استخدام الشرع لمحاربة الشرع !! أصل القطف : ليلة العمر ليلة رفع القلم؟! #النقاب #بر_الوالدين
45 دقيقة
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من كتاب الحج في الروض المربع. أخواني الكرام، لا يصدنك الشيطان عن مثل هذه الدروس فأركان الإسلام خمسة. وإذا لم يكن التفقه في أركان الإسلام هو الذي قُصد بحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
- 0:30 فما الذي يراد؟ إلا شيئا هو أعلى من ذلك، كأمر الصلاة أو أمر الاعتقاد أو أمر الزكاة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الرفعة هذه ما هي؟ ارتفاع يوم القيامة. كل ما ارتفع الإنسان كل ما اقترب من عرش الرحمن. فيا أخوانا الكرام، لا يزهدن أحد بمثل هذا.
- 0:56 سواء كان في متن حديثي او في متن مذهبي فهنا وهناك سيذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستذكر آثار الصحابة والتابعين، وفي فقه الحج تظهر الحاجة الماسة لفقه الصحابة الكرام. رضي الله عنهم وأرضاهم. وسترون هذا حفظكم الله. يقول المصنف:
- 1:26 ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، يعني حين أحرم لم يحدد هو أي الأمساك الثلاثة، لم يحدد هل هو مفرد أم هو متمتع أم هو قارن، فيصح ذلك ولا يلزمه أن يعود، يقول ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، لأن أن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه.
- 1:55 يومًا ويلزمه على البقية، ثم ماذا قال المصنف؟ وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه: لبيك اللهم لبيك. متى يلبي؟
- 2:13 نوى الدخول في النسك، وقال لبيك اللهم حي، طيب التلبيه الباقيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، هذه الصيغه المرويه في الصحيحين من حديث ابن عمر متفق عليه كما ذكر المصنف. يستحب ان ان يقولها اذا استوى على راحلته، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
- 2:42 وقد روي عن وقد رويت زياده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لبيك اله الحق، وهذه زياده شاذه، على ان الشافعي نص على استحبابها، والتلبيه سنه وليست واجبه، وشدد مالك في الامر فاعتبرها واجبه بهذه
- 3:07 ورويت زيادة لبيك ذا المعارج، وروي عن بعض الصحابة أنه قالها وعن بعضهم أنه أنكرها. وهذا يدلك على أن الصحابة والذي قالها ربما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، والذي أنكرها ربما لم يسمع، وهذا يدلك على أن العبادات عندهم توقيفية. أن العبادات عندهم توقيفية، مع أنه هذا داخل في عموم التلبية، ومع ذلك وجد من ينكر تلبيتك فهذا من أبواب إنكار البدعة الإضافية.
- 3:37 فهناك بعض الاثار عن السلف تفيد انكار امور مشروعه اصلا وهذا اقوى في الدلاله على انكار الامور البدعيه لانه اذا كانت هناك امور عليها ادله فلما لم يقف المجتهد على دليلها حكم ببدعيتها فما بالك بالامر الذي لا دليل عليه وهذا يدل على ان باب البدعه الحسنه ضيق ليس واسع بل لا وجود له واحفظ هذه فان هذه فائده مهمه جدا
- 4:16 والسنة أن يذكر نسكه فيها. وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية، يعني المفرد ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة. طيب القارن دمجهما فماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم عمرة في حجة أم يقول ولبيك اللهم حجة في عمرة؟
- 4:44 لا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا الوارد في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه يقول ويستحب اكثار التلبيه نعم فيها اجر لانه ما لبى الا ولبى ما حوله من شجر وحجر ومدر الى ان تنقطع الارض
- 5:13 يقول وتتأكد إذا علا نشزاً أو هبط وادياً طيب أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبياً أو فعل محظوراً محظوراً ناسياً أو ركب دابته ونزل أو خرج من البيت طيب ما جامع هذه الأمور؟ جامعها تغير الحال جامعها
- 5:43 تغير الحال، والوارد عن السلف الكرام ما روى ابن ابي شيبه بسند صحيح من روايه ابن معاويه عن الاعمش عن خيثمه وهو تابعي كوفي من اواسط التابعين، يقول: كانوا يستحبون التلبيه عند ست دبر الصلاه، وهذه ذكرها المصنف، قالوا صلى مكتوبة. والصلاه مطلق الصلاه حقيقه يعني مكتوبه ونافله، واذا استقلت بالرجل الراحله
- 6:13 أو ركب دابته وذكرها المصنف قال وإذا صعد شرفا أو هبط واديا أو نزل هذا أيضا وإذا لقي بعضهم بعضا هذه هي المواطن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذه هي المواطن الست وعدها بعضهم خمسا والواقع لأ لأنه قال صعد أو هبط وهذا موطن وهذا آخر أما الأخرى
- 6:44 اقبل ليل او نهار انا ما ما وجدت فيها شيئا، وربما فيها اثار. نعم. واذا رأى البيت فهذا يعني فيه نقاش. قال يصوت بها الرجل يعني يرفع صوته. معناها المرأة لا ترفع صوتها، إذ أن الأمر فتنة. وما روي أن عائشة لبت فسمعها معاوية هذا حدث اتفاقا للقرب.
- 7:12 لا انه انها كانت والا بدء باجماع باجماع نقله غير واحد من اهل العلم ان رفع الصوت بالتلبيه استحب للرجال، ودليله اصلا امر مشهور عندنا جدا في امر الصلاه ان النساء ها فتحهن على الامام ما هو؟ التصفيق وفتح الرجال التسبيح، لماذا جعل فتحهن على الامام؟ التصفيق
- 7:42 حتى لا لا تسمع اصواتهن وبالتلبيه ايضا والمرأه اذا رفعت صوتها واليوم تجد و و و وسبحان الله هذا من باب سد الذريعه للشر فالمراه لها ان تكلم رجلا لدرجه الحاجه او غير ذلك او اليوم فاذا كانت التلبيه لا يرفع صوتها بها فما بالك بالحديث عن الاناشيد
- 8:07 الدينية، وعن قراءة القرآن، وعن كذا وعن كذا، الله المستعان، نعم. يقول أيجهر بالتربية الحديث الساء بن خلاد مرفوعان، أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتربية، صححه الترمذي. صححه الترمذي طبعًا، عادة الناس يتعقبون تصحيحات الترمذي، فنحتاج في مثل هذا السياق أن نقول أنه وهو كما قال الترمذي، في الواقع أنه ما دام الترمذي صححه وخلاص.
- 8:36 حتى نجد إماما آخر عارض الترمذي. نعم. طيب وإذا أحرم من مصره، إذا أحرم من بلده، طبعا علم معنا أن هذا مكروه، لكن إن فعله الإمام أحمد يقول لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز. لما سمع ابن عباس رجلا يلبي بالمدينة قال إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت
- 9:07 وبرزت يعني خرجت عن الديار. وزعم القاضي ابو يعلى له اختيار غريب انه اخفاء التلبيه في التطوع اولى لانه ابعد عن الرياء. وفي الواقع انني
- 9:33 ايه انه لا لا اعرف هذا عن الائمه. وابن قدامه يقول انه في المسجد يكره رفع الصوت بالتلبيه، سياتي طبعا. يقول انما يسن الجهر بالتلبيه في غير مساجد الحل وانصاره. في المسجد الحرام ترفع. في مساجد الحله ليش؟ لان مساجد الحله الاصل في المصلين فيها ايش؟ انهم حلال.
- 10:00 وقد نهي ان يجهر المرء على الاخر بالقراءة. فرفع الصوت هذا ممكن يعمل ممكن يعمل لهم مشاكل للمسبوقين وغيره. يقول: وفي غير طواف القدوم والسعي بعده. وذلك لانه اصلا في طواف القدوم والسعي هناك اذكار. هناك اذكار اصلا.
- 10:27 فهو قال لك إذا رأيت البيت واستثنى طواف القدم، لأن أصلاً طواف القدم والسعي بعده له أذكار خاصة أنت مشغول بها. وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته. يعني مع القدرة إذا كان مثلاً يعرف لغتين لابد أن يلبي بالعربية، حتى لو لم يكن يتقن العربية ولكن يحسن التلبية بالعربية.
- 10:53 فليس للقادر على التلبيه وليس القادر على الكلام بالعربيه بطلاقه، هذه نقطه. النقطة الثانية الحنفية على اصلهم المعروف اجازوا التلبية باي لغة. فهم يجيزون الاذان باي لغة. وورد عنهم تجويز القراءة بالفارسية. واحيانا يعللون تعليلات هي تعليلات الجهمية اذا جاء الامر الى امر القرآن. وحقيقة هذا من الاختيارات
- 11:21 التي نوسع فيها الحنفيه وشنع عليهم احيانا فيها وفي الحقيقه هذه الاختيارات فتحت بابا للشعوبيه الذين يبغضون العربيه ولا يتعلمونها ف واحيانا يكره العربيه فيعبر وتعرفوا قصه مصطفى كمال اتاتورك وحديثه عن الاذان بالتركيه وغير ذلك
- 11:51 يقول ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فقد ورد عن ابن خزيمة أنه كان يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار. وهذا الخبر ضعف ضعفه صاحب الفروع إلا أنه أمره
- 12:18 إلا أنها في أمور الدعاء والمستحبات فيتسامح. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكثير من الناس يقول لا نعرف دليلا. في أثر عن القاسم بن محمد ابن أبو بكر الصديق قال كانوا يستحب ذلك. طيب يا جماعة الخير لكن في الخبر في إسناد
- 12:45 ااا خبر القاسم بن محمد رجل اسمه صالح بن محمد بن زائده تمام صالح بن محمد بن زائده هذا ضعيف فقط إمامنا رضوان الله عليه أحمد أثنى عليه قال لا بأس به وهنا عاد قاعده لكنه إيش هذا صالح بن محمد بن زائده
- 13:16 لكن هنا هل يروي حديثا مرفوعا؟ لا، وانما يروي اثرا مقطوعا. يروي اثرا مقطوعا. فلهذا تم التسامح في روايته، فان الاثار يتسامح فيها، وكون الراوي
- 13:48 وكون الراوي بارك الله فيكم قال صالح وهو يروي عن القاسم بن محمد مباشرة مباشرة يقول كان يستحب للرجل اذا فرغ من تلبيته والراوي الضعيف اذا روى عن شيخه شيئا مباشرة فان ذلك يتسامح به ما لم يستنكر، الا ترى اذا اثر مجاهد في المقام المحمود حين يرويه ليث بن ابي سليم عن مجاهد
- 14:18 عندك الحين مثال بعد في المذهب اذا جاك واحد قال لك الليث ضعيف قول له اجل ليش مشيتوا قصه استحباب الصلاه على النبي بعد الا ترى قول الامام احمد في صدق السمين ما رواه مرفوعا فهو منكر او باطل وقوله وقول الامام رضوان الله عليه وقول الامام رضوان الله عليه رضي الله عنه وارضاه وما رواه عن مكحول فهو اسهل
- 14:48 وايضا الوارد عن مجاهد وغير ذلك فله وحقيقه هذا كثير يعني فسبحان الله وايضا احتجاج احمد مر بروايه مجالد عن الشعبي ها وروى واحتج بروايه ليث بن ابي سليم في رفع اليدين في القنوت رواها عن ابن مسعود باسناده فلهذا مثل ذلك وهذا موجود في صيد دار قطني
- 15:10 قال صالح سمعت القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل اذا فرغ من تلبيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم بن محمد حفيد ابو بكر. وعائشه شو تصير؟ تصير عمته. ولما وواحد فقهاء المدينه السبعه. فلما يقول كان يستحب اذا يعني عند من؟ عند الصحابه.
- 15:38 يقول وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع صوت رفيقتها. ويقول صاحب الفروع وظاهر كلام اصحابنا انها تقتصر على اسماع نفسها، وفي الواقع التلبيه كبقيه الاذكار. الصواب تحرك الشفتين كما رجحه ابن تيميه. انا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه. اما تفصيل يسمع نفسه، يسمع من بجانبه، هذا التفصيل كثر في كلام المتاخرين من الفقهاء.
- 16:07 وبدأ في الشافعية ثم فشل في بقية المذاهب. ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. هذا إذا تحقق سماع أجنبي لها. أما إذا ما كان في أجنبي فالمسألة واسعة وهينة إن شاء الله. وشوف هذا ترفع صوتها بالتلبية والناس تتحدث عن الفتنة. فما بالك
- 16:37 بالحديث بالصوت الرخيم والجدل المطول في غرف كلوب هاوس، الله المستعان. يقول ولا تكره ولا تكره التلبيه لحلال، يعني غير المحرم الحلال. وهذا مذهب الحسن والنخع واصحاب الراي، وكان عطاء بن ابي رباح افقهاء التابعين في المناسك كان يلبي وهو حلال. رواه الفاكهي.
- 17:06 هو فقط مالك الذي كرهه. ومالك كرهه ليش؟ لعدم نقله. وهذه فائده، وهذه في روا فيها وجه عندنا في المذهب. وجه، مو روايه وجه. على الاصول. قال صاحب الفروع، قال يتوجه وفاقا لمالك. نظرا لاصول احمد، اذا وهذه نعيد ونكرر. لو جاك واحد وقال لك يا اخي ناس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعه، ناس تسوي مولد، يا اخي ذكر لله عز وجل، يقول له يا طيب.
- 17:36 الفقهاء اصلا كانوا يتكلمون عن بعض صيغ التلبيه. كانوا يتحدثون عن التلبيه للحلال وهي ذكر ما في شيء. ذكر مشروع. ومع ذلك الامام مالك يكرهه والامام مالك من اوسع الائمه في انكار البدع الاضافيه. وهذه اصلا فيها اثار.
- 18:10 قد ذهب بعض المالكية أنه مالك يعني نهى عن صيغة الحج فحسب. وعطاء ما ما علم أن أحد أنكر عليه من من التابعين فالله أعلم. باب محظورات الإحرام. يعني الأمور التي حظرت على المحرم وقد كانت حلالا عليه لما كان حلالا. وهذا من أدق أبواب
- 18:39 الحج المناسك ومن اطولها ومن الذها وامتعها وفيه تنبيهات يقول في المحرم في المحر اي المحرمات بسبب وهي اي محظوراته تسعه واحد حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر طيب الوارد في الراس او به اذن من راسه وحديث كعب بن عجر بالراس فقط ما بال شعر الابطين وما بال شعر العانه
- 19:08 وبقي شعر الجسم. للمروي عن ابن عباس اخذ شيئا من شعره. وليقضوا تفثهم. وقيل ان ذكر الراس في النصوص من باب ايش؟ من باب ايش؟ من باب ما اخذ ما اخذ الغالب، لانه الغالب ان الانسان ياخذ من شعر راسه. فلو كنا ظاهريه سنقول فقط ورد في الراس، بقيت شعر البدن ما لنا دخل فيه، لكن في اجماع.
- 19:37 انه دخول بقيه شعر البدن. وقد اختار بعض المعاصرين مذهب داوود، ولكن يا اخوان اي شيء ينفرد فيه داوود خطا من بين الناس خطا، وهذا من الامور المضحكه، انه بعض الناس يجي يدعي جماعات متاخرين.
- 20:02 الناس بعد القرن السابع اجمعت على كيت، الناس بعد القرن الثامن اجمعت على كيت. ترى باجماع المجمعين اجماعات القرون الاولى اقوى من اجماعاتهم. ونحن نجد في مشيختنا المعاصرين وفي عموم حتى من من من هو متمذهب وحتى من هو الله يبارك فيك ليس صوفيا وليس اباحيا وليس كذا. من يخالف اجماعات ناس وفاقا لداوود.
- 20:32 طيب ما يجي واحد يقول له يا اخي الامه اجمعت على ترك هذا القول لانهم اجمعوا على اتباع المذاهب الاربعه وترك مذهب داوود، مذهب داوود انقرض. على على ان دعوه انقراضه ما تدري انت متى انقرض؟ يعني انت ابو حيان التوحيدي الوقت ابن تيميه ظاهري. ابن عربي ظاهري، فمتى ما تدري؟ لكن لا واحد يقول بعد القرن السابع ما عاد احد يقول بهذا، ما احد يرد على المشايخ بهذا القول بهذه الطريقه. يعني اليوم مثلا
- 20:59 وانا استحضر خصوماتي، يلا ما في مشكلة بتدرس الفقهي. يعني الآن لو يجيك واحد يقول لك يا أخي أنت بعد القرن السابع، بعد القرن الثامن ما عاد أحد تكلم في إمام أهل الرأي. مع ذم المرجع يكفي. والأمة أجمعت وأطبقت، تقول له طيب تحت. وراك ما بدعت المشايخ الذين يرون أن الأخذ من شعر البدن غير الرأس ليس محظورًا. أو ما شنعت عليهم. يقول ها وليه؟
- 21:28 قله طيب هم وافقوا داوود والناس قبل داوود خالفوه وبعد داوود بعد القرن الثاني بعد القرن الثاني ربعك اللي انت تتكلم عنهم في دعواك ايضا. اللي اختار الشيخ بن عثيمين طيب الشيخ بن عثيمين ايش تقول له هذا الكلام؟ ايش يقول لك؟ راح يقعد لك يقول لك يا حبيبي الاقوال لا تموت موت اصحابها واجماع المتاخرين لا ينضبط. الم ارجح هذا في شرح الاصول من علم الاصول.
- 21:53 وهذا ترجيح ابن تيمية وابن القيم، وهذا كذا وهذا كذا، فراح يضربك على راسك، هو استدلاله هذا ينفعني أنا في مسألة إمام أهل الرأي، لأنه أولا ما في أدلة من القرآن والسنة في الموضوع. الأمر الثاني أصلا أنا لم أخالف المتقدمين بل وافقت المتقدمين وعامة المتقدمين بل من الإجماع. الأمر الذي يليه أصلا إجماع المتأخرين في مسألته ليست متحققة. ليست متحققة، نعم.
- 22:25 طيب طيب يعني ازالته بحلق او شعر او او او نتف او قلع لحصول الترفه. وهذا فيه اجماع لانه كله لكن لو نجي ننظر نظره ظاهريه نقول النصوص ورد في الحلق فقط. الان مثل بعض الناس اللي يتكلمون بالنصب هذا
- 22:51 النصوص صارت بالحلق، لكن الحلق اخذ ايش؟ مأخذ الغالب، فلا مفهوم له، وهذا في معناه. والثاني تقليم الاظافر او قصه. طيب الاظافر ما النص الذي فيها؟ اثر ابن عباس بس، النص في الكتاب والسنه ما فيه. فيه في من اراد ان يضحي. ايضا ممكن يقاس عليها. وايضا وجدنا بعض المعاصرين ياخذ بقول داوود في هذا الموضوع. فسبحان الله الناس ما هي زعلانه.
- 23:21 هناء خالفنا داوود، وعلى فكرة ترى مثل هذه الفتاوى تجد تجد بعض المتمذهبين لا يوردها للناس إذا أراد أن يشنع على الخارجين عن التمذهب. إذا أراد أن يشنع على الخارجين عن التمذهب، لا، لماذا؟ لأنه العوام يحبون التيسير. فإذا أوردت لهم اختيارات فيها تيسير عليهم. قلت لهم هذه خلاف المذاهب الأربعة، ممكن يكرهون المذاهب الأربعة.
- 23:49 لكن لما يريدون هم ايش؟ يقول لك والله احنا في مذهبنا يجوز النمص للزوجه. والله احنا في مذهبنا يجوز كذا. احنا في مذهبنا يجوز كذا. يقول وان حصل الاذى بقرح او او بقمل فازال شعره لذلك فداها. لانه حديث كعب بن عجره اصلا كان متاذ من هوام راسه. فهو معذور. ومع عذره تلزمه الفديه. وسياتي الحديث عن الفديه في بابها.
- 24:21 طيب وين حديث رفي عن امه الخطا والنسيان والاستكره عليه؟ اول شيء الامام محمد قال هذا حديث لم يصححه. الامر الثاني هذه حاله خاصه خصت من العموم. ومن حلق راسه باذنه او سكت ولم ينهى فدا. لو مو هو حلق حلقوه له فانه يفدي. فانه يفدي. والسكوت علامه الرضا.
- 24:50 ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، ليش؟ لأن الرجل الذي وقصته ناقته قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، فعلم أن هذا ليس من مما فيه طيب. اليوم مثلا الصابون وغيره سيأتي مسألة الطيب. يقول فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين. وشعرتين أو بعض شعرتين فطعا فطعام مسكين، مسكينين يعني.
- 25:18 وثلاث شعرات ينفع عليه دم، الدم سياتي شرحه. طيب من اين جاء هذا التفصيل؟ فتوى عطاء بن ابي رباح اعلم التابعين بالمناسك. وقال بها الشافعي واحمد. وعطاء له مزيته. لانه افقه التابعين بالمناسك وكان ياخذ عن الصحابه. له مزيته. واثره هذا عند الشافعي في سند مسلم بن خالد الزنجي مضعف، ولكنه لما روى اثرا موقوفا.
- 26:07 يقول أو قلم ظفرا فطعام مسكين أو وظفرين فطعاما مسكينين وثلاثة فعليه دم أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام اللي الوارد في حديث كعب بن حجر بل الوارد في الآية الوارد في الآية عموما وإن خلل شعره وشك في سقوطه شيء به استحبت إذا خلل أو حك استحب له إيش أن يفدي استحب لا يجب عليه وهذا مسألة اضطرارية
- 26:42 وقد ورد ان ابن عباس كان يحك راسه حكا شديدا. و وهذا دائما يسقط معه شعر الميت. ولم يرد انه. الثالث تغطية راس الذكر. يعني راس الرجل. تغطية راس الرجل. لو قال تغطية راس الرجل يكون احسن عشان ايه الانثى لا لا يلزمها هذا. وتغطيته بملاصق.
- 27:12 يعني برانس العمائم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. طيب وفان غطاه بشيء مثل مظله هي المظله اللي فيها النقاش. ترى الخيمه يجوس بلا نزاع. المظله هي تقاس على الخيمه الله اعلم. واليه اشار من غطى براسه ملاصقا فداء، سواء اعتاد ذلك او او لم يعتاد كعمامه او برنس او لا.
- 27:36 كقرطاس وطين ونور وحناء او عصبه اذا وضح حناء او عص او تعصب او استظل في محمل راكبا هذه اهم شيء انه يكون استظل بمحمل وهو راكب هذه طيب الان السيارات الكذا هذه امر هين او او لا ولو لم يلاصقه لكن هو اذا حمل شيئا هو لم يصل للترفه اذا حمل شيء عن راسه فغطاه وكذلك امر لم يصل للترفه
- 28:10 ولهذا حرمة انك اذا ركبت تغطي كان بعض الشيخ بن عثيمين يقول هذا مهجور مع انه معتمد المذهب كان يقول هذا مهجور لانه الناس كلها تركب سيارات وما حد يفدي لانه ركب ومغطى فقال هذا مهجور وهذا حق وهذه شوف عاد فمو كل قول يعني يقول لك والله معتمد المتاخر بعض الامور تترك لضعفها ولمشقتها فاذا اجتمع في في الامر في القول امران
- 28:39 الضعف والمشقة يهجر ويحرم ذلك بلا عذر إن حُمل عليه واستظل بخيمة أو شجرة أو بيت يعني وكره مالك للمحرم أن يغتص في الماء وفي الواقع أنه ورد عن ابن عمر أنه كان يغتص في الماء وهو محرم الرابع لبسه المخيط وقد شرحنا المخيط في الدرس الماضي شرحنا المخيطة في الدرس الماضي وقلنا أنها وارد عن إبراهيم وهو العضو المفصل وهو اللباس المفصل على العضو عفوا
- 29:10 وإليه الإشارة وإن لبث ذكر مخيط مخيطا فدا ولا يعقد عليه رداءه ولا غيره ولماذا لا يعقد؟ يعني ماذا يعقد؟ يعني أنه يلفه لفا، لا يعقده بشيء كان يربط عليه حزاما أو يعقده بأداة حديدية خارجية بشوكة أو إبرة أو خيط وهذا بن عمر قال ولا يعقده محرمون شيئا رواه الشافعي.
- 29:40 والرداء لا يحتاج الى عقد. وانما ولكن ورد وابن عمر مذهبه شديد الى درجه انه لا يكره انه رضي الله عنه يكره المنطقه. يكره المنطقه ان يلف والحزام وغير ذلك والهميان ان يوضع وخالفه وخالفته عائشه وخالفه غيره فبعض الناس خرج قال يبدو ان مذهب عائشه التخريج عليه انها تجوز ان يعقد الازار على الاقل.
- 30:08 يقول وان لم يجد نعلين لبس الخفين وان لم يجد ازارا لبس السراويل الى ان الى ان يجد ولا فديه، السراويل ترى هي المفرد جمع سراويلات، احنا نقول سروال الان. طيب ان لم يجد نعلين لبس الخفين وكان خفين منهي عنها، طيب يفتي؟ لا ما يفتي. طيب هل يقصهما؟ هل يقصهما؟ لانه ورد حديث يقول يقصهما.
- 30:35 فالاصل حمل المطلق على المقيد، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد خفين يلبس النعلين. وحديث اخر قال: من لم يجد خفين يلبس النعلين من لم يجد النعلين يلبس خفين ويقصهما. الاصل حمل المطلق على المقيد، ولكن هنا حصلت حصل امر. نبه عليه الامام احمد كما ذكر ذاك ابن القيم في بداع الفوائد وقد ذكره ابن عقيل. ان النبي صلى الله عليه وسلم
- 31:04 لما ذكر القص ذكرها في خطبة وهو في ذو الحليفة. واما واما ذكره لعدم القص ففي خطبة في داخل المناسك والحضور فيها اعظم. وهنا يقال لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة، فعلم ان هذا نسخ، او على الاقل بقي مستحبا. فقط وليس واجبا. اللي هو القص، فيلبسهم ولا مشكلة.
- 31:41 وهذا المذهب. وهذا من مفردات مذهبنا يعني، انه ما يقطع. ولا يقطعهم ولا فدية. شوف ملاحظة أحمد، هذا يقول لك أحمد مو فقيه، شوف شلون لاحظها. من بدون بقية الفقهاء، وشوف هذا أيضاً من تيسيرات المذهب الحنبلي. الناس تقول المذهب الحنبلي كل الشديد. لا والله في تيسيرات حلوة الحين. وبالدليل، وفقاً للدليل يعني. الخامس الطيب. وهذا مسألة الطيب، الله أكبر.
- 32:11 وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيء منه واستعمله في أكل أو شرب أو شرب أو دهن أو اكتحى أو استعط مطيبا أو شم قصدا. مر معانا إنه إن شم والشم هذا نص عليه ابن عمر ولأنه هو تطيب طيبا أو تبخر بعود أو شمه ولو بخور الكعبة أثم وفدا. وهذا الآن الصابون عامته في هذا العطور.
- 32:37 وايضا الزعفران، لو شرب قهوة فيها زعفران ترى طيب هذا. يقول ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج. واليونفر وياسمين وبان وماء ورد. مثل الورد مائي. يقول وان شمها بلا قصد.
- 33:04 أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيف فلا فديت عليه، هذا المذهب حكى ابن المنذر اجماعا. قال وأما يقول ابن تيميه وأما الدهن في رأسه أو بدنه بزيت ونحوها إذا لم يكن فيها طيف ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى وقد قال ابن عباس يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتناول بما يأكل الزيت والسمن علقه البخاري. وقال الألباني وصله سعيد بن منصور بسند صحيح.
- 33:35 هذه من حاشية سلطان العيد. استفادة منه. وعاد هذا الباب اللي فيه تفاصيل كثيرة. وفيه مبحث جزاء الصيد. لكن أولاً افهمه في البداية. السادس صيد البر واصطياده. طيب شوف الحرم ما يصاد فيه لا محرم ولا حلال، والمحرم لا يصيد لا في الحلال ولا في الحرم. بس. ويقول وصيد وقتل الصيد وصيد البر واصطياده يخرج منه صيد البحر.
- 34:05 له مفهوم وهذا مو مو مشار اليه في الايه وقد اشير اليه بقوله وان قتل صيد ماكولا بريا اصلا بريا اصلا ليش قال اصلا؟ لانه احيانا يكون بريا ولكن استانس غزال خذا انسان رباه استانس هذا لو صاد الانسان يرجع يعتبر باصله طيب لو جمل هو اصلا ايش؟ هو جمل اصلا مستانس طيب تغير هذا الجمل توحش
- 34:34 واصطاد انسان لا يعتبر لانه دام لا يعتبر آثما ولا يعتبر ارتكب محظورا، لماذا؟ لأنه العود على الاصل الاعتبار بالاصل. يقول بخلاف إبل وبقر ووحشية لتوهجت، ولو تولد منه اي الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغير المأكول وبين الوحش وغير المأ الوحشي تغريبا للحظر.
- 35:03 يعني لو تولدت تولد شيء بين يعني مثلا حمار وحشي ها وحمار انسي تولد بينهما حاجه في المنتصف هكذا هذا يرجع للحظر تغليبا للحظر تغليب الحظر ما دليله؟ الاحتياط الورع وبينهما امور مشتبهات سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر
- 35:31 وهذا من امثله الحاضر مقدم على المبيح يعني عند التزاحم. او تلف الصيد المذكور بيده بمباشره او سبب كاشاره. والدلاله واعانه ومعاونه. الاشاره هذه قبل الصيد تشير لواحد، المعاونه بعد الصيد تشترك معه. او كان في يدك ومثلا منعته الطعام حتى مات. هذا كله في حكم الصيد.
- 35:55 أو جناية دابة وهو متصرف فيها، أو كانت عندك دابة ودابتك هذه أنت متصرف فيها فقتلت الدابة الأخرى، هذه يعتبر كأنك سدتها. فعليه جزاؤه. وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. طيب اثنين محرمين، واحد دل والثاني صاد. كلاهما مشترك، الجزاء بينهما. وهذا من مفردات المذهب.
- 36:27 وقيل لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل. ولكن هذا الاحوط والتسبب وان كونه تسببا وعندنا حديث صابي جسام وحديث ابي قتاده. ها انه ما انه استفصل عن دلاله ان انه هل دله هل دلهم احد عليه واصاده لهم
- 36:54 يقول ويحرم على المحرم اكل اكله مما صاده او كان له اثر في صيده او ذبح او صيد لاجله. وهذا حديث مروي عن جابر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم. واحتج به احمد في روايه مهنا وقال اليه اذهب. وما حرم عليه لنحو دلاله او صيد لا يحرم على محرم غيره. طيب هو
- 37:26 دل على على على صيد وهو محرم حرم عليه لكن محرم ثاني ما له دخل لا لا يحرم وبشرط ان لا يصد عليه ان لا يصد لاجله ويضمن بيض صيد ولبنه اذا حلبه بقيمته في بيض النعام وغيرها في البيض الصحابه كانوا يفتون بالثمنيه روي حديث مرفوع لا يصح فيضمنه واللبن مثل البيض
- 37:54 ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير ارث. ايضا ما يشتري حتى لو يشتريه مشترى ما يجوز. جاك واحد صاده جاء صاد غزال وقال لك هذا من صيد الحرم وتشتريه قال الا ارث الا رجل انت ترثه كان عنده حيوانات اصطادها ثم مات. فانت ترثه هذا يجوز، لماذا؟ لانه هذا بلا خيار منك. لان هذا بلا خيار منك.
- 38:24 يقول وان احرم ملكه صيد لم يزل، يعني لم يزل عنه الملك. ولا يده الحكميه بل تزال يده المشاهده بارساله، هما يدان، يعني واحد احرم وعنده غزال، لكن الغزال بالبيت ببيته وهو في مكه. هذا ما تزول يده، هذه اسمها اليد الحكميه. لكن والله واحد اصطاد غزالا والغزال عنده احرم، لا لازم ترسله الان.
- 39:04 يقول ولا يحرم بإحرام أو حرم بإحرام أو حرم. بإحرام يعني ولو كان حلالاً أو حرم أي يعني ولو كان الصائد حلالاً. حيوان إنسي كالدجاج بهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرام. ولا يحرم أيضاً صيد البحر إن لم يكن بالحرام. هذا المذهب.
- 39:31 انه فان كان بالحرم لم يبوح، والواقع انه ااا يعني ااا وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها وهذا عموم، والواقع ان ظاهر القران استثناء صيد البحر حتى ولو كان في الحرم.
- 39:59 لقوله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه، طيب في الحرم وخارج الحرم. يقول: وطير الماء بري. يعني الطير الذي يأتي ليصيد في الماء يسمى طير الماء، يصيد بالماء. يقول لك هذا بري. هذا ايش؟ بري. لأنه اصلا دخوله للماء عرضي. دخوله للماء عرضي. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل
- 40:29 محرم الاكل كالاسد والنمر والكلب الا المتولد كما تقدم المتولد من مع حلال. طيب وعلى وعلى بحث الضبع وغيره و قالوا ولا يحرم وقد يستحب اذا كان يؤذي الناس ويتعرض لهم. قد يستحب.
- 40:56 ولا يحرم قتل صيد الصا الصيد الصائل دفعا عن نفسه او ماله سواء خشي التلف او الضرر بجرحه لانه التحق بالمؤذيات لان عمر كان يامر بقتل الزنبور لانه الزنبور مؤذي وكالكلب العقور وخمس يقتن في الحل والحرم وهذه من الامثله المسائل اللي فيها اجماع على القياس لو جاك انسان وقال لك ابي مساله الاجماع واقع فيها على القياس صعبه ترى
- 41:26 لأن دائما الإجماع فيها نص. وهذه كانت من الأمور يعني بعضهم إيش قال؟ قال زكاة الجاموس، طيب الجاموس بقر أصلا يدخل بعموم. فشلون؟ هذه إلى أن وقفت على رسالة في اختيارات الصنعاني الأصولية. فسبحان الله ذكر هذا المثال عرضا ف إنه أصلا صيد صيد مثل جاموس وجاءك وجاءك يريد أن يقتل، فما فقتلته.
- 41:56 يجوز لك اجماعا. بعضهم يقول لك هذه فيها نصف ونضطر غير باغ ولا عادل. طيب والزنبور غيره اللي يؤذيك وما فيها اضطرار لكنه يؤذي. ويسن قتل كل مؤذٍ غير ادمي يسن غير ادمي، الادمي يدفع بالاخف فالاخف. كا كا شو اسمه؟ قاتله ولم يقل اقتله.
- 42:24 ويحرم بإحرام قتل قمل وصنبانه ولو برميه ولا جزاء فيه. هل يحرم قتل القمل تعمدا؟ فيه نزاع، ولا جزاء فيه ايضا فيه نزاع، لأن ورد عن ابن عمر قال كسيرات. وقد وقد ورد ان عمر ان عمر رضي الله رضي الله عنه قتل ويقول ولا لا براغيث وقراد ونحوهما. والواقع ان القراد القراد هي دابة تؤذي
- 42:53 الإبل أن القراءة تشبه القمل يعني القراءة كأنه قمل الإبل يقول ويضمن ويضمن جراد بقيمته وهذه فيها آثار عن الصحابة الكرام
- 43:20 ولمحرم ان يحتاج لفعل محظور فعله ويفدي اذا احتاج لانه لانه شو اسمه كعب بن عجره فدى وقد كان محتاجا الى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى راسه الهوام وكذا احتاج فنزلت فيه ايه الفديه تمام بعض الناس قالوا الفديه لا تقع الا للمحتاج وهذا خطا وهذا خطا فان عموم الناس كانوا يعممون
- 43:47 في الزمن الاول يعممون الفديه في كل فاعل هم ماذا يقولون؟ يقولون الفديه الثلاثيه التي هي شاة او اطعام مسكين او صيام. اما المتعمد فنلزمه بالدم. وفي الواقع لا ان ان الامر عام. وكذلك اذا اضطر الى اكل صيد فله ذبحه واكله كما في الحرم.
- 44:17 ولا يباح الا لمن له اكل الميته. يعني لا يباح اكل الصيد الا لمن حل له اكل الميته. واصلا هناك نقاش بين الفقهاء في الرجل الذي وصل الى هلكه وعنده ميته وهو محرم، وعنده ميته وعنده جزاء صيد. بعضهم كثير منهم يغلب الميته. يقول واذا اضطر المحرف وجد صيدا ميته قدم الميته على الصيد كما في الاقناع والمنتهى.
- 44:47 وفيه نظر وقال ابو حنيفه يأكل الصيد ولا يأكل ميتة. الله المستعان. هذا السابع نتركه للدرس القادم اللي هو عقد النكاح. والله المستعان. هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.