كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر ٦

50 دقيقة زاد المسافر — 6

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى. ونحن في كتاب الصلاة. يقول المصنف رحمه الله وقال في رواية صالح واسحاق بن منصور وجه الجمع ان يؤخر الظهر حتى يدخل وقت صلاة العصر فيجمع.
  2. 0:28 ويؤخر المغرب كذلك اذا قدم وان صلى ويؤخر المغرب كذلك وان قدم فصلى في وقت الظهر فارجو ان لا يكون باس. النبي صلى الله عليه وسلم عامه احاديثه في الجمع جمع تاخير. ولا يصح حديث واحد في انه جمع جمع تقديم غير ان ذلك جائز
  3. 0:52 بدلاله القياس وبانها صلوات قد جمع وقتها الى بعضها البعض وعامه من يقولون بالجمع يقولون بذلك وهناك حديث معاذ وهو قد استنكر على قتيبه بن سعيد في جمع التقديم واستنكره عامه النقاد الجمع هناك جمع في المطر وفي المذهب لا يجمع الظهر والعصر وانما يجمع المغرب والعشاء
  4. 1:15 وهناك جمع في السفر فهذا يجمع الظهر والعصر بشرط ان يكون سفر طاعه لا سفر معصيه. وهناك الجمع في المرض وهو متردد والصواب انه يقع ايضا بين الظهر والعصر. قال المصنف رحمه الله: باب القول في الصلاه بعد العصر وبعد الفجر وذلك
  5. 1:39 عقد هذا الباب ان لان هناك نهيا في الصلاه عن الصلاه بعد الفجر وبعد العصر. قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ادرك من صلاه الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها. يعني ادرك وقتها لان وقتها قبل طلوع الشمس ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك
  6. 2:09 ويصلي قبل أن تطلع الشمس وبعد أن تغرب وبعد وبعد ما تغرب الشمس. يعني أن الإنسان إذا استيقظ فبقي من وقت صلاة الفجر ما يكفي لركعة فقط. يصلي ولا شيء عليه ويكون قد أدرك الوقت. وصح عن أبي بكر أنه صلى بالناس الفجر فقرأ البقرة فقيل له كانت الشمس أن تطلع
  7. 2:36 فقال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. فعلم وقال عمر الامر نفسه، فعل عمر الامر نفسه وقال القول نفسه. فعلم ان من صلى في الوقت ثم امتدت صلاته الى وقت النهي فانه لا يدخل في الاثم. وهذا مثال على القاعده الفقهيه يدخل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
  8. 3:08 وكذلك في العصر إن استيقظ مثلا أو تذكر فوجد فكان قد بقي من وقت صلاة العصر ركعة بعد اصفرار الشمس فإنه يصلي يصلي ركعتين يصلي والبقية يكملها بعد دخول وقت المغرب ولا ولا شيء عليه.
  9. 3:34 يقول وقال في روايه ابي طالب حديث ابي هريره من ادرك ركعه من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك فيصلي وان طلعت الشمس وانما نهي عن الصلاه بعد الفجر الذي يصلي النافله فاذا كان يريد ان يصلي المكتوب فانه يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها في الوقت وغير الوقت
  10. 3:58 يقول الإمام أحمد: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاتها ونسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني حتى في وقت النهي، فمن باب أولى أن تصلي في الوقت وتمتد صلاتك إلى إلى ما بعد الوقت، إلى ما بعد الوقت. إلى ما بعد الوقت. طيب، باب في الرجل يستيقظ وقد خاف طلوع الشمس. إنسان استيقظ
  11. 4:26 على صلاة استيقظ ولم يصلي الفجر وقد اقترب وقد اقترب طلوع الشمس فماذا يفعل؟ أين أين الإشكال في حاله؟ الإشكال في حاله هل يصلي ركعتي الفجر أم لا يصليهما؟ يصلي الفريضة أولا ثم بعد ذلك يصلي النافلة لأنه خاف على أن أن أن يخرج الوقت وقلنا أن الوقت هو أقوى الشروط قال أبو عبد الله في رواية الفضل بن زياد
  12. 4:55 خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة وأبو هريرة وعمران وحصين وابن مسعود وذو مخمر وذو مخمر هذا اللي هو من الحبشة ابن ابن خليني أنا من الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو عبد الله في رواية الفضل بن زياد خمسة من أصحاب
  13. 5:23 النبي صلى الله عليه وسلم وابو قتاده وابو هريره وعمران وحصين وابن مسعود وذو مخمر انه يبدا بركعتي الفجر. فان خاف طلوع الشمس بدا بركعتي الفرض. ان خاف ان تطلع الشمس فيخرج الوقت يبدا بركعتي الفجر يبدا بركعتي الفرض. اما اذا كانت الشمس لم تطلع وفاتتك الجماعه فلا باس ان تصلي اذا كان هناك متسع ان تصلي ركعتي الفجر ثم تصلي صلاه الفجر.
  14. 5:52 ركعتي الفجر يعني نافله الفجر، يعني راتبه الفجر. ويصلي الركعتين بعد طلوع الشمس. ويصلي الركعتين بعد طلوع الشمس. فإن انتبه وقد طلعت الشمس بدأ بركعتي الفجر ثم يصلي المكتوبة. فإن انتبه وقد طلعت الشمس إذا خلاص إذا خلاص الوقت فات انتهى. يصلي ركعتي الفجر. إذا عندنا ثلاث حالات. عندنا حالة إنسان تفوته صلاة الفجر
  15. 6:18 يفوته صلاه تفوته الجماعه وعنده متسع ان يصلي ركعتي الفجر ويصلي الفريضه. فهذا والسلام عليكم ورحمه الله تباركاته، فهذا يبدا بركعتي الفجر ويصلي بعدها صلاه الفجر. وعندنا انسان ما عنده متسع الا لركعتين فقط قبل طلوع الشمس. فهذه فهذا يجعلهما للفريضه لوجوبها. وعندنا انسان صحى بعد خروج الوقت، خلاص الوقت خرج.
  16. 6:48 بعد طلوع الشمس انتهى خرج الوقت فهذا يصلي ركعتي الفجر ويصلي الفجر لأنه خلاص الوقت ذهب والوقت في حقه بدأ من حيث استيقظ من نام على الصلاة أونسها فليصلي هذا ذكره باب القول في من ذكر صلاة عند آخر وقت صلاته قال أبو عبد الله في رواية الأثرم إبراهيم بن الحارث إذا ذكر العشاء وهو في آخر وقت الفجر
  17. 7:18 ولم يصلي الفجر فإنه يصلي الفجر ولا يضيع مرتين ثم يصلي العشاء. قلت فإذا صلى العشاء أعاد الفجر قال لا يعني إنسان يتذكر وقت صلاة وهو في آخر وقت صلاة أخرى المصنف ذكر مثالا الفجر والعشاء ممكن نجعلها الظهر والعصر. أنت في آخر وقت العصر وما عندك متسع إلا لأربع ركعات. ثم تذكرت أنك لم تصلي الظهر.
  18. 7:49 فماذا تفعل؟ العصر ضيعتها خلاص، الظهر عفوا ضيعتها، لكن الظهر فقال لك لا يضيع مرتين، يصلي الظهر يصلي يصلي العصر في وقتها، ثم بعد ذلك يصلي الظهر. نفسها في الفجر. طيب هل يعيد؟ لا مسألة الإعادة هذه فيها روايات عن الصحابة في اختلاف بين ابن عمر وابن عباس. طيب خلاص بعدها صلى الظهر، طيب هل يصلي هل يعيد العصر؟ لا، يقول لا يعيد. يقول وسعيد بن المسيب يقول يصلي هذه ولا يضيع مرتين.
  19. 8:18 يقول إذا خاف طلوع الشمس فلا يضيع الفجر، ويعجبني قول سعيد بن المسيب، وأما الحسن فقال يقطع هذه ويصلي تلك وإن فاتته هذه. أي أما الحسن فمذهبه عكس مذهب سعيد بن المسيب والمذهب اللي اختاره الإمام أحمد، وهو أن يصلي الفائتة حتى وإن ضيع الحاضرة. يصلي الفائتة حتى وإن ضيع الحاضرة. من باب مراعاة الترتيب.
  20. 8:47 من باب مراعاة الترتيب. وقال في رواية الحسن بن أيوب: لو أن رجلاً لو أن رجلاً نام عن صلاة العتمة فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس. نام عن صلاة العتمة، نام عن صلاة العشاء. فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس. طلوع الشمس يعني فاته الحين الفجر والعشاء. فات اثنين. الفجر والعشاء. فإن بدأ بهذه فاتته الفجر. عفواً، إي، باقي بس شوي
  21. 9:17 وتطلع وتطلع الشمس. إلى الآن نحن في وقت الفجر. فإن صلى العشاء فاتته الفجر. فات الوقت طلعت الشمس. وإن بدأ الفجر فاتته العتمة. وإن صلى الفجر فاتته العتمة. قال فإنه يبدأ بالعتمة وإن فاتته الفجر.
  22. 9:37 لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلي هذا ذكره فيصلي الفائتة ثم يصلي هذه وان كانت قد طلعت الشمس وانما نهي ان يصلي تطوعا اما الفريضة فمتى ما صلاها جاز. قال عبد العزيز وبهذا اقول لانه اصح. الرواية الثانية اشبه بمذهب الحسن البصري. نعم فهما روايتان ورجح المصنف الثانية. باب القول في النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء الاخرة.
  23. 10:04 قال ابو عبد الله في روايه عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد صلاه العشاء والنوم قبلها، وهذه علتها معقوله لان بها تضيع يضيع وقت الفجر اذا اطلت بعدها، فهذه عله معقوله مثل النهي عن عن النوم بعد المغرب لقرب وقت صلاه العشاء، فمن نام ضيعها.
  24. 10:25 فهذه علة معقولة ولهذا حمل حملت على الكراهة الآدابية. قال فلا يتحدث بعدها وقد رخص في الشيء اليسير وفي الفقه لأن أبو بكر وعمر كان يسمران مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر في أمر المسلمين. قال عبد العزيز وقد رخص أيضا للمسافر والعروس لأن العروس لشغله بأهله. نعم. باب القول في أذان أبي محذورة وبلال وما وما يختار منه.
  25. 10:58 وهذا في باب في باب الاذان عندنا اذانين تارجحت روايات الفقهاء بينهما وهو اذان بلال واذان ابي محذوره باذان بلال الاذان الذي نعرفه الذي عنده له اربع تكبيرات ثم يتشهد مرتين ثم اشهد ان محمدا رسول الله مرتين ثم الحي على تين ثم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا هو اذان بلال ويقال اذان عبد الله بن زيد باعتبار الروايه
  26. 11:27 وبلال باعتبار ان الذي ادى ذلك هو من؟ بلال رضي الله عنه. وهناك اذان ابي محذوره وهو اصغر اصغر من بلال هو لاحقا في ابن ام مكتوم ورد في السنه انه اذن. واذانه كاذان بلال. وفي اذان ابي محذوره. اذان ابي محذوره يختلف عن اذان بلال في في في في مسالتين. فالاولى الاولى انه في بعض رواياته كما في صحيح مسلم انه يكبر تكبيرتين في الاولى بدل الاربعه.
  27. 11:57 يكبر تكبرتين في الاولى بدل الاربعه وفي الترجيع في امر الترجيع انه يقول في نفسه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثم يرفع صوته بها في الاذان اي وكلا وكلا الصفتين جائزه والفقهاء يتخيرون باب اختلاف التنوع فهذا يرجح هذا وهذا يرجح هذا ولكن الكل جائز والترجيع مستحب وليس متعينا وذكر عن الشافعي انه قال بوجوبه والشافعيه هجروا ذلك
  28. 12:25 له عبارة يشدد فيها في في امر الترجيع انه يثبته اشد التثبيت فهذه هي الاذانات المرويه قال ابو عبد الله في روايه الاثرم حديث ابي محذوره بعد حديث عبد الله بن زيد حديث ابي محذوره بعد حديث عبد الله بن زيد لان حديث ابي محذوره بعد فتح مكه لان النبي صلى الله عليه وسلم القى عليه الاذان وقد كان صغيرا
  29. 12:50 فهو بعد أذان عبد الله ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بلال على أذان عبد الله بن زيد، الإمام أحمد يعني يقول أن لا حاجة إلى الترجيح بينهما، فحديث أبي محذورة متأخر أصلاً. وثم النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلال فصار هذا من باب إيش؟ التنوع، صار هذا من باب سنته التنوع. وقال في رواية صالح: الأذان مثنى مثنى والإقامة فرد إلا قوله الله أكبر الله أكبر.
  30. 13:20 وإذا وإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين. الإقامة كما تعلمون أنها لا لا تربع ها؟ وهناك في روايات ابن محذورة أن الإقامة تثنى في بعض روايات ابن محذورة وقد قال بذلك المالكية فيما أحسب مالكية. نعم. وقد قامت يقول وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النداء الذي رأى النداء.
  31. 13:48 يعني رآه في المنام، وصحَّ أنَّ عمر أيضاً رأى الرؤية نفسها.
  32. 13:53 فحكاه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والاقامه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد اقامت الصلاه قد اقامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا
  33. 14:23 لا اله الا الله. وقال في روايه صالح من اذن قبل الفجر يجزعه. الفجر الصلاه الوحيده التي يجوز الاذان فيها قبل الوقت لحديث ان بلالا يؤذن بليل وهذا خلاف للحنفيه الجمهور عامه الفقهاء يرون جواز انك ان تؤذن الفجر ان تؤذن الفجر قبل الوقت. وهذا حتى عليه عمل الناس في المدينه وغير ذلك.
  34. 14:48 ها إلا الحنفية فقالوا لا أن الفجر كغيره من الأذان هذه واليوم مع كثرة النزاع فيما يتعلق بوقت أذان الفجر هل يؤذن في بعض فكنت أسمع بعض المشايخ يقولون هينة فالفجر يؤذن قبل الوقت ولكن في الواقع أحيانا نصلي نحن قبل الوقت هذه من ناحية ومن ناحية ثانية الناس الذين في البيوت الذين يصلون بمجرد سماع الأذان
  35. 15:17 فلو فرضنا اننا نحن نؤخر الصلاه 30 دقيقه او 40 دقيقه حتى يدخل الوقت فعلا يدخل وقت الفجر الصادق. طيب والذين في البيوت؟ تبقى المساله فيها ما فيها من الاعضال. يقول ومن اذن قبل الزوال لا يجزئه، قبل الزوال هذا وقت الظهر. يعني يفرق بين الصلاتين.
  36. 15:39 ولا يجوز قبل الوقت الا الفجر، يعني كل الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما يجوز انك تأذن قبل قبل دخول الوقت. اما الفجر لوحدها يجوز ان يؤذن فيها قبل الوقت، ويجوز ان يقتصر فيها على اذان واحد. نعم. يقول ولا يقيم الفجر لا في ولا في غيرها الا بعد الوقت، اما الاقامه بعد الفجر، فاذا طلع الفجر فلا يصلي شيئا من النوافل الا ركعتي الفجر.
  37. 16:08 يشير الى نوع من الترجيح لانه روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان بعد اذان الفجر يقول نعمت ساعه الوتر هذه. فقال بعض الفقهاء انه يجوز انك تصلي الفجر الوتر حتى بعد اذان الفجر. وحملها بعض الناس على انه اذان قبل الوقت. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فان خشيت الفجر فاوتر بركعه. فهنا الامام احمد يشير اشاره الى هذا المعنى.
  38. 16:39 لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتي الفجر. هذا الحديث فيه كلام. ويثوب في صلاه الفجر، التثويب ان يقال الصلاه خير من النوم. الصلاه خير من النوم مرتين. وهذا هل يكون في الاذان الاول ام في الاذان الثاني؟ نزاع بين الفقهاء.
  39. 17:02 وكان بعض أئمة الدعوة مثل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يرجح أنه واسع إن كان في الأذان الأول أو في الأذان الثاني. والمشهور عندنا هذه الأيام أنه يقع في الأذان الثاني. وقال في رواية حنبل إذا سمع الأذان يقول كما يقول إلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن أن تقول صدقت وبررت
  40. 17:30 عند قوله الصلاة خير من النوم فهذه لا يوجد فيها حديث ولا أثر ولا روايات عن المتقدمين، وإنما هو فرع في كتب الشافعية بنوه على حديث منكر ثم تلقفه أصحاب المذاهب الأخرى عنهم، فصار هذا هو المعتمد كما يقولون، والواقع أنه لا أثر له في كلام المتقدمين من من أرباب المذاهب جميعا، نعم قال باب القول في أذان الصبي والأعمى والجنب
  41. 18:00 الصبي ابو محذوره كان صبيا لما اذن. والاعمى ابن ام مكتوم واما مساله الجنب فهذه ياتي الحديث عليها. قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق لا باس ان يؤذن الاعمى. كان ابن ام مكتوم مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم حين استخلفه على المدينه. حين استخلفه على المدينه وكان يستخلفه وهو اعمى كان يستخلفه فيجعله اميرا على على المدينه.
  42. 18:30 قال ولا بأس ان يؤذن الغلام وان لم يحتلم، ابو محذوره كان طفلا صغيرا لما النبي صلى الله عليه وسلم اذن له بالاذان. قال وفي روايه صالح لا يؤذن الجنب الجنب عفوا. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يقرأ الجنب حرفها. هذا في قراءه القران. في اثر عن علي وعن ابن مسعود وعن عمر. ان الجنب لا يقرأ القران. وعن ابن عباس
  43. 19:00 أن الآية والآيتين، وقيس عليها الأذان في قول عامة أهل العلم، منبه على هذا الترمذي. أن الأذان ما يكون للجنوب، المحدث يؤذن عادي لا بأس. أما الجنب فلا. يقول: أحب إلي أن يؤذن وهو طاهر. لأن حنا عندنا جنب، الآن عندنا الجنب ما يؤذن نهائيا. المحدث يكره ويستحب ألا والمسألة الأصولية المشهورة يعني هل هل النهي عن عن هل المستحب يقابل المكروه مطلقا أم لا؟
  44. 19:29 والمسألة الثالثة عاد أن يؤذن وهو طاهر فهذا هو المستحب الوجه الثالث. وقال في رواية حرب: لا يعيد من أذن وهو جنوب، وهذه فيها روايات. هل هل لا يعتد بأذان الجنوب البتة؟ أم يعتد به ولكن يكون عليه الإثم؟ نعم، في رواية حرب الإمام أحمد سهل. وقال في رواية أبي طالب: إذا جاء المؤذن وقد أذن رجل قبله
  45. 19:58 يؤذن مرة اخرى ويقيم. ابو محذورة قد جاء واذن رجل فاذن واقام. هذا هذا اثر وايضا اختلاف المؤذن عن المقيم يجوز ايضا. اختلاف المؤذن عن المقيم يجوز ايضا. قال باب القول في صفة ما يستعمله المؤذن. قال ابو عبد الله في رواية حنبل بن اسحاق فاذا اذن المؤذن استقبل القبلة ويرفع صوته ما استطاع.
  46. 20:27 هذا قال لك بلال اندى منك صوتا للوصول. وارى ان يرفع وجهه فم ان يرفع فمه ووجهه الى السماء اذا اذن واقام مرارا. ويدير اذا قال حي على الصلاه وحي على الفلاح، وهذه فيها حديث ف مروي يمينا وشمالا، وقد نازع فيه بعض المعاصرين لكنه مشهور. ولا يزيل قدميه، يعني لا يلتفت هو بقدميه وانما فقط يلتفت بوجهه.
  47. 20:58 ويجعل اصبعيه في اذنيه لان هذا اندى وان كان الحديث في هذا فيه كلام لكن فيه اثر. وقال في روايه ابي داوود ما ارى بالتنحنح بأسا بل قيل المؤذن لا بأس ان يتكلم في اذانه فهي ما هي نفس الصلاه 100% مسأله التنحنح في الصلاه هذه ان شاء الله تاتي. وقال في روايه ابي صالح لا يدور المؤذن اذا اذن الا ان يكون
  48. 21:25 في منارة مسجد يريد ان يسمع الناس، فقط يحرك وجهه ولا يدور الدوران الكامل الا اذا كان يتحرى يدور بجسمه اذا كان يؤذن على منارة ويريد ان يسمع الناس. واليوم فيه الميكروفونات هذه. الميكروفونات هذه مرات اذا درت عنها صوتك اصلا يذهب. فالمسألة عكس. فهذه لا الانسان يبقى عليها. فان اخذ هذا الميكروفون او حتى الدوران علته معقولة يعني.
  49. 21:54 إلا إذا أرادوا أن يبقوا على السنة فيأخذه ويضعه في يده وهو يدور يمينا وشمالا فالله أعلم. لكن أرأيت أنا بعض الناس يؤذن فيدور على أساس أنه يريد أن يطبق السنة والواقع أنه يقع في المخالفة لأن الصوت يذهب بمجرد التفاته عن الميكروفون. وقال في رواية أبي طالب لا بأس أن يتكلم في أذانه والإقامة أشد لأن الإقامة شريعة تنهى شو اسمه.
  50. 22:21 قال باب المؤذن ياخذ على اذانه اجرا. قال ابو عبد الله في روايه حرب في المؤذن من رضيه اهل المسجد لان المسجد ليس هو للذي بناه انما هو لله عز وجل. اذا من الذي يكون مؤذنا؟ لا الذي يختاره امام المسجد صاحب المسجد بل الذي يختاره اهل المسجد. اليوم هو اللي تختاره الوزاره ما لا اهل المسجد ولا
  51. 22:49 وقال في رواية حنبل: أكره أن يأخذ على أذانه أجرا، خبر: واتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرا، والإمامة شيء لله تعالى، وإن تشاحى اثنان في الأذان واستووا في الصلاة
  52. 23:02 اقرع بينهما اذا اثنين اراد ان يؤذن للفضل فضل المؤذن انهم اطول الناس اعناقا يوم القيامه وانه يشهد له كل سامع تحصل قرعه اذا استويا واستوى اهل المسجد هذا له فريق وهذا له فريق فانها تحصل قرعه لا القرعه دائما تفصل في حال التنازع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته عند سفره وكذلك فعل سعد يوم القادسيه
  53. 23:30 أقرع بين قوم حين تشاحوا في الأذان. وهذا علّقه الإمام البخاري. فإن كان أحدهما أصلح في دينه يعني إنسان من أهل السنة أو إنسان من أهل الاستقامة فهو أحق به، وإن كان أحدهما ينفق عليه ويتعاهده يعني المسجد فهو أحق به إذا كان هو يعني ممن يتعاهد المسجد.
  54. 23:55 واليوم الذي المال الذي ياخذه المؤذنون هذا ليس هو من الاجره التي يدفعها اهل المسجد، وانما هو من اموال الاوقاف، او عفوا من بيت مال المسلمين، وهذا نقل ابن قدامه الاتفاق على جواز الاخذ منه. باب القول في الاقامه وسنتها، قال عبد العزيز.
  55. 24:15 قال ابو عبد الله في روايه حنبل ارى ان يحدر الاقامه ولا يترسل مثل الاذان وكل شيء محدث اكرهه مثل التطريب، التطريب منهي عندنا في الاذان وفي الاقامه. اليوم في ناس ما شاء الله حتى في الاقامه يطرب وهي الاقامه سريعه سبحان الله وقال في روايه جعفر ويستحب للمؤذن ان يؤذن في المناره ويقيم اسفل
  56. 24:38 حتى يلحق امين مع الامام، كيف يلحق امين مع الامام؟ ما قديما كان المؤذن يقيم والامام يصلي، يبدا هو يقول الله اكبر الله اكبر، الامام يبدا ويقرا الفاتحه ولهذا يقول لك لا تسبقني بامين. اي كانت هذه هذا الوضع، فكان الناس يدخلون في الصلاه حتى اللي يقول لك انه المؤذن نردد مع الاقامه ولا ما نردد؟ هو اصلا قبل ما في ترديد هو يبدا بيبدا الاقامه
  57. 25:06 والامام يبدا يبدا يصلي. هذا يقول الله اكبر الله اكبر، الامام يقول الله اكبر ويقرا الفاتحه وينا يكمل الاقامه. رايت؟ فشوف يقول لك فيقول لك يسرع عشان يلحق امين مع الامام. عشان يلحق امين مع مع الامام. وقال في روايه ابي داوود: ولا يعجبني للمؤذن ان يقيم وهو يمشي.
  58. 25:34 ترى هو يجوز انه ياذن لكن اليوم بسبب الميكروفونات لا لا يقيم لا يقيم لا يفعل ذلك وقال في روايه يقيم مكان حديث بلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني اي فبعض فبعضهم ايش يقيم وهو يمشي وعشان يرجع للصف فيقال الله اكبر يشوف الامام كمل فيرجع يكمل الاقامه وهو يمشي لحد ما يدخل في الصف ويدخل معهم في الصلاه
  59. 26:04 رأيت؟ اي وهذا هذا هذا الذي يقصده الامام، وقال في روايه حنبل ينبغي للمؤذن اذا أذن ان لا يعجل بالإقامه ويتلبث حتى يأتيه اهل المسجد ويقضي المعتصر يعني الانسان الحاقن وغيره حاجته ويجعل بين اذانه والإقامه نفسها، وهذه مسأله كنت كتبت فيها، وهي ان اليوم اعتادوا ان يجعلوا وقتا محددا بين الاذان والإقامه.
  60. 26:32 وهذا الوقت لا يتغير حتى مع تغير مشاغل الناس. والواقع ان الاقامه ينبغي ان تكون مرتبطه باجتماع اهل المسجد. هم يقولون هذا الوقت اغلبي. نعم ولكن ينبغي احيانا ان يراعي الانسان، فقد توجد بعض الظروف، بعض الاوقات، بعض الاشياء اللي تجعل بعض الناس يتاخرون خصوصا من خاصه جماعه المسجد. فما من مسجد تاتي الا وتجد فيه اناسا معروف تجد فيه اناسا معروفين.
  61. 27:03 وهؤلاء المعروفون ربما تاخر بعضهم وما تحرم الانسان من مراه كل ظرف فالان مثلا تشوف بعض الناس انت الامام والمؤذن تشوف بعض الناس ذهب الى الى دوره المياه او غيره ها ينتظره اذا كان من من من اهل المسجد المعروفين فينتظره لا بأس يؤخر الاقامه دقيقه دقيقتين حتى لا تفوته تكبيره الاحرام لان هذا فضل
  62. 27:25 لو لو يعلم الناس ما في النداء وما في تكبيره الاحرام ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لفعلوا. فانت ما يصير تفوت على الناس لانه الناس ليسوا دائما على راحه وعلى وفاق، واليوم مثلا جاء قال لك والله بين الاذان والاقامه 10 دقائق فقط او كذا، هذا ما ما يستقيم. ولهذا المساجد ينبغي ان يختلف بابها. ما يستقيم هذا.
  63. 27:51 أهل المسجد اللي هم حول المسجد ينبغي أن أن يراعى ظرفهم وأيضا أركان المسجد وأوتاد المسجد الناس الثابتين في الصلاة هؤلاء إن رأيت رجلا منهم تأخر لظرف معين راعيه لا بأس إن لم يشق على بقية المصلين. طيب باب القول في قول علي عليه السلام طبعا عليه السلام هذا دائما من النساخ الإمام أملك بالإقامة. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية علي بن سعيد
  64. 28:21 حديث علي الامام املك بالاقامه لان الامام يقع له الامر او تكون له الحاجه فاذا امر المؤذن ان يقيم اقام. ها فهو املك بالاقامه ما يصير المؤذن يقيم ويعلم ان الامام مثلا عنده ظرف او الامام فيقول له انتظرني حتى يامره وقال في روايه محمد بن الحكم لا يتطوع الرجل اذا اذن المؤذن يصبر قليلا. يصبر قليلا.
  65. 28:48 يعني اذا قصده ان ان اذا اقتربت اذا اقتربت الاقامه والله المستعان او يصبر حتى يردد مع الاذان ثم بعد ذلك يتطوع. طيب باب القول في باب باب في باب القول في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه لمن شاء. قال ابو عبد الله في روايه احمد بن الحسين بين كل اذانين صلاه فاذا اذن المؤذن صلوا ركعتين.
  66. 29:18 ولو صلى رجل بين اذان المغرب والاقامه ركعتين اذا قدر كل ذلك جائز، مثل حديث النبي صلى حديث انس كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن ابتدروا الاساطين يعني اسطوانات المسجد. فصلوا ركعتين يعني يجعلونها ستره بين كل اذانين صلاه هذه المره. طيب. باب القول في الاذان والاقامه في السفر. باب القول في الاذان والاقامه في السفر.
  67. 29:52 يقول المصنف قال ابو عبد الله في روايه جعفر بن محمد يؤذن الرجل اذا ترك الاذان والاقامه وهو امام مسجد في المسجد فان كان في سفر او وحده فهو اهون يعني متى تلزمك يلزمك الاذان والاقامه في المسجد
  68. 30:22 طيب إذا صليت لوحدك أو كنت مسافرا فهو أهون، طبعا إذا كنت في مصر ففي آثار عن الصحابة يكفيك أذان الحي وإقامته، لكن إن أذنت وأقمت فلا بأس، وفي حديث المسيء صلاته فيه زيادة إذا قمت إلى الصلاة فأذن وأقم، وهذه الزيادة لو صحت في حديث المسيء صلاته لأوجبنا على كل إنسان أن يؤذن ويقيم إذا صلى ولو كان منفردا، ولكن هذه زيادة شاذة. هذه زيادة شاذة.
  69. 30:56 وأيضا في الخبر إذا كان الرجل في أرض في فحانت الصلاة فأذن فإن أقام طبعا في رواية فإن أقام صلى خلفه من لا يراق رفاه وهذا الخبر لا يثبت مرفوعا
  70. 31:14 وإنما صح عن سلمان قوله لا يكون رجل في أرض قين فيتوظف إن لم يجد يتيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها إلا أما من جنود الله من لا من لا من لا يرى طرفاه من لا يرى طرفاه. نعم. وعن طاووس يقول إذا صلى الرجل وحده وأقام صلى معه ملكه وإذا أذن وأقام صلى معه من الملائكة كثير.
  71. 31:45 وقال في رواية أبي داوود: إذا صلوا بغير أذان ولا إقامة فصلاتهم جائزة. الإمام لا يرى وجوب ذلك ولكن أهل البلد إذا تركوا الأذان والإقامة مطلقا، لكن هو يتكلم عن المسبوقين، عن أناس غيرهم أذنا نعم. وإلا أهل البلد لا ينبغي أن يضيعوا الصلاة جميعا. وقال الأذان عفوا، وقال في رواية صالح: إذا ضيع الرجل صلوات فقضاها
  72. 32:14 أذّن ويقيم لكل صلاة. صلوات كثيرة قضاها ضيعها أذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة. هذا الذي حصل لما الصحابة ااا فاتتهم صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب. وهذا اللي الذي حصل في الجمع مثلا في مزدلفة أذان واحد وإقامتين. فدائما الصلوات إذا جمعت يصير الأذان واحد يشملها وتصير كل صلاة بعينها لها إقامة، هذا المسنون.
  73. 32:45 فإن أذن مؤذن ولم يأته أحد فصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ فلا يعيد معهم، وقال في رواية أبي طالب يؤذن المسافر لغير القبلة، يحول وجهه أول ما يؤذن ثم يدور حيث وجهه ويؤذن وهو يسيء وهو يسير ولا ولا ولا يقيم وهو يسير، لأنه سيصلي والأذان قال لك يؤذن لأنه الأذان يستحب أن يكون للقبلة
  74. 33:13 يشرع، فجعله كأمر الصلاة، الصلاة للمسافر في النافلة ماذا تفعل؟ تكبر وانت متجه للقبلة، ثم بعد ذلك أينما ذهبت بك راحلتك فجعل الأذان مثله. طيب، باب القول في الصلاة في الثوب الواحد كبيرا كان أو لطيفا، لطيفا يعني صغيرة. الثوب عامة المسائل هذه عائدة على الألبسة القديمة اللي هي تشبه لباس الناس اليوم اللي في الحج.
  75. 33:41 فقديما الناس كان لباسهم يشبه هذا اللباس الذي ينلبسه في الحج، اللي هو الرداء هذا يسمونه الثوب والازار تحته. واحيانا يكون الانسان عليه ثوب واحد مثل اللحاف. تعرف اللحاف الانسان يلتحف به التحافا. فهذه عاد يترتب عليها عده مسائل متعلقه بصفات معينه مثل ما يجي الكلام عن اشتمال الصماء والسدل وغير ذلك. هذه عامتها ما تتحقق بالقميص الذي اعتاد الناس يلبسه اليوم.
  76. 34:11 وإنما تتحقق باللباس القديم. اللي اللي هو يشبه إلى حد كبير هذا الذي الذي نلبسه في الحج وحتى اللي نلبسه في الحج واف مقارنة باللي كان يلبس قديما. طيب باب القول في الصلاة، الصلاة في الثوب الواحد، يعني الآن الثوب الواحد يعني ايش؟ اللي في الحج هذا ثوب ولا ثوبين؟ ثوبين. اللي تحت ثوب ولا فوق ثوب؟ طيب كيف الصلاة في الثوب الواحد؟ يكون ثوب واحد ها.
  77. 34:40 مثل لحاف تلتحف به، كأنه لحاف. تلفه على بدنه قطعة واحدة. وهذا الناس قديما من شدة الفقر كان يقع هذا. بل بعضهم كان يمشي بإزار فقط. ويكون بقية جسده مكشوفا، وأحيانا لا. فإذا جاء يصلي أساس يستر عاتقيه فيرفع، وأحيانا يحصل انكشاف عورة أو غير ذلك، فتحصل هذه عاد يصير فيها المسائل. قال أبو عبد الله في رواية حنبل
  78. 35:08 لا بأس أن يصلي الرجل في الثوب الواحد إذا كان صفيقا لا تستبين به عوره ويرده عليه. والثوب لا يصلي فيه حتى يخالف بين طرفيه. وإذا كان الثوب لطيفا صلى قاعده وعقد من ورائه على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد. طبعا هذه الروايه من رواية حنبل فرد بها واستغربها ابن رجب. لكن حنا بس نشرحها وقال يعني شو اسمه.
  79. 35:38 ها الثوب الواحد يصلي به اذا كان صفيقا ثوب واحد تخليه مثل اللحاف لا تستبين منه عوره ويرده عليه يرده عليه يعني لفه بحيث انه شو اسمه والثوب لا يصلي فيه حتى يخالف بين طرفيه ليش يخالف بين طرفيه عشان لا يصير سدل وسياتي البحث عن في السدل وعشان يستر عاتقيه
  80. 36:05 يعني ما يصير واحد يصلي في ثوب واحد ويلف لف هكذا وتبقى يبقى عاتقيه عاتقاه مكشوفان من تحت. واذا كان الثوب لطيفا يعني شيء يسير جدا اذا صلى قائما تنكشف عورته. وهذا يقع وعقد من ورائه يعني عقده حتى ايش؟ حتى يستر نفسه
  81. 36:26 على ما فعل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد طبعا ال ال الماء في فتح ابن رجب انه على ما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وطبعا الفقهاء لهم نزاعات اذا وجد ما يستر عجيزته ولم يستر منكبيه احيانا عاد في ثوب ما يستر الا العوره.
  82. 36:57 وما يستر منكبين. هذا يجوز اعتبرها ضروره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وله ثوب ليس عليه من عاتقيه شيء، هذا كله متعلق بالالبسه القديمه. اما اليوم في الالبسه هذه الحاليه ما يكاد مثل هذا البحث يقوم. طيب، ولا يجوز ان ياتزر بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في الصلاه في صلاه الفريضه. ويجوز في التطوع. هذه عاد على قاعه المذهب في التخفيف في التطوع.
  83. 37:27 التطوع يجوز شرب الماء، يجوز تصلي جالسا، يجوز كذا. اما في الفريضه فثوب واحد، طيب كيف ثوب واحد؟ تلتحف به التحافا. ولا تأتزر به ائتزارا. حديث سفيان بن عيينه عن ابي الزناد الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
  84. 37:51 وهذه رواية في المذهب وعند الظاهرية هذه المسألة كان أحظى الناس فيها بالدليل حنابلة والظاهرية أنه الصلاة يبطلونها عندنا في المذهب في في رواية مشهورة اللي يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء في الفريضة يبطلونه ويعتبرونه خالف شرط مع أنه المذاهب الأخرى قالوا هذه ما هي عورة هذه ليست عورة
  85. 38:15 العوره ما لكن قالوا لا هذه تلحق بالعوره ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يصلي عن ان يضعف. يقول قال ابو عبد الله: هذا نهي واشتمال الصماء اذا كان عليه قميص فاخرج ازاره من تحته فالقاه على كتفه لم تكن تلك الصماء وانما الصماء اذا صنع ذلك وليس على على الرجل ازار يبدو شقه وعورته.
  86. 38:44 هذا اشتمال الصماء، نهى عن اشتمال الصماء. ااا اختلف الناس في تفسير اشتمال الصماء، لكن الخلاصة أنك تلف على نفسك ثوبًا بحيث لا لا تخرج يديك، والإمام أحمد يرجع الأمر لموضوع العورة. أنه هذا إذا اشتمل هذا الاشتمال عورته من تحت تكون باديه أو تظهر. هذا غير موضوع الالتحاف، الالتحاف يكون بشيء واسع.
  87. 39:12 اما هذا الصماء يضيق على نفسه حتى تبدو العوره من اسفل. ولذلك اشتمال الصماء هذا ان وقع على قميص. يعني هو لف هذا الرداء بس هو لابس اصلا ثوب. تذهب العله خلاص. لانه خلاص العوره مستوره. ايه. ونبه الترمذي ان هذا مذهب احمد يعني انه
  88. 39:38 يقول والمحرم إذا قدم مكة الطبع، الطبع للطباع هذا، أنه يكشف عاتقه الأيمن ويستر الأيسر وهذا يكون في طواف القدوم. يكون في طواف القدوم فحسب. وخلافا للشافعي طبعا اللي يراه في كل طواف. فهي السنة. إلا أنه عليه إزار. يقول ليش؟ الآن للطباع ممكن شيء في في صفة من صفات اشتمال الصماء يشبه للطباع.
  89. 40:05 أنه أيضا يلف ويعق لكن يقول أحمد هذه عليه إثار فعورته مستورة فلو كان لا يجزيها لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة وأصحابه والسدل أن يسدل أحد طرفي الإثار ولا يعطفها هذا السدل الآن سدل اليد في الصلاة الآن سدل اليد ماذا تفعل؟ أن تترك يديك هكذا هي نفسها تشوف بعض الحجاج يفعل هذا
  90. 40:35 الرداء يجعله هكذا مسدولا لا يرد احد طرفيه على الاخر لا اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين. هذا في حديث مرفوع نهى عن اشتمال نهى عن السدل في الصلاه اللي هو السدل مو سدل اليدين سدل الثوب. وهذا اذا تكلم ابو داوود في سننه وضعفه لانه راويه عطاء بن ابي رباح يروي عسل بن سفيان عن عطاء عن ابي هريره.
  91. 41:00 قال اسند ابو اسند ابو داوود عن ابن جريج قال ما اكثر ما رايت عطاء يصلي سادلا فقال ابو داوود هذا يضعف الحديث لانه ما دام عطاء خالف الحديث وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يخالف الحديث فهذا معناه انه الحديث اصلا ما هو محفوظ عنه. طيب ولكن وردت اثار كثيره واخبار في النهي عن ذلك. اثار
  92. 41:29 أشهرها عن ابن عمر أن هذا فعل اليهود كما يقول أحمد ها الصحيح عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة أن السدل في الثوب فعل اليهود أنك أنك تترك الثوب اللي هو الرداء هذا نلبسه في الحج هذا السدل أنك تترك هذا تتركه ها وهو على الثوب وغير الثوب مكروه الترمذي نقل عن أحمد أنه يراه على الثوب غير مكروه يعني إذا أنت لابس تحته شيء
  93. 41:59 عادي يسدل بكيفك. إذا أنت لا ما أنت لابس تحته شيء فيستبين جلدك وكذا كما نرى بعض الحجيج يفعله فهذا مكروه. هذا مكروه منهي عنه عن عند أحمد في هذه الرواية وهذه تفيد أكثر شيء هذه المسألة تفيد الناس اللي يحجون. لأن كثير منهم ما فعلا أحيانا يجد أن السدل أريح إليه فيسدل.
  94. 42:23 يقول لك لا هو اللي ينبغي عشان تخرج من الخلاف انك ترد احد طرفي الثوب على الاخر والامام يعني تكلم في هذه المساله. ها؟ ابن عمر علي الطيالسه. راهم كانهم خارجين لكن انا اللي عندي ابن عمر. لا ما حد ذاكر شيء انا انا على بحثي.
  95. 42:51 يقول وقال في روايه محمد بن الحكم وعلي بن سعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل لاحدكم الا محتزم الا محتزم مشدود الوسط. قال واكره الخيط قوما قد سدلوا اي ان عليا راى قوما قد سدلوا قال كانهم اليهود خرجوا من فهرهم. نعم. قال واكره الخيط ولا باس بالمنديل والمنطقه.
  96. 43:15 أن الإنسان ينبغي أن يستر عورته إذا لبث الإزار أن ما أنه إيش؟ يحتزم ولا يترك رداءه هكذا منفلتا، يقول وأكره الخيط، ليش؟ لأن الخيط ينقطع ها؟ ولا بأس بالمنديل، المنديل اللي هي المنديل ليس هذا شو اسمه كلينكس، المنديل يعني قطعة قماش تضعها تربطها على وسطك
  97. 43:44 يسمى منديلا والمنطقة المنطقة الحزام الحزام اللي يوضع على شو اسمه نعم باب القول في بيان ستر العورة وحد العورة ستر العورة وحد العورة قال أبو عبد الله في رواية المروذي والعورة أسفل إلى أسفل السرة إلى الركبتين
  98. 44:08 هذا طبعا دليله شو اسمه خبر لا يدخل احدكم الحمام الا بازار، الازار يغطي هذه المنطقه في العاده والركبه ليست عوره بخلاف للحنفيه. نعم. وقال في روايه عبد الله حديث جرهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فان الفخذ عوره.
  99. 44:29 وقال علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت" هذا فيه كلام، وحديث جرهد البخاري له العباره المشهوره. حديث جرهد احوط، وحديث انس اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه يسيرا، وحديث انس احوط، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه صلاة.
  100. 44:51 زيادة على ذلك كان جالسا في مجلس وهذا انكشاف شيء يسير من الفخذ عند الناس عند اهلك وفي بيتك هذا امر هين لكن هذا ما يكون حالك في الشارع ولا يكون حالك طبعا في الصلاه ومر معنا انه المنكبين لو ان المنكبين في نقاش فيهن فما بالك بامر الفخذ والعوره من اسفل السره الى فوق الركبتين وقال في روايه مهنا واذا بدت عورته في صلاته يعيد الصلاه
  101. 45:18 فان كان الفخذ فلا لان العوره الفرج والدبر. هذا الفخذ يعني اذا حصل انكشاف يسير. اذا حصل انكشاف فالامام في هذه الروايه يقول انه الامر هين اذا استدرك. وقال في روايه الميمون اذا صلى وعورته مكشوفه يعيد الا ان يكون قليلا فلا باس. هذه اشرح الروايه السابقه.
  102. 45:40 واحتج بالذي كان يصلي وعليه برده فكان اذا سجد بدد عورته فقالت امراه من حي غطوا است امامكم يعني كان في انكشاف يسير طبعا الشوكاني توسع وخلاها اي انكشافه لا هو يبدو انه يقول واذا كان شيئا كثيرا دائما اعاد وقال في روايه احمد ياتزر الرجل اسفل السره الى الكعبين
  103. 46:03 الى الكعبين، يعني هذه ازرة الرجل يعني اذا لبس الازار هذا هذا المكان الذي يعتذر به الى الكعبين يعني حتى لا يكون مثبلا. طيب. اخر باب معنا باب القول في الصلاة في القميص الواحد النجس. القميص اللي هي مثل الدشداشة هذه مالتنا هو ثوب واحد ومغطي يسمونه قميص هذا في العربية.
  104. 46:24 قال في رواية قال ابو عبد الله في رواية عبد الله اما اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه خلع النعل في الصلاة فانه لم يجيء بيان ما كان بول او غيره واما البول في الغاء والغائط فانه يعيد قليله وكثيره. يعني انت اذا وجدت نجاسه بول او غائط لشدتها مر معنى في كتاب الطهاره ان اشد شيء عند احمد.
  105. 46:45 الماء قليله وكثيره ينجسه البول والغائط، اما النجاسات الاخرى فيحتاج فيقول البول والغائط يعيد اذا وجدت بولا او غائطا في محل صلاتك سواء في البقعه او في ثوبك فانك تعيد. اما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم انه وجد في نعليه نجسا نجسا فخلعه. هذه احمد يحملها وكمل صلاته. هذه الامام احمد رحمه الله يحملها على نجاسه غير البول والغائط الغليظتين.
  106. 47:13 اما البول والغائط عند احمد فلو وجدت مثلا في نعلك بولا او غائط وتصلي بنعلك او غير ذلك لا تعيد من اول. ايه وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا اصاب الخف البول والعذره فلابد من غسله ويعيد الصلاه اذا لم يغسل. وقال في روايه ابي داوود السيف يصيبه الدم، الدم نجس بلا نساء. طيب فيمسحه الرجل وهو حار ويصلي فيه اذا لم يبقى فيه اثر.
  107. 47:43 السيف عليه دم يمسح الدم ويصلي اذا ما بقي اثر، واذا لم يكن فاحشا. عادي يصلي، واذا اصابه بول فمسحه لا يصلي حتى يغسله. الدم عنده احمد نجاسه اخف، تنمسح مسح وعادي وما يظل اثر. اما البول فلا بد ان يغسل حتى يزول اثره، وقلنا ايش حجه احمد على خبر لا يبولن احدكم في الماء الدائم.
  108. 48:07 مع جمعا من حديث بئر بضاعة، حديث بئر بضاعة قالوا تلد الهوام وكذا ونضع وتلقى فيه الحيضات وتلقى فقال ماء طهر لا ينجسه شيء، أما البول قال لا يقول إن أحد كف أحمد رأى أن البول نجاسة أشد من كل النجاسات، بول الآدمي. وقال في رواية الأثرم: إذا صلى الرجل في الثوب الذي فيه نجاسة وهو على الأرض والباقي عليه فإنه يعيد، أليس قد حمله على ظهره؟ طيب، نعم.
  109. 48:38 إذا صلى الرجل في الثوب الذي فيه نجاسة وهو على الأرض، يعني ثوبه نازل إلى الأرض في جزء شو اسمه؟ إي مثل قلنا إذا التحف التحافاً بشيء، نعم. وقال إذا صلى الرجل في الثوب فيه نجاسة جنابة يعيد الصلاة إذا كان فاحشاً. نجاسة جنابة يعني ما ما يأتي من المرأة.
  110. 48:56 وقال في رواية عبد الله اذا اصاب المني الثوب وان كان رطبا غسله وان كان يابسا فركه حديث عائشه رضوان الله عليها كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. وها استدل فيه على طهاره المني على البحث في طهاره المني ونجاسته. وقال في روايه مهنا المني ان فرك فحسن وان غسل فحسن. ولا يفرك ماء المراه لان مني المراه رقيق وماء الرجل ثخين. فالمراه ما في فرك ماء المراه غسل لرقته.
  111. 49:27 يغسل غسلها
  112. 49:29 وقال في رواية أبو الصقر: إذا كان الدم والمذي والمذيو في الثوب ولم يكن فاحشاً فأرجو أن تجوز صلاته، هذه على مسألة العفو عن اليسير كالمروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما أدري نقرأ روايتين وفي رواية صالح والمذيو في الثوب يغسل، وقال في موضوع آخر الرش المذي أجزأ بالماء أجزأ، قال عبد العزيز ومما روى صالح في المذي أقول إنه يغسل، فالمذي فيه روايات المذي
  113. 49:59 إنه يسيره يعفى عنه. طيب وفي رواية لا ما يعفى لكن لما نزيله كيف نزيله؟ بالرش ولا لابد غسل؟ رش كبول الغلام الذي لم يأكل للطعام النضح فروايتان في المذهب الإمام أحمد عاد طبعا المصنف أخذ الأحوط إنه يغسل غسلا لكي يزول عينه هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.