قراءة المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد أو أكدها بقوله لعمري لابن أبي يعلى ( مجلس واحد ) 👇
1 ساعة و42 دقيقة
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:03 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس في هذا مجلس نرجو ان يكون مفيدا ومقتضبا في قراءة المسائل التي حلف عليها الامام احمد بن حنبل وعامتها
- 0:32 من المسائل الفقهية وشيء منها في الآداب ونسخة ثانية وقد كان الإمام
- 1:02 وقد ذكرنا في المجلس السابق الذي قرأنا فيه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من شيئا من فضل الإمام أحمد بن حنبل وعلمه، وكان قد صنف ابن أبي يعلى، وكان كتابا في المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، وهذا من مستظرف التصنيف، إذ أنه يرتب على طريقة
- 1:32 أو ينتقي أمرا مستظرفا مستلطفا ويجمع فيه النظير إلى النظير، حتى تجتمع عنده مادة تامة. والطريقة في التعليق أننا ناتي إلى المسألة ثم نذكر ما يعرض فيها، ومن كان عنده من كان عنده إفادة من الإخوة
- 2:03 يتفضل المسألة الأولى مما ذكر مسائل الطهارة قال سئل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنه يكره الخضاب بالسواد فقال إي والله هذه المسألة الأولى وهي مسألة الخضاب بالسواد
- 2:32 أصل مسألة الخضاب مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب، وقال: "ولا تشبهوا باليهود". وقد جرى على هذا هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يخضب بالحمرة حتى تكون حتى تكون لحيته كالغرام عرفج.
- 3:00 وكان عمر يخضب أيضا بالحناء والكتم، وأما علي رضي الله عنه وأبي بن كعب فصح عنهما أن لحاهما كانت بيضاء، فلعل هذا هو الصارف عن الوجوب عند أهل الحديث، إذ أنه لم ينكر عليهم أحد عدم عدم تغيير الشيب.
- 3:30 وقد ورد في الخبر ان الشيبه نور المؤمن واما امر الخضاب بالسواد نعم
- 3:59 ورد في الخبر عند البيهقي بن شعب له طرق حتى عند أحمد ورد من حديث عمود بن شعيب كي ما أذكر فيعني يعني لهذه الإعتبارات وفي مسائل ابن هانئ قال الإمام أحمد لابن هانئ <hesitation> إخضب ولو مرة يعني إعمل بهذه السنة <hesitation> ولو مرة يأتي البحث في الخضاب بالسواد وهي مسألة.
- 4:28 وقع فيها الخلاف منذ القديم يعني الخلاف من صدر الصحابه واقع في مساله الخضاب بالسواد فعمده المانعين الخبر الوارد في حق ابي ابي قحافه والد الصديق رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا وجنبوه السواد
- 4:59 وقد تكلم بعض الناس في هذه الزيادة واعتبرها زيادة شاذة معتمدا على أن أكثر طرق الحديث قد وردت وليس فيها هذه الزيادة وقد جاء خبر في سنن أبي داوود وهو ثابت فيما يظهر ولعل تعويل الإمام أحمد رحمه الله عليه
- 5:29 وهو حديث يكون في اخر الزمان اقوام يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحه الجنه وقد ورد عن ابن عمر الانكار على من خضب بالسواد والتشديد في ذلك واما المبيحون ف احتجوا بالمروي عن الحسن والحسين انهما كانا يخضبان بالسواد وكذلك جابر
- 5:59 وغيرهم من الصحابة. وهذا يحمل على عدم ورود النص إلى عدم وصول النص إليهم رضوان الله عليهم. ويحمل أيضا والا وقد ورد عن غيرهم الإنكار ك-كالمروي عن عبد الله بن عمر وقد تأول المبيحون الحديث المروي
- 6:25 في المسألة يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة قالوا هذا من باب الإخبار المحض وذكر الصفة التي لا يتعلق بها الحكم فكونهم يخضبون بالسواد ليس معناه أن سبب عدم دخولهم الجنة خضابهم بالسواد
- 6:54 كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سيماهم التحليق. وفي الحقيقة أن هذا كلام متهافت وكلام ضعيف. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر لهم صفات كثيرة أناط بها الحكم. فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم ذكر صفة خلقية على العلامة. أما أولئك الذين لا يريحون رائحة الجنة.
- 7:22 فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنهم الا صفة واحدة وهي انهم يخضبون بالسواد. فهذا فدل على تعلق الحكم بهذه العلة. هذا كالمروي في في نساء رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرحن رائحة الجنة. لا يقال ان سبب عدم سبب عدم دخولهن الجنة انهن ممكن يزنين.
- 7:49 لا انهن يجعلن رؤوسهن كأسنمة البخت، هذا يعني غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهن صفة إلا هذه فدل على تعلق الحكم بها، وفي الباب لطائف من ذلك أن الزهري محمد بن شهاب رحمه الله كان يخضب بالسواد.
- 8:19 ويبدو ان خضابه كان متقنا الى درجة انه يعني من رآه ظنه شابا، فكان مالك يقول بعد ان ذكر تركه لعدد من ابناء الانصار لانهم لم يكونوا يعني اهلا لحمل الحديث قال: وكان يأتينا الزهري وهو شاب فنجتمع على بابه
- 8:44 فقال الذهبي أن الزهري <hesitation> لم يكن شابًا ولكنه كان يغضب بالسواد فظنه <hesitation> مالك شابًا، والا فهو قد كان شيخًا آنذاك، وفعلًا إذا نظرت في تاريخ ولادة الزهري وتاريخ ولادة مالك تعرف أن لقاء الزهري-مالك للزهري لم يكن إلا والزهري قد كان شيخًا قد أسن، <hesitation> ومن اللطائف في هذا الباب أن جرير بن عبد الحميد.
- 9:13 رحمه الله ترك الزهري لما رآه يخضب بالسواد فاستغنى وترك هذا العلم الذي كان عند الزهري لمجرد انه كان يراه يخضب بالسواد، وهذا يبين منهجيه عند السلف انهم لم يكونوا يحملون العلم عمن لا يرتضون ولو كان هذا الشخص معدودا في اهل السنه بل ولو كان من اوعية العلم الكبار كالزهري
- 9:40 على ان مسلك جرير هذا لم يكن مسلكا لعموم الناس ولكن ما رايت احدا عاب عليه هذا الصنيع الا يعني بعض من تاخر هؤلاء يعني ليس عليهم كبير معول فهم ينظرون الى السلف بنظرتهم هم والسلف ينظرون الى بعضهم البعض بالنظره التي في عصرهم
- 10:05 فمثلا جرير لا ينظر للزهري على انه هذا الزهري الذي هو كذا وكذا وكذا فيما استقر عندنا وفيما نقارن بعد ان جاءت ازمنه اخرى تغير فيها حال اهل العلم، فاذا نظرنا الى احوال السلف عظموا في اعيننا، وانما هذا يقارنه مع غيره من الاخيار الذين كانوا في في عصره.
- 10:31 فيرى ان هذا الرجل لا يصلح ان اخذ عنه العلم وهو هكذا يخالف السنه فيما يرى جرير، وهذا يدل على ان مساله الخضاب بالسواد كانت موجوده عندهم اخبار، فما يحلف الامام احمد وما يهجر جرير رجلا بجلاله الزهري الا وقد وجدت عندهم اخبار ثابته فيما يرون هم على حرمه الخضاب بالسواد.
- 10:58 وهنا نبين يعني نجنح الى منهجيه الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب شيبا ظاهرا وانما كان له شعرات بيضاء قليله في عنفقته وبعضها كانت مخضوبه اما الصديق وعمر وغيرهم من الصحابه فكان خضابهم بغير السواد وهذا الذي عليه الاكابر من الصحابه والانسان يسلك مسلك الورع
- 11:28 لا انه فقط لمجرد ترجحه ترجح الجواز عنده او بعض الناس يبحثوا بمقدمه سابقه في البحث مباشره يذهب ويعني ويقدم على الفعل الذي لربما بتحريك قليل في البحث يثبت عنده ان هذا الفعل ليس مشروعا بل الوعيد الوارد انهم لا يريحون رائحه الجنه
- 11:56 يجعل الإنسان يبتعد والناس يعني متفقون على أن الإنسان إن لم يهضم بالسواد لا يأثم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه." "وليكن للإنسان منهجية في الورع" يعني ترك ما قد يضره في الآخرة. أن العلماء إذا اختلفوا ورأيت الناس هكذا خلاف شديد في أمر هو محرم أو مباح، تبتعد لنفسك.
- 12:25 الا ان يكون التحريم قولا ضعيفا ظاهر الضعف وفيه تضييق على المسلمين او صار شعارا لاهل البدع هذا بحث اخر ولكننا نتكلم عن عن مثل هذه الصوره وعلى ان هذه هذه المساله طبعا ابن الجوزي له رساله اتصل فيها بقوه الى جواسي الخضاب بالسواد وهذه المساله من المسائل التي هي
- 12:53 يعني مثار للبحث والمناقشة، والإنسان يعلق بما يعني يظهر. طيب. طيب. قال: وسئل يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء؟ قال: لا والله إلا رجل مبتلى. روي حديث في سنن أبي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
- 13:22 أن أعرابيا جاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وسأله أن يعلمه الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا ثلاثيا ولم يذكر فيه المسح على الأذنين، وقال صلوات الله وسلامه عليه فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم، وهذا الحديث مما استنكر على عمرو بن شعيب لزيادة أو نقص.
- 13:47 لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإنقاص، وذكره مسلم فيما استنكر على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن الزيادة على الثلاث زيادة على السنة، فيدخل في باب البدعة. وهناك كلمة جميلة للنخعي قال لو كان خيرا لما أوثر به الناس من دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما أوثرتم به من دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار المشتهرة في باب السنة قول إبراهيم لو مسحوا على ظفر ما غسلته.
- 14:15 فالزيادة على الثلاث لم يكن أمرا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض السلف لا آمنوا الإثم على من زاد على ثلاث مرات، فأقصى شيء يبلغ به المرء أنه يبلغ ثلاث مرات، ولا يزيد ولا يقول الزيادة خير، لا الزيادة على السنة شر، الزيادة على السنة شر، وبهذا يحاجج مستحسني البدع.
- 14:43 فيقال هذه الطهارة ومن المستقر في العقول أن زيادة الغسل للمكان تزيده نظافة، ومع ذلك قد منع الإنسان عند عامة أهل العلم من أن يزيد على ثلاث مرات، مما يدل أن أن العبادات لها حدود مقدرة لا يزيد عليها الإنسان بالرأي والاستحسان، فدل هذا على على على هذا الأصل في كل باب.
- 15:12 فإن جاء يعني يقيم مولدا أو جاء يصلي صلاة محدثة أو جاء يتعبد بأي عبادة من العبادات البدعية التي تنتشر وتفشو فيما يسمونه بالبدع العملية، فـ يحتج عليه بمثل هذا، وهذا تقرير أيضا لما يعني سميناه بالسنة التركية، وذكرنا أن أهل البدع ينازعون في ذلك
- 15:43 فإن ما تركه النبي صلى الله عليه واله وسلم مع قيام مقتضاه وتركه صحابته الكرام فإن فعله ضلالة لا شك. قال وسُئل يخلل لحيته إذا توضأ قال اي والله. الإمام رحمه الله يضعف الأحاديث الواردة في التخليل فقال لا يصح في تخليل لحية حديث وكذا قال غيره من أهل العلم كأبي حاتم النسائي
- 16:09 وغيرهم فيما يعني يحضرني غير ان في العلل في علل الترمذي يعني ينقل البخاري عن احمد انه قال هو حديث صحيح عن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وهذه من النقولات الغريبه في كتاب العلل
- 16:31 فإذا كان الإمام يضعف الأحاديث الواردة في الباب فما الذي جعله يقول بمشروعية التخليل؟ طبعا بمشروعيته دون وجوب لأن عامة أحاديث الأحاديث الواردة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في صفة الوضوح حديث علي وحديث عبد الله بن زيد وحديث
- 16:54 عثمان رضي الله عنهم اجمعين لا ليس فيها ذكر للتخليل فما الذي جعل الامام يقول بهذا القول ويحلف عليه؟ الذي جعله يقول به ويحلف عليه انه قد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وصح عن جماعه من التابعين انهم كانوا يخللون لحاهم بالماء اذا توضاوا. قال وسئل هل صح عندك في النبيذ حديث
- 17:24 فقال والله ما صح عندي إلا حديث واحد على التحريم. يعني هل صح عندك حديث في النبيذ يعني إباحته حرمته؟ فقال ما صح عندي في الإباحة <hesitation> حديث ما صح عندي إلا حديث واحد على التحريم ولعله هنا يعني المرفوع والظاهر إن هذا الحديث ما أذكر كثيره فقليله حرام. هذا هو النبيذ <hesitation> كلمة تطلق.
- 17:52 على ذلك العصير يسمى نبيذا لانه تنبذ فيه التمره تنبذ فيه التمره او تنبذ فيه الفاكهه تنبذ في الماء لتحليه فإذا تركت فترة طويلة تتخمر وربما صارت خمرا تاما وربما اشتدت الى درجة يصير كثيرها مسكرا
- 18:18 فأهل الرأي لهم مذهب غريب في المسألة، يذهبون إلى أن النبيذ نبيذ العنب قليله وكثيره حرام، والأنبذة من الفواكه الأخرى يعني إذا نبذت رطبة، تمرة، غير ذلك، فقليله فكثيره المسكر حرام وقليله حلال، هذا مذهبهم.
- 18:40 وكان من رد أهل العلم عليهم أن الصحابة يعني لم يكونوا يعرفون الأنبذة غير أنبذة التمر والرطب، وكلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة في حرمة النبيذ يقصدون به ذاك المشتد الذي يُذكر كثيرا
- 18:59 وأما النبيذ الذي كان يشربه عمر فهذا شيء نبذت فيه تمرة هكذا ولم يترك حتى يشتد ويشرب وهذا يعني ماء المدينة كان مالحا وكانوا يحتاجون إلى مثل هذا لكي يعني يستساغ هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأما في عصرنا هذا فظهر ما يسمى بالكحول وهي مادة كيميائية توضع على أي شيء فتجعله محرما فتجعله عفوا مسكرا
- 19:28 فهذه المادة، مادة الكحول، لا يتفرع عليها الخلاف بين أهل السنة وأهل الرأي، بل حتى أهل الرأي لو كانوا موجودين فيما أظن، سيقولون بحرمة هذه المواد، لأنها ليست أمراً حلالاً، هو ما هو مأخذ أهل الرأي؟ قالوا مأخذنا أن هذا عصير مباح أصلاً، وإنما حرم من أجل إسكار، فنحن ننهى عن الإسكار فقط، ما يُسكر، وما لا يُسكر يبقى على الأصل الحلية.
- 19:57 لكن هذا الكحول هي مادة اصلا مذكرة لكنهم ناقضوا اصلهم في العنب وهم لان من مذهبهم انهم لا يقولون بسد الذريعة وحديث ما اذكر قليله فكثيره حرام وقد احسن ابن رجب لما جعله بالاحاديث المتممة لأربعين النووي حينما تممها بعشرة احاديث رآها على شرط تتمها الخمسين وشرحها في جامع العلوم والحكم
- 20:24 شرح 50 حديثا من جوامع الكلم أحسن في إيراده لهذا الحديث الكبير حقيقة في الأصول والنافع جدا في الرد على أهل الرأي، وحتى غير أهل الرأي يعني حتى سفيان كان يذهب إلى جواز النبيذ، وكان مذهبا منتشرا في الكوفة، وكان انتشر غير أن سفيان رجع كما ذكر الإمام أحمد في المسند أن سفيان لما ذهب إلى مالك قال مالك فارقت سفيان على ألا يشرب النبيذ.
- 20:54 فسفيان رحمه الله يعني لعلمه وفضله ولانصافه ولرحلته في طلب الحديث رجع عن القول باباحه النبيذ وقد الف وقد صنف الامام احمد كتابين كتابه الاشربه الكبير وكتابه الاشربه الصغير وكتاب الاشربه الصغير مطبوع في في الرد على قول اهل الراي باباحه النبيذ في الرد على قول اهل الراي باباحه النبيذ
- 21:20 وكان يخرج بهذا الكتاب إلى الصراط، وكان هذا الكتاب سبباً في زوال هذا القول من بغداد رحم الله الإمام. ولأن ولأنه في النهاية هذا استحلال للخمر، لأن هذا هو في الحقيقة خمر. ومن شرب من هذا واستحسنه لم يأمن أن يكثر منه في الحقيقة.
- 21:42 فكما يعني يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ففي النهايه حقيقه وقعت الامه باستحلال الخمر. وهذه من خبائث مذهب اهل الرأي. انهم يعني اباحوا الخمر بطريقه غير مباشره. يعني وتناقضوا في ذلك. ثم انهم اباحوا الزنا في صور كثيره.
- 22:08 مثل قولهم بنكاح التحليل على غير جهة الاتفاق، وقولهم بأنه لا نكاح بجواز النكاح بغير ولي، وقول إمامهم أنك لو وجدت رجل وامرأة وادعيا أنهما زوجين بلا بينة تتركهما، وقولهم أنه لو شهد رجلان زورا على رجل أنه طلق امرأته يحل لأحدهم أن يتزوجها مع علمه أنها أنما طلقت بشهادته الزور.
- 22:37 وغيرها من المقالات الفاسدة الخبيثة التي أباحوا بها الزنا، وأيضاً لهم أوجه من الحيل أباحوا أباحوا بها الربا، وأيضاً لهم أوجه خبيثة من الحيل أسقطوا بها الزكاة، إذ أنهم أباحوا الحيل لإسقاط الزكاة كما ذكر كما هو معروف عنهم ورد عليهم البخاري في الصحيح وذكر ذلك عنهم
- 23:03 ابن تيمية في القواعد النورانية فمذهبهم له اثار فاسدة كثيرة على على المجتمع في الحقيقة وعلى الفرد وعلى السلوك عموما كما ان مذهبهم في الايمان كما ان مذهبهم في الايمان ترك الدين ارق من ثوب ثابري مسائل الصلاة
- 23:31 قال وسأله ابن منصور تكره الصلاة في المقصورة؟ قال فقال اي والله، فقال لما؟ قال لأنها تحمى عن الناس، المقصورة هذا بنية كان يصلي بها بعض الأمراء، وقيل ان بعضهم اتخذها خوفا من الاغتيال خوفا من القتل، يعني كما حصل لعمر انه قتل وهو يصلي، اا فرأى فرأوا ان يجعلوا لانفسهم هذه المقصورة.
- 24:01 عبد الله بن عمر كان يجلس فيها ولكن إذا جاءت الصلاة يخرج مباشرة، وكره عامة أهل العلم أن يصلي الرجل في المقصورة هذه لأنها في النهاية تقطع الصفوف وتحمي وفيها يعني في الحقيقة فيها رائحة كبر، على أنه بعض الأمراء اتخذها للعلة التي ذكرت لك أنه كان يخاف من الاغتيال، كان يخاف من أن يقتل غدرا.
- 24:31 فكان وهو يصلي ولا يعني والظاهر انهم يعني لم يكونوا يجعلون حرسا لهم يتركون الصلاه وهم يصلون، وانما يصلي جميع الناس فرأوا اتخاذ هذه الوصيه. ما يفعلونها في الحرم. يكون شرطي باقي وما يصلي. يا اخي ما ما ما ما اعرف شيء ورد عن السلفي هذا يعني انهم فعلوا هذا الامر.
- 25:00 ما هو أمير يعني مجرد إمام عربي يقولون أن الناس يعني بعض الأعاجم يتبركون به ويأذونه وكذا الله أعلم الله أعلم أنا ما أعرف شيء في هذا قال وسئل المريض يجمع بين الصلاتين فقال إي والله إذا كانت علة يعني إذا كانت علة شديدة وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
- 25:25 هذا مذهب الإمام أحمد في الجمع، وعليه أهل مذهبه المنتسبين له في أن المريض يجوز له الجمع بين الصلوات، ولهم في ذلك قاعدة يقولون: كل عذر أسقط الجماعة
- 25:46 ويستدلون بالحديث المروي عن ابن عباس الثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم <hesitation> جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر. وذكرنا انه في رواية ولا مطر وان من الناس من يعدها <hesitation> فالامام رحمه الله كان يرى ان المريض يجوز له <hesitation> الجمع بين الصلاتين <hesitation> استدلالا بهذا الحديث.
- 26:16 وأما سقوط الجماعة من مريض؛ لقول عبد الله بن مسعود: "لقد رأينا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أو مريض"، فدل على أن المريض تسقط عنه صلاة الجماعة، بل إن الإمام في المعروف فيما نقل عنه أيضًا أنه يجوز للمرضى أن تجمع بين الصلوات، وهذا نص عنه أيضًا، وجعلها كالمريض
- 26:42 ولانها يعني كان يسقط عنها الصيام وغير ذلك. فيعني هذا مأخذ الإمام في هذه المسألة. قال: وسُئل يؤم الرجل أباه؟ فقال: إي والله يؤم الرجل أقرأهم، يؤم الرجل أقرأهم. نعم.
- 27:07 لا تكره أن يؤم الرجل أباه، وليس فيها تعدي ولا مخالفة للأدب، بل إن أنسًا رضي الله عنه أم به أحد أبنائه فلما قضى الصلاة قال له طولت علينا، وقال ابن منصور اللي هو إسحاق الكوسج، إسحاق ابن منصور الكوسج، قلت للإمام أحمد قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى بها الافتتاح، هذه الصورة أني أتيت مسبوخ.
- 27:38 فوجدت الناس ركوعا فهل اكبر تكبيرتين تكبيرة إحرام وتكبيرة للركوع أم تجزيني تكبيرة واحدة أنوي بها الافتتاح والدخول معهم في الركوع حتى أدركه فيقول الإمام رحمه الله قال الإمام إي والله إذا نوى
- 27:59 ابن عمر وزيد بن ثابت قالا ذلك. نعم هذا فعلا هذه فتيا عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت انه تجزيه تكبيره واحده. دخلت المسجد وجدتهم ركوعا اتيت تكبر كبرت تكبيره واحده لتدرك الركوع هي تكبيره احرام وهي تكبيره ركوع لا اشكال تجزيك هذه الواحده. وان كبرت تكبيرتين
- 28:26 فهذا فعل مشروع باتفاق، يعني تكبر تكبيرة إحرام وتكبيرة ركوع. هذا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. وسُئل عن النفخ في الصلاة، قال: إي والله اكره اكرهه شديدا، إلا أني لا أقول يقطع الصلاة، ليس هو كلام. ورد على ابن عباس أنه قال: النفخ في الصلاة كلام. ابن المنذر يقول: هذا لا يثبت.
- 28:54 وظاهر إسناده الصحة، ولكن حتى عدم إفتاء الإمام أحمد به لعله يوحي بأن له علة لربما خفية، إلا أني فيما فيما رأيت أن ظاهر إسناده الصحة، ولكن النفخ شيء حقيقة خلاف الأدب في الصلاة مع رب العالمين وما ينبغي أن يُفعل، بل إن الإمام أحمد كما ترى كرهه كرها كراهية شديدة.
- 29:21 بل حتى إن النفخ يوحي بالتململ ويوحي وليست هذه الحيئة المناسبة في الصلاة. طيب. قال تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟ قال فقال اي والله لربما بعض أهل الورع يرون أنك في الصلاة لا تشتغل بشيء.
- 29:48 وربما قال بعضهم إني لا استحي من الله، أو عبارات تروى عن بعض أفاضل الزهاد، ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال اقتلوا الأسودين في الحية والعقرب في الصلاة، فـ والحية والعقرب أبيح قتلهما في الحلي والحرم.
- 30:12 قال وسئل عن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فقال اي والله، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن من نابه شيء في الصلاة فليسبح والتصفيق للنساء، وسئل تجهر بآمين؟ فقال اي والله، الإمام وغير الإمام، طبعا الجهر بآمين معروف عندكم، مذهب أهل الرأي أنهم لا يرون الجهر بآمين لا للإمام ولا لغير الإمام.
- 30:40 ومذهب الشافعي أنه يرى أن الإمام يجهر والمأمومون لا يجهرون، يستدل بحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فقال كيف لنا أن نعرف تأمين الإمام إن لم يكن يرفع بها صوته؟ فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، والإمام أحمد لأ رأى أنه
- 31:05 يؤمن الامام والمأموم معا وقد ورد عن الصحابه انهم كان في في محل التأمين يرتج المسجد بتأمينهم ومذهب الامام احمد هو الذي عليه اليوم سبحان الله عامة الناس، اي قال وسئل يفتح على الامام قال اي والله يفتح على الامام، وحديث أبي ما منعك يا أبي ما منعك ان تفتح علي يعني الامام اذا تلكى
- 31:35 أو إذا كذا، ااا يعني حتى عمر مرة وقف ولم يدري أي صورة يقرأ فلقنه بعض الناس الصورة التي ااا أراد أن يقرأها. قال: وسُئل الرجل، وسُئل: يصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله، الصلاة في النعلين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد خبر قال: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود.
- 32:02 وورد انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه انه لما خلع نعليه وخلع الصحابه نعالهم قال لهم صلوات الله وسلاهم عليه ما حملكم على ان خلعتم نعالكم. والنعلين من عموم الزينه الا اننا اليوم المساجد يعني تكون غير تكون مفروشه وبعض الناس يتحرج من الصلاه بالنعلين في الحرم.
- 32:32 إلا أنه هذه سنة والعوام يشددون إذا رأوا ويعتبرون فاعل هذا الأمر يفعل أمرًا منكرًا، وهذا يدعو أهل العلم على أن يجعل مسؤولية على عاتق أهل العلم أن أن يفهموا الناس هؤلاء الذين يأتون من كل حدب وصوب متواطئين على اعتقاد منكر وهو أن
- 32:58 ان الصلاه في النعلين في الحرم من عدم تعظيم الحرم ومن عدم تعظيم الله ولربما قالوا بفساد الصلاه في هذا والامام احمد لما قال له رجل اني ارفع يدي في ارفع يدي في في الصلاه فينهاني بعضهم قال لا ينهاك الا مبتدع وهذا مثله ينطبق على الذي ينهى الناس عن الصلاه في النعلين بلا بأس.
- 33:25 فمثل هذا ولا وليس من النصح أن نرى عوام المسلمين على ضلالة فما نزيد على أن نحابيهم. هذا ليس من النصح. و إذا أخذنا من الذين أوتوا كتابا ميثاقا لتبينونه للناس ولا تكتمونه. بينوه للناس ولا تكتمونه وخصوصا من من يجلس ويجتمع عليه الناس ويرون فيه هديا وسمتا.
- 33:52 بل لو تواطأ الذين ظاهرهم السمت الصالح على أن يدخلوا الحرم منتعلين ويصلون، بل لو صلى إمام الحرم ولو مرة بنعليه لصار كل الناس يصلون، ولربما رأيت بعض الأعاجم يصلي بنعليه في المسجد المفروش ويقول رأيت إمام الحرم يفعل ذلك. أنا تعليلهم رول أكياس اللي يدخل ويذهب
- 34:16 كيس حقنا عليه على اساس يحطها فيهم. اه. يعطونا هم مجهزين لهم. جاهزين لهم. اي شوف. يعلمون الناس السنه. اي يحابونهم على مثل هذا الامر. اي يجعلون لهم اكياس. اي نعم. ولربما قالوا نؤذي عمال التنظيف ولا مش عارف ايش. فيعني بهذا الاعتبار. طيب من اراد ان ان ان يفعل السنه واراد شو اسمه. الله المستعان. ولا حتى وعامل التنظيف يحتسب ان شاء الله.
- 34:45 وزيدوا في معاشاتهم ويصير خير. نعم. طبعا ما لم يكونا نجسين. النعلين ما لم يكن فيهما قذر وهذا امر امر يعني متقرر، قال: وسئل المؤذن يجعل اصبعيه في اذنيه، طبعا هو اصبعيه واصبعيه واصبعيه تسع لغات في الالف والباء كلها صحيحه.
- 35:15 فما في داعي يعني بعضهم يعني يتحاذق ويخرجها من اصبعي قولها اي كما تقولها تخرج صحيحة يعني فقال اي والله طبعا جعل الاصبعين في الاذنين يعني هدي سلفي وان كان الحديث الوارد عن بلال يعني من من الباحثين من ينفصل الى ضعفه وهذا ما يقتضيه النظر في الصناعه الاسناديه ولكن ليس ولكن عدم صحه المرفوع
- 35:45 المرفوع الصريح او المرفوع حكما او فعل الصحابي الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الصحه لا يعني عدم مشروعيه الفعل، بل ان الفعل قد يكون مشروعا من من باب اخر من عمل السلف ومن تواطؤ ومن اثار الصحابه، فلا يتسرع الانسان مباشره بعض الناس هكذا يقول لا يصح الحد في الباب حديث فهذا الفعل بدعه.
- 36:10 هكذا مباشرة وهذا غلط، هذا غلط وهذا مسلك فيه عجلة وفيه تسرع، بل لابد من النظر في آثار السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا خبر النفخ. طبعا هو ظاهر إسناده مو الحسنة ولا قوة شديدة، لكن علي بن الجعد راويه مغير لفظه، يقول ابن عباس أخشى أن يكون كذا.
- 36:40 الله ممكن تكون هذه العله ممكن تكون هذه العله عندنا يا احمد طيب زين حليت لي اشكال ومن مسائل باب الجنائز وذكر صالح بن احمد عن ابيه قوله والله لقد تمنيت الموت في الامر الذي كان واني لاتمنى الموت في هذا وذاك وان هذا فتنه الدنيا وكان ذاك فتنه الدين.
- 37:05 معلوم ما حصل من الإمام رحمه الله ما حصل للإمام في المحنة، فهو ما صنعه المأمون العباسي عليه من الله ما يستحق من إظهار فتنة القول بخلق القرآن، ثم تبعه على ذلك ذلك الرجل الأحمق المدعو المعتصم.
- 37:32 ثم تبعهم على ذلك ذاك السفاح الواثق، وكان المأمون دعا بالفقهاء وامتحنهم واحدا واحدا، فمن كان منهم يعني شابا قويا او كذا ضربه وعذبه، ومن كان رجلا كبيرا كعفان وابي نعيم
- 37:55 ااا لا يستطيع ضربهم ولو ولو فعل هذا لهاض عليه الناس والعامة قطع عنهم العطاء قطع عنهم العطاء اللي هو المعاش الذي ينفق للمحدثين ااا ف وقل من ثبت وتقاعص كثيرون وتناكدوا حتى يعني ومنهم اعيان حتى ان احدهم اللي هو الملقب بالسعدويه
- 38:24 اجاب بعد الضغط فخرج من القصر فقال لغلامه امسك خطام كذا فان مولاك قد كفر و وحصل من ابن المدينه ما حصل وحصل من ابن معين ما حصل وكان ممن ثبت نعيم بن حماد الذي قتل صبرا
- 38:50 وحصل لأهل الحديث غم شديد بما حصل لنعيم كما ذكر البخاري في خلق أفعال العباد، وكان الإمام رحمه الله الإمام أحمد آآآ قد حمل قد حمل آآ الحظ الأعظم من التعذيب، فقيدوه وأهانوه على وأبى الله إلا أن يعليه ويحطهم.
- 39:21 حتى إنه كان يجلد، وهذه ذكرها ابن الجوثي في المناقب من طرق عديدة يعني ولا سبيل لـ لدفعها هكذا بالاستحسان، أو بالاستقباح، أن الإمام أحمد يعني كادت عورته تبدو فدعا الله عز وجل فارتفع إزاره حتى ستره، هكذا ارتفع من نفسه كرامة من الله عز وجل.
- 39:49 الامام احمد دعا المامون ان لا يراه فمات ولكن الذي تولى تعذيبه المعتصم بتأليب فجرة المعتزلة كاحمد بن ابي دؤاد ومن كان معه ومن كان يناصره ويشايعه كاسماعيل بن حماد بن ابي حنيفة وغيرهم وحصل للمسلمين فتنة عظيمة في ذلك فكان يعزل اي امام او اي قاضي لا يقول بخلق القران.
- 40:19 وكان اذا كان هناك رجل في بلاد الكفر اسيرا اذا ارادوا ان يفادوه يمتحنوا ويقولون سلوه ما يقول في القران فاذا قال كلام الله غير مخلوق لا يفتدونه يعتبرونه كافرا بايدي كفار واما اذا اقر بخلق القران افتدوه
- 40:41 وكان الإمام أحمد رحمه الله عذب عذابًا شديدًا، ومات الشاب الذي كان معه وثبته الذي هو محمد بن نوح من آثار ما كان يفعل أولئك المجرمون، وحتى كاد الإمام أحمد يموت
- 40:56 ونقل في العامة أخبار أن أحمد مات أو أو مات من التعذيب فهاج الناس وكاد وكادوا يفتكون بالمعتصم لولا أن المعتصم أخرج لهم عم الإمام أحمد وكان يشبه أحمد فقال لهم هذا هذا أحمد يعني ليس ترونه رجل سليم ليس فيه شيء وقد كان الإمام أحمد في هذا الوضع يعني يعاني من آثار العذاب.
- 41:25 فكان رحمه الله يتمنى الموت في هذا المقام خشية أن يضعف ويفتتن ويقول بخلق القرآن، وقد وقد كان قال له محمد بن نوح كلمة ثبتته بأني أنا شاب ولا ينظر إلي وها أنا أثبت وأنت كل الناس ينظرون إليك وينظرون ما ستقول فلا تخذل فلا تخذل السنة، أو يعني هذا معنى كلامه.
- 41:53 وكان يعني من دعاء الامام احمد على على المامون يقول غر اللهم غر هذا الفاجر حلمك فما اكثر الفجراه الذين غرهم حلم الله عليهم. فالامام وهذا مشروع ولا يخالف حديث انس لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان عمر المؤمن لا يزيده الا خيرا.
- 42:23 فان هذا الامر مشروع مريم قالت يا ليتني متها قبل هذا وكنت نسيا منسيا وعمر دعا قال اللهم انتشرت رعيتي وكذا وكذا فاقبضني اليك غير مفتون. علي من ليتهم ملوني. اللهم اني من ليتهم ملوني اللهم انهم منعوني ان احكم فيهم بكتابك هكذا كان يدعو علي رضي الله عنه. يعني ما يعارض فتياها اللي بمثل صالح كان يكره تمنيه. ايه هو هذا ما يعارض ابدا
- 42:52 هو تمني الموت خوفا من الفتنة لا يعارض تمني الموت لضرر اصابك او مصيبة ينبغي كان ينبغي عليك ان تصبر وتسترجع. إيه. بل انه سبحان الله يعني ورد اثر عجيب عن حذيفة ان ان الدجال يخرج و و واهل الإيمان يحبون خروجه إذا خرج وهذا يعني
- 43:20 اثر عجيب يعني هذا تمني شيه واشد من الموت تمني خروج الدجال ولعلهم لشده التباس الامر فكانوا يرون ان خروج الدجال يحصل فيه نوع مفاصله ونوع ظهور والله اعلم فيتمنون ان يخرج الدجال حتى تستبين الامور كما هي والله تعالى اعلى واعلم.
- 43:43 فهذا فهذه الأولى ثم لما ولي المتوكل أبو جعفر رفع المحنة وكذا وأكرم الإمام أحمد بن حنبل وكان يبالغ بإكرام الإمام بما يضيق به صدر الإمام ويرى أن هذه فتنة دنيا وفيها أيضا تمنى الموت حتى أنه قيل له لم لا تشهد الصلاة مع مع مع المتوكل يعني
- 44:11 يعني تصلي في مسجدك القريب وتستطيع ان تذهب وتصلي وتشهد الصلاه معه وهو رجل يحبك ويكرمك قالوا له من سلفك في في هذا الذي تفعله انك تتجنب الامير انك تتجنب هذا الامير فقال سلفي الحسن وابن سيرين قال سلفي الحسن والتيمي كانا يجتنبان الحجاج ايش جاب الحجاج المتوكل؟ قال لا هم خافوا ان يفتنهم الحجاج وانا اخاف ان يفتنني المتوكل
- 44:40 فسبحان الله يعني سيد عرضت عليه الدنيا فردها وعرضت عليه، بل هجر عمه وابنه صالحًا <hesitation> لقبولهما هدايا المتوكل، حتى أنه هجر عمه صار لا يكلمه بسبب قبوله لهدايا المتوكل، فهو يحدث ابنه صالحًا ويقول له إني أتمنى الموت بسبب هذا الذي يعني بسبب فتنة الدنيا.
- 45:08 ولعل هذا هو السبب ارتفاع ذكر الامام احمد بعد المحنه، لعله هو السبب في حلف الامام احمد الا يسند حديثا، لانه لو كان سيسند الاحاديث كما كان سابقا، لكان المحدثون سيرسلون سيرحلون اليه من كل حدب وصوب ويعلون من شانه كثيرا كثيرا، وهو كان قد ابغض هذا الامر جدا، فلهذا قال نسائي طوالق ان اسندت حديثا.
- 45:34 يعني يذكر متن بدون اسناد او يذكر بعض ولكن لا يسند حديثا لا أتم حديثا لا قال لا أتم حديثا قط لماذا لا يتمه؟ لعله هذا بعد المحنه لما رأى من ارتفاع ذكره أراد ان لا يدخل في قلبه شيء فإن اجتماع الناس على الرجل بعد ارتفاع ذكره هذا أمر ربما يدخل فيه الشيطان على الإنسان
- 45:56 و ويدخله مداخل خبي يعني الى مداخل الرياء والى مداخل الهوى والى مداخل التجبر والطغيان والاتكال الى النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يروى عنه انه كان يعلم فاطمه ان تقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. هي طرفه عين هذه مهلكه.
- 46:24 الطرفة هذه اذا وكلت اذا وكلت الى نفسك طرفة عين لربما هلكت. فالانسان يتكل على الله عز وجل ويستعيذ بالله من شر نفسه، وللشيطان مداخل لا يدخلها الا على اهل العلم، ولا يدخلها الا على اهل الفضل، وقد نبه على هذا المعنى ابن القيم في مدارج السالكين، فما فمداخل العجب والتكبر هذه في في اهل الصلاح اظهر.
- 46:50 قال صالح بن أحمد: كان رسول المتوكل يأتي أبي يبلغه السلام ويسأله عن حاله فنسر ونحن لذلك.
- 47:10 سوف أنصر، انظر إلى حالهم، كان أبوهم مسجوناً وتبلغهم الأخبار أنه يعذب وأنه كذا وأنه كذا، وشيء يقطع القلب، كل أهل الحديث سيئوا لذلك، فكيف بابنه؟ ثم بعد ذلك يتحول الحال من إلى
- 47:30 أن الإمام يخرج من من السجن معززا مكرما يرتفع ذكره حتى أصحابه الذين خذلوه يأتون ويعتذرون، ثم هو يجلس في بيته ثم إن الأمير يرسل إليه يسأله عن حاله فيقول فتأخذه نفضه حتى ندثره رعشه ويقول والله لو أن نفسي في يدي لأرسلتها ويضم أصابعه ويفتحها.
- 48:04 وقال اسحاق بن منصور وقال ابو منصور: قلت لاحمد سئل سفيان عن امراه ماتت وفي بطنها ولد يتحرك. قال سفيان: ما ارى باسا ان يشاق، يعني يشاق بطنه. فقال احمد: بئس والله ما قال، يردد ذلك، سبحان الله بئس ما قال. يعني هذا رد عجيب على رجل كسفيان.
- 48:27 هذا اليوم في في القيم الصوفيه التي انتشرت هذه الايام او يرون هذه يعني سوء ادب وكيف يعني ترد على عالم وهذه مسأله فيها اجتهاد كيف تعبر بلفظ كهذا بئس ما قال ترددها مرات وتحلف احمد اعرف بسفيان منهم ولكن هذه غلبه الحق على على النفس
- 48:49 واليوم ترى أنت تطالب أن ترى الكثير من الأخطاء العقدية والفقهية والحديثية وغيرها، ثم يعني ينتظر منك الـ الـ يعني ألا تريد ألا تبين ولو بلا يعني ولو حتى بلا بلا شدة، والإمام أحمد لما ذكروا له في مسألة مرت معنا في السنة الخلال، قالوا من عبد الرحمن بن مهدي؟
- 49:18 والمهدي بن مهدي سفيان إمام هدى ولكن الإمام أحمد رأى له فتيا باطلة فقال هذه الكلمة اليوم لو لو أن يعني رجلا ممن يفرض علينا عالما في هذه الآثار قال بمقالة فيها هدم للسنة أثنى على رجل مبطل أو أو قرر أصلا فاسدا
- 49:42 فلو قلت انه لا يعتمد عليه في هذا الباب، او قلت مثلا بئس ما قال، او قلت مثلا هذا قول باطل، او هذا قول كذا، تجد الناس سبحان الله ياخذون هذا اخذا شديدا على الانسان. مسأله في الصيام. قال الميموني قلت لاحمد ونحن نحتاج في رمضان ان نبيت الصوم من الليل؟ فقال اي والله.
- 50:06 من لم يبيت الصيام فلا صيام له، هذا الحديث لا يصح مرفوعا وانما هو قول حفصه رضي الله عنها. هي هذه مساله خلافيه بين بين الفقهاء. هل تكفي النيه في اول الشهر لبقيه الشهر؟ ام لابد من كل يوم بنيه.
- 50:28 فمنهم من قال لابد في كل يوم بنية، ومنهم من قال لا اول الشهر نية واحدة تكفي لكل الشهر إلا أن يقطعها شيء كإغماءة أو سفر، فتحتاج بعد ذلك إلى أن تجدد نية، والمسألة ليست بتلك الشدة فإن السحور نية، ها؟ وفعلا الإنسان ينوي من أول الشهر أن أن أن يصوم الشهر كله.
- 50:55 مسائل في الهدي والأضاحي والعقيقة، قال إسحاق بن منصور تركب البدنة، البدنة هي الناقة التي تسمن لتذبح، وهي في العادة تكون في الهدي، في الحج للمتمتع والقارن، يعني كما درسنا هذا مرارا في الحج، فقال: إي والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبها، كره هذا بعض الناس، ولكن عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم.
- 51:20 قال اسحاق بن منصور قال المنصور البقره عن سبعه من غير اهل البيت قال اي والله اشترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من اهل البيت. طيب في الهدي للمتمتع والقارن معلوم ان الصحابه كانوا يشتركون سبعه في بقره او ناقه ولم يكونوا يشتركون في شاة. حديث جابر معروف. طيب هذا الاشتراك او هذا التشريك
- 51:48 ذهب ابن عمر الى انه خاص بمن بمن كانوا من بيت واحد، وخالفه غيره من الصحابه، والصحابه كانوا يشتركون، وقد رجع ابن عمر عن هذا الاختيار، وقد نبه ابن تيميه لان ابن عمر كانت له اختيارات في في الحج يخالفه عليها عامه الصحابه رجع عن اكثرها، مثل اختياره في ان المراه لا تلبس الخفين في الحج.
- 52:14 وثم يعني رجع عن هذا وصارت زوجه صفيه بنت ابي عبيد تلبس الخفين، وايضا اختياره ان المحرم لا لا يتطيب حتى قبل الاحرام اذا كان سيبقى معه الاثر بعد الاحرام، وهذا كانه ايضا نقل عن ابن عمر الرجوع عنه.
- 52:39 وقال الميمون قلت لأبي عبد الله يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة شيء؟ فقال اي والله غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذا حديث عن الغلام شاتان مكافيتان وعن الجارية شاة، وهذه سنة العقيقة انكرها أهل الرأي، وهذا يعني من من ضعفهم في العلم أنهم انكروا سننا كثيرة
- 53:07 ابوابا من اصلها، فصلاة الاستسقاء ليست موجوده عندهم في مذهبهم انكروها وكذلك العقيقه. معلش فيه موضوع خارج لكن على قضية صلاة الاستسقاء. فيه رجل في هذا برنامج تويتر كتب تغريده وصارت عليها ضجة. قال يعني يستهزئ هكذا يقول السعودية او يعني مطاعم السعودية وكذا كل يوم يصلون استسقاء لما غرقوا.
- 53:37 ايه هذا كان هذا كفر فقال بعضهم هذا كفر هذا كفر ما يحتاج يعني واظحة هذا كفر يستهزئ بقضية الدعاء ويستهزئ بقضية الكذا هاي عادة عند العامة يعني صار من الأمور الشائعة في هذا العصر مسألة الإستهزاء بالدين والإستهزاء يعني صار أمر ك- يعني هو ط-
- 54:03 واستدلوا بحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له العقيقة فقال: إني أكره العقوق، فهذا الحديث يعني انصح، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولعلها مما يستنكر، هذا الحديث انصح فهو كراهة للإثم فقط
- 54:21 ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث ظاهره حديث سمره وحديث بريده وغيرها وعبد الله بن عمرو حتى عائشه كانت تفتي انه سماها بالعقيقه وعلى فكره لا يجب على مذهب عامه العلم لا يجب الشاتان لا لا تجب الشاتان عن الصبي
- 54:45 لا تجب الشاتان عن الصبي، ولعل الصارف قول النبي صلى الله عليه وسلم يذبح عنه فاطلقها هكذا، والروايه الوارده ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاتا شاتا شاذه والصواب شاتان شاتان، والصواب شاتان شاتان، وصح النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته.
- 55:13 فكيف نترك هذه الأحاديث الكثيرة ثم نتمسك بخبر كخبر لا أحب العقوق؟ يعني والعق هنا من القطع يعني فما حتى قلت له فتلك الأحاديث التي يعترض بها فقال ليست بشيء لا يعبأ بها فعلا هو مما يستنكر على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهل هي واجبة العقيقة؟
- 55:39 بحث بين أهل العلم فإن حديث كل غلام مرتهن بعقيقته فيه حقيقه فيها قوه، غير أن مما ربما صرفوه عن وجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشاتين والقائلون بالمشروعيه عامتهم لا يقولون بوجوب الشاتين، فإذا لم توجب العدد فلا توجب الأصل أصلا، لعل لهذا الاعتبار.
- 56:05 ايه صح أنا أبو بكرة إنه إنه إنه عقه بجمل عقه بناقة فيما فما في إشكال يسير، والعقيقة يعني ما فيها شي مؤقت مثل الأظحية، يعني يفعل فيها ما شاء إن شاء أطعمها المساكين إن شاء أطعمها أهل بيته إن شاء أطعمها أصحابه، يعني ليس فيها شي مؤقت وابن القيم بسط الكلام على مسائل العقيقة بكلام جيد في الجملة في تحفة المودود وإحكام المودود.
- 56:35 مساء الجهاد، قال سئل المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة، فقال اي والله، الثغر في الجهاد، الثغور هي الثغور هي الأماكن المسلمين التي تكون متاخمة للعدو ومظنة ومظنة اعتداء من العدو، وسمى المرابطة في الثغور.
- 56:58 وفي فضل الرباط أحاديث كثيرة جداً، فمن مات مرابطاً... هل يعتبرون المشركين مثلاً حرس الحدود الآن؟
- 57:14 اي ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها في حديث البخاري رباط يوم الليل خير من صيام شهر وقيامه وان مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله واجري عليه رزقه واؤمن الفتان واؤمن حتى عذاب القبر فهذه الفضائل كلها لم ترد في المقام بمكه. يعني لم ترد في المقام بمكه ولا بالمقام في المدينه حتى. قضيه فضائل ولا مصلحه اعم مصلحه اعم الفضائل يعني الامران.
- 57:42 الامران مجتمعان ولهذا يعني ذكر بالرجل في رسالته في فضائل اهل الشام ان الامام احمد كان يعني اذا قال له شخص اريد ان اهاجر يقول عليك بمكه والمدينه او الشام فيقول يعني لماذا تذكر الشام؟ قال اذكرها لانها ارض الثغور والرباط قال ان لم يكن له اهل فان كان له اهل يعني كان له امراه وكذا خشيه من السبي وخشيه من كذا فلا فلا يذهب بها الى الثغر.
- 58:09 هذا غلط، ليس من العقل أن تذهب كما يفعل ما يسمى اليوم بالجهاديين وغير ذلك من سفههم، يأخذون المصاحف معهم إلى السجون ثم تأتيك أخبار دُنست المصاحف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر بمصحف إلى أرض العدو. <hesitation> بالقرآن إلى أرض العدو ما كان في مصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
- 58:29 ايضا كذلك ارض الثغور وارض الحروب واللي مظنة تمسك الحد وهذه ما ما ما يؤخذ لها النساء الا مع الامن يعني بشكل تام. طيب وسئل هل يبارز الرجل الرجل بغير اذن الامام؟ فقال لا والله لا يبارز الرجل مشركا بغير اذن الامام هذه مسألة يعني خلافية.
- 58:52 غير ان انهم يستدلون بقول الله عز وجل انما المؤمن الذي آمن بالله ورسوله اذا كانوا على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. واستدل بهذه الآية مكحول على انه لا لا ينفر إلا بإذن الإمام. استدل بذلك مكحول، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي ذكر في فضل المجاهد قال ولم يعصي الإمام
- 59:19 كتب له من الاجر كذا وكذا فجعل من شرط اجره الا يعصي امامه على الا يكون الامام يعني مضيعا او فاجرا وقد سئل سفيان الثوري لماذا يعني لا تخرج الى الثغور وكذا قال رايتهم يعني يضيعون الصلاه يضيعون صلاه الجماعه مسائل في البيوع سئل رجل رهن جاريتنا له ان يصيبها قال لا والله لا يصيبها
- 59:49 رجل تكون له جارية، ويكون لرجل عليه دين، فيعطي هذا الرجل الجارية، يعني يجعلها عنده رهنًا، بحيث إذا تأخر عن سداد الدين تباع هذه الجارية، ويسدد الدين، ويرجع له الزائد.
- 1:00:08 فهو في فترة الرهن هل يصح أن يأتي إلى إلى المرتهما ويقول له أريد أن أجامع جاريتي طيب يعني ما الفائدة يعني ما الفائدة في وضعه؟ هو هو الـ لا هو هو أما ذاك ما يسألون لأنها ما هي ملكه نهائيا أصلا فما تصير بحث هي ما ملكها هو يملكها حتى عشان يبيعها أما أما لا يغلق الرهن
- 1:00:33 كما يقول كما في سعر المثير ما يذهب يتملك يقول خلاص انا اخذتها بدل الرهن اللي عندي لا تذهب تبيعها وتاخذ دينك والزائد ترجعه للرجل لانها ملكه. ما يستطيع يعني يعرضها مثلا مثلا اتت بالسعر وزياده، الزياده انا اعطيه للرجل ويقول خلاص انا اخذتها رجعي. لا لا لا ما يصلح. يسوونها هذه بس الحين بالرهونات وكذا. اه. يعني كم تسوى السوق مثلا؟ كذا.
- 1:01:02 انا اعطيك الزاد على دينك هذا وانا اخذ السنة هذه. وتاخذ انت العين فتكون انت المشتري. والله يعني هذا الله ارجو انه لا باس به اذا كان هو المشتري يعني. ولكن في الحقيقة فيها شبهة محاباة. تصير من مديون الى تاخذ فلوس. قال ابن المنصور يضمن صاحب الوديعة؟ قال لا والله الا ان يتهم بريبة كما
- 1:01:31 ضمن عمر أنسا <hesitation> يضمن صاحب <hesitation> الوديعة <hesitation> يعني رجل وضعت عنده وديعة ثم ضاعت، يضمن ها يعني يعني يدفع لك ثمنها <hesitation> هو الآن أنت أتمنته وليس على المؤتمن سبيل، ولكن عمر ضمن أنسا وديعة سرقت من بيته.
- 1:02:01 من بيت ماله لأنه رآه قد فرط، فإذا كان المستودع ظهر منه التفريط يظمن، وأما من استودع، وأما حديث اللي في سنن ابن ماجه من استودع وديعة فلا ظمان عليه، فهذا الحديث لا يصح من جميع طرقه، لا يصح من جميع طرقه، وانفراد ابن ماجه به من دون بقية الستة دليل على ضعفه، وكنا قد بحثنا قديما يعني.
- 1:02:36 سئل قال ابن منصور: سئل سفيان عن رجل استودع استودع رجلا دراهم بيضا فخلطها بسود فهلكت، ايظمن؟ قال لا، قال احمد: هذا رجل قد خلط ماله بمال غيره، قلت يعني ابن منصور ترى عليه ظمانا؟ قال اي والله. امم انه خلطها بغيرها فهلكت، هلكت سواء يعني كانه اذا يعني
- 1:03:02 باع بها او اشترى او كذا انها دخلت في مال غيره فلم تتميز حتى ذهبت، فأحمد يرى ان مثل هذا عليه وفي بحث عاد في الفقهاء بين الفقهاء اذا خلط بمتميز واذا خلط بغير متميز ليس هذا محله، وسأله الميموني يباع من الحبس شيء اذا عطب او فسد، الحبس يعني الوقف، قال اي والله يباع اذا كان يخاف عليهم التلف والفساد والنقد باعوه وردوه في مثله.
- 1:03:32 المشهور عندنا يعني في كلام متاخرين مذهب الجماعه ايش يقولوا؟ يقولوا الوقف لا يباع الا اذا تعطلت منفعته، ولا يغير عن اصله الا اذا تعطلت منفعته، يقول ابن تيميه رحمه الله ان ان هذا القول ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنه ولا من نصوص امام المذهب، بل ان
- 1:04:02 الوقف يغير من صورة إلى صورة إذا قلت منفعته وكانت الصورة الأخرى أنفع كما غير ايش الأسر المشهور أنه نقل علي أو نقل عمر المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، عمر نقل مسجدا من مكان إلى مكان لما رأى أن مكانه الآخر أفضل وهو أصلا هذا موقوف
- 1:04:31 فالوقف إذا إذا رأى الإنسان أنه في هذا المكان أو على هذه الصورة النفع فيه أقل، رأى ولي الأمر أو رأى ناظر الوقف فيغير إلى، أما في في في المعروف من مذاهب المتأخرين الحنابلة أنهم يقولون حتى يتلف، تتعطل منفعته تمامًا.
- 1:04:54 لكن هذا المسجد كان في ناس يصلون، ولكن إذا نقل إلى مكان آخر يكون الصلاة فيه كذا ويكون يعني طريق المسلمين أسمح. مسائل النكاح. قال سأله ابن منصور إسحاق بن منصور الرجل يأتي أهله وليس له شهوة في النساء أيؤجر على ذلك؟ قال إي والله يحتسب الولد. يحتسب الولد. هذا يروى عن عمر مثل هذه الكلمة وقال الله عز وجل فابتغوا ما كتب الله لكم، قال جماعة من السلف الولد
- 1:05:24 ولما اراد عبد الله بن عمر ان ان ان ان يترك الزواج وهو عنده اولاد وعنده زواج لكن ترك فقالت له حفصه تزوج فانك تنجب ولدا يدعو لك والولد يعني الله عز وجل يعني جعل فيه فضلا جعل في في امر في امر الانفاق على الاولاد وخير نفقه الرجل نفقته على اهله
- 1:05:50 وفي تأديبه وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها الولد الصالح يدعو لأبيه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال يعني لا يخاف على على ذريتهم من من ورائهم نعم وقال وإن لم يرد الولد إلا أنه يقول هذه امرأة شابة يعني يريد يعني أن يعف زوجته امرأة شابة فيها شهوة قال لم لا يؤجر؟
- 1:06:20 لما لا يؤجر في بضع أحدكم صدقه، وسئل يتزوج الرجل أما اليهودية والنصرانية؟ يتزوج المحصنة اليهودية والنصرانية ما في إشكال، لكن هل يتزوج أما يهودية ونصرانية؟ أما، يعني اجتمع فيها صفتان، صفة الرق وصفة اليهودية والنصرانية، فقال لا والله، لا والله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات.
- 1:06:53 قال ابن منصور قال ابراهيم وعطاء اذا اذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته يضرب ولا يلاعن قال احمد لم؟ قلت لا تجوز شهادته قال واي شيء اللعان من الشهاده؟ قلت يلاعن قال اي والله ولو كان معناه معنى الشهاده فقذفها زوجها وهو فاسق لم يلاعنها ولكن معناه معنى الشهاده لا لكان يشهد هو او تشهد هي كما يشهد عليهما غيرهما.
- 1:07:23 هذا يقول بعض بعض فقهاء التابعين يقولون ان ان الرجل إذا ثبت ان شهادته ساقطه في باب الزنا ف بحيث انه قذف انسان ولم يأتي بثلاثه معه او لم يكملهم بالاربعه فإنه تسقط حتى لو جاء واراد ان يلاعن زوجته لا تقبل بل مباشره يجلد احمد نفى هذا وقال لا اللعان امر اشد من من الشهاده
- 1:07:51 وعمر أبين فلا يلاعن. مسألة في القصاص. سأله ابن المنصور أن رجلا جاء إلى أهل بابيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات. يعني رجل جاء عطش ثم أراد استسقى أهل بيت فم فها يدفعون الدية. قال أغرمهم عمر رضوان الله عليه.
- 1:08:19 أحمد يحتج الآن بقول عمر. قلت بالمنصور، قال قلت يعني بالمنصور أي شيء تقول أنت؟ يعني ذكر له قول عمر ويقول لاحمد أي شيء تقول أنت؟ فطبعاً ايش المتوقع منه أنا؟ متوقع. قال أي شيء؟ أقول بقولة عمر رضي الله عنه. قلت بالمنصور أتقوله أنت؟ قال أي والله.
- 1:08:46 وليس لعمر مخالف في هذا، مسألة في النذور، وقال فضل بن زياد: سألت...
- 1:08:59 واجب بالكفايه اي فرض كفايه على يعني يرى ان اعطاء السائل اعطاء السائل خصوصا اذا كان يعني ذا حاجه ذا حاجه وذا مجاعه ان هذا فرض كفايه على المسلمين، هذا يقويه امور كثيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه نهى الصحابه عن ان يدخروا من اجل الدافه التي دفت
- 1:09:23 ف يعني نهاهم ان يدخروا يعني حتى ان جعل هذا ما جعل مالهم لا حق لهم فيه من اجل الدافه التي دفت ف داف جماعه من الناس قالوا الناس بقال ادخلوا المدينه اي قال فضل بن زياد سالته بعبد الله عن حديث بن شبرم وعن الشعبي في رجل نذر ان يطلق امراته فقال له الشعبي اوفي بنذرك ترى ذلك قال لا والله لعله راى الطلاق من غير بأس معصيه فلا وفاء فيه بالنذر
- 1:09:52 ونذر المعصية ما يصنع فيه فيه كفارة يمين على الوالد عن ابن عباس، فالنذور على ثلاثة أضرب نذر طاعة وهذا الوفاء به واجب، وأن ينذر في مباح فهو فهو مخير في المباح بين أن يكفر كفارة يمين وأن يفعل هذا، ونذر مشقة
- 1:10:13 فهذا يخفف ويرسل الى الى شيء اخر كان ينذر ان يتصدق بكل ماله فيقال له الشطر، كان تنذر تنذر المرأه ان تحج ماشيه فيقال لها اركبي ولا ولا كفاره في هذا، والنذر الرابع نذر المعصيه المحضه فهذا يعني فيه فيه كفاره يمين. هذا تفصيل الامام احمد في مسائل ابن هانم. في مسائل الشهادات
- 1:10:41 وسئل تجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال لا والله، <hesitation> الرجل والمرأتان تجوز شهادتهما في الأموال، ولا تجوز في الحدود اتفاقًا، وهناك أمور بين الأموال وبين الحدود مثل الطلاق، ها؟ هذه هل يجوز الشهادة عن نكاح؟ <hesitation> هل يجوز شهادة رجل وامرأتين؟ إيه، فالإمام أحمد وغيره يمنعون.
- 1:11:09 وأما أمر الأموال قالوا تجوز فيها في أمر النساء لأن النساء يعاينن هذا ويصنعنه، وفي الحقيقة المرأة لا تصلح أن تكون ولية ولا تصلح أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها، فكذلك أمرها في شهادة النكاح أمر غريب يعني، وإن كان بعضهم يختاره ولكن هذا ليس سليما.
- 1:11:39 غير ان بعضهم قال يندرئ فيه الحد. يعني اختار ابن قدامه انه الحد يندرئ فيه. يعني اذا وجد رجل مع امرأة وقال انا تزوجتها قال كيف تزوجتها هناك ولي قال وهناك شهود فيأتي بشهود رجل وامرأتين. رجل طيب حتى وقد يكون ولي ميت امرأتان فهنا يعني القاضي يفرق ولكن يدرأ الحد. يعني في شهوه يعني.
- 1:12:07 قال ابن منصور سفيان عن رجل ادعى قبل رجل انه قذفه وليس له بينه، يحلف؟ قال لا. قال احمد: بلى والله ولم لا يحلف؟ اليس ابن عباس قال في الحد استحلفوها استفلح استحلفوهما حديث ابن ابي مليكه ان امراتين كانتا تخرزان في بيت فانك لا اقيم عليه الحد الا القتل.
- 1:12:38 هذا رجل ادعى على رجل انه قذفه وليس عنده اثبات فيقال له تحلف انك يعني انه قذفك. القاذف ولا المقذوف؟ لا شو اسمه عفوا الظاهر الظاهر الذي يدعى انه قاذف يحلف انه ما قذف. ما قذف البين على من ادعى واليمين على من انكر. فإن أكل أقيم عليه الحد.
- 1:13:06 يقول الإمام أحمد حد القذف ب 80 شلة. مسائل في أبواب الآداب قيل للإمام أحمد طبعا النكول يعني هل يقضى بمجرده؟ هذا بحث بين الفقهاء فمنهم من قال لا يخلد بالحبس حتى إما أن يحلف وإما أن يعترف. ومنهم من قال لا بمجرد النكول يقام عليه الحد. مسائل في أبواب الآداب قال قيل للإمام أحمد يكره الجري نوع السمك ذكرناه في درس الإبانة قال لا والله
- 1:13:35 وكيف لنا بالجري؟ يعني ما يكره. طبعا ويعني هذا يكرهونه الرافضه. ايه يقول ايه. الشعبي الشعبي. وسئل تكره المرأة أن تستلقي على قفاها؟ قال إي والله يروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كرهها، وأيضا يروى عن ابن سيرين وأن الشيطان يطمع فيها. وسئل
- 1:14:03 يضرب الرجل رقيقه؟ قال اي والله يؤدبهم على ترك الصلاه. هذا الخبر في النوم مع النساء ولا في عمومه. قفاها ايش يعني؟ لا قفاها قفاها على ظهرها. ظهرها تستلقي انما تجمع نفسها يعني. كلمه يستخدمها. امم. قال اي يؤدبهم على ترك الصلاه وعلى المعصيه ولا يجاوز فوق عشر جلدات ويعفو عنه فيما بينه وبينه.
- 1:14:29 يعني إذن هذا خلاصة في كيف يعامل الرجل رقيقه وخادمه، قال يعفو أحدنا عن خادمه، قال اعفو في اليوم 76 مرة، وكما قال ابن عمر لولا أني أخشى القود لأوجعتك، ففيما بينه وبين العبد يعفو لكي لا يعني لكي لا يتجاوز عن الحد المأذون فيه.
- 1:14:57 فيقاد منه يعني يوم القيامة، وكما قال رجل ااا لامرأة كما روى البخاري في الأدب المفرد قال لجارية ابن عباس حاضر يا زانية، قال مه يعني إنها إن لم إن لم شو اسمه إن إن لم تقتد منك في الدنيا اقتات منك في الآخرة، فقال يعني لأنه قذف الإماء ما في حد، فبعض الناس ربما تساهل فيحذره ابن عباس هذا
- 1:15:26 قال أرأيت إن كان؟ قال إن الله يبغض الفحش والتفحش. إييه طيب، وأما إن كان على معصية هنا فرق، لأ. إذا كان هو يفعل معصية لا يؤدب ويضرب، ويضرب الخادم ويضرب اليتيم ويضرب على المعاصي وعلى غير ذلك، ولكن لا يجاوز عشر جلدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب في غير حد أكثر من عشر جلدات.
- 1:15:55 قال وسئل عن خاتم من ذهب أو حديد يكره، قال إي والله الحديد يكره، إي والله الحديد، أما أما الذهب فالأحاديث فيه كثيرة الواردة، أما <hesitation> أما خاتم الحديد، فالإمام أحمد كان يقول هذا حلية أهل النار، <hesitation> وقد توقف الإمام أحمد في مسائل الأثرم، قال اختلفوا فيه.
- 1:16:25 ورجح ابن رجب قال الراجح الجواز لان الاحاديث فيها مقال ايضا من روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لو ذكرنا عده مناكير من هذه السلسله وقد خالفها احاديث اقوى مثل تمس خاتما ولو من حديد ولهذا يعني يرجح بعض اهل العلم جواز هذا واليه يميل ابن رجب وهو روايه اخرى عن الامام
- 1:16:51 وبعضهم حمل الكراهة على كراهية التنزيه، وهذا ضعيف، هذا آخر ما. في مسألة ما جاء أصحاب أبو حنيفة. إيه. إي والله. إيه صحيح. هذا الشيء. إي مسائل كوسجة يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة، فقال الإمام أحمد إي والله. طبعا ها هذه المسألة ما أدري يعني لعلهم يجتنبونها لقصد. لع- لعلهم يجتنبونها والله المستعان آآ لقصد.
- 1:17:22 طيب هذه مسائل التي أكدها الإمام أحمد بقوله لعمري ومعاذ الله نقرأها سريعا، وطبعا لعمري هذه كرهها النخعي وبعضهم كره لعمر الله وأعتبره حلف بغير الله، ولكن لفظ تقوله العرب وأما لعمر الله فصح أن أبا هريرة قالها في كما في موطأ الإمام مالك. حتى لعمري كان صحة أحد الصحابة قبل كم يوم قرأت فيها الـ نعم. ورسالة الشيخ حماد الأنصاري جيدة.
- 1:17:50 مسألة في الصلاة، قال إسحاق بن منصور: يُجهر بآمين، قال إلى عمري الإمام وغير الإمام، بحثنا في هذه المسألة. قال إلى عمري، قال صلى الله عليه وسلم: لقِنوا موتاكم، موتاكم يعني المحتضرين.
- 1:18:08 قال ابن منصور: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط؟ فسطاط يعني خيمة تقريباً، قال إيلى عمري، وعبد الله بن عمر لما رأى فسطاطاً على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر قال: أزيلوه إنما يظله عمله. قال مثل في الصوم، قال ابن منصور: صيام يوم الجمعة مفرداً. قال أكرهه إيه قال أكرهه إيلى عمري، صيام يوم الجمعة مفرداً لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم
- 1:18:36 أحاديث كثيرة جدا، منها: لما جاء لبعض أمهات المؤمنين وجدها صائمة يوم الجمعة، قالت: صمتي يوما قبله؟ قالت: لا، قالت: تريدين تصومين يوما بعد؟ قال: لا، قال: إذا فأفطري. مسائل في الحج، قال إسحاق بن منصور:
- 1:18:51 المحرم يغتسل قال ايلى عمري ولا شك يعني هذا حتى صح عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس انهما كان يغطسان في الماء غطصا يعني قال اسحاق بن منصور رمي الجمار ماشيا احب اليك ام راكبا قال المشي ايلى عمري ان قدر ان قدر على ذلك ولان الوارد يعني الرمي ماشيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رمى وهو على راحلته
- 1:19:20 ولكن صلوات الله وسلامه عليه ايا كان يراه الناس ويتعلمون منه. قال الاسرم ااا. لا لكن لكن فرقوا بعضهم بين ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمره العقبه اللي في العاشر راكبا، واما البقيه فصح فورد عن ابن عمر الايام ايام منى انه كان يذهب ماشيا ويرجع ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نعم.
- 1:19:49 ما بنحاص الصحابي انه كان يقول له ايه ماشي قال الاثرم سمعته بعبد الله يسال ايقوم الرجل عند الجمرتين اذا رمى قال اي لعمري شديدا ويطيل القيامه ايضا ايام منها اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترمي الجمرات الثلاثه بكل جمره بسبع حصيات فكان يقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كقدر ما يقرا الرجل سوره البقره ايه مسائل في الجهاد
- 1:20:19 قال ابو اسحاق بن منصور: فتوضع الجزية عمن اسلم من اهل الجزية؟ قال اي لعمري توضع عنه يعني وإن كان في الأصل هو من نسل رجل نصراني أو هو نصراني، توضع عنه بمعنى ماذا؟ البحث يعني هو لا شك أنه بعد ذلك توضع، ولكن إذا وجبت عليه يعني الآن الجزية وجبت عليه، جاء موعد سدادها. فلما جاء موعد السداد هو أسلم. أو كان عليه جزية متراكمة فأسلم.
- 1:20:48 فهل يقال يعني بعض الناس كيف يقولون يقول لا يسدد القديم. لا لا يسدد حتى القديم تسقط عنه لان هي صغار اصل لاهل الكفر وهو يكون من هذا الباب قد وهذه المساله ذكرها ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال وبسط الكلام عليها. ساله ابن منصور عن اسار اسار المسلمين تفادى راس برؤوس قال اي لعمري اليس النبي صلى الله عليه وسلم فادى ولكن ما يفادى بالاموال لا اعرفه.
- 1:21:18 نعم، تفادى رؤوس برؤوس، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقط في سهم بعض الصحابة، وفادى بها أناسا من المسلمين كانوا أثارى، غير أن بعض أهل العلم كره بل كثير من أهل العلم حقيقة
- 1:21:35 كره ان ان يفادى ان ان يترك الرجل المشرك او يفادى به، وقالوا يفادى بالنساء ان وجدنا. لان الرجل المشرك خصوصا اذا طلع على بعض عورات المسلمين وكان له خبره بالحرب، اذا ذهب الى الى الى قومه يخبر بامور يكون فيها ضرر على المسلمين. فلا يترك لان هذا اصلا رجل قد يكون له ضرر على المسلمين بعد ذلك.
- 1:22:00 وإنما حتى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عامة أموره أنه كان يفادي بالنساء. اي. قال ابن مشيش سئلت قال ابن مشيش سألت أحمد عن هذا الحديث ما معناه؟ أيما قرية كانوا فيها ففتحوها فسهمكم فيها. قلت فهذا خلاف ما حكم عمر؟ قال إيل عمري هذا يعني هذه أرض العنوة. الأرض التي فتحت عنوة.
- 1:22:30 ارض العنوة كان الحكم فيها ان تقسم بين الغانمين على المعروف يعني يكون هناك الخمس المعروف والاربعة اخماس تقسم بين الغانمين للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم عمر رضوان الله عليه لما جاء وقت خلافته رأى ان توقف ارض السواد هذه للمسلمين ولا تقسم بين الغانمين بل تجعل بين المسلمين
- 1:23:00 تجعل وقفه للمسلمين جميعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ارض خيبر. وأقره على هذا القضاء يعني بقيه الصحابه ورأى ان هذا هو الاصلح. مسائل في البيت قال ابن منصور الحجر على الرجل قال الى عمري كما يكون لولا الحجر لذهبت اموال الناس. لأبي حنيفه مذهب غريب في الحجر.
- 1:23:27 يعني يذهب إلى أن الرجل إذا تجاوز الأربعين لا يحجر عليه مطلقا. ويعلل هكذا فيما نقل عنه الشيباني في الأصل هذا اللي قرأنا في المخطوط. يقول أبو حنيفة يعني يكون له أبناء قضاة يحجرون على أباهم هكذا يقول. فيعلق الشيباني يقول لو أخذنا بقوله يعني بقول أبي حنيفة لخالفنا القرآن. لأن الله عز وجل يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقال فإن لم يكن للرشد معنى
- 1:23:56 في وكان المتعلق السن فقط. لما كان يعني لهذه الآية للتعليل الذي فيها معنًا ولا وضوحًا، فنسب إمامه إلى مخالفة القرآن. هذه يعني هذه المسألة ورد عليه كلام الشيباني. ها؟ الحجر أنك تحجر عليه رجل سفيه، تحجر عليه بحيث أنه لا يتصرف في أمواله.
- 1:24:24 وهم لهم مذهب غريب يعني يقول لك هو يجوز يتصدق يجوز يعتق يجوز كذا ولكن في كذا ولكن لا يتاجر هذا الحجر، حجر انك تحجر وهذا يفعلون الناس اليوم حجروا عليه حجر على ابنائه حجر عليه يعني اذا كان رجلا سفيها اذا كان رجل سفيه هو مبذر او رجل كذا. يشددون المحاكم في هذا عندنا جدا يعني مو بسهوله. اي هو فعلا الامر لا يكون بسهوله.
- 1:24:53 قال ابو اسحاق منصور الاعرابي شفعة قال اي لعمري وليس اليهودي والنصراني شفعة قيل ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب الشفعة ان تكون انت وصاحب لك شركاء في ارض لم يتميز نصيبك من نصيبه يعني لم توضع حدود بينكما بحيث انه اما اذا وضعت حدود وقسمت تقسيما واضحا فخلاص هذه صارت ارض مستقلة وهذه ارض مستقلة.
- 1:25:22 ف فالشفعة انك اذا اردت بيع نصيبك تعرضها ابتداء على من؟ على صاحبك هذا، لا يجوز لك ان تذهب الى شخص بعيد، تعرضها على صاحبك. فان لم يكن له فيها فيها رغبة ايش اسمه؟ فيبحثوا الفقهاء هل الاعرابي شفعة؟ يكون يشارك في الارض وهو اعرابي، هو رجل ليس في المدينة ولا كذا ولم يهاجر.
- 1:25:49 يقول احمد له شفعة، طيب نصراني شارك نصراني يهودي له شفعة لا ليس له شفعة، لأن هذا يؤدي إلى توسعهم في في البلاد وهذا مما لا ينبغي، قال مثل في اللقطة طبعا اللقطة قال إسحاق منصور اللقيط على من نفقته؟ اللقيط اللي وجد يعني فاهم هذا؟ طيب زين، إيه قال قال عمر هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته.
- 1:26:19 قلت: فإنك تجبن في الولاء؟ قال: إي لعمري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، نعم، عمر يقضي أن ولاءه يصير لمن وجده.
- 1:26:32 يصير هو مولاه بمعنى انه لو مات وليس له وارث غيره يكون هذا وارثه و ولو قتل او او لو كان هناك حق في الديه عليه يكون هذا مولاه هذا الولاء يعني احكام الولاء تكلمنا عليها في دروس الموطأ مسأله في الهبه قال ابو داوود الوالده ليست في مال ولدها مثل الوالد قال لا لعمري
- 1:27:00 أنت ومالك لأبيك هنا خبر هكذا، وهذا الخبر خطأ، وهذا الخبر خطأ، الصواب <hesitation> ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير مال أحدكم كسب يده وإن ولده من كسبه، هذا الصواب يقول أبو حاتم الراسي، ولكن كون المرء هو وماله لأبيه هذا أمر معلوم، وعليه عامة أهل العلم.
- 1:27:29 وأن الوالد يأخذ من مال ولده. ولكن هل الوالدة تكون كالوالد في هذا؟ فالإمام أحمد يرى هذا لا يختلف الأمر. يرى الأمر مختلفا. طيب مسائل في الوصايا، قال المنصور إذا اعتدى في وصيته يرد ذلك إلى الحق، قال إلى عمري، إذا اعتدى، إذا خالف الوصية الشرعية، كان يوصي لوارث، يوصي أكثر من الثلث. فيرجع إلى الثلث.
- 1:27:58 قال اسحاق بن منصور يكره ان يتصدق الرجل عند موته بماله كله، قال اي لا عمري هذا مردود ولو كان هذا في حياتي لم اجوز له ذلك اذا كان له ولد، حتى لو في حياتي لو من غير مرض، بعضهم قال اذا اراد ان طبعا هو تصرفاته في المرض المخوف عامتها تسقط طلاق هبه اذا مرض مرضا مخوفا يموت الرجل في مثله، ودليل ذلك ان عثمان رد طلاق عبد الرحمن بن عوف.
- 1:28:28 ولكن البحث الآن في حياته جاء يريد أن يتصدق بماله كله. طيب الصديق تصدق؟ ليس كل الناس كالصديق. بدليل ذاك الصحابي الذي نذر أن يتصدق ماله كله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بشطر مالك.
- 1:28:44 قال ابن المنصور قال سفيان اذا اوصى رجل في مرضه فقال اشتروا لي عبد فلان ب1000 درهم فاعتقوه فاشتروه ب 500 درهم وهو لا يعلم قال هذه وصيه جعلها له يعني لمولى العبد يقول يعطى ال500 الباقيه قال لا لعمري هو بما اشتروه وترد ال500 الى ورثته. وهذا يعني كانه يرجع يعني اذا كانت هذه هذا ال1000 درهم اكثر من الثلث
- 1:29:11 لا لا يزيد الا باجازتهم هؤلاء ورثه مسائل في الفرائض قال ابو منصور تورث الاسير قال اي لعمري رجل اسير رجل له ولد ولده اسير في بلاد الكفر مات الرجل قسمت تركه اخوته فهل ياخذ نصيبه هذا الاسير؟ نعم يجعل له نصيبه هذا الاسير حتى لو كان زوج يجعل له نصيبه
- 1:29:40 قيل للإمام أحمد: كأن هذا عندك على التفضل، قال إلى عمري على التفضل، قيل له: فكأنه عندك للسيد، قال: نعم للسيد مثل البيع سواء، هذه كأنه مسألة أخرى، وما جعلها يعني ما ذكر أصلها حتى يعني نفهم ما هي، مسائل في القصاص والحدود قال أحم- قال ابن منصور قلت لأحمد رحمه الله: عمر أقاد برجل ثلاثة؟ قال أحمد: إلى عمري، قتل ثلاثة برجل واحد.
- 1:30:09 وقال لو اجتمع اهل صنعاء كلهم على قتله لقتلتهم به. ومالك حمل هذا على قتل الغيلة اللي هو قتل غدر. ومالك في الغدر يشدد حتى انه يرى ان المسلم يقتل بالكافر اذا قتله غدرا. وكان ابن تيمية يميل الى هذا. ويرى ان قتل الغيلة هذا حد. الغدر هذا يراه حد ليس للاولياء العفو. ويستدل بحديث المرأة الانصاري الفتاة الانصاري اللي قتلها رجل يهودي. اللي رضى رأسه بين حجرين.
- 1:30:39 فأشارت إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى الأولياء، مباشرة ذهب وربط رأسه بين حجرين. فيقول ابن تيمية قتل الغيل هذا الغدر هذا ليس فيه حتى يعني عفو أولياء أو أو أو غير ذلك، هذا حد. قال ابن منصور صبي قتل حميما له عمدا يستأنى به، قال إيل عمري يستأنى به. يعني يترك حتى يكبر الأولياء يعني يستأنى.
- 1:31:08 وان كان من اهل العلم من يرى ان هذا ليس واجبا، لان عليا لما قتله ابن ملجم ما ما يعني وكان له ابناء صغار ما تركوهم حتى يكبروا. لكن مسألة الحميم هذا <hesitation> يعني <hesitation> والصبي يعني عفوا هو الان البحث في القاتل هو صبي يترك حتى يعني يعقل. يترك حتى يعقل.
- 1:31:43 يقول ابن قدامه لا لا خلاف بين اهل العلم انه لا قصاص على صبي ولا مجنون وكذلك كل زاء العقل بسبب العذر مثل النام والمغمى عليه ولان القصاص عقوبه مغلظه فلم تجب على الصبي وزاء العقل كالحدود لانهم ليس لهم قصد فبعض السلف قالوا عمد الصبي خطا قال السعدي
- 1:32:05 حدثنا هارون بن اسماعيل الخراز، حدثنا علي المبارك، حدثنا يحيى بن ابي كثير، حدثنا حسان بن زهير ان ابن حدير حدثه عن عمر قال لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنه. قال السعدي سالت احمد بن حنبل عن هذا فقال عذق النخله وقال عام السنه المجاعه فقلت لاحمد تقول به
- 1:32:29 فقال: إي لعمري، قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة. وحقيقة خبر مجاعة يفتي به أحمد ولا وجه لتضعيفه، ورد خبر لا قطع في ثمن ولا كثر،
- 1:32:45 يعني لا قطع في من يسرق من ثمر يعني هو يعاقب ولكن لا تقطع يده في هذا وهذا الحديث فيه اضطراب وفيه بحث طويل ولكن يبدو عليه قضاء عمر فلو لو سرق شخص من التمر ما عاد ربع دينار ذهب لا يقطع
- 1:33:03 لأنه هذا الثمر ليس فيها قطع. وروى الجوزجاني عن عمر أنه قال لا قطع في عام السنة، قال وسألت أحمد عنه فقلت تقول به؟ قال اي لعمري لا أقطعه إذا حملت الحاجة والناس في شدة ومجاعة. مسألة في الشهادات، قال المنصور اليمين مع الشاهد. قال اي لعمري في الحقوق لا يكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال. هذا مسألة القضاء باليمين مع الشاهد.
- 1:33:32 أنا جيت ادعيت عليك إنه لي عليك دين مئة دينار. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. جاءت بينتي ناقصة ليس عندي إلا شاهد واحد. فبماذا أعضد؟ بأيش؟ بشا- بيميني. هذا حديث خرجه مسلم أنه قضى بشاهد ويمين. وأفتى به أحمد والشافعي.
- 1:34:02 لكن احمد يخصصه في الاموال. البخاري ومعه ابن معين ذهبوا الى ان هذا الحديث منكر، ان صح وصح مسلم. طبعا ولا يدرون عن المسلم يعني. قال البخاري لماذا؟ قال لان الله عز وجل قال فان لم يكون رجلا فان لم يكون رجلين فرجل وامراتان. قال ولو وكان اهون ان يذكر اليمين.
- 1:34:32 فكي نخرج امرأتين من بيوت نخرج امرأتين من بيوتهما تأتيان إلى القاضي فتشهدان ها والامر والامر يمين فقط هين يمين و يمين يعني افضل من ان نصنع هذا كله فلو كان الامر إلى اليمين وهذا نبه عليه البخاري في كتاب الشهادات واذهب واقرأ ما قال ابن القيم في الطرق الحكمية
- 1:35:01 ردا على مسلك البخاري وابن معين في هذا الباب. تكلم فيهم بكلام شديد ونسبهم الى مشابهه اهل الرأي والى والى ولا وقال فيهم كلاما حقيقه غليظا وانتصر الى مذهب الامام احمد وحتى تحمله على ذلك يعني السنه ولهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين هذا الامام احمد هذا البخاري اجتنبه لم يخرجه خرجه مسلم فقط. احمد خلى امام احمد ايوه احمد ذهب الى الحديث.
- 1:35:31 قضى بشاهد ويمين. ذكرنا انه فقط البخاري. فإذا كيف المسألة؟ أنا جيت ادعيت عليك أنه أنه أنه لي عندك 100 دينار. فقال لي القاضي بينتك. فقلت ما عندي الشاهد فلان، طيب لابد من آخر. عندك امرأتان؟ لا ليس عندي. تحلف وتستحق الحق مع شاهدك العدل؟ أي أحلف. فاستحق.
- 1:36:00 على مذهب البخاري لا ما يحلف وحتى ابن معين والحديث اللي فيه هذا لا يصححونه على مذهب احمد نعم لكن ليس في حدود ها ما ناتي نحن نشهد على ثلاثه بالقذف ونقول نحلف والحلف هنا يكون مكان الرابع ها لا ولا في الطلاق اليمين والشاهد ممكن احيانا احمد يعني يقضى بالحديث احمد يقضي في الحديث احمد يـ لو نقل الترمذي قول اسحاق
- 1:36:28 العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم راوا ان اليمين مع الشاهد قال وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد. همم. ولكن قالوا لا يقضى الا في الحقوق والاموال. نقل بل نقل نقل المنذر الاجماع على ان الحد لا يثبت بشاهد ويمين، الاجماع. فانا قلت لعل فيه منقوضات. روي عن ابو بكر وعمر
- 1:36:58 وعثمان وعلي مسائل متفرقه، قال ابن المنصور: تكره ان يمشي الرجل في نعل واحده او خوف واحد؟ قال اي لعمري ولا ينتعل الرجل قائما، طبعا هذا حديث ابو هريره عائشه كانت تراجع جواز. قال اسحاق بن المنصور النوم في المسجد، قال اذا كان رجل على سفر او ما يشبهه فاما ان يتخذه مقيلا او مبيتا فلا. مع انه ابن عمر كان يبيت في المسجد وبوب عليه ولكن ذكر انه كان رجلا اعزبا و
- 1:37:25 قال المنصور يكره هؤلاء الخياطين الذين في المسجد؟ قال اي لعمري شديدا، ويبدو لانهم لم يكونوا يصونون المسجد. فلهذا الاعتبار الامام احمد كره مبيت هذا الضرب من الناس. قال المنصور تكره اخصاء الدواب؟ قال اي لعمري هي نماء الخلق. طيب كيف نجمع بين هذا؟ طبعا هذه فتوى ابن عمر بالضبط. فتوى احمد. طيب كيف نجمع بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين.
- 1:37:53 وبعضهم استحب، قال إذا أردت أن تقتله عفوا، إذا أردت أن تذبحه، تقتل اي شيخ؟ إذا أردت أن تذبحه فقالوا يعني تخصيه لأنه أطيب للحم. إيه. أنا بجمع بعدين راح أقول لك. ها فا وذكرت أثر بن عمر في هذا. قال وأما إذا أردت أن تتركه للحياة فلماذا تقطع نماء الخلق هذا؟ تخصيه؟ لا يجوز.
- 1:38:23 فنهى عنه ابن عمر ولا يجوز اخصاء اي اي اي حيوان اخر الذين يتربون ما يسمى بالحيوانات الاليفه على انه حديث هذا انه ضحى بشيء اصلا ضعيف. طيب ابن عمر قال هي نواء الخلق قال ابن منصور يكره التحريش بين الدواب قال سبحان الله لعمري نعم انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
- 1:38:49 قال ابن منثور يكره لعمرك ولحمري فقال ما اعلم به بأسا. طيب هذه المسائل الفقهيه التي نفاها الامام احمد بقوله معاذ الله. فيه في في قوله والله في مسائل في الكوسل المود ان يجعل اصبعيه في اذنيه قال اي والله قرأتها. اي نعم قرأتها. فيه يفتح على الامام. اي هي قرأتها. فيه في مسائل جزم ما قرأتها.
- 1:39:21 المرجي ان كان داعية؟ لا قال اي والله يقصى ويجفى هذه مسائل هذه قراناها هذه شوف هذه اللي هو يعني شرط مسائل فقهيه رايت فحتى العنوان المسائل الفقهيه التي حلف عليها الامام احمد اي قال ابن منصور قال سفيان في من طاف يوم النحر ولم ينوي به طواف الزياره يجزيه منه قال احمد معاذ الله لا يجزيه الا بالنية
- 1:39:47 إذا إذا طاف يوم النحر لا يجزيه إلا أن ينوي به طواف الزيارة الذي هو طواف اللي يسمى طواف الإفاضة اللي هو ركن، يعني هذا ركن في الحج. قال الأثرم قيل لابي عبد الله: تقول في دية المجوسي ديتهم دية أهل الكتاب أي الماضين؟ قال: معاذ الله، وتكلم في هذا بكلام كثير. وقال: إن ها هنا قوم يقولون هذا. قلت: إنهم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
- 1:40:18 فقبض يده ثم قال: أفتؤكل ذبائحهم؟ يعني سنتهم بالجزية فقط. قال إنها إنما هذا في الجزية، ثم قال: هذا قول سوء حدث يزعمون أن أحكامه وأحكام أهل الذمة سواء، وهذا القول الذي قال به أبو ثور حتى أباح نسائهم، فكان الإمام أحمد يدعو عليه ويقول: لا فرج الله عمن قال بهذه المقالة، ويعني في طبقات الحنابلة يهجر أبو ثور من قال بقوله، وأما دية المجوسي فـ800 درهم، يعني كما قضى بذلك عثمان رضي الله عنه.
- 1:40:50 قال أبي قال عبد الله سألت أبي عن رجل زنى بامرأة فجاء بابنة من فجور ثم كبرت الابنة هل يتزوج بها ابنته من الفجور؟ قال معاذ الله يزوج ابنته هذا قول السوء طبعا هذا ينسب للشافعي والشافعي قال اكرهه وقال ابن القيم هو يريد كراهة تحريميه هنا الشافعي لا يريد كراهة فنسبة هذا القول للشافعي باطلة في إعلان الموقعين نبه على هذا
- 1:41:15 فبعض الناس الذين يعني يحاربون التعصب المذهبي يقول لك اذا خذ بهذا من الشافعي وكذا وينسبون هذا المقال السوء للشافعي. قال حديث الزهري عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي منه يا سوده فهذا يدل على لانه زنى بها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد فراشه، قضى بالولد الفراشه نعم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك قال لسوده احتجبي منه، لست لست عمته على الحقيقه. احتجبي منه لان الظاهر من الشبه انه هذا لكنه قضى بالولد الفراشه.
- 1:41:43 قال: هذا آخر ما تم جمعه من رسائل هذه الرسالة ولله الحمد والمنة أولا وآخرا، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم