كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه 121

14 دقيقة عمدة الفقه — 121

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:04 يصنف باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق
  2. 0:32 وإن أوقعه مرتبًا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق، وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا
  3. 1:01 لم يقع بها الا واحده وان كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه ومن شك في الطلاق او عدده او الرضاع او عدده بنى على اليقين وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينو واحده بعينها خرجت بالقرعه وان طلق جزءا من امراته مشاعا او معينا
  4. 1:30 كأصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به، وإن قال: أنت طالق نصف تطليق أو أقل من هذا طلقت واحدة.
  5. 1:56 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فهذا درس مهم فيما يختلف به عدد الطلاق وضبط المسألة أن المرأة لها حالان، إما أن يكون مدخولا، إما أن تكون مدخولا بها وإما أن تكون غير مدخول بها. فغير المدخول بها
  6. 2:27 فاما المدخول بها فلها حاله طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي ان يطلقها طلقه او طلقتين. الطلاق الرجعي تترتب عليه مجموعه من الاحكام. الاول انه لا باس ان يرجعها ولا يشترط لذلك حقد جديد ولا مهر جديد. وانه لو مات فانها ترثه لانها تعتبر زوجه له. حتى اذا انتهت العده بانت. البائن ما وضعها؟ البائن
  7. 2:56 لا يرجعها إلا بعقد جديد، ولا توارث بينهما، وقد تمت الحرمة بينهما. طيب، فهذه بالنسبة للمدخول بها، فإذا طلقها ثلاثاً حرمت عليه. حرمة تامة، هذه المدخول بها. غير المدخول بها طلقة واحدة تبينها، بمعنى أنه لو طلقها طلقة واحدة فإنه لا بد إن أراد أن يرجعها من عقد جديد، هذا غير مدخول بها.
  8. 3:25 ف والثلاثة في حق غير مدخول بها كما تقدم معنا ممكن تعتبر واحدة في قول جماعة من أهل العلم. فهذه فالمصنف هنا يقول المرأة إذا لم يدخل لم يدخل بها تبينها طلقة، يعني يصير طلاق بائن. كلمة طلاق بائن ما المقصود بطلاق بائن؟ يعني الطلاق الذي لا يمكن للرجل أن يعيد زوجته يعيد المرأة إلا بعقد جديد. فالطلاق البائن قسيم الرجعي.
  9. 3:55 الرجعي بامكانه ان يعيدها ولو لم ولا يحتاج ولا يفتقد ذلك لعقد جديد، واما البائن فالثلاثه تبين ولا يمكن ان يرجعها اصلا من الاساس، فهذه يسمونها بينونه كبرى، وهنا نتحدث عن البينونه الصغرى انه من الممكن ان يرجعها ولكن يرجعها بعقد
  10. 4:20 والدليل من ناحية النظر انه لا عدة عليها وقول الله عز وجل يا أيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم أمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها فإذا هي ليس عليها عدة ويجوز أن تتزوج رجلا آخر وكذا وكذا فأيضا هذه الآن مثلا لو أن رجلا طلق امرأة ولم يدخل بها ومن الغد جاء رجل آخر وخطبها وتزوجها فلا مشكلة
  11. 4:47 لكن لو طلقها طلاقا رجعيا بعد ان دخل بها وجاء رجل اخر ابنه لا يجوز ان يخطبها ويتزوجها في عدتها، ومر معنا ان من تزوج امرأة في عدتها يروى عن عمر اختيار انه يحرمها عليه ابدا، انه يحرمها عليه ابدا. قالوا المرأة تحرمها الثلاث من الحر. يعني غير المدخول بها. وهذه مسألة نزاعية. اذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها.
  12. 5:17 طبعا وفي عدة المتوفى عنها لا لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. إذا توفي عنها. نحن نتحدث هنا في الطلاق. الثلاثة في قول بعض أهل العلم الثلاثة في غير مدخول بها واحدة. وإما عندنا هنا في المذهب الثلاثة في غير مدخول بها ثلاثة. تمام؟ تحرمها الثلاثة من الحر. والاثنتان من العبد. مر معنا أن العبد
  13. 5:44 طلاق اثنتان وعده الامه حيضتان، ما الدليل؟ اثار الصحابه، اتفاق المتقدمين، خالف في ذلك بعض الفقهاء ولكن هناك اجماع متقدم مثل اللخم المالكي كقوله انت طالق ثلاثا او انت طالق وطالق وطالق. وان اوقعه مرتبا كقوله انت طالق فطالق او ثم طالق او طالق بالطالق او انت طالق انت طالق
  14. 6:11 وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما أطلقك فأنت طالق وأشباه ذاك لم يقع إلا واحدة. هذه المسألة دقيقة إلى حد ما. الطلاق إما أن يقع بلفظة واحدة أن تقول هي طارق ثلاثة. وإما أن يقع مرتبا أن تقول أنت طالق ثم بعد ذلك تطلق طلاقا آخر. تمام؟ الطلاق الآخر إما تقول ثم
  15. 6:39 وإما وإما تعلق تقول فان طلقتك فانت طالق او اي لفظ. بالنسبه للرجعيه الطلاق يقع، ليش؟ لان الرجعيه في ذمته المدخول بها. اما غير المدخول بها اذا طلقها الاولى بانت، فالطلاق الثاني يقع على غير محل، يقع على اللاشيء. فلا يعتبر. لا طلاق المرء في الا فيما يملك.
  16. 7:01 فأنت الآن مثلاً لو رجل طلق امرأة لم يدخل بها، قال لها أنت طالق، ثم اتصل عليها مرة أخرى وقال أنت طالق، الطلاق الثاني هذا ليس بشيء. ليش؟ لأنها بانت. فالرجعية تبين بطلقة. لكن لو كان، عفواً غير مدخول بها تبين بطلقة. أما الرجعية المدخول بها. إذا رجل طلق امرأته التي دخل بها. ثم اتصل عليها مرة أخرى وقال لها أنت طالق. الطلاق الثاني هذا يقع
  17. 7:30 ليش؟ لانه مدخول بها. ان كانت غير مدخول بها لا يقع. لماذا؟ ما التعليل؟ لانه غير مدخول بها بانت بالطلقه الاولى. واما المدخول بها لم تبن. وانما صارت رجعيه بامكانه ان يرجعها. فهمت المساله؟ على اصل ابن تيميه وهذا مذهب من مذاهب ابن تيميه في الطلاق انه الطلاق الرجعيه لا يقع وقد خالف عموم الناس في هذا المذهب. مذهبه في هذا ضعيف رحمه الله عليه على اصله في الطلاق البدعي.
  18. 8:00 يقول ولو كانت مدخولا بها وقع به اجمع اجمع ما اوقعه بها. لو شخص قال لزوجته انت طالق مثلا قال لها انت انت طالق في رجب مره وفي شعبان مره وفي رمضان مره. الحين احنا عندنا ونحن في رجب. لو كانت غير مدخول بها طلقه رجب هي اللي وقعت. وشعبان ورمضان ما ما تقع ليه؟ لانه بانت.
  19. 8:31 ولا طلق للمرء الا فيما ها لكن ان كانت مدخولا بها تقع الثلاث في محلها طلقه شعبان تقع في شعبان طلقه رمضان تقع في رمضان ثم ياتي الى مساله اخرى وهي من شك في عدد الطلقات رجل تزوج امراه وقتا طويلا ثم وطلقها في عده مرات او في عده اماكن ثم شك هو طلقها اثنتين طلقها ثلاثا
  20. 9:01 يقول المصنف يبني على اليقين. يعني على الأقل. لأن المستيقن الأقل، لأن الأصل العدم. وهذا أصل حاضر في عدد ركعات الصلاة إذا شك، يبني على اليقين. في الطواف إذا شك، يبني على اليقين. في عدد الرضعات. الآن مر معنا في في الرضاع، أنه المذهب خمس رضعات. وقلنا لكم مذهب الشافعي ومالك قوي في الثلاثة.
  21. 9:30 فالآن شك هي أربعة ولا خمسة البناء على اليقين ما الذي يقابله؟ الاحتياط هنا فهو لم يلزم هنا بالاحتياط لأنه واحد يقول له والله اثنين ولا ثلاثة يعني في قولين هل يبني على اليقين أم يحتاط؟ بعض الناس قال لك لا خله يحتاط لأنه هذه
  22. 9:58 فروج محرمه وقد سميتي على كلبك ولم تسمي على الاخر دليل احتياط. وناس قالوا لا الاصل الحل. وهذه المساله تشبه عندنا مساء رمضان هذه مساله اللي شكى في الليل هل هو داء فاكل ليلا وغير ذلك. فهذه المساله فيها هذا البحث هل يبنى على الاصل ام يبنى على الاحتياط؟ فالمصنف اختار قال بنى على اليقين. يعني اللي هو يجزم به.
  23. 10:28 طيب والقرينة؟ في مسألة ثالثة القرينة أن الطرف الآخر يقول له ولكن لا يكون موثوقاً 100% فمثلاً المرأة يسأل المرأة يقول لها كم طلقة؟ فتقول له ثلاثة وتكون هي كارهة له مثلاً فهو شاك هي اثنين ولا ثلاثة فهو فهنا إن وجدت قرينة فالعادة مثل مثل هذا لا يعتبر
  24. 10:55 هم يقولون لك الأمر إما يرجع إلى الاحتياط وإما يرجع إلى البناء على اليقين. قال وإن قال لنسائه أتاكن طالق ولم ين واحدة بعينها خرجت بالقرعة. هذا فيه أي اشتباه، طبعاً أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يذهب للسفر أقرع بين نسائه. والقرعة لها الأصل المعروف في في النصوص الشرعية. في قصة يونس فساهم
  25. 11:23 وفي قصة زكريا ومريم ومعروف انه من خالف في هذا، خالف اهل الرأي ولهم كلام قبيح في المسألة والناس ناقشوهم وشدوا عليهم جدا في هذا الموضوع. يقول وان طلق جزءا مشاعا من امرأته كربعها او نصفها او معي كصبها او يدها طلقت كلها. طبعا هذه القصة خلاصتها انه اذا طلق شيء ينفصل منها ولا يكون من الجزء الحي
  26. 11:54 من بدنها مما ينفصل ولا ولا تقع فيه حياه، هذه تشبه مسألة الميتة. ايش الطاهر منها وايش النجس اذا ماتت؟ ايوه هي نفسها. فالشيء الطاهر من الميتة اللي مثلا شعرها كذا ما تدخل حياة. فإذا طلق شيء مما ينفصل ولا تدب فيه الحياة هذه ما تقع الطلاق، وإذا شيء فيه حياة مثل اصبع وكذا هذا تطلق، وما ادري.
  27. 12:24 يقول وين طلق نصف تطليقه؟ هذه منو اللي خلق هذا؟ اقل اقل من هذه كرم تطليقه طلقت واحده. هذه طلق نصف تطليقه، انت طارق نصف طلقه. طبعا ابن المذنب نقل اجماع. يعني هذا عشان بعض الناس لان لان نصف التطليقه ما تقع، يعني نصف ما في نصف تطليقه. فخلاص سد الكسر. ها؟ يصير يقسمها يصير عنده ست تطليقات. اي هذا اي هذا شو اسمه؟
  28. 12:54 هذا كلش فطين بس هم سدوها عليه. سدوها عليه، هذه الا تصير حيلة، الله اعلم انه ممكن يركبها حيلة على مذهب اهل الراي. فيقول لزوجته كل طلقة طلقتك اياها فهي نص طلقة، فيصير عنده ستة. كل طلقة طلقتك اياها فهي ربع طلقة، تصير اثناعش. كل طلقة <laugh> طلقتك اياها فهي ثمن طلقة، تصير اربعة تصير اربعة وعشرين.
  29. 13:21 كل طلقتك طلقتك اياها فهي عشر طلقات صار عنده 30 الله عاد هذه كل ما تجي تطلقني طبعا خربطه فلهذا الاجماع حتى اهل الراي ما خالفوا في هذا جعلوها واحده. سبحان الله الواحد ما يتخيل في كثير من التفريعات اللي تقع في كلام الفقهاء لكن يبدو انها كانت وقعت في القديم ما ما اتخيلها والله.
  30. 13:46 لا لا تظل على الفقه الحديث شو اسمه ترتاح لان هذه عامه بس هذه وين واحد انا ولا مره مره لي واحد طلق نص طلقه هو بالعاده الحين يدوب لها يطلق 30 40 50 من من القهر اللي بقلبه ها يقول غضبان يقول انه غضبان خلاص ما يقول الساده العلماء برجل طلق امراته بعدد شيب ابيها
  31. 14:13 ثلاثة بانت منه والبقية استهزاء منه بآيات الله، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم