كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (6) من المغني (26) 👇

43 دقيقة المغني — 26

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه مجلس جديد في المغني كتاب الصلاة ومازلنا في استقبال القبلة يا إخوان قبل أن نبدأ أود التنبيه على أمر الدروس الفقهية كثيرة وفي الحقيقة يوجد كثير من المشايخ المتقنين والفضلاء والذين بعضهم لا أشك أنه خير منا بكثير
  2. 0:24 ولا ومن حسنات السلفيه المعاصره انها انجزت انجازا عظيما في ايضاح فقه احمد بن حنبل وفي ايضاح علم العلل مع المشهور في ايضاح العقيده السلفيه، لكن في ايضاح فقه احمد بن حنبل حقيقه هناك انجازات عظيمه ومع ذلك ما زال هناك مساحه. غير ان مثل هذه المجالس لا يمكن لا ينبغي لطالب فقه جاد ان يفوتها. لانها
  3. 0:53 تأتيك بعموم الفروع التي تحتاجها. الأدلة محصورة في مؤلفاته، لكن الفروع الفروع كثير منها لا يخطر لك على باله. وهذا أمر يلخص عليك مئات المجلدات. يعني حتى حين تقرأ هذه القراءة المتأنية ستجد نفسك بعد ذلك هذه المجلدات الكبيرة في الفقه
  4. 1:17 حين تقراها تجد نفسك تمر عليها مرونه سريعه، لانه دائما عندك قاعده، مرت عليك المساله في المغني بشكل مفصل. نعم. فصل واذا شرع في الصلاه بتقليد مجتهد، فقال له قائل قد اخطات القبله انما القبله هكذا، وكان يخبر عن يقين مثل من يقول قد رايت الشمس او الكواكب وتيقنت انك مخطئ فانه يرجع الى قوله.
  5. 1:40 وهذا مثلها في الفقه يا اخوان. اذا انت قلدت رجلا مجتهدا فاضلا ثم استبان لك دليل شرعي على خلاف قول مقلدك. يجب عليك ان تترك قول مقلدك وتميل للدليل الشرعي. مثل مساله القبله. جميل جدا في مسائل القبله انها ان التفصيل الذي فيها يصلح في الفقه. وعجيب ان كثيرا من المتمذهبين يقبلونه في الاجتهاد بالقبله ولا يقبلونه في الفقه.
  6. 2:08 ويستدير الى الجهة التي اخبر بها انها الكعبة. اخبر انها جهة الكعبة. لانه لو اخبر بذلك المجتهد الذي قلده الاعمى لزمه قبول خبره فالاعمى اولى. وكذلك نقول نقول المجتهد يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. المجتهد نفسه قد يغير مذهبه لما يبلغه الدليل. فانت ايها المقلده من باب اولى. ولا يقول ان شخص هذه المسألة انت لم تبلغ درجة الاجتهاد.
  7. 2:37 ولا يقول أن شخص أنت لم تبلغ درجة الاجتهاد فكيف تعرف؟ نقول أدلة تختلف. المسألة قد ألجأ فيها إلى قياس وإلى تقليد مجتهد لخفائها عندي، عند أن لا يوجد دليل. ثم يأتيني دليل كالشمس في رابعة النهار. كخبر المخبر عن القبله. فخلاص لا ألجأ إلى الاجتهاد. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
  8. 3:01 أولم يبني على عن أي شيء أخبره، ولم يكن في نفسه أوثق من من الأول مضى على ما هو عليه لأنه شرع في الصلاة بالدليل يقينا فلا يزول عنه بشك. وإن كان الثاني أوثق في نفسه من الأول وقلنا لا يتعين عليه تقليد الأفضل فكذلك، وإن قلنا عليه تقليده خاص رجع إلى قولك ببصيرة يتغير اجتهاده في أثناء الصلاة. أما إذا أخبرك شخص بخبر متردد فلا يجوز أن تتركه، كلام مجتهد. فاصلاً ولو شرع مجتهد في الصلاة باجتهاده فعمي فيها، يعني عمي عمي بأثنائها.
  9. 3:30 بنى على ما مضى من صلاته لأنه يمكنه البناء على اجتهاد غيره فاجتهاده أولى، فإن استدار عن تلك الجهة بطلت صلاته، وإن أخبره مخبر بخطأ يقر رجع إليه، وإن أخبره عن اجتهاد لم يرجع إليه كما ذكرنا، وهذه مسألة فيها شيء من الغرابة.
  10. 3:47 وبعيد الوقوع، وإن شرع فيها وهو أعمى فأبصر أثناها فشاهد ما يستدل به على صواب نفسه مثل أن يرى الشمس في قبلته في صلاة الظهر ونحو ذلك، مضى عليه، لأن الاجتهادين قد اتفقا، وإن بان له خطأ استدار إلى الجهة التي أداه إليها، يستدير كما استدار الصحابة.
  11. 4:06 وبنى على مضى من صلاته، يعني ما الزمه الاعاده من او من البدايه. وان لم يبني على صوابه ولا خطا بطل صلاته واجتهد لان فرضه الاجتهاد فلم يجز له اداء فرضه بالتقليد. كما لو كان بصيرا في ابتدائها وان كان مقلدا مضى في صلاته لانه ليس في وسعه الا الدليل الذي الذي بدا فيها. طيب مساله. واذا صلى بالاجتهاد الى جهه ثم علم انه اخطا القبله لم يكن عليه اعاده، هذا الان في السفر. ما نتكلم عن الحذر.
  12. 4:36 إذا اجتهد ثم استبان له الخطأ بعد خروج الوقت. وجملته أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا لم يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه.
  13. 4:55 وقال في الاخر يلزمه الاعاده لانه بان له الخطا في شرط من شروط الصلاه فلزمته الاعاده، الشافعي رحمه الله عليه اكثر واحد يحتاط حقيقه في هذه المسائل كما يظهر لنا. كما بان له ان لو صلى قبل الوقت او بغير طهاره او ستاره، ولنا ما روى عامر بن ربيعه عن ابيه.
  14. 5:16 كان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليله مظلمه فلم ندري اين القبله فصلى كل رجل حياله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فنزل فاينما تولوا فثم وجه الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن الا انه من حديث اشعث السمان وفيه ضعف. وعن عطاء عن جابر الحديث فيه ضعف لكن يعني يبقى هو من الراي.
  15. 5:43 كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره فاصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبله، فصلى كل رجل منا على حده وجعل احدنا يخط بين يديه لنعلم امكنتنا، فذكر فذكرنا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يامرنا بالاعاده، وقال قد اجزاتكم صلاتكم، رواه الدارقطني، طبعا لما ينفرد الدارقطني بخبر اعلم ان الخبر فيه ضعف.
  16. 6:07 وقال رواه محمد بن سالم عن عطاء ويروي عن محمد بن عبد الله العمر ويروى عن محمد بن عبد الله العمري عن عطاء وكلاهما ضعيف. وقال الترمذي لا يروى وقال العقيلي لا يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت. وروى مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس.
  17. 6:31 فمر به فمر رجل من بني سلمه وهم ركوع في صلاه الفجر وقد صلوا فنادى الا ان القبله قد حولت فمالوا كلهم نحو القبله ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك انكاره الا وهو جائز وقد كان قد مضى من صلاه بعد تحويل الكعب القبله الى الكعبه وهو صحيح ولانه اتى بما امر به فخرج عن العهد كالمصيب
  18. 6:51 ولانه صلى الى غير الكعبه للعذر فلم تجب عليه الاعاده كالخائف الذي يصلي الى غيرها، ولانه شرط عجز عنه فاشبه سائر الشروط، واما المصلي قبل الوقت فانه لم يؤمر بالصلاه، وانما امر بعد دخول الوقت ولم ياتي بما امر به، بخلاف مسالتنا فانه مامور بالصلاه بغير شك، ولم يؤمر الا بهذه الصلاه، وسائر الشروط اذا عجز عنها.
  19. 7:16 إلا بهذه وسائل الشروط إذا عجز عنها سقطت، كذا ها هنا، وأما إذا ظن وجودها فأخطأ فليست في محل الاجتهاد، فنظيره إذا اجتهد في مسألتنا في الحضر فأخطأ.
  20. 7:27 فصل ولا فرق بين ان تكون الادله ظاهره مكشوفه فاشتبهت عليه او مستوره بغيم او شيء يسترها بدليل الاحاديث التي رويناها فان الادله استترت عنهم بالغيم فلم يعيدوا ولانه اتى بما به في الحالين وعجز عن استقبال القبله في الموضعين فاستويا في عدم الاعاده. واذا بعض الناس قال لا اذا الادله مكشوفه واستبان خطاه يلزمه الاعاده وهذا وجيه. هذا حقيقه وجيه. طبعا هذا كله ايش في السفر.
  21. 7:56 فصلا وان بان له وان بان له يقين الخطا وهو في الصلاه استدار الى جهه الكعبه وبنى على ما مضى من الصلاه، لان ما مضى منها كان صحيحا فجاز البناء عليه كما لو لم يبني له كما لو لم يبن له الخطا، وان كانوا جماعه قد اداهم اجتهادهم الى جهه فقدموا احدهم ثم بان لهم الخطا في حال واحده استداروا الى الى الجهه التي بان فيها الصواب كبني سلمه لما بان لهم تحويل الكعبه.
  22. 8:26 وان بان للامام وحده او للمأمومين دونه او لبعضهم استدار من بان له الصواب وحده، وينوي بعضهم مفارقه البعض الا على الوجه الذي قلنا يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد. يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد اذا كان اختلافهم في جهه واحده او يمكن ان يصلوا الى نفس الجهه، اما اذا كان متعاكسين تماما هذا شمال وهذا جنوب فصعب لا يمكن ان ان يقع للتقليد.
  23. 8:52 وإن كان فيهم مقلد تبع تبع من قلده وانحرف بانحرافه، وإن قلد الجميع لم ينحرف إلا بانحرافه لأنه شُرع بدليل يقيني، فلا ينحرف بالشك إلا من يلزمه تقليد أوثقهم فإنه ينحرف بانحرافه. مسألة، وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، والأعمى بلا دليل أعاد. أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الإعادة، لما؟ لأن الحضر مظنة
  24. 9:21 لهذا احنا نفرق بين خطا العالم وخطا الجاحظ بين من بلغته الادله الشرعيه ولم تبلغه من لم تبلغه الادله الشرعيه. نعم. سواء اذا صلى بدليل او بغيره لان الحظر ليس بمحل اجتهاد. هذا كقولنا اجتهاد مع النص. ولانه لان من يقدر فيه على المحاريب والتبن المنصوبه ويجد من يخبره عن يقين غالبا فلا يكون له الاجتهاد كالقادر على النص في سائر الاحكام.
  25. 9:50 فإن صلى من غير خطأ من غير دليل فأخطأ لزمته الإعادة لتفريطه، وإن أخبره مخبر فأخ فأخطأه فقد غره وتبين أن خبره ليس بدليل. فإن كان محبوساً محبوس بالحذر، لا يجد من يخبره، قالوا الحسن التميمي هو كالمسافر، وهذا قياس وجهي حقيقة. يتحرى في محبسه ويصلي من غير إعادة، لأنه عاجز عن الاستدلال بالخبر والمحاريب فهو كالمسافر.
  26. 10:13 وأما الأعمى فإن كان في حضر فهو كالبصير؛ لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر والمحاريب، فإن الأعمى إذا لمس المحراب وعلم أنه محراب،
  27. 10:21 وانه متوجه اليه فهو كالبصير، وكذلك اذا علم ان باب المسجد الى الشمال او غيرها من الجهات جاز له الاستدلال به، ومتى اخطا فعليه الاعاده وحكم المقلد حكم الاعمى في هذا، وان كان الاعمى والمقلد مسافر ولم يجد من يخبره ولا مجتهد يقلده، فظاهر كلام الخرقي انه يعيد، سواء اخطا او اصاب، لانه صلى من غير دليل فلزمته الاعاده وان اصاب. كان المجتهد اذا صلى من غير اجتهاد.
  28. 10:49 يعني كالمجتهد اذا صلى من غير اجتهاد. يعني الاعمى اذا صلى من غير دليل ومن غير سؤال سواء في السفر او في الحضر يعيد على قوم. وقال ابو بكر هذا خلان يصلي على حسب حاله وفي الاعاده روايتان، اصاب او اخطا احداهما يعيد لما ذكر والثانيه لا اعاده عليه وهذا الصحيح. لانه اتى بما امر فيشبه المجتهد، وهذا اشبه فاقد الطهورين.
  29. 11:11 ولانه عاجز من غير ما اتى به فسقط عنه كسائر العاجزين عن الاستقبال ولانه عادم للدليل فاشبه المجتهد في الغيم والحبس، وقال ابن حامد ان اخطا عاد وان اصاب فعلى وجهي، وحكم المقلد لعدم بصيرته كعادم البصر كعادم بصره، فاما ان وجد من يقلده او من يخبره فلم يستخبره او خالف المخبر والمجتهد وصلى فصلاته باطله بكل حال.
  30. 11:39 وكذلك إذا صلى من غير اجتهاد فأصاب أو أداه اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها فإن صلاته باطلة سواء أخطأ أو أصاب لأنه لم يأتي ما أمر به فأشبه من ترك التوجه إلى الكعبة من علمه بها. يقول لك المجتهد إذا صلى من غير اجتهاد حتى لو أصاب فقد أخطأ. هذا
  31. 12:05 كحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وقد أخطأ ولو أصاب والمعنى هذا حققه الشافعي في الرسالة
  32. 12:15 ولا يتبع دلاله مشرك دلاله مشرك بحال، وذلك لان الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته، ولانه ليس بموضع موضع امانه، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا تامنوهم بعد اذ خونهم الله، ولا يقبل خبر الفاسق لقله دينه وتطرق التهمه اليه، ولانه ايضا لا تقبل روايته ولا شهادته، ولا يقبل خبر صبي لذلك ولانه يلحقه ماثم بكذبه ولانه لا يلحقه ماثم بكذبه.
  33. 12:44 فتحرزه من الكذب غير موثوق به. رايت هذا؟ هات اشرح لك ليش شهاده المر الرجل كشهاده المراتين. تعرف لما؟ لان الرجل يظهر للناس كثيرا ويبرز فلا يلحقه عار كالذي فلا فالحقه عار شديد بشهاده الذوق. بينما المراه تنتقب وكذا وامورها هينه يعني. فلا يلحقها عار شديد.
  34. 13:07 وقال التميمي: يقبل خبر الصبي المميز اذا واذا لم يعرف حال المخبر فان شك في اسلام وكفره لم يقبل خبره، كما لو وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين او او هي لاهل الذمه، وان لم يعلم عدالته وفسقه قبل خبره، لان خب لان حال المسلم لان حال المسلم يبني على العداله ما لم يظهر خلافها.
  35. 13:28 ويقبل سائر الناس من المسلمين من البالغين العقلاء سواء كانوا رجالا او نساء ولانه خبر من اخبار الدين فاشبه الروايه ويقبل من الواحد كذلك والله اعلم. الان انتهينا من الله يبارك فيكم وسائل القبله. والان سندخل في باب غايه في الجمال وهو اداب المشي الى الصلاه. اداب المشي الى الصلاه وهو باب
  36. 13:58 آداب المشي للصلاة يستحب للرجل إذا أقبل إلى الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وعليه السكينة والوقار.
  37. 14:12 ومن سمع الإقامة لم يسع إليها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم الصلو فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وعن أبي قتادة
  38. 14:28 قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع جلبه رجال فلما صلى قال ما شانكم استعجلنا فقالوا استعجلنا الى الصلاه فقال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليهما وفي روايه فقضوا
  39. 14:47 وقال الإمام أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة قبيحة، جاء الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا فوات التكبيرة، مشي يسير يعني
  40. 15:03 ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر حسناته، فإن في كل خطوة حسنة يكتب له بها حسنة، وقد روى عبد بن حميد في مسنده بإسناده عن زيد بن ثابت، قال: أُقيمت الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب في الخطا
  41. 15:20 ثم قال تدري لما فعلت هذا؟ قال لتكثر خطانا خطانا في طلب الصلاه، وهذا ثبت عن سيدنا ثابت وقوفا يعني قوله ويكره ان يشبك بين اصابعه لما روي عن كعب بن عجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه، ثم خرج عامدا المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاه، رواه ابو داوود.
  42. 15:43 فصل ويستحب أن يقول ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الصراط وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعطني نورا
  43. 16:01 ألفاظ ألفاظ مسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وهذا في صلاة الفجر وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وبصري نورا من فوقي نورا وتحتي نورا وعن اليمين نورا وعن الشمال نورا ومن بني يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا ها وأيضا وردت لفظة اللهم أعطني نورا ومن تحتي نورا نعم
  44. 16:34 وروى الإمام أحمد بن مالك في السنة بإسنادهما عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في بيته للصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين، هذا في سند عطية العوفي، يروى عنه فضيل بن مرزوق ضعيف
  45. 16:48 كلامه شيعي ضعيف، واسالك بحق موشاي هذا وبحق يعني الاثابه من الله فهذا توسل بفعل الله، فاني لم اخرج عشرا ولا بطرا ورياء ولا سمعه، وخرجت اتقاء سخطك واتباع مرضاتك، فاسالك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي، انه لا يغفر ذنوبا الا انت، اقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون الف عائم لك، ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يدين الى قوله الا من اتى الله بقلبه السليم. هذا الخبر فيه ليس ثابتا.
  46. 17:15 فصل فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى. تقديم الرجل اليمنى فيها أثر عن ابن عمر علقه البخاري. وقال ما رواه مسلم عن ابي حميد وابي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. التسمية غير واردة في مسلم.
  47. 17:34 وعن فاطمه بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال ربي اغفر لي ذنوبي افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج صلى على محمد وقال ربي اغفر لي وافتح لي ابواب في ابواب فضلك، وهذا في سنده ضعف ولكن خبر اذكار. ولا يجلس حتى يركع ركعتين.
  48. 17:58 لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى أركع ركعتين
  49. 18:07 متفق عليه، ثم يجلس مستقبل القبله ويشتغل بذكر الله او قراءه القران او يسكت، ولا يخوض في حديث الدنيا ولا يشبك بين اصابعه، ولا يشبك اصابعه، لما روى ابو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم في المسجد فلا يشبكن فان التشبيك من الشيطان، وان احدكم لا يزال في الصلاه في في صلاه ما كان في المسجد حتى يخرج منه. احمد هذا بهذا اللفظ بهذا اللفظ ضعيف.
  50. 18:40 وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة، سواء خشي فوات الركعة أم لم يخشها، وبهذا قال أبو هريرة وعمر وعروة وسيرين وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثور
  51. 18:57 وروي عن ابن مسعود انه دخل والامام في صلاه الصبح فركع ركعتي الفجر، هذا مروي عن ابن عمر ثابت عن ابن عمر انه كان يدخل الى بيت اخته اخته حفصه فيركع ركعتين ثم يخرج ويصلي مع الناس، وهذا محمول اذا كان يدرك. وهذا مذهب الحسن ومكحول ومجاهد وحماد بن ابي سليمان، وقال مالك ان لم يخف فوات الركعه ركعهما خارج المسجد، ما هو في المسجد. وهذا الذي فعله ابن عمر، وهذه فتوى مالك هي فعل ابن عمر بالضبط. ومع الاسف
  52. 19:26 تذكر عن مالك ولا تذكر عن ابن عمر. فلهذا انت لا ينبغي ان تعتمد على مصدر واحد في دراستك للفقه. عليك لان خارج المسجد لان غرفه حفصه كانت ملتصقه بالمسجد، فكان يدخل اليه يصلي ثم يخرج فصلاها خارج المسجد. وقال اوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابو حنيفه يركعهما الا ان يخاف فوات الركعه الاخيره.
  53. 19:48 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا مكتوبه رواه مسلم، ولان ما يفوته مع الامام افضل مما ياتي به، الفريضه افضل من نفعها، فلم يشتغل به كما لو خفف فوات الركعه. وقال قال ابن عبد البر في هذه المساله الحجه عند التنازع السنه، فمن ادلى بها فقد افلح، ومن استعملها نجا، هذه قاعده في كل الفقه. لكن هذه العباره تكتب بماء الذهب من ابن من ابن عبد البر.
  54. 20:14 اقرا اقراها مره اخرى لانها كلمه جميله. قال الحجه عند التنازع ترى هذا مطلقا لكنها هي من مثلث السنه فمن ادلى بها فلح ومن استعملها فقد نجا. قال وقد روت عائشه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين اقيمت الصلاه فراى الناس ناسا يصلون فقال الصلاتان معا
  55. 20:42 وروي نحو ذلك وروى نحو ذلك انس وعبد الله بن سرجس بن بحينا وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواهن كلهن بن عبد البر في التمهيد. قال وكل وكل هذا انكار منه لهذا الفعل، فاما ان اقيمت الصلاه وهو في النافله ولم يخشى فوات الجماعه اتمها ولم يقطعها لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا اعمالكم. اذا كل السابق انك ما تبدا النافله. لكن
  56. 21:11 بدأت النافله وبقي فيها شيء قليل تصلي. ان خشي وان خشي فوات الجماعه فعلى روايتين احداهما يتمها لذلك والثاني يقطعها لان ما يدركه من الجماعه اعظم اجرا واكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافله لان صلاه الجماعه تزيد على صلاه الرجل وحده ب 27 درجه. ثم فصل دعاء الافتتاح. فصل قيل لاحمد قبل التكبير يقول شيئا؟ قال لا. يعني ليس قبله دعاء مسنون.
  57. 21:41 وإذاً ليس قبله اللهم إني نويت أن أصلي و اللي هو الجهر بالنية، ليس قبله هذا نص أحمد. إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولأن الدعاء يكون بعد العبادة، لقوله تعالى كل كلام بقدامة هذا فيه رد على من يقول بالجهر بالنية، وقد قال بجماعة من الحنابلة تقليداً للشافعية. لبعض الشافعية. لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. طيب. صفة باب صفة الصلاة، أجمل باب حقيقة في الكتاب كله.
  58. 22:11 لانه سيذكر مسائل الصلاة التي نؤديها كل يوم خمس مرات. فهذا من انفع ابواب العلم، ولو لم تخرج من الكتاب الا بهذا الباب لكفى به، هذا هذا بالدنيا وما فيها. باب صفه الصلاة بالدنيا وما فيها. روى محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي
  59. 22:36 في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  60. 22:44 قالوا فاعرض، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الصلاه يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرا ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصوب راسه ولا يقنعه، ثم يرفع راسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه
  61. 23:08 حتى يحاذي منكبيه معتدله ثم يقول الله اكبر ثم يهوي الى الارض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع راسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ويسجد وي وثم يقول الله اكبر ثم يا ويرفع ويثني رجله اليسرى ثم حتى يرجع كل عظم الى موضعه
  62. 23:34 ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك ثم اذا قام من الركعه كبر فرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كلما كبر عند افتتاح الصلاه ثم يفعل ذلك في بقيه صلاته هذه روايه مجمله وسياتي تفصيلها. حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم اخر رجله يسرا وقعد متوركا على شقه الايسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم رواه مالك بن موطى ابو داود الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.
  63. 23:59 وفي لفظ رواه البخاري فإذا ركع أمكن يديه من ركع من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار مكانه وإذا سجد سجد غير مفترش ولا قابضها واستقبل بأطراف رجليه أصابع رجليه القبله فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى
  64. 24:21 ونصب الاخرى فاذا كانت السجده التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر وقعد على مقعدته. نعم. فصل ويستحب ان يقوم الى الصلاه عند قول المؤذن قد قامت الصلاه وبهذا قال مالك. قال المنذر على هذا اهل الحرمين. وفعلهم ترى حجه.
  65. 24:44 وقال الشافعي يقوم اذا فرق المؤذن المؤذن من الاقامه، وقال عمر وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم وابو قلابه والزهري وعطاء يقومون في اول بدو من الاقامه، وقال ابو حنيفه يقوم اذا قال هذا كله على استحباب طبعا، حي على الصلاه، فاذا قال قد قامت الصلاه كبر، وكان اصحاب عبد الله يكبرون اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه، هذا من حنيفيه. انك تبدا الصلاه قبل ان ينهي المؤذن.
  66. 25:10 قال لا تسبقني بآمين قبل ان ان ينتهي المؤذن من من اقامته. وبه قال سويد بن غفله والنخعي واحتجوا بقول بلال لا تسبقني بآمين فدل على انه يكبر قبل فراغه ولا يستحب عندنا ان يكبر الا بعد فراغه من الاقامه وهو قول الحسن وحبيب الوثاب واسحاق وابي يوسف والشافعي وعليه جل الائمه في الامصار. وانما قلنا انه يقوم عند قوله قد اقامت الصلاه لان هذا
  67. 25:38 خبر بمعنى الامر قد قامت يعني قوموا. ومقصوده الاعلام فيستحب المبادره للقيام امتثال الامر وتحصيل المقصود. ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكبر بعد فراغه. دل على ذلك ما روي انه كان يعدل الصفوف بعد الاقامه ويقول في الاقامه مثل ما يقول المؤذن.
  68. 25:59 فروي عن انس اقيمت الصلاه فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري رواه البخاري. واما قوله لبلال لا تسبقني بلقاء طبعا هذا ليس كلام القدامه هذا كلامي. فيبدو انه كان يؤذن بمكان عالي فيقيم في مكان عالي فكان يطيل حتى ينسى.
  69. 26:23 وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله واعتدل، وفيما رواه ابو داوود عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا اخذ في الاقامه فلما قال قد قامت الصلاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها، امر معناها الضعيف. وقال في سائر الاقامه كنحو حديث عمر في الاذان، فاما حديثهم فان بلالا كان يقيم في موضع اذانه.
  70. 26:48 وليس بين لفظ الإقامة والفراغ منها ما يفوت بلال آمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت هذا فإنما يقوم المأمومون إذا كان الإمام في المسجد أو قريبا منه، وإن لم يكن في مقامه. قال أحمد في رواية الأثرم: أذهب إلى حديث أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف، إسناده جيد، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة الصحيح.
  71. 27:13 وقلنا ان الجيد والصحيح عندهم واحد. وقال في روايه ابي داوود: سمعت احمد يقول ينبغي ان تقام الصفوف قبل ان يدخل الامام. فلا يحتاج ان يقف. وعن ابي هريره كانت الصلاه تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فياخذ الناس من مصافهم قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. يعني هو اصلا يقوم مقامه قبل ان اي نعم قبل ان ان يقوم مقامه
  72. 27:42 بعد ان يفرغ المؤذن من من اقامته، فاذا اقيمت والامام في غير المسجد ولم يعلموا قربه لم يقوموا لما روى ابو ابو قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني، كانت تقام الصلاه وينتظرون قليلا لان النبي يكون يمشي او هو يكون في حجرته فيسمع الاقامه وياتي.
  73. 28:03 متفق عليه، وللبخاري قد خرجت وخرج علي والناس وخرج علي والناس ينتظرونه للصلاه قياما للصلاه فقال مالي اراكم سامدين، يعني لا تقوموا حتى انا اكون موجودا. وهذا اليوم عموم الناس ما ما يفعلونه. فصم ويستحب للامام تسويه الصفوف. يلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره بل ورد عن السلف انه انه كان يمشي على الصف ويرتبه.
  74. 28:31 لما ذكرنا من حديثه عن محمد بن مسلم قال صليت الى جنب انس بن مالك رضي الله عنه يوما فقال: هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا والله، فقال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه اخذه بيمينه فقال اعتدلوا وسووا الصفوف، ثم اخذه بيساره وقال اعتدلوا وسووا صفوفكم.
  75. 28:55 رواه ابو داوود وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاات متفق عليه. مسأله. وقال ابو القاسم واذا قام للصلاه فقال الله اكبر. وجملته ان الصلاه لا تنعقد الا بقول الله اكبر عند امامنا ومالك وكان ابن مسعود
  76. 29:20 وطاووس وايوب ومالك والثوري والشافعي يقولون افتتاح الصلاه التكبير، وذكر ابن مسعود ان الحنفيه مخالفين فهنا سنعاتبهم انهم خالفوا استاذهم الكبير الذي يزعمون اتباعه ابن مسعود. وعلى هذا عوام اهل العلم في القديم والحديث. الا ان الشافعي قال تنعقد بقوله الله الاكبر، لان نفس المعنى، لان الالف واللام لم تغير عن بنيته ومعناه وانما فات التعريف. وقال ابو حنيفه وهذه عاد من غرائب ابي حنيفه التي انفرد بها.
  77. 29:50 تنعقد بكل اسم على وجه التعظيم كقول الله كبير او عظيم او جرير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال الحكم موجود الحاكم في النسخه المصريه هو الحكم بن عتيبه اخت وفي. لانه ذكر الله على وجه التعظيم اشبه قوله الله اكبر، واعتبر ذلك بالخطبه حيث لم يتعين لفظها ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبيره وهو داوود. وقال المسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاه فكبر متفق عليه. وفي حديث رفاعه
  78. 30:19 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضع ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، لم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه، وما قاله أبو حنيفة
  79. 30:43 يخالف دلالة الأخبار فلا يصار إليه، ثم يبطل بقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، عنده ما تنعقد فيه، وفيها تعظيم وفيها ذكر.
  80. 30:52 ولا يصح القياس على الخطبه لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ بعينه في جميع خطبه ولا امر به ولا يمنع من الكلام فيها والتلفظ بما شاء من الكلام المباح والصلاه بخلافه وما قاله الشافعي عدول عن المنصوص فاشبه ما لو قال الله العظيم وقولهم لم تغير بنيته ولا معناه لا يصح لان نقله من التنكير الى التعريف كان متضمنا لاضمار او تقدير فزال يعني الله الاكبر الذي كذا وكذا.
  81. 31:20 فان قال الله اكبر التقدير من كل شيء، والشافعي ما في اللغه حقيقه ولكن عجيبه. ولم يرد في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في المتعارف في كلام الفصحاء الا هكذا. فاطلاق لفظ التكبير ينصرف اليها دون غيرها كما ان اطلاق لفظ التسميه ينصرف الى قول بسم الله دون غيره. وهذا يدل على انه على ان غيرها ليس مثلا لها.
  82. 31:49 طيب مسألة 640 فصل والتكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به وإذا نساه ما في سهو ركن لابد أن يؤتى به سواء تركه عمدا أو سهوا وهذا قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابيثار وابن المنذر وقاسم المسيب والحسن والزهري وقتاد والحكم والأوزاعي
  83. 32:10 من نسي تكبيرة الافتتاح جاءته تكبيرة الركوع، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريمه التكبير يدل على انه لا يدخل في الصلاة بدونه". طبعا قولهم يتجه في المسبوق فحسب. يتجه في المسبوق. ولا يصح التكبير الا مرتبا. فصل ولا يصح التكبير الا مرتبا، لانه لا يكون تكبيرا. ويجب على المصلي ان ان يسمعه نفسه اماما كان او غيره، الا ان يكون به عارض ومن طرش.
  84. 32:38 أو ما يمنعه من السماع، فيأتي به حيث لو كان سميعا ولا عارض به سمع. الرواية الأخرى في المثل أنه فقط يحرك فيه به شفتيه. وهذا هو الصحيح. إيجاب أن تسمع نفسك هذا فيه نظرة. ولا يوجد عليه دليل. ولأنه ذكر محله اللسان ولا يكون كلاما بدون الصوت. الهمس يكون كلاما أن تحركت شفتيه. لهذا الآن الإنسان ليقول سبحان الله.
  85. 33:04 لو سبح الله عز وجل حتى لو لم يسمع نفسه ولكن قالها كما في الاذكار فانه يسمى كلاما يسمى ذكرا. ولا ما ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. والصواب ما يتاتى سماعه واقرب السامعين اليه فمتى لم يسمعه لم يعلم انه بات بالقول ولا فرق بين الرجل والمراه فيما ذكر. ويستحب للامام ان يجهر بالتكبير. بحيث يسمع المامومون ان يكبروا فانهم لا يجوز لهم التكبير الا بتكبيره.
  86. 33:33 فان لم يكره سماعه جهر بعض المعمومين ليسمعه او ليسمع الان بالميكروفون الامر صار سهلا جدا. او ليسمع لمن لا يسمع الامام لما روى جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر خلفه فاذا كبر كبرنا كبر ابو بكر ليسمعنا متفق عليه. واما التكبير وجود مبلغ بدون حاجه فهذا ابن تيميه قال بدعه كالموجود في الحرم الان. في ميكروفون وفي مبلغ يكبر تكبيرا اخر فهذا من المحدثات فصل.
  87. 34:01 ويبين التكبير ولا يمد في غير موضع المد، يعني ما يقول الله اكبر او الله اكبر فإن فعل بحيث تغير المعنى مثلا يمد الهمس فيقول الله يعني كأنه مستفهم، فيجعلها استفهاما او يمد اكبر فيزيد فيصير جمع كبر وهو الطبل لم يجوز لان المعنى يتغير به، وان قال الله اكبر
  88. 34:29 وأعظم وأجل ونحوه لم يستحم وانعقدت الصلاة بالتكبيرة الأولى فصل ولا يجزيه التكبير بغير العربية مع قدرته وبهذا قال الشافعي وابو يوسف ومحمد طبعا كلها في الأذان في قراءة القرآن في صيغ التكبير دائما تجد أبا حنيفة عنه رواية يجيزها بغير العربية وقال أبو حنيفة
  89. 34:53 يجزئه لقوله لقول الله تعالى: واذكر وذكر اسم ربه فصلى. وهذا ذكر اسم ربه. ولنا ما تقدم من نصوص وان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يعدل عنها وهذا يخص ما ذكروا. فان لم يحسن العربيه لزمه تعلم التكبير بها. فان خشي فوات الوقت كبر كبر بلغته ذكره القاضي في المجرد وفي مذهب الشافعي. وقال القاضي في الجامع لا يكبر بغير العربيه ويكون حكمه حكم الاخرس.
  90. 35:24 كمن عجز عن القرائب العربيه لا يعبر عنها بغيرها والاول اصح لان التكبير ذكر الله وذكر الله حاصل بكل لسان واما القران فانه عربي فاذا عبر عنه بغير العربيه لم يكن قرانا والذكر لا يخرج عن كون والذكر لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا طيب فصل فان كان اخرس او عاجز عن التكبير بكل لسان سقط عنه
  91. 35:50 وقال القاضي عليه تحريك لسانه، لان الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه، فاذا عجز عن احدهما لزمه الاخر، ولا يصح هذا، لانه قول عجز عنه. فلم يلزمه تحريك لسانه في موضعه كالقراءة، وانما وانما لزمه تحريك لسانه مع التكبير مع القدرة
  92. 36:11 عليه ضرورة يوقف التكبير عليها، فإذا سقط التكبير سقط ما هو ضرورته كما سقط عنه القيام سقط عنه النهوض إليه وإن قدر عليه لأن تحريك اللسان من غير نطق عبث لم يرد به الشرع، فلا يجوز في الصلاة كالعبث بسائر جوارحه. هذا القاضي أبو يعلى قول عجيب. يقول حتى لو ما يحسن التكبر يحرك لسانه، يعني يفعل اللي يقدر عليه. وفرد عليه من قدامة، نعم، وعليه فصل وعليه أن يأتي بالتكبير قائماً.
  93. 36:37 فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته. إلا أن تكون نافلة. طبعا أما أما في أثناء الانحناء بالنسبة المسبوق تنعقد. لسقوط القيام فيه ويحتمل ألا تنعقد أيضا لأن صفة لأن صفة الركوع غير صفة العقود القعود. ولم يأتي التكبير ها هنا قائما ولا قاعدا. ولو كان ممن تصح صلاته قاعدة كان عليه الإتياب بالتكبيرة قبل وجود الركوع منه.
  94. 37:04 وقال القاضي ان كبر في الفريضه في حال انحنائه انعقدت نفلا لانها امتنع وقوعها فرضا وامكن جعلها نفلا فاصبح فاشبه من احرم بفريضه فبان انه لم يدخل وقتها. هي اقلب المثل. دخلت في الصلاه تظنها فريضه لكن بان انه وقتها. فصل ولا يكبر الماموم حتى يفرغ امامه من التكبير. وقال ابو حنيفه يكبر معه كما يركع معه.
  95. 37:34 وهذا طبعا خطا، فإذا كبر فكبر. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر متفق عليه. والركوع مثل ذلك فإنما فإنه إنما يركع بعده إلا ألا تفسد صلاته بالركوع معه ولأنه دخل في الصلاة وههنا بخلافه، فإن كبر قبل إمامه لم ينعقد تكبيرة، وعليه استئناف التكبير بعد تكبيرة الإمام، يعني يبدأ تكبير آخر. إنسان ارتبك فكبر قبل الإمام، يأتي بتكبير آخر بعد ما
  96. 38:08 فص والتكبير من الصلاة، وقال أصحاب أبي حنيفة ليس هو منها بدليل إضافته إليها، تحريمها التكبير، ولا يضاف الشيء إلى نفسه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، روى مسلم وأبو داوود. هذا حديث معاذ بن الحكم، السنة رواه كثيرون، وما ذكره غلط فإن إزالة الشيء تضاف إليه كيد الإنسان ورأسه وأطرافه. طيب. آخر مسألتين معا.
  97. 38:37 وينوي بها المكتوبه يعني بالتكبيره ولا نعلم خلافا بين الامه في وجوب النية للصلاه وان الصلاه لا تنعقد الا بها. والاصل فيه قوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والاخلاص عمل القلب وهو النية. وارادة الله وحده دون غيره دون غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل ابن ما نوى. ومعنى النية القصد.
  98. 38:59 ومحلها القلب. وان لفظ بمعناه كان تاكيدا، فان كانت الصلاه مكتوبه لازمته نيه الصلاه بعينها ظهرا او عصرا او غيرها فيحتاج ان الى نيه شيئين الفعل والتعيين. واختلف اصحابنا في نيه الفريضه. فقال بعضهم لا يحتاج اليها، لان التعيين يغني عنها، لكون الظهر مثلا لا يكون الا فرضا من المكلف، وقال ابن حامد لابد من من من نيه الفريضه الفرضيه. يعني تنوي انك تصليها فرضا.
  99. 39:28 هذا كلها تدقيقات حقيقة لم ترد عن المتقدمين وهذا أمر لا حاجة له لأنه يقول المعينة قد تكون نفلا كظهر الصبي والمعادل فيفتقر إلى ثلاث أشياء الفعل والتعيين والفرضية ويحتمل هذا كلام الخرقي لقوله يروي بها المكتوبة أي الواجب المعين والألف واللام هنا المعهودة أي أنها المكتوبة الحاضرة وقال القاضي ظاهر كلام الخرقي أنه لا يفتقر إلى التعيين
  100. 39:54 لانه اذا نوى المفروضه انصرفت النية الى الحاضرة، والصحيح انه لا بد من التعيين. وما فهمه القاضي من كلام الخرقي هو المتوجه، والالف واللام هنا المعهود كما ذكرنا، والحضور لا يكفي عن النية، بدليل انه لم يغني عن نيته المكتوبة، وقد يكون عليه صلوات فلا يتعين احداهن بدون التعيين، فاما الفائتة فان عينها بقلبه انها ظهر اليوم لم يحتج الى نية القضاء، النية فقط عند الاشتباه.
  101. 40:22 فمثلا انت انسان تصلي فوائد فنيتك هنا ظهر هنا عصر تريد ان تصلي صلاتين راحت ذهبت عليك هنا نيتك تتعين اما مثلا انت ذاهب المسجد تريد ان تصلي الظهر في وقت الظهر هذا واضح ما يحتاج الى تعيين لم يحتاج الى الى نيه القضاء ولا الاداء فلو نواها اداها فبان ان وقتها قد خرج وقعت قضاء ولو ظن ان الوقت قد خرج فنواها قضاء فبان انها وقت
  102. 40:49 وقعت أداء من غير نية كالأسير إذا تحرى وصام يريد به شهر رمضان فوافقه أو بعده أجزاه، إذا نواها قضاء وبانت أداء فلا بأس، وإن ظن
  103. 41:01 أن عليه ظهراً فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم تبين أن لا قضى عليه فهل يجزيه عن ظهر اليوم؟ يحتمل وجهين، أحدهما يجزيه لأن الصلاة معينة وإنما أخطأ في نية الوقت فلم يؤثر كما إذا اعتقد أن الوقت قد خرج فبان أنه لم يخرج كما لو نوى ظهر الأمس وعليه ظهر يوم قبله والثاني لا يجزيه، لأنه لم ينوي عين الصلاة. إنسان ظن عليه ظهر فائتة فصلى الظهر. بعد أن ظهر أنواع الفائتة، طيب يحسبها ظهر اليوم؟
  104. 41:30 على روايتين، الصواب أنه لا بد أن ينوي ظهر اليوم
  105. 41:34 وظهر الامس فأشبه ما لو نوى قضاء العصر لم يجزي عن الظهر، ولو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم يجزئه عنها ويتخرج فيها كالتي قبلها، فأما إن كان عليه فوائد فنوى صلاة غير معينة لم يجزي عن صلاة واحدة منها لعدم التعيين، ولو نسي صلاة من يوم لا يعلمها لزمه خمس صلوات ليعلم أنه أدى الفائتة، ولو نسي لا يدري ظهر أم عصر لزمه صلاتان، فإن صلى واحدة ينوي أنها الفائتة لم يجزئه لعدم التعيين.
  106. 42:02 الإنسان ما يدري فات الظهر ولا العصر. عندنا في المذهب أنك لابد تصلي صلاة تنويها الظهر وصلاة تنويها العصر. ما يصلح تقول أنا أصلي صلاة هي بدل إحداهما. يقول لا، لأنه لابد من نية معينة للصلاة نفسها. لابد أنك تنويها يا ظهر يا عصر. آخر مسألة معنا
  107. 42:23 فصفا فأما الثاء النافلة فتنقسم إلى معينة كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والسنن والرواتب فيفتقر إلى التأيين وإلى مطلقة كصلاة الليل فيزور نية الصلاة لعدم التأيين فيها.