كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

كتاب الشركة (4) من المغني (148) 👇

42 دقيقة المغني — 148

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد المجلس الرابع من كتاب الشركة والمجلس الثامن والأربعون من عموم مجالس ال 48 بعد المئة من عموم مجالس المغني فصلا وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز فأعطيتك مالا لتضارب به فخردته مع مالك حتى لم يتميز ضمنه
  2. 0:29 لانه امانه فهو كالوديعه، فان قال له اعمل برايك جاز له ذلك وهو قول مالك والثوري واصحاب الراي. وقال الشافعي ليس له ذلك. وعليه ضمانه ان فعله لانه ليس من التجاره. قول الشافعي حقيقه فيه وجاهه. ولنا انه قد يرى الخلط اصلح له فيدخل في قوله اعمل برايك وهكذا القول في المشاركه به ليس
  3. 0:53 به ليس له فعلها إلا أن يقول اعمل برأيك فيملكها. عامة التصرفات التي يمنعون منها يرون أنها يجوز إذا قال له اعمل برأيك. والإمام الشافعي رضوان الله عليه ينازع في هذا.
  4. 1:08 فصل وليس له ان يشتري خمرا ولا خنسيرا سواء كانا مسلمين او كان احدهما مسلما والاخر ذميا فان فعل فعليه الضمان اعطيت المال لرجل ذمي يتاجر به فاشترى خمرا وباع اقول له لا انا مسلم ما اقبل هذا الكلام وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه ان كان العامل ذميا صح شراؤه للخمر ابو حنيفه يقول خليه يتاجر بالخمر في النهايه يعطيك نقدا تستلم الناقض وهذا باطل
  5. 1:35 هذا من ابطل الباطل في مذهب ابي حنيفه. وبيعه اياها لان الملك عنده ينتقل للوكيل وحقوق العقد تتعلق به. وقال ابو يوسف ومحمد يصح شراؤه اياها لان الملك فيها ينتقل للوكيل ولا يصح بيعه، لانه يبيع ما ليس بملك له ولا ممكله ولنا. ان كان العامل مسلما فقد اشترى خمرا ولا يصح ان يشتري خمرا ولا يبيعها ولا يبيعه. وان كان ذميا فقد اشترى للمسلم لان المسلم شركه معه.
  6. 2:02 ما لا يصح ان يملكه ابتداء فلا يصح كما لو اشترى الخنزير، ولان الخمر محرمه فلا يصح شراؤها كالخنزير والميته، ولان الظاهر ابو حنيفه يسلم في الخنزير، لهذا هو يقول له كالخنزير والميته، ولان ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه كالميته والدم، وكل ما جاز في الشركه جاز في المضاربه، وما جاز في المضاربه جاز في الشركه، ومما منع منه في احداهما منع في الاخرى، لان المضاربه شركه شركه، ومبنى كل واحده منهما على الوكاله والامانه.
  7. 2:31 مثلا في العنان اظن ابو حنيفه يمنع لتساويهما. نعم. مساله واذا ضارب لرجل لم يجوز له ان يضارب لاخر. اذا كان فيه ضرر على الاول اعطيتك مالي لتاجر به فذهبت واخذت مالا من اخر. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، انت لا تستطيع. اما اذا كنت عندك من الخبره والدرايه انك تستطيع تسير الامرين واستاذنتني فواسع. فان فعل وربح وربح رده في شركه الاول. وجمله ذلك
  8. 3:02 أنه إذا اتخذ من إنسان مضاربة إحداهما ثم أراد أخذ مضاربة أخرى فأذن له الأول جاز
  9. 3:09 وإن لم يأذن له ولم يكن عليه ضرر جاز أيضا بغير خلاف، وإن كان على وإن كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن مثل أن يكون المال الثاني كثيرا يحتاج إلى أن يقطع زمانه ويشغله عن التجارة في الأول ويكون المال الأول كثيرا متى اشتغل عنه بغيره بغيره انقطع عن بعض تصرفاته لم يجوز له ذلك. وقال أكثر الفقهاء لم يج يجوز لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجير المشترك.
  10. 3:38 ولنا ان المضاربه على الحظ والنماء، فاذا فعل ما يمنعه لم يكن له، كما لو اراد التصرف بالعين وفارق ما لا ضرر فيه، فعلى هذا اذا فعل وربح رد الربح في شركه الاول. فردها في شركه الاول لانه اصلا انت فرطت في عمل الاول لاجل العقد الثاني الذي نحن لا نصححه لك من الاساس. ويقتسمان فلينظر ما ربح في المضاربه الثانيه فيدفعه الى رب المال فيدفع الى رب المال نصيبه منها
  11. 4:09 ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى المضاربة الأولى هكذا يعني. يعني يعطيه حقه ثم نصيبه من الربح يرده إلى المضاربة الأولى، ويقاسمه لرب المضاربة الأولى، ولأنه استحق حصته من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، فكان بينهما كربح المال الأول، فأما حصة رب المال الثاني من الربح فتدفع إليه لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني.
  12. 4:35 ما ترد المال كله، لا الثاني ياخذ حقه ثم حقك من المضاربه الثانيه تقسمها بينك وبين الاول، لانك انت فرطت في حقوقه لاجل المضاربه الثانيه. ولان لو رددنا ربح الثاني كله في شركته الاولى لاختص الضرر برب المال الثاني، صار هو المتضرر، لا العامل ولا صا والمضارب الاول هو المتضرر، ولم يلحق المضارب شيء من الضرر والعدوان منه، بل ربما انتفع اذا كان قد شرط الاول قد شرط الاول نصف والثاني الثلث.
  13. 5:02 ولانه لا يخلو اما ان يحكم فساد ومضاربه الثاني يعني كيف هكذا؟ يعني شرط الاول النصف وللثاني الثلث فياخذ ثلثين تمام؟ ثم الثلثين يقسمها انه يعطي ثلث منها للاول. ففي النهايه سلم لثلث وكان سيسلم له سدس في الاساس. كان سيسلم له نعم. ايه نعم.
  14. 5:29 الله المستعان، ولأنه لا يخلو إما أن يحكم بفساد المضاربة الثانية أو بصحتها. فإن كانت فاسدة فالربح كله لرب المال، وللمضارب أجر مثله. اه للثاني الثلث، الثلث الثلث له، الثلث منه له هو. فيأخذ الثلث ويقسمه بينه وبين الأول فيكون ثلث فقط الذي ذهب عليه.
  15. 5:58 نعم وللمضارب اجر من مثله، وان حكمنا بصحتها وجب صرف حصه رب المال اليه مقتضى العقد وموجب الشر. والنظر يقتضي ان لا يستحق رب المضاربه الاولى من رب الثانيه شيئا، لانه انما يستحق بمال او عمل، وليس له في المضاربه الثانيه مال ولا عمل، الان ابن قدامه قال هذا كله انا لا اقول به.
  16. 6:18 وتعدى المضارب انما كان بترك العمل واشتغاله على المال الاول وهذا لا يوجب عوضا كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه واجر نفسه وترك التجاره للعب واشتغال بعلمه او غير ذلك ولو اوجب عوضا لاوجب شيئا مقدرا لا يختلف ولا يتقدر بربحه في الثاني والله اعلم هذه المساله من قدامه خالف فيها قال ابدا لا يستحق فقط نقول له انت اسات وارجع الى مضاربتك الاولى اما المضاربه بينه وبين الثاني تبقى على ما هي عليه فصل وان دفع اليه مضاربه واشترط النفقه
  17. 6:46 فكل فكلمه رجل في ان ياذن له في بضاعة ان ياخذ له بضاعه ومضاربه ولا ضرر فيها. قال احمد اذا اشترط النفقه صار اجيرا له فلا ياخذ من احد بضاعه فانه تشغله عن المال الذي يضارب به. انا قلت لك خذ مالي ضارب به وانا انفق عليك. هذه صارت اجاره اقوى.
  18. 7:08 قيل فان كانت لا تشغله، قال ما يعجبني الا باذن صاحب المضاربه فانه لا بد من شغل وهذا والله اعلم على سبيل الاستحباب، وان فعل فلا شيء عليه لانه لا ضرر على رب المضاربه فيه. فصم وان اخذ من رجل مضاربه ثم اخذ من اخر بضاعه او عمل في مال نفسه واتجر فيه فربح في مال بضاعه لصاحبها وفي مال نفسه لنفسه. فصم واذا اخذ يعني عنده بضاعه مع مع المضاربه ربح بهذا وربح بهذا يقسم
  19. 7:36 وإذا أخذ من رجل 100 قراض يعني مضاربة ثم أخذ من آخر مثلها واشترى بكل 100 عبدان فاختلط العبدان ولم يتميزا فإنهما يصطلحان عليهما كما لو كان لرجل حنطة فانثالت عليه الأخرى وذكر القاضي في ذلك وجه وجهين أحدهما يكونان شريكين فيهما يعني يكون كل عبد نصف هذا ونصف هذا
  20. 7:57 كما لو اشتركا في عقد البيع فيباعان ويقسمان بينهما. فان كان فيهما ربح دفع المال دفع المال العامل صحته والباقي بينهما نصفين، وقول القاضي هذا حقيقه فيه وجاهه. والثاني يكونان للعامل وعليه اداء راس المال. العامل هو الذي يملكهما ويعطي المال للرجلين. والربح له والخسران عليه. نعم. يؤديه يعني هذا يؤديه من ماله الخاص، ويصيران له.
  21. 8:27 وللشافعي قولان كالوجهين والاول اولى لان ملك كل واحد منهما ثابت في احد العبدين فلا يزول بالاشتباه عن جميعه ولا عن بعضه بغير رضاه كما لو لم يكونا في يد المضارب ولاننا لو جعلناها للمضارب ادى ذلك الى ان يكون سبب في تفريطه في ان يكون تفريطه سببا لفراط الربح وحرمان المتعدى عليه وعكس ذلك اولى وان جعلناها شريكين ادى الى ان ياخذ احدهما ربح مال الاخر بغير رضاه وليس له فيه مال ولا عمل. اذا ما الوجه الذي يرجحه
  22. 8:56 ابن قدامه ان يصطلح على ثمنهما ان يصطلح عليهما فاصلا واذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله او اشترى شيئا نهي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العمر ولذلك عون ابي هريره وحكيم الحسام وابن قلاب ونافع واياس بن معاويه يعني والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي وان علي لا ضمان على منشورك في الربح
  23. 9:26 وروي ذلك المعنى عن الزهري والحسن. ولنا انه متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب. ولا نقول بمشاركته بالربح فلا يتناول قول علي رضي الله عنه. ومتى اشترى ما لم يؤذن له فيه فربح فيه فالربح لرب المال نص عليه احمد. وبه قال ابو قلابه ابو قلابه ونافع وعن احمد انهما يتصدقان بالربح.
  24. 9:50 وبه قال الشعبي والنخعي والحكم محمد وقال القاضي قال القاضي قول احمد يصدقان بالربح على سبيل الورع وهو لرب المال في القضاء. وهذا قول اوزاعي وقال اياس بن معاويه ومالك الربح على ما شرطاه لانه نوع تعدد فلا يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاه كما لو لبس الثوب وركب الدابه ليس له ركوبها. الان انا نهيته قلت لك مثلا لا تشتري القماش.
  25. 10:18 اشتريت القماش وبعت فيه. عندنا ثلاث احوال اما الربح الذي ربحته نتصدق به وهذا على سبيل الوراء واما ان يكون الربح كله لي. حصتك المشروطه لك ليس ليست لا تاخذ منها شيئا. لما؟ لان تصرفت في مالي بغير اذني. انا اذنت لك تتاجر بغير القماش. ها ومالك اختار ان على النسبه بينكم. يعني نصف نصف على النسبه التي بينكم.
  26. 10:45 يعني نعم المضارب يقال له انت فرطت وكذا وكذا وقد يفسخ عقد المضاربه ولكن حين نقسم الربح الربح يكون بينهما. قال وقال القاضي اذا اشترى بالذمه ثم نقد المال فالربح لرب المال وان اشترى بعين المال فالشراء باطل في احدي الروايتين. والاخرى هو موقوف على اجازه المالك لان بيع فضولي يعني فان اجازه صح ولا بطل والمذهب الاول نص عليه احمد في روايه الاثرم قال ابو بكر لم يروى انه يتصدق بالربح الا حنبل هذه غرائب حنبل.
  27. 11:15 واحتج احمد بحديث عروه البارقي انه جاز الربح، وهما روى ابو لبيد عن عروه البارقي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فاعطاني دينارا فقال عروه اتي بالجلب فاشتري لنا شاة، قال فاتيت فساومت صاحبها فاشتريت شاتين بدينار فجئت اسوقهما واقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منهما شاة بالدينار فجئت للرسول بالدينار
  28. 11:38 وبالشات، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: وكيف صنعت؟ فحدثته الحديث، فقال: اللهم بارك له في صفقته يمينه، رواه الأثرى، ولأنه نماء مال غيره بغير إذن مالكه، فكان لمالكه
  29. 11:51 يعني فالمال كله يرجع لمالك كما لو وصلوا حنطه فزرعها، فاما المضارب فيه روايتان احداهما لا شيء له لانه عقد عقدا لم يؤذن له فيه فلم يكن له شيء كالغاصب وهذا اختيار ابو بكر والثانيه له اجر اجره المثل لان المضاربه اذا وقعت فاسده فتقع له اجره المثل هذه قاعده.
  30. 12:08 لأن رب المال رضي بالبيع وأخذ الربح فاستحق العامل عوضا كما لو عقده بإذنه، وفي قدر الأجرة روايتان، أجر مثله ما لم يحط بالربح لأنه عمل بما يستحق به العوض ولم يسلم له مسمى فكان له أجر مثله كالمضاربة الفاسدة، والثانية له أقل من المسمى أو أجر المثل لأنه إن كان أقل من المسمى فقد رضي به فلم يستحق أكثر منه، وإن كان الأقل أجر المثل لم يستحق أكثر منه لأنه لم يعمل بما عمل
  31. 12:38 ما رضي به لم يعمل ما ما رضي به وان قصد الشراء لنفسه فلا اجر له روايه واحده وقال القاضي ابو الخطاب ان اشترى بذمته ثم نقد المال فلا اجر له روايه واحده وان اشترى بعين المال فعلى روايتين لان بعين المال تصير باطله اما في الذمه ثم ينقد فهذا يصح اذا اجاز صاحب المال يا حي يقيم فصل وعلى العامل ان يتولى بنفسه كل ما جرت العاده ان يتولاه المضارب بنفسه
  32. 13:10 من نشر الثوب وطيه وعرضه على المشتري ومساومته وعقد البيع معه واخذ الثمن وانتقاده وشد الكيس وختمه وايرازه في الصندوق ونحو ذلك ولا اجر له عليه لانه مستحق لربحه ومقابلته فان استاجر من يفعل ذلك فالاجر عليه خاصه لان العمل عليه ان اعطيتك مال تتاجر به كل التصرفات التي تفعلها اثناء البيع والشراء ما تطلب لها اجر لانه انت لك حصه بالربح
  33. 13:37 فإن أجرت شخصا يفعل هذه الأمور أجرته عليك من حصتك في الربح. فأما ما لا يليه العامل في العادة مثل النداء عن المتاع ونقله إلى الخان، فليس على العامل عمله، وله أن يكترِ من يعمله.
  34. 13:49 نص عليه احمد لان العمل في المضارب غير مشروط لمشقه اشتراطه فرجع فيه الى العرف. فان فعل العامل ما لا يلزمه فعله متبرعا فلا اجر له، وان فعله ليأخذ عليه اجرا فلا شيء له في المنصوص عن عن احمد. وخرج اصحابنا وجها ان له الاجر بناء على الشريك اذا انفرد بعمل بعمل لا يلزمه هل له اجر؟ على روايتين وهذا مثله. والصحيح انه لا شيء له في الموضوعين في الموضوعين.
  35. 14:14 لانه عمل في مال غيره عملا لم يجعل له في مقابلته شيء فلم يستحق شيئا كالاجنبي فصل واذا سرق واذا سرق مال مضاربه او غصب فعل المضارب طلبه والمخاصمه فيه يطلبه ويخاصمه ايضا يعني يذهب الى القضاء يقول فلان غصبني او فلان خدعني في احد الوجهين وفي الاخر ليس له ذلك لان المضاربه عقد على التجاره فلا تدخل فيه الخصومه والاول اولى لانه
  36. 14:44 يقتضي حفظ المال ولا يتم ذلك الا بالخصوم والمطالبه سيما اذا كان غائبا عن رب المال اما لسفر المضارب او رب المال فانه لا يطلب به الا المضارب فان تركه ضاع فعلى هذا ان ترك الخصوم والطلب به في هذه الحال غرمه لانه ضيعه وفرط فيه وان كان رب المال حاضرا وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه اذا تركه لان رب المال اولى بذلك من وكيله. طيب فصل
  37. 15:14 واذا اشترى للمضاربه عبدا فقتله عبد لغيره ولم يكن ظهر في المال ربح فالامر يعني الى الان ما اقتسم للربح فالامر الى رب المال ان شاء اقتص وان شاء عفى على غير مال وتبقى المضاربه فيه لذهاب راس المال وان شاء عفى على مال وان شاء فان شاء عفى على على مال مثل راس المال او اقل او اكثر فالمضاربه بحالها
  38. 15:39 والربح بينهما على شرطهما لأنه وجد بدل عن رأس المال فهو كما لو وجد وجد بدله بالبيع. عندنا عبد صار له دية صاحب المال صاحب المال الذي هو صاحب رأس المال أخذ عليه دية. هذه الدية تجعل كالثمن نتقاسمها فيما بين. وإن كان في العبد ربح فالقصاص إليهما. إن كان في العبد ظهر الربح وبدينا نريد أن نقسمه في الربح
  39. 16:09 فهنا صار للمضارب ملك فاليهما والمصالحه اليهما لكونهما شريكان فيه والحكم في انتساخ المضاربه وبقائها على ما تقدم لانه قبل ظهور الربح يا المال لصاحب المال لصاحب راس المال. نعم. مساله وليس للمضارب ربح حتى يستوفي راس المال. ليس لك ربح حتى تاتي براس المال.
  40. 16:35 يعني انه لا يستحق شيء من الربح حتى يسلم راس المال الى ربه. ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعه من الربح. اعطيتك 1000 دينار فربحت 2000 ولكن خسرت في ال1000 هذه 100. فحين ناتي نقسم ناخذ 200 من ربحنا ونسد فيها الراس ونعطيك راس المال ثم بعد ذلك نقسم. سواء كان الخسران والربح في مره واحده والخسران في صفقه والربح في اخرى.
  41. 17:02 أو احدهما في سفرة والاخر في سفرة لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال. وما لم يفضل فليس بربح ولا نعلم فيه خلافا. وأما ملك العامل لنصيبه من الربح ومجرد الظهور قبل القسمة فظاهر المذهب انه يثبت بمجرد ظهور الربح قبل ان تأتي وتتكلم مع صاحب المال. هذا الذي ذكره القاضي مذهبا وبه قال أبو حنيفة وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يملكه إلا بالقسمة حتى تتفاوضان وتقسمانه. هنا تملك قبلها لا تملك.
  42. 17:29 وهو مذهب مالك والشافعي وللشافعي قولان كالمذهبين واحتج من لم يملكه بأنه لو ملكه لاختص بربحه ولوجب أن يكون شريكا لرب المال كشريكي العنان ولنا أن الشر صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح فإن وجد
  43. 17:45 فاذا فاذا وجد يجب ان يملكه بحكم الشرط كما يملك المساقي حصته من الثمره لظهورها وقياسا على كل شرط صحيح في عقد ولان هذا الربح مملوك فلا بد له من مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا ولا تثبت احكام الملك في حقه فلزم ان يكون للمضارب ولانه يملك المطالبه بالقسمه فكان مالكا كاحد شريكي العنعان.
  44. 18:10 ولا يمنع ان ان يملكه ويكون وقايه وقايه لراس المال كنصيب رب المال من الربح وبهذا امتنع امتنع اختصاصه بالربح ولانه لو اختص بربح بربح نصيبه لاستحق من الربح اكثر ما شرط له ولا يثبت بالشرط ما ما يخالف مقتضاه. قال احمد اذا وطئ المضارب جاريه مضاربه، الان هذه فائده المساله. لان متى نقول يملك؟ يعني الان مثلا وطئ جاريه.
  45. 18:37 إذا قلنا مثلا على مذهب أبي حنيفة وهو رواية في مذهب أحمد أنه يملك مجرد ظهور الربح وهذه الجارية من الربح الظاهر. هذه ها هذه كله فيها ملك، شوفها. إذا قلنا لا حتى يقسمها هنا تصير اللهم استعان وقع على فرج حرام. قال فإن لم يكن ظهر في المال ربح لم تكن أم ولده. وإن ظهر فيه ربح فهي أم ولده. وهذا يدل على أنه يملك بالظهور، مجرد الظهور.
  46. 19:08 فصل وإذا دفع إلى رجل 100 مضاربة فخسر 10 ثم أخذ رب المال منها 10 فإن الخسران لا ينقص به رأس المال لأنه قد يربح فيجبر خسران لكنه ينقص ما أخذه رب المال أنت الآن خسرت 10 العشرة هذه ننتظر قد تربح وتسدها لا مشكلة
  47. 19:34 لكن إذا أنا جئت بعد ما أعطيتك الـ100 قلت لك أعطني 10 أنا أريدها. هذه خلاص هذه لا تجبر. لماذا؟ لأنك أنا أخذتها أنا استرجعتها. وقسطها من الخسران وهو درهم وتسع دراهم ويبقى رأس المال 80 و8 دراهم و8 أتساع درهم وإن كان أخذ نصف التسعة الباقية وبقي رأس المال لأنه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران الخسران.
  48. 20:06 ها يعني ايش؟ يعني الآن أنا أخذت دينار تمام؟ دينار أنت خسرته، وين أخذت دينار؟ الدينار هذا ايش يحسب لي؟ يحسب لي كم؟ يحسب دينار أخذته و 8 دراهم و 8 أتسع الدرهم لأني أنا آخذه بعوضه من الخسارة
  49. 20:37 فعشر المال قد خسر أليس كذلك؟ فأنا إذا أخذت دينار فأكون قد أخذت ما تبقى من عشر الربح فيحسب علي بهذا وأرجعه هكذا، وإن كان أخذ 50 بقي 42 وأربعة أتساع وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من الربح ورأس المال فلو كان رأس المال 100 فربح 20 فأخذ رب المال لبقي رأس المال 83 وثلثا لأنه أخذ سدس المال.
  50. 21:07 فنقص رأس المال سدسه وهو 16 وثلثا وحظه من الربح ثلاثه وثلث ولو بقي ولو كان اخذ 60 بقي رأس المال 50 لأنه اخذ نصف المال فبقي نصف المال وإن اخذ 50 بقي 58 وثلثا لأنه اخذ ربع المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه على ما ذكرنا وإن اخذ منه 60 ثم خسر
  51. 21:33 فالباقي فصار 40 فردها كان على رب المال خمسه لان ما اخذه رب المال انفسخت فيه المضاربه فلا يجبر بربح بربحه خسران ما بقي في يده لمفارقته اياه وقد اخذ من الربح عشره لان سدس ما اخذه ربح فكانت العشره بينهما وان لم يرد الاربعين كلها بل رد منها الى رب المال 20 بقي راس المال 25.
  52. 22:06 وإذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا لنفسه. رب المال اشترى من مال المضاربة لم يصح في إحدى الروايتين وهو قول الشافعي ويصح في الأخرى به قال مالك وأوزاع أبو حنيفة. لأنه قد تعلق حق المضارب به فجاز له شراءه. كما لو اشترى من مكاتبه أو من عبده المأذون له الذي عليه دين. ولنا أنه ملـ وأنه ملكه فـ فـ أنه ملكه فلم يصح شراءه له.
  53. 22:33 كشرائه من وكيله وعبده المأذون الذي لا دين له وفارق المكاتب فإن السيد لا يملك ما ما في يده. ولهذا لا يزكي وله أخذ ما فيه شفعة، فأما المأذون له فلا يصح شراء سيده منه بحال. يعني ما يشتري شيء هو من مال المضاربة ليس له ذلك. جئت وجدت بضاعة أعجبتك فتقول أنا أريد أن أشتريها بمال خارج المال المضاربة، لا لا يصح.
  54. 23:02 شراء مال بمال هنا. ويحتمل اذا استغرقته الديو فلا اي الديون للغرماء ياخذون ما في يده والصحيح الاول لان ملك السيد لم يسل عنه وان استحق كمال المفلس وان استحق استحق اخذه كمال المفلس. فصل وان اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربه ولم يظهر في المال ربح صح نص عليه احمد.
  55. 23:29 وبه قال مالك الثوري والاوزاعي واسحاق وحكي ذلك عن ابي حنيفه، وقال ابو الثور البيع باطل لانه شريك ولانه ولنا انه ملك لغيره فصح شرائه له هذا المضارب الان ليس صاحب المال المضارب لم؟ لان المضارب الى الان ما ملك لانه ما ظهر ربح هو قلنا انه يملك بظهور الربح
  56. 23:55 كما لو اشترى الوكيل موكله وانما يكون شريكا اذا ظهر الربح لانه انما يشارك رب المال في الربح لا في اصل المال ومتى ظهر في المال ربح كان شرائه كشراء احد الشريكين على ما سنذكره. فصل وان اشترى احد الشريكين من مال الشركه شيئا بطل بقدر حقه لانه ملك لانه
  57. 24:21 ملكه وهل يصح في حصة شريكه على وجهين بناء على تفريق الصفقة وتخرج الصحة في الجميع وبناء على رب المال ان يشتري من مال المضاربة لنفسه وان اشترى احد الشريكين حصة شريكه منه جاز لانه يشتري ملك غيره وقال احمد في الشريكين في الطعام لكن اذا تحاصصا فيشتري كل واحد بالاخر لا بأس
  58. 24:42 يريد ان يبيع حصته من صاحبه ان لم يكونا يعلمان كيله فلا باس وان علم كيله فلا بد من كيله يعني ان من علم مبلغ شيء لم يبعه صبره وان باعه اياه بالكيل والوثن جاس هذا امر ما اعرفه ابو فصل ولو استاجر احد الشريكين من صاحبه دارا ليحرث فيها مال الشركه او غرائر جاس نص عليه احمد في روايه صالح
  59. 25:07 إن استأجره وإن استأجره لنقل الطعام غلامه أو دابته ففيه روايتان إحداهما الجواز لأن ما جاز أن يستأجر له غير الحيوان جاز له أن يستأجر له الحيوان. الآن نحن اثنان شركاء فقلت أنا المال أين أذهب به؟ في غنم نصيب الغنم أين أذهب به؟ فتقول أنا شريكك وعندي دار ممكن تستأجرها مني. يقول لا بأس.
  60. 25:29 جاز ان يستاجر له حيوان كما الاجنبي والاخرى لا يجوز ان لان هذا لا تجب الاجره فيه الا بالعمل ولا يمكن ايفاء العمل في المشترك ولان نصيب المستاجر ليس غير متميز من نصيب المؤجل فاذا لا تجب والدار والغرائز لا يعتبر فيها ايقاع العمل انما تجب وضع العين في الدار فيمكن تسليم المعقود عليه. مساله واذا اشترى سلعتين فربح في احداهما وخسر في الاخرى جبرت الوضيعه من الربح.
  61. 26:00 أعطيتك مئة دينار فعملت بيعة ربحت فيها عشرة وعملت بيعة خسرت فيها خمسة الربح يصير خمسة تشيل هذي منها
  62. 26:12 وجملتها انه اذا دفع المضارب الفين فاشترى بكل الف عبدا فربح في احداهما في احدهما وخسر في الاخر او تلف وجب خسران جبر الخسران من الربح ولا يستحق المضارب شيئا الا بعد كمال الالفين وبهذا قال الشافعي الا فيما تلف اذا تلف احد العبدين فان اصحابه ذكروا فيه وجها ان التالف من راس المال يعني التالف يحسب على رب المال والمضارب لا شان له.
  63. 26:38 لانه بدل احد الالفين ولو تلف احد الالفين كان راس المال فكذلك بدله ولنا انه تلف بعد بعد ان دار في القراض وتصرف في المال بالتجاره فكان تلفه من الربح كما لو كان راس المال دينارا واحدا فاشترى به سلعتين ولان سلعتهما ولانهما سلعتان تجبر خسران خساره احداهما بربح الاخرى فجبر تلفها
  64. 27:04 كما لو كان رأس المال دينارا، ولأن رأس المال واحد فلا يستحق المضارب فيه ربحا حتى يكمل رأس المال كالذي ذكرناه. فأما إن تلف أحد الألفين قبل الشراء والتصرف فيه، أو تلف بعضه، أعطيتك 2000، ثم تلف إحداهما قبل أن نضارب حتى. انفسخت المضاربة فيما تلف، وكان رأس المال الباقي خاصا، وقال بعض الشافعية: مذهب الشافعي أن التالف من الربح
  65. 27:30 ورأس المال ألفان معا لأن المال إنما يسرق رابضا بالقبض فلا فرق بين هلاكه قبل التصرف وبعده، هذه مسألة مهمة. أنا أعطيتك 2000 فأحدهما سرق بدون تفريط. الآن المضاربة أنا الآن أذهب أتاجر بالألف حتى أسد الألف التي سرقت؟ أم أعتبر نفسي أنك أنت أعطيتني 1000 من الأساس ولو ربحت ولو ربحت دينارا فوق الألف فهذا ربح نقتسمه بيننا. الشافعي يقول:
  66. 27:59 تذهب تحاول الربح حتى ترجع الألف التي ذهبت لأن المضاربة لزمت، مذهبنا لا مذهبنا أنه تذهب تتاجر لو تربح دينار على الألف فلا بأس، تلك لا شأن لنا بها لأنها ما دار بها القراظ ولنا أنه مال هلك على جهته قبل التصرف فيه فكان رأس المال الباقي كما لو تلف قول القبض وفارق ما بعد التصرف لأنه دار في التجارة وهي ما
  67. 28:26 قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، فصل وإذا دفع إليه ألفاً مضاربة، ثم دفع إليه ألفاً آخر مضاربة،
  68. 28:42 وأذن له في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف الأول جاز وصار مضاربة واحدة، كما لو دفعهما إليه مرة واحدة، وإن كان بعد التصرف الأول في شراء المتاع لم يجوز، لأن حكم الأول مستقر، فكان ربحه وخسرانه مختصا به، فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر، فإذا شرط ذلك في الثاني فسد، فإن نض يعني تحول إلى نقد، النض الأول
  69. 29:10 يعني الاول جاء تضم الثاني اليه لزوال هذا المعنى، هذه مسألة جميلة جدا. أعطيتك 1000، ذهبت تتاجر بالألف، أعطيتك 1000 أخرى، تاجر بالألف. فتقول لي لا، الألف الأولى تحولت إلى بضائع. فلا أستطيع أن أضم إحداهما إلى الأخرى، الأمر اختلف، هذا المذهب. فإذا فإذا أنا بعت كل البضاعة وعادت الألف الأخرى نقد مع ربحها. فأعطيتك الألف، تقول الآن أهلاً وسهلاً.
  70. 29:39 لاني ساضيف نقدي لا نقد، فتصير مضاربه، نعم. هذا معنى نضال. وان لم وان لم ياذن له في ضم الثاني الاول لم يجز له ذلك نص عليه احمد، وقال اسحاق له ذلك قبل ان يتصرف في الاول، ولنا انه افرد كل واحد بعقد، فكان عقد فكان عقدين لكل عقد حكم نفسه، ولا تجبر وضيعه احدهما بربح الاخر كما لو نهاه عن ذلك. فصل، قال الاثرم.
  71. 30:09 سمعت ابا عبد الله يسال عن المضارب بربح ويضع مرارا فقال يرد الوضيع على الربح الا ان يقبض المال صاحبه ثم يرد عليه فيقول اعمل به ثالثا فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعه الاول فهذا ليس في نفسي منه شيء واما ما لم يدفع اليه
  72. 30:33 فحتى يحتسب حسابا كالقبض كما قال ابن سيرين وكيف يكون حساب بالقبض؟ قال يظهر المال يعني ينظ ويجيء فيحتسبان عليه فان شاء صاحب المال قبضه قيل له فيحتسبان على المتاع يعني اذا جاؤوا يقسمون يقسمون على المتاع ولا يقسمون بس فلوس النقدي قال لا يحتسبان الا على الناظ لان المتاع قد ينحط سعره ويرتفع.
  73. 30:56 طبعا هذا ما لم تبطل ال ال ال قال ابو طالب قيل لاحمد رجل دفع الى رجل 10000 درهم مضاربه فوضع فبقيت 1000 راحت 9000 بقي 1000 فحاسبه صاحبها فقال له اعمل اذهب فاعمل بها فربح قال يقاسمه ما فوق ال1000
  74. 31:22 يعني اذا كانت ال 1000 ناضه حاضره ان شاء صاحبها قبضها يعني تصير هذه مضاربه جديده اعطيتك 10000 خسرت انت جبت لي 1000 فقلت لك اعمل فيها ها صارت مضاربه جديده. مو على استعاده 9000 التي ذهبت لا على حسبه جديده. فهذا الحساب الذي كالقبض فيكون امره بالمضاربه بها في هذه الحال ابتداء مضاربه ثانيه كما لو قبضها منه ثم ردها اليه فاما قبل ذلك فلا شيء للمضارب حتى يكمل 10000.
  75. 31:53 خسر خسر خسر خسر خسر ولم ترجعها فخسرت وصلت إلى 1000 ثم بعد ذلك مثلا أوصلتها ربحت ربحت حتى صارت 3000، 3000 تعطيها للرجل كلها، لما؟ لأنه أعطاك 10 أصلا فأنت خسرت
  76. 32:11 ولو ان رب المال والمضارب اقتسم الربح او اخذ احدهما منه شيئا باذن صاحب المضارب بحاله ثم سافر المضارب به فخسر فخسر كان على المضارب رد ما اخذه من الربح لان تبينا انه ليس بربح ما لم تنجرب ما لم تنجبر الخساره. واذا قارض في مرضه صح. اللي هو مرض الموت. لانه عقد يبتغي به الفضل فاشبه البيع والشراء.
  77. 32:40 هي اصلا حاجه للفائده فما تضر الورثه ان شاء الله. وللعامل ما شرط له من الربح وان زاد على شرط مثله والا يحتسب له به من ثلثه. الا ان يكون قد حاب العامل. فهنا يصير من الثلث وما زاد ننتظر فيه من اذن من الورثه. لان ذلك غير مستحق من مال رب المال، وانما حصل بعمل مضارب بالمال. فما فما يوجد من الربح المشروط يحدث على ملك العامل بخلاف
  78. 33:09 ما لو حاب الاجير فانه يحتسب ما حاباه من ثلثه لان الاجر لان الاجر يؤخذ من ماله ولو شرط في المساقاه والمزارعه اكثر من اجر المثل احتمل الا يحتسب من ثلثه لان الثمره على ملكيهما كالربح في المضارب واحتمل ان يكون من ثلثه لان الثمره زياده في ملكه خارجه عن عينه والربح لا لا يخرج عن عين المال انما يحصل بالتقليب. فصلا واذا مات رب المال
  79. 33:39 رب المال مات والمضارب جالس يعمل. قدمنا حصة العامل على غرمائه. الآن بعد وصية يوصى بها أو دين. إذا كان عليه ديون أول دين دين المضارب العامل. حصته. ولم يأخذوا شيئا من نصيبه لأنه يملك الربح بالظهور.
  80. 34:00 فكان شريكا فيه وليس لرب المال شيء من نصيبه فهو كالشريك بماله ولان حقه متعلق بعين المال دون الذمه فكان مقدما كحق الجنايه وكالرهن ولانه متعلق بالمال قبل الموت فكان اسبق كحق الرهن ها جاب الرهن فا ها فاصلا وان مات المضارب ولم يعرف مال مال المضاربه بعينه صار دينا في ذمته ولصاحبه اسوه غرماء
  81. 34:27 اما اذا المال لم يعرفه بعين لم يتحدد وقال الشافعي ليس على المضارب شيء لانه لم يكن في ذمته وهو حي ولم يعلم بحدوث ذلك بالموت فانه يحتمل ان يكون المال قد هلك ولان الاصل بقاء المال بيده واختلاطه بجمله التركه ولا سبيل لمعرفه عينه فكان وديعه كال
  82. 34:47 كان دينا كالوديعه اذا لم يعرف عينها ولانه لا سبيل الى اسقاط حق رب المال لان الاصل بقائه ولم يوجد ما يعارض ذلك ويخالفه ولا سبيل الى اعطائه عينا من هذا المال لانه يحتمل ان يكون من غير مال مضارب فلم يبقى الا تعلقه بالذمه اخر ثلاث مسائل معنا مساله قال واذا تبين ان للمضارب واذا تبين للمضارب ان في يده فضلا لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال
  83. 35:19 وجملته ان الربح اذا ظهر في المضاربه لم يجد المضارب اخذ شيء منه بغير اذن رب المال. ربحت وكذا ما تاخذ تقول والله مضاربا لي نصيب، نعم تملي لكن لابد من القسمه. لا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم، وانما يملك ذلك لامور ثلاثه احدها ان الربح وقار راس المال. فلا يامن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له. فيخرج بذلك عن ان يكون ربحا.
  84. 35:50 والثاني ان رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمه نفسه. الثالث ان ملكه عليه غير مستقر لانه بعرض ان يخرج عن يده بجبران خساره المال. يعني هذا ربح غير مستقر، نعم هذا ربح، طيب لماذا يقول لماذا لا اخذه؟ اقول طيب اذا خسرت من راس المال ماذا ستفعل؟ قال ساعوضه من الربح، تقول اذا انظر ربحك ليس مستقرا.
  85. 36:15 وإذا وإن أذن له رب المال في أخذ شيء جاء لأن الحق لهما لا يخرج عنهما فصلا. وإن طالب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال. جاء أحدهما قال يا جماعة نريد أن نقسم الربح. يقول تقسم رأس المال؟ لا لا لا الربح. وأبى الآخر قدم قول الممتنع لأن لأنه إن كان رب المال فلأنه لا يأمن الخسران في رأس المال. فنعوضه من الربح.
  86. 36:45 فيجبره بالربح، وان كان العامل فانه لا يامن ان يلزمه رد ما اخذ و في في وقت لا يقدر عليه، يعني نحن اتفقنا اننا نضارب بعد سنه نتقاسى، جاء واحد بعد سته اشهر وقال لما لا نكتسب الربح؟ فرفض احدهما، لاي اي واحد منهما له الحق ان يرفض، لم؟ صاحب المال له ان يرفض، يقول افرض خسرنا. فالربح هذا نسد به.
  87. 37:16 ورأس المال مالي اصلا. ها وين جاء رأس المال صاحب رأس المال قال لي نقتسم انا محتاج الآن. فيقول له المضارب لا انا امتنع واللي معك يقول لك يا اخي افرض خسرنا ستطالبني لأن المال رأس المال عندك. فلو اذا كان الربح موجود نسده من الربح وينتهي الامر.
  88. 37:38 وان تراضيا على ذاك جاز الحق لهما سواء اتفقا على قسمه جميعه او بعضه، او على ان ياخذ كل واحد منهما شيئا معلوما ينفقه. ثم متى ظهر في المال خسران او تلف لزم العامل رد اقل الامرين ما اخذه، او نصف خسران المال اذا اقتسم الربح على نصفين، وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق. وقال ابو حنيفه لا يجوز القسمه حتى يستوفي رب المال ماله، يعني ياخذ راس ماله.
  89. 38:03 وقال المنذر اذا اقتسم الربح ولم يقبض رب المال رأس ماله فأكثر اهل العلم يقولون يرد العامل الربح حتى يستوفي رب المال ماله، ولنا على جواز القسمه ان المال لهما فجاز لهما ان يقتسما بعضه كالشريكين. او نقول انهما شريكان فجاز لهم قسمه الربح قبل المفاضله كشريكي العنان. يعني بعض الناس قالوا لا لا لا ما في قسمه حتى صاحب رأس المال يأخذ رأس ماله ونقسم الربح.
  90. 38:31 اخر مسالة معنا فصل والمضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بسخ احدهما ايهما كان او موت او جنون والحجر عليه لسفه لانه متصرف في مال غيره بالاذن فهو كالوكيل ولا فرق ما بين ما قبل التصرف وبعده فاذا انفسخت والمال ناض لا ربح فيه يعني نقد ولكن لا ربح فيه اخذه ربه وان كان فيه ربح قسم الربح على ما شرطه وان انفسخت والمال عرض يعني بضاعة
  91. 38:58 ها؟ فاتفقا على بيعها وقسمه جاز لان الحق لهما لا يعدوهما وان طالب العامل البيع وابى رب المال وقد ظهر في المال ربح اجبر رب المال على البيع وهو قول اسحاق الثوري لان الحق العامل في الربح ولا يظهر الا بالبيع وان لم يظهر ربح لم يجبر لانه لا حق له فيه وقد رضيه مالكه كذلك فلم يجبر على بيعه وهذا مظهر مذهب الشافعي وقال بعضهم فيه وجه اخر يجبر على البيع
  92. 39:28 لانه ربما زاد فيه زائد او رغب فيه راغب فزاد على ثمن المثل فيكون للعامل في البيع الحظ. يعني الان جئنا فسخنا الشركه وهي بضاعه البضاعه هذه يا دوب تغطي راس المال. فقال صاحب المال انا اريدها فقال العامل نريد ان نبيعه. نريد ان نبيع هذا هذه البضاعه اثاث مثلا نريد ان نبيع هذا الاثاث.
  93. 39:56 الشافعي قال كذب منها قالوا لا ليس لك هذا هذا مال الرجل الرجل رضيه اثاثا يقول لا لا لا لا انا اريد ان ابيعه لانه ربما جاء انسان وزاد على ثمن المعتاد فيظهر ربح فاذا ظهر ربح يكون لي حق هو اعطاني 100 دينار اضارب بها افرض شخص جاء اشترى ب 120 ال20 الزائده لي 10 منها ها ولنا ان المضارب انما استحق الربح الى حين الفسخ
  94. 40:24 وهذا لا يعلم الا بالتقويم، الا ترى ان المستعير اذا غرس او بنى او المشتري كان المعير والشفيع ان يدفع قيمه ذلك لانه مستحق للارض فها هنا اولى، وما ذكروه من احتمال الزياده بزياده مزايد او راغب على قيمته فانما حدث ذلك بعد فسخ العقد. يعني هذا ماذا يقولون له؟ يقول 20 هذه لا حق لك بها اصلا، حقه هو، لم؟ لانك لم تعد مضاربا، نحن العقد فسخناه انتهى الامر. فلا يستحقها العامل، وان طلب رب المال البيع وابى العامل ففيه وجهان.
  95. 40:53 أحدهم ويجبر العامل على البيع وهو قول الشافعي لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه، والثاني لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح أو أسقط حقه من الربح لأنه بالفسخ بالفسخ زاد تصرفه وصار أجنبيا على المال، فأشبه الوكيل إذا اشترى ما يستحق رده فزالت وكالته قبل رده، يعني لو كان العكس صاحب المال قال أنا أريده نقدا كما أعطيته نقدا ما أريده بضاعة.
  96. 41:18 اي فهذه فيها نقاش هل ولو كان رأس المال دنانير فصارت دراهم والدراهم فصارت دنانير فهو لم كما لو كانت عرضا على ما شرح. وإذا نض رأس المال جميعا جميعه لم يلزم العامل أن ينض له الباقي لأنه شركه بينهما ولا يلزم الشريك أن ينض مال شريكه. يعني إذا أنا أعطيتك المال نقد والبقية أثاث ما يلزم أن يكون البقية أنا آخذه لا بأس.
  97. 41:44 ولأنه إنما لزمه أن ينض رأس المال ليرد إليه رأس المال على صفته، ولا يوجد هذا المعنى في الربح، نعم، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم