كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (15) من المغني (35) 👇

35 دقيقة المغني — 35

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا ان شاء الله تبارك وتعالى المجلس الخامس عشر من مجالس الصلاة والخامس والثلاثون من عموم مجالس المغانم واليوم يوم الجمعة ليلة الجمعة خلاص دخلنا في السبت ليلة السبت وهو يوم وهي ليلة فيها خمس دروس تقريبا
  2. 0:29 فلهذا انا متعب قليلا وان شاء الله اليوم سننهي المجلد سننهي المجلد الاول من طبعة مكتبة دار القاهرة اللي هو اقدم نشر نشر سنة 68 لان هم جعلوها كل مجلد 880 مسألة فاليوم سنصل إلى 875 لن يبقى إلا خمس مسائل أما طبعة التركي فنحن في منتصف المجلد الثاني الآن أما طبعة التركي
  3. 0:57 وهي من احدث الطبعات فنحن في منتصف المجلد الثاني. يقول فصل واذا نام في منزل في السفر فاستيقظ بعد خروج وقت الصلاه فالمستحب له ان ينتقل عن ذلك المنزل فيصلي في غيره. لان بعض الناس هذا خاص بالسفر. بعض الناس في الحضر اليوم احد الشباب سالني قال في الحضر انا اقول الشيطان حضرني فقلت له لا هذا في السفر. فسبحان الله يعني يقول نص عليه احد
  4. 1:22 فيصلي في غيره، لما روى ابو هريره قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ كل رجل منكم براس راحلته فان هذا منزل حضر فيه الشيطان فعنا ثم دعا بالماء فتوضا ثم سجد سجدتين ثم اقيمت الصلاه فصلى الغداه وروي نحوه عن وروى نحوه ابو قتاده وعمران بن حصين متفق عليها.
  5. 1:49 واستحب ان يقضي ركعتي الفجر قبل الفريضه لما تقدم، كثير من الناس لما يصحوا الفجر ما يقضوا الفريضه والسعه. فان اراد التطوع بصلاه اخرى كره له ذلك، كره له ذلك. لان غير ركعتي الفجر، وكذلك حكم الصوم لا يتطوع به وعليه فريضه فان فعل صح تطوعه، بدليل ابن عمر في الذي ينسى الفريضه فلا يذكرها الا وراء الامام، فانه يتمها فحكم له بصحتها. فاما صنع الرواتب فلا يكره قضائها قبل الفتح قبل الفرائض.
  6. 2:15 كما ذكرنا في ركعتين الفجر، الا في حاله واحده اذا تضايق الوقت، صار الوقت لا يكفي الا الفريضه، فيصلي الفريضه. فصلا فان اخر الصلاه لمؤمنا وغيره حتى خاف خروج الوقت ان تشاور بركعتي الفجر فانه يبدا بالفريضه ويؤخر ركعتين، هذا اللي ذكرناه. نص عليه احمد في روايه جماعه منه ابو الحارث نقل عنه اذا انتبه قبل طلوع الشمس وخاف ان تطلع الشمس بدا بالفريضه. فانه اذا قدمت الحاضر على الفائته مع الاخلال بالترتيب الواجب مراعاه الوقت الحاضر فتقديمه على السنه اولى.
  7. 2:45 وهكذا يعني هذا من باب القياس. انه الان مثلا لو فاتك صلاه الظهر وفاتك والعصر ايضا لم تصليها وما بقي الا اربع ركعات من وقت صلاه العصر. هنا يسقط الترتيب في هذه الحاله عند الحنابله مع انهم يشترطون الترتيب ويشددون. فهنا تصلي العصر ثم تصلي الظهر، لما؟ لان الظهر العصر تكون حاضره. فهذا في فريضه تقدم على فريضه، فما بالك بفريضه تقدم على نافله، ونافله الفجر اصلا ممكن تؤخر. يعني تؤخر من غير شيء.
  8. 3:16 وهكذا نستيقظ لا يدري طلعت الشمس او لا يبدا بالفريضه نص عليها احمد لان الاصل بقاء الوقت وان كان اتيا الفريضه فيه ولانه حتى لو خرج من وقته يصلي فاصلا ويستحب قضاء الفوائد في جماعه فان هذا ان امكن طبعا فان النبي واذا فات على جماعه من الناس لان كثير من الناس ويستحب فاذا فاتت ما ما تلزم الجماعه يستحب ها
  9. 3:42 فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته أربع صلوات فقضاهن في جماعة، وحديث أبي قتاده وغيره. حين قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه فصلى بهم جماعة، ولا يلزمه قضاء أكثر من مرة عند استيقاظه أو ذكره لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه أنه قضى غير مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: "من نام عن صلاة ونسيها فليصلي هذا ذكرها، لم يزد على ذلك". وقد روي عن عمران بن الحصين
  10. 4:08 قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرس بنا من السحر فما استيقظنا الا بحر الشمس قال فقام فقام القوم دهشين ومسرعين لما فاتهم من صلاتهم، خرج وقت الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبوا فركبنا فسرنا حتى طلعت الشمس ثم نزل ونزلنا وقضى القوم حوائجهم وتوضؤوا فامر بلالا فاذن وصلى ركعتي الفجر وصلينا ثم امره فاقام فصلى بنا فقلنا يا رسول الله الا نصلي هذه الصلاه لاختها؟ قال لا
  11. 4:35 لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم رواه الاثرم واحتج به احمد. يعني ايش؟ يقول لك لا نصليها لوقتها يعني بغدا نصليها مره اخرى هذا القصد في وقتها فنعوض. فقال لا لا ينهاكم الله عن الربا والحديث اظن فيه كلام. قال ويقبله منكم انكم يعني يطالبكم ان تصلوا مرتين.
  12. 5:00 فصلوا من اسلم في دار الحرب فترك الصلوات والصيام لا يعلم وجوبه لزمه قضاءه، انسان حديث عهد بالاسلام. يلزم وبذلك قال الشافعي وعند ابي حنيفه لا يسلم، هنا صراحه قول ابي حنيفه في قوه، لانه يجهل ولنا انها عباده تجب مع العلم بها فلزمته مع الجهل كما لو كان في دار الاسلام. وفي الحقيقه قول ابي حنيفه قوي في هذه المساله، واظن والله تعالى اعلم واعلم انه روايه في المذهب. مساله ويؤدب الغلام
  13. 5:28 الرواية الثانية ذكرها المرداوي في الأنصاف وقال قيل وذكره القاضي واختارها ابن تيمية طبعا على نعم اختارها ابن تيمية فسبحان الله احنا ابن تيمية مؤثر في عقولنا تأثيرا عظيما رحمة الله عليه تلقانا نميل لأقواله والله حتى إذا ما ندري أنا ذهبت راجعت مباشرة
  14. 5:49 اي فصل مسأله ويؤدب الغلام على الطهاره والصلاه اذا تبت له 10 سنين، معنى التأديب الضرب والوعيد والتعنيف بدون ضرب وجه. قال القاضي يجب على ولي الصبي ان يعلمه الطهاره والصلاه اذا بلغ سبع سنين ويأمره بها ويلزمه ان يؤدبه عليها اذا بلغ 10 سنين، هذا فيه حديث وبعض الناس يتكلم فيه لكن هناك اثار تعضده.
  15. 6:07 والاصل من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاه من سبع سنين واضربوه عليها من عشر رواه الاثرم وابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن وهذا لفظ لفظ روايه الترمذي. ولفظ حديث غيره مرور الصبي بالصلاه لسبع واضربوه عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وروي خبر عن اظن علي بن الحسين راى حفيده ابن جعفر فقال بلغ سبع سنين فقال لابيه علمه الصلاه وهذا يدل على ان هذا امر متشتهر عندهم.
  16. 6:33 وهذا الامر والتاديب مشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاه كي يالفه ويعتاده. ولا يتركها عند البلوغ وليست واجبه عليه في ظاهر المذهب، والصبيحه صناعته تكتب عند اهل السنه. خلافا لما يذكره بعض بعض الاصوليين ان القلم مرفوع تماما قبل وهذا غير صحيح. ومن اصحابنا من قال تجب عليه لهذا الحديث فان العقوبه لا تشرع الا لترك واجبه، ولانه حدد الواجب ما عوقب على تركه. ونقل ونقل لان احمد قد نقل عنه في ابن في ابن 14 اذا ترك الصلاه يعيد.
  17. 7:03 ولعل احمد امر بذلك على طريق الاحتياط لان ابن 14 يكون قريب من البلوغ فان الحديث قد ثبت عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وص عن الصبي حتى يبلغ. طيب هذا الحديث فيه فائده باسناده. وروي مرفوعا وموقوفا وروي عن ابراهيم النخعي قوله وروي مرفوعا الى عائشه والصواب في هذا الخبر ان عام الطرق انما يؤول الى موقوف وهناك طبعا روايه من روايات الحسن
  18. 7:41 فالخبر ما له رواية قائمة جدا ما له رواية قائمة عامتها موقوفات عامتها موقوفات ورواية حماد بن ابي سليمان عن هذا نعم ولكن ولأنه صبي فلم يجب عليه كالصغير
  19. 8:04 يحققها ان الصبي ضعيف العقل والبنيه ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله فانه يتزايد تزايدا خفي التدريج. فلا يعلم ذلك بنفسه والبلوغ ضابط لذلك ولهذا تجب به الحدود وتؤخذ به الجزيه من الذم اذا بلغها. ويتعلق به اكثر احكام التكليف فكذلك الصراط وقول احمد في ذلك يحمل على الاحتياط واحمد خلاه في ابن 14 مخافه ان يكون قد بلغ ولهذا قيده ابن 14.
  20. 8:29 ولو اراد ما قالوا لما اختص بابناء 14 دون غيره، وهذا التاديب هنا للتمرين والتعويض. كالضرب على تعلم الخط والقراءة والقرآن واشباههما واشباههما. دليل ان ثبت ان ابن عمر، خذ هذه الفائده، واحمد بن حنبل كان يعمل هذا، ان يضرب اولاده على اللحن. وهذا ليس واجبا شرعا. اللحن اللحن بمعنى اللحن في النحو. ولا خلاف في انها تصح من الصبي العاقل ولا فرق بين الذكر والانثى فيما ذكرناه. والاناث تبلغ قبل الذكور.
  21. 8:58 فصل ويعتبر لصلاه الصبي من الشروط ما يعتبر صلاه البالغ الا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار يدل على ان الصلاه غير الحائض بغير الخمار، يعني الطفله لو لا تتخمر صلاتها تصح هذا القصد. مساله وسجود القران 14 سجده المشهور في المذهب ان عزاء من السجود اربعه وهو قول ابي حنيفه في احدى الروايتين والشافعي في احد القولين.
  22. 9:25 ومن روي عنه ان في المفصل ثلاث سجدات ابو بكر وعلي وابن مسعود وعمار وابو هريره وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وجماعه من التابعين. وبه قال الثوري والشافعي واحمد واسحا وابو حنيفه واسحاق وعن احمد روايه اخرى انها 15 سجده منها سجد صاد. احمد اختلفت عنه روايه في صاد ومتاخري الحنابله يقولون لا تصح الصلاه بسجد صاد مع انها ثابت على رسول الله. لهذا الشيخ بن باز كان يقول قولهم قول قبيح وصح عن احمد انه كان يسجد بالنافله هم يقولون في النافله بالذات.
  23. 9:55 أنه سجد ابن نافع وروي ذلك عن عقبة ابن نافع كل السجدات الموجودة هي السجدات أربعة الثابتة في السنة وبقية السجدات كلها ثابتة عن الصحابة وروي ذلك وهذه من المسائل التي مبناها على حجية قول الصاحب اللي يقول لك قول الصاحب ما هو حجة تقول السجدات القرآن هذه جيبها لي بس آني صحيحة كلها ما فيها إلا آثار صحابة الذي ثبت أن النبي سجد فيها تعدي على الأصابع
  24. 10:22 وروي عن عقب بن عامر وهو قول اسحاق لما روى ابن ماجه وابو داوود عن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراه 15 سجده منها ثلاث مفصل وفي سوره الحج سجدتان، وهذا لا يصح، الحديث هذا لا يصح. وقال مالك وفي روايه الشافعي و في روايه في روايه والشافعي في قول عزائم السجود 11 سجده ليس منها شيء من المفصل.
  25. 10:48 ونفصل من الشورى الى اخر القران او من قاف الى اخر القران. قال ابن عبد البر هذا قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن جبير والحسن وعكرمه ومجاهد وعطاء وطاووس ومالك وطائفه من اهل المدينه لان ابا الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 ليس فيها شيء من المفصل ليس فيها المفصل شيء. وهذا عدم النقل ليس نقلا للعدم رواه ابن ماجه. والروايه هذه ذكرنا فيها كلام.
  26. 11:16 وروي وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد بشيء من المفصل مذ تحول المدينه ولنا ما روى ابو رافع قال صليت خلف ابي هريره العتمه فقرا لي السماء انشقت وهذا من المفصل فسجد فقلت ما هذه السجده؟ قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه رواه البخاري ومسلم والمثبت مقدم على النافي
  27. 11:39 وابو داوود وابن ماجه والاثرم وروى مسلم وابو داوود وابن ماجه عن ابي هريره قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا السماء انشقت واقرا باسم ربك الذي خلق وهذه ايش؟ هذا كله مفصل وروى عن مسعود ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا النجم فسجد فيها وما بقي احد من القوم الا سجد رواه البخاري ومسلم وابو داوود هذا لا ينازع في ابن عباس لان هذه في مكه. وابو هريره انما اسلم بالمدينه السنه السبعه وهو اولى من حديث ابن عباس لانه اثبات يعني والاثبات مقدم على النفي.
  28. 12:07 ثم ان ان ترك ان ترك السجود يدل على انه ليس بواجب والسجود يدل على انه مسنون ولا تعارض بينهما وحديث ابي الدرداء قال ابو ابو داوود اسناده واهن ثم لا دلاله فيه اذ يجوز ان يكون سجوده غير المفصل 11 فيكون سجد مع سجدات المفصل 14. طيب فصل الروايه فصل فعل الروايه الاولى ليس الصاد من عزائم السجود والصاد ثبت ان عثمان سجد فيها.
  29. 12:34 وهو قول علقم والشافعي وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود والروايه الثانيه من العزاء وهو قول الحسن ومالك والاوزاعي واسحاق واصحاب الراي لحديث عمرو بن العاص وروي عن عمر وابنه وعثمان انهم كانوا يسجدون فيها روايه عثمان قويه فيما اذكر. وروى ابو داوود باسناده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وحديث ابن الدرداء يدل على انه سجد فيها. ولنا ما روى ابو داوود عن ابي سعيد
  30. 13:02 قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فلما بلغ السجده ف بلغ صاد فلما بلغ السجده نزل فسجد وسجد معه الناس فلما كان اخر يوم قرأها فلما بلغ السجده اي استشذنا الناس هكذا مكتوب للسجود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي توبه نبي ولكني رايتكم تشنز تشنزتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا
  31. 13:31 وهذا فقط يدل على عدم الوجوب لا اكثر ولا اقل. وروى ابو داوود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داوود توبه ونحن نسجدها شكرا اخرجه النسائي. وروى ابو داوود عن ابن عباس ليس الصاد من عزام السجود والحديث الذي ذكرناه للروايه الاخرى يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فيكون سجودا للشكر كما بينه ابن عباس. واكثر روايه عن احمد انه يقول بالسجود فيها. وسجد فيها خلف الامام. مثل له في الحج منها سجدتان.
  32. 14:01 في الحج هناك حديث والحديث لا يصح وقد مشاه الألباني ولكن لا يصح ولكن كما قلنا هي في الموقوف وأتتبهي وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو المنذر وممن كان يسجد في الحج سجدتين عمر وعلي وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء وأبو موسى وأبو عبد الرحمن السلم وبالعالية طيب وقال ابن وزير وقال ابن عباس فضلت سورة الحج بسجدتين طيب لماذا احتججت السجد الصادق من سجدة الحج الثاني لو تتأمل
  33. 14:29 لأن سجدة الحج ما فيها حديث مرفوع لرسول الله. وجابر بن زيد والنخعي ومالك وأبو حنيفة نعم لحظة كأنه أنا فاتني شيء. وقال الحسن وسعيد بن جبير سعيد جبير خالف أستاذه ابن عباس لاحظ وجابر بن زيد جابر بن زيد خالف أستاذه ومالك وأبو حنيفة قال ليست الأخيرة سجدة. لأنه جمع فيها بين الركوع والسجود. فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فلم تكن سجدة.
  34. 14:57 و كقوله يا مريم اقنتي الى ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ولنا حديث عمرو بن العاص الذي ذكرناه ولا يصح، وروى ابو داوود والاثرى من عقب بن عامر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سوره الحج سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقراهما، وهذا حديث لا يصح. من روايه مشرح بن هاعان عن عقب بن عامر وعمت احاديث منكره، منها حديث لو كان نبيا بعدي لكان عمر. وقد استنكره احمد. وحديث اذا جعل القران فيه اهاب.
  35. 15:25 وايضا فانه قول من سمينا من الصحابه لا نعرف لهم مخالفا في عصرهم فيكون اجماعا. وقال ابو اسحاق ادركت الناس من 70 سنه السبيل يسجدون في الحج سجدتين وهذا ادرك جماعه من الصحابه. وقال ابن عمر لو كنت تاركا احداهما لتركت الاخرى وذلك لان الاولى اخبار والثانيه امر واتباع الامر اولى وذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود كما ذكر البكاء في قوله خروا سجدا وبكيا. وقوله ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
  36. 15:59 فصل ومواضع السجود اخر الاعراف وله يسجدون وفي الرعد وظلالهم بالغدو والاصال وفي النحل ويفعلون ما يؤمرون وفي بني اسرائيل اللي هي سوره الاسراء ويزيدهم خشوعا وفي مريم خروا سجدا وبكيا وفي الحج ان الله يفعل ما يشاء وقوله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وفي الفرقان وزادهم نفورا وفي النمل
  37. 16:20 رب العرش العظيم وفي الف الف م تنزيل السجد وهم لا يستكبرون وفي حام وهم وفي حاميم وهم لا يسأمون وهم لا يسأمون واخر النجف فاسجدوا لله واعبدوا وفي اخر انشقاق واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون واخر اقرا باسم ربك وقال مالك السجود في حاميم ان كنتم اياه تعبدون
  38. 16:43 لأن الأمر بالسجود هناك فيها ولنا أن أن تمام الكلام في الثانية فكان السجود بعدها كما في سورة النحل عند قوله ويفعلون ما يؤمرون وذكر السجدة الذي وذكر وذكر السجود في التي قبلها كذا ها هنا مسألة ولا يسجد إلا وهو طاهر وهذا خلافا للبخاري رحمه الله عليه وتبع البخاري ابن تيمية
  39. 17:10 وجملة ذلك انه يشترط للسجود ما يشترط للصلاة النافلة من الطهارتين، ما الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن عثمان فالحائض تسمع السجدة تؤمِئ برأسها، وبه قال سعيد بن مسير. وهنا ابن قدامة فاته البخاري. والبخاري نسب ذلك لابن عمر والواقع أن الثابت عن ابن عمر كمذهب الجمهور. ويقول اللهم لك سجدت، وعن الشافعي في من سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه.
  40. 17:36 وابن حزم له مقال عجيب ذكرها ابن تيميه انه يرى ان السجود التلاوه وسجود الشكر لا يشترط له حتى الاتجاه للقبله. مو بس سياره الطهاره ابن حزم سار في اصله فقال حتى سجود القبله وقد رد عليه ابن تيميه في الفتاوى المصريه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور. البخاري طبعا علق اثر عن ابن عمره ويوجد ما يخالفه.
  41. 18:00 فيدخل في عمومه السجود ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات كذات الركوع ولأنه سجود فيشترط له ذلك كسجود السهو فصم. وإذا سمع السجد غير المتطهر لم يلزمه الوضوء ولا التيمم، وقال النقع يتيمم ويسجد، هذا كصلاة الجنازة كقولهم في صلاة الجنازة ويسجد به وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. ولنا أنها هذا ولنا أنها تتعلق بسبب فإن فات لم يسجد كما لو قرأ السجد في الصلاة فلم يسجد فإنه لا يسجد بعدها.
  42. 18:30 وهذا بارك الله فيك هذا كقولهم في ادراك صلاه الجناسه ويتيمم لها، مر معنى في الطهاره. مسأله ويكبر اذا سجد. وجمله ذلك انه اذا سجد الاتلاع فعليه التكبير للسجود والرفع منه، وهذا فيه اثار عن التابعين. نعم، سواء كان في صلاه او في غيرها، وبه قال ابن سيرين والحسن وابو قلابه والنخعي وموسى بن يسار وابو عبد الرحمن السلمي، ابو عبد الرحمن السلمي نقل حتى التسليم. التسليم من جهه واحده. وهذا في مساء الحرب وقد كتبت فيه مقالا.
  43. 19:00 والشافعي واسحاق اصحاب الراي. عبد الرحمن السلمي هذا اللي قرأ القرآن على ابن مسعود وعلى عثمان يعني على علي وعلى وقال مالك إذا كان في الصلاة واختلف عنه إذا كان في غير الصلاة. ولنا ما روى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال عبد الرزاق كان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داوود يعجبه لأنه كبر.
  44. 19:26 اعجبه لأن فيه رد على مالك في على بعض على احد قولين مالك فهو اعجبه ذلك لانه اصلا كان صديقا لمالك ولا شك بينهما مناقشات ولانه سجود منفرد فشرع له التكبير في ابتداء والرفع منه كسجود السهو بعد السلام وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر فيه للسجود والرفع ولم يذكر الخرقي التكبير للرفع وقد ذكره غيره من اصحابنا وهو القياس ولا يشرع في ابتداء السجود اكثر من تكبيره
  45. 19:53 قال يكبر الافتتاح واحد وقال يكبر الافتتاح واحده وللسجود اخرى، يعني بعضهم قال هذا. ولان حديث ابن عمر ظاهره انه يكبر واحده وقياسا على سجود السهو بعد السلام. فصل ويرفع يديه مع تكبيره السجود ان سجد في غير الصلاه. وهو قول الشافعي لانها تكبيره افتتاح. اذا كان السجود في الصلاه. فنص احمد على انه يرفع يديه لانه يسن له
  46. 20:20 الرفع ولو كان منفردا، وصح ان عائشه انها كانت تقوم، فهذا من ذاك. فكذلك مع غيره، قال القاضي بقياس المذهب لا يرفع، لان محل الرفع في ثلاث مواضع ليس هذا منها. ولان في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعله في السجود يعني رفع يديه، وهو حديث متفق عليه، واحتج ما روى احمد عن بما واحتج احمد بما روى ابن حجر قلت لا انظرن
  47. 20:45 إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض ورفع ويرفع يديه، قال يدخل هذا يدخل في هذا كله وهو قول مسلم بن يسار ومحمد بن يسيرين. لأنه أي رفع وأنت قائم تحرك يديك. أما أنه لم يكن يرفع للسجود يعني وهو جالس. أو أو ما قبل الرك أو إذا هوى للسجود بعد الركوع.
  48. 21:11 طيب وما وما ذكر من قدام القيام وقلنا ان ان عائشه ورد عنها القيام. فصم ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاه، قال احمد اما انا قل فسبحان ربي الاعلى. وعامه الاخبار الوارده في سجود الشكر وسجود التلاوه لا تصلح لكنها اذكار. وقد روت عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القران بالليل سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره بحول الله بحوله وقوته، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
  49. 21:40 وروى الترمذيُّ بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم
  50. 21:48 هذا الحديث لا يصح وقد كتبت فيه مقالا. يا رسول الله اني رايتني الليل اصلي خلف الشجره فقرات السجده فسجدت فسجدت فسجدت الشجره لسجودي فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها اجرا وضع عني بها وزرا واجعل لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود. فقرا النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم سجد فقال ابن عباس فسمعته يقول مثل ما اخبره الرجل عن قول الشجره قال الترمذي هذا حديث غريب.
  51. 22:15 ومهما قال من ذلك ونحوه فهو حسن، الناس مسألة أذكار فهي واسعة. مسألة ويسلم إذا رفع. اختلفت الرواية عن أحمد في التسليم من سجود التلاوة. فرأى أنه واجب وبه قال أبو قلابة وأبو عبد الرحمن وروي أنه غير واجب. قال أحم ابن المنذر قال أحمد أما التسليم فلا أدري ما هو. في الواقع أن أثر أبو عبد الرحمن السلمي يدل على المشروعية، أما الوجوب فبعيد.
  52. 22:41 قال النخع والحسن وسعيد بن مسيب وحي بن الثاب ليس فيه تسليم وروي ذاك عن ابي حنيفه واختلف واختلف قول الشافعي فيه. وجه الروايه التي اخترق التي اختارها الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير وتحريره التسليم ولانها صلاه ذات احرام فافتقرت الى السلام كسائر الصلوات ولا تفتقر الى تشهد. نص عليه احمد وفي روايه الازرم
  53. 23:02 نص عليه احمد في روايه اثرم لانه لم ينقل ولانه لا ركوع فيه فلم يكن له تشهد كصلاه الجنازه ويجزئه تسليمه واحده. نص عليه احمد في روايه حرب وعبد الله قال يسلم تسليمه واحده ولان هذا اثره ابو عبد الرحمن السلامي. وقال القاضي يجزئه روايه واحده. قال اسحاق يسلم عن يمينه فقط يقول السلام عليكم. وقال هذا في المجرد عن ابي بكر ان هناك روايه اخرى ان لا يجزئه الا الا اثنتان وهذه روايه غريبه.
  54. 23:34 مسألة. ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا. اللي هو إذا أصفرت الشمس وبعد الفجر والعصر وبعد العصر. قال أثر سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر أيسجد؟ قال لا وبهذا قال أبو ثور وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن موسى وإسحاق. وقالوا أحيانا ينتظر حتى ينتهي وقت النهي ويسجد. وكره مالك قراءة السجدة في وقت النهي.
  55. 24:02 وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد، وبه قال الشافعي، وروي ذلك عن الحسن والشعبي والسالم والقاسم وعطاء، ورخص فيه أهل الرأي قبل تغير الشمس. ولنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس.
  56. 24:21 وروى ابو داوود عن ابي تميم الهجيمي قال كنت اقص بعد صلاه الصبح فاسجد فنهاني ابن عمر فلم انتهي ثلاث مرات ثم عاد فقال اني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. وروى الاثر عن عبد الله بن مقسم ان قارئا ان قاصا كان يقرا السجده بعد العصر ويسجد فنهاه ابن عمر وقال انهم لا يعقلون. واثر ابن عمر هو العمده.
  57. 24:48 مسألة ومن سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه. يعني ان السجود ما هو واجب، سجود التلاوة ما هو واجب. وجملة ذلك ان سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند إمامنا ومالك والأوزاعي والليث والشافعي. وهو مذهب ومذهب عمر وابنه. وهو مذهب عمر وابنه عبد الله. وأوجبه أبو حنيفة وأصحابه. وأوجبه أوجبه أبو حنيفة وأصحابه. وهذه رواية أخرى وأظن ابن تيمية مال لها. لقول الله تبارك وتعالى: فما لهم لا يؤمنون.
  58. 25:16 وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ولا يذم إلا على ترك واجب ولأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجود الصلاة. وأيضا قول عثمان إنما السجود على من استمع كأنه يوحي بالوجوب. ولنا ما روى زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد منا أحد متفق عليه ولأنه اجماع الصحابة.
  59. 25:38 وروى البخاري والأثرم عن عمر أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود.
  60. 25:52 فمن سجد فقد اصاب من لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر، وفي لفظ ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء، وفي روايه فقال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء، فقراها ولم يسجد ومنعهم ان يسجدوا، وهذا بحضره الجمع الكثير فلم ينكره احد ولا نقل خلافه، فاما الايه فانهم ذمهم بترك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته، وقياسهم ينتقض بسجود السهو فانه عندهم غير واجب.
  61. 26:21 فصل ويسن السجود للتالي والمستمع، لا نعلم هذا في هذا خلافا. وقد دلت عليه الاحاديث التي رويناها، وقد روى البخاري ومسلم وابو داوود عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا السوره في غير صلاه فيسجد ونسجد معه، حتى لا يجد احدنا مكانا لموضع جبهته، فاما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له، روي ذلك عن عثمان، هذا صح، قال انما السجود على مستمع.
  62. 26:47 وابن عباس وعمران وبه قال مالك وقال اصحاب الراي عليه السجود. طبعا خالفوا اثر عثمان. وروي نحو ذلك عن ابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير ونافع واسحاق لانه سامع للسجده فكان عليه السجود كالمستمع، الان السماع غير الاستماع. السامع تمر وانت غير اما المستمع فهو جالس ويقصد من جلوسه انه يسمع هذا القارئ، وقال الشافعي لا اكد عليه السجود وان سجد فحسن. ولنا ما روى ما روي عن عثمان هو صحيح عن عثمان انه مر بقاص
  63. 27:17 يعني انسان يعظ الناس فقرا القاص سجده ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال انما السجده على من استمع وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا لها وقال سلمان ما عدونا لها ونحوه عن ابن عباس ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه الا قول ابن عمر انما السجده على من سمعها فيحتمل انه اراد من سمع عن قصد فيحمل عليه فيحمل عليه كلاما فيحمل عليه كلامه جمعا بين اقوالهم ولا يصح قياس السامع المستمع لافتراقهما في الاجر
  64. 27:47 المستمع له نيه فله اجر. فصل ويشترط لسجود المستمع ان يكون التالي ممن يصلح ان يكون له اماما، فان كان صبيا او امراه فلا يسجد روايه واحده الا ان يكون ممن يصح ان يؤتم به وممن قال لا يسجد اذا سمع المراه قتاده ومالك والشافعي واسحاق.
  65. 28:05 وقال النخعي هي إمامك، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، رواه الشافعي ومسنده، والجوزجاني في المترجم.
  66. 28:22 وهذا لا يصح. عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا ان كان وان كان التالي اميا لم يسجد المستمع، وقال الشافعي يسجد لان الاستماع موجود وهو سبب السجود، ولنا الحديث الذي رويناه، ولانه اما ولانه امام فلم يسجد بدون امامه كما لو ذكرنا في ص كما لو كان في صلاه، وان قرأ الامي سجده فعلى القارئ المستمع السجود معه لان القراءه ليست بركن في السجود. فان كان التالي في الصلاه والمستمع في غير الصلاه سجد معه.
  67. 28:52 وان كان المستمع في صلاه اخرى لم يسجد معه ان كان فرضا روايه واحده وان كانت نفلا فعلى روايتين يعني يعني انسان يقرا وانت في صلاه وهو يسجد فاذا كانت نافله فالنافله انت تسجد معه في الفريضه لا انت لا شان لك بها انت في فريضتك
  68. 29:11 الصحيح انه لا يسجد ولا ينبغي له ان يستمع بل يشتغل بالصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لشغلا متفق عليه. ولا يسجد اذا فرغ من الصلاه. وقال ابو حنيفه يسجد عند فراغه يعني يقضيها وليس بصحيح. فانه لو ترك السجود لتلاوته في الصلاه لم يسجد اذا فرغ، فلانه فلان لا يسجد بحكم سماعه الاول وهذا الحكم ان كان التالي في غير الصلاه والمستمع في الصلاه. فصل ولا يقوم الر ولا يقوم الركوع مقام السجود.
  69. 29:42 وقال أبو حنيفة يقوم مقامه استحبابا. يعني بدال سجد التلام كالتركع. وهذه مسألة عجيبة جدا من أبي حنيفة. لقوله تعالى: وخر راكعا وأنام، ولنا أنه سجود مشروع فلا يقوم مقامه الركوع كسجود الصلاة. والآية المراد بها السجود، لأنه قال وخر ولا يقال للراكعة خر. وإن مروي عن داوود عليه السلام السجود لا الركوع. إلا أنه عُبر عنه بالركوع.
  70. 30:06 على ان سجد الصاد ليس من عزائم السجود ولو قدر ان داوود ركع حقيقه لم يكن فيه حجه، لان فعل داوود انما فعل توبه لا لسجود التلاوه. فعل ذلك توبه لا وفي الواقع انه فعل سجود التلاوه وانت قلت سجود. فصم وان قرأ السجده في الصلاه في اخر الصوره فان شاء ركع وان شاء سجد. اخر قراءته سجد التلاوه، ان شاء يركع وان شاء يسجد. ثم قام فركع نص عليه، قال يا مسعود ان شئت ركعته وان شئت سجدته.
  71. 30:32 وبه قال ربيع بن خثيم واسحاق واصحاب الراي ما دام قال ابن مسعود فلا يستغرب ان يقول اهل الراي. ونحوه عن علقمه وعمرو بن شرحبيل ومسروق هؤلاء كلهم كوفيين. يعني هذه المساله لا اكاد اتكلم فيها الا الكوفيين، الربيع كوفي، علقمه كوفي، عمرو بن شرحبيل كوفي، مسروق كوفي. قال مسروق قال عبد الله اذا قرأ احدكم سوره واخرها سجده فليركع ان شاء وان شاء فليسجد فان الركعه مع السجده ان شاء سجد
  72. 31:00 إذا قام ثم ليركع، وروي عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد بها ثم قام فقرأ سورة أخرى. فصل وإذا كان على الراحلة جاز أن يؤمن بالسجود حيث كان وجهه كصلاة النافلة. أن يسجد سجود التلاوة على الراحلة ويسجد حيث كان وجهه، يعني لا يشترط القبلة في هذا.
  73. 31:24 بشرط ان يكون على الراحله. فعل ذلك علي وسعيد بن زيد وابن عمر وابن الزبير والنخعي وعطاء به قال مالك والشيعه واصحاب الراي لا لا نعلم فيه خلافا. الانقياس على النافله عن وقد روى ابو داوود عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سيده فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد على الارض حتى ان الراكب ليسجد على يده ولانها لا تزيد على صلاه التطاول وهي تفعل على الراحله. وان كان ماشيا سجد على الارض به قال ابو العالي وابو زرعه
  74. 31:52 وابن عمر وابن جرير واصحاب الراي لما ذكرنا من الحديث والقياس. وقال الاسود ابن يزيد وعطاء ومجاهد يومئ اذا كان يمشي مشيا. وفعله علقم وعبد الرحمن. وعلى ما حكاه ابو الحسن الاامدي في صلاه الماشي في التطوع انه يومئ بالسجود ولا يلزمه السجود في الارض ويكون ها هنا مثله. وقد تقدمنا الخلاف هل يلزمه السجود او لا؟ اخر مسالتين معنا والدرس اليوم. مفصل ويكره اختصار السجود وهو ان ينتزع الايات التي فيها السجود فيقراها ويسجد فيها.
  75. 32:23 اختصا بل لابد ان تقرا السوره من البدايه وكرهه الشعبي والنخعي والحسن واسحاق ورخص فيه النعمان وصاحبه محمد النعمان له ابو حنيفه وابو ثور ولنا انه ليس بمروي عن السلف فعله بل بل كراهته ولا نظير له فيقاس عليه هناك اثار كثيره في النهي عن اختصار السجود تجدها في مصنف بن ابي شيبه وغير ذلك طيب ما ان الدرس اصلا ما طال لنقرا عليكم شيئا من هذه الاثار هناك اثر في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب ثلاثه من احدث الناس
  76. 32:52 اختصار السجود. تمام؟ وابن ابي شيبه وضع فصلا ثم اورد خبر عن ابي العاليه انه قال كانوا يكرهون اختصار السجود، وهذا صحيح، ابو العاليه محتج بحديثه في القهقهه، وهذا صحيح عنهم. وعن الشعبي كانوا يكرهون اختصار السجود. وكانوا يكرهون، طيب والشعبي كوفي فكيف فاتت فاتت ابا حنيفه هذه؟ وعن سعيد بن المسيب نفس الشيء من روايه منصور، منصور كوفي.
  77. 33:23 وأيضا هناك أثر ان ابن سيرين سئل عن ذلك فكرهه وعبس وجهه. وعن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يكرهون ان تختصر السجده. ها. وهذا ذكروها في البدع وهذا مثال من امثله البدعه الحسنه لهذا ذكره ابن وضاح في البدع. واذا كان ابراهيم النخعي يكره والشعبي يكره فهذا مما مما يشدد به على ابي حنيفه انه فقهاء الكوفه كرهوا فلما تقول انت بالمشروعي. اخر
  78. 33:52 مسألة معنا اليوم وقلنا بقي خمس مسائل وينتهي المجلد لانهم هم يجعلون كل مجلد 880 مسألة وهي 10 مجلدات اصلا وهي 10 مجلدات اصلا يعني كل مجلد ينتهي ب 35 درس تقريبا وستزيد اربعة دروس يعني باختصار يعني حتى ننهي المجلدات العشرة
  79. 34:22 فصل قال بعض اصحابنا يكره للامام قراءه السجده في صلاه الاجهر فيها وان قرا لم يسجد وهو قول ابي حنيفه لان فيه ايهاما على المأموم ولم يكره الشافعي لان ابن عمر روي عن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد الظهر ثم قام فركع فراى اصحابه انه قرا سوره السجده رواه ابو داوود. واحتج اصحابنا بان فيها ايهاما على المأموم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم اولى من كلام اصحابه. لكن لو يخبرهم قبله يقول هناك سجده.
  80. 34:52 وإذا سجد الإمام وهذا مشكلة يعني النساء هذا الإهام يشمل النساء. وإذا سجد الإمام سجد المأمون معه وقال بعض أصحابنا المأمون مخير بين اتباعه أو تركه والأولى اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جوع الإمام ليتم به فإذا سجد فاسجدوا ولأنه لو كان بعيدا لا يسمع وطروشا في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه هكذا ها هنا. نعم بل يتبع الإمام هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.