كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (32) من المغني (52) 👇

49 دقيقة المغني — 52

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الدرس الثاني والخمسون من دروس المغني الثاني والثلاثون من دروس الصلاة قبل ايام استذكرت الايام التي كنت اسمع فيها شرح زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين الذي فرغ لاحقا بما اصطلح عليه بالشرح الممتع شرح زاد المستقنع وفي الحقيقة اظن والله اعلم ان شرح الشيخ ابن عثيمين اطول من المغني في باب الصلاة والطهارة
  2. 0:30 إذا حسبنا الساعات لأن الشيخ كان يستطرد ويتكلم ببطء وغير ذلك. وحقيقة من سمع شرح زاد المستقنع أو قرأه حتى فإن هذا سيعينه إعانة عظيمة جدا أي على فهم ما هو عندنا الآن. أي إنسان درس الفقه بوجه من الوجوه فإنه سينتفع أكثر في سماعه لهذه المادة.
  3. 0:57 مسألة: وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، أتم المقيم إذا سلم إمامه؟ أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين، أن على المقيم إتمام الصلاة.
  4. 1:09 وقد روى وقد روي عن عمران بن الحسين قال كتب الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام بك من مكه 18 ليله لا يصلي الا ركعتين ثم يقول لاهل البلد صلوا اربعا فانها سفر روى ابو داوود ولان الصلاه واجبه عليه اربعا فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم ياتم بمسافر. فصل ويستحب للامام اذا صلى بمقيمين ان يقول لهم عقيب التسليمه اتموا فانها سفر.
  5. 1:36 لما ذكر من حديث والا ولئلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات الصلاه فيظن ان الرباعيه ركعتان وقد روى الاثرم عن الزهري ان عثمان اتم الصلاه لان الاعراب حجوا فاراد ان يعرفهم ان الصلاه اربع. هذه احد توجيه احدى التوجيهات في موضوع اتمام عثمان رضي الله عنه. فصلوا واذا اما المسافر المقيمين فاتم بهم الصلاه فصلاتهم فصلاتهم تامه صحيحه وبهذا قال الشافعي واسحاق.
  6. 2:03 وقال أبو حنيفة والثوري تفسد صلاة المقيمين، لِمَ؟ لأنه متنفل أما بمفترضين، لأن الركعتين الزيادة نفل في حقه، وتصح صلاة الإمام والمسافرين معه، وعن أحمد نحو ذلك، وقال القاضي لأن الركعتين الأخريين نفل من الإمام فلا يؤمن بها مفترضين، ولنا أن المسافر يلزمه الإتمام بنيته، فيكون الجميع واجبا، ولو كان نفلا فإتمام المفترض المتنفل جائز على ما مضى.
  7. 2:31 لعل الله اعلم ان هذا يكون تطبيق لقاعده فقهيه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالمتنفل هذا ان قلنا المتنفل لا يؤم المفترض فالمتنفل ان كانت صلاته في اصلها نفل فنعم، لكن ان كانت في اصلها فرض ثم لحقها نفل فهذا اخف والله اعلم. على القاعده الفقهيه المشهوره يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن اشهر امثلتها المحرم يضع الطيب قبل الاحرام ثم يستتبعه.
  8. 3:02 وإن أما المسافر والمسافرين فنسي فصلاها تامة صح الصلاة وصلاته ولا يلزم لذاك سجود السهو لأن زيادة لأنها زيادة لا يبطل الصلاة بعمدها فلا يجب السهو السجود لسهوها كزيادة كزيادة كزيادات الأقوال مثل القراءة في السجود والقعود وهل يشرح لها السجود يخرج على روايتين في الزيادات المذكورة
  9. 3:26 واختار ابن عقيل انه لا يحتاج الى سجود لانه اتى بالاصل فلم يحتج الى جبران، ووجه مشروعيته ان ان هذه الزياده نقصت الفضيله واخلت بالكمال، فاشبهت القراءه في غير محلها وقراءه السوره في الاخريين، واذا ذكر الامام بعد قيامه الى الثالثه لم يلزمه الاتمام وله ان يجلس فان الموجب للاتمام نيته او الاتمام بمقيم ولم يوجد واحد منهما. وان علم الماموم ان قيامه لسهو سبحوا
  10. 3:55 سب وسبحوا به لم يلزمه متابعتهم متابعته لانه سهو فلا يجب اتباعه فيه وله مفارقته وان لم يرجع كما لو قام الى الثلاثه في الفجر وان وان تابعوه لم تبطل صلاتهم لانها زياده لا تبطل صلاه الامام فلا تبطل صلاه المامور بمتابعته فيها كزيادات الاقوال ولانهم لو فارقوا الامام واتموا صحت صلاتهم مع موافقته لهم
  11. 4:18 وقال القاضي تفثث صلاتهم لانهم زادوا ركعتين عمدا وان لم يعلموا هل قام سهوا او عمدا لثم متابعته ولم يكن له مفارقته لان حكم وجوب المتابعه ثابت فلا يثور بالشك. مساله وان نوى المسافر الاقامه في بلد اكثر من 21 صلاه اتم. يعني الصلاه اربعة ايام.
  12. 4:47 المشهور عن أحمد أن المدة التي تلزم الإتمام التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. رواه الأسرم والمروذي وغيرهما، وعنه إذا نوى أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر، هذا إذا إذا أنت وصلت للبلد اللي سافرت وأنت مسافر إليه. فستجلس خمسة أيام أو ستة أو سبعة. كم تقصر وكم تتم؟ أربعة أيام فما زالت تتم.
  13. 5:19 هذا مشهور هذا المشهور من المذهب وهذا قول مالك بن شعيب وابي ثور لان الثلاث حد القله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد بعد من سكه ثلاثا ويوم المنسك صاروا اربعه ولما اخلى عمر رضي الله عن اهل الذمه ضرب لمن قدم منهم تاجرا ثلاثا فدل على ان الثلاث في حكم السفر وما زاد فعل الاقامه
  14. 5:41 ويروى هذا عن عثمان. وقال الثوري واصحاب الراي ان اقام 15 يوما مع اليوم الذي اتم فيه وان نوى دون ذلك قصر. وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير والليث بن سعد. لما روي عن ابن عباس عن ابن عمر وابن عباس انهما قالا اذا قدمت في نفسك ان تقيم بها 15 ليله فاكمل الصلاه ولا يعرف لهم مخالف. وروي عن سعيد بن مسيع مثل هذا القول وروي عنه وروى عنه قتاده قال اذا اقمنا اربعا فصلي اربعا.
  15. 6:12 وروي عن علي انه قال يتم الصلاه الذي يقيم عشرا ويقصر الصلاه الذي يقول اخرج غدا اخرج شهرا وهذا قول محمد بن علي وابنه يعني جعفر والحسن بن صالح وعن ابن عباس اذا قدمت البلده فلم تدري متى تخرج فاتم الصلاه وان قلت اخرج اليوم اخرج قدما فاقمت 15 فاتم الصلاه وعن ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في بعض اسفاره 19
  16. 6:39 يصلي ركعتين، قال ابن عباس فنحن اذا قمنا تسعه عشره ان تصلي ركعتين واذا زدنا على ذلك اتممنا رواه البخاري. وقال الحسن صلي ركعتين ركعتين الى ان تقدم مصرا فأتم الصلاه والصوم. يعني تقدم بلدك. وقالت عائشه اذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاه. وكان طاوووس اذا قدم مكه صلى اربعا، ولنا ما روى
  17. 7:03 انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين حتى رجع واقام مكه عشرا يقصر الصلاه. وذكر احمد حديث جابر بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم صبح رابعه فاقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالابطح يوم الثامن فكان يقصر هذه الايام. وقد اجمع اقامتها. فاذا اجمع الاقامه كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر واذا جمع على اكثر من ذلك اتم. ركز.
  18. 7:32 هذه المسألة إذا إذا كان إنسان ذهب إلى بلد مثلا في علاج ولا يدري متى ينتهي لكن متى ما انتهى انتهى علاجه أو ذهب يبحث عن مفقود متى ما وجد هذا المفقود أعاد فهذا حفظكم الله ورعاكم هذا يقصر أبدا ذكر الترمذي أجمع على هذا لكن نحن الآن لمن حدد الأيام أنا ذاهب للبلد الفلاني شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة خمسة
  19. 8:00 اسبوع اسبوعين، فهذا كم يوم يقصر ثم يتم؟ قال الاثرم وسمعت ابا عبد الله يذكر حديث انس في الاجماع على الاقامه للمسافر. فقال هو كلام ليس يفقهه كل احد، وقوله اقام النبي صلى الله عليه وسلم عشره يقصر الصلاه، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم لصبح رابعه وخامسه وسادسه وسابعه، ثم قال وثامنه يوم الترويه، وتاسعه وعاشره، فانما هو حديث انس.
  20. 8:29 أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنها وإلا فلا وجه له عندي غير هذه غير هذا فأربعة أيام فهذه أربعة أيام وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام 21 صلاة يقصر فهذا يدل على أن من أقام 21 صلاة يقصر وهي تزيد على أربعة أيام وهذا صريح في خلاف قول من حده بأربعة أيام إذن عندنا قول
  21. 8:58 21 صلاة على حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وقول اصحاب الرأي لا نعلم لهم مخالفة من الصحابة غير صحيح. والنبي وأقوى حديث في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين ثلاثة أيام فما زاد ثم بعدها ظهور المطيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاعتبر ثلاثة أيام مع يوم النسك.
  22. 9:25 وقد ذكر فيه الخلاف عنهم وذكر عن ابن عباس نفسه خلاف ما حكاه رواه ابا رواه سعيد في سننه ولم اجد ما حكوه عنه فيه. وحديث ابن عباس في اقامه الـ 19 وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الاقامه. قال احمد اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكه 18 ز زمن الفتح لانه اراد حنين ولم يكن ثم اجمع الاقامه وهذه اقامته التي رواها ابن عباس والله اعلم.
  23. 9:52 ومن قصد بلدا بعينه فوصله وغير عازم على الاقامه به مده ينقطع بها سفره فله القصر فيه. ما عنده مده معينه. فله القصر فيه. قال احمد من دخل مكه لم يجمع اقامه تزيد على اقامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان يخدم رابعا ذي الحجه فله القصر. قول انس عشره ايام او كذا لانه البقيه نسك كان نسك كان القصر في النسك. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اسفاره يقصر ثم يرجع.
  24. 10:21 وحين قدم مكة وقام بها ما قام ما كان يقصر فيها وهذا خلاف قول عائشة والحسن. ولا فرق بين من يقصد الرجوع إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على ما في حديث أنس وبين من يريد بلداً آخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح على ما في حديث ابن عباس. فصل وإن مر في طريقه على بلد له فيه أهل ومال فقال أحمد في موضع يتم وقال في موضع يتم إلا أن يكون ماراً وهذا قول ابن عباس.
  25. 10:50 قال الزهري: إذا مر بمزرعة له أتم، وقال مالك: إذا مر بقرية فيها أهله وماله أتم، إذا أراد أن يقيم بها يوما وليلة، وقال الشافعي والمنذر: يقصر ما لم يجمع إقامة على أربعة.
  26. 11:03 لانه مسافر لم يجمع على اربع. ولنا ما روي ما روي عن عثمان انه صلى بمنى اربع ركعات فانكر الناس عليه فقال يا ايها الناس اني تاهلت بمكه منذ قدمت يعني تزوج فيها واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاهل في بلد فليصلي صلاه المقيم رواه الامام احمد في المسلم ولا يصح هذا لا يصح. وقال ابن عباس اذا قدمت على اهل لك ومال فصلي صلاه المقيم ولانه مقيم فيه ببلد فاشبه البلد الذي سافر منه.
  27. 11:33 هذا يقولون لأن الزوجة وطن ومش عارف ايش، لا هو هذا القصد. هذا القصد انه يكون هذا بلده. طيب فصل قال أحمد من كان مقيما بمكة ثم خرج للحج وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها حتى ينصرف. فهذا يصلي بعرفة ركعتين، لأنه خرج من مكة أنشأ السفر، فهو في سفر حين خرج من مكة.
  28. 11:55 ولو ان رجل لو كان مقيما ببغداد فاراد الخروج الى الكوفه فعرضت له حاجه بالنهروان ثم رجع فمر ببغداد ذاهبا الى الكوفه صلى ركعتين اذا كان يمر مجتازا لا يريد الاقامه بها. يعني بلدك اذا كان ظلمه سفرك سافرت ثم عدت اليه مجتازا حتى تذهب الى بلد اخر هنا تقصر. وان كان الذي خرج الى عرفه نيته الاقامه مكه اذا رجع فانه لا يقصر بعرفه لان اهل مكه لا يقصرون.
  29. 12:25 وإن صلى خلف رجل مكي خلف مكي يقصر الصلاة بعرفه ركعتين ثم قام بعد صلاة الإمام فأقام فأضاف إليها ركعتين صحت الصلاة لأن المكي يقصر بتأويل فصحت الصلاة من يهتم به، سيأتي مسألة قصر المكي في الحج فصل. وإذا خرج المسافر فذكر حاجة فرجع إليها فله القصر في رجوعه.
  30. 12:46 إلا أن يكون نوى أن يقيم إذا رجع مدة تقطع القصر، أو يكون أهله وماله في البلد الذي رجع إليه، لما ذكرنا، وقوله في الرواية الأخرى: أتمّ إلا أن يكون مرًّا، يقتضي أنه
  31. 13:00 اذا قصد اخذ حاجته والرجوع من من من غير اقامه انه يقصر، والشافعي يرى له القصر ما لم يروي رجوع رجوعه رجوعه الاقامه في البلد اربعا وهذا قوي حقيقه، وقال ولو كان اتم احب اليه، وقال مالك يتم حتى يخرج فاصلا للثانيه ونحوه قول الثوري، ولنا انه ثبت له حكم السفر بخروجه ولم توجد اقامه تقطع حكمه فاشبه ما لو اتى قريه غير مخرجها.
  32. 13:33 وإن قال اليوم أخرج وغداً أخرج قصر وإن أقام شهراً بل أبداً يعني ما يدري متى يخرج متردد وجملة ذلك أن من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على 21 يوماً ها فله القصر ولو أقام السنين مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها أو لجهاد عدو أو حبسه سلطان أو مرض
  33. 13:59 وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاجه في مده يسيره او كثيره، بعد ان يحتمل انقضائها في المده التي لا تقطع حكم السفر، على 21 صلاه انا قلت يوم ايش؟ قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان المسافر ان يقصر ما لم يجمع اقامه وان اتى عليه السنون. وقد روى ابن عباس اقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره 19 19 يصلي ركعتين، طيب ابن عباس خالف، قال ان زادت نتم.
  34. 14:26 لكن قول العباس ما عاد احد يقول به رواه البخاري، وقال جابر اقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك 20 يوما يقصر، رواه الامام احمد، وعلى هذا الاثار التي احتج بها ابن تيميه والذهب الى مذهبه انهم جلسوا شهرا وشهرين وكذا وكذا، هذا تحمل على انهم لم يشملوا الاقامه. وفي حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام مكه 18 لا يصلي الا ركعتين رواه ابو داوود، وروى عبد الرحمن المسور عن ابيه
  35. 14:54 قال أقمنا مع سعد بعمان أو سلمان فكان يصلي ركعتين ويصلي أربعًا فذكرنا ذاك له قال نحن أعلم رواه الأثرم وروى سعيد بإسناده عن مسور بن مخرمه قال أقمنا مع سعد بعض قرى الشام 40 ليله يقصرها سعد ونتمها وقال نافع أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول وعن حفص بن عبد الله أن أنس أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر
  36. 15:23 وقال انس قام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم براء هرمز سبعه اشهر يقصرون، وهذا كله لان جهاد و ومتى انتهت حاجتهم اذا استسلم العدو كذا عادوا. وعن الحسن عبد الرحمن بن سمره قال اقمت معه بسنتين سنتين بكابل يقصر الصلاه ولا يجمع.
  37. 15:42 وقال ابراهيم كانوا يقيمون بالري السنه واكثر من ذلك وبسجستان السنتين يجمع يجمع يجمعون ولا يصومون كله في الجهاد هذا وقد ذكرنا عن علي انه قال ويقصر وقال اذا قال اليوم اخرج وغدا اخرج شهرا وهذا مثل قول الخرقي ولعل الخرقي انما قال ذلك اقتداء ولم يرد ان نهايه القصر الى شهر وانما اراد انه لا نهايه للقصر والله اعلم. اي ما هو شهر وما زاد يتم لا هو يقصد انه شهر بضرب المثل.
  38. 16:12 على واحد يقول ولو 10 سنين يعني يريد ان يعبر عن الكثره. فصل وان عزم على اقامه طويله في رستاق ينتقل فيه من قريه الى قريه لا يجمع على الاقامه بواحده منها مده تبطل حكم السفر لم يبطل حكم سفره لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام عشرا بمكه وعرفه ومنى فكان يقصر في تلك الايام كلها.
  39. 16:40 كان ينتقل يعني هذا اذا كنت تنتقل بين بلدان قريبه وانت مسافر وروى الاثرم باسناده عن مؤرق سالت بن عمر قلت اني رجل تاجر اتي الاهواز وهي اسمها الاهواز الاحواز هذه انا ما اعرف من اين جاءت هي الاهواز من زمان فانتقل في قراها من قريه الى قريه فاقيم الشهر واكثر من ذلك قال تنوى الاقامه؟ قلت لا قال لا اراك الا مسافرا اصلي صلاه مسافرين
  40. 17:09 ولأنه لم ينول الإقامة في بلد بعينه فأشبه متنقل في سفره من منزل إلى منزل، واحد الأرض ذهب إلى السعودية. فجلس ينتقل من الحفر إلى كذا من الانتقالات هذه بسبب تجارة أو غيرها يكون مسافرًا ويكون هذا سفر دائم بسبب هذه الانتقالات، ولذلك ما نقول له أربعة أيام فما ثلاثة أيام، لا أنت مسافر دائمًا. وإن كنت تنتقل في إقليم قريب. من من مكان إلى مكان.
  41. 17:40 فصل وان دخل بلدا فقال ان لقيت فلان اقمت اقمت وان لم القاه لم اقم. لم يبطل حكم سفره لانه لم يلزم بالاقامه ولانه مبطل حكم السفر والعزم على الاقامه ولم يوجد وانما علقه على شرط وليس ذلك بحرام. متى يدخل مثلا في الحكم السابق؟ اذا مثلا جلس قال ابي اجلس في الحفر اربعه ايام مثلا. فما زال فصل ولا باس بالتطوع نازلا وسائرا على الراحله.
  42. 18:10 لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على على ظهر راحلته حيث حيث كان وجهه يومئ براسه، وكان ابن عمر يفعله وروي ذاك عن جابر وانس متفق عليهن، وروت ام هانئ بنت ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه اغتسل في بيته فصلى ثمان ركعات متفق عليه. وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر رواه سعيد ويصلي ركعتي الفجر والوتر. لان ابن عمر
  43. 18:39 روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الفجر لان هنا خبر عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سبح في السفر الا الوتر. فهنا يريد ان يثبت انه يجوز التسبيح في السفر يعني يعني صلاه النافله. صلى ركعتي الفجر قبلها متفق عليه، فاما سائر السنن والتطوعات بعد الفرائض وقبلها قال احمد فقال احمد ارجو ان لا يكون بالتطوع في السفر بأس.
  44. 19:07 وروى الحسن كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل ما اكتبوا بعدها. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وانس وابن عباس وابي ذر وجماعه من التابعين كثير وهو قول مالك والشافعي واسحاق وابي ثور وابن المنذر. وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضه قبلها ولا بعدها الا في جوف الليل. ونقل ذلك عن سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين لما روى ابن عمر راى قوما يسبحون قال لو كنت مسبحا لاتممت.
  45. 19:37 يا ابن اخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قوضه الله، وصح وصحبت ابا بكر فلم يزد ركعتين حتى قوضه الله، وذكر عمر وعثمان، وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة متفق عليه، وهذا يدل على معنى عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وجهه الاول ما روى ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر، فكنا نصلي قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها روى ابن ماجه ولا يصح.
  46. 20:04 لكن ورد انه كان يتطوع على على الراحله. وهذا يشبه كل تطوع وان كان مذكورا الوتر، وعن ابي بصره الغفاري عن البراء قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رايته ترك ركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر رواه ابو داود.
  47. 20:26 وحديث الحسن عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرناه، فهذا يدل على انه لا باس لفعلها، وحديث بفعلها وحديث ابن عمر يدل على انه لا باس بتركها فيجمع بين الاحاديث. كتاب صلاه الجمعه. نعم. الاصل في فضل صلاه الجمعه الكتاب والسنه والاجماع، اما الكتاب قول فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع.
  48. 20:55 فأمر بالسعي ويقتضي الأمر الواجب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها، والمراد بالسعي ها هنا الذهاب إليها لا الإسراع، فإن السعي في كتاب الله لم لم يرد به العدو، قال تعالى: وأما من جاءك يسعى، وقال: وسعى لها سعيها، وقال وقال: سعى في الأرض ليفسد فيها، هذا حتى لا تخالف السنة وتذهب إلى الصلاة عدوا.
  49. 21:22 وقال ويسعون في الارض فسادا واشباه هذا لم لم يرد به شيء من العدو، وقد روي عن عمر انه كان يقراها فامضوا الى ذكر الله. واما السنه فقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام على ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم او ليكونن من الغافلين، متفق عليه. وجوب الجمعه اقوى من وجوب الجماعه بلا نقاش. وعن الجعد وعن ابي الجعد الضمري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمعات
  50. 21:49 تهاونا طبع الله على قلبه، وقال عليه الصلاه والسلام: الجمعه حق واجب على على كل مسلم الا عبد مملوك او امراه او صبي او مريض، رواهما ابو داوود. وعن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعه في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا، فمن تركها في حياتي او بعد مماتي وله امام عادل او جائل استخفافا بها او جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في امره، الا
  51. 22:19 ألا ولا صلاة لا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فإن تاب الله تاب تاب الله عليه رواه بما جاء وهذا حديث منكر وليت المصنف ما ذكره. وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة. مسألة قال وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام عن المنبر. زالت يعني وقت الظهر. والمستحب إقامة الجمعة بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقال سلمة بن الأكوع موجود عندي مسلم بن الأكوع هو سلمة.
  52. 22:50 كنا نجمع كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل، متفق عليه. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس اخرجه البخاري. ولان في ذلك خروجا من الخلاف. لان نحن عندنا في المذهب وسياتي اننا دوننا عموم المذاهب نرى جواز صلاه الجمعه قبل الزوال. وهذا ايضا ملخص مذهب الحنبلي.
  53. 23:18 فان العلماء اتفقوا على ان ما بعد الزوال وقت للجمعه وانما الخلاف ما قبله ولا فرق في استحباب اقامتها عقيب الزوال بين شده الحر وبين غيره، فان الجمعه يجتمع لها الناس، فلو انتظروا الابراد شق عليهم. يعني ما هو مثل الظهر ان اذا اشتد الحر نبرد، لا، الجمعه الجمعه يقول لك انتظروا الابراد شق عليهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها اذا زالت الشبه في الشتاء والصيف في ميقات واحد.
  54. 23:48 ويستحب ان يصعد ان ان يصعد للخطبه على منبر ليسمع الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره، وقال سهل بن سعد ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانه امراه سماها سهل، قال ان مري غلامك النجار يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس.
  55. 24:09 متفق عليه، وقالت ام هشام بنت حارثه ابن النعمان ما اخذت قاف الا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقراها كل جمعه على المنبر اذا خطب الناس، وليس ذلك واجبا، فلو خطب على الارض او على او على ربوه او وساده او راحله او غيرها جاءت، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قبل ان يصبح المنبر يقوم على الارض.
  56. 24:35 فصم ويستحب ان يكون المنبر عن يمين القبله لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع. وايضا يستحب ان بعضهم قالوا يستحب ان يكون ثلاث درجات. لكن زادوا الدرجات لان هالدرجات منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن زادوا وان زاد فلا باس. وزادوا لمصلحه اسماع الناس ولكي يرى الناس الامام. وفي ثمانيه يوجد الميكروفونات فالامر ان شاء الله واسع.
  57. 25:04 اما من يقول ان زياده على ثلاث درجات بدعه امويه فقد اخطا فقد اخطا خطا بينا مساله فاذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه وجلس يستحب للامام اذا خرج ان يسلم على الناس ثم اذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين سلم عليهم وجلس الى ان يفرغ يفرغ المؤذنون من اذانهم كان ابن الزبير اذا على المنبر سلم وفعله عمر بن عبد العزيز وبه قال الاوزاعي والشافعي وقال مالك لا يسن السلام
  58. 25:34 عقيب الاستقبال لأنه قد سلم حال خروجه. يعني اذا وقف على المنبر دائما ترى العلم يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذا عند مالك والشافعي او عند مالك وابو حنيفه ما هي صنم. طبعا ما في حديث مرفوع، فيها اثار من التابعين والصحابه وتاثروا من السويد. ما في حديث مرفوع ثابت عفوا.
  59. 25:57 ولنا ما روى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم وهذا لا يصح، رواه ابن ماجه، وعن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يوم الجمعه سلم على من عند المنبر جالسا فاذا صعد توجه ثم سلم، رواه ابو بكر باسناده ولا يصح، عن الشعبي. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر يوم الجمعه استقبل الناس، وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يحمد الله ويثني عليه ويقرا سوره ثم يجلس ثم يخطب، وكان ابو بكر وعمر يفعلان رواه الاثرى.
  60. 26:28 طيب واذا هذا المرسل صحيح عن الشعبي فكيف ابو حنيفه؟ كيف فات ابا حنيفه؟ اللهم استعان، لا ابو حنيفه في الكوفه ومتى سلم رد عليه الناس لان رد السلام اكد من ابتدائه، ثم يجلس حتى يفرغ المؤذنون ليستريح، وقد روى ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذنون، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، رواه ابو داوود.
  61. 27:01 مسألة. وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، اللي هو الأذان الثاني، ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون مدركاً للجمعة. أما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام فلا خلاف فيه، فقد كان يؤذن للنبي صلى الله يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم.
  62. 27:22 قال السائب بن يزيد كان النداء اذا صعد الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر فلما كان عثمان كثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء رواه البخاري اللي هو الاذان العثماني الاول. واما قوله هذا الاذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي فلان الله تعالى امر بالسعي ونهى عن البيع بعد النداء. بقوله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع.
  63. 27:51 والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النداء عقيب جلوس الامام على المنبر، فتعلق الحكم به دون غيره، ولا فرق بين ان يكون قبل الزوال او بعده، لان نحن نجوز ان يكون هذا قبل الزوال. وحكى القاضي روايه عن احمد ان البيع يحرم بزوال الشمس، وان لم يجلس الامام على المنبر، ولا يصح هذا، لان الله تعالى علقه على الاداء على النداء لا على الوقت، ولان المقصود بها ادراك الجمعه.
  64. 28:21 وهو يحصل بما ذكرنا، ولو كان تحريم البيع معلقا بالوقت لما اختص بالزوال فان ما قبله وقت ايضا، فاما من كان منزله بعيدا لا يدرك الجمعه بالسعي وقت النداء فعليه السعي في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعه، لان الجمعه واجبه والسعي قبل النداء من ضروره ادراكها، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
  65. 28:47 كاستقاء الماء من البئر للوضوء اذا لم يقدر على غيره، وامساك جزء من الليل مع النهار ونحوهما. فصل وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمع، فاما غيره من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقه. وذكر ابن ابي موسى في غير المخاطبين في غير المخاطبين روايتين، والصحيح ما ذكرنا.
  66. 29:10 فان الله انما نهى عن السعي عن البيع من امره بالسعي، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي، ولان تحريم البيع معلل بما يحصل به الاشتغال عن الجمعه وهذا معدوم في حقهم. فان كان المسافر في غير مصر او كان انسانا مقيما بقريه لا جمعه على اهلها لم يحرم البيع قولا واحدا ولم يكره ولم يكره
  67. 29:34 وإن كان أحد المتبايعين مخاطبا والآخر غير مخاطب حرم في حق المخاطب وكره وكره في حق غيره لما فيه من الإعانة ويحتمل أن يحرم أيضا بل الواقع أنه يحرم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فصل ولا يحرم غير البيع من العقود
  68. 29:54 كالإيجار والصلح والنكاح، وقيل يحرم لأنه عقد معاوض أشبه البيع، ولنا أن النهي مختص بالبيع وغيره لا يساوي في شغل بالسعي لقلة وجوده فلا يصح قياسه على البيع، لكن إن وجد ألا يشغل؟ والله كلام قدامه عجيب هذا. اللهم السلام. فصل وللسعي إلى الجمعة وقتان، وقت وجوب ووقت فضيلة، فأما وقت الوجوب فما ذكرنا، وأما وقت الفضيلة فمن أول النهار. فكلما كان أبكر كان أولى وأفضل، وهذا مذهب الأوساعي والشافعي والمنذر وأصحاب الرأي.
  69. 30:22 وقال مالك لا يستحب التبكير قبل الزوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح الى الجمعه والرواح بعد الزوال والغدو قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها ويقال تروحت عند انتصاف النهار وقال امرؤ القيس تروح من الحي تروح من الحي ام تبتكر. نعم ولنا ما روى ابو هريره قال من اغتسل
  70. 30:49 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه وغسل جنابه ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، ومن راح في الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرن، ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه. قرب يعني اعطاه يقولون اطعام جائع خير من بناء جامع. طيب الذهاب للجمعه خير من اطعام جائع مبكرا، ومن راح الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه.
  71. 31:16 فإذا كان فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه. وفي لفظ إذا كان يوم الجمعة وقف على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا خرج طووا الصحف وجاؤوا يستمعون متفق عليه. ويبدو أن هذا الحديث ما بلغ مالك وهو حجة قوية عليه. وقال علقمة خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجدت ثلاثة قد سبقوه فقال رابع أربعة.
  72. 31:45 إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة الجمعة يوم القيامة على قدر رواحهم من الجمعة رواه ابن ماجه. وهذا لا يصح مرفوعا وصح معناه موقوف عن عبد الله بن عباس رضي الله عن عبد الله بن مسعود عفوا رضي الله عنه. وقال ابن تيمية أن ابن مسعود لا يأخذ عن بني إسرائيل فهذا أكيد مرفوع له حكم الرفع يعني.
  73. 32:12 وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر ابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أدرى السنة صيامها وقيامها أخرجه الترمذي وقال حديثا حسنا هذا عل البخاري وأبو حاتم وزاد ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو. هل هو الذي علّه البخاري وأبو حاتم هو حديث آخر ما قوله بكر أي خرج في بكرة النهار.
  74. 32:36 وهي اولها ابتكر وبالغ في التبكير اي جاء في اول البكره على ما قال امرؤ القيس تروح من الحي ام تبتكر تروح من الحي ام تبتكر تروح من الحي ام تبتكر قيل معناه ابتكر العباده مع بكوره وقيل ابتكر الخطبه اي حضر الخطبه ماخوذا باكوره الثمره وهي وهي اولها وغير هذا اجود لانه جاء من بكره النهار لزم ان يحضر اول خطبه غسل واغتسل يجامع امراته ثم اغتسل ولهذا قال في الحديث الاخر
  75. 33:04 من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابه، قال أحمد تفسير قوله من غسل واغتسل مشددة يريد يغسل أهله وغير واحد من التابعين عبد الرحمن بن الأسود وهلال بن أساف قال يستحبون أن يغسل الرجل أهله يوم الجمعة وإنما هو على أن يطأ وإنما استحب ذلك ليكون أسكن لنفسه وأغض لطرفه في طريقه وروي ذلك عن وكيل وقيل المراد أنه غسل رأسه واغتسل بدنه حكي ذلك عن المبارك
  76. 33:35 وقوله غسل غسل الجنابه على هذا التفسير اي كغسل الجنابه، واما قول مالك فمخالف للاثار لان الجمعه يستحب فعلها عند الزوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر، ومتى خرج طويت الصحف فلم فلم يكتب فلم يكتب من اتى الجمعه بعد ذلك فاي فضيله لهذا، وان اخر
  77. 33:54 بعد ذلك شيئا دخل في النهي والذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يتخطى الناس قال رايتك آنيت واذيت اي اخرت المجيء، وقال عمر لعثمان حين جاءه يخطب اي ساعه هذه على سبيل الانكار. وان اخر اكثر من هذا فاتته الجمعه، فكيف يكون لهؤلاء بدنه وبقره او فضل وهم من اهل الذنب، ويقول راح اي ذهب اليها لا يحتمل غير هذا.
  78. 34:19 فصم ومستحب ان يمشي ولا يركب في طريقها لقوله مشى ولم يركب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يركب في عيد ولا جناسه والجمعه في معناها وايضا الحديث من ابرت قدماه في سبيل الله قالها الصحابي لرجل ذهب للجمعه وليت المصنف ذكره وانما لم يذكرها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان باب حجرته شارعا في المسجد
  79. 34:43 يخرج منه اليه فلا يحتمل الركوب ولان الثواب على الخطوات بدل ما رويناه ويستحب ان يكون عليه السكينه والوقار في حال مشيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم الاقامه فامشوا عليكم السكينه والوقار لا تسرعوا ولان الماشي في الصلاه
  80. 35:01 الى الصلاة في صلاة ولا يشبك بين اصابعه ولا ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج مع زيد بن الثابت الى الى الصلاة فقارب بين خطاه ثم قال انما فعلت ذلك لتكثر خطانا في طلب الصلاة. هذا ثابت من قول زيد. وروي عن عبد الله بن رواح انه كان يبكر على الجمعة ويخلع عن عليه ويمشي حافيا ويقصر في مشيه رواه الازرق. ولو ذكر خبر من اقبرت
  81. 35:27 ويكثر الله ويكثر ذكر الله في طريقه ويغض بصره ويقول ما ذكرنا في باب صفه الصلاه ويقول ايضا اللهم اجعلني من اوجه من توجه اليك واقرب من توسل اليك وافضل من سعلك ورغب اليك. طبعا هذا الدعاء لا ادري المصنف من اين جاء به. اصل له بالمرفوع ولكن هو دعاء روي عن زيد بن عن جابر بن زيد بن الشعثاء تلميذ ابن عباس.
  82. 35:56 أنه قال إذا أتيت الجمعة فقعد على باب المسجد وقل اللهم اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأنجح من طلب ودعى ثم ادخل وسل تعطى ويبدو أنه حملها عن ابن عباس ولكن ابن قدامة غير في اللفظ قليلا وروينا عن بعض الصحابة أنه مشى على الجمعة حافيا فقيل له في ذلك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار هذا اللي يقول روي هذا في البخاري
  83. 36:26 هذا في البخاري رواه مسلم. فاصلا وتجب الجمعه والسعي اليها سواء كان من يقيمها سنيا او بدعيا او عدلا او فاسقا. نص عليه احمد وروى وروى وروي عن العباس بن عبد العظيم انه سال بعبد الله عن الصلاه خلفهم يعني المعتزله يوم الجمعه قال فاما الجمعه فينبغي شهودها فان كان الذي يصلي معهم منهم اعاد وشوف هذه عامه.
  84. 36:53 من إذا كان من يصلي منهم، يعني أي أحد مقلدا كان أو وهذا واضح مأخذه على التكفير. وإن كان لا يدري أنه منهم فلا يعيد. قلت فإن كان يقال أنه قد قال بقولهم قال حتى يستيقن. ولا أعلمه بين ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. والأصل في هذا عموم قول الله تعالى: إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
  85. 37:20 وقول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها حياتي او بعدي وله امام عدل او جائر استخفافا بها او جحودا بها فلا جمع الله له الله له شمله، وهذا قلنا انه حديث منكر. واجماع الصحابه رضي الله عنهم فان عبد الله بن عمر وغيره وغيره وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدونها مع الحجاج ونظرائه ولم يسمع من احد منهم التخلف عنها.
  86. 37:43 وقال عبد الله بن ابي الهذيل: ذاكرنا الجمعه ايام المختار فاجمع رايهم على ان ياتوه فانما عليه كذبه ولان الجمعه من اعلام الدين الظاهره ويتولاها الائمه ومن ولوه فتركها خلف من هذه الصفه ويؤدي الى سقوطها. واظنهم يعيدون لان المختار ادعي النبوه لاحقا. وجاء ولكن يمكن هذا قبل ان يصل الى مستواه المتقدم جدا من الكذب.
  87. 38:07 وجاء رجل من محمد وجاء رجل من محمد بن نظر الحارثي وقال لي جيران من أهل الأهواء فكنت أعيبهم وأنقصهم فجاؤوني فقالوا ما تخرج تذكرنا وأي شيء يقولون أول ما أقول لك أنهم لا يرون الجمعة قال حسبك ما قولك في من رد على بكر وعمر رحمهما الله
  88. 38:25 رجل سوء، قال: فما قولكم من رد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت كافر ثم كذا ساعة، فقلت فما قولكم من رد على العلي الاعلى ثم غشي فمكث الساعة ثم قال: ردوا عليه والله، يقول والله يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، قالها والله وهو يعلم ان بني العباس يسالونها او يلونها، ولاحظ هنا ياخذون بالعموم ولا يقبلون يخصص يعني الخارج ايش يقول؟ يقول هذا في العدل، لكن العدل نادر
  89. 38:55 فهنا لأنهم حملوا العموم على نادر جدا اعتبرهم رادين للعموم. كالرادين يعني جعلهم كالرادين. هو طبعا هم لا لم يكفرهم بهذه البداية لكن اعتبرهم كالرادين. هذا كقولنا في من يأخذ عمومات كلام السلف في من يكفر الجهمية ثم بعد ذلك يجعلها في اندر النادر يجعلها في انسان نوضر فنقضت شبهاته من الفها الى يائها. وهذا قليل نادر.
  90. 39:23 فحتى احمد عندهم ما اقام الحجه على المخالفين. واذا ثبت هذا فانها لا تعاد خلف من يعاد خلفه بقيه الصلوات، وحكي عن ابي عبد الله يعني الفاسق يعني في المذهب، مو صاحب البدعه المكفره انها لا تعاد وقد ذكرنا ذلك فيما مضى، والظاهر من حال الصحابه انهم لم يكونوا يعيدونها فانه لم ينقل عنهم ذلك.
  91. 39:52 مسألة فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما وجملة ذلك أن الخطبة شرط شرط في الجمعة لا تصح بدونها بدونها كذلك قال عطاء والنخعي وقتاد والثور والشافعي وإسحاق أبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم له مخالفا إلا الحسن فقال فقال إن تجزيهم جميعا خطب الإمام أو لم يخطب لأنها صلاة عيد فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى ولنا فاسعوا إلى ذكر الله
  92. 40:21 والذكر هو الخطبة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعن عمر أنه قال: قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وقول عائشة نحو هذا، وقال سعيد: كانت الجمعة أربعًا فجعلت الخطبة مكان ركعتين.
  93. 40:37 وقوله خطبهم قائما يحتمل انه اراد اشتراط القيامه في الخطبه وان وانه متى خطب قاعدا لغير عذر لم تصح ويحتمله كلام احمد. قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسال عن الخطبه قاعدا او يقعد في احدى الخطبتين فلم يعجبه قال وتركوك قائما قال الله تعالى وتركوك قائما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فقال له الهيثم بن خارجه
  94. 41:01 كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته فظهر منه إنكار، وهذا مذهب الشافعي، وقال القاضي يجزئه الخطبة قاعدًا وقد نص عليه أحمد وهو مذهب أبي حنيفة
  95. 41:11 لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، لأنه ذكر عفوا ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام كالأذان، ووجهه الأول ما روى ابن عمر كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس، متفق عليه، وقال جابر بن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يلس ثم يقوم فيخطب فمن نبأك أنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله ما صليت معه أكثر من ألفي صلاة، والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة
  96. 41:41 أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي، فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس كما كان معاوية، فإن الصلاة تصح مع القاعدة على القيام فالخطبة أولى، ويستحب أن يشرع في الخطبة عند فراغ المؤذن من أذانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. طيب آخر مسألتين معنا
  97. 42:01 فصل ويستحب ان يستقبل الناس والخطيبه اذا خطب، قال الاثرم: قلت لابي عبد الله يكون الامام عن يميني متباعدا فاذا اردت ان انحرف تحولت حولت وجهي اليه حولت وجهي عن القبله، قال نعم تنحرف اليه وممن كان يستقبل الامام ابن عمر وانس وهو قول شريح وهو قول شريح
  98. 42:42 وهو قول شريح وعطاء ومالك والثوري والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن مريم والشافعي واسحاق واصحاب الراي. قال المنذر هذا كالاجماع وروي عن الحسن انه استقبل القبله ولم ينحرف الى الامام وعن سعيد بن المسيب انه كان لا يستقبل هشام بن اسماعيل اذا خطب فوكل به هشام
  99. 43:03 شرطيا يعطفه اليه والاول اولى لما روى عدي بن ثابت عن ابيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام على المنبر استقبله اصحابه بوجوههم رواه ابن ماجه وعن مطيع بن يحيى المدني عن ابيه عن جده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام على المنبر اقبلنا بوجوهنا اخرجه الاثرب ولان ذلك ابلغ في سماعه في سماعهم فاستحب كاستقبالهم الامام اياه وهذا ايضا ابلغ في حماس الامام عند الاداء
  100. 43:29 لأن أي إنسان يتكلم إذا الناس تقبلوا بوجوههم فإنه يتحمس ويظن انتباههم فلهذا يعطي يعطي بأريحية أما إذا كان إذا كان إذا رأى الناس لاهين فإنه قد يحبط فلا يكمل أو يترك شيئا ما يريد أن يقوله وهذا حتى في الدرس العلمي ومع الأسف اليوم الله المستعان آخر مسألة معنا
  101. 44:00 فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي وجلس وقرا فاتى ايضا بالحمد والثناء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقرا ووعظ وان اراد ان يدعو لانسان دعى وجملته ان يشترط للخطبه للجمعه خطبتان وهذا مذهب الشافعي وقال مالك واوزاع واسحاق بن المنذر واصحاب الراي يجزيه خطبه واحده، واظن هذا روي عن علي. وقد روي عن احمد ما يدل على ذلك فانه قال لا يخطب الا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطبه تامه، وجهه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين.
  102. 44:28 في خبر عن علي انه قام فخطب ولم يجلس. كما روينا في كما روينا في حديث ابن عمر جابر بن سمره وقد قال صلوا كما رايتم لاصلي ولا ان الخطبتين اقيمتا مقام ركعتين فكل خطبه مكان ركعه فالاخلال بهما كالاخلال باحدى الركعتين. ويشترط لكل واحد منهما حمد الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدا بحمد الله فهو ابتر. في الواقع اذا حمد في الاولى كفى واذا صلى على النبي في الثانيه كفى.
  103. 44:58 لانهما كالخطبه الواحده. واذا وجب ذكر الله وجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي في تفسيره لم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرا، قال لا اذكر الا ذكرت معي، ولانه موضع وجب فيه ذكر الله والثناء عليه فوجب فيه الصراط على النبي صلى الله عليه وسلم كالاذان والتشهد، طيب التشهد اصلا ما نسلم.
  104. 45:16 ويحتمل ألا تجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في خطبه ذلك. فأما القراءة فقال القاضي: يحتمل أن يشترط لكل واحدة من الخطبتين، والظاهر كلام الخرقي، لأن الخطبتين أقيمتها مقام الركعتين، فكانت القراءة شرطا فيهما كالركعتين.
  105. 45:32 ويحتمل ان تشترى ان تشترط في احداهما لما روى الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر يوم الجمعه استقبل الناس وقال السلام عليكم واحمد الله ويثني عليه ويقرا السوره ثم يجلس ثم يقوم فيخطف ثم ينزل وكان ابو بكر وعمر يفعلانه رواه الاثرم فظاهر هذا انه انما قرا في الخطبه الاولى ووعظ في الخطبه الثانيه وظاهر كلام الخرقي ان الموعظه انما تكون في الخطبه الثانيه لهذا الخبر.
  106. 46:01 وقال القاضي تجب في الخطوتين لان لان لانها بيان بيان المقصود بالخطبه فلا يجوز الاخلال بها. وقال ابو حنيفه لو اتى بتسبيحه اجزاء لان الله قال فاسعوا الى ذكر الله ولم يعين ذكرا فاجزاء ما يقع عليه اسم اسم الذكر ويقع اسم الخطبه على ما دون ما ذكرتموه بدليل ان رجلا
  107. 46:21 جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال علمني عملا ادخل به الجنه قال لاني اقصرت في الخطبه لقد اعرفت في المساله وعن مالك روايتيك المذهبين وفي الواقع توسيع الشروط في الخطبه ليس قويا ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذكر بفعله يعني جاء لهذا الباب المجمل المفصل فيجب الرجوع الى تفسيره قال جابر بن سمره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
  108. 46:45 صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس
  109. 46:52 وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيحمد الله ويثني عليهم وهو اهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لكن لم يذكر القراءه في الخطبتين. وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب جالسا ثم يقوم كما يفعلون اليوم، فاما التسبيح والتهليل فلا يسمى خطبه، والمراد بالذكر الخطبه وما رووه مجالس، فان السؤال لا يسمى خطبه، ولذلك لو القى مساله على الحاضرين لم يكفي ذلك اتفاقا.
  110. 47:20 قال اصحابنا ولا يكفي في القران قراءه اقل من آيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتصر على اقل من ذلك، ولان الحكم لا يتعلق بما دونها، طيب اليوم الائمه يقرؤون خطبه الحاجه في بدايتها فهذه آيات، ويقرؤون في اخرها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، يعني ف بدليل من الجنوب من قراءته من قراءه دون ذلك دون ما دون ما هو اقل من ذلك.
  111. 47:44 وظاهر كلام احمد انه لا يشترط ذلك لانه قال القراءه في الخطبه على المنبر ليس فيها شيء مؤقت، ما شاء اقرا، وقال ان خطب بهم وهو جنوب ثم اغتسل وصلى فانه جزاء، والجنوب ممنوع من قراءته ايه، والخرقي قال قرا شيئا من القران ولم يعين المقرا، ويحتمل ان لا يجب شيئا سوى حمد الله والموعظه، لان لان ذلك يسمى خطبه، وهذا حقيقه قوي، ويحصل به المقصود فاجزاء، وما عداه فليس على اشتراطه دليل، وهذا حقيقه قوي، ولا يخطب
  112. 48:10 ولا يجب أن يخطب على صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالإتفاق لأنه روي أنه كان يقرأ آيات ولا يجب قراءة آيات ولكن يستحب أن يقرأ آيات كذلك ولما روت أم هشام
  113. 48:25 بنت حارثه بن نعمان قالت ما اخذت قاف القران المجيد الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعه وعن اخت لعمره كانت اكبر منها مثل هذا رواهما مسلم وفي حديث الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا سوره هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم