عمدة الفقه (15)
34 دقيقة عمدة الفقه — 15
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:02 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب عمدة الفقه للامام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وقد وصلنا عند الشرط الثالث وهو شطر وهو شرط ستر العورة
- 0:26 قال المؤلف رحمه الله تعالى ستر العوره بما لا يصل البشره وعوره الرجل والامه ما بين السره والركبه. طيب هذا فيه عده مسائل، قال الشرط الثالث ستر العوره وقوله ان ستر العوره شرط ماخوذ من قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واستدلوا ايضا بحديث لا يقبل الله صلاه حائض
- 0:52 إلا بخمار غير أن هذا الحديث الراجح فيه الإرسال وقد بحث فيه الشيخ مقبل في أحاديث معلة بحث جيد غير أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى
- 1:06 وابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيميه نقلوا الاجماع على ان ستر العوره شرط، وهذا يبين لك بطلان مذهب من قال هو واجب فقط، ومن صلى عاريا اثم وصحت صلاته، كما ذهب اليه بعض المعاصرين، وهذا القول خطا مخالف للاجماع، بل ان الاجماع انها انه شرط، ومن صلى عاريا لم تصح صلاته. ثم بعد ذلك بدا يتكلم على مساله العوره في الصلاه.
- 1:37 وينبغي أن نعلم أن العورات لها أحكام في الصلاة ولها أحكام في اللباس فلا يخلط بين المقامين الآن إذا تحدثنا عن العورة في الصلاة هذا بحث
- 1:52 غير مثلا اذا قلنا عوره المراه في الصلاه كل جسدها الا الوجه والكفين، لا تاتي وتقول مثلا الشافعيه يقولون ان المراه وجهها وكفاها ليست ليسا بعوره، ثم اذا رجعت الى تصانيف وتاخير الشافعيه وجدتهم يتكلمون عن الصلاه فقط. ثم في احكام اللباس وفي احكام النكاح وفي احكام النظر الى المخطوبه لهم بحث اخر.
- 2:22 فلا بد ان نفرق بارك الله فيكم بين كلام الفقهاء في العوره في الصلاه وبين احكام الفقهاء في العوره خارج الصلاه. فهذا الحكم مجمع عليه بارك الله فيكم، قال وعوره الرجل ما بين السره الى الركبه، الان يتحدث على عوره الرجل اين؟ في الصلاه. نعم وتقريبا تقريبا
- 2:51 اتفاق الفقهاء منعقد على هذا ان عورة الرجل في الصلاة ما بين السره الى الركبه، ما الدليل؟ الدليل حديث جابر لما كان عليه ثوب قد اشتمل به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اهلا وسهلا اخي، بارك الله فيك ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به والازار يغطي ما بين السره الى الركبه عاده انظر الاستدلال الدقيق من الفقهاء
- 3:21 فقالوا هذا دليل على ان عوره الرجل في الصلاه ما بين السره الى الركبه. طيب عورته خارج الصلاه عندهم بحث اخر. كثير منهم ذهب الى ان عورته خارج الصلاه وداخل الصلاه واحد. ومنهم من ذهب الى انه خارج الصلاه لا يجوز كشف الفخذ. واستدلوا بالاحاديث التي كان فيها النبي صلوات الله والسلام عليه يكشف فخذه حديث انس. حتى لما دخل عليه عثمان غطاه. وهناك حديث جرهد
- 3:52 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذ عورة، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم لغيره. وأشار البخاري إلى أنه يخالف حديث أنس، لهذا لا يصح التحسين لغيره، فقال حديث أنس أحو أسند، يعني أقوى إسنادا، وحديث جرهد أحوط. وإلى هذا مال داوود الظاهري أيضا، إلى أن العورة يعني خارج الصلاة السوأتان وما والاهما مما يفحش ظهوره.
- 4:22 اما الركبه هل هي عوره ام لا؟ هو قال من بين السره الى الركبه فهل الركبه داخله؟ الركبه هل هي عوره او لا؟ فقط في مذهب ابي حنيفه هي عوره. واستدل باحاديث ضعيفه. والا فالجمهور يرون ان الركبه ليست بعوره. اي هذا اي الركبه الركبه الفخذ قلنا داخل الصلاه عوره. خارج الصلاه بحث اخر.
- 4:53 يعني ما لم يكن يحسن ان نبحثه هنا، لانه في احكام اللباس لكن نبهنا تنبيها ومذهب البخاري وداوود قوي. لان الفخذ الاحاديث الوارده فيه ليست بتلك القوه. الا ان يقال تستوي الصلاه وخارجها، لكن يورد على من قال تستوي يستوي اللباس داخل الصلاه وخارجها ان النساء نحن عامتنا نفرق بين عورتهن في الصلاه وعوره خارج الصلاه. رايت بارك الله فيك.
- 5:21 ف يعني لهذا لهذا داوود داوود الظاهري، اي الفخد ما هو عوره، هذا ظاهر مذهبهم. قال وعوره الامه ما بين السره الى الركبه. هذا المذهب يستثقله كثيرون اليوم. ان عوره الامه ليست كعوره الحره. علما ان هذا مذهب عمر بن الخطاب ومذهب انس بل مذهب
- 5:52 الاربعه ومذهب عامه الفقهاء ولا يعلم لعمر مخالف بل عمر كان اذا راى امة قد كشفت شعرها غطت شعرها كان يضربها وتتشبهين بالحرائر طيب يستغرب من انسان يقول كيف هذا؟ يعني الان هذه في مفسده في مساله انها تكشف شعرها لا شك ان ذلك يكون فيه فتنه نعم هنا مفسده ولكن هذه المفسده عرضتها مصلحه اعظم
- 6:20 وهي مس مصلحه تمييز بين الامه والحره. ان كانت مسلمه. ايه فان الامه تباع وتشترى. ايه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فرق بين اماء الاتراك لما يعني فتحوا فتوحات وكانت اماء الاتراك يعني قصتهن قصه. ففرق بين امات الاتراك وغيرهن والصواب لا تفريق.
- 6:48 لانه لانه في زمن عمر بن الخطاب كانت الناس فتحت بلاد الشام وفتحت كذا وكانت تذكر قصص ها؟ فيعني هذا كان نظير مساله ايماء الاتراك وهذا هو الصواب واستدلوا بحديث مرفوع مروا ابنائكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر واذا زوج احدكم عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السره وفوق الركبه
- 7:17 فالصواب وهذا مذهب عامة الفقهاء من اهل الحديث واهل الرأي ومذهب عمر بن الخطاب ولا يعلم له مخالف ونجب تماما عن مخالفة الراشد وخصوصا ان الصحابة بقية الصحابة قد وافقوه غير ان الاماء اذا كشفت يعني ما يدعو الى للفتنة مما لا يعني يكشف عادة كان عمر له معها شان اخر
- 7:44 كما رأى أمة لسعد تكشفت كشفها الهواء ولكنه كان شديدا رضي الله عنه فجاء ليضربها فجاء سعد لـ بارك الله فيك ليذب عنها فضربه عمر فرفع يديه ليدعو على عمر فاستما فاست يعني فيعني استرضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له دونك فاقتص هذا رواه الطبراني بسند حسن هذا رواه الطبراني بسند حسن
- 8:15 فرأيتم بارك الله فيكم ثم قال والحرة والحرة عورة إلا وجهها وكفيها قال الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وكفيها في الصلاة ها نعم هذا في الصلاة وإلا الأصحاب في غير الصلاة لهم بحث آخر أما الحين يخلطون
- 8:42 نعم ذكر من قدام الاجماع على ان المراه اذا غطت وجهها في الصلاه لا شيء عليها ولكن فعل هذا تعبدا يدخل في حد البدعه. غير انهم اتفقوا على انه لو كان حولها رجال ان لها ان تفعل هذا تعبدا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولا ابو عمر والحره كلها عوره. لما ورد عن ابن مسعود المراه عوره وهذا الخبر معلول بالوقف ولكنه
- 9:11 فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ثم ان هناك ابحاثا طويله في عورتها خارج الصلاه. وهل وجهها وكفاها عوره؟ او ليست ليس كذلك. و و ومحل بسط هذه المساله ليس لا يناسب المقام، غير انني اود ان انبه ثلاثه تنبيهات تتعلق في عورتها خارج الصلاه. اولا
- 9:38 ينبغي ان يفرق بين ازمنه الفتنه وغير ازمنه الفتنه. فقد نقل غير حافظ الاتفاق على انه في ازمنه الفتنه تلزم المراه بتغطيه وجهها. وهذا مساله التفريق بين زمان الفتنه وغير زمان الفتنه هذا له اصل في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابه في بدايه الاسلام عن زياره القبور.
- 10:05 لماذا؟ لأنهم كانوا حديثي عهد بشرك. ونهى الصحابة في بداية الإسلام عن الانتباه بالأوعية، لأنهم كانوا قريبي عهد من شرب خمر. فهذا له أصل. الأمر الثاني أن من أجاز للمرأة كشف وجهها وكفيها أوجب عليها بقية ما يستلزم الحجاب الشرعي
- 10:34 بان لا يكون بان يكون فضفاضا والا يصف والا يشف والا يكون لباس شهره والا يكون فيه تشبه بالكافرات ثم ان وجه المراه لا ينبغي ان يكون محلا للزينه النبي الله عز وجل قال ولا يضربن بارجلهن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هذه الزينه الخفيه اللي تسمع
- 11:04 الخلخال فكيف بما في الوجه من يعني من وضع بعض المساحيق وهذه الامور التي يضعونها الان حتى بعضهم يحرمها مطلقا، ما نضيق اخلاقكم. ها ثم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ندب للنساء ان يخرجن الى الصلاه قال وليخرجن وهن تفلات يخرجن وهن تفلات يعني غير متعطرات.
- 11:33 ثم انه صلى الله عليه وسلم قال طيب النساء لون لا ريح له. يعني ويكون مغطى في العاده. فاذا كان نهي عن ان يخرج منها ريح وعن ان يسمع صوت الخلخال فما هو زائد وافتن من ذلك من باب اولى. الامر الثالث قد وقع الاجماع على ان تغطيه المراه لوجهها افضل.
- 12:03 فلا يجوز ان ان ان يقال والله تغطيه المراه لوجهها يحول بينها وبين ان تمارس حياتها بشكل جيد، او انها لا تمشي، او انها تتعقد، او انها لا تعرف، يعني هناك تعليلات لو مشينا معها سنقول كشف الوجه افضل. بعض الناس يعني ياتي يستدل ماذا يقول؟ يقول كيف تعرف في البيع والشراء؟ اذا انت هكذا ستلزم اليك ان تكشف وجهها.
- 12:33 أليس كذلك؟ ستندب إلى أن تكشف وجهها. وهذا خلاف إجماع المسلمين. فالإنسان لا تأخذه في المناظرة الإطناب في المباحثة حتى يقول كلاما يخرق به إجماع المسلمين. ثم إن ولي الأمر من والد أو زوج
- 13:02 إذا أمر المرأة بأن تغطي وجهها فإن الذي عليه عامة أهل العلم أن ولي الأمر أو الوالدين أو الزوج إذا أمروا بأمر مستحب في نفسه أن ذلك يجب أن ذلك يصير واجبا فإذا أمر الزوج زوجته ليس لها أن تتعلل ببعض فتاوى الفقهاء
- 13:32 ولله العجب يعني اسماء بنت بنت ابي بكر كانت تقطع المسافه الطويله يعني يعني تعمل لزوجها الزبير وكانت تطحن النوى نوى التمر تطحنه لفرسه وكان ابو بكر الصديق يقول لا املك لك شيئا وكان هو يعني يكلفها هذا وكان رجلا شديدا
- 14:02 وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما راها تقطع هذه المسافه اشفق عليها واردفها. واليوم ولا ولا الصديق ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا لها يسعك من هذا الشيء. يعني من ترك هذا الشيء. واليوم تؤمر بالسنه والفضيله وبعضهن يعني الله المستعان حتى تؤثر الطلاق على مثل هذا. هذا امر يعني الله المستعان يعني من انتكاس الفطره في هذه الازمنه.
- 14:34 من انتكاس الفطرة في هذه الازمنة. وانا لله وانا اليه راجعون. فمسالة تغطية المرأة لوجهها وكفيها هذه فضيلة باتفاق العلماء ثم يعني دخل البحث هل ذلك يعني هل ذلك واجب ام هو مستحب؟ هناك نقطة اتفاق في ازمنة الفتن.
- 15:04 ثم من من متى تلزم بهذا؟ تلزم بهذا ومن متى تلزم الصغيره باللباس الشرعي والصغير باللباس الشرعي؟ الذي عليه عامه الفقهاء انهم يلزمون بعد سن السابعه قياسا على الصلاه، مروهم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر.
- 15:34 ثم انهم لم يختلفوا انهم بعد البلوغ لان كثير من الفقهاء جاز ان الطفل يسبل ثوبه تحت سن السابعه ويلبس الحرير كما كان عبد الرحمن بن عوف يفعل في ابنائه تحت سن السابعه. مع ان عمر بن الخطاب انكر عليه. الباسه لابنائه الحرير وقال له ليسوا مثلك. والذي عليه عمر هو الذي يمال اليه لان هذا يكون من باب التدريب. يكون من باب التدريب للاطفال والتعليم.
- 16:05 ولكن الإلزام يحتاج إلى برهان. الإلزام فيما دون سن السابعة بلباس معين ولكن لا يعود على لباس الكفار. أنا أقول لك لا تلزموا باللباس الشرعي نصا ولكن أيضا لا يعود على لباس الكفار. ولا تعود الصغيرة على أن تلبس اللباس العاري أو غير ذلك.
- 16:33 ليست هذه تربية سلفية، الانصار كانوا يدربون ابنائهم على الصيام ويعطونهم اللعب التي فيها التصاوير يعني من باب التدريب يجلسون يبكون الى الغروب ثم بعد ذلك يطعمونهم فلا بد ان يراعي الناس مسألة التربية ثم هل يجب على المرأة ان تستر قدميها في الصلاة؟
- 17:04 خلافا لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. لأثر ابن عمر اذا صلت المرأه فلتصلي في ثيابها الدرع والخمار والملحفه، وهذا الوارد عن ام سلمه ايضا. وهذا في العاده يكون سابق مغطيا للقدمين. وفي هذه الازمنه كثير من النساء اذا صلت تضع يعني العباءه على كتفيها.
- 17:31 والذي ينبغي ان توضع على الراس لان وضع على الكتفين من التشبه بالرجال وبهذا افتى عدد من اهل العلم. بطلان؟ اذا كشفت قدميها؟ نعم نعم. لان هذا خلاص خرجت العوره. لكن ان كانت يعني مأثارت على فتي شيخ الاسلام ابن تيميه الامر يسهل وسناتي ببحث الذي يعني صلى فيه.
- 17:58 وام الولد وام الولد والمعتق بعضها كالامه ومن صلى في طيب ام الولد والمعتق بعضها كالامه ام الولد هي الامه الامه المملوكه الامه التي ولدت لسيدها وتختلف عن الامه الاخرى بان ام الولد اذا مات سيدها عتقت مباشره على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه
- 18:28 فهذه هل تلحق بالحرائر؟ فتكون عورتها كعوره الحره بحيث انها لها خصوصيه؟ ام تبقى ملحقه بالامه؟ هنا يدخل ما يسمى في اصول الفقه بقياس الشبه. هي اشبه فاختلفوا في بيعها. وياتي في البيوع. واختلفوا في عدتها اذا مات سيدها.
- 18:56 وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يذهب إلى أن يعني عدتها كعدة الحرة، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدتها أربعة أشهر وعشرة، واختلفوا يعني في عورتها في الصلاة
- 19:14 وفي الحقيقة هي تباع عند عامة الشيسم وابن عباس كان يقول هي كفرسك وكذا يشبهها بالامر المملوك فلهذا اعتمد في المذهب انها كالامان والمعتق بعضها كيف يكون معتق بعضها؟ نعم في صور تكون مكاتبة والمكاتبة هي التي تشتري نفسها من سيدها فتكون سددت بعض ثمنها فعتق هذا البعض وتركت البعض
- 19:41 ممكن يا شخص يقول حكم للاغلب، نعم ان وجدت متقدما يقول بهذا فبها ونعمت، والا الاصل انها تكون امه ما بقي عليها دينار. وكذلك العبد المعتق ويدخل فيه في الاحكام الفقهية. وايضا يكون عتق بعضها اذا كان تشارك فيها شخصان فاعتق احدهما حصته. فماذا تحصل في حصة الاخر؟
- 20:06 هل تستسعى وتصبح مكاتبة؟ أم يجبر الذي يعتقها بأن يشتري على بحث بين الفقهاء؟ المهم هي هذه من صور التي تعتق. وقد حكى ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وبن عبد البر الإجماع على أن الأمة إذا إن صلت ورأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة. على أن المرأة عفوا، المرأة أنا أقول الأمة إي.
- 20:36 وقد استثنى بعضهم ما لو انكشف اقل من ثلث شعرها، هذا كان ابو حنيفه. هذا اشبه بمسائل ابي حنيفه. طيب. نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبه لم تصح صلاته. نعم. هذا مذهب الجمهور. اهل الراي واهل المدينه مالك والجماعه اللي معاه والشافعي
- 21:05 رحمة الله على الجميع أن الصلاة صحيحة، حتى ادعى النووي أن أحمد خالف الإجماع. مع أن هذا ادعي في إمامه في بعض المسائل. لكن قل أن يوجد الإنصاف عند المتمذهبين. أما أحمد ويتبعه الظاهرية فيرون أن الصلاة فاسدة. إذا صلى في ثوب مغصوب أو في بقعة مغصوبة. وقد ذكر بالرجل في القواعد الفقهية قاعدة
- 21:35 الصلاة صحيحة ويكون آثم قالوا الجهة منفكة وقد ذكر ابن رجب في القواعد الفقهية قاعدة وهي أن النهي إذا كان متوجها إلى شرط من شروط العبادة أو ركن من أركانها فسدت وإذا كان الشرط النهي متوجها لأمر خارج عنها صحت مع الإثم كيف هذا؟
- 22:04 الآن ننزلها على مسألتنا، رجل ستر عورته بمغصوب أو بثوب حرير. هذا على قاعة الرجل صلاته فاسدة، لِمَ؟ لأن النهي متوجه إلى شرط من شروط العبادة وهو ستر العورة. فهذا ستر عورته بماذا؟ بمحرم. لكن لو لبس عمامة حرير. صلاته صحيحة، كيف صحيحة؟
- 22:33 لانه لم يستر عورته بمحرم وانما غطى عضوا ليس عوره فتكون صلاته صحيحه مع الاثم طيب صلى في دار مغصوبه ننزل القاعده تتجاذب القاعده الان المطلوب طهاره البقعه
- 23:02 ام ملكيتها؟ قالوا الطهاره. فاذا كانت البقعه طاهره انتهى الامر، ولكن بعض الحنابله لا ينزل يقول هذه بقعه غير ماذون لك باستخدامها فكانت كالنجف. فقولهم في هذه المساله قوي وان كان اخر الذين يرون انفكاك الجهه ايضا بحثهم له متعلق. فالاورع يعني مذهب يعني مذهب الحنابله.
- 23:36 المساجد الغير مرخصه مساله جعل مسجد غير مرخص هي في الاصل مساله غير شرعيه. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الدوله ما اعتبرت الدوله ملكا لا ملكا لا ملكا ملكا فهم اعتبروها كالمغصوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء وال فانا في القلب شيء يعني كانه هذا ظلم انا فيما
- 24:06 وانه ليس له ان يتملك ارض يمنع عن الارض ارض يعني ارض مشاعة. فالله اعلم يعني ما ادري في هذه المساله ما اجزم. لكن المساجد المرخصه هذا نص عليه احمد ولا ماذا؟ هذا نص احمد ان الصلاه ما تصح في الارض المقصوده. هذا نص الامام رحمه الله. اي اما شيخ الاسلام ابن تيميه فكانه ما لكلام الجمهور.
- 24:34 ففي مجموع الفتاوى 19 295 الى 305 قرر ان العمل ان حصل مع محظور لا يضاد بعض اجزائه صح كما في هذه المساله، اما ان حصل ان كان يضاد بعض اجزائه لا يصح كما في البيع بعد نداء الجمعه فانه منهي عنه بعينه، يقول الشيخ فهذا يعني محرم، نعم. ولدت الذهب وال طيب واللي يصلي مسبل؟
- 25:07 ذهب بعض أهل العلم إلى أنه نهي نهياً بعينه فيلحق بالبيع استدلوا بحديث ابن مسعود والذي روي موقوفاً من أسبل إزاره في صلاته خيلان فليس من الله في حل ولا حرام. وهذا روي موقوف وروي أيضاً مرفوض. سواء صح كذا أو كذا فالنص خطير.
- 25:34 سواء صح هكذا او هكذا فالنص خطير. لما؟ لانه خاص بصوره الصلاه. وهذا ممكن يخدم مذهب احمد. اذا قسنا عليه الصور الاخرى. طيب يقول شخص هذا في حال الخيلاء. صدقني يا اخي عامه العوام يثقلون خيلاء. بدليل انهم يسخرون ممن يقصر ثوبه. ويرون
- 26:02 الذي يعني ويرون الاسبال ويرون يعني تقصير الثوب ما نقصه. ما شاء الله وعيب. والشخص اذا لم يكن يعني ملتزما او على ما يقولون مطوع ويقصر ثوبه يقولون هذا مبهذل. فالمسبل ازاره في المذهب وهذا قول قوي جدا صلاته لا تصح. وقد ورد في ذلك خبر
- 26:31 ايضا لا يقبل الله صلاته مثل الاثاره في سنن ابي داوود قالوا في سند ابو جعفر المدني يعني هذا بحث اخر هذا اي هذا راح يجي راح اتكلم عليه بوقت من صلى في ثوب واحد طيب حديث حديث ابو جعفر المدني
- 27:02 هذا الحديث ضعف بأبي جعفر المدني، قال أبو جعفر المدني هذا مجهول، اللي هو حديث لا يقبل الله الصلاة مس بالإزارة. لكن يُشكل على تضعيف هذا الحديث أن الراوي عن أبي جعفر المدني يحيى بن أبي كثير، وقد قال أبو حاتم يحيى بن أبي كثير إمام لا يروي إلا عن ثقة. نعم، هو مات هو تابع يروي عن أبي هريرة. وقيل وهذه كنيت مؤذنة أبي هريرة على فكرة. ترى يخرج من القاعدة، هذا قاعدة قالها.
- 27:32 اي لكن هذا الحديث افتاء ورود ما يشهد له من اثر ابن مسعود الموقوف وافتاء بعض اهل العلم فيه وجهانه حال امرها هين هذا يجعله كله يدخله في حيز الاحتجاج عند الفقهاء. الموقوف على القارئ اقل. طيب والحرير طبعا
- 27:57 يجوز منه أربع أصابع كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه وإن كان في مسلم روي مرفوعا لأن النسائي أعلهم وقوم عند الحاجة يجوز إذا لمن فيه حكة كما صح كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما نعم. نعم.
- 28:20 ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجه لقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حل حل لاناثهم. نعم ويذكر بعض الفقهاء انه في الحرب يجوز لبس الحرير نكاية الكفار وهذا اعلى من وقفت عليه يقول به عروه بن الزبير. التابعي في مصنف بن ابي شيبه وعروه رجل جليل.
- 28:49 يعني اخوه صحابي عبد الله وامه صحابيه اسماء بنت بكر وخالته صحابيه عائشه وابوه مبشر بالجنه الزبير بن العوام فيعني من عائله كريمه ويعني يعتد بفتاويه طبعا هذه مساله معروفه الا انه طبعا يرخص للرجال اربعه اصابع مقدار اربعه اصابع كما ورد ذلك عن عمر ولما ينبه عليه المصنف وكان الاولى ان ان ينبه
- 29:16 نعم ومن صلى من الرجال في ثوب بعضه على عاتقه اجزاه ذلك. طيب في زمن السلف في زمن السلف تعرفون لباس الحج الذي هو الازار واللي يسمى احرام هذا الذي يوضع على الكتفين يسمونه ثوبا انذاك والازار ثوب فيقول فلان يصلي بثوبين، الثوبين هذا الذي لبس الحج الاحرام.
- 29:45 واحيانا يكون عند كثير منهم ليس هناك الا ثوب واحد ازار فقط، فهذا يجوز ان يصلي مكشوف العاتقين. فان استطاع ان يغطي عاتقيه بشيء من ثوبه ان طال وجب عليه ان يغطي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء.
- 30:09 ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتقين منه شيء وفي دل على ذلك على وجوب تغطية العاتق. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء حكمته انه اذا اتسر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن ان ان تنكشف عورته بخلاف ما اذا جعل بعضه على عاتقه ولانه قد يحتاج الى امساكه بيده او يديه فيشتغل بذلك او تفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى.
- 30:45 القميص نعم، كان القميص الدشداشة. القميص الدشداشة اللي احنا نسميها اللي هو ثوب واحد متصل من أعلاه إلى إلى أسفله. المخيط اللي هو ما يجوز بالحج، النبي قال لا تلبسوه لأن المخيط ما كان مفصلا على هذا ما يتعلق بلباسهم آنذاك. أما اليوم فـ شو اسمه؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن تغطية العاتقين مستحب وليس بواجب خلاف الحنابلة، لقول جابر
- 31:13 لما صلى في ثوب قد اشتمل به اذا كان واسعا فخالف بين الطرفين، واذا كان ضيقا فاشدد به حقوك والحقه هو معقد الازار. وكان يصلي وقد كشف عن عاتقيه جابر وكان يذكر ان هذا كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا محمول على نعم.
- 31:37 فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يك يكفي جميعها ستر الفرجين. نعم. فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما فإن عدم الستر في كل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. هذه يسمى صلاة العراة. رجل لا يجد ثوبا. صح عن ابن عمر وهو عمدة المذهب وعمدة أنه قال:
- 32:06 يصلي جالسا ويومئ ايماء والا فشيخ الاسلام ابن تيميه عارض ولعله لم يبلغه اثر ابن عمر او لم يستحضره حال الفتيا فقال لا يتقي الله ما استطاع يصلي قائما بالسجود و وركوع الا يعني بعض الفقهاء اجاز هذا قال الا ان يكون اماما
- 32:29 وصلاة العراة إمامه يصلي بينهم جالسا ويومئ برأسه ويجعل إيماء الركوع دونا من إيماء السجود قياسا على صلاة المريض، وإلا ابن عمر ما نص على أن إيماء الركوع يكون أدنى من إيماء السجود. وهنا لطيفة عفوا إيماء السجود يكون أكبر من إيماء الركوع، وهنا لطيفة قالوا إلا في حال واحدة إذا كان في غرفة مظلمة
- 32:57 واستدلوا بأن الليل لباس، الله جعلنا الليلة لباسا. فقال هنا لبس الليل. فإذا كان مظلمة أو في ليلة مقمرة يصلي قائما لا إشكال لأنه لبسه الليل فغطاه. الله عز وجل يقول جعلنا الليلة لباسا. هذا ذكره السيوطي في الإكليل في استنباط التنفيذ. طيب. وإن صلى قائما جاز.
- 33:23 ومن لم يجد الا ثوبا نجسا او مكانا نجسا. نعم. صلى فيهما ولا اعاده عليه. لا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، نقف هنا لان جاي الشرط الرابع. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. على سيدنا عليه الصلاه والسلام. الحين السؤال الثاني الصلاه والسلام.