كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

البيوع (7) من المغني (117) 👇

46 دقيقة المغني — 117

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به لها ما بعد. المجلس السابع من مجالس البيوع والسابع عشر بعد المئة من مجالس المغني. في المجلس الماضي عرفنا عدة أمور قد لا تتبادر للذهن أن الرجل مثلا لو باع بيتا وفيه كنز فإن الكنز له وأن الماء لا يجوز بيعه.
  2. 0:27 إذا كان في بئره، أما إذا خفت في قلال وكذلك الكلا، وهذا مسألة ذكرناها في سؤال المسافر. هذه الأمور وغيرها، وأن الثمار تختلف في بدو صلاحها، فما بدأ صلاحه بأي صورة من الصور هذه قاعدة. فإن الثمرة للـ للمبت للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
  3. 0:54 يقول مصنف فصل واذا اشترى رجل نصف ثمرة قبل ودو صلاحها أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاع لم يجز سواء اشتراه من رجل أو أو من أكثر وسواء شرط القطع أو لم يشرطه لأنه لا يمكن قطعه إلا بقطع ما لا يملكه ما لا يملكه فلم يصح اشتراطه هذا في حالة المشاع الذي لا يكون متميزا فصل والقطن الضربان
  4. 1:24 احدهما ما له اصل يبقى في الارض اعواما كالشجر تتكرر ثمرته فهذا حكمه حكم الشجر ايضا ما يتكرر ثمرته الثمره الاولى للباع الثانيه الثالثه للمبتاع في انه يصح افراده بالبيع بالبيع واذا بيعت الارض بحقوقها دخل في البيع يعني يباع لوحده دون الارض وثمره كالطلع ان تفتح فهو للباع والا هو للمشتري والثاني ما يتكرر زرعه كل عام فحكم حكم الزرع
  5. 1:52 ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم لم يقو ما فيه لم يجوز بيعه الا بشرط القطع. يعني بيع الثمره قلب صراحها لا يجوز الا ان ان تشترط قطعه الان. كالزرع الاخضر، وان قوي جوزه واشتد جاز بيعه بشرط التبقيه. لان هذا منزله الثمره اذا ابرت حمارت او اصفارت.
  6. 2:23 يعني جاز اكلها كالزرع الذي اشتد حبه واذا بيعت الارض لم يدخل في البيع الا ان يشترطه المبتاع والباذنجان نوعان احدهما ما له شجر تبقى اصوله وتتكرر ثمرته فهو كالشجر والثاني ما يتكرر زرعه كل عام فهو كالحنطه والشعير. الباذنجان والقطن اصناف كل صنف ملحق بما يشبهه. مساله قال فان تركها حتى يدعو صلاحها بطل البيع.
  7. 2:52 اختلفت الرواية عن أحمد في من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها. فتركها حتى بدا صلاحها، حتى بدا صلاحها. فنقل عنه حنبل وأبو طالب أن البيع يبطل. قال القاضي هي أصح، فعلى هذا يرد المشتري الثمرة إلى الباع ويأخذ الثمن. وهذه الثمرة يشتريها قبل قبل بدو صلاحها
  8. 3:19 ما تجوز الا بشرط القطع او تكون تبعا لثمره اخرى صالحه. ونقل احمد بن سعيد ان البيع لا يبطل وهو قول اكثر الفقهاء. لان اكثر ما في اكثر ما فيه ان المبيع اختلط بغيره فاشبه ما لو اشترى ثمره فحدثت ثمره بعد ثمره ولم تتميز او حنطه فانثالت عليها اخرى او ثوب فاختلط بغيره. ونقل عنه ابو داوود في من اشترى قصيلا
  9. 3:47 ف فمرض او توانى حتى صار شعيرا. قال ان اراد به حيله فسد البيع والا لم يفسد. والظاهر ان هذه ترجع الى ما نقله ابن سعيد. فانه يتعين حمل ما نقله احمد بن سعيد في صحه البيع على من لم يرد حيله. فان اراد حيله وقصد بشرط القطع الحيله على ابقائه لم يصح بحال اذ قد ثبت من مذهب احمد ان الحيله كلها باطله. ووجه الروايه الاولى
  10. 4:15 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل وجوب صلاحها، فاستثنى منه ما اشتراه بشرط القطع، فقطعه بالإجماع، فيبقى ما عداه على أصل التحريم، ولأن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله عز وجل، فأبطل العقد وجوده، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء، وترك التقابض فيما يشترط فيه القبض، أو الفضل فيما يجب فيه التساوي، ولأن صحة البيع
  11. 4:42 تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. عادي يشتريها ويتركها حتى يبدو صلاحها يقول لك إن شاء الله سيبدو صلاحها ويصح البيع، تصح الصفقة بعدما كانت فاسدة. وسائل الحرام حرام كبيع العينة، ومتى حكمنا بفساد البيع فالثمرة كلها للبائع. وعنه أنهما يتصدقان بزيادة. قال القاضي هذا مستحب لوقوع الخلاف في مستحق الثمرة.
  12. 5:10 فاستحب الصدقه فاستحبت الصدقه بها اختلف من مستحق الثمره المشتري اذا قلنا يصح البيع فالمشتري اذا قلنا ما يصح البيع فالبائع والا فالحق انها للباع تبعا للاصل كسائر النماء المبيع المتصل اذا رد على البائع اذا رد على الباع فسخا او بطلان ونقل ابن موسى في الارشاد ان الباع والمشتري يكونان شريكين في السياده.
  13. 5:32 اما ان حكمنا بصحه العقد فقد روي انهما يشتركان في الزياده لحصولها في ملكهما، فان فان ملك المشتري الثمره فان ملك المشتري الثمره وملك البائع فان ملك المشتري الثمره وملك البائع الاصل هو ثوب الزياده، قال القاضي الزياده المشترك العبد اذا سمن وحمل احمد وحمل قول احمد يشتركان على الاستحباب والاول اظهر لما ذكرنا فان الزياده حصلت من اصل البيع من غير استحقاق تركها.
  14. 5:59 فكان فيها حق له بخلاف العبد اذا سمن فانه لا يتحقق في هذا المعنى ولا يشبهه ولا يصح حمل قول احمد على الاستحباب فانه لا يستحب للبائع ان ياخذ من المشتري ما ليس بحق له بل ذلك حرام عليه فكيف يكون مستحبا؟ وعن احمد انهما يتصدقان بزياده وهو قول الثوري محمد بن حسن لان عين المبيع زاد بجهه محظوره قال الثوري اذا اشترى قصيلا ياخذ راسه ويتصدق بالباقي
  15. 6:28 ولأن الأمر اشتبه في هذه الزيادة وفي مستحقها، فكان الأولى الصدقة بها ويشبه أن يكون هذا استحباباً لأن الصدقة بالشبهات مستحبة. وإن أبيا الصدقة اشتركا فيها، والزيادة هي ما بين قيمتها حين الشراء وقيمتها يوم أخذها. قال القاضي: ويحتمل أنها ما بين قيمتها قبل بدو صلاحها وقيمتها بعده، لأن الثمرة قبل بدو صلاحها كانت للمشتري بتمامها.
  16. 7:01 لأن الثمرة تجوز يجوز انه يجوز انك تشتري الشجرة كاملة والثمر عليها لم يبدو صلاحه فإن بدا صلاحه فإن بدا صلاحه فجاءك البائع وقال أنا أريد الثمرة ما دام بدا بدا الصلاح ها لا حق للبائع فيها نعم وقال الثوري يأخذ المشتري رأس ماله ويتصدق بالباقي
  17. 7:30 يعني الزائد يتصدق به وكذلك الحكم في الرطبه اذا طالت والزرع الاخضر اذا اجل وهذا فيما اذا لم يقصد وقت الشراء تاخيره ولم يجعل شراءه بشرط القطح حيله على المنهي عنه من شرائه الثما من شراء الثوره قالوا بدو صلاحها ليتركها حتى يبدو صلاحها فاما ان قصد ذلك فالبيع باطل من اصل لانه حيله محرمه وعند ابي حنيفه والشافعي
  18. 7:54 لا حكم لقصده وبيع الصحيح قصد او لم يقصد واصل هذا الخلاف في تحريم الحيل وقد سبق الكلام عليه. مسألة فإن اشتراها بعد ان بدا صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز وجملة ذلك انه اذا بدا الصلاح في ثمرة جاز بيعها مطلقا سواء لوحدها او تبعا لشجرتها طبعا طبعا تبعا لشجرتها هذا من باب اولى وبشرط التبقية لحال جزاز وبشرط القطع.
  19. 8:22 إذا بدا الصلاح وإما القطع الآن أو تبقى إلى وقت الجثاث لا بأس، ما دام بدا الصلاح. وبهذا وبذلك قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز بشرط التبقية. يعني لا بد أن تقطع الآن. إلا أن محمدا قال إذا تناهى عظمها جاز، واحتجوا بأن هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد. فلم يجوز، كما لو شرط تبقية الطعام في كندوجه.
  20. 8:48 ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمره، يقول لك يا اخي انت اشتريت الثمره خذها الان. اما تقول لا اتركها عندك، كانك تقول احفظها لي. لما احفظها لك؟ يا اخي اشتريتها انت. هذا قصد ابي حنيفه. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها، فمفهومه اباحه بيعها بعد بدو صلاحها، والمنهي عنه قبل بدو الصلاح عندهم البيع بشرط التبقيه.
  21. 9:16 فيجب ان يكون ذلك جائزا بعد بدو الصلاح والا لم يكن لبدو الصلاح غايه ولا فائده لانه اصلا الثمر قبل بدو الصلاح يجوز بيعه بالقطع بشرط القطع فا اي ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح وهو تامن العاهه وتعليله بامن العاهه يدل على التبقيه لان ما يقطع في الحال لا يخاف العاهه عليه
  22. 9:43 وذود الصلاح فقد امنت العاهه فيجب ان يجوز ان يجوز بيعه مبقا لزوال عله المنع مبقا لزوال عله المنع ولان النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف العرف فاذا شرطه جاز كما لو شرط نقل الطعام من ملك البائع حسب الامكان وهذا وفي هذا انفصال عما ذكروه. فصل ولا فصل ولا يختلف المذهب ان بدو الصلاح في بعض ثمره النخله او الشجره صلاح لجميعها.
  23. 10:13 بعض الثمرة اذا صلحت جائز بيع كل الثمرة حتى لو لم يظهر فيها الصلاح. اعني انه يباح بيع جميعها بذلك، ولا اعلم فيه خلافا. وهل يجوز بيع سائر ما في البستان من ذلك النوع؟ فيه روايتان، اظهرهما جواز. طيب اذا نخلة في البستان صلحت خلاص نبيع باقي البستان على الصلاح؟ وهو قول الشافعي وابن محمد الحسن وعنه لا يجوز الا بيع ما بدا صلاحه.
  24. 10:42 هذا هذا بشرط الثمرة. أما إذا أنا اشتريت البستان كله فلا بأس. لأن ما لم يبدو صلاحه داخل في عموم النهي ولأنه لم يبدو صلاحه فلم يجلس بيعه من غير شرطين قطع كالجنس الآخر وكالذي في البستان الآخر. وجهه الأولى أنه بدأ الصلاح في نوعه من البستان الذي هو فيه فجاز بيع جميعه كالشجرة الواحدة.
  25. 11:04 ولأن اعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق ويؤدي الى اشتراك واختلاف الايدي، فوجب ان يتبع ما لم يبدو صلاحه من نوعه لما بدا، ولانه في العاده يشتريها النخلات كلها مع بعضها او ثمرات او ثمر النخل، ياتيك يقول لك ثمر كل النخل اللي في البستان لي والنخلات لك تبقى. على ما ذكرناه فيما ابر بعضه دون بعض. فاما نوع اخر من ذلك الجنس فقال القاضي لا يتبعه وهو احد الوجهين لاصحاب الشافعي.
  26. 11:34 وقال محمد بن الحسن ما كان متقارب الادراك فبدو صلاح بعضه يجوز بيع جميعه وان كان يتاخر ادراك البعض تاخر تاخيرا كثيرا فالبيع جائز فيما فيما ادرك ولا يجوز في الباقي. وقال ابو الخطاب يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس. وهو الوجه الثاني للشافعي يعني لجنس الثمره نفسها. وقد تختلف اجناس الثمره.
  27. 12:02 لأن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب في الزكاة، فيتبعه في جواز البيع كالنوع الواحد، والأول أولى، لأن النوعين قد يتبع إدراكهما فلم يتبع أحدهما الآخر في هدوء الصلاح كالجنسين، ويخالف الزكاة، فإن القصد هو الغنى من جنس ذلك المال لتقارب منفعته.
  28. 12:20 وقيام كل نوع مقام الاخر النوع الاخر في المقصود، والمعنى ها هنا هو تقارب ادراك احدهما من الاخر ودفع الضرر الحاصل بالاشتراك واختلاف الايدي ولا يحصل ذلك في النوعين فصار في هذا كالجنسين. فصل. فاما النوع الواحد من بستانين، نوع واحد لكن بستانين مختلفين، فلا يتبع احدهما الاخر في جواز البيع حتى يبدو الصلاح في احدهما، لو كان لرجل بستانين وجدنا نخله في احد البستانين قد ادركت.
  29. 12:47 فنقول خلاص النخل كله ادرك حتى في البستان الاخر لا متجاورين اللي كانا متباعدين وهذا مذهب الشافعي وحكي عن احمد روايه اخرى ان بدو الصلاح في شجره من القراح صلاح له ولما قاربه وبهذا قال مالك لانهما يتقاربان في الصلاح فيشبه القراح الواحد لان المقصود الامن من العاهه وقد وجد والمذهب الاول
  30. 13:09 لانه انما جعل ما لم يبدو صلاحه بمنزله ما بدا وتابعا له دفعا لضرر الاشتراك واختلاف الايدي، والا في الاصل اعتبار كل شيء بنفسه والبساتين المختلفه ما تشترك فيها الايدي. وما في قراح اخر لا يوجد فيه هذا الضرر، فوجب ان لا يتبع الاخر كما لو تباعدا، وما ذكروه ينتقض بما لم يجاوره من ذلك النوع. ولو بدا صلاح بعض الواحد
  31. 13:34 فافرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه من بقيه النوع من ذاك البستان لم يجث لدخوله تحت عموم النهي. ويقدر قياسه على الصوره المخصوصه من العموم وهي ما اذا باعه مع ما بدا صلاحه لانه دخل في جواز البيع تبعا دفعا لمضره الاشتراك واختلاف الايدي ولا يوجد ذاك ها هنا ولانه قد يدخل في البيع تبعا ما يجوز افراده.
  32. 14:02 كالثمرة تباع مع الاصل والزرع مع الارض واللبن في الضرع مع الشاة. ويجوز ويحتمل الجواز لان الكل في حكم ما بدا صلاحه ولانه يجوز بيعه مع غيره فجاز بيعه مفردا كالذي بدا صلاحه. ممكن تبيع ثمرة البستان يعني مع بعض. فاصبر واذا اجتاحت الثمرة واذا احتاجت الثمرة الى سقي الى سقي لزم البائع ذلك.
  33. 14:32 يعني الآن هذا بشرط التبقية. اشتريت ثمرة وتركتها عندك الى وقت الجزاز. من هنا الى وقت الجزاز احتاجت الى ماء. يأتي البائع للمشتري يقول بما انك اشتريت اسقيها ام ام البائع هو الذي يسقي البائع. لأنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة وذلك يكون بالسقي. فإن قيل فلما قلتم انه اذا باع الأصل وعليه ثمرة البائع لا يلزم المشتري سقيها.
  34. 15:02 طيب ليش العكس؟ اذا اذا واحد ابر ثمره ابر نخله ثم باع النخله على شخص والثمر كان للمشتري الثمر كان الاصل المشتري والثمر للبائع لانه باعها مؤبرا لها فلما قلتم ان المشتري لا يلزمه السقي مع انه يلزمه التسليم ايضا قلنا لان المشتري لا يجب عليه تسليم الثمره لانه لانه لم يملكها من جهته
  35. 15:32 وإنما بقي ملكه عليها بخلاف مسألتنا، فإن امتنع الباقي من البائع من السقي لضرر يلحق بالأصل أجبر عليه لأنه دخل على ذلك. فصل ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. اشتريت الثمرة بعد بدو الصلاة. والآن إلى الآن ما جاء وقت الجزاز فأنا بعتها على شخص آخر.
  36. 16:00 روي ذلك عن الزبير وابن العوام وزيد بن ثابت والحسن بن الحسن وابي حنيفه والشافعي والمنذر وكره ابن عباس وعكرمه وابو سلمه لانه بيع له قبل قبضه فلم يجز كما لو كان على وجه الارض فلم فلم يقبضه ولنا انه يجوز التصرف فيه فجاز له بيعه كما لو جزه لو جاء جزه في اي وقت فغلاه وقولهم لم يقبضه لا يصح فان قبض كل شيء بحسبه وهذا قبضه التخليه وقد وجدت
  37. 16:33 فان كانت الثمره نخلا فبدوء صلاحها ان تظهر فيها الحمره والصفره. الان ما معنى بدوء الصلاح؟ سيشرح بدوء الصلاح. شرحنا التابير وهو معنى قريب. والان بدوء الصلاح وان كانت الثمره كرما فصلاحها ان تتموه. وصلاح ما سوى النخل والكرم ان يبدو فيها فيها النضج وجمله ذلك ان ما كان من الثمره يتغير لونه عند صلاحها.
  38. 17:00 كثمرة النخل والعنب الأسود والإجاص فهدوء صراحه بذلك وإن كان العنب أبيض فصراحه بتموهه. موه يعني امتلأت ماء يعني امتلأت ماء وقار هذا قاربت النضج وهو أن يبدو وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر لونه وإن كان مما لا يتلون كالتفاح ونحوه فبأن يحلو ويطيب.
  39. 17:29 وإن كان بطيخا أو نحوه فبأن يبدو فيه النضج وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل طيبا صغارا وكبارا كالقثاء والخيار فصلاحه بلوغه أن يأكل عاده وقال القاضي وأصحاب الشافعي بلوغه أن يتناهى عظمه يعني يصير أكبر شيء وما قلناه أشبه بصلاحه مما قالوه فإن بدو صلاح الشيء ابتداءه وتناهي عظمه آخر صلاحه
  40. 17:59 ولان بدو الصلاح في الثمر يسبق حال جزاز فلا يجوز ان يجعل بدو الصلاح فيما يقاس عليه بسبقه قطعه بسبقه قطعه قطعه عاده الا ان يريد بتناهي عظمه انتهائه الى الحال التي جرت العاده باخذها فيه فيكون كما ذكرنا وما قلنا في هذا الفصل فهو قول مالك والشافعي وكثير من اهل علم او مقارب له
  41. 18:28 وقال عطاء لا يباع حتى يؤكل من التمر قليل او كثير. وروي نحو ذلك عن ابن عمر وابن عباس، ولعلهم ارادوا صلاحه للاكل فيرجع معناه الى ما قلنا، يعني حتى لو كان رطب. فان ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى ياكل منه او يؤكل. متفق عليه. يعني حتى لو كان رطبا. وان ارادوا حقيقه الاكل
  42. 18:55 كان ما ذكرنا أولى لأن ما رووه يحتمل صلاحه للأكل فيحمل على ذلك موافقة لأكثر أخبارنا وهو ما روي إذا يريدون لأ يريد الأكل نفسه حتى يأكل منه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
  43. 19:14 الثمرة حتى تطيب متفق عليه، ونهى ان تباع الثمرة حتى تزهو، قال وما تزهو؟ قال تُحمار أو تصفار، رواه البخاري، ونهى عن بيع العنب حتى يسود رواه الترمذي وابن ماجه، والأحاديث في هذا الباب كلها تدل على هذا المعنى، مسألة. ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهه إلا لقطة اللقطة.
  44. 19:44 وجملة ذلك انه اذا باع ثمرة شيء من هذه البقول لم يجز الا بيع الموجود منها دون المعدوم. وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي. يعني اللي اللي داخل في الارض لا لا يباع يعني. وقال مالك يجوز بيع الجميع لان ذلك يشق تمييزه فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر.
  45. 20:11 كما ان ما لم يبدو صلاحه تبع لنا لما بدا، ولنا ان انها ثمره لم تخلق فلم يجوز بيعها لانها مدفونه في الارض. كما لو باع قبل ظهوره والحاجه تندفع لبيع اصوله، ولان ما لم يبدو صلاحه يجوز افراد يجوز افراده بالبيع بخلاف ما لم يخلق.
  46. 20:36 ولأن ما لم يخلق من ثمرة النخل لا يجوز بيعه تبعا لما خلق، وإن كان ما لم يبدو الصلاح تبعا لما بدا، وإذا تقرر فإن فإن باعها قبل ودوء الصلاح لم يجز إلا بشرط القطع، فإن كان بعد ودوء الصلاح جاز مطلقا وبشرط القطع والتبقي على ما ذكرنا في ثمرة الأشجار، وقد بينا بماذا يكون ودوء الصلاح. فاصبر، قال القاضي: ويصح بيع ويصح بيع أصول هذه البقول،
  47. 21:07 التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع وهو مذهب ابي حنيفه والشافعي ولا فرق بين كون الاصول صغارا او كبارا مثمرا او غير مثمر لانه شجر تتكرر فيه الثمره فاشبه الشجر الشجر نفسه فان باع المثمر منه فثمرته للبائع متروكه الى حين بلوغها لان هذه قد ابرت يعني
  48. 21:29 إلا أن يشترطها المبتاع، فإن حدثت ثمرة أخرى فهي للمشتري، فإن اختلطت بثمرة البائع لم تتميز، كان حكم فيها كثمرة الشجرة إذا اختلطت بثمرة أخرى على ما مر حكمه. هذه الآن مسألة فيها دقة شوي وأظن ابن تيمية له فيها اختيار دقيق، فصل ولا يجوز بيع من مقصود منه مستور في الأرض كالجزر والفجل والبصل والثوم حتى يقلع ويشاهد. هذا ابن تيمية قال لا، لأن قال إفساد له.
  49. 22:01 وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر واصحاب الراي. واباحه مالك والاوزاعي واسحاق. الجزر المقصود منه اللي تريد ان تاكله هذا يكون في الارض. فيقول لك حتى تقلعه يباع. ها؟ لكن هذا يعني اساس لان قد تقلعه فيظهر انه ليس طيبا تماما او ليس كذا ولا يمكنك ان تعيده مره اخرى.
  50. 22:28 يقول لأن الحاجة داعية إليه فأشبه بيع ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا. ولنا أنه بيع مجهول لم يره ولم يوصف له فأشبه بيع الحم. شيخ الإسلام نازع في هذا وقال هذا غرر يسير وفي القاعدة النورانية بحث في هذا المسألة بحثا طويلا يعني. وقال بالعكس يعني هذا كإجارة اللبن وذكر يعني فيها نظائر
  51. 22:53 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وأنه مسلم وهذا غرار، وأما بيع ما لم يبدو صلاحه فإنما جاز بيعه لأن الظاهر أنه يتلاحق في الصلاح ويتبع بعضه بعضا. فإن كان ما تقصد تقصد فروعه وأصوله كالبصري المبيع أخضر والكراث والفجل أو كان المقصود فروعه فالأولى جواز بيعه لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الشجر والحيطان التي أساساتها مدفونة.
  52. 23:19 اما اذا كنت تريد الاخضر لانه هو يكون الثمره في الارض والاخضر هذا اللي فوق يكون خارجا، اذا كنت انت تريد هذا الذي فوق فهذا لا باس تبيعه حتى لو كان ويدخل ما لم ما لم يظهر في في البيع تبعا فلا ظل جهالته كالحمل في البطن واللبن في الضرع مع الحيوان، وان كان المقصود منه اصوله لم يجوز بيعه في الارض لان الحكم للاغلب. فان تساوي لم يجوز الاصل اعتبار الشرط في الجميع.
  53. 23:44 وإنما سقط اعتبار اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهرا تبعا ففيما عداه يبقى على الاصل. فصل ويجوز والله الدرس يجوع. فصل ويجوز بيع الجوز واللوز والباقي الاخضر في قشرته مقطوعا وفي شجره وبيع الحب المشتد في سنبله وبيع الطلع قبل تشققه مقطوعا على وجه الارض وفي شجره وبهذا قال
  54. 24:14 ما ابو حنيفه ومالك، وقال الشافعي لا يجوز. يقول حتى ينزع عنه قشره الاعلى الا في الطلع والسنبل، وهذا من تجديدات الشافعي. هنا الغرر يسير ما يمشي فيه. وفي احد القول واحتج بانه مستورا مما لا يدخر عليه ولا مصلحه فيه فلم يجوز بيعه كتراب الصاغه والمعادن وبيع الحيوان المذبوح في سلخه.
  55. 24:34 ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع السنبل حتى تبيض ويؤمن العاهة، فمفهومه اباحة بيعه اذا بدا صلاحه وابيض سنبله، ولانه مستور بحائل من اصل خلقته، فجاز بيعه كالرمان والبيض والقشر الاصفر، ولا يصح قولهم ليس من مصلحته، فانه لا قوام له في الشجرة الا به، والباقي لا يؤكل رطبا، وقشره يحفظ يحفظ رطوبته، والباقي لا يباع
  56. 25:04 في اسواق المسلمين بغير من غير نكير فكان اجماعا، طبعا هذا الشافعي ما يعتبر اجماع يقول لك انا خالفت ليش شلون اجماع؟ وكذلك الجوس واللوز فيشجرهما. والحيوان المذبوح يجوز بيعه في سلخه فانه اذا جاز بيعه قبل ذبحه وهو يراد بالذبح فكذلك اذا ذبح، كما ان الرمانه اذا جاز بيعها قبل كسرها فكذلك اذا كسرت، واما تراب الصاغ والمعدن فلنا فيهما منع.
  57. 25:32 يعني لنا فيهما منع يعني نمنع القياس نمنع المقدمة فليس ذلك من اصل الخلقة في تراب الصاغة ولا بقا ولا بقاؤه فيه من مصلحته بخلاف مسألتنا هنا ذكر الفارق في العلة مسألة وكذلك الرطبة كل جزة وجملة ذلك ان الرطبة نعم ان الرطبة وما اشبهها مما تثبت اصوله في الارض
  58. 26:04 ويؤخذ ما ظهر منه بالقطع دفعه بعد دفعه كالنعناع والهندبه وشباهها لا يجوز بيعه الا ان يبيع الظاهر منه بشرط القطع في الحال وبذلك قال الشافعي. وروي ذلك عن حسن وعطاء ولخص مالك في ان يشتري جزتين وثلاثا. مالك مذهبه تلاحظ انه ها اسهل من من مذاهب تلميذه الشافعي.
  59. 26:26 ولا يصح لان ما في الارض منه مستور وما يحدث منه معدوم فلا جوز بيعه كما لا جوز بيع ما ما يحدث من الثمره، فاذا ثبت هذا فمتى اشتراها قبل لم يجوز له ابقاؤها لان ما لم يظهر منها اعيان لم يتناولها البيع فيكون ذلك للبائع اذا ظهر فيفضي لاختلاط المبيع بغيره والثمره بخلاف ذلك، فان اخرها حتى طارت فالحكم فيها كالثمره اذا اشتراها قبل ودود صلاحها ثم تركها حتى بدا صلاحها.
  60. 26:52 ويبدو لي ان مذهب ابن تيمية في هذا ايضا التسهيل والميل لمذهب مالك ان لم تخني الذاكرة. فاصبوا وان اشترى قصيلا من شعير او نحوه فقطعه ثم عاد فنبت فهو لصاحب الارض. لان المشتري ترك الاصل على سبيل الرفض لها. فسقط حقه كما يسقط حق صاحب الزرع من السنابل التي يخلفها. لذلك ابيح لكل احد التقاطها.
  61. 27:22 يعني جاي تقطع شعير وسقط شيء، وهذا بعدين نبت. هذا لصاحب الأرض، أنت اشتريت شعير فقطعته. اقطع اشتريته من صاحب الأرض، قطعت قطعت وسقط ثمار في الأرض، وهذه الثمار نبتت، هذه لك بما أنك أنت اشتريت أصلها أم هي لصاحب الأرض؟ هو لصاحب الأرض، لأنك أنت أسقطتها خلاص تخليت عنها.
  62. 27:45 ولو سقط من الزرع حب ثم نبت من العام المقبل فهو لصاحب الارض، نص احمد على هاتين المسالتين، ومما يؤكد ما قلنا ان البائع لو اراد التصرف في ارضه بعد فصل الزرع بما يفسد الاصول ويقلعها كان له ذلك، ولم يملك المشتري منعه من ذلك، ولو كان الباق مستحقا له لملك منعه. فصل مساله والحصاد على المشتري
  63. 28:10 فان فان شرطه على البائع بطل البيع بطل البيع، الكلام في هذه المساله على فصلين، الفصل الاول ان من اشترى زرعا او جزه من رطبه او نحوها او ثمره في اصولها فان حصاد هذا الزرع وجز الرطبه وجزاز الثمره وقطعها على المشتري لان لان نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشتري كنقل الطعام المبيع من دار البائع ويفارق الكيل والوزن فانه على البائع لانه من مؤونه التسليم للمشتري.
  64. 28:39 والتسليم على البائع، وها هنا حصل التسليم بالتخلية. عندك أرض فيها شعير، قلت لك أنا أريد الثمر، تقول خلاص لك، لكن أنت اللي تأتي وتقطعه. ليس علي، بدلا بدليل جواز بيعه وتصرف فيها، وهذا مذهب الشافعي أبي حنيفة والشافعي، ولا أعلم له فيه مخالف. الفصل الثاني إذا شرطه على البائع. قلت له خلاص أنا اشتريت بس الشرط أنت اللي أنت اللي تحصده لي.
  65. 29:06 فاختلف أصحابنا فقال الخرقي يبطل البيع وقال ابن موسى لا يجوز وقيل يجوز فإن قلنا لا يجوز فهل يبطل البيع لبطلان الشرط على روايتين وقال القاضي المذهب جواز الشرط ذكره ابن حامد وأبو بكر ولم أجد هذا الذي ذكروه الذي ذكره الخرقي في رواية المذهب واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم إذا شرط الحصاد الحصاد على البائع فسد البيع قولاً واحداً
  66. 29:29 وقال بعضهم يكون على قولين فمن افسد قال لا يصح لثلاث معاني احدها انه شرط العمل في الزرع قبل ان يملكه. الى الان ما ملكته لانه الملك يكون بالتسليم. والثاني انه شرط ما لا يقتضيه العقد. والثالث انه شرط تاخير التسليم. فصارت تبقيه وهذا ما بدا ما بدا صراحه فينبغي ان يجس مباشره لان ذلك معنى تسليم مقطوع.
  67. 29:57 ومن اجازه قال هذا بيع وايجاره لانه باعه الزرع واجره اجره على نفسه على حصاده. قال بيعني قال لك لا باس، قال طيب وانا اريد ان اؤجرك ايضا انك تزيل لهذا وكل واحد منهما يصح افراده بالعقد فاذا جمع جازك العينين. وقوله شرط العمل فيما لا يملكه يبطل بشرط رهن المبيع على الثمن في البيع، والثاني يبطل بشرط الرهن والكفيل والخيار، والثالث ليس بتاخير لانه يمكنه تسليمه قائما.
  68. 30:27 ولان الشرط من المتسلم فليس ذلك بتاخير التسليم. فاذا فسدت هذه المعاني صح لما ذكرناه. فان قيل فالبيع يخالف حكمه حكم الاجاره. لان الضمان ينتقل في البيع بتسليم العين بخلاف الاجاره. فكيف يصح الجمع بينهما؟ قلنا كما يصح بيع الشقص والسيف. الشقص يعني النصيب القطعه. وحكمهما مختلف.
  69. 30:55 فإن الشفعة تثبت في الشخص دون السيف ويجوز الجمع بينهما. وقول الخرقي أنا الشخص النصيب، النصيب من الدار مثلا. إن العقد ها هنا يبطل يحتمل أن يختصها بهذه المسألة أو شبهها، ما يفضي الشرط فيه إلى التنازع. فإن البائع ربما أراد قطعها من أعلاها ليبقى له منها بقية، والمشتري يريد استقصاءها الاستقصاء عليها ليزيد له
  70. 31:22 ما يأخذه فيفضي الى التنازع فهو مفسده فيبطل البيع فيبطل البيع من اجله. قال لك لا يا ابو لا يكون اللي يحصد لك صاحب الزرع، لماذا؟ لان قد يحصد من الاعلى فقط ويترك بقيه له في ارضه لانه هو صاحب الارض. فيقول له البائع لا احصدها من تحت.
  71. 31:41 لاني انا اريد هذا فيحصل بيع ويمكن ويحتمل ان يقاس عليه ما اشبهه من اشتراط منفعه البائع في المبيع لما ذكرنا في صدر المساله والاول اولى لوجهين احدهما انه قال في موضع اخر ولا يبطل البيع بشرط بشرط واحد والثاني ان المذهب انه يصح اشتراط منفعه البائع في المبيع مثل ان يشترط ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا او قلعه ويشترط حذوها نعلا او
  72. 32:09 أو جرث الطيب ويشترط حملها إلى موضع معلوم نص عليه أحمد في رواية مهنا وغيره حديث جابر النبي باع عليه واشترى ظهرها إلى المدينة اشترى منه اشترى حتى قال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في أنه لا يصح واحتج أحمد بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة حطب وشارطه على حملها
  73. 32:33 نفسها، هذا شوفها الصحابي محمد، وبه قال إسحاق وعبيد، وقال أبو حنيفة: يجوز أن يشتري قلعة، ويشترط على البائع تشريكها، وحكي عن أبي ثور والثوري أنه أبطل العقد بهذا الشرط لأنه شرط فاسد.
  74. 32:50 فأشبه الشروط الفاسده وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وشرط، ولنا ما تقدم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وشرط، وهذا حتى ابن تيميه ينبه على هذا. وانما الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع، كذا ذكره الترمذي. وهذا دال بمفهومه على جواسي الشرط الواحد، قال احمد انما النهي عن شرطين في بيع، اما الشرط الواحد فلا بأس. ولي مقال اظن في هذا الحديث.
  75. 33:17 ولا بد من كون المنفعة معلومة ليصح اشتراطها لأن لأننا نزلنا ذلك منزلة الإجارة فلو اشترط حمل الحطب بلا منزلة والبائع لا يعرف منزله لم يصح ولو اشترط حذوها نعلًا فلا بد من معرفة صفتها كما لو استأجره على ذلك ابتداءً قال أحمد في الرجل يشتري النعل على أن يحذوها قال جائز إذا أراد الشراك
  76. 33:42 يعني تصلحها له وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله أو بموت البائع انفسخت الإجارة ورجع المشتري عليه بعوض ذلك وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل العمل والأجرى عليه كقولنا في الإجارة. فصل ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة. يبيع عليه دار ويقول له لكن تتركها لي شهر. لا بأس. ويستثني مثلا يبيع دارا ويستثني سكناها شهرا.
  77. 34:12 أو جملا ويشترط ظهره إلى مكان معلوم، هذا فيها حديث سيأتي. وعبدا ويستثني خدمته سنة نص على ذلك أحمد، وهو قول الأوزاعي وإسحاق وابن ثور وابن المنذر، وقال الشافعي وأصحاب الرأي لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، يبقى قلنا الحديث ما يصح. ولأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما لو شرط ألا يسلمه، وذلك لأنه شرط تأخير
  78. 34:37 تأخير تسليم البيع إلى أن يستوفي البائع منفعته، ولأن مقتضى البيع ملك المبيع ومنافعه وهذا شرط من منافعه، وقال ابن عقيل فيه رواية ثانية أنه يبطل البيع والشرط، نقلها عبدالله بن محمد للفقيه
  79. 34:54 فالرجل يشتري في الجاريه ويشترط ان ان تخدمه، فالبيع باطل، وهذه الروايه لا تدل على محل النزاع، فان اشتراط خدمه الجاريه باطل لوجهين، احدهما انه معلومه واطلاقها يقتضي خدمتها ابدا وهذا لا خلاف في بطلانه، وانما خلاف اشتراط منفعه معلومه، الثاني شرط خدمتها بعد زوال ملكه عنها فيفضي الى الخلو بها والخطر برؤيتها وصحبتها، ولا يوجد هذا في غيرها، ولهذا منع من اعاره الجاريه الشابه لغير محرمها.
  80. 35:24 وقال مالك إذا اشترط ركوبا إلى مكان قريب جاز وإن كان إلى مكان بعيد كره لأن اليسير تدخله المسامحة والبعيد يخاف التلف ولنا ما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة بعد خلاص مع هذا الحديث ما في نقاش وهذا الحديث يا أخوان فيه فائدة في حديث جابر تعلمون أنه تواتر عن جابر رواه عن جابر سبعة أو ثمانية
  81. 35:52 جابر له حادثه مع النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي اشترى منه وباع وطال به العمر فكان يحدث الناس دائما بهذا انني ان النبي اشترى مني جامعي ويذكر قصه جابر رضي الله عنه النبي اشترى منه رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قضى دينه دين ابيه وقال هل تتزوج بكره تلاعبه تلاعبك وابوه
  82. 36:21 كلمه الله كفاحا عبد الله بن حرام. وهو جابر بن عبد الله اخر الصحابه موتا في مكه. وعلى فكره يعني لما الصحابي بهذه العلاقه العميقه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مده طويله حتى يكون اخر الصحابه موتا في مكه فهذا معناه حفظ السنه. وهو صحابي مكثر في الروايه.
  83. 36:47 يعني الناس بعضهم يقول لك يا اخي الناس سمعت كعب الاحبار الله اكبر الناس يسمعون كعب الاحبار اللي مات قبل عثمان يتركون جابر اللي اشترى من اللي باع على النبي صلى الله عليه وسلم وكان والنبي صلى الله عليه وسلم قضى دينه والنبي بيده الشريفه عمل في ارضه وابو بكر وعمر مع بعض عملوا في ارضه حتى يسد دين ابيه
  84. 37:17 الناس تروح وراء كعب وكعب مات في الشام بعيد وهذا هو مدني اصلا وبعدين راح عاش في مكه. سبحان الله. وفي لفظ قال فبعته باوقيه واستثنيت حملانه الى اهلي متفق عليه. وقال في لفظ وفي لفظ قال فبعته منه بخمس اواق قال قلت على ان لي ظهره الى المدينه ولك ظهره الى المدينه ورواه مسلم. رواه ورواه مسلم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا الا ان تعلم وهذه معلومه.
  85. 37:45 ولأن المنفعة قد تقع مستثناة في الشرع على المشتري فيما إذا اشترى نخلة مؤبرة وأرضا مزروعة ودار مؤجرة وأمة مزوجه فجاز أن يستثنيها كما لو اشترط البائع الثمرة قبل التأبير ولم يصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشرط وإنما نهى عن بيعين عن شرطين في بيع فمفهومه إباحة الشرط الواحد وقياس منتقض لاشتراط الخيار والتأجيل في الثمن نعم مر معنا خيار الشرط
  86. 38:16 مر معنا خيار الشرط. فصل وان باعه امة واستثنى وطئه مده المعلومه لم يجوز لان الوطئ لا يباح في غير ملك او نكاح، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون والا على ازواج الا على ازواجهم اما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون وفارق اشتراط الوطئ المكاتبه حيث نبيحه لان المكاتبه مملوكه.
  87. 38:44 فيستباح وطئها بالشرط في المحل المملوك. المكاتبه التي تريد ان تشتري نفسها من سيدها، فتره المكاتبه له ان يطئها ان رضيت. لكنها قد تبع، واختار بن عقيل انه لا يباح وطئها وهو قول اكثر الفقهاء. اكثر الفقهاء يقول ما دام كاتبت خلاص لا تحل ان توطئ. فصل وان باع المشتري العين المستثناة منفعتها صح البيع. وتكون في يد المشتري الثاني
  88. 39:13 مستثناة أيضا. فإن كان عالما بذلك فلا خيار له، لأنه دخل على بصيره. فلم يثبت له خيار. كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه، فإن فإن لم يعلم فله خيار الفسخ لأنه عيب، كما لو اشترى أمر متزوجه أو دارا مؤجره.
  89. 39:40 وإن أتلف المشتري العين فعليه أجرة المثل لتفويت المنفعة المستحقة لغيره وثمن المبيع. وإن تلف العين بتفريطه فهو كتلفها بفعله. استثنى ظهر الدابة بعدين أتلفها فيضمنها. نص عليها أحمد. قال يرجع البائع على المبتاع بأجرة المثل. قال القاضي معناه عندي القدر الذي نقص
  90. 40:01 البائع لاجل الشرط، وظاهر كلام احمد خلاف هذا لانه يضمن ما فات بتفريطه فضمنه بعوضه وهو اجرة المثل، فاما ان تلفت بغير فعله ولا تفريطه لم يضمن. قال الاثرم قلت لابي عبد الله فعل المشتري ان يحمله على غيره لانه كان له حملان، قال لا انما شرط هذا عليه بعينه ولانه لم يملكها البائع من جهته فلم يلزمه عوضها.
  91. 40:23 كما لو تلفت النخلة المؤبرة بثمرتها او غير المؤبرة اذا اشترط المبتاع البائع ثمرتها وكما لو باع حائطا واستثنى منه شجرة بعينها فتلفت وقال القاضي عليه ضمانها اخذا بعموم كلام احمد واذا تلفت العين رجع البائع على المبتاع وهو محمول على التفريط على ما ذكرنا فصلا واذا اشترط البائع منفعة المبيع
  92. 40:50 وأراد المشتري أن يعطيه ما يقوم مقام المبيع في المنفعة، أو يعوضه عنها لم يلزمه قبوله، قال له أنا أبيع عليك بشرط أن تعطيني <hesitation> هذه كحديث جابر، أشترط ظهرها إلى المدينة، لكن أبيعها، فقال له يا أخي أنا أعطيك أنا مشتري أعطيني إياها وأنا أعطيك ناقة مكانها، هل يلزم البائع أن يقبل هذا العرض؟ لا، أو يعوضه عنها لم يز- ولا استيفاء المنفعة من غير المبيع.
  93. 41:19 نص عليه احمد. لان حقه تعلق بها فاشبه ما لو استاجر عينا فبذل له الاخر مثلها ولان البائع قد يكون له غرض في استيفاء منافع تلك العين فلا يجبر فلا يجبر على قبول عوضها فان تراضي على ذاك جالس لان الحق لهما ولا يخرج عنهما وان اراد البائع عاره العين او اجارتها لمن يقوم مقامه فله ذلك في قياس المذهب لانها منافع مستحقه
  94. 41:49 لانها منافع مستحقه في ذلك منافع الدار المستاجره والموصى بمنافعها ولا يجوز اجارتها الا لمثله في الانتفاع فان اراد اجارتها واعارتها لمن يضر بالعين بانتفاع لم يجوز ذلك كما لم يجوز له اجاره العين مؤجره لمن سيقوم مقامها ذكر ذلك ابن عقيل. قال لك انا اشترط اشترط بعتك دار واشترطت الاقامه فيها شهر ثم جعل ذلك لغيره لا له هو اخر مسالتين معانا فصل واذا اشترط المشتري منفعه المبيع.
  95. 42:19 منفعة البائع في المبيع. فأقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك. لأنه ها هنا منزلة الأجير المشترك. يجوز أن يعمل العمل بنفسه هو ممن يقوم مقامه. وإن أراد بذل عوض عن ذاك لم يلزم المشتري قبوله. وإن أراد المشتري أخذ العوض لم يلزم البائع بدله لأن المعاوضة عقد تتراضي فلم يجبر عليه.
  96. 42:50 المشتري اشترى منه شيء وقال له بشرط ان تصلح لي في اصلاحات لك انت. فذاك اجر شخص اخر مكانه لا باس وان تراضي عليه احتمل جوازه لان منفعته يجوز اخذ العوض عنها لو لم يشترطها فاذا ملكها المشتري جاز له اخذ العوض عنها كما لو استاجرها وكما يجوز ان يؤجر المنافع الموصى بها من ورثه الموصي. نعم. ويحتمل الا يجوز لانه مشترط بحكم العاده والاستحسان لاجل
  97. 43:19 لأجل الحاجه فلم يجوز اخذ العوض عنه كالقرض فانه يجوز ان ان ان يرد في الخبز والخمير اقل او اكثر ولو اراد ان ياخذ بقدر خبزه وكسره بقدر الزياده الجازه لم يجوز ولانه اخذ عوض عن مرفق معتاد جرت العاده بالعفو عنه دون الاخذ عن العوض فاشبه المنافع المستثناة شرعا وهو وهو لو باع ارضا فيها زرع الباع
  98. 43:49 واستحق تبقية تبقيته الى حين الحصاد فلو اخذه قصيرا ينتفع بالارض الى وقت الحصاد لم يكن له ذلك، اخر مساله معنا فصل ولو قال بعتك هذه الدار واجرتكها شهرا لم يصح لانه اذا باعه فقد ملك المشتري المنافع فاذا اجره اياها فقد شرط ان يكون له البدل
  99. 44:17 في مقابلة ما ملكه المشتري فلم يصح. قال ابن عقيل: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيص الطحان. ومعناه ان يستاجر طحانا ليطحن له كراء بقفيص منه فيصير كانه شرط عمله في القفيص عملا عوضا عن عمله في باقي الكراء المطحون.
  100. 44:43 ويحتمل الجواز بناء على اشتراط منفعه البائع في المبيع. حديثنا عن قصيدة الطحان ابن تيميه استنكرها. افضل. يعني هو ايش يقول؟ يقول بعتك هذه الدار تمام؟ لكن بشرط انك انك تاجر انك تستاجرها لي عندي شهر، شهر تجلس مؤجر. وبعدها خذها. هذا كانها ها؟
  101. 45:13 تشبه الاجار المنتهي بالتمليك، صح؟ تشبه. ويقول يحتمل الجواز بناء على اشتراط منفعه البائع في المبيع. وهذا رجح ابن تيميه واستنكر حديث النهي عن قفيف الصحا الطحان، هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.