كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

تطبيقات أصولية في فقه الحج (1)

18 دقيقة تطبيقات أصولية في فقه الحج — 1

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد. سبق لي ان شرحت كتاب الحج من الروض والمربع ومن كتاب علم الفقه في الدروس وان شاء الله دروس الدارمين استمرت نمر ان شاء الله تبارك وتعالى على الحج وكثير من اهل العلم لهم مناسك ولهم شروحات كثيرة جدا جزاهم الله خيرا. غير انني فكرت هل اجعل فقه الحج مع الاشباه والنظائر كما فعلته مع الصيام؟
  2. 0:30 فبدأت لي فكرة أخرى أن أجعلها تطبيقات أصولية بما أننا الآن في دروس شرح مختصر التحرير. الدروس هذه إن شاء الله تبارك وتعالى ستطول ولكن بإذن الله تبارك وتعالى نأتي على الكتاب كاملا ونفيد إخواننا طلاب العلم. هذه تدريبات. علم أصول الفقه يعنى بما بما يصلح أن يكون دليلا، كيف يستدل الفقيه؟ ما الذي كيف ما الذي يصلح أن يكون دليلا وكيف يستدل به.
  3. 1:01 ااا حكاية التطبيقات التطبيقات الأصولية في أن يقال أن المسألة الفلانية يتعلق بها البحث الأصولي الفلاني والبحث الأصولي الفلاني والبحث الأصولي الفلاني يقوي الملكة عند الشخص وساضرب وفي هذه الصوتية سأضرب عدة أمثلة على مسائل أصولية في الحج استفدتها يمينا وشمالا وزدت زيادات من عندي
  4. 1:29 وفيها ان شاء الله تبارك وتعالى افاده لطلاب العلم. فالله يحفظكم ويبارك فيكم وقد اشير الى شرح اجمالي لهذه المسأله، اشير لشرح اجمالي لهذه المسأله واضرب امثله، فالقصد ليس بيان فقه الحج تفصيليا، فهذا حصل في دروس الروض المربع العام الماضي.
  5. 1:56 وإنما القصد بيان وإنما القصد بيان تطبيقات أصولية بما أننا في موسم الحج. فعندنا مثلا في مسألة وجوب العمرة. عندنا عدة مباحث أصولية، حكم القراءة الشاذة، تقديم أرطيب الراوي إذا عارض روايته، ما الذي نفعله؟
  6. 2:26 ولو ظاهريا ولو عارض فهمنا لروايته ما الذي نفعله؟ عندنا مساله دلاله الاقتران هذه مجموعه مسائل و وايضا هل الامر بالاتمام امر بالابتداء؟ هذه اربعه مسائل متعلقه ب مساله وجوب العمره اصوليه. ايضا الخامسه حجيه قول الصاحب اذا ثبتت اذا ثبت مخالفه غيره له.
  7. 2:55 إذا ثبتت مخالفة مخالفة غيره له. أما المسألة الأولى القراءة الشاذة. القراءة الشاذة القراءة لكي لا تكون شاذة ولكي يحكم بأن بقرآنيتها ينبغي أن توافق وجها من العربية والرسم العثماني وتثبت إسنادا صحيحا. وإن لم تتواتر هذا ما رجحه ابن الجسري وغيره. فهذه القراءة فإذا اختل
  8. 3:22 واحد من هذه الاوجه يقال هذه قراءه شاذه. القراءات الشاذه غالبا التي اختلف هنا التي اختلف الفقهاء في حجيتها هي قراءات ثبتت باسانيد صحيحه عن الصحابه الكرام. وتكون متعلقه باحكام، هناك احيانا ما تكون متعلقه باخبار كقراءه الله لا اله الا هو الحي القيام، هل يثبت الان اسم لله عز وجل من هذه القراءه؟ نعم يثبت. لان هذه القراءات هي قراءات موجوده اصلا وصحيحه.
  9. 3:53 وهنا لا يمكن يحمل على التفسير. طيب ما ماخذ من قالوا ان القراءه الشاذه لا لا لا يعتد بها؟ قالوا انها منسوخه، قد تكون منسوخه. وبعضهم قال قد تكون من باب تفسير الصاحب، فترجع الى قول حجيه قول الصاحب. طيب، وهناك خطا او اظن انه امر فيه نظر منتشر انه يقال
  10. 4:19 من من امثله القراءه الشاذه المقبوله فاقطعوا ايمانهما ان اليمين هي التي تقطع والواقع ان الذي ان الاجماع منعقد على ان اليمين هي التي تقطع اولا وان الشمال لا تقطع اولا ابتداء فلعل من قال بذلك اعتمد على الاجماع ولم يعتمد على القراءه الشاذه قراءه ابن مسعود فشاذه في في القراءات ليس كشاذه في الحديث الشاذ في الحديث لا يجامع الصحه
  11. 4:50 الشاذ في القراءة لا تجامع الصحة. طيب. أيضا ثلاث أيام متتابعات في صيام الكفارة متتابعات هذه زيادة في قراءة ابن مسعود. هذا الآن زيادة على الرسم العثماني. وهذه أفتى بها من صح من قبل القراءة الشاذة. طيب. ما المسألة الموجودة عندنا في الحج؟ في قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله.
  12. 5:20 في قراءة لابن مسعود ثابتة ذكرها الطبري في تفسيره عن ابراهيم النخحي انه يحكي قراءة اصحاب عبد الله بن مسعود وهذه هذه حكاية صحيحة انه يحكي قراءة اصحاب عبد الله رضي الله عنه وارضاه انه انهم قرأوا انه قرأ واقيموا الحج والعمرة قالوا الان هذا امر بالاقامة والاصل في الاوامر الوجوب اقيموا الحج والعمرة
  13. 5:49 فاستدلوا للوجوب. هذه هي المسألة الأصولية المتعلقة معنا بالقراءة الشاذة. هذه المسألة تتم البحث يتم بالنظر إلى مسألة أخرى وهي مذهب الراوي فيما يرويه. الآن القراءة ليست لابن مسعود. سعيد بن أبي عروبة روى في كتاب المناسك بسند قوي رواية إبراهيم عن عبد الله بن مسعود. عن أبي معشر عن إبراهيم عن عن ابن مسعود. ورواية إبراهيم عن مسعود مقبولة.
  14. 6:18 وقد تعنت من ردها ان ابن مسعود كان يقول العمره تطوع. فعبد الله بن مسعود هو راوي هذه القراءه هو راوي القراءه ما فهم منها الوجوب. فلعله فهم من معنى الاقامه معنى الاتمام. ان ان الامر انك اذا بدات عمره تكملها. وهذه مساله اذا الراوي خالف المرويه.
  15. 6:44 العبره بما روى او بما رأى او او تعلي الروايه هذه مسأله قويه جدا وفيها نقاش كثير. فمثلا حديث من قتل عبدا قتلناه ومن جدع عبدا جدعناه الامام احمد اعله بمخالفه الحسن البصري له. وهناك مثلا بالمدينه والبخاري ما علوه بمخالفه الحسن، لكن الان ليست مخالفه صريحه. ممكن ان يجمع. الان مثلا حديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه.
  16. 7:09 هذا روح عائشه وابن مسعود وابن عباس عفوا، وهما خصصا الامر بصيام النذر دون صيام الفريضه. ايضا اطلقوا اللحى، ارخوا اللحى، رواه عبد الله بن عمر وهو كان ياخذ ما زاد على القبضه، فقال احمد هذا الارخاء عنده. المساله الثالثه الصحابي اذا خالفه غيرها، الان عبد الله بن مسعود قال العمره تطوع تمام.
  17. 7:33 يقال شخص يقول شخص هذا قول صحابي وقول الصاحب عندنا حجه انتبه بشرط الا يخالفه غيره وقد خالف عبد الله بن عمر ورأى ان العمره واجبه. هذه المسأله الاصوليه الثالثه. المسأله الاصوليه الرابعه مسأله الامر بالإتمام بال بال بال بالإتمام، هل هو امر بالابتداء؟ ما تصوير هذه المسأله؟ تصوير هذه المسأله بارك الله فيكم رعاكم الله
  18. 8:03 ان من قال ان قول الله تعالى واتموا الحج والعمره لله قال قالوا الله يبارك فيكم ان هذا الامر هذا ليس امرا باداء العمره او باداء الحج، لا امر باتمامهما اذا انت اهللته والدليل على ذلك ان لو جئتنا في حج التطوع وعقدت الاحرام خلاص هذا حج التطوع يصير واجبا في حقي
  19. 8:27 لا يمكن ان افسخه، وكل عباده يقول ابن تيميه مثلا اذا احرمت في الصلاه خلاص ليس لك ان تقطعها. وهناك عبادات فيها تنازع مثل الصيام وغيره اذا بدات بشيء. ومن الناس من قال لا الامر بالاتهام امر بالابتداء. من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والقول الاول هو اقرب لقرائن خارجيه.
  20. 8:56 وهذه مسألة لها اعتباراتها. فحقا أحيانا يكون الأمر بال بال الأمر بال بالابتداء، الأمر بال بالإتمام أو بالأمر باللازم مثلا كالأمر بالعتق يتضمن الأمر بالجهاد. لأنه هو هو وسيلة وسيلة الاسترقاق المشروعة، لنقل أو أحد الوسائل أو أشهر وسائل. لكن حقا هناك أمور
  21. 9:26 تبعيه تثبت تبعا منها امر الوجوب هذا فهذه فهذه هي المساله الرابعه ايضا دلاله الاقتران حج عن ابيك واعتمر على نقاش في صحه الحديث هل معناه ان الحج والعمره حكمهما واحد بما ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قرن بينهما دلاله الاقتران من اضعف الدلالات عند الاصوليين
  22. 9:56 ألقي عنك شعر الكفر واختتن. أيضا نهى عن حلوان الكاهن وعن مهر البغي وعن كسب الحجام، كسب الحجام مختلف عن هذين الاثنين. ها ولكن من الاصوليين من فرق تفريقا دقيقا، قال الكلمة إذا كانت مفردا إذا كانت مفردا كالوارد في الحديث الحرى والحرير والخمر والمعازف فإن دلالة الاقتران قوية وتدل على الاشتراك بين
  23. 10:25 بين هذا الحكم بين هذه الاحكام ولكن مثل ان الصدقات للفقراء والمساكين هذا دلاله الاقتران واضحه انها تدل على تقارب الحكم ها ولكن بارك الله فيكم اذا كانت جملا فامرها يختلف وهذا تفصيل دقيق ولكن هذا حجه عن ابيك واعتمر طيب هذا حجه هذه جوله ولا مفرد؟
  24. 10:55 ها جملة فعلية لو قال له حجة ايش تقديرها؟ افعل أنت الحجا فهذه جملة هذه جملة يحسن الوقوف عليها في الكلام بل هي جملة قال حجة عن أبيك واعتمر يعني حجة عن أبيك واعتمر عن أبيك تقديرها هذه لها تقدير
  25. 11:23 فهذا عطف جملة على جملة فهذا قد فهذا على على على تأصيل الأصول السابق أن أن هذا الخبر لا يكون حجة وقد رأيت بعض المصنف بالمناسك استدل به على على على هذا، أيضا من من المسائل الأصولية التي معنا أن الأصل مسألة السنة التقريرية، وإن ما كان سنة تقريرية لا يكون بدعة
  26. 11:52 وأن العالم قد ينكر أمرا لعدم بلوغه إياه بلوغه الدليل فيه فيقول بدعيته فعندنا مثلا جابر بن عبد الله روي عنه أنه كان ينكر تلبية لبيك المعارج أنها التلبية سائدة كان ينكرها ويراها من البدع وهذا مثل إنكار أبي بكر لصلاة الضحى
  27. 12:20 وقد وردت هذه التلبيه انها قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم او قالها جماعه من الصحابه واقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا اذا ينتبه اذا قول الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه من هو مثله وكان مع من هو مثله دليل. لكن هذا يستفاد منه اصل عام، يعني هذه الاثار لا تكون معطلة بل تستخدم من باب قياس الاولى. فيقال اذا كان الامر الفلاني فيه دليل
  28. 12:48 ومع ذلك قال بعض الائمه ببدعيته، فما بالك بالامر الذي لا دليل فيه، مثل السجود على الحجر الاسود. قال مالك بدعيته اظن او الشافعي مالك ها وهو مروي عن عبد الله بن عباس التعريف في الانصار وغير ذلك. فهذه مسائل من قال فيها هو تابع للاصل، ولكن نحن اخرجنا الاصل بان اتينا بدليل شرعي من حجيه قول صاحب وغير ذلك.
  29. 13:16 فهذه أيضا فهذا أيضا تطبيق أصولي. أيضا تطبيق أصولي في القياس فاسد الاعتبار. أن من الناس من قالوا أن الحرم يقتلع شوكه لا مشكلة، لأن الشوك مؤذي شأنه شأن الحيوانات المفترسة. وهذا نبه عليه الشنقيطي في أضواء البيان. فقال هذا قياس فاسد الاعتبار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعوض شوكها ولا يقتلع خلاها.
  30. 13:43 ولعلهم يعني ولعل بعضهم أراد أن الشوك إذا علق بثوبك فهنا تنزيعه والله أعلم وهنا يأتي يأتي الخبر أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا طيب أيضا من من المسائل الأصولية
  31. 14:08 الوارده ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها عباده وسنه. ولو كان لها مأخذ جبلي فالامام احمد لما سئل عن تطويل الشعر قال سنه ولو كان لنا لاتخذناها كثير من الناس يقول هذه جبله. كذلك تطييبه قبل الاحرام، الهنا الطيب جبله حب الطيب جبله ولكن لا هذا يصير مستحبا.
  32. 14:31 ولقول عائشة طيبته لإحرامه فهذا يدل المحرم لا لا لا يتطيب ولكن لو تطيب قول الإحرام فلا مشكلة. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا عندنا أيضا قرينة خذوا عني مناسككم. والأصل في في فيما يفعله أنه أنه محرم سنة واقتداء. حتى يأتينا دليل خاص يثبت الخصوصية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى يأتينا دليل
  33. 15:01 خاص يثبت الخصوصيه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ايضا هذه نزعه اصوليه متعلقه ب الله يبارك فيك ويحفظك بالزام الخصم التناقض في النقاش الفقهي. خصوصا هذا تجده في مناقشات اهل الحديث لاهل الراي. فمثلا ابو حنيفه
  34. 15:30 يرى ان الغلام اذا حج ما تلزمه احكام الاحرام. ولا يرى الزكاه في ماله. ومع ذلك ماذا قال؟ قال بانه تلزمه الاضحيه وتخرج من ماله. فهنا ابن المنذر انتقده ولعل هذا الانتقاد ماخوذ عن الشافعي. قال يعني يسقط الواجب من مال الصبي ثم ياتي لامر ليس واجبا وهو الاضحيه ويلزم ان ان ان ان تخرج من ماله
  35. 15:59 وهذا مأخذ جيد. هذا هذا هذا جدل هذا مسألة الاستدلال على بطلان مسألة إلزام الخصوم وبيان تناقضاتهم هذا موجود في لغة الجدل والمناظرة القديمة، لكن مع بناء قولك مع بناء قولك الأساسي. فإذا ما العكس؟ العكس أنه الفريضة تلزم والأضحية لا تلزم أو أو أو أو أو لا أو لا تؤخذ.
  36. 16:30 من مال اليتيم من مال اليتيم وانما تؤخذ الحقوق الواجبه فحسب وان احكام الاحرام تلزمه وان كان ليس مكلفا كما انه اذا مثلا احرم بالصلاه او احرم بالصيام لزمته احكام احكام هذه العبادات ولان الصبي اصلا تكتب حسناته كما روي في الاثار وقال النبي ولك اجره يعني اجر كامل ولا هو تكتب حسناته ولا تكتب السيئات عليه
  37. 16:59 ولا تكتب السيئات ولا تكتب السيئات عليه. طيب. ايضا من من من القضايا الاصوليه العمل بالحديث الضعيف في الاذكار. اذا كان في باب اصلا وسع فيه. مثل الان تلبيه لبيك اله الحق. هذه التلبيه معلوله وان صححها الالباني هي معلوله.
  38. 17:30 ولكن لو لبى بها انسان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان الناس كانوا يلبون مع معه بغير تلبيته، ورد عن جماعه من الصحابه انهم يلبون تلبيات. فهذا باب اذكار واصله ماذون به، يعني ماذون ان الانسان يلبي تلبيات غير التلبيه التي لبى بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا خبر ضعيف نعم من الناحيه الاسناديه ولكن يحتمل في باب الاذكار.
  39. 17:57 هذا أيضا باب أصولي، والله المستعان، ولا نكثر ولا نطيل، نكتفي بهذا القدر والحمد لله.