مسند الدارمي الطلاق (222) 👇
48 دقيقة مسند الدارمي الطلاق — 222
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذا المجلس الثاني والعشرين بعد المئتين من مجالس مسجد الدارمي وهو في الطلاق وفي كتاب الطلاق يقول مصنف رحمه الله على ما جرت العادة نقرأ عشر آيات ثم نقرأ عشر أحاديث عفوا
- 0:28 عشرة حديث يعني انا ماسكه معي دروس التفسير عشرة آيات. عشرة احاديث ثم بعد ذلك نعلق ما يسر الله تبارك وتعالى به ومن كتاب الطلاق باب السنة في الطلاق. أخبرنا خادم المخلق قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهف ليراجعها وامسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء مسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله بها.
- 0:57 أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن محمد عبد الرحمن قال سمعت سالما يذكر عن أن ابن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين طلق ابن عمر امرأته فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر قال أبو محمد رواه ابن مبارك وكيع أو حامد باب باب في الرجعة
- 1:25 حدثنا اسماعيل بن خليل واسماعيل بن ابان قالا حدثنا يحيى بن ابي زيد عن صالح بن صالح عن سلمى بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر ان قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصه ثم راجعها اخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصه ثم راجعها قال محمد وهذا فائده كان علم المدينه انكر هذا الحديث وقال ليس هذا الحديث
- 1:56 بالبصره عن حميد. نعم. باب لا طلاق قبل النكاح اخبرنا الحكم ابن موسى حدثنا يحيى بن حمزه عن سليمان بن داوود حدثني الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن ابيه عن جده قال قال ليحيى بن حمزه افصل افصل يعني اجزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن
- 2:25 قد لا يمس القران الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولا عتاق حتى يبتاع حتى يبتاع قيل لابي محمد بن سليمان قال احسب كاتبا من كتاب عمر بن عبد العزيز باب ما يحل ما يحل المراه لزوجها الذي طلق الذي طلقها فبت طلاقها
- 2:48 أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينه عن الزهري قال سمعت عروه عن عائشه قالت جاءت امرأه رفاعه القرظي ها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده بكر وخادم سعيد بن العاص على الباب ينتظر أن يؤذن له على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني كنت عند رفاعه فطلقني البتة البتة طلاقي
- 3:13 قال تريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى يذوق عسيرتك وتذوقي عسيرته، فنادى خالد بن سعيد ابو بكر فقال الا ترى ما تجهر هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا فروح حدثنا عن ابن مسر قال حدث عن عن هشام بن اروى ان ابي عن عائشه قال طلق رفاعه رجل من بني قريظه امراته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
- 3:40 والله ان ما معه الا مثل هدبتي هذه يعني هدبه الثوب طرفه الذي مسر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفائه لها حتى يذوق عسيرتك وتذوقي عسيرته. باب في الخيار اخبرنا يعلى حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعب المسروق قال سالت عائشه عن الخيره قال قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا.
- 4:09 باب النهي ان تسال المراه زوجها طلاقها حدثنا محمد بن فضل حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلاب عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي امراه سالت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحه الجنه باب في الخلع اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد اخبرنا يحيى بن سعيد ان عمره اخبرته ان حبيب بن سهل
- 4:37 بن سهل زوجها ثابت بن قيس بن شماس فذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان همه ان يتزوجها وكانت جاره له وان ثابتا ضربها فاصبحت على باب رسول الله في القلس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فراى انسانا فقال من هذا؟ قالت انا حبيبه سهل، قال ما شانه؟ قال لا لا انا ولا ثابت فاتى ثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 5:05 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها وخلي سبيلها، فقال يا رسول الله فقالت يا رسول الله عندي كل شيء اعطانيه، فاخذها وقعدت عند اهلها. طيب. بارك الله فيكم هذه هي العشره وهي على قلتها الا ان فيها مسائل كثيره وجليله ان شاء الله. نبدا بالمحور الاول الشرح.
- 5:30 خبر ابن عمر انه طلق زوجته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم له امره فليراجعها. ثم قالوا طلاق السنه وهذا طلاق السنه ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفي روايه عاد ذكرت الحامل. فان كان جامعها لا يصلح الطلاق يقع سياتي الكلام على الوقوع ولكن لا لا حفظكم الله لا يحل له طلاقها
- 6:06 أو ينهى أو يكره له طلاقها. فهذا طلاق السنة. طيب. باب في الرجعة، الرجعة أن الرجل يطلق المرأة الطلاق مرتان. إي فإمساكاً معروفاً وتسريحاً بإحسان. فالرجعة أن يراجع الرجل زوجته، وهذه لها أحكام. وذكر حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها. وابن المديني أنكر بعض طرق هذا الحديث، قال لم يكن عن حميد بن بصرة، وسيأتي الكلام عليه إسنادياً.
- 6:37 باب لا طلاق قبل النكاح مثل يقول رجل تزوجت فلانه فهي طالق. هذا لا طلاق قبله وذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لآل ابي عمرو بن حزم كتابه فقال لا يمس القران الا طاهر ولا طلاق ولا ولا عتاق حتى يبتاع. ايضا يقول والله انا هذه ساشتريها واعتقها فيقال حتى تملكها اولا.
- 7:06 ثم بعد ذلك ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها البتة يعني طلقها ثلاثا. البتة يعني ثلاثة. يعني أخذ الطلقات كلها أنهاها. والطلاق ثلاثا مع مع بعضها هل هل هي طلاق سني ولا بدعي؟ عن أحمد روايتان وسيأتي الكلام فيها. فهي هذه قالت ما معه إلا كمثل هدبة الثوب، وهدبة الثوب طرفه الذي ينسج شبهوه بهدب العين وهو شعر جفنها وشبهته بذاك الاسترخاء.
- 7:36 يعتقد ذكره مسترخي. والصحابه استنكروا ان تتكلم امراه بمثل هذا فقال فقال ما ترى ما تجهر هذه عند رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لعلك تريد ان ترجعي لها يا رفاعه لا حتى تذوقي عسيرته ويذوق عسيرتك. اي نعم ففي نص القران حتى تنكح زوجا غيره وسياتي الكلام وتنكح هنا مو مجرد العقد. باب في الخيار، خيار يعني الرجل يخير امراته يقول لها ان شئتِ
- 8:05 بقيتي معي وان شئتي طلقتي نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته. فبعض الفقهاء يقول مجرد التخيير هذا يعتبر طلقه. هذا مذهب بعض الصحابه. فلهذا عائشه تقول خيرنا رسول الله فكان طلاقا يعني ترد عليهم. ما ما عودت علينا طلقه. ثم ورد الخبر في المراه تسال زوجها طلاقها من غير بأس اما من بأس فلا بأس.
- 8:35 يقول فحرام عليه رائحة الجنة وهذا الحديث بعض الناس قال لم يفتي به فقيه وسياتي بطلان هذا بل انه من الفقهاء من افتى بظاهر هذا الحديث ثم بعد ذلك الخلع والخلع هو ان تفتدي المرأة نفسها من زوجها لا تنقم عليه شيء في دينه وخلقه ولكن تريد التخلص فترجع له ما كان اعطاها من مهر وسياتي الكلام على هذا
- 9:01 وهذه حبيبه بنت سهل ذهبت واشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال لثابت نعم وهي كانت جاره فذكرت ان رسول الله كان قد هم ان يتزوجها هي تقول انها النبي كان هم ان يتزوجني ولكن ما تزوجني ولعله صلى الله عليه وسلم بدا له شيء والله اعلم عموما اي يقول وقعدت عند اهلها بعد بعد ذلك
- 9:33 فهذا هو الخلع وترجع له وورد الحديث اعطيها الحديقه واطلقها تطليقه وسياتي النقاش هذه المحاور هذا اول شيء المحور الشرح العام ثم بعد ذلك ناتي الى محور العقدي المحور العقدي
- 10:02 الحقيقه فضيله عمر لان عمر ذكر طلاق حفصه وقيل ان النبي راجعها لاجله. ثانيا ان القران كلام الله غير مخلوق وان في الارض الذي في الارض هو كلام الله غير مخلوق. بدليل انه لا يمس القران الا طاهر. طيب. نعم. وهي وسيلتك.
- 10:31 اللفظه وسيلتك وليست عسيرتك وان كان ما ادري ان كانت عسيرتك لكن هي وسيلتك. نعم. وايضا امر امر الحياء من الايمان استنكار الصحابه الكلام مع ان هذا الكلام في هذا الامر كان له حاجه.
- 10:58 وهي مع انها كنت الا ان الصحابه ثقل عليهم هذا. نعم. وايضا كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فكانت يسال من؟ فقالت حبيب السهل قال ما لك ولم يعلم ما كان. طيب. هذا بالنسبه للمحور العقدي.
- 11:26 ناتي بعدها الى اهم محور، المحور الفقهي. عندنا اول مساله طلاق الحائض. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه اول مساله، المساله الاولى. طلاق سنه وطلاق بدعه، اول مساله، وعمر رضي الله عنه وعلي قال من طلق طلاق السنه لم يندم. وهذا معناه ان طلاق البدعه واقع، وهذا دليل على وقوع طلاق الحائض. وطلاق السنه يطلقها طاهره من غير جماع حتى تنقضي عدتها.
- 11:56 وخبر ابن عمر فيه زياده لم تحسب علي. ومن طلق البدعه ومن طلقها طاهرا او في طهر اصابها اثم ووقع طلاق في قول عامه اهل العلم. بلى بن عبد البر قال لم يخالف في ذلك الا اهل البدعه والضلال. وذكروا امر الشيعه في ذلك. ولكن شيخ الاسلام مال الى ان هذا قال به بعض السلف ومال لهذا القول ولكنه قول لا يقوم حقيقه.
- 12:29 وهناك زياد قال ارأيت ان اجزم او استحمق ها او قال لك لم تحسب علي بعضهم قال لا هي روايه لم تحسب علي لا تثبت وهذا الصحيح ان طلاق الحائض واقع ويدل قول علي وغيره لما قال ما ندم من طلق طلاق السنه تمام ويستحب ان يراجعها لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالمراجعه
- 12:57 ولا يجب المراجع في ظاهر المذهب وهذا قول الجمهور. وفي روايه اخرى عن احمد ان الرجعه واجبه اذا طلقها طلاق بدعي. وهذا قول مالك وداوود واخذوا بظاهر الحديث لما قال مرهو والاصل بالاوامر الوجوب. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا هذا خلاص طلق فلا نعم. لكن اي فان تراجعها وجب امساكها حتى تطهر. مو مو يرجعها ويطلقها يرجعها ويطلقها لا.
- 13:27 لأنه خلاص يعني فعل حتى تظهر فإن شاء طلقها وإن شاء
- 13:51 يقول طيب وسبحان الله وما الحكمه يقول ابن عبد البر ذلك من وجوه من وجوه عند اهل العلم منها ان الرجعه لا تكاد تعلم صحتها الا بالوطء لانه المبغي من النكاح ولا يحصل وطء الا في الطهر. يعني لماذا حرم في الحيض؟ لانه او او في طهر لم يجامعها فيه لانه اذا طلقها في طهر لم يجامعه فيه كان شوقه اليها اكبر ان اراد ارجاعها.
- 14:21 ويطئها ويكون قويا لذلك وغير ذلك. اي. فإن وطئها حرم طلاقها حتى تحل ثم تطهر وهذه تطول علينا المدة يعني. نعم. هذه المسألة الثالثة طيب المسألة التي تليها الإشهاد على الرجعة، الرجعة ماذا يقول؟
- 14:53 الرجعه هل تحصل بالفعل ام بالقول؟ طيب. اولا المراجعه في السنه ان يرا ان يقول لرجلين من المسلمين اشهد اني قد راجعت امرأتي. بلا ولي يحضر ولا صداقا يزيد وبعضهم يقول هكذا. الرجعه لا لا تفتقر لا الى ولي ولا الى صداق.
- 15:21 تمام وتكون وتكون في حيض في حيضها الثلاثه تكون ما انهت حيضها الثلاثه. فإذا بلغنا اجلهن فامساك فامسكهن معروفا او فارقهن معروفا. فامساك معروف او تسريح باحسان. وهل يشهد على الرجعه؟ روايتين عندنا في المذهب قول الشافعي لان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عدل منكم وظاهر الامر الوجوب. والروايه الثانيه لا تجب وهذا اختيار
- 15:50 الخرقي وهذا قول الجمهور مالك وأبي حنيفة، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة، ما تفتقر إلى ولي فلا تفتقر إلى شهادة، وهذه الأمر على الاستحباب، لكن هي سنة، طيب المراجعة تحصل بالقول بلا نساء.
- 16:18 وفي رواية أخرى وهل وهل لا تحصل إلا بالقول؟ روايتين، هناك رواية عن أحمد أنها لا تكون إلا بالقول. ورواية ثانية لأ، أنه إذا إذا وطئها لأن هي بتعتد في البيت. وتبقى يعني هي أصلاً في علقة زوجية. فإن وطئها سواء نوى الرجعة ولم ينوي. وقال مالك وإسحاق أنها تكون رجعة إذا أراد.
- 16:51 اما اذا قبلها او لمسها لشهوه او كشف فرجها ونظر اليه فالمنصوص عن احمد انه ليس بشهوه، ليس برجعه. وقال احمد فيه وقال ابن حامد فيه وجهان هو رجعه وهو قول الثوري واصحاب الراي لانه استمتاع يستباح في الزوجيه فحصلت الرجعه كالبطء، والثاني انه ليس برجعه. لانه امر لا يتعلق به ايجاب عده ولا مهر ولا غير ذلك.
- 17:21 لكن بالقول لا نزاع اذا قال راجعتك او ارجعتك او اشهد اني ارجعت امراتي هذا بلا نزاع يقع. طيب. لا طلاق الا بنكاح، المساله اللي بعدها، لا طلاق الا بنكاح وطبعا الطلاق لا يشترط له شهاده اشهاد، بعضهم يقول مذهب الشيعه واشتراط الاشهاد هذا مذهب الشيعه فقط.
- 17:51 اشتراط الاشهاد هذا مذهب الشيعه الاماميه. وبعضهم يقول هذا مذهب الشيعه وهذا جيد منهم وهذا كذا، اذ كيف نعرف ان الرجل طلخ؟ يا اخي الطلاق تعامل مع الله عز وجل، عادي ممكن واحد يجيب شهود زور. ولا الان حنا كيف نعرف نحن ان ان ان الجماع حصل بين الزوجين؟ كيف نعرف انها ذاقت عسيت؟ تدخل عليهم احد؟ هذه فسبحان الله.
- 18:25 والعجيب يبيحون المتعة اللي فالشاهد بعدها نعم لا طلاق وهذا يقول فيها الفقهاء لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق وهذا يبطل الحيلة السريجية بعضهم إذا قال كل امرأة وهي إذا قال كل امرأة تزوجت فيها طار أما إذا قال الجارية إذا ملكتها فهي معتقة نعم
- 18:53 الروايه عندنا في المذهب انه اذا ملكها تعتق. لان العتق مرغب به في الشرع، اما الطلاق فما في، فنبعده. وعاد في نقاشات، اظهار قبل الزواج الى اخره. طيب. بعدها ناتي الى مساله الطلاق البته، الطلاق ثلاثه، هل هو طلاق بدعي؟
- 19:25 بعضهم قال طلاق بدعي لان الله عز وجل قال لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فلا يقول لا يكون يحدث بعد ذلك امرا الا بعد طلقتين. اما اللي ثلاثه مع بعض خلاص لا يحدث شيء. وهذه هي الروايه الاقوى في المذهب. هذا والطلاق الثلاثه ان يقع. لان كانوا ياتون يقول طلقت ثلاثه ولا يستفصل منا وهناك ادله كثيره على مساله وقوع الطلاق ثلاثه. كنا قد بسطناها في دروس عمده الفقه.
- 19:55 خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله عليه، وانتصار المذاهب الاربعه في هذا. ومن اشهرها اثر عبد الله بن مسعود ان رجلا طلق امراته بعد نجوم السماء. فقال له ثلاث بانت منك امراتك والبقيه استهزاء منك بايات الله. واما الاثر المروي كانت الطلقات ثلاثا على زمن بكر وعمر ورسول الله ثلاثا ثم جعل واحد ثلاثه واحد ثم جعلها عمر ثلاثا.
- 20:24 هذه ان صح الخبر فهو محمول على ما قبل الدخول، ما قبل الدخول اذا طلق ثلاثا في بعض المذاهب تحسب واحده. ومع ذلك فتوى ابن عباس فيما قبل الدخول وبعد الدخول ان الثلاث ثلاث وبهذا على احمد هذا الخبر اللي في مسلم. قال عامه فتاوى ابن عباس واصحابه على خلافه. وهذه الطريقه في الاعلان احيانا يستخدمها ابن تيميه وابن القيم. ثم سبحان الله هنا ثم استخدموها. لو تقرا تهذيب السنه تجد ابن القيم يستخدمها احيانا.
- 20:54 حتى ابن تيميه يستخدمها، بل ذكر هي روايه ثانيه عن احمد، طيب. بعدها اذا طلق ثلاثا ف وتزوجت رجلا اخر، في في نص القران حتى تنكح زوجا غيرها. تنكح في كل القران تطلق على مجرد العقد، وهذا مثل سعيد بن سييد، وهجر هذا المثل.
- 21:20 لكن السنه بينت لنا والسنه هي شرحت ان تنكح هنا بمعنى تجامع. بدليل الحديث الذي هنا. ونكاح التحليل لا يجوز اذا كان عن تواطئ. حتى ابن تيميه في الفتاوى يسالون يقول نكاح تحليل اهل مصر. ابن تيميه قال هذا دياثه اصلا. انك تجعل امراتك تتزوج رجلا ويجامعها ومن باب انه محلل ومش عارف ايش قال هذا دياثه.
- 21:48 والشيخ قال هذا القول اخبث من المتعه، قال المتعه يوجد في الصدر الاول من فعلها، اما هذه فلا، وقال ان هذه جرات النصارى، وقال كلاما شديدا حقيقه. ولعن الله المحلل والمحلل له، قال ولا يعلم عن الصحابه غير ذلك، حتى عمر قال لا وتب محلل ومحلل له بمحلل ومحلل له الا رجمته. وليش بده يلعنون؟ في القران اصحاب الست ما لعنوا بالحيله، وهذه حيله كحيله اصحاب الست.
- 22:18 وقال عسيلته يعني الجماع لانه لذيذ فشبه بالعسل. نعم. اما بالنسبه وفي ذلك جواز احيانا ان تتكلم المراه بما لا يليق للضروره عند الحاكم.
- 22:46 ايه وإن خيرها فاختار قال تختاريني ولا قالت تقول لا انا اختارك ترى هذه تصير تصير نزاعات بين الرجل والمراه تصل الى اقصى شيء والمراه تفرط في الدلال خلاص فسبحان الله فتخير فهو يخيرها من الغضب يقول لها انت خلاص تختاريني ولا تتركيني فكثير منهن تأتي بل كثير من تأتي تشتكي زوجي زوجي زوجي زوجي هذا عاد تأتي الكلام عليها
- 23:15 فهي قلت خلاص تطلقت تقول لا ما تطلق، طيب وليش؟ قال ابيك تكلمه عشان يصير زين. طلعتي كاولي انت الحين وين وين نسيت؟ ايه طيب. وهذا المذهب مذهب احمد انه لا تحسب شيئا وعمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس. والروايه الثانيه
- 23:40 أن التخيير كناية نوى بها الطلاق فوقع مجرى سائر الكنايات. وأحمد له مذهب في الكنايات أن إذا كانت في غضب أو الزوجة طلبت الطلاق يحسب يحسب طلاقا. وليس مطلقا في الكنايات. أحمد قاعدته في الكنايات هذه وقد قرأناها في زاد وسافر. لكن هذه ليست كناية، خلاص ما دام معنا حديث، لكن في الكنايات مثلا يقول لها الحقي بأهلك أو كذا، هذه الألفاظ
- 24:11 إن كانت بعد طلبها للطلاق أو كان هو غاضبا الإمام أحمد يجعلها طلاقا. طيب أيضا أي امرأة وهذه فائدة مهمة لأن أنا سمعت بعضهم يقول أن ظاهر الحديث لم يفتي به أحد، لا طيب. وهذا ما هو صحيح.
- 24:42 فمثلا ابو قدامه يقول في المغني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امراه سالت طلاق زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها راحه الجنه وعن ابي هريره مختلعاتهن المنافقات وهذا يدل على تحريم المخالعه لغير حاجه. عاد المخالعه ان كانت لغير حاجه حرمت لخبر مختلعاتهن المنافقات وغير ذلك. ويقول شخص يا اخي الرجل ايش خسر؟ بعض الناس
- 25:13 ما يفهم وهذه حتى النساء يعني دواب مو النساء دواب في ناس ما تفهم دواب حقيقه ولهذا واي انسان يعترض على الاحكام الشرعيه بعقله القاصر وبالروايات الرومانسيه هذا دابه طيب يقول لك يا اخي ما هي راح ترجع على مهره اولا الخلد الخلد تتعلق به مسائل اولا لا يجوز لغير حاجه حين لا تنقم عليه شيئا في دينه وخلقه طيب اذا كان يضربه في شيء اسمه طلاق ضرر
- 25:41 عكس طلاقه ضرر اصلا نحن نثبت لها الحق نثبت لها المهر ونثبت لها كل شيء ما دام في طلاق ضرر لكن ما نفتح باب للتبلي بعض الناس يقول لك ويمكن يضرها يمكن طيب ويمكن هي تريد ان تتبلى عليه هذا اولا ثانيا هذا شرع لان الرجل اصلا اولا تكلف واليوم الرجال
- 26:03 هو لا يتكلف المهر بس فقط، بل يتكلف حفلات وكذا وكذا، طيب هذه حتى لو ارجعت له المهر هذا لا هذا لا هذه لا يمكن ان ترجع له. هذا ثاني، ثالثا الرجل قد قد يتعلق قلبه بالمراه. وفي التاريخ حصلت امور كثيره يعني من من الرجال الذين احبوا نساء وتعلقوا بهن وجنوا لاجلهن وغير ذلك.
- 26:28 فالرجل اذا كان هو راغبا في المراه والمراه تريد ان تتركه هذا امر يؤلم قلبه جدا. فلا اقل من ان يترك له مهره حتى يستطيع ان يتزوج امراه اخرى. تنسيه تلك. اما والله لا هي تختلع منه تتركه هذا الذي يريدونه الان. وهو يبقى هكذا جالسا. ها؟ قلبه منكسر ولا يستطيع ان يتزوج مره اخرى.
- 26:58 وهذا والخلع إذا كانت لا تنقم عليه شيء في دينها وخلقه ولكن خشيه لا تقيم حدود الله انها مثلا ما احبت شكله ما كذا هذا بحث اخر وكان عمر يدخل المرأه الى بيته كثير الزبل يجلسها فيه مده وين ويستأني بها حتى إذا رآها كارهه للرجل اختلعت طيب طيب المشروع ان تعطيه مهره
- 27:26 طيب ان اخذ اقل من المهر تفضل طيب هل يجوز له ان ياخذ اكثر من مهله؟ هل يجوز ان ان يطلب منها اكثر من مهله؟ نعم فلا جناح عليهما فيما افتدت به وعمر افتى به عمر افتى به
- 27:53 لكن السنه بهذا عموم القران، لكن السنه بينت ان مهره يرجع له. نعم. لكن ان ان طلب زياده فله ذلك. الا ان ان قصد المضاره والمراه لا تملك فالحاكم يرجعه الى مهره. وهل يفتقر الخلع الى حاكم؟ نص احمد انه يجوز دون السلطان اذا اتفقت مع زوجها. ولا يجوز الخلع على على هيئه الحيله. الخلع
- 28:23 لا يجوز على هيئة الحيلة. ولا بأس بالخلع، طيب الخلع فسخ ولا طلاق؟ المسألة مهمة جدا. فسخ ام طلاق؟ يعني لو رجال لو رجل طلق امرأته طلقتان طلقتين، طلق امرأته طلقتين ثم اختلعت الثالثة تحرم عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ام هو مجرد فسخ للعقد؟ هو فسخ.
- 28:52 بدليل ان عثمان افتى ان الحائض تختـ تعتد بحيضه. وهذا مشهور عن ابي العباس وبه افتى شيخ الاسلام وقرره تقريرا حسنا. طيب اعطيها الحديقه وطلقها تطليقا، هذا الحديث رواه البخاري وعلم بالارسال. وقال ابن تيميه ان الطلاق لفظ يطلق على كل مفارقه، فهذا من باب التعميم اللفظي.
- 29:17 مثل قول الله عز وجل فباشروهن يعني جامعهن ولكن المباشره والجماع اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا عاد ممكن يجتمع مثل الايمان والاسلام نعم وبما انه فسخ فلا باس ان يقع في الحيض وطبعا لا يستحب ان ياخذ ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها
- 29:54 واما اذا ضربها لتختلع منه فالخلع باطل. فالخلع باطل وهذا المذهب الصحيح. ولا ولا يلزمها الموافق. فاما ان ضربها على نشوسها ومنعها ومنعها حقها لم يحرم مخالعتها. ما مو كل ضرب يعني.
- 30:23 فإن أتت بفاحشه المرأه اللي تأتي بفاحشه يستحب بنص القرآن وهذه المسأله ما يعرفها كثير من الناس يستحب انك تؤذيها حتى تأتي بحقك اليوم يجدها على فاحشه يجدها على بلاء ويذهبها الى بيت اهلها وتروح ترفع عليه قضايا الله عز وجل ولا قال ولا ولا سبحانه وتعالى قال
- 30:48 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه، قال الطبري وابن كثير وغيره، قال يستحب لمن وجد امرأته على فاحشه او ايضا يجدها على خيانه ما تتكلم واحد بالتليفون او كذا ان يضارها حتى تتنازل عن حقوقها. فهذا له ان يضارها حتى تختلع منه وتتنازل حتى عن اموره مؤخراته وامور والى اخره.
- 31:23 ومن خبب امراه على زوجها فجعلته تخلعه فجعلتها تخلع او الصواب انها لا تحل له لعن الله من خبب امراه على زوجها فسواء طلبت الطلاقه واختلعت الصواب انها لا لا تحل له وهذا مذهب شيخ الاسلام صحيح وقد عرضت عليه قصه من هذه رجل زنى بامراه رجل كان يساعد رجلا مريضا تمام ثم هذا الرجل المريض زنى هو بامراته
- 31:57 لا ولا حول ولا قوة الا بالله. بعدين المرأة ذهبت وطلبت الطلاق. وتزوجها هذا سرا عن امرأته. امرأته هي كلمتني. والله تتعجبون يا اخوان كشفته برؤيا. كشفته رأت رؤيا رؤيا وهما في الحج وكشفته، قصة عجيبة من من عجائب القصص.
- 32:21 وجلست عندي اشهر اشهر تحدثني في الامر وكذا، قلت لها والله زوجك لا يحل له زواج هذه المرأة. لا يحل له. ودوختني حتى رأت فاطمة رضي الله عنها في المنام وانا جالس عندها في المنام طبعا. والله ان المرأة هذه امرها عجيب، انها صالحة يبدو والله اعلم، انها وصفتني كما انا، وما كانت ما كانت متشرطة لي صورة نهائيا.
- 32:50 والله كمان قالت انا شفتك في المنام صفتك كذا كذا كذا والله رساله ارسلتها للاخوه قلت عجيبه هذه المراه وفاطمه قالت لها يا ام محمد قالت لها يا ام محمد خلاص اترك الرجل وكلمت المراه الثانيه اللي اللي خانت زوجها وزوجته وكنت اريد ان اكلم الرجل وقالت لي وانا وانا زوجي الاول انا كنت فعلت له فعلت له قلت لا تبرر الخيانه لا تبرر انت فعلت امر يغضب الله عز وجل امر عظيم ترى في الاول والاخير انت على زينه
- 33:20 فعلا كذا فيه رجل مصر. وسبحان الله وجلست تبكي وكذا وكذا قصه سبحان الله جلست تبكي والرجل ايش عمل؟ الرجل خسيس رايح يجيب فتاوى من من المواقع انه مثل زواج ويحيى ويجيبها مقصوصه قلت يعني فوق ما انت خنت الرجل اللي اللي فتح لك بيته.
- 33:50 وخببت امراته عليه استوجبت اللعنه. وجاي هم قل وهم سافل وتجيب شو اسمه فكنت اكلم زوج الزوجات الاثنين قلت بالله خليه يجيني بس ببرد قلبي منه بمسكه زف زف قلت خليه يجيني ما رضى يجي قلت خليه يجي بس وخليه يجي قلت بعدين قلت ما لي كلام معاكم خل هو يجي طبعا هذا كله على التليفون لكن قلت يلا انا هم برد قلبي منه
- 34:20 قلت ما هو قلت اللي مكانك يستحي على وجهه اصلا اللي مكانك يستحي على وجهه عيب فوق هذا تدور رخص فوق طيحه حظك تدور رخص ايضا سبحان الله في مسلسلات فاتت اللي هي طلاق الحامل
- 34:50 هذا قيل انه طلاق لا سني ولا بدعي. وبعضهم قال هو طلاق سنه بناء على هذه الروايه هذه الروايه لا تثبت. طيب. والخلع لابد فيه من اذن الرجل. الان هذا عقد.
- 35:16 ف وعقد لازم فلا بد من ان ياذن الرجل الاخر بالفسخ لا ان يجبر عليه اجبارا فضلا عن خلع المحاكم هذا لان المراه تختلع والرجل لا يدري بنفسه ترفع عليه دعوه تختلع ولا يعلم هذا كله باطل هذا ليس هو الخلع الشرعي هذا باطل ليس هو الخلع الشرعي يا اخي اذا ما رضى وتمسك بها خلاص هو رجل دافع مهار وهذا عقد
- 35:48 تبقى تزعجه حتى يطلقها حتى كذا حتى كذا. نعم. لكن ليس نعم. وهذه ان شاء الله مساله نزيدها وسطا. هذا ما يتعلق بالاحكام الفقهيه وهي احكام كثيره الله اكبر. بعدها ناتي حفظكم الله الى المحور المسلكي.
- 36:12 رقابه الاب عمر يراقب ابنه لما طلق زوجته وذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وحفصه لما طلقت راح عمر ذهب ورأى. ايضا بارك الله فيكم احترام كتاب الله عز وجل. وايضا تفرس الحاكم والمفتي في الانسان. شوف النبي قال لعلك تريدين تفرس من حالها هذا.
- 36:43 هذا بعضهم يقول لك لا هذا فظاظه، لا هذه ما هي فظاظه ولا غلطه، اذا كان ظاهر من حال الانسان هذا. وايضا استحباب انه الانسان اذا تكلم بشيء، ليش هم قالوا حتى اجهر به عند رسول الله. يعني استحباب اذا تكلم الانسان بحاجته وتكون كلمه فيها شيء انه لا يرفع بها. وايضا عظيم حق الزوج على المراه، لان المراه اذا اذا تختلع منه نفاقا. اذا تختلع منه اذا طلب الطلاق من غير بأس.
- 37:12 بعض النساء تطلب الطلاق اليوم هذا، بعض النساء تطلب الطلاق من غير بأس من باب الضغط على الرجل. أو بعضهن لترى محبته أو كذا، وهذا ما ينبغي. لأن هذا شيء يؤثر حتى على الصحة.
- 38:00 بارك الله فيكم هذه يعني مسائل مسلكية نأتي إلى الإسقاطات العصرية، الإسقاطات العصرية اليوم عندنا حاجة اسمها قائمة المنقولات يكتب الرجل عن نفسه دين كل شيء جاءت به المرأة، يا أو جاء به أهلها، وأحيانا يزيدون، وهذه الأشياء تتلف بالاستعمال ولكن يلزمونه أن يأتي بها جديدة، وهذا افتراء لأن هي تتلف بالاستعمال.
- 38:28 واحيانا هم يتلفونها ثم بعد ذلك اذا اردت ان تختلع منه تراوسه راسا براس تقول له مهرك في مقابل هذه والا سجنتك وسفهاء القضاه يحكمون بها وقامت والخلع الموجود الان لا يحكم به شرعا الصحيح لا يحكم به شرعا وهو حاله عبثيه بل خلع المحاكم هذا تبقى المراه على ذمه الرجل ولا يحل لك انت ايها المسلم ان تتزوج امرأه من مختلعات المحاكم
- 39:03 ولاحظ اليوم هذه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نكاح التح حتى تنكح زوجا غيره هذا نص القران ما نستطيع ان نتكلم فيه. لكن على لكن ان يقع الشيء بدون تحيل. وقوعه بدون تحيل هذا امر لا يوقف عليه بالسهوله. لهذا دائما في شيء عند الله عز وجل.
- 39:32 وهذا انظر عظيم حق الرجل على المرأة. بعضهم يقول لك يا اخي كيف هذه الشريعة من من سعتها، أنتم اليوم متأثرين ترون دموع النساء ترون كذا. لكن فعلا ترى في رجال ممكن المرأة تسأله طلاق من غير بأس أو تضغط عليه حتى يطلقها أو يجبر على طلاقها أو توهمه مثلا كراهية أو تجحد ما خيره وتغضبه حتى يطلقها.
- 40:00 أو أو ألاحظ الآن يقول النبي من غير بأس يعني المرأة لها السلطان النفسي على الرجال وهذا مشاهد يعني ممكن المرأة تضغط على الرجل حتى يطلقها عادي واحد واحد يقول لك يا أخي قال أنا طلقني لكن ما ها لكن ما هو له ألا يطلقها يتمسك بها وكذا وكذا عاد هذا الهملر من الرومانسيات لكن الواقع بعضهم تقول لو أنت رجل طلقني هذه كلمة مشهورة عن المصريين لو أنت رجل طلقني تهين كرامته
- 40:30 فيطلقها فتقول لا طلقني هي لا ها السفه عاد تقول لك هرمونات مش عارف ايش هذا الان يبين لك اسطوره الهرمونات يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفرنا العشيره وبعضهم قال الهرمونات ليه ما ظهر مع المدير؟ وقال اي امرأه سألت زوجها طلاق بغير باس وروي الخبر طبعا ولا يصح المخترعات هن المنافقات
- 40:57 ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قالها تريدين ان ترجعي الى رفاعه؟ صويحبات يوسف. لما ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشه قال انما انما انتم صويحبات يوسف. النساء اليوم حتى معروف بينهن انهن ايش؟ عندهن لف ودوران. يعني الفكره لا تقولها مباشره، تظل تلمح تجي كذا كذا كذا فالنبي صلى الله عليه فمثل هذه الامور يدركها الحاكم، يدركها المفتي. يعني اليوم كثير من النساء تريد شيئا. لكن لا تظهره.
- 41:28 مثلا تريد ان تخرج حتى يراها الناس يزوجوها، مثلا تقول انا طولت. لكن ايش تقول؟ تقول نريد ان نخرج، نريد ان نندمج في سوق العمل، نريد ان نفعل، نريد ن.. وهي ليست هذه نيتها. الله المستعان. هذا اخر، ثم بعد ذاك المحور الاسنادي. ااا
- 41:51 الخبر الأول خالد بن مخلد مالك عن نافع عن بن عمر هذا من أصلح الأسانيد مالك عن نافع عن بن عمر خالد مخلد القطواني عبيد الله بن موسى سفيان عن محمد عبد الرحمن هذا بن أبي ليلى وهو ضعيف. سالم فزيادة أو حامل هذه ضعيفة. والسند اللي بعده. الخبر اللي بعده إسماعيل بن خليل وإسماعيل بن مالك ثقتان يحيى بن بن بن زايد ويحيى بن زكريا بن أبي زايد. تمام؟
- 42:18 وسلم بن كهيل وسعيد بن جبير وابن عباس هؤلاء كلهم ثقات. كلهم ثقات، لكن الجديد معنا من؟ صالح بن صالح، هذا ليس متكررا. اللي هو صالح بن صالح. هذا صالح بن صالح ابن حي. وهذا قال عنه احمد ثقة ثقة. اللي هو روى حديث ثلاث يؤتون اجرهم مرتين.
- 42:50 الذي بعده فهذا اثنان صحيح ظاهر الصحه ظاهر الصحه مو صحيح قطعا لكن استنكار ابن المديني صعب ويبدو ان فيه عن عنته شيء وقول ابن المديني ان الخبر لا مع انه شيء مصرح بعد هو شيء مصرح في في سنن سعيد بن المنصور
- 43:18 لكن قول ابن المديني انه لا يعرف بالبصره هذه عله ما تدفع من رجل مطلع مثل علي رضي الله عنه وعلي بن مديني. نعم. ولا هو شيء ثقه. ظاهر السلا اسناد السلامه. لكن كلمه ابن المديني هذه ما تدفع. وهي من فوائد هذا الكتاب.
- 43:48 لكن القصه ثابته باسناد اخر، لكن هذه روايه. الخبر الذي بعده الحكم موسى عن يحيى بن حمزه قال حدثني الزهري. نعم. سليمان بن داوود الخولاني صدوق ويحيى بن حمزه الحضرمي ثقه رمي بالقدر. وهذه روايه كتاب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو كتاب.
- 44:15 هو ما هو ما هو مر بإسناد متصل، لا هو كتاب، الصواب انه كتاب. وهو كتاب صحيح يعني تكلم يعقوب بن سفيان وغيره على صحته. نعم. الرواية التي بعد محمد بن يوسف بن عين عن الزهري عن عروة بن الزبيرع عن عائشة كلهم أئمة هؤلاء. كلهم أئمة. وفروى عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبي عن عائشة أيضا. هذا إسناد كله أئمة أيضا. ثم اللي بعده خبر الخيار.
- 44:43 والحديث وهذا الحديث كله في الصحيحين يعني حديث رفاعه وحديث الخيار اسماعيل بن ابي خالد ثقه يعلى هذا بن ثقه الشعبي عامر بن شرحيل عن المسروق روايه التابع عن التابعين قال سألت عائشه وهذا في الصحيحين. الخبر الذي بعده محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن عن ابي اسماء الرحبي هذا اسناده قوي وفي اختلاف في اسناده ولكن كما قلنا لكم ان متنه
- 45:14 اي له بعض له من الشواهد ما له وساده ما اظن بالجمله والله اعلم. اما الخبر الذي لي يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الانصاري ان عمره، عمره هذه قريبته. هذه عمره قريبته. نعم. يحيى بن سعيد الانصاري هذا ليس يحيى بن سعيد القطاني.
- 45:43 يحيى بن سعيد الأنصاري وهذي رواية نساء هي هي هذي حبيبة حدثتها القصة وقالت لها أنا بأيامي قالت لها أنا بأيامي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راح يتزوج سيتزوجني لكن يعني ما حصل هذا وذلك فضل الله يؤتيهم من يشاء وهذا طبعا يحيى بن سعيد قاضي الأنصاري معروف رحمه الله
- 46:19 اي وهي والدة ابن رجال محمد عبد الرحمن الانصاري. وعمره كانت في حجر عائشة. نعم. وحبيب الصحابي حبيب بن سهل رضي الله عنها الصحابي وثابت بن قيس الشماس اللي ذكر في الخبر هذا مبشرين بالجنة. هذا مبشرين بالجنة.
- 46:49 نعم، وهي هذه أنصارية من بني النجار. وحتى ذكر في ترجمتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يتزوجها وهو يقول هي إحدى عماته بن سعيد الأنصاري. ثم ذكر غيرة الأنصار فكره أن يسوؤهم. يعني إيش؟ يعني الأنصار الواحد فيهم إذا إذا عنده بنت عم مثلاً
- 47:19 وتزوجها شخص ما يعجبه الامر، ما يحبه هذا القصد ما يحب يعني بنت عمي لي بنت فيهم غيره فيهم غيره شديده وفيهم حميه وكذا فالنبي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج انصاريه قط يقول فكره ان ان يسوءه وبعضهم قال ها انه نساء الانصار في في الخبر الثاني ان فيهن غيره
- 47:47 لكن لا هو النبي صلى الله عليه وسلم عزم ان يتزوجها لكن ما احب ان يزعج الانصار ويبدو انه علم ان لبعضهم فيها حاجه بعضهم يريدها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشوفوه في حسه قال لا ما عندي زوجاتي وهي والله المستعان وقيل انه لما لما طلقها ثابت بن قيس زوجها ابي بن كعب
- 48:15 أقرأ الصحابة هم شي طيب هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم