدم عتق المشتري فالحكم على ما ذكرنا وان تقدم عتق البائع البائع فينبغي الا ينفذ عتق واحد منهما لان البائع لم ينفذ عتقه لكونه اعتق الى مملوكه ولكن حصل باعتاقه فسخ البيع واسترجاع العبد فلم ينفذ عتق المشتري وهذه عجيبه يعني
- 31:52 هذا ما يظهر المذهب الجمهور اقوى. ومتى اعاد البائع الاعتاق مره ثانيه نفذ اعتاقه لانه عاد العبد اليه فلا شهد ما لو استرجع بصريح قوله. يعني ايش؟ البائع لو قال: اعتقت العبد، يقول الحنابله ايش يقولون له؟ يقول له: ما اعتق عبدك. لكن خلاص انت رجعته هكذا، اذا اذا تبي تكرر تعتق. البقيه ايش يقولون؟ اذا اعتق يقع العتق. فقال له المشتري: لا انا الذي اعتقت.
- 32:22 فيقولون ولا واحد منهم صحيح لان هذا فسخ اما اذا المشتري قال انا اعتقت العبد المشتري قال انا اعتقت العبد فقال له البائع انت وانا ايضا اعتقت خلاص وقع لانه الملك عند المشتري اصلا ولو اشترى من يعتق عليه جرى مجرى اعتاقه بصريح قوله منو من يعتق عليه واحد ذو رحم له اذا اشترى ذو رحم اشترى اخاه
- 32:52 أو اشترى أباه، أو اشترى أمه، هذا يعتق عليه مباشرة، وقد ذكرنا حكمه، وإن باع عبدا بجاري بشرط الخيار فاعتقهما نفذ عتق الأمه دون العبد
- 33:07 وإن وإن اعتق أحدهما ثم اعتق الآخر نضرت، فإن اعتق الأمه أولا نفذ عتقها وبطل خيارنا ولم ينفذ عتق العبد وإذا وإن اعتق العبد فسخ البيع ورجع إليه العبد ولم ينفذ عتاقه ولا ينفذ عتق الأمه لأنها خرجت بالفسخ عن ملكها وعادت إلى سيدها البائع. فصلا إذا قال لعبده إذا بعتك فأنت حر ثم باعه وصار حرا عليه نص عليه أحمد وبه قال الحسن بن أبي ليلى ومالك والشافعي وسواء شرط خيارا أو لم يشترطا.
- 33:37 وقال أبو حنيفة والثوري لا يعتقل لأنه إذا تم بيعه زال ملكه عنه فلم ينفذ إعتاقه لنا له ولنا أنه زمان انتقال الملك زمن الحرية زمان انتقال الملك زمن الحرية لأن البيع سبب لنقل الملك وشرط الحرية فيجب تغليب الحرية كما لو قال لعبده إذا يموت فأنت حر لأنه علق حريته على فعله للبيع ولأنه أصلا كل بيع فيه مدة خيار بسيطة
- 34:06 والصادر منه في البيع انما هو الايجاف فمتى قال المشتري بعتك فقد وجبه شرط الحريه فيعتق قبل قول المشتري وعلله القاضي بان الخيار ثابت في كل بيع، والله هذه العله اللي خطرت على بالي. سبحان الله طلع القاضي ابو يعلى قايله. فلا ينقطع تصرفه فيه. فعلى هذا لو تخاير ثم باعه لم يعتق.
- 34:31 لكن قبل التخاير في مده بسيطه ايضا ولا يصح هذا التعليل على مذهبنا فان فان ذكرنا ان البائع لو اعتق في مده الخيار لم ينفذ اعتاقه. لكن يمشي على مذهب الجمهور. يمشي على مذهب الجمهور. فاصلا ولا يجوز المشتري وطء الجاريه في مده الخيار اذا كان الخيار لهما او للبائع وحده. اما اذا كان الخيار للمشتري وحده جاز له وكان هذا امضاء.
- 34:56 لانه يتعلق بها الحق الواع الباع فلم يبح له وطئها كالمرهونه. ولا نعلم في هذا اختلافا فان وطئها فلا حد عليه لان الحد يدرأ بشبهه الملك فبحقيقته اولى ونحن نقول انه مالك لها ولكن ملك ناقص ولا مهر لها لانها مملوكته وان علقت منه فالولد حر يلحقه يعني احملت يعني.
- 35:19 نسبه لانه من امته ولا يلزمه قيمته وتصير ام ولد له وان فسخ البائع البيعه رجع بقيمتها لانه تعذر الفسخ فيهما ولا يرجع بقيمه ولدها لانه حدث في ملك المشتري وان قلنا الملك لا ينتقل للمشتري فلا حد عليه ايضا لان له فيها شبهه لوجود سبب نقل الملك اليه.
- 35:41 واختلف اهل العلم في ثبوت الملك له والحد يدرأ بالشبهات وعليه المهر وقيمه الولد اذا قلنا ما ينتقل الملك فهنا يصير عليه المهر يدفع مهر مثلها ها وقيمه الولد يكون حكمه حكمها حكم نمائها وان علم التحريم وان ملكه غير ثابت فولده رقيق اما اذا ما علم التحريم عنده شبهه يشتري الولد.
- 36:08 وأما البائع فلا يحل لها الوطئ قبل فسخ البيع، وقال بعض أصحاب الشافعي لأن له وطئها لأن البيع ينفسخ بوطئه. فإن كان الملك انتقل رجعت إليه، وإن لم يكن انتقل انقطع حق المشتري، يعني في مدة الخيار مثلا هي جاءته وزارته وقالت ليش تبيعني؟ لما تبيعني؟ أنا أنا أريد كذا. فاشتهى في هذا الوقت ووطئها، هنا فسخ البيع، هذا إذا كان في خيار.
- 36:36 فيكون واطئا لمملوكته التي لا حق لغيره فيها، ولنا ان الملك انتقل عنه فلم يحل له وطئها، اما في مذهبنا لا لا، حتى تعلن بشكل رسمي انك استرجعتها. كقول الله تعالى: الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، ولان ابتداء الوطئ يقع في غير ملكه فيكون حراما، ولو انفسخ البيع وقبل وطئها وطئه لم لم تحل له حتى يستبرئها. ولا يلزم احد.
- 37:06 وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وقال بعض أصحابه علم التحريم وأن ملكه قد زال ولأن فسخ الوطئ فعليه الحد، وذكر أن أحمد نص عليه لأن وطئه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك، ولنا أن ملكه يحصل بابتداء وطئه فيحصل تمام الوطئ في ملكه مع اختلاف العلماء في كون الملك له وحل الوطئ له، ولا يجب الحد مع واحدة من هذه الشبهات، فكيف إذا اجتمعت؟ مع أنه يحتمل أن يحصل الفسخ بالملامسة قبل الوطئ. فيكون الملك قد رجع إليه قبل وطئه، حلوة هذه.
- 37:36 هو دائما قبل الجماع في مقدمات. وحنا عندنا قلنا اذا اعتقها ينفسخ البيع ثم ترجع اليه. فله ان يعتقها مره اخرى، فيقال المقدمات هذه انفسخ فيها العقد لان يكون رجع بالبيع. الجماع وقع وهي في مكه. هذه حلوه يعني. ولهذا قال احمد انما وجبت في المشتري انها قد وجبت عليه حين وضع يده عليها، فيما اذا مشطها او خضبها او حفها.
- 38:06 بوضع يده عليه للجماع ولمس فرجها فرجه بفرجها او لا فعلى هذا يكون ولده منها حرا ونسبه لاحق ولا يزعم قيمته ولا مهر عليه وتصير الامى ام ولده وقال اصحابنا ان علم التحريم فولده رقيق ولا يحرق نسبه فان فان لم يعلم فان لم يعلم فان لم يعلم لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته ويوم الولاده وعليه المهر ولا تصير الامى ام ولده لانه وطئها في غير ملكه.
- 38:36 ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع مدة الخيار. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وكرهه مالك. قال لأنه في معنى بيع وسلف إذا أقبضته الثمن ثم تفاسخ البيع صار كأنه أقرضه إياه. يعني قلت له يالله هذا خذ هذه السيارة ثلاثة أيام وإما أنا أرجع وإما أنت ترجع وممكن نمضي. بس أعطني فلوس أعطني عربون أعطني شيئا. أو فأعطيته الثمن. مالك كره قال أنت كأنك أقرضته
- 39:06 فإذا فسخنا البيع صارت حيلة، فإذا فسخنا البيع أنت ترجع له فكأنه قرض وعليه فائدة. ولنا أن هذا حكم من أحكام البيع فجاز في مدة الخيار كالإيجار، وما ذكره لا يصح. لأننا لم نجث لم نجث له التصرف فيه. هو أصلاً الثمن راح يرجعه يعني. فـ فصل قول الخرقي أو مات الظاهر أنه أراد العبد.
- 39:35 ورد الضمير إليه وهواه في معنى أو تلفت السلعة
- 39:38 ويحتمل انه رد الضمير للمشتري، واراد انه اذا مات المشتري بطل الخيار، لان موت العبد قد تناوله بقوله او تلفت السلعه، والحكم في موت البائع والمشتري واحد، والمذهب ان خيار الميت يبطل بموته، ويبطل خيار الاخر بحاله، الا ان يكون الميت قد طالب بالفسق قبل موته، فيكون لورثته المطالبه ايضا، وهو قول الثوري وابي حنيفه، ويتخرج ان الخيار لا يبطل وينتقل الى ورثته لانه حق مالي، فينتقل الى الوارث، هذا حتى مثلا لو كان بينهما ثلاثة ايام.
- 40:07 فمات في اليوم الثاني يحتمل ان الورثه يكملون الخيار في اليوم الثالث. فينتقل الوارث كالاجل وخيار الرد بالعيب ولانه حق فسخ البيع فينتقل الى الوارث كالرد بالمبيع والفسخ بالتحالف وهذا قول مالك والشافعي ولنا انه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهمه. مساله واذا تفرق من غير فسخ
- 40:36 لم يكن لاحدهما رده الا بعيب او خيار، هذا عاد خيار خيار العيب، لا خلاف في ان البيع يلزم بعد التفرق، ما دام ما في شرط. ما لم يكن ثوبا يقتضي جوازه، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وان تفرقا بعد ان يتبايعا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع. وقوله البيعان بالخيار حتى يتفرقا، جعل التفرق غايه للخيار. وما بعد الغايه يكون مخالفا لما قبلها.
- 41:05 إلا أن يجد بالسلعة عيباً فيردها به، أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة، والسيارة هذه أخذها شهرة جربها. فيملك الرد أيضاً، ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، استشهد به البخاري. وهي بمعنى العيب أن يدلس المبيع ما يختلف به الثمن، أو يشترط في المبيع صفة يختلف بها الثمن. فيتبين بخلافه فيثبت له الخيار.
- 41:33 ويقرب منه ما لو اخبره في المرابح بالثمن انه حال فبان مؤجلا ونحو هذا ونذكر هذا في مواضعه. فصل ولو الحق في العقد خيارا بعد اللثوم لم يلحقه. يعني بعد اللثوم بعد ما تفرقنا اتصلت عليك. قلت لك شوف خلها ثلاثه ايام خيار بيني وبينك وقال ابو حنيفه واصحابه يلحق.
- 41:55 لانا لهما فسخ العقد فكان لهما الحاقه الحاق الخيار به كحاله المجلس ولنا انه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح وفارق حال المجلس لانه جائز. فصل وكلام الخرقي يحتمل ان يريد به بيوع الاعيان المرئيه فلا يكون فيه تعرض لبيع غائب.
- 42:20 ويحتمل انه اراد كل ما يسمى ما يسمى خيارا فيدخل فيه خيار الرؤيا وغيره، وفي بيع الغائب روايتان اظهرهما ان الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه، وبهذا قال الشافعي والنخعي والحسن كان تبيع دابه او سياره والاوزاعي ومالك واسحاق وهو احد قولين الشافعي وفي روايه اخرى انه يصح وهو مذهب ابي حنيفه، والقول الثاني للشافعي وهل يثبت المشتري خيار الرؤيا على روايتين اشهرهما ثبوته
- 42:50 يعني إذا رآه له أن يرجع، واحتج من أجاثه بعموم قوله وأحل الله البيعان
- 43:01 وروي عن عثمان وطلحه انهما تبايعا داريهما بالكوفه والاخرى بالمدينه، فقيل لعثمان انك قد قبنت، فقال: ما ابالي لاني بعت ما لم اره، وقيل لطلحه فقال: لي الخيار لاني اشتريت ما لم اره، فتحاكم الى جبير فجعل الخيار لطلحه وهذا اتفاق منهما منهم على صحه البيع ولانه عقد معاوضه، فلم تفتقر صحته الى رؤيه المعقود عليك النكاح.
- 43:26 ولنا ما روي ان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر رواه مسلم. ولانه باع ما لم يره ولم يوصف له فلم يصح كبيع النوافذ التمر ولانه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفه المبيع كالسلم. والايه مخصوصه بالاصل الذي ذكرناه، واما حديث عثمان وطلحه فيحتمل انه متبايع بالصفه، هو صف للدار، عندي دار صفتها كذا كذا كذا. على انه قول الصحابي وفي كونه حجه خلاف.
- 43:55 وفي كونه حجة خلاف خلافا وفي كونه حجة خلاف ممكن طبعا لا طول الكتاب تحتج باقوال الصحابة لا لكن يقال انه عورض ولا يعارض بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذا هذا الجواب الصحيح والنكاح لا يقصد منه المعاوضة ولا يفسد فساد العوض ولا يترك ولا يترك ذكره ولا يدخله شيء من الخيارات وفي اشتراط الرؤية
- 44:23 مشقة على المخدرات وإضرار بهن. يعني إذا اشترطنا الرؤية لصحة العقد في النكاح ما ضر على المخدرات يعني النساء المختفيات فلا يقاس عليهن على أن الصفات التي تعلن بالرؤية ليست هي المقصودة بالنكاح فلا يضر الجاهل بها بخلاف البيع. فإن هذه ما راح أشرحها. فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، والخيار لا يثبت إلا ذا إلا في عقد صحيح. قيل هذا يروي عمر بن إبراهيم الكردي وهو متروك الحديث.
- 44:53 واحتمل انه بالخيار بين العقد عليه وتركه اذا ثبت، فانه يشترط رؤيه ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجاريه ونحوها، فلو باع ثوبا مطويا او عينا حاضره لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لاجله كان كبيع الغائب. واما ان حكمنا بالصحه فالمشتري الخيار عند رؤيه المبيع في الفسخ والامضاء، ويكون على الفور، فان اختار الفسخ فله ذلك.
- 45:20 وإن لم يفسخ لزم العقد، لأن الخيار خيار الرؤية فوجب أن يكون عندها، وقيل يتقيد بالمجلس الذي وجد فيه الرؤية، يعني إن قلنا بخيار الرؤية لمجرد أن يرى ولا يفسخ لزم العقد. لأنه خيار ثبت مقتضى العقد من غير شرط فتقيد بالمجلس كخيار المجلس، وقيل لأ ننتظر حتى ينتهي مجلس الرؤية. وإن اختار الفسخ قبل الرؤية انفسخ لأن العقد غير لازم في حقه فملك الفسخ كحال الرؤية.
- 45:46 وإن اختار إمضاء العقد لم يلزم لأن خيار لأن الخيار يتعلق بالرؤية ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد على المجهول فيفضي إلى الضرر وكذلك لو تبايع بشرط ألا يثبت الخيار المشتري لم يصح الشرط لذلك وهل يفسد البيع بهذا الشرط على وجهين بناء على الشروط الفاسدة في البيع. هناتي إلى آخر ثلاث مسائل معنا بخيار الرؤية. نعم. فصل ويعتبر لصحة العقد الرؤية من البائع والمشتري جميعا.
- 46:16 وإن قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية فباع ما لم يره فله الخيار عند الرؤية، وإن لم يره المشتري أيضا فلكل واحد منهم الخيار، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ليس له الخيار لحديث عثمان وطلحة، ولأننا لو جعلنا له الخيار لتوهم لثبت لثبت توهم الزيادة، والزيادة في المبيع لا تثبت الخيار، وكذلك لو باع لو باع شيء على أنه معيب فبان غير معيب لم يثبت له خيار، ولنا أنه جاهل
- 46:46 بصفه المعقود عليه فاشبه المشتري، مثلا البائع اذا لم يرى اصلا هل له ان يرجع اذا راى؟ لانه قد يراه جيدا يرغب بهذا البحث. فاما الخبر فان فان قول جبير وطلحه قد خالفهم عثمان. وقوله اولى ولان البيع يعتبر فيه الرضا منهما فتعتبر الرؤيه التي هي مظنه الرضا منهما.
- 47:14 فصل وان وصف المبيع للمشتري فذكر له من صفاته ما يكفي في صحه السلم سياتي به السلم اللي هو الكيل والوسن. صح بيعه في ظاهر المذهب وهو اكثر وهو قول اكثر اهل العلم وعن احمد لا يصح حتى يراه لان الصفه لا تحصل بها معرفه المبيع فلم يصح بها كالذي لا يصح فيه السلم ولنا انه بيع بالصفه فصح كالسلم.
- 47:35 ولا نسلم انه لا تحصل به معرفه المبيع، فانها تحصل بالصفات الظاهره التي يختلف بها الثمن ظاهرا، وهذا يكفي، بدليل انه يكفي في السلم، وانه لا يعتبر في الرؤيه الاطلاع على الصفات الخفيه، او ما لا يصح السلم فيه، فلا يصح بيعه بالصفه لانه لا يمكن ضبطه بها، واذا ثبت هذا فانه متى وجد على الصفه لم يكن متى وجده على الصفه لم يكن له الفسخ. ووصف لك وصف وقبلت به، ثم جئت وجدته على الوصف.
- 48:06 ليس لك الفسخ وبهذا قال ابن سيرين وايوب ومالك والعنبري واسحاق وابو ثور وابن المنذر وقال الثوري وابو حنيفه واصحابه له خيار بكل حال لانه يسمى بيع خيار الرؤيه ولان الرؤيه من تمام العقد فاشبه غير الموصف ولاصحاب الشافعي وجهان كالمذهبين ولنا انه انه انه سلم له المعقود عليه باصطفاته فلم يكن له الخيار كالمسلم فيه
- 48:33 ولأنه بيع الموصوف فلم يكن للعقد فيه الخيار في جميع الأحوال كالسلم وقولهم أنه أنه يسمى بعد خيار الرؤية لا نعرف صحته فإن ثبت فيحتمل أن يسميه من يرى ثبوت الخيار ولا يحتج به على غيره فأما إن وجده بخلاف الصفة فله الخيار ويسمى خيار الخلف في الصفة ولأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة فلم يلزمه كالسلم
- 48:57 وان اختلف فقال البائع لم تختلف الصفه وقال المشتري قد اختلفت فقول قول المشتري الاصل براءه ذمه من الثمن فلا يلزمه ما لم يقر به او يثبت بينه او ما يقوم مقامه فصل والبيع بالصفه نوعان احدهما بيع عين معينه مثلا يقول بعت كعبدي التركي ويذكر صفاته
- 49:17 فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع، وتلفه قبل قبضه، لكون المعقود عليه معينا فيزول العقد بزوال محله، ويجوز التفرق قبل قبضه قبض ثمنه، وقبضه وقبضه كبيع الحاضر. الثاني بيع موصوف غير معين، مثلا يقول بعتك عبدا تركيا. ثم يستقصي صفات السلام، فهذا في معنى السلام، فمتى سلم اليه عبدا على غير ما وصف فرد فرده او على ما وصف ابدله لم يفسد العقد.
- 49:48 لأن العقد لم يقع على غير هذا فلم ينفسخ. هو لو قال عبد التركي فلان بفلان، هو يعرف فلان بفلان، فلم ينفسخ كما لو سلم، لكن إذا يعرفه ما صار على الصفة.
- 50:00 كما لو سلم اليه في السلم غير ما وصف له فرده ولا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع او قبض ثمنه، وهذا قول الشافعي لانه بيع في الذمه فلم يجز التفرق فيه قبل احد العوضين كالسلام، وقال القاضي يجوز التفرق به قبل القبض لانه بيع حال فجاز التفرق به قبل القبض كبيع العين. هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.