كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الزكاة (9) من المغني (76) 👇

55 دقيقة المغني — 76

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا المجلس السامع آآ التاسع آآ التاسع من مجالس الزكاة هو التاسع أكيد نعم هو السادس والسبعون آآ من مجالس المغني عموما فصل
  2. 0:31 واليوم سننهي ان شاء الله زكاه الزرع وندخل في زكاه الذهب والفضه، وزكاه الذهب والفضه لها اهميتها العظيمه جدا. فصل يضم زرع العام الواحد بعضه على بعض في تكميل النساء، يعني اذا كانت اذا كان الزرع بعضه يطيب ثم البعض الاخر يطيب بعده بمده وهكذا. يقول سواء اتفق اتفق وقت زرعه وادراكه واختلف.
  3. 0:55 ولو كان منه صيفي وربيعي ضم الصيفي الى الربيعي، ولو حصد الذره والدخن ثم نبت اصولهما يضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب لان الجميع زرع في عام واحد فضم بعضه الى بعض كما لو تقارب زرعه وادراكه. فالصم وتضم ثمره العام الواحد بعضها الى بعض. سواء اتفق وقت اطلاعها وادراكها او اختلف فيقدم بعضها على بعض في ذلك. ولو ان الثمره جذت
  4. 1:24 ثم اطلعت الاخرى وجذت ضمت احداهما للاخرى فان كان له نخل يحمله السنه حملين ضم احدهما للاخر وقال القاضي لا يضم وهو قول الشافعي لانه حمل ينفصل عن الاول فكان حكمه حكم عمل حمل عام اخر وان كان له نخل يحمل مره ونخل يحمل مرتين ضمنا الاول للحمل المنفرد ولم يجد في الثاني شيء الا ان يبلغ
  5. 1:52 نصابا الا ان يبلغ نصابا مفردا والصحيح ان احد الحملين يضم الى الاخر ذكره ابو الخطاب وابو العقيل لانهما ثمرة عام واحد فيضم بعضهما بعضها الى بعض كثر العام الواحد وكالذرة التي تنبت مرتين ولان الحمل الثاني يضم الى الحمل المنفرد لو لم يكن حمل اول فكذلك اذا كان
  6. 2:12 إذا كان هناك يعني حمل أول، فإن وجود الحمل الأول لا يصح أن يكون مانعا بدليل حمل الذرة الأول، وما ذكرناه من الفصل من الفصال يبطل بالذرة، يعني الذرة تتكرر وتضم بعضها على بعض بلا نساء. باب زكاة الذهب والفضة.
  7. 2:31 يقول: وهي واجبة في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {والذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} والآية الأخرى: {ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا أدعله على ترك واجبين}
  8. 2:49 واما السنه فما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت اعيدت عليه في يوم كان مقدار 50 الف سنه حتى يقضي الله بين العباد هو مسلم وروى البخاري وغيره في كتاب انس وفي الرقه
  9. 3:18 ربع العشر فان لم يكن الا 90 او 100 فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها والرقه هي الدراهم المضروبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اوراق صدقه متفق عليه واجمع اهل العلم على في ان 200 درهم من خمس في 200 درهم من خمس دراهم وعلى ان اذا كان الذهب 20 مثقالا وقيمته 200 درهم وقيمته 200 درهم ان الزكاه تجب فيه الا مختلفه فيه عن الحسن
  10. 3:47 نصاب الذهب لا يوجد فيه حديث صحيح بالمعلوميه لكن هي آثار ممكن نقول كتاب أبو بكر وحتى اشتراط النصاب ترى لا يوجد فيه حديث قوي قائم وهذا شوش به القراء في فقه الزكاة لكن فيه آثار وعلى العموم هذه في ثمانين خمسة المائتي درهم خمسة وثمانين درهم الذهب خمسة وتسعين الذهب الخالص
  11. 4:15 ذهب الخالص، أما المخلوط فهذا له حسابه الخاص. مسألة قال أبو القاسم: ولا زكاة فيما دون الـ 200 درهم في ملكه ذهب أو عروض للتجارة إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فيتم به. يقول: وجملة ذلك أن نصاب الفضل 200 درهم، لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام، لأن هذا خمس أواقي. وقد وقد بينته السنة التي رويناها بحمد الله.
  12. 4:41 والدراهم التي يعتبر فيها النصاب هي الدراهم الدراهم التي يكون كل عشره منها وزن سبعه مثاقيل مثاقيل مثقال بالذهب. وكل درهم نصف ومثقال وخمسه وهي الدراهم الاسلاميه. التي تقدر بها نصب الزكاه ومقدار الجزيه والديات ونصام قطع القطع في السعي وغير ذلك. وكانت الدراهم في صدر الاسلام، انظر هذه فائده تاريخيه. سوداء وصنفين سوداء وطبريه.
  13. 5:10 وكانت السود سوداء وطبرية، وكانت السود ثمانية دوانيخ، والطبرية أربعة دوانيخ، فجمع بالإسلام وجعل درهمين متساويين، فكان في كل درهم ستة دوانيخ، فعل ذلك بنو أمية، فاجتمعت فيها ثلاثة أوجوه
  14. 5:27 احدها ان كل عشره وزن سبعه، والثاني انه عدل بين الصغير والكبير، والثالث انه موافق لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرهم ودرهمه الذي قدر به المقادير الشرعيه، ولا فرق بين ذلك بين التبر والمضروب. التبر يعني الفضه الخالصه. المضروب التي صيغت. ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه، سواء كان النص كثيرا او يسيرا، هذا كلام الخرقي.
  15. 5:55 هذا ظاهر كلام الخرقي ومذهب الشافعي وإسحاق بن المنذر لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهمًا بغير خلاف فيكون ذلك مائتي درهم. وقال غير الخرقي من أصحابنا:
  16. 6:11 إن كان النقص يسيرا كالحبة والحبتين وجبت الزكاة، لأنه لا يضبط غالبا، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين، وإن كان نقصا بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة فيه، وعن أحمد أن نصاب الذهب إذا نقص ثلث مثقال زكاه. وهو قول عمر بن عبد العزيز وسفيان، وإن نقص نصفا لا زكاة فيه، لأن الثلث والثلث كثير.
  17. 6:37 وقال احمد في موضع اخر اذا نقص ثمنا لا زكاة فيه اختاره ابو بكر. يعني ما يقدر انه ثمن لشيء ذو بال. وقال مالك اذا نقص نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنه وجبة الزكاة. لانها تجوز جواز الوازنه. يعني الوازن اذا اذا اراد ان يزن لك مثلا 200 درهم فضه. فوجد 199 ونشا وشيئا يسيرا.
  18. 7:05 فانه يعتبرها 200، فهذا يقول يقول مالك كما انه يسقط عليك انت اسقطه في الحق الذي يسقط لك فانت اسقطه في الحق الذي عليك، يعني من باب ايش؟ الغنم بالغنم. اشبهت اي اشبهت الواسنه والاول ظاهر الخبر فينبغي ان لا يعدل عنه. يعني انه لو نقص شيئا يسيرا. فاما قوله الا ان يكون في ملكه ذهب او عروض للتجاره فيهتم به. فان عروض التجاره تضم الى كل واحد من الذهب والفضه يعني البضاعه التجاريه.
  19. 7:34 ويكمل به النصاب، لا نع لا نعلم فيه اختلافا. قال الخطابي: لا اعلم لا اعلم لا اعلم عامة مختلفوا فيه. كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع إلى بعضه في تكميل النصاب. لأن لأن العرض مضمون عرض البضاعة. البضاعة للتجربة. مضموم إلى كل واحد فيجب ضمها إليه وجمع الثلاثة. فأما إن كان له واحد من كل واحد من الذهب والفضة، ماذا يبلغ النصاب مفردا؟
  20. 8:02 او كان له نصاب من احدهما واقل من نصاب الاخر فقد توقف احمد عن ضم احدهما الى الاخر يعني عندك ثمان مثلا ثمانين غرام فضه وعندك من الذهب ما يعادل قيمه خمسه غرام من من الفضه تضمها الى بعضها البعض او عندك ثمانين غرام من الذهب وعندك من الفضه ما يعادل ثمن الخمس غرامات التي نقصت هل تضمها الى بعضها البعض؟
  21. 8:31 فقط اي في روايه الاثرم وجماعه توقف وقطع به في روا وقطع في روايه احمد حنبل انه لا زكاه حتى بكل واحد منهم نصابا. وذكر خرقي فيه روايتين في الباب الذي قبله احداهما لا يضم وهو قول ابن ابي ليلى والحسن وشريك والحسن ابن الصالح طبعا وشريك والشافعي وبعود وبثوب اختاره ابو بكر عبد العزيز هذا اللي هو غلام الخلال. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما بين خس اوراق صدقه.
  22. 8:59 ولأنهما مالان يختلف نصابهما، فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشي، والثاني يضم أحدهما الآخر في تكميل النصاب، وهو قول الحسن وقتاده ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي، مذهب مالك فيه دقة. مذهب مالك يرى أن نصف النصاب من أحدهما يكمل نصف النصاب من الآخر. يعني مو الصورة اللي معناها، مذهب مالك مثلا يعني إذا عندك مثلا ااا 42 ونصف فضة ذهب.
  23. 9:31 جرامات هذا ايش؟ هذا نصف نصاب الذهب وعندك نصف نصاب الفضه قول مثلا 280 عفوا 295 مثلا جرام فضه فهذا يقدر بالنصف وهذا يقدر بالنصف يضم احدهما الاخر او الثلث والثلثان بخلاف المساله الاولى لا انه عندك فضه وتكمل وتكمل نقصها بالذهب فمذهب المالكيه فيه دقه ما يفهم بسهوله
  24. 10:01 اي والاوزاعي والثوري واصحاب الراي لان احدهما يضم الى ما يضم اليه الاخر فيضم الى الاخر كانواع كانواع الجنس ولان نفعهما واحد والمقصود منهما متحد فان قيم المتلفات وعروش الجنايات واسماء البياعات وحلي وهما حلي لمن يريدهما لذلك فاشبه النوعين والحديث مخصوص بعرض التجاره فنقيس عليه ان كلنا نقول بعرض التجاره يضم فاذا قلنا بالضم فان كان احدهما
  25. 10:30 يضم الى الاخر بالاجزاء يعني كل واحد منهما يحتسب من نصابه، فاذا كملت اجزاء اجزاؤهما نصابا وجبت الزكاه، مثل ان يكون عنده نصف نصاب من احدهما ونصف نصاب او اكثر من الاخر او ثلث وثلثان هذا مذهب مالك. وثلثان او اكثر من الاخر. فلو ملك 100 درهم و10 دنانير او 150 درهما و5 دنانير او 120 درهما و8 دنانير وجبه الزكاه.
  26. 10:59 وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب عن نصاب فلا زكاة فيهما. سئل أحمد وهذا قول نعم عن رجل عنده ثمانية دنانير هي الحين 20 دينار و100 درهم. فقال إنما قال من قال فيها الزكاة إذا كانت عنده 10 دنانير و100 درهم. يشير إلى مذهب مالك. العشرة الدنانير نصف نصاب الذهب و100 درهم نصف نصاب الفضة.
  27. 11:29 وهذا قول مالك وابو يوسف ومحمد والاوساعي لان كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاه اذا كان منفردا فلا تعتبر اذا كان عنده 10 دنانير مضمونه كالحبوب والثمار وانواع الاجناس كلها وقال ابو الخطاب ظاهر كلام احمد في روايه المرغوثي انها تضم بالاحوا بالاحوط من الاجزاء والقيمه اما القيمه اللي شرحناها في البدايه
  28. 11:54 ومعناه انه يقوم الغالي منها بقيمه الرخيص، فاذا بلغت قيمتها بالرخيص منها وجبت الزكاه فيهما. فلو ملك 100 درهم وتسعه دنانير قيمتها 100 درهم او 10 دنانير وتسعين قيمتها 10 دنانير وجبت الزكاه فيها. وهذا قول ابي حنيفه في تقويم الدنانير بالفضه، لكل منهما نصاب وجب فيه ضم الذهب الى الفضه ضمه بالقيمه كنصاب القطع.
  29. 12:20 في السرقه ولان اصل الضم لتحصيل حظ الفقراء فكذلك صفه الظلم. والاول اصح لان الاثمان تجب الزكاه في اعيانها فلا تعتبر قيمتها كما لو انفردت. ويخالف ويخالف نصاب القطع فان نصاب القطع فيه الورق خاصه في احدى الروايتين وفي الاخرى لا يجب في الذهب حتى يبلغ 4 دينار. مساله يقول وكذلك دون 20 مثقالا دون 20 مثقالا يعني من الذهب.
  30. 12:49 يعني ان ما دون العشرين لا زكاة فيه الا ان يتم بورق او عروض تجارة، قال المنذر اجمع اهل العلم على ان الذهب اذا كان 20 مثقالا قيمتها 200 درهم يعني 200 درهم وزيادة تجد ان الزكاة تجد فيها الا ما حكي عن الحسن انها انه لا زكاة حتى تبلغ 40 واجمعوا على انه اذا ما اذا كان اقل من 20 مثقالا ولا يبلغ 200 درهم
  31. 13:16 فلا زكاة فيه، وقال عامة الفقهاء نصاب الذهب 20 مثقالا من غير اعتبار قيمتها. يعني من غير انها اننا نرى هل 20 مثقالا تساوي نصاب الفضة ولا تساوي؟ إلا ما حكي عن عطاء وطاووس وسليمان بن حرب ويوس اختيان انه قال هو معتبر بالفضة، يعني حتى يساوي الفضة. وهذا قول شاذ ما عاد احد يقول به.
  32. 13:38 فما كان قيمته 200 درهم ولا ان اكثر ففيه زكاه والا فلا لانه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم تقدير نصابه فثبت ان حمله على الفضه ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في اقل من 20 مثقالا من الذهب ولا اقل من 200 درهم صدق هذا لا يصح وروى ابن ماجه عن ابن عمر وعائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار من 40 دينارا دينارا ايضا لا يصح
  33. 14:16 وروى سعيد والاثرم عن علي في كل الدير 40 دينارا دينارا في كل 20 دينار نص دينار اقوى شيء هذا عن علي اقوى شيء عن علي رضي الله عنه ورواه غيرهما مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم ولانه ما لم تجب فيه الزكاه بعينه فلم يعتبر بغيرك سائر امواله الزكويه طيب فاصلا ومن ملك ذهبا او فضه مغشوشه او مختلطا بغيره فلا زكاه فيه
  34. 14:44 حتى يبلغ قدر الذهب والفضه نصابا، اليوم اللي يقول لك عيار 18 عيار هذا لابد ان يقدر حتى قيمته تصل الى 85 جرام بالعيار 24. لقوله عليه الصلاه والسلام: "ليس فيما دون خمس اواقل من الورق صدقا" فان لم يعلم قدر ما فيه منهما وشك هل بلغ نصابا او لا، خير بين سبكهما ليعلم قدر ما فيه منهما وبين ان يستخرج ويخرج ليسقط الفرض بيقين.
  35. 15:14 فإن أحب أن يخرج استظهارا يعني يقدر تقديرا فأراد إخراج الزكاة المغشوشة نظر فإن كان الغش لا يختلف مثل أن يكون الغش في كل دينار سدسه وعلم ذلك جاسى أن أن يخرج منها لأن لأن يكون مخرجا لربع العشر. وإن اختلف قدر ما فيها يعني الآن عندك دراهم ذهب مغشوشة لا فااا
  36. 15:40 القدر معين سدس سدس فانت تخرج ربع العشر منها فمقدار الذهب يكون واحدا لا باس لكن قدرته تقديرا لكن ان اختلفت وان اختلف قدر ما فيها او لم يعلم لم يجز الاخراج منها فاذا اراد الاخراج والغش غير ظاهر غير معروف كم قدر الغش تخرج من ذهب خالص لكنك علمت يقينا ان فيها نصابا
  37. 16:06 إلا أن يستظهره بحيث يتيقن يستظهره بحيث يتيقن أن ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة. وإن أخرج عنها ذهباً لا غش فيه فهو أفضل. وإن أراد إسقاط الغش وإخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن كان معه 24 ديناراً سدسها غش فأسقط فأسقط السدس أربعة وأخرج نص دينار عن 20 جاسة. لأنه لو سبكها لم يلزمه إلا ذلك. ولأن غشها لا زكاة فيه إلا أن يكون فضة.
  38. 16:36 وله من الفضة ما يتم به النصاب أو له نصاب سواه فيكون عليه زكاة الغش حينئذ وكذلك إن قلنا بضم أحد النقدين إلى آخر ويدعى رب المال أنه يعلم الغش وأنه استظهره وأخرج الفرظ قبل منه بغير يمين وإن زادت قيمة المغشوش بالغش فصارت قيمة ال20 تساوي 22 فعليه إخراج ربع عشرها مما قيمته كقيمتها لأن عليه إخراج زكاة المال الجيد من جنسه بحيث لا ينقص عن قيمته والله أعلم.
  39. 17:06 مسألة قال فإذا تمت ففيها ربع العشر. يعني إذا تمت الفضة 200 والدنانير 20 فالواجب فيها ربع العشر. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن الزكاة الزكاة الذهب والفضة ربع العشر. فقد ثبت ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقتي ربع العشر وهو قول النبي هي ربع العشر تضبط أنها تقسم على 40
  40. 17:29 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهما وليس في 90 او 100 شيء. قال الترمذي قال البخاري في هذا في هذا الحديث هو صحيح عندي. ورواه سعيد ولفظ فهاتوا صدقه الرقه من كل 40 درهما درهما. واجمع اهل العلم على ان في 200 درهم خمسه دراهم.
  41. 17:50 وروى ابن عمر وعائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار من ومن ال 40 دينارا. مساله في زيادتها وان قلت. يعني تاخذ من الزياده على النصاب. روي هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهما وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك والثوري بن بليه والشافعي وابو يوسف ومحمد وابو عبيد وابو ثور
  42. 18:20 وابن المنذر وقال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ومكحول والزهري وعمره دينار وابو حنيفه عجيب ابو حنيفه وافق الشعبي يعني خالف النخعي وافق الشعبي لا شيء في زياده الدراهم حتى تبلغ 40 يعني حتى تبلغ نصاب اخر يعني نحتسبها والباقي يعد اقصى فلا نخرج فلا نخرج منها شيء ولا في زياده الدنانير حتى تبلغ اربع دنانير لقوله عليه الصلاه والسلام من كل 40 درهم درهم
  43. 18:50 ايش فائدتها؟ هذه فائدتها يعني الان لو ثلاث عشر مثقالا ربع العشر حقها غير عشر مثاقيل. لكن في قول ابي حنيفه يقول لا حتى تبلغ 20 مثقالا اخرى. يعني هي 85 جرام لها زكاه معينه. تمام؟ 100 جرام تحسبها حسبه اخرى؟ لا ابو حنيفه يقول تحسبها حسبه 85 متى تحسبها حسبه اخرى؟ اذا زادت 85 جرام اخرى.
  44. 19:19 وحقيقة يعني مذهب الجمهور هو الأولى، مذهب أبي حنيفة حقيقة يضيع الفقراء شيئا كثيرا في هذا المسألة. لهذا مذهب صاحبيه أحسن والله. ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير، قوله عليه الصلاة والسلام من كل 40 درهما درهما. وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الورق 200 ففيه خمسة دراهم. ثم لا شيء فيه حتى يبلغ 40 إلى 40 درهما، وهذا نص.
  45. 19:46 ولأن له عفوا في الابتداء فكان له عفوا بعد النصاب كالماشيه. يعني فجعلوها فيها وقص كالماشيه ما بين ال40 مثلا الى 120 وقص ما فيها شيء. ما بين الخمسه الى التسعه ما فيها شيء. ولنا ما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هاتوا
  46. 20:07 ربع العشر من كل 40 درهما درهما وليس عليكم شيء حتى يتم 200 فاذا كانت 200 ففيها خمس دراهم فما زادت بحساب ذلك راهو الاثر مدارق هذا موقوف على علي صواب اخفى على علي وروى ابو داوود باسناده عن عاصم بن ضمر والحارث عن علي الا انه قال احسبه على النبي صلى الله عليه وسلم وروي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا عليهم ولا نعرف لهم من مخالفه من الصحابه فكان اجماعا ولانه ولانه مال متجر فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب وما احتجوا به من الخبر
  47. 20:37 الأول فهو احتجاج بدليل الخطاب والمنطق مقدم عليه، يعني أبو حنيفة الآن استدل بايش؟ بالمفهوم. طيب مشهور مذهب الحنفية لا يأخذون بالمفهوم. فكيف يقدمه على المنطوق هنا؟ هذا هذا من الأمور اللي الأئمة أخذوها عليه لما يقول ما شبهت رأيه ولا كخيط السحارة. في تناقضات أدركها الأئمة بدقة نظرهم. والحديث الآخر يرويها أبو العطوف الجراح بن منهال وهو متروك الحديث.
  48. 21:03 هذا ابن المبارك كان ياخذ على ابي حنيفه يقول ترك الزهري وذهب يسع من ابي العطف انظر ما الذي فعل ما الذي حصل لابي حنيفه لما سع من ابي العطف انظر ما الذي حصل له اخذ بهذا القول العجيب قالت دار قطني وقال مالك هو دجال من الدجاجله ويرويه عباده بن مسيع معاذ ولم يلقى عباده معاذا فيكون مرسلا والماشيه يشق تشخيصها بخلاف الاسماء اثمان حسبه نعم فصل ويخرج الزكاه من جنس ماله
  49. 21:34 يعني ما يصير عليه زكاه فضه يطلع الذهب وعليه فضه يطلع الذهب. فان كانت انواع متساويه القيم جالس ان يخرج الزكاه من احدها كما تخرج من احد نوعي الغنم. وان كانت مختلفه القيم اخذ من كل نوع ما يخصه. يعني ممكن يكون ذهب مضروب وذهب سبائك وهكذا. وان اخرج من اوسطها ما يفي بقدر الواجب وقيمته جالس وان اخرج الفرد من اجوده بقدر الواجب جالس له وله ثواب سياده.
  50. 22:01 ونخرج بالقيمه ثم ان يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيد لم يجز لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على نصف دينار فلم يجز النقص منه. وان اخرج من الادنى وزاد في المخرج ما يفي بقيمه الواجب مثل ان يخرج عن دينار دينارا ونصفه في بقيمته جاس. وكذلك لو اخرج عن الصحاح مكسره وزاد بقدر ما بينها من الفضل جاس لانه ادى الواجب عليه قيمه وقدرا. وان اخرج عن كثير قيمه قليل
  51. 22:31 القيمة فكذلك فإن أخرج بهرجاً عن الجيد وزاد بقدر ما يساوي قيمة الجيد فقال أبو الخطاب يجوز وقال القاضي يلزمه إخراج جيد ولا يرجع فيما أخرجه من المعيب لأنه أخرج معيباً في حق الله فأشبه ما لو أخرج مريضة عن صحاح الذهب قديماً شيء مكثف شيء كذا اليوم حالة واحدة المال يعني وبهذا قال الشافعي إلا أن أصحابه قالوا له الرجوع فيما أخرج من المعيب في أحد الوجهين
  52. 23:01 وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الرديع عن الجيد ومكسورا عن الصحيح من غير جبران، لأن الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها. ولنا أن الجودة متقولة، يعني أبو حنيفة يقول: يقول في الربا مثلا بمثل. إذا وزنها نفس الشيء مكسرة، جيدة، رديئة، مثلا بمثل. فما اعتبرنا الاختلاف. وهذا حقيقة له حظ من النظر.
  53. 23:27 لكن هذا ممكن يورد عليه في الماشيه اذا قلنا ان الحيوان لا يباع بالحيوان نسيان. لان الجوده اذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمه لها، ولنا ان الجوده متقويه بدليل ما لو اتلف جيدا لم يجزه ان يدفع عنه رديئا. ولانه اذا لم يجوره بما يتم به قيمه الواجب عليه دخل في عموم قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولانه اخرج رديئا عن جيد بقدره فلم يجز كما في الماشيه.
  54. 23:56 ولان المستحق معلوم القدر المستحق معلوم القدر والصفه فلم يجوز النقص في الصفه كما لا يجوز في القدر واما الربا فلا يجري ها هنا لان المخرج حق حق الله ولا ربا بين العبد وسيده الله شوف القياس يورد عليه لا ربا بين العبد والسيده يعني هي هي موجوده فنحن عبيد الله سيدنا سبحانه وتعالى
  55. 24:22 ولأن المساواة في المعيار الشرعي إنما اعتبرت في المعاوضات، والقصد من الزكاة المواساة وغناء الفقير وشكر نعمة الله فلا يدخل الربا فيها. فإن قيل: فلو أخرج في الماشية رديئتين عن جيدة، أو أخرج قفيسين رديئين عن قفيس جيد،
  56. 24:37 فلما اجزتم ان يخرج عن الصحيح اكثر منه مكثرا؟ قلنا يجوز ذلك اذا لم يكن في اخراجه عيب سوى نقص القيمه، وان سلمنا فالفرق بينهما ان القصد من الاثمان القيمه لا غير، فان تساوى الواجب والمخرج في القيمه والقدر جائز، وسائر الاموال يقصد الانتفاع بعينها، فلا يلزم التساوي في الامرين لجواز ان يفوت المقصود. فصم. وهل يجوز اخراج احد النقدين عن الاخر؟ انا انتقد باعتبار الصفه.
  57. 25:06 الآن نتحدث عن أحد النقدين، الذهب على الفضة والفضة، أنا خلطت بينها في المسألة السابقة. فيه روايتان نص عليها، إحداهما لا يجوز وهو اختيار أبو بكر لأن أنواع الجنس لا لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر، وهذا تقريبا مخرج على عدم الظن. إن كان أقل من مقدار فمع اختلاف الجنس أولى، والثانية وهو أصح إن شاء الله، لا المقصود من أحدهما أن يحصل بإخراج الآخر فيجزء كأنواع الجنس. ولكن المقصود منها منها جميعا الثمنية والتوسل بها للمقاصد.
  58. 25:34 وهما يشتركان بها على السواء، فأشبه إخراج المكسرة عن الصحاح بخلاف سائر الأجناس والألوان التي تجد فيه الزكاة، فلأن لكل جنس مقصودا مختصا به لا يحصل من الجنس الآخر.
  59. 25:51 وكذلك انواعها فلا يحصل باخراج غير الواجب من الحكمه ما يحصل باخراج الواجب، وها هنا المقصود حاصل فوجب اجزاؤه اذ لا فائده باختصاص الاجزاء بعين مع مساواه غيرها ذهب في الحكمه. يعني انت تشتري فيه ذهب مثلا، الذهب يراد به ثمن. فثمن استطيع ان اشتري فيه 40 راس من الغنم هو نفسه الثمن اللي ممكن اشتري فيه 40 راس من الفضه قيمته من الفضه.
  60. 26:21 وكون ذلك ارفخ بالمخ بالمعطي والاخذ وانفع لهم واندفع به الضرر فانه لو تعين اخراج زكاه دنانير منها شق على من يملك اقل من 40 دينارا اخراج جزء من الدينار ويحتاج الى التشخيص ومشاركه الفقير له في دينار من ماله او باحدهما نصيبه فيستضر المالك والفقير واذا جاز اخراج الدراهم عنها دفع الى الفقير من الدراهم بقدر واجب فيسهل ذلك عليه وينتفع الفقير من غير كلفه.
  61. 26:48 ولانه اذا دفع الى الفقير قطعه من الذهب في موضع لا يتعامل بها فيه، او قطعه من درهم في مكان لا يتعامل بها فيه. يعني في 20 دينار مثلا ها نصف دينار. طيب النصف دينار هذا قد يكون ما له قيمه في هذا الموقع. الا تاتيه بدينار كامل. يقول لم يقدر على قضاء حاجته بها، وان اراد بيعها بحسب ما يتعامل بها احتاج الى كلفه البيع.
  62. 27:16 وربما لا يقدر عليه ولا يفيده شيئا وان امكن بيعها احتاج الى كلفة البيع والظاهر انها تنقص عوضها عن قيمتها فقد دار بين الضررين وفي جواز اخراج حديث مع الاخر نفع محض ودفع لهذا الضرر وتحصيل لحكمة الزكاة على التمام والكمال
  63. 27:35 فلا حاجة ولا وجه لمنعه، إن توهمت ها هنا منفعة تفوت بذلك فهي سيرة مغمورة فيما يحصل من نفع الظاهر ويندفع من الضرر والمشقة من الجانبين فلا يعتبر والله أعلم، وعلى هذا لا يجوز الإبدال في موضع يلحق يلحق الفقير ضرر مثل أن يدفع
  64. 27:54 اليه ما لا ينفق عوضا لانه اذا لم يجوز اخراج احد النوعين على الاخر مع الضرر فمع غيره اولى ونختار الدفع من الجنس واختار الفقير الاخذ من غيره لضرره يلحقه في اخذ الجنس لم يلزم المالك اجابته لانه اذا ادى ما فرض عليه لم يكلف سواه والله اعلم. مساله وليس في حلي المراه زكاه اذا كانت مما تلبسه وتعيره هذه مساله زكاه الحلي من كبريات المسائل.
  65. 28:23 وما اكثر ما يسال عنها. ومن المسائل اللي خالف فيها مشايخنا المعاصرين المذهب، كثير من مشايخنا خالف المذهب وصوم مع المذهب. مع مع الاحترام والتقدير الفائق للمشايخ الذين علمونا الفقه. مسأله وليس في حلي المرأة الزكاة اذا كانت ما تلبسها او تعيرها، وهذا ظاهر في المذهب. ورد ذلك عن ابن عمر وجابر وانس وعائشه واسماء.
  66. 28:50 وبه قال قاسم وشعب وقتاد ومحمد بن علي وعمره ومالك والشافعي وابو عبيد. واسحاق وابو ثور. وذكر ابن موسى عن احمد روايه اخرى ان فيه الزكاه، وهذا اختاره بعض المشايخ. وروي ذاك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر، اقوال الذين قالوا لا، وه احمد نص على ذلك. وروي عن بعضهم انهم قالوا نعم فيه الزكاه، والذين قالوا لا خالفوا القياس، فرجح قوله.
  67. 29:17 وسعيد بن موسي وسعيد الجبير وعطاء ومجاهد عبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين وميمون بن وهران والزهري والثوري وأصحاب الرأي الآن بعض الناس يقولون في هذه المسألة المشايخ وافقوا أبا حنيفة هم وافقوا كل هؤلاء وأبو حنيفة معهم
  68. 29:35 لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الرقه ربع العشر وليس في مدى خمس اواقع صدقه مفهومه ان فيها الصدقه اذا بلغت خمس اواقع وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال اتت امراه من اهل اليمن ومعها ابنه لها في يديها مسكتان من ذهب قال هل تعطيها سكه لهذا قالت لا قال اسرك اسرك سورك الله بسوارين من نار راهب داوود هذا الرجل فيه الارسال. ولانه من جنس الاسماء اشبه التبر
  69. 29:58 وقال مالك يزكي عاما واحدا يزكى عاما واحدا وبعدها يعني لا يزكى، وقال الحسن عبد الله بن عتبه وقتاده زكاته عاريته، قال احمد خمسه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس في الحلي زكاه، ويقول ان زكاته عاريته.
  70. 30:14 الوجه الاول يعني القول بعدم الزكاة ما روى عافية عن الليث عن بن سعد عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة انه قال طبعا لا يصح ولانه مرصد للاستعمال المباح فلم تجد فيه الزكاة كالعوامل العوامل الماشية العامل العوامل وثياب القنية واما الاحاديث التي احتجوا بها فلا تتناول محل النزاع لان الرقة هي الدراهم المضروبة
  71. 30:41 قال ابو عبيد لا نعلم بهذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب الا على الدراهم المنقوشه ذات السكه السائره في الناس، يعني الحديث ما يدخل في الحلي، لان قال في الرقه. وكذلك العواقي ليس معناها الا دراهم كل اوقي 40 درهما. واما حديث المسكتين فقال ابو عبيد لا نعلمه من وجه
  72. 31:03 الا من وجه قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا. طبعا الحديث عند ابو عبيده قديم عندنا. يعني سبحان الله. وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء، واحتمل انه اراد بزكاته اعارته كما فسره بعض العلماء. وذهب اليه جماعه من الصحابه والتبر غير معد للاستعمال بخلاف الحلي. وقول الخرقي اذا كان ما تلبسه تعيره يعني انما تسقط عنه الزكاه اذا كان معدا
  73. 31:29 إذا كان كذلك معدا له، فاما المعد للكرا يعني للاجار او النفقه اذا احتيج اليه ففيه الزكاه، لانها انما تسقط تسقط عما اعد للاستعمال لصرفه عن عن جهه النماء، فيما عداه يبقى على العصر، وكذلك من اتخذ حليه فرارا من الزكاه لا يسقط عنه من باب الفرار، وذا يعني المراه اذا جلست سنه ما تلبسه يصير نعم
  74. 31:55 ولا فرق بين يكون الحلي مباح المباح مملوكا لامراه تلبسه وتعيره او لرجل يحلي به اهله او يعيره او يعده لذلك لانه مصروف من جهه النماء الاستعمال المباح اشبه حلي المراه فصل وقليل الحلي وكثيره سواء في الاباحه والزكاه وقال ابن حامد يباح ما لم يبلغ الف مثقال فان بلغها حرم وفيه الزكاه
  75. 32:21 لما روى عبيد الأسرى عن عمرو بن دينار سئل قال سئل جابر هل جاء الصحابي أظن عن الحلي فيه زكاة قال لا فقيل ألف دينار قال إن ذاك لكثير ولأنه أخرج للسرف والخيلاء ولا يحتاج إليه في الاستعمال والأول أولى ولأن شرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم وحديث جابر ليس بصريح في ونفي الوجوب وإنما يدل على التوقف ثم أنه روي عنه خلافه فروى الجثجاني بإسناده عن أبي الزبير قال سأل جابر بن عبد الله عن الحلي فيه زكاة قال لا
  76. 32:51 قلت ان الحلي يكون فيه 1000 دينار قال وان كان فيه يعر ويلبس ثم ان قول جابر قول الصحابي خالفه غيرهم من اباحهم مطلقا بغير تقييد فلا يبقى قوله حجه والمطلق والتقييد بالراي والمطلق والتحكم غير جائز فاصمم واذا انكسر الحلي كسرا لا يمنع الاستعمال واللبس فهو كالصحيح لا زكاة فيه الا ان ينوي كسره وسبكه ففيه الزكاة
  77. 33:15 لانه نوى صرفه عن الاستعمال، وان كان كسرا يمنع الاستعمال فقال القاضي عندي ان فيه زكاة، لانه كان بمنزلة النقود والتبر، يعني صار بمنزلة النقود والتبر. تمام؟ نعم. شوف هذا الان كل اللي قريناه 12 مسألة. يعني ما وصلنا إلى منتصف مسائل الدرس، سبحان الله، مسائل كثيرة ودقيقة، فصلاً وإذا كان الحلي
  78. 33:42 للوسن فنوى به المرأة التجارة انعقد عليه الحول الزكاة من حيث نوى، لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال. فهو كما لو نوى بعرض التجارة القنية انصرف إليه من غير استعمال. فصلًا ويعتبر النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حليًا قيمتها 200 درهم ووزنه دون الـ200 لم يكن عليه الزكاة. يعني لو عندها حلي قيمتها 200 درهم.
  79. 34:12 وإن بلغ 200 وزنا وإن وإن بلغ 200 وزنا من غير قيم ففيه زكاة. وإن نقص القيمة. لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"، اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم. طبعا هذا في حلي الفضة. لابد أن يبلغ لأنه الشيء إذا حلي، إذا صيغ قيمته تزيد. فعادي ممكن تكون
  80. 34:42 يكون الفضه هذه الحلي من الفضه او الذهب قيمته في السوق قيمه 85 جرام او قيمه 595 جرام لكن هو حقيقه 300 جرام 80 جرام فهمت؟ هي هذه فهذا فقط في عرض التجاره يعتبر مثل هذا، اللهم الا ان يكون الحلي للتجاره فيقاوم، فاذا بلغت قيمته بالذهب والفضه نصاب فيه الزكاه.
  81. 35:06 لأن الزكاة متعلقة بالقيمة، وما لم يكن للتجارة فالزكاة في عينه، فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابه، وهو مخير بين إخراج ربع عشر حليه مشاعاً أو دفع ما يساوي ربع عشرها من جنسها، وإن زاد في الوزن على ربع عشر لما بينا أن الربا لاجل ها هنا، ولو أراد كسرها ودفع ربع عشرها لم يكن ذلك منه لأن، وهذا مذهب الشافعي وقال مالك الاعتبار بالوزن
  82. 35:34 وإن كان وزن الحلي 20 وقيمته 30 فعليه نصف مثقال لا تزيد قيمته شيئا لأنه نصاب من جهة الأثمان فتعلقت الزكاة بوزنه لا بصفته كالدراهم المذعوبة، ولنا أن الصناعة صارت صفة للنصاب ليس لها قيمة مقصودة فوجب اعتبارها كالجودة في سعر الأموال في سعر أموال الزكاة، ودليلهم نقول به أن الزكاة تتعلق بوزنه وصفته جميعا كجيد من الذهب والفضة والمواشي والحب والثمار، فإنه لا يجوز إخراج رديء عن جيد كذلك ها هنا.
  83. 36:06 وإن أراد إخراج الفضة عن حلي الذهبي أو الذهبي عن الفضة أخرج على الوجهين أخرج على الوجهين نعم كما قدمنا في إخراج أحد النقدين على الآخر هذا مسألة أخرى وذكر بن عقيل الاعتبار في قدر النصاب أيضا بالقيمة فلو ملك حليا وزنه 19 وقيمته 20 لأجل الصناعة ففيه الزكاة وظاهر كلام أحمد اعتبار الوزن وهو ظاهر نصه لقوله فيما ليس فيما دخل سواق صدق
  84. 36:33 ولانه مال تجب الزكاة في عينه فلا يعتبر قيمة دنانير مضروبة، ولان زيادة القيمة بالصناعة كزيادة كزيادته بنفاس جوهره، كما لا يجب لا تجب فيه الزكاة فيما كان نفيس الجوهر كذلك، الآخر. قول ابن عقيل هذا لعل هو اللي قوى قلب ابن تيمية إلى أنه الذهب المسبوك قيمته يجوز بيعه بأقل مثل من من مثله من غير مسبوك.
  85. 37:02 لزيادة القيمة. فهما في الحقيقة متساويان. وان اختلف في الوزن لتساويهما في القيمة. فاصلا فان كان في الحلي، لكن هذا القول بعيد حقيقة. فان كان في الحلي جوهر ولآلئ مرصعة فالزكاة من الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر. لأنه لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم. فان كان الحلي للتجارة قوم ما فيه من الجواهر لأن الجواهر لو كانت مفردة وهي للتجارة لقومت وسكيت فكذلك إذا كانت في حلي التجارة.
  86. 37:32 فصل، وإذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه كما اتخذت حلية حلية الرجال كحلية السيف والمنطقة فهو محرم. وعليه الزكاة. هذا يسمونها الحلية المحرمة. وهذه يضربونها مثال في كتب أصول الفقه. لو كالحلي المحرم، ايش الحلي المحرم؟ أنها يكون عندها حلي للتشبه، سيف مثلا سيف للرجال في حلية. هذا اللي يقول لك على مسألة قيادة المرأة السيارة وركوب النساء الخيل.
  87. 38:01 هذا محرم للتشبه، وهذا شوف هذا دليل. اي. وهذا دليل على انه التشبه محرم مطلقا. وعليه الزكاة، كما لو اتخذ الرجل حلي امراة، ايضا الرجل لو اتخذ حلي امراة عليه الزكاة، لأنه أصلا لا جائز له لبسه، فلو لبسه، لو شفنا واحد يعني واحد اللهم يحفظنا يعني مو خوش يلبس حلية وكذا ومسلم. فنقول حليتك هذه ارميها هذه حرام عليك وعليك فيها الزكاة.
  88. 38:30 لان لبسك هذا فصل ويباح للنساء من حلي الذهب والفضه والجواهر كل ما جرت عادتهن به بلبسك مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسهن على وجوههن وفي اعناقهن وايديهن وارجلهن واذانهن فاما لما لم تجري العاده بلبسه كالمنطقه وشبهها من حلي الرجال فهو محرم شوف هذا دليل على تحريم تشبه رجال بالنساء ونساء برجال المنطقه حزام مع انه اليوم اليوم حتى النساء تلبس هذا يعني
  89. 39:00 لكن بشكل خاص وعليها زكاة كما لو اتخذ الرجل للرجل نفسه من حلي المرأة. الحين تشوف تقول مجند ومش عاد دشات حرب مجند بس عاد مسألة وليس في حلية سيف الرجل منطقته وخاتمه زكاة. وجملته ان ما كان مباحا من الحلي فلا زكاة فيه اذا كان معد للاستعمال سواء كان لرجل او امراه.
  90. 39:28 لانه طبعا مثل خاتم الفضه يعني هذا مو الذهب لانه مصروف من جهه من جهه النمال استعمال مباح فاشبه ثياب البذله وعوامل الماشيه ويباح للرجال من الفضه الخاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه وحليه السيف بان تجعل قبيعه السيف او تحليتها بفضه فان انس قال كانت قبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضه وقال هشام بن عروه كان سيف الزبير
  91. 39:57 محلى بالذهب، هل سيأتي فيها الكلام. رواهما الاثرم باسناده، والمنطقة تباح تحليتها بالفضة، لأنها تحلي معتادة للرجل، فهي كالخاتم. وقد نقل كراهة ذلك بما فيه من الفخر وخيلاء، فهو كالطوق، والأول أولى، لأن الطوق ليس معتادًا في حق الرجال بخلاف المنطقة. وعلى قياس المنطقة الجوشن والخوذة والخف والرأن والحمائل. الجوشن الدرع والرأن كالخف، إلا أنه له قدم وهو أطول من الخف.
  92. 40:30 والحمائل وتباح الفضه في الاناء وما اشبهها للحاجه، هذا تقدم معنا في الطهاره. ونعني بالحاجه انه ينتفع بها وان قام غيرها محلها مقامها. شوف هذا تعريف الحاجه، تعريف لحاجه. ينتفع بها وان قام غيرها محلها، فان لم يقم غيرها محلها، ايش يتهوى الامر؟ الى ضروره. وفي صحيح البخاري عن انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فانكسر فاتخذ مكان الشعر سلسله فضه، وقال القاضي واحد يسير.
  93. 40:59 وإن لم يكن لحاجة، وإنما كره أحمد الحلقة من الإناء لأنها تستعمل، وأما تستعمل، وأما الذهب فيباح منه ما دعت إليه الضرورة كالأنف في حق من قطع أنفه. إي. فاتخذ إي. لما روى، لما روي عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفج بن أسعد قطع أنفه يوم يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب.
  94. 41:34 يوم الكلاب قطع له قطع عنفه يوم الكلاب عفوا يوم الكلاب اللي هو معركه يعني نعم وهذا حسن وروى الاثرم عن موسى ايه وقال احمد ربط الاسنان بالذهب اذا خشي عليها ان تسقط قد فعله اناس فلا باس فلا باس به عند الضروره وروى الاثرم عن موسى بن طلحه عن ابي وابي جمره وابي رافع وثابت
  95. 42:03 استرقوا وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وعن الحسن والزهري والنخعي أنهم رخصوا فيه
  96. 42:20 وما عدا ذلك من الذهب فقد روي عن احمد رحمه الله عليه الرخصه في السيف قال قال اثرم قال احمد قد روي انه كان سيف عثمان بن حنيف في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب، قال ابو عبد الله فذاك الان في السيف، وقال وقال انه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب من حديث اسماعيل بن اميه عن نافع. وروى الترمذي باسناده عن مسجده العصري
  97. 42:46 عن مزيد اهل العصر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى سيفه ذهب وفضه، هذا لا يصح. وروي عن احمد روايه اخرى تدل على تحريم ذلك، قال اثر قتل ابي عبد الله يخاف عليه ان ان ان يسقط يجعل فيه مسمارا من ذهب. قال انما رخص في الاسنان، وانما هو على الضروره. فاما المسمار فقد روي انه تحلى
  98. 43:14 بخربصيصه كوي بها يوم القيامه من تحلى بخربصيصه كوي بها يوم القيامه. يعني قلت اي شيء خربصيصه؟ قال شيء صغير مثل الشعره. يعني هذا مثل ولو كمفحص قطعت. نعم. وروى الاثرم بن سادع شهر من حوشه بعد عبد الرحمن بن غنم قال من حلي او تحلى بخربصيصه كوي بها يوم القيامه مغفورا له او معذبا.
  99. 43:43 وحكي عن ابو بكر من اصحابنا انه اباح يسير الذهب ولعله يحتج بما رويناه من الاخبار بقياس الذهب على الفضه ولانه احد الثلاثه المحرمه على الذكور دون الاناث فلم يحرم يسيره كسائرها وكل ما اويح من الحلي فلا زكاه فيه اذا كان معدا للاستعمال. طيب لما بحث في حليه الذهب؟ لانه اذا كانت محرمه وعندك سيف فيه حليه هذه هذا يكون فيه زكاه حتى لو حليت فيه سيفك.
  100. 44:08 فلو كان عندك ذهب اخر تظن هذا قيمته الى هذه، فمن ها هنا جاءت فائده هذا المبحث. مساله والمتخذ انيه والمتخذ انيه الذهب والفضه عاص وفيه الزكاه. وجملتها ان اتخاذ انيه الذهب والفضه حرام على الرجال والنساء جميعا. وكذلك استعماله، وقال الشافعي في احد قوليه لا يحرم اتخاذها لان النص انما ورد في تحريم الاستعمال، فيبقى اباحه الاتخاذ على مقتضى الاصل.
  101. 44:38 في الاباحه. لتجعلها هكذا. ولنا ان ما حرم الاستعمال حرم اتخاذه على هيئه الاستعمال كالملاهي. ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لان المعنى المقتضي للتحريم يهمهم وقوه الافضاء الى السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء فيستويان في التحريم. وانما احل النساء التحلي لحاجتهن للتزين الازواج، وليس هذا موجودا في الانيه فيبقى على التحريم. اذا ثبت هذا فان فيه الزكاه بغير خلاف بين اهل العلم. ولا زكاه
  102. 45:06 فيها حتى تبلغ نصاب الوزن، أو يكون عنده ما يبلغ نصاب نصابها بضمها إليه، وإن زادت قيمة صناعته فلا عبرة بها لأنها محرمة فلا قيمة لها بالشرع، وله أن يخرج عنها قدر ربع عشرها بقيمتها غير مصوغ، وإن أحب كسرها أخرج ربع عشرها كسورا مكسورا، وإن أخرج ربع عشرها مصوغا جاز له، لأن الصناعة لم تنقصه عن قيمتها، وذكر أبو الخطاب وجها في اعتبار قيمتها والأول أولى إن شاء الله.
  103. 45:39 فصل وكل ما كان اتخاذه محرما من الاثمان لم تثقل زكاته باتخاذه، لان الاصل وجوب الزكاه فيه لكونها مخلوقة للتجاره والتوسل بها الى غيرها. ولم يوجد ما يمنع من ذلك وبقيت على اصلها. قال احمد ما كان على سرج او او لجام ففيه الزكاه، ونص على حليه السفر والركاب واللجام انه محرم. وقال في روايه الاثرم اكره راس المكحله فضه، ثم قال:
  104. 46:05 وهذا شيء تأولته على قياس ما ذكروا حلية الدواة والمقلمة والسرج ونحو ذلك على الدابة ولو موه سقفه بذهب او فضة فهو محرم وفيه الزكاة وقال اصحاب الرأي يباح لأنه تابع للمباح فيتبعه في الإباحة ولنا أن هذا إسراف ويفضي فعله إلى الخيل عند أهل الرأي أنه سقف المسجد مثلا لو يصير ذهب عادي
  105. 46:29 وكسر قلوب الفقراء فحرمك اتخاذ الآنية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بخاتم الذهب للرجل فتمويه السقف أولى، وإن صار التمويه الذي في السقف مستهلكا لا يجتمع منه شيء لم تحرم استدامته.
  106. 46:45 لانه لا فائده من اتلافه واسالته ولا زكاه فيه لان ماليته ذهبت وان لم تذهب ماليته ولم يكن مستهلكا حرم استدامته وقد بلغنا ان عمر بن عبد العزيز لما ولي اراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له انه لا يجتمع منه شيء فتركه ولا يجوز تحليه المصاحف ولا المحاريب ولا اتخاذ قناديل من الذهب والفضه لانها منزله الانيه وان وقفها على مسجد او نحوه لم يصح لانه
  107. 47:14 لأنه ليس ببرا ولا مارب فيكون من منزلة الصدقة فيكسر ويصرف ويكسر ويصرف في مصلحة مثله وعمارته. وكذلك إن حبس الرجل فرسا له لجام مفضض وقد قال أحمد في الرجل يقف فرسا في سبيل الله معه لجام مفضض قال فهو على ما وقف وإن بيعت الفضة من السرج واللجام وجعلت في وقف مثله فهو حب إلي لأن الفضة لا ينتفع بها ولعله يشتري بذلك سرجا ولجاما فيكون أنفع للمسلمين. حبس يعني تبرع به في سبيل الله.
  108. 47:44 كيف تباع وينفق على الفرس؟ قال نعم. وهذا يدل على اباحه حليه السرج واللجام بالفضه، لولا ذلك لما قال هو على ما وقف، لان العاده جاريه به فاشبه حليه المنطقه المنطقه. وان قلنا بتحريمها فصار بحيث شيء لا يشتري منه لم تحرم استدامته كقولنا في استدامه في تمويه السقف. واباح القاضي علاقته بمصحف ذهبا او فضه للنساء خاصه، وليس بجيد، لان حليه المراه ما لبسته.
  109. 48:13 وتحلت به في بدنها وثيابها وما عداها فحكم حكم الاواني، قول القاضي ابو يعلى هذا وما اكثر تعاقبات من قدامه ابي يعلى من سلفه به؟ يعني الناس ماسكين ابن تيميه على بعض المسائل وكذا، طيب القاضي ابو يعلى عنده نفس الشيء بالضبط يعني، بل حقيقه له اقوال كثيره ضعيفه عجيبه يعني. وما عداها فحكم حكم الاواني لا يباح للنساء الا ما ابح للرجال ولو ابيح لها لابيح علاقه الاواني
  110. 48:40 والادراج ونحوها ذكره ابن عقيل. فصل وكل ما يحرم اتخاذه ففيه الزكاه اذا كان نصابا او بلغ بضمه الى ما عنده على ما ذكرناه. بس. فبقي معنا مسائل اخيره اخر اربع مسائل. مساله وما كان من الركاس. اه الان دخلنا في الركاس. مساله الركاس. قال وما كان من الركاس وهو دفن الجاهليه قل او كثر ففيه الخمس لاهل الصدقات وباقيه
  111. 49:09 وباقيه له الدفن له الدفن بكسر الدال المدفون والركاز المدفون في الارض واشتقاقه من ركس يركز مثل غرس يغرس اذا خفي فيقال ركز الرمح اذا غرس اسفله في الارض ومنه الركس وهو الصوت الخفي قال تعالى او تسمع له ركزا ومنه الركس عفوا
  112. 49:29 والاصل في صدقه الركاس ما روى ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: العجماء جبار وفي الركاس الخمس متفق عليه، وهو ايضا مجمع عليه. قال ابن منذر لا نعلم احدا خالف في هذا الا الحسن، فانه فرق بين ما يوجد في ارض الحرب وما يوجد في ارض العرب، فقال بما يوجد في ارض الحرب الخمس وما يوجد في ارض العرب الزكاه. فصل واوجب الخمس في الجميع الزهري والشافعي وابو حنيفه واصحابه وابو ثور والمنذر وغيرهم، وهذه المساله تشتمل على خمسه فصول.
  113. 49:58 الخمس فصول هذه فيها مسألتان نختم فيهما المجلس. الفصل الاول ان الركاز الذي يتخلص الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهليه، وهذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وابي ثور. وهذا الله اعلم يشبه ما يسمى بالاثار اليوم. ويعتبر ذلك من تكون عليه عاماته كاسماء ملوكهم وصورهم وصربهم وصور اصنامهم ونحو ذلك. فهذا ليش في خمس يصير يشبه يعني يشبه غنيمه الجهاد.
  114. 50:27 فإن كان عليه علامة الإسلام واسم النبي واحد الخلفاء أو والين أو آية من القرآن ونحو ذلك فهو لقطة لأنه ملك مسلم ولا يعلم زواله عنه، وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر فكذلك. نص عليه أحمد في رواية ابن المنصور، لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين فأشبه ما على جميعه علامة الإسلام. آخر مسألة معنا وهي مسألة طويلة
  115. 50:54 الفصل الثاني في موضعه ولا يخلو من أربعة أقسام أحدها أن يجده في موات يعني أرض لا هي مزروعة ولا هي محية أو ما لا يعلم له مالك مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك الأبنية القديمة مثل الأهرامات والتلول وجدران جهلي وقبورهم فهذا فيه الخبز بغير خلاف
  116. 51:11 سوى ما ذكرناه، ولو وجد في هذه الارض على وجهها او في طريق غير مسلوك او غريه خراب فهو كذلك في الحكم، لما روى عمر بن شعيب عن ابي عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطه قال ما كان في طريق مائتي او قريه عامره فعرفها سنه، فان جاء صاحبها والا فلك، وما لم يكن في طريق مائتي ولا قريه عامره ففيه وفي الركاس الخمس، رواه النسائي.
  117. 51:37 قلبي منه شي في سنده رجل يقال له عبيد الله بن الاخنس وهذا عبيد الله بن الاخناس يعني لكن له له له طبخ والمسائي بوب عليه القصه الثانيه نجده في في ملكه المنتقل اليه يعني هو اشترى شيء فوجد في في اشترى ارضا فوجد فيها
  118. 52:07 فهو على أحد الوجهين: لأنه مال كافر مظهر عليه في الإسلام، فكان لمن ظهر عليه كالغنائم، ولأن العكاز لا يملك ملك الأرض لأنه مودع فيها، وإنما يملك بالظهور عليه، وهذا قد ظهر عليه فواجب عليه أن يملكه، والرواية الثانية: هو للمالك قبله، أن اعترف به.
  119. 52:22 وان لم يعترف به فهو الذي قبله كذلك او او لا الى الى وكذلك الى اول مالك، وهذا مذهب الشافعي، لانها كانت في يده الدار فكان على ما فيها، وان انتقلت الدار بالميراث حكم بانه ميراث، فان اتفق الورثه على انه لم يكن لمورثهم فهو لاول مالك، فان لم يعرف اول مالك فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك، والاول اصح انعكاس.
  120. 52:47 إن شاء الله، لأن الركاز لا يملك ملك الدار، لأنه ليس من أجزائها وإنه مودع فيها. فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في أرض غيره، فيأخذه فيكون أحق به. ولكن ندعي المالك الذي انتقل إليه الملك أنه له، فالقول قوله لأنه في يده، لأن يده كانت عليه لكونها على محله وإن لم يدعه فهو لواجده. وإن اختلف الورثة فأنكر بعضهم أن يكون لمورثهم ولم يكره الباقون، فحكم بأن من أنكر نصيبه
  121. 53:18 حكم المالك الذي لم يعترف به، وحكم المعترفين حكم المالك المعترف. القسم الثالث: أن يجده في ملك آدمي، مسلم، معصوم، أو ذمي. فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدار.
  122. 53:33 فانه قال في من استاجر حفارا ليحفر في داره فاصاب في الدار كنزا عاديا فهو لصاحب الدار، وهذا قول ابي حنيفه ومحمد بن الحسن، ونقل عن احمد انه يدل على انه لواجده، لانه في مساله قال من استاجر اجيرا ليحفر له في داره فاصاب في الدار كنزا فهو للاجير، نقل ذاك محمد بن يحيى كحراب، قال القاضي وهو الصحيح، وهذا يدل على ان الركاز لواجده.
  123. 53:58 لأنه مال جاهلي ظهرنا عليه وهو قول الحسن بن صالح وابي ثور واستحسنه بوسم وذلك لان الكنس لا يملك ملك الدار على ما ذكرنا في القسم الذي قبله فيكون لمن وجده لكن ان ادعاه المالك فالقول قوله لان لان يده عليه بكونها على محله طيب وين قرأن يعني مالك يقول هذا ملكي فيقال عليه علامه الصليب يقول انا اخذته من واحد ودفنته
  124. 54:25 ولم يدعه فهو لواجده، وقال الشافعي هو لمالك الدار ان اعترف به وان لم يعترف به فهو لاول مالك لانه في يده. ويخرج لنا مثل ذلك لما ذكرنا من روايه في القسم الذي قبله، ومن استاجر حفارا ليحفر له طلبا لكنس يجده فوجده فلا شيء للاجير، انت حفار استاجرته يحفر البئر فوجد كنس. هنا ياتي الخلاف، لكن ان قلت له احفر لاجل الكنس، الكنس لك.
  125. 54:51 ويكون الواجد له هو المستجير لان استاجره لذلك، فاشبه ما لو استاجره ليحتج له ويصطاد، فان الحاصل من ذاك المستاجر دون الاجير، وان استاجره لامر من غير طلب الركاز فالواجد له هو الاجير وهكذا قال ابو سداعي ان استاجرت اجيرا ليحفر لي في داري فوجد كنزا فهو له، وان قلت استاجرتك لتحفر لي ها هنا رجعت تجد كنزا فسميت له فله اجره ولي ما يوجد هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.