زاد المسافر [ ٢٩ ] من المسألة رقم [ ١٤٠١ ] تابع المزارعة والأموال القراءة كل مجلس ٥٠ أثرا
1 ساعة و2 دقيقة زاد المسافر — 29
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر، وما زلنا معك في كتاب المزارعة وبعدها سننتقل إلى كتاب الأموال ويعني بها الأموال السلطانية، والمصنف هنا دخل في مجموعة من المسائل التي هي في العادة مسائل المعاملات ولا سنة في العبادات. لمَ؟ لما وجد أن في الزكاة يوجد كلام على الأموال وعلى الثمرات وعلى الزراعة
- 0:30 قدم هذه الأبواب المتعلقة بالمزارعة والمساقات، وسيأتي الكلام أيضًا حتى على الفيء والغنيمة، وهذا كل فقيه بحسبه يقدم ويؤخر، ولكن الأبواب هي هي ولكن بحسب، يقول: القول فيما يصح من الشرط على المزارع
- 0:49 المزارعة كما عرفناها وكما تحدثنا عنها ان يكون عندك ارض وتطلب وتطلب من شخص ان ان يزرعها لك بأجرة بينك وبينه في السمر ان تقسموا تقسموا الثمرة فيما بينكم الثلث بالثلثين او النصف بالنصف او الثلاثة ارباع بالربع وهكذا.
- 1:13 يعني كل واحد يكون نصيبه هكذا. قال ابو عبد الله في روايه حرب الكرماني: اذا قال الرجل الاكار، الاكار هو الرجل الذي يزرع الذي هو يزرع الاجير يعني الذي يزرع في في الارض على اجره له منها لك الخمثان فان لم تكن غلتك جيده فلك الربع. هذا سواء الاكار او صاحب الارض ماذا يقول له؟ يقول له اذا كانت
- 1:43 الغله جيدة لك خمسين. وإذا كانت غلتك ليست جيدة فلك ربع، هذه فيها مغامرة. أليس كذلك؟ يقول له إذا كان لك غلتك جيدة فلك نصف مثلا، إذا كانت غير جيدة لك ربع. يقول فإنه لا يجوز، شرطان في شرط. هذا هذا شرطان في شرط أو بيعتين في بيعة. نعم بيعتين في بيعة. أحمد يرى هذا لا يجوز.
- 2:11 ولا اعلم للامام مجتهد كلام في في هذه المساله وربما لغيره كلام ولكن الذي وجدته في عندنا في كتبنا كتب الحنابله يذكرون روايه احمد هذه. اذا ما الصحيح؟ الصحيح اما يقول له لك ربع ولي ثلاثه ارباع او لك الخمسين ولي ثلاثه اخماس تحدد احدى النسبتين. اما اذا ذكرت نسبتان
- 2:37 هاتان النسبتان لا يدرى ما هما لم يحدد ما هما الا اذا خرج ما في الارض فهذا فيه نوع مقامره ونوع جهاله ونوع شرطين في شرط. فاذا قال ما اخرج الله تبارك وتعالى من هذه الارض فلي ثلاث اخماس وعشر وما بقي فلك فان ذلك جائز فكذلك جميع الشروط.
- 3:02 اما اذا قال ما خرج من هذه الارض لي النسبه الفلانيه ولكن النسبه الفلانيه فلا باس. وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا اراد الاكار ان يخرج من الارض ويبيع الزرع. هذه الان عاد مساله اننا في منتصف الموسم الى الان ما خرجت ما خرجت الارض ما ما ما انتهى الموسم، ما جاء وقت القطاف، ما جاء وقت الزرع.
- 3:24 قال هذا الاكار اللي هو الاجير قال انا ساخرج او اختلف مع صاحب المال ومع صاحب الارض وقال له اخرج منها. الزرع اللي زرعه ماذا يفعل به؟ لكن الزرع هذا ما ايش؟ ما بلغ ما بلغ فاراد ان يخرج ويبيعه فانه لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحا. قال له اخرج والزرع لك. فيقول سابيعه.
- 3:53 الان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمره حتى ايش؟ حتى اي حتى تحمار او تصفار. اي حتى تكون صالحه الاكل. قيل فيبيع عمل يديه وما عمل في الارض وليس فيها زرع. قال لم يجب له بعد شيء انما يجب له بعد التمام. ما تجب ما يجب الا بعد ان يعني تصير الثمره مثلا رطبا.
- 4:20 تصير عنبا، تصير شيء ممكن الاكل. اسحاق بن راعوه علق على فتوى احمد هذه قال لا يكون له نصيبه. يعني مثلا اتفقوا على النصف له او على الثلث. فاذا اخرجه صاحب صاحب الارض ولم يكمل زراعته ياخذ هو الثلث. ياخذ هذا الثلث ينتظر الى ان ايش؟ الى ان تزهو الثمره. الى ان تزهو الثمره. باب القول
- 4:49 في الأكّار يبيع ما عمل قبل القسمه. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية إسحاق بن المنصور إذا أراد الأكّار أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع فإنه لا يجوز حتى يبدو صلاحا. فقيل قيل فيبيع عمل يديه وما عمل في الأرض وليس فيها زرع قال لم يجب له بعد شيء إنما يجب له بعد التمام وهذا ما تقدم معنا. والخروج إما هو يريد الخروج فـ فـ لأن عقد إجاره
- 5:20 فيقار على ذلك او يخرجه صاحب المال. طيب قال باب القول في الاكّار يجب عليه العشر في حصته، الآن اتفقنا ان الحصه تقسم بين صاحب الارض وصا وهذا الاجير اللي يسمى الاكّار. طيب بلغت حصة الاكّار هل فيهما زكاة واحدة ام كل واحد له زكاة في نصيبه اذا بلغت نصابا؟ يعني الآن تقاسمنا زرعنا الارض رطبا.
- 5:50 أو زرعناها زبيبا. أنا أخذت حصتي وأنت أخذت حصتك. حصتي زادت على خمسة أوسق. فأنا أزكيها زكاة لوحدها. وأنت أيها الأجير إذا حصتك زادت على خمسة أوسق أو كانت خمسة أوسق فما زاد أيضا عليك زكاة. لا نجمعها جميعا فنزكيها ثم بعد ذلك نقسم. لأ كل واحد حصته.
- 6:18 قال أبو عبد الله في رواية إسحاق المنصور يعطي الأكّار إذا خرج في نصيبه العُشر. إذا وجب له في نصيبه ما يجب فيه العُشر. طيب إذا كان نصيبه أقل من خمسة أوسق ما عليه زكاة. الزكاة في خمسة أوسق فما زاد. والعُشر فيما سقت السماء. وفيما كان بالناضح و فهذا نصف العُشر.
- 6:45 باب القول في الرجل يحصد ويجز بالثلث او الربع او الخمس مر معنا الان الاكار الذي هو يزرع طيب لو اجرنا انسان يحصد فقط نحن زرعنا ولكن اجرنا انسان هو يحصد لنا ونعطيه نسبه الامر نفسه قال ابو عبد الله في روايه مهنا لا باس ان يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخرج وكذلك الثوب يعمل بالثلث
- 7:15 يعطى ثوبا يعطى تعطيه خامة وتقول له خيطها خطها لي سروال خطها لي رداء خطها لكذا ولك ثلث هذه الخامة هذا يجوز لا بأس وهو أحب إلي من المقاطعة وهو أحب إلي وكذلك الثوب يعمل بالثلث لا بأس به وأحب إلي من المقاطعة.
- 7:48 باب القول في اجرة الحصاد على من تجب. طيب. الآن إيه. قال أبو عبد الله في رواية المروذي: وإن اشترط شداد النخل على العامل فهو جائز. لأن له آلة العمل، وإذا لم يشترط فعلى رب العمل. الآن أنا زرعت في أرضك. والحصاد سنأتي بعامل يحصد. العامل هذا الذي يحصد، من يحاسبه؟ أنا أم أنت؟ صاحب الأرض أم العامل؟
- 8:17 أم أنا الأجير الذي في الأرض؟ من الذي سيحاسبه؟ من الذي يعطيه أجرته؟ والأجرة إما يعطى ذهباً أو فضة يعطى نقداً أو يعطى نصيباً من المال. يقول الإمام أحد أن الأصل في الأجرة على صاحب الأرض. لكن إن اشترطت عليه من البداية جئت تعمل عندي في الأرض فقلت لك أن تأتي الثلث من الخارج. وأجرة الحاصد إذا تريد أن تأتي بحاصد غيرك عليك. فتوافق وتقول نعم علي لا بأس.
- 8:50 وإذا لم يشترط فعلى رب الأرض بحصة ما يصير إليه من أجل ما جُذَّ له، وعلى العامل بحصة ما يصير إليه. يعني تنقسم الأجرة بينهم على إيش؟ يعني الإمام أحمد يختار أن أن الأجرة تنقسم بينهم على ما يصير، يعني الآن أنا صاحب الأرض لي الثلثين وأنت أيها العامل لك الثلث. فجئنا بحاصد أنا علي ثلثي الأجرة وأنت عليك الثلث. وهكذا تنضبط المسألة تمامًا.
- 9:18 إلا أن يشترط أحدهما. قال مختصر كتاب الأموال. الأموال هذه التي سيتحدث عنها المصنف هي الأموال السلطانية. وهي أموال التي تدخل في خزينة الدولة كما يقال. المسلمون إذا فتحوا الأرض إذا جاؤوا يريدون غزو أرض. تنقسم هذه الأرض اللي تحت سلطان المسلمين على إلى ثلاثة أقسام. أول قسم أرض أهلها يسلمون.
- 9:49 هؤلاء تجب عليهم الزكاة فحسب، فالدولة تجب تجبي منهم الزكاة. وأرض فتحت عنوة. فتحت فهذه ما ما فيها من الغنائم تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس الغانمين والخمس في مصرف في مصرف الخمس الذي سيأتي الكلام عليه.
- 10:17 وأما إذا استسلم أهلها وهم على كفرهم، لكن استسلموا ها، فهؤلاء يأتينا منهم فيء. الفيء هذا يقسم أيضا خمسة أخماس. أربعة أخماس بين عموم أهل الإسلام. غنيهم وفقيرهم. الدولة تعطيهم جميعا.
- 10:43 والخمس كخمس الغنيمه، اللي هو يكون للفقراء والمساكين واليتام، فهمت؟ طيب الارض نفسها، الارض إذا فتحت عنوه ممكن نقسمها بين الغانمين أو نفعل بها كما فعل عمر في أرض الخراج، أرض السواد. أن يجعلها مصرفها كمصرف الفيل. يعني يقسمها بين أهل الإسلام، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم. إلا الخمس اللي اختص به فئة معينة، اللي هم
- 11:14 سيأتي الكلام عنهم. اللي هم الفقراء والمساكين واليتامى واهل البيت. وسيأتي وسهم الله ورسوله. طيب الجزية. الجزية تدخل في الفيل. اللي أربعة أخماس بين المسلمين لا فرق بين غنيهم وفقيرهم والخمس على قسمة خمس الغنيمة. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى.
- 11:43 فاذا هذه اموال السلطانية اللي تدخل للدولة. هذا الذي قالوا الاموال يريدون هذه. هذا موضوع الفيء والصدقة والزكاة لا نزاع فيها، النقاش والنقاشات والاخذ والعطاء في بعض الامور المتعلقة بالغنيمة نفسها. خصوصا اللي حصل بين الصحابة في موضوع الارض.
- 12:07 الارض نفسها المزروعه فعمر راى ان الا تقسم بين الغانمين وانما تترك كارض خيبر وقلنا ان هذه سميناها الارض الخراجيه ارض السواد مر معنا هذا. ان الجزيه بامور سلطانيه تلجا الى امر سلطان. اي ويقسمها بين الناس يقول قال ابو عبد الله في روايه المروذي والميموني وبالنضر الاجري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 12:36 ايما قرية اتيتموها واقمتم بها فسهمكم فيها. ها سهمكم فيها هذا اما يعود للفيء واما يعود للصدق. اما يقول وايما قرية عصت الله ورسوله هذه اللي ايش؟ فتحناها عنوة. فان لله خمسها ولرسوله ثم هي لكم.
- 13:02 قال ابو عبد الله يعني سهمكم فيها يريد سهمك ولكن كذا هو سهمكم ومن ذهب الى السنه كان حكمه في السواد على هذا، قال ابو عبد الله الاموال ثلاثة. صفحه 470 الاموال ثلاثة غنيمه هذه الارض اللي قلنا فتحت عنوة والغنيمه تقسم اربعه اخماس بين المجاهدين والخمس على ما في الايه.
- 13:29 لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفيء والفيء اربعة اخماس بين المسلمين. وخمس منه ايضا لله ولرسوله ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والصدقة هذه اللي اهلها اسلموا. فتصير زكاة. فيدفعونها.
- 13:58 يدفعونها لفقرائهم وغير ذلك لكن السلطان يرسل من يتولى من يتولى ذلك في الاموال الظاهره في الاموال الظاهره اللي هي المواشي والارض الزراعيه باب القول في معرفه مال مال الغنيمه وقسمتها الان المجاهدون اذا قاتلوا في شيء اسمه سلب المقتول
- 14:27 اللي هو ما عليه من ذهب ومجوهرات وسيف و و و و، فهذا للقاتل بشرط. من قتل قتيلا فله الثنب، بشرط ان يكون قتله مقبلا غير مدبر ولم يقتله برمايه. فان قتلوه برمايه او قتلوه وهو مدبر، فهذا ما لا يدخل في الغنيمه هذا. طيب، في اشياء اعتبر في الغنيمه اللي هي
- 14:55 والغنيمه ما غلب عليها، يعني قاتلوا حتى قهروا اهل هذه البلاد، ويكتري الوالي والامير، يعني الوالي يضع اجيرا حتى يحفظ له الغنيمه، لحفظ الغنائم، اذا كانت ذهب وفضه وغير ذلك، كما وجد مثلا اموال كسرى وايوان كسرى وجهها صارت غنيمه. على السامر رحمه الله وباخره. والابل والغنم والخيل، حتى يؤدوها ويحوطوها.
- 15:25 فالغنيمة ايش؟ يؤدوها ويحوطوها، تقسم أربعة أخماس لمن؟ أربعة أخماس لمن؟ للغانمين المقاتلين. للراجل سهم وللفارس ثلاث أسهم. هذا غير السلب. وفي حاجة اسمها الصفي. اللي هي قبل أن تقسم الغنيمة هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو ثور قال لمن قام بعده أيضا على خبر أبو بكر.
- 15:51 أنه طعمة لمن بعده ولكن الجمهور على أنه بالإجماع القديم أنها ليست لأحد بعد رسول الله أن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي أنه يأخذ من يأخذ مما غنم الناس شيئا يستصفيه لنفسه هذا لرسول الله من عبد أو أمة أو خير وقيل صفية من الصفي ها فيبقى الخموس الخمس هذا يذهب لأهل الإسلام
- 16:21 قال عبد العزيز حتى يدخل المأمن من أرض المسلمين هذا في الخمس ثم يقسم على مال قال الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا لله لله افتتاح الكلام ها وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الحين لله والرسول واحد لذي القربى اثنين اليتامى ثلاثة المساكين اربعة
- 16:49 ابن السبيل خمسة، صح؟ أهل العلم اختلفوا هي خمسة ولا ولا أقل ولا ستة؟ قالوا سهم الله غير سهم الرسول. بعضهم قال سهم الله للفقراء والمساكين أيضا. و عامة أهل العلم سيأتي ترجيح أحمد أن سهم الله ورسوله واحد. وذكر الله من باب افتتاح الكلام.
- 17:20 طيب سهم الرسول بعد ما مات الرسول يذهب لمن؟ سهم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي ان ابا بكر وعمر جعلوه في الكراع والسلاح. مذهب ابي حنيفه انه لا ما في سهم لا لله ولا للرسول هذا ذكر هكذا ولا لذي القربى ايضا قال حتى ذي القربى منسوخ.
- 17:46 قال السهم يظل اليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة فقط وقد قال ابن قدامة كلام بحنيفة خلاف القرآن يعني في نص على ذي القربى في القرآن طيب يقول وبيان سهم الله والرسول اللي هو واحد الآن سيتكلم على بيان سهم الله والرسول قال أبو عبد الله في رواية المروذي وحنبل وعبد الله
- 18:15 الغنيمة تقسم على خمسة أخماس. فأربعة أخماس لمن شهد الوقعة. وسيأتي في تفصيلة في الجهاد. أنه للراجل سهم وللفارس ثلاث أسهم. ويبقى الخمس. فيقسم على خمسة أسهم. فمنها سهم لله والرسول. للرسول خمس الخمس قال والخمس مردود فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم
- 18:42 كان مما رده في الناس يعني يقولون كان مما رده في الناس انه كان اذا مات الرجل لا يصلي عليه حتى يقضى دينه فلما كثرت الفتوح وجاءته الاموال صار يقول فلي وعلي فصار يقضي ديون المسلمين من سهمه وهذا يقول والخمس مردود فيكم
- 19:09 وهذا الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم سواء شهد الوقع ام لم يشهد. شهد الوقع ام لم يشهد. وهو سهم واحد. ولذي القربى اللي هم بنو مطلب بنو هاشم. ذوي القربى لهم سهم. وفي سهم وفي وسياتي كلام مصنف على ما حصل في وقت بكر وعمر.
- 19:39 ولليتامى سهم ذوو القربى لا فرق بين الذكر والانثى كلهم ياخذون لكن الذكر مثل حظ الانثيين بعضهم قال يعني مثل ابن المنذر وغيره السلام ورحمه الله وبركاته قال واحد واحد قال للذكر والانثى نفس الشيء لا للذكر مثل حظ الانثيين طيب ذوو ذوو القربى اغنياء وفقراء اغنياء وفقراء لان بعض الفقهاء قالوا الا فقير اليتامى اغنياء وفقراء اغنياء وفقراء
- 20:05 بعض الناس قالوا الا يكون فقيرا، لا لان الفقير المسكين ذكر. فذوي القربى واليتامى على الصحيح عندنا في المذهب لا يشترط فقرهم حتى يكون لهم حظ في هذا. ولابن السبيل سهم. فسهم الله ورسوله. فسهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحد. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 20:34 جعلها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في الكراع والسلاح فهو كما جعلوه، يعني يجعل في سلاح المجاهدين والغانمين، يقول فهو كما فعلوه كما فعل ابو بكر وعمر، قال عبد العزيز: والامر عندي انه يمضى كما امضاه الامامان، الان بعض الناس ماذا قالوا؟ قالوا سهم الله الرسول لمن بعد الرسول.
- 21:03 على ايش؟ بعض الائمه عاد صارت ايش؟ صار الامام له سهم مثل الرسول يا اخي والرسول يقول وهو مردود فيكم يعطي الناس وهذا الامام ما يعطي فيتضخم ماليا. رايتم؟ فهنا مذهب يعني ولهذا المصنف نص عليها لانه كثير من الائمه يقول ولم يخالفهما احد والكراع والسلاح فمن مصالح المسلمين.
- 21:30 وان اجري على مصالح المسلمين لا باس، الان هو قاس، قال الكرع والسلاح من مصالح المسلمين. طيب ان اجري الى على مصالح المسلمين العامه نبني لهم جسر نبني لهم مستشفى لا باس، لان هذا يقول غلام الخلان انه مثل الكرع والسلاح. يعني الكرع والسلاح ايش؟ هي فوائد المسلمين العامه، يعني مثل اليوم نشتري اسلحه مثلا يقال.
- 21:59 وإن أجري على فعل من قام مقامهما من الأئمة فذلك جائز والله أعلم. يعني يرى الإمام أن يجتهد فيه، وهذا أيضا مثل يرى ما هو فيه، لكن هذا من الإمام العادل. لا كثير من الأئمة يأخذه ويصرفه على الناس اللي حوله، وسيأتي كلام المصنع الإمام أحمد على القطائع. يكون أكثر. يقول: وأما سهم ذوي القربى، هذا سهم ذوي القربى أنكر أبو حنيفة من الأساس.
- 22:29 قال ما في شيء اسمه سهم ذوي القربى. من الاسف لانهم في وقت بكره عمر لم ياخذوه. وهذا تبرع منهم ما اخذوه. لكن بعد ذلك ان طالبوا به يعطى يعطون يعطون هذا. قال ابو عبد الله في روايه حنبل والمروذي وعبد الله وسهم ذي القربى هو لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بنو مطلب وبنو هاشم.
- 22:57 وقلنا لا يشترط الفقر وللذكر مثل حظ الانثيين ولم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطى اربعه اباء لا يجاوزون وقال في روايه الميموني قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي القربى بين هاشم والمطلب وكانوا اربعه هم اربعه اصلا
- 23:24 هاشم بن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف، عبد شمس اللي هو جد بني اميه كان اخوهم بس ما اخذوا، ونوفل اللي منهم جبير بن مطعم كان اخوهم بس ما ليش؟ لان بنو المطلب بنو هاشم لما المشرك لما المشركون قاطعوا بنو هاشم بنو المطلب كانوا معهم فجوزوا على ذلك، ولا لو تنظر لها نسبيه ما في فرق بين بنو هاشم وبنو المطلب، المطلب اللي منهم الامام الشافعي.
- 23:54 رحمة الله عليه. وعبد شمس أيضا عبد شمس أيضا أخوه عبد شمس اللي هو جد بني أمية. ونوفل اللي هو جد ااا قوم جبير بن مطعم. يقول فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه نذهب. فالأربعة ااا فالأربعة آباء علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. لا يجاوز بهم الأربعة.
- 24:21 يعني يعني احمد يضرب مثلا يقول علي ابن علي ابو طالب عبد المطلب هاشم خلاص ما بعد هاشم ما لا يجاوز فيهم الاربعه قال عبد العزيز وقد امتنع القرار من اخذ السهم في حياه بكر وعمر وعلى وعلى هذا اعتمد ابو حنيفه مع انه لا ياخذ بصنيع ابو بكر وعمر في القرار والسلاح رضوان الله عليهما
- 24:49 فأجراها ابو بكر وعمر أيضا في الكراء والسلاح. ولم يخرج القربى عند امتناعهم عنه الاقتداء بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان طلبوه دفع اليهم، وإن تركوه امضى السهم كما امضاه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقد وقد تكلم فيه. لست امضيه الا فيما امضاه القوم.
- 25:12 اتريدون ان يحكى عني اني خالفت ابو بكر وعمر رحمه الله عليهما فامضاه في ذلك. علي بن ابي طالب لما جاء وقته تورع عن اخذه لانه في وقت ابو بكر وعمر جعلوه في الكراه والسلاح فقال مع انه له فيه حق قال لكن لا يحكى عني اني خالفت ابو بكر وعمر. وفي ذلك قال ابو عبد الله في روايه احمد بن سعيد الذي اذهب اليه في سهم ذوي القربى انه لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي عن ابن عباس.
- 25:41 قال هو لنا حتى أبى علينا حتى أبى علينا قومنا فهو لهذين الصنفين لبني هاشم وبني عبد المطلب ودخل عثمان بن عفان له من بني عبد عبد شمس بن عبد مناف وجبير بن مطعم له من بني نوفل بن عبد مناف رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب المطلب بني ابن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا منك مثل قرابتهم
- 26:11 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ارى هاشم والمطلب واحد. قال جبير لم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. وقال الزهري: كان ابو بكر رضي الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- 26:35 غير انه لم يعطي اقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده. وابو بكر خشي التأول انه ورثهم، لما طالب في الميراث خاف. فصاروا اذا جاؤوه وخاطبوه بصوره اخرى. يقول والله انا اخاف انني اكون ورثتكم من رسول الله وانا ابيت عليكم التوريث.
- 27:01 يعني ايش؟ يقول لهم ما ما اعطي ما اورثكم عن رسول الله. فايش يقولون؟ يقول طيب خلاص اعطانا كسهم. يقول طيب سهم رسول الله اصلا ما اعطيته فكأني معطيكم سهم رسول الله فكأنني ورثتكم. فقال لا لا اصبروا علينا المده هذه الى لما جاء وقت عمر خلاص راحت شبهه التوريث. فعمر قال خلاص تعالوا نعطيكم النصيب. قال عبد العزيز
- 27:28 وقد وقد روي في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بنو المطلب انما انا نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهليه ولا اسلام وانما نحن شيء واحد وشبك بين اصابعه. باب القول في اليتامى والمساكين وابن السبيل لهم حق في الخمس.
- 27:48 قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتامى والمساكين وابن السبيل المنقطع به، ابن السبيل الانسان اللي انقطع في سفره فلا بد من اخراج هذا السهم حتى يصير الى من سمى الله عز وجل، وهذا لا يختلف فيه الناس. اليتامى والمساكين وابن السبيل ما في نزاع فيهم. كما كما تناقشوا في سهم الله ورسوله وكذا، هؤلاء لا نقاش فيهم. وقال في روايه الاثرم والميموني
- 28:17 لا يدفع الخمس في صنف واحد يقسم في الجميع. بعض الفقهاء ايش قالوا؟ قالوا خلاص ممكن نعطيها لليتامى فقط او للمساكين فقط او لا قال احمد لابد ان يقسم في الجميع. وقال في روايه احمد بن سعيد يقسم فيهم بالسواء كما تقسم بالسواء على السهام. يعني ما ما ترجع لاجتهاد الامام وانما طيب. بعدها ناتي قال الباب الثاني من الاموال باب القول في قسمه الفيء وصفته.
- 28:47 انتهينا من الغنيمه وحظ الفقراء والمساكين فيها وحظ ناتي الى الفيء، الفيء قلنا اربعه اخماس هذا لكل المسلمين غنيهم وفقيرهم هذا الفيء اللي هي ايش؟ اللي هي كفار استسلموا ما قتلناهم هم ما ها وخمس الخمس يقسم يبقى خمس يقسم كما كخمس الغنيمه
- 29:18 كخموس الغنيمه تمام تمام قال ابو عبد الله في روايه ابن نضر ومحمد بن الحكم والفيء ما صُلح عليه من الارضين هذا الفيء هذا اول شيء ما صُلحوا عليه من الارض فهي ما هي ارض سواد وارض السواد اصلا عمر قسمها بين المسلمين جعلها بين المسلمين فيء لكن قد يجعلها الامام بين الغانمين له ذلك وجزيه الرؤوس والجزيه وخراج الاراضين السواد
- 29:48 هذا كله في. أربعة أخماسه أقسام ورحمة الله وبركاته. هذا كله في. أربعة أخماسه بين المسلمين، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم. هذا يقول وهو بين الغني والفقير. وكل أرض فتحت عنوه فهو خراج. والفي بين الغني والفقير. إذا هذه أموال الدولة، الأموال السلطانية. إما أرض صالحنا عليها أهلها. أن يعطونا كذا أو كذا، هذا الصلح بينهم.
- 30:18 نقول لهم نقركم في الارض وتعطوننا النسبة الفلانية واما واما فتحت عنوة فصارت ارض خراجا ارض سواد ارض السواد ايش؟ على ما وظف عمر كما ذكرنا في الدروس الماضية لابد من النسبة التي حددها عمر هذه الثانية الثالثة الجزية اذا الفقراء والمساكين واليتامى لهم حق من ايش؟ من خمس الغنيمة
- 30:47 ولهم حق من الجزية ولهم حق مما صلح عليه الناس ولهم حق من ايش؟ من إخراج الأرض هذا الفقراء والمساكين واليتامى وأهل البيت لهم حق من هذه كلها بمسمى الفيل ومسمى الغنيمة لهم الحق في هذه كلها
- 31:17 سواء حضروا أم لم يحضروا. واليتامى قلنا غنيهم وفقيرهم. وأهل البيت غنيهم وفقيرهم. ذكرهم وأنثاهم ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الفيء هذا الأربعة أخماس إذا وزعت على الناس يقع فيها تفضيل؟
- 31:48 عمر ابو بكر كان ما يفضل عمر لا كان يفضل فكان يعطي اهل البيت اولا وكان يعطي المهاجرين والانصار اكثر من غيرهم ولهذا قيل عين بن حصن الفزاري فيقول عمر يقول انك لا لا تعدل لا تقسم بالسويه ولا تعدل بين الرعيه لانه اما ابو بكر فما كان يفضل مهاجريا ولا انصاريا اما عمر فكان يفضل المهاجرين والانصار في الفيء هذا يصير راتبه يصير عطاء عاد
- 32:18 قال ابو عبد الله في روايه من عبد الحكم والفيء لكل المسلمين فيه حق. وان راه الامام واعطاه الناس وكان الامام عادلا يقسمه على ما يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قسم لامهات المؤمنين في الفيء. ولابناء المهاجرين، هذول زياده يعني. سواء العطاء وكان يقول ان ان لكل ان لكل احد حقا في هذا المال الا العبد.
- 32:48 فقط العبد لان لا يتملك مال. فكان على ما يرى، وكان يقضي للمنفوس. يعني هذا الطفل الصغير. وعلى الامام العادل ان يجتهد في العطاء على ما يرى، وزادت الاموال في وقت معاويه، فصار حتى الطفل الرضيع يحط له راتب. وقال في روايه المروذي: وعطيه الامام العادل عندي جائزه.
- 33:14 جميع ما اعطى مثل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء ائمه العدل. فاما ابو بكر رضي الله عنه فانه لم يفضل احدا على احد. خلاهم كلهم مستوي. وعمر رضوان الله عليه اعطى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفضلهم. ازواج النبي اعطاهن بزياده عن باقي كل الناس. كان حتى يعطي الحسن والحسين اول الناس. واعطى عبد الرحمن وفضله. لسبب ليش اعطى عبد الرحمن لانه كان تاجر كان سخيا.
- 33:43 وكان ينفق على امهات المؤمنين فجزاه عن ذلك. وفضل المهاجرين الاولين على سواهم. وعثمان اعطى وفضل. فاما علي فلم يفضل، علي رجع طريقه ابي بكر. انها ما في تفضيل كلكم براتب واحد. وقال في روايه ابي طالب الفيء للمسلمين. ايش قلنا الفيء؟ الفيء الارض التي فتح الصلح.
- 34:12 أهلها بقوا على كفرهم. والجزية. وأرض الخراج. الأرض اللي فتحت عنوة في عنوة في عنق الأرض. ها. فيه سوى من أعان ومن لم يعن. فما أوجبتم عليهم من خير من أموركم. ولا ركاب. والنبي صلى الله عليه وسلم وبكر قسما بالسوية. ولم يفضلا أحدا على أحد. وعمر فضل.
- 34:40 وعثمان كان ست سنين على الامر ثم فضل بعد ذلك قوما فكان الذي كان. وكان وكان اهل مصر فكان وكان اهل مصر لهم فيه حق قال نعم عمر قال لا اي وكل اهل مصر لهم فيه حق هذه المساله. بعض الفقهاء قالوا ان الفيء
- 35:07 فيء كل بلد إلى من يليها من أهل الإسلام. يعني الآن مثلاً حنا لنا فيء في أرض الروم. الفيء هذه كلها أهل الشام بس. أهل العراق ما لهم علاقة. لنا فيء في أرض فارس. هذا لأهل العراق، أهل الشام ما لهم علاقة. ها. مذهب أحمد لا. كل أهل الأنصار لهم حق. خلاص. قال نعم، لأعطين الراعي إن عشت بشاطئ الفرات.
- 35:36 فللناس كلهم فيه حق. قال عبد العزيز: فالاختيار من ابي عبد الله ان الائمه لا يفضلون احدا على احد في العطاء. اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفه بعده ابو بكر رضوان الله عليه. فان فضل الامام فان فضل فان فضل الامام عدل مجتهد فلا باس على ما روي عن عمر وعثمان. اما الامام المعروف بالظلم والعسف ما يجوزك انك تفتيه بالتفضيل. لانه سيلعب بالامر لعبا.
- 36:06 بس يعطي اناسا ليسوا اهلا. اما الامام العادل فيحسن فمثلا يعطي اهل العلم والفضل، يعطي اناسا يستحقون كذا. يقول في الباب حديث حسن عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه الفيء قسمه من يومه. فاعطى لاهل حظين واعطى لاهل عزب حظا. يعني يعطي المتزوج
- 36:36 راتب أكثر من راتب الآثم. وهذا حديث شامي. وقال في رواية الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي: والفيء للمسلمين عامة إلا أن الإمام يفضل قوما على قوم. قال عبد العزيز: فعلى هذا وقعت الإباحة من أبي عبد الله والله أعلم. باب القول في إقطاع الأئمة الأراضين.
- 37:04 الاقطاع يعني ان الامام يهب انسانا ارضا، وهذه كانوا يذكرونها مع احياء الموات، لان الاراضي التي تقطع هي الاراضي التي تنطبق عليها شروط اراضي التي تحيا للموات، كما شرحنا انفا ان الارض التي تحيا الارض التي يصلح عليها احياء الموات هي الارض
- 37:33 التي لا يتضرر المسلمون باحيائها. ها. فلا تكن جزيره جزيره جزيره نشات عن نضوب نهر او غير ذلك او كانت قريبه في طريق المسلمين العام. فالامام هل له ان يقطع شخصا يقول له هذه الارض لك واحيها او ازرعها. هذا الامام العادل له ذلك.
- 38:03 في زمن الإمام أحمد، كان كثير من الأئمة ماذا يفعل؟ ينهب أرضاً من أناس. مثلاً لما خرجوا على الأمويين، نهبوا أراضيهم. ثم صاروا يعطونها للناس. أو يأتي يخرج هذا من هذا الأرض عسفاً وظلماً. يخرج إنسان من أرضه. عسفاً وظلماً، ثم يعطي هذه الأرض لشخص آخر. هذه القطائع لا تجوز.
- 38:24 اما القط القطائع ان تاتي الى ارض ميته فتقول يا فلان انت انا اعرفك انت انسان اهل وتستحق خذ هذه الارض واحيها. فهذا جائز. بالشروط التي ذكرناها في موضوع احياء الموت. باعتبار الارض. قال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور القطيعه يعني ارض تقطع.
- 38:51 ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في رواية حرب: القطائع جائز وقد اقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن الملح. عموما المعادن الظاهرة هذه الناس فيها شركاء. الملح والكحل اللي تكون على ظاهر الارض الناس فيها شركاء. فلما قيل له انه بمنزلة الماء منزلة الماء العد رده وذلك ان المسلمين شركاء في الماء.
- 39:17 يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الملح هذا منزلته الماء ظاهر والكل يستطيع ان ياخذ منه فرده. قال خلاص الناس شركاء في هذا وقال فقال في روايه الفضل بن زياد اول من اقطع بالبصره الدور عمر رضوان الله عليه ثم اقطع البساتين معاويه. فكان اكثر من اقطع بالبصره.
- 39:42 وقال في رواية الأثرم دور البصرة أقطعت على عهد عمر ومعاوية رضوان الله عليه عليهما أقطعهما قل قيل له فالكوفة ليس فيها قطائع قال أرض الكوفة أرض السواد تلك أحيوها واستخرجوها يعني البصرة أقطعوها فأحيوها واستخرجوها استخرجوها يعني أخرجوا ما فيها من المعادن بعد أن زرعوا ما فيها وأحيوها وعثمان بن عفان رضي الله عنه أقطع بالكوفة عبد الله
- 40:12 رواه ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم سمى الارض صعنبا وسني وسنينا وقال في روايه المروذي قطائع البصره والكوفه تجعل تجعل قطائع رسول الله صلى الله عليه وسلم كقطاع هؤلاء وسماهم قلت ان مالكا قال لا باس بقطائع الامراء قال من يحكي هذا وانكره انكارا شديدا يعني الامراء الذين في وقتهم الذين ياخذون من شخص ويعطون شخص فقيل له مالك يجيز قال لا ابدا انا انزه مالك عن هذا
- 40:43 وقال قوله السوء يزعم ان ليس بقطائعهم بأس ها وقال عبد الله وقال في روايه يعقوب بن بختان قطائع الشام والجزيره من القطائع المكروهه كانت لبني اميه فاخذها هؤلاء يعني بني العباس اخذوا اراضي بني اميه بعد ما خرجوا عليهم فاخذها هؤلاء فاخذوها وبعدين صاروا يوزعونها يتكرمون بها على الناس وهم اصلا نهبوها نهبا من الامويين
- 41:12 طبعا هؤلاء منو يعني الحكام في وقته العباسيين وطرسوس انما اقطعها هؤلاء وقال في روايه محمد بن داوود ما ادري ما هذا القطاع يخرجونها من الذين شاؤوا ويدفعونها الى من شاؤوا يعني ينتقد السلاطين في وقته بعض الناس عندهم هذا خروج الحين فهو الان يفتي الامام رحمه الله عليه فيقول ما ادري ما هذا ياخذها من هذا ياخذها من هذا الشخص
- 41:41 بدون وجه حق بالقوه السلطانيه ثم يعطيها لمن شاء. فاحمد انتقدهم على هذا وقال لا ينبغي لاحد ان يقبل منهم. لا ينبغي لاحد ان يقبل منهم لان هذا كله ظلم وعسف. وقال في روايه محمد بن محمد بن ابي الورد: القطيعه متلونه كانت لام جعفر.
- 42:11 فلما قتل ابنها محمد بن زبيدة، هذا <hesitation> أخو المأمون الأمين، يسمونه محمد بن زبيدة يميزونه عن أخوه، لأنه المأمون أمه فارسية وهذا أمه عربية اللي هي زبيدة، وهذا مو اسمها زبيدة، هذا جدها أبو جع- هذا أبو جعفر المنصور جدها هو كان يلقبها زبيدة تلقيب، فمشي عليها صار اسمها زبيدة واللي ما هي زبيدة.
- 42:40 دفع جميع ما كان لها إلى طاهر. خذوا خذوا مالها وأعطوه لطاهر. قال عبد العزيز فأحمد بن حنبل رحمه الله كره القطائع من أجل ما ذكر ما ذكر ما ذكرنا عنه. وهو في إخراجها من قوم إلى قوم على جهة القهر يعني. ورجوعهم فيها ونقلها لهم من واحد إلى واحد.
- 43:05 وما كان من قطاع الائمة العدول، الائمة العدول ياتي الى الارض اصلا موات ما هي ملك لاحد ويقطعها الانسان. او شيء هو يملك ان يهب الانسان هذا ما ما ما نعرق. وهي جارية الى وقتنا لم تزل. لان القطاع يملكها من اقطعها. فكيف تخرج من يد ملك من يد ملك بغير اختيار منه؟ هي بيد بيد مالك.
- 43:33 وكيف تخرج بغير يعني هذا ينتقد تصرفات الائمه في وقته. يقول كيف تخرجونها من يد الانسان بغير اختيار منهم. وعمر بن الخطاب اقطع جريرا بجيله ثم رجع فيها اشفاقا على المسلمين. وجد انه يجعلها للمسلمين عامه احسن من ان تكون لجرير لوحده. اذا كانت حقا لهم وعوض جريرا عوضا عنها.
- 43:59 فلو جاز له الرجوع ما عوضه في تعويضه، اياه ما صح بيناه، يعني الان لو انسان جاء وقال لا هي هي اصل الارض للامام، والامام يعطيها لمن شاء، يقال له اذا لماذا عمر لما اعطاها لجرير ورجع فيها عوض جريرا؟ لا هي اذا اعطيت لشخص خلاص صارت له. كثير من الائمه يقول هذه الارض من اعطاك اياها؟ تكون اعطيت على وجه عدل. يكون انسان اعطي ارضا مواتا اقطعها له الامام حتى يحييها. فلا بأس.
- 44:28 فيأتي شخص بعد مده يقول كما اقطعك فلان انا انزعها من يدك واعطيها لفلان هي عند الائمه لا خلاص هي صارت ملكا لهذا الانسان خصوصا من حديث من احيا ارضا ميتة فهي له اذا كان احياها لكن من هذا حصل اللعب في ذلك الزمان وحصل عفو شديد في هذا في هذا الموضوع
- 44:54 وقد انتقده الامام احمد رحمه الله، وفي هذا ايضا انه ان السلطان اذا فعل اشياء تخالف السنه لا تذكر اذا مساله فتوى وينبه عليها. وما يقال هذا سلوك خوارج مش عارف ايش كلام فارغ. نعم. قال ابو عبد الله في روايه باب القول في الامام يدعو الخراج او العشر للرجل. يعني الامام ما يجبي الخراج ولا يجبي العشر. العشر اللي هو الزكاه.
- 45:23 اما الخراج لارض السواد، وهذه قد يمسكها انسان مسلم عادي ياخذها منهم ويعمل فيها. قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور وصالح جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال اني اسلمت فضع الخراج عن ارضي. قال عمر: لا انما اخذت ارضك عنوه. الخراج كما قلنا في الارض التي فتحت عنوه وراى الامام ان يجعلها المسلمين عامه. فاذا اسلم ما الذي يحصل؟ يصير عليه زكاه وخراج.
- 45:52 مع بعض فالخراج على أرضك مثل الجزية على الرقبة والصدقة ثابتة فيها وهي العشر وقال في رواية الميموني: الوالي لا يدع الخراج إنما الخراج فيؤن يعني لا يتركه لأنه حق للناس. يقول إنما الخراج فيؤن الصدقة ممكن تتركها للشخص وهو يعطيها الفقراء أما الخراج هذا مال سلطاني
- 46:20 لكل المسلمين فيه حق، فينبغي ان تاخذه وتوزعه على الناس. ولو تركوا امير المؤمنين كان هذا، فاما من دونه فلا. يعني امير المؤمنين اذا تركه للناس فله، اما من دونه فلا فلا يفعلوا ذلك رافة بالناس يوم. وقال في رواية المروضي: والخالص اذا خرص على الرجل.
- 46:49 قلنا الخرف ان ياتي الى اللين من رطب وعنب يحدد ما اذا صار تمرا او زبيبا كم سيكون. فاذا فيه فضل كثير مثل الضعف يعني الخارص خرف ثم لما حصدنا وجدنا ان الامر اكثر مما خرص علينا. يتصدق بالفضل
- 47:18 لانه يخلص بالسويه. طيب الخالص ما لما سياتي لما ياخذ ياخذ على ما خرص، طيب انت زاد عندك شيء كثير عما خرص، يعني هو قال انت نحن نحدد ان ارضك ستخرج خمسه اوسق او سته اوسق او سبعه ولنا فيها الحق الفلاني، يسجل عليك الحق الفلاني. سياتي بعد مده المصدق وياخذ هذا الحق، انت عرفت ان ارضك فيها حق اكثر.
- 47:49 لكن المصدق لا يمكنه ان ياخذ الا على ما قال خالص، لان اذا اخذ زياده يتهم. فياخذ، طيب انت الان عرفت ان عليك صدقه اكثر. اذا فرقت بشيء يسير لا باس، لكن يقول لك اذا حاجه مثل الضعف او فماذا تفعل؟ انت تخرج البقيه من نفسك. انت تخرج البقيه تصدق على الفقراء من من عندك وتعطيه الصدقه.
- 48:15 وقال في روايه جعفر بن محمد النسائي: واذا تجافى السلطان عن شيء من العشر يخرجه فيؤديه. اذا السلطان ترك شيء من الحق اتركه. من يخرجه؟ صاحب الارض يعني. صاحب الارض هو يخرج ويؤدي، ما يقول خلاص ما دام السلطان ما اخذ انا لا لا بأس، صار حقا لي. ما دام السلطان تهاون انا اتركه. لا، لابد ان لان هذا حق الفقراء.
- 48:43 وقال في روايه المروذي إذا حط من الخرس على الأرض يتصدق بقدر ما نقصوه من الخرس. هذا تقدم. باب القول في إباحة الرشوة للعامل، هذه مسألة جميلة. هذا الآن العامل الذي يأتي ويأخذ من الأرض. هناك من العمال من يكون عاملا لسلطان ظالم. من العمال من يكون عاملا لسلطان ظالم، السلطان إيش يقول له؟
- 49:12 يقول اذهب إلى هذه البلاد بدل العشر خذ عشرين والزايد لي ها الخراج مو وظيفة عمر خذ أكثر الجزية ضاعفها عليهم وأعط الفقراء حقهم وأعطني أنا حقي بعد هذه تصير عادي يطمع الإنسان حاكم يطمع
- 49:41 فيقول للعامل انتشد على الناس. فهذا العامل اللي جاي عامل للظالم يصير تعطيه رشوه بحيث انه ياخذ منك الحق فقط ما ياخذ زياده الظلم هذه المساله. قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في روايه يعقوب المختال في العامل ينزل على الرجل فيهدي له ويهب له الا يظلم الا الا يظلمه ويدفع الظلم عن نفسه اذا كان لا يريد بذلك ان يدع له شيئا من خراجه.
- 50:11 المروذي مثله يعني الامام احمد يجيز على الا الا يكن هو الظالم يعني ما تعطيه رشوه عشان ينقص من الحق الشرعي لا انت فقط تعطيه رشوه حتى لا ياخذ منك زياده حتى لا يظلمك وهذه المساله حتى نبه عليها شيخ الاسلام ان الرشوه تجوز لتحصيل الحق والامام احمد وهذه مثل افتداء الاسير من الكفار
- 50:41 وقال في رواية محمد بن داوود: إذا قدر الرجل أن لا يؤدي إلى الأئمة لأن هؤلاء يحيفون عليهم. هذا مثل قصة الضرائب. يقول إذا قدر أنه ما يعطيهم لأن يحيفون عليه يأخذون أكثر من الحق. ويزدادون الدرهم درهما. الزكاة يأخذونها زيادة مضاعفة. فيرشو ويصانع لدفع الظلم عن نفسه. يقول ما في مشكلة.
- 51:10 يقول ولا يجان ولا يجوز ان يصانع من قد استحلف بالايمان المغلظه من الساحي وغيرهم فانه ان صانعهم احنثهم، عاد شو يسوون يوم دروا ان الناس تعطيهم فلوس صاروا يحلفونهم بالطلاق وبكذا وبالعتاق فاحمد يقول هذا لا اتركه، هذا لانه خاف تعطيه الرشوه وكذا يحنث ان وهذه مساله حتى تكلم عليها ابن تيميه في في الفتاوى اللي مسأله المظالم المشتركه
- 51:40 شيخ الاسلام قيد قيد في في وقتهم طبعا في وقت المماليك كانت المساله مضاعفه عن عن هذا كانت كانوا ياخذون ضرائب وكذا وكان انسان يضعون على مصلحه الضرائب لتؤخذ من الناس وكان فيه حيف عظيم وذكر شيخ الاسلام رحمه الله في هذا في اقتضاء الصراط المستقيم ان الائمه لو اخذوا الحق الشرعي كما هو فلن يحتاجوا الى الضرائب
- 52:10 ويذكر بل بل هذا ثابت عبد العزيز يوم استلم كان يبي يحط ضرائب على الناس. فنصحه ائمة الدعوة والنصيحة موجودة في الرسائل النجدية. قال له أنت تعلم بأمور السياسة لكن لا تفعل حرام. وكذا ويعني وترك الأمر. هذا قبل لا يطلع النفط. بعدين جاء النفط. ها. شيخ الإسلام وضع قيدا. وهذا قيد بارع يعني إلى حد ما.
- 52:40 أن لك أن أن تخفف عن نفسك الظلم بشرط أن لا يؤخذ هذا الظلم من غيرك زيادة يعني اليوم بعضهم ماذا يفعل؟ تجي تعطيه رشوة يقول خلاص أنا راح أخفف عنك بعدين يروح للشخص الثاني ويزيد عليه الضعف اللي كان يفترض أن يأخذه منك فهمت؟ في زمن الشيخ يعني كان في تفنن بالموضوع لأن يحددوا له نسبة نريد المبلغ الفلاني أن يأتينا
- 53:09 واليوم كثير من الناس يتسمح في موضوع الضرائب هذا، وهذا يُخرّج عليه ترى حتى موضوع التهرب الضريبي، يتسمح في موضوع الضرائب هذا، ويقول هذا لأجل الخدمات وكذا وكذا وكذا، والضرائب في الرأسمالية أهم من الربا نفسه. الضرائب أهم من الربا نفسه. منظومة الضرائب هذه أخطر شيء. لأنها
- 53:38 تاخذ من الناس الاموال وتجعل خزينه الدوله ملأى. وتجعل الناس محتاجين دائما الى البنوك. وتجعل الاموال السلطانيه هذه انا اشتري لك فيها خدمات، لما يشتري خدمات يشتري بمال الدوله المتضخم جدا. فيزيد في العطاء الى الشركات. وهناك ما يسمى بقيمه الضريبه المضافه، الان احنا يوم نتكلم عن الفيء نقول الفيء اربعه اخماس يستوى فيها الغني والفقير في العطاء هذه قبل.
- 54:06 اليوم حنا عندنا ضريبة يستوى فيها الغني والفقير اللي هي يسمونها ضريبة القيمة القيمة المضافة اللي هو على السلعة لأن في الدول الضرائب على نوعين ضرائب تضاف للبضاعة وهذه خلاص ما يخرج منها أي إنسان يحتاج البضاعة سيدفع وهناك ضرائب توضع على الأثرياء كل ما كان دخلك أكثر الدولة تأخذ منك أكثر وهذا كله يسوي تضخم في ايش فيما يسمى
- 54:35 بالمال العام. المال العام إذا تضخم يصير أصحاب السلطان يستطيعون أن يتلاعبوا به كما شاءوا. لأنه من تلريون لو تسرق مليونين عشرة ولا كأنك أخذ شيء. ما أحد يشعر بشيء. وهذه مسألة مهمة مسألة رشوة الرشوة لأخذ حق. وهذه دائما الناس يسألون عنها.
- 55:06 لكن شرطا يكون حقا. باب القول في جوائز السلطان. عاد الان هذه مساله السلطان يعطي الانسان جائزه يعطيه مالا يعطيه هديه. الامام احمد رحمه الله كان يتورع عن هذا. ويأبى على على ابنه وعلى عمه وكان لا ياكل اذا اخذ السلطان واخذ على سفيان بعين اخذه من اموال السلطان ومع ذلك انه روايه تجيز. ولكن يقول انا لا اخذه.
- 55:36 فيبدو والله اعلم ان المساله مقيده بالحاجه لانه سياتي انه يفضله على الصدقه فالانسان اذا جاءت له جاءه مال سلطاني على حاجه ما جاءك من هذا المال واتغير وشرف نفسك جاءته اموال من السلطان على على حاجه فله ان ياخذ بقدر حاجته واما غير المحتاج فلا ياخذ لان اموالهم يدخلها ما يدخلها قال ابو عبد الله
- 56:02 قال عبد العزيز قال عبد الله في رواية المروذي: جواز السلطان احب الي من الصدق. ومن هيء العطاء. انما اخذوه على الفقر، وهذه الرواية يبدو انها ايش؟ على الحاجة. وفي الحس على التجارة الصناعية يفضل ايش؟ يفضل عطايا الاخوان. في شيء يسمونه صلات الاخوان. اللي هو اخوك يعطوه يعطيك على على الاخوة. هذا احمد يفضلها على عطايا السلطان ايضا.
- 56:37 وقال في رواية محمد بن بخاقان: أثرت نفسي من مال السلطان وليس بحرام، يعني أنا لا أحبه. وهو ليس حرام. وقال في رواية المرود كان سعيد بن مسيب لا يقبل منهم شيئا. من الأمويين في وقته، كان ما يقبل منهم شيئا. وتابعه سالم والقاسم. بس القاسم زوجته كانت تأخذ. زوجته كانت من أهل البيت، كانت تأخذ.
- 57:06 كان هو يرفض زوجته تاخذ الفلوس مكانه. إيه. وسالم عبد الله بن عمر، هؤلاء كلهم قرشيون. وكانوا يعطون لأن هذول أصلا يستحقون الخلافة. يعني يعني هذا جده خليفة وهذا جده خليفة. وسعيد بن المسيب يعني هم أيضا حاجة كبيرة. فكانت الناس تخاف منه فكانت تعطيهم. هم وين كانوا يعطونهم؟ يعطونهم هذول اللي إيش؟ اللي هم شخصيات كبيرة وأهل حل وعقد وكذا، ولو يفكر بس تفكير إنه يخرج عليك يأذيك.
- 57:35 لانه اصلا قرشي وجده خليفه ورجل صالح فمستحق فدائما يعطونه يرضونه يريحونه شوي تفضل تفضل يقولون من بلي من هذا المال بشيء واعطي فليفعل كما فعل السته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفه ومعاذ وعبيده وابو هريره وابن عمر وعائشه هذول كلهم ما كانوا ياخذون وحكيم بن حزام اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ياخذ والله الروايه ان عمر كان يعطيه ما ياخذ
- 58:05 حكيم له خصبه تواترت عنه. روى عنها 87 من كثره ما يحدث بها الناس. انه هو رجل كريم كان يعطي ولهذا هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انا كانت لي امور اتحنث بها في الجاهليه، امور كنت اعطيها في الجاهليه من كذا اعطي الناس، قال اسلمت على ما اسلفته من خير. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فساله فاعطاه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مره فاعطاه، الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نبهه.
- 58:33 هذا المال حلوة خضراء ولا ينبغي ان ياخذه الانسان الا بحق. فحكيم الكلمه هذه اثرت فيه جدا. فصار لاحقا حتى في وقت عمر بن الخطاب عمر يريد ان يعطيه عطاءه اللي هو الراتب اللي قلنا من الفي ما يقبل. ما يرضى. قال ما اخذ خلاص. فكانوا يقولون له فعمر كان يشاهد عليه الناس فيقول انا ما اخذ. يقول ابن عمر وعائشه فرقوه لما اخذوه.
- 59:00 عائشة رضي الله عنها ابن عمر تقريبا يقولون اعتق الف نفس. عائشة كان يأتيها المال فما يبقى معها شيء الا العشاء تنسى من كثر ما تفرقه بين الناس. ولما اجيزوا عن طريق المحاباة كرهوا كرهوا لما حاباهم الخلفاء اللاحقين اللي بعد الراشدين كرهوا ذلك. يعني هو كان يجيهم الراتب اهلا وسهلا. احيانا كان بعض الناس يزيدوا يحابونهم. لانهم فضلوا ففرقوه بين الناس بالسوية.
- 59:30 وقال ابو هريره: وقد بعث اليه مروان بخمسة آلاف وأربعة آلاف. خمسة آلاف وأربعة آلاف دينار. الدينار أربع جرام ذهب وربع. عاد احسبها إن هذا اللي شقد. ظنت الحين يجيب المليون ذا اللي. الله أعلم يجيب المليون. ثم بعث اليه أن أنفذها إلينا إنما غلطنا. فقال أبو هريرة: ما بقي عندي شيء، فر قد فرقته.
- 59:59 تجد تجد تجد تذكر وهذا عمر بن الخطاب ارسل الى ابي عبيده ومعاذ ففرقوه ففرقوها هم ماتوا سنه 17 يعني وعمر يقول وفضل عند معاذ ديناران فطلبته امراته فاعطاها لانها كانت محتاجه اليهم وهؤلاء خمسه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقوا ما بعث اليهم وهذا كان يفعل الشافعي رحمه الله عليه اما احمد ما كان يقبل ما كان ياخذ اصلا
- 1:00:26 معنى شوف الان يستدل وكذا هو نفسه ما فعل هذا نهائيا اللي كان يفعل هذا الشافعي رحمه الله عليه كان عادي يجيه المال ياخذه لكن يفرقه كله وقال في روايه يعقوب بن بختان كان ابن عمر يقبل هدايا المختار وكان اخو مرته صفيه بنت ابي عبيد اخت المختار من ابي عبيد اللي هو بعدين ادعى النبوه وقتل فهو نسيب ابن عمر
- 1:00:54 فكان يرسل له اموال وكفى عمر كان ياخذ هذه هدايا اخر مسأله معنا باب القول في اباحه تناول الجوائز مما اجاسه السلطان قال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي اذا اجاسه السلطان ثم دفعه الى اخر قلت ان عبد الوهاب قال المال عندي شيء واحد وكره ان يباع منه شيء وقال ابو عبد الله هذا شديد ولو كان هذا لضاق على الناس
- 1:01:23 انما كره للاول من طريق المحاباه والثاني ليس مثل الاول ما اشد ما قال عبد الوهاب عاد هذه جائزه تكون على ايش؟ على شيء فعلته مو محاباه على شيء فعلته جاء اعطاك السلطان شيء فعبد الوهاب شدد عبد الوهاب الوراق صاحب احمد شدد قال لا كله واحد ما سلطان فقال احمد لا الاول كرهناه اللي هي المحاباه ان يحابيك بلا اي معنى.
- 1:01:52 أما الآن يجيس، يعطيك جائزة على هذا الاعتبار، على أمر فعلته، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم