كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر 16 مسألة 752

33 دقيقة زاد المسافر 16 مسألة — 752

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى ونحن اليوم لا زلنا مع كتاب مع مختصر كتاب الجمعة ونحن
  2. 0:27 في هذا السياق نقرأ روايات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا الإمام الجليل الذي جمع فأوعى من علوم السنة والآثار فلا يفوته حديث ولا أثر ثم بعد ذلك يتكلم في الفقه بفقه دقيق جدا فكان ذلك كنزا لا يفوته. يقول: وقال في رواية أبي طالب: لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله تعالى.
  3. 0:54 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون. هذا جواب على سؤال. لكن المصنف لم يذكر السؤال. السؤال انهم سالوا الامام احمد قال يخطب بسوره الحج يعني كل الذي يفعله في الخطبه لا يحمد الله لا يثني عليه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط يقرا سوره الحج. فاحمد قال لا
  4. 1:23 لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون، يعني يتكلمون بغير القرآن. طيب. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف. هذا محمول على أنه كان هناك ثناء على الله عز وجل. وهناك أيضاً صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب
  5. 1:51 بناء على هذه الرواية أن خطبة الجمعة لا تصح إلا أن يكون هناك ثناء على الله تبارك وتعالى. يعني تقول الحمد لله في بدايتها، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتقوى أو بمطلق الوعظ. يقول: وقال في رواية محمد بن الحكم لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة.
  6. 2:21 يعني هذه تفسرها السابقه وقال في رواية حرب: القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ يعني ما شاء يقرأ من القرآن و اعتاد الناس ان يقرأوا في زماننا خطبة الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
  7. 2:52 ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ها. وهذه الخطبة كان في زماننا الألباني قد صنّف فيها رسالة. واستحب بناءً على ما في هذه الرسالة أن تبدأ فيها الخطب مطلقا. ووارد الثابت بلا نزاع أنه كان يخطب بهذه الخطبة في النكاح.
  8. 3:21 النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينكح او ينكح يخطب بهذه الخطبه. وهناك روايه اعم ورد عليه عبد الفتاح ابو غده ومال الى تضعيف كل الروايات اللي تعمم هذا الامر. ولكن مما اعتمده ابو غده فيما اذكر انه روايه ابو عبيده
  9. 3:49 عن عبد الله ابي عبيده بن عبد الله المسعود عن ابيه ضعفها وروايه ابي عبيده عن ابيه تمضي. فلا باس ولكن كما قال الامام احمد ليس فيه شيء مؤقت. ما شاء قرا. طيب باب القول في احكام صرف الائمه عن الصلاه قال عبد العزيز صلاه الجمعه مرتبطه بالامام بالامير هذا الاصل. فالذي يكون خطيبا
  10. 4:19 وإماما، إما من نصبه الإمام أو من أو الإمام نفسه، في زمن الأمويين كان الذين يخطبون الناس الخلفاء أنفسهم. في زمن العباسيين صار الذين يخطبون الناس نواب عن الأئمة، حتى قالوا لعبد الملك بن مروان:
  11. 4:49 رحمه الله. أسرع إليك الشيب. قال: وكيف لا يسرع إليَّ وأنا أعرض عقلي على الناس كل أسبوع مرةٍ. يقصد خطبة الجمعة. وهناك حالةٌ تكلم عنها الفقهاء، وهي تبدل الأمراء، وهذه حصلت في أزمنة عديدة.
  12. 5:21 الذي يخطب يكون تابعا لامام. ثم ياتي رجل اخر تابع لامام اخر. فيعزل هذا الرجل ويصلي بالناس. يكون مثلا حصل خلاص حصل انقلاب ولا الامام السابق مات فجاء شخص جديد او حصلت ثوره او انقلاب او غيره وكانت هذا تحصل.
  13. 5:46 الخطيب تبع إمام معين، جاء الذي يصلي بنا تبع إمام آخر هذا ما حكمه؟ قال أبو عبد الله في رواية صالح: والإمام إذا خطب بهم يوم الجمعة فلما فرغ من الخطبة جاء إمام غيره جاء أمير غيره يعني إما عُزل ها أو
  14. 6:14 وإن صلى بهم الذي خطب فصلاتهم تامة، إذا صلى فيهم اللي خطب حتى لو كان أميره انعزل الصلاة تامة. وإن بنى الذي جاء على خطبة الأول فصلاته تامة. إذا جاء معترفاً به قال خلاص خطبتك ماضية وأنا أصلي بالناس فقط. لكن إذا كان غير معترف به، غير معترف به فهذه التي يكون فيها الكلام، وقال في إمام أحدث يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة.
  15. 6:44 إن شاء قدم من شهد الخطبة ومن لم يشهد هو واحد إذا كان عذر فأما من غير عذر فما يعجبني أن يخطب رجل ويصلي آخر يعني يجوز أن الخطيب يكون شخص واللي يصلي بالناس شخص آخر أحمد يقول هذا فقط حين يكون الأمر لعذر يقول وما يعجبني بس ما تفسد الصلاة قال ما يعجبني إلا أن يكون فيه عذر لأن الإنسان بعد ما يخطب الناس الجمعة
  16. 7:14 يفطن انه ما كان متوضئا فيحتاج ان يذهب الى الوضوء فيقدم انسانا يصلي مكانه وقال في روايه حنبل لا باس ان يجيء الرجل اذا خرج يوم الجمعه مستقبل الامام وهو يخطب وينصت وقال في روايه المروذي اذا جاء والامام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين على حديث سليك
  17. 7:43 جئت وجدت الإمام يخطب هل تجلس مباشرة؟ في حديث اجلس فقد آذيت، وفي حديث ها؟ حديث صلي ركعتين واجلس هما حديثان، فإن وجدت مكانا للصلاة صلي ركعتين لكن تصلي خفيفتين حتى تفرغ نفسك لسماع الخطبة.
  18. 8:11 وفي الأساس أن تحية المسجد ليست واجبة، ويدل عليه حديث اجلس فقد آذيته، ولم يأمره بصلاة. نعم. باب القول في الصدقة والكلام وتشميت العاطس. قال أبو عبد الله في رواية الأثرم: إذا خطب الإمام ينحرف إليه. ينحرف إليه أن يستقبله بوجهه.
  19. 8:36 انك تستقبل هذه السنة انك تستقبل الامام بوجهك تنظر اليه هكذا لا انه هو يخطب وانت راسك في الارض او تلتفت يمينا او شمالا فان مما يعين المتحدث ويشجعه اقبال الناس عليه وقال في رواية ابي داوود اذا كان لا يسمع الخطبة قرأ يعني يقرأ القران وهذا كان يحصل قديما كانت المساجد كبيرة جدا
  20. 9:03 وكان ال ال الامام ربما صوته لا يصل الى بعض المامومين لا يصل الصوت الان مع الميكروفونات هذا ما صار لا يحصل لكن هذا قديما كان يقع فما الذي يفعله؟ يقول لك عادي يقرا قران الى ان ينتهي الخطيب من خطبته وقال في روايه المروذي اذا كان لا يسمع الخطبه شمت العاطف اذا كان لا يسمع الخطبه
  21. 9:33 شمت العاطف. ها من قال لصاحبه انصت فقد لغى، أما زيات من لغى فلا جمعة له فلا تصح. إذا كان لا يسمع يشرع له تشميت العاطف. وقال في رواية عبد الله: ولا يرد السلام والإمام يخطب وإن لم يسمع يرد. الآن رد رد السلام أي خطاب مع شخص آخر لا يجوز، لأن فيه نص. من قال لصاحبه انصت. فمن باب أولى أي شيء آخر. ويجوز له أن يشير.
  22. 10:04 اتفاق التابعين انه يجوز له ان يشير كان يقول له اسكت او يشير له بيده نقل اجماع على هذا ابن رجب في فتح الباري طيب والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اذا الخطيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانت فانت تصلي عليه في نفسك لك هذا؟ من الناس من قالوا لا ليس لك هذا طيب اذا ذكرت فصلوا علي قال هذا عموم خصصه الانصات.
  23. 10:35 في طرف اخر قالوا لا هذا ما ينافي الانصات. واصلا يجوز للمأموم ان يخاطب الامام كما قال الرجل قال هلكت الشياه وهلكت ولكن لا يجوز ان يخاطب مأموما مثله. وهذا من جنس مخاطبه الامام لانه تفاعل مع ما يقوله الامام. نعم. وقال في روايه ابي داوود اذا نعس يوم الجمعه والامام يخطب يتحول عن مكانه فانه يذهب. وهذا فيه حديث ولكن الحديث لا يثبت.
  24. 11:05 وأظن الصواب فيه الوقف وحديث ابن اسحاق. وقال في رواية المروذي: لا يتصدق يوم يوم الجمعة والإمام يخطب، لا يتصدق. يعني إذا رأى سائلاً مثلاً دخلت المسجد والإمام يخطب وجد سائلاً عند الباب. تعطيه؟ لا، لا تلتهي بأي شيء عن الاستماع للخطبة. باب القول في جامع صلاة الجمعة إذا فاته بعضها.
  25. 11:36 قال أبو عبد الله في رواية عبد الله وصالح: والمريض يؤخر صلاة الجمعة حتى يصلي الإمام ولا يتقدم، فإن صلى الرجل في بيته الظهر بعد الزوال ثم خرج، فإذا الإمام لم يصلي الجمعة فإنه يصلي مع الإمام ولا يعتد بتلك. هذه مسألة فيها شيء من الدقة. وهي الإنسان يكون معذورا. في ترك صلاة الجمعة.
  26. 12:06 كان يكون مريضا. فهذا هل له ان يصلي قبل ان يصلي الامام الجمعه؟ هو الان عليه صلاه الظهر، انت في البيت مريض. انت الان في البيت مريض. لا يمكنك ان تصلي الجمعه. معذور. او محبوس. من الناس من حبسك وصدك عن الصلاه.
  27. 12:37 فهل تصلي الظهر؟ خلاص صار صار في حقك صلاة ظهر. الجمعة لا يمكنك أن تصليها. هل تصلي الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة أم تنتظر حتى يصلي الإمام الجمعة ثم تصلي؟ الجمهور يرونك تصلي الظهر على حالك. هناك رواية في مذهب أحمد ومال إليها المصنف أنك لا تصلي حتى يصلي الإمام الجمعة. قال لم؟
  28. 13:06 قالوا لأن عذرك قد يزول فتلزمك الجمعة. أما إذا صلى الإمام فقد زال العذر، انتهى الأمر. لا يمكنك أن تدركه. فلهذا الإمام الإمام أحد يقول والمريض يؤخر صلاة الجمعة حتى يصلي الإمام. لأنه قد يجد في نفسه قوة ويستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة. ولا يتقدم، يعني لا يتقدم الإمام لا يصلي قبله. فإن صلى الرجل في بيته الظهر بعد الزوال، يعني في وقتها.
  29. 13:36 ثم خرج يعني وجد ثم بعد ذلك وجد في نفسه قوه وذهب ووجدهم يصلون الجمعه فاذا الامام لم يصلي الجمعه صلى معه ولا يعتد بتلك يعني بالظهر اللي صلاها طيب ان وجدهم صلوا خلاص يعتد بالظهر اللي صلاها نعم هذه اليوم يعني ادق مساله معنا اليوم
  30. 14:02 وقال في روايه ابي الحارث قال الله تعالى: اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. قال هذا صلى قبل ان ينادى فعليه ان يصلي مع الامام. وصلاته في بيته باطل، هذا تبع المساله السابقه. وقال في روايه عبد الله وصالح: اذا صلى الامام الجمعه فلما تشهد قبل ان يسلم دخل وقت العصر فانه تجزئه صلاته.
  31. 14:32 لانه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك. وقال في رواية الصالح إذا أخرها فإنه يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام. يعني إذا الإمام أخر صلاة الجمعة عن وقتها فإنه يصليها لوقتها. هو يصلي الصلاة في وقتها ويصلي مع الإمام ويجعلها سبحا.
  32. 15:00 باب القول في الركوع والسجود اذا لم يمكنه مع الامام. قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث: من لم يمكنه السجود على الارض فليسجد على ظهر رجل ان امكنه وتجزئه صلاته. هذا قديما بسبب الزحام ربما لا يجد مكان للسجود فيسجد على ظهر اخيه وهذه فيها اخبار.
  33. 15:20 وفيها اثار. وقال في روايه احمد بن هاشم يسجد على ظهر رجل والقدم يعني على قدمه ويمكن الجبهه والانف وهذا في الجمعه في العيدين والجمعه لما فيهما من زحام. وهذا في الزمن العتيق اما في زماننا فهذا ما يكاد يقع. وقال في روايه محمد بن موسى مشيش واذا سجد في الزحام على ظهر رجل فان لم تصل ركبتاه الى الارض فم الركبه والوجه الا واحد.
  34. 15:49 يعني لا يلزمه شيء لا يقدر عليه. وقال في رواية صالح وإسحاق بن منصور من زُحم يوم الجمعة ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يتبع الإمام أو يسجد على ظهر رجل. فإن لم يقدر فإن لم يقدر على الركعتين جميعاً استقبل الصلاة ويصلي أربعاً ومن الناس من يقول يصلي ركعتين.
  35. 16:09 فاذا ما استطاع اصلا لا يسجد على ظهر رجل ولا كذا من شده الزحام ما استطاع ان يصلي. احمد يقول خلاص هذا ينتظر لما تنفض الامور ويصلي الظهر، يصليها اربع ركعات لان راحت عليه الجمعه ما استطاع ان يصلي منها شيئا. يقول ومن الناس من يقول يصلي ركعتين، تلزمه ركعتين بس. وقال في روايه الميموني في هذه المساله قد تحرم بالصلاه وكبر مع الامام، يصلي ركعتين.
  36. 16:35 ويقرأ فيهما سبحان الله تجزئه صلاته بلا قراءة. قال عبد العزيز وقد روي عن ابي عبد الله قولان احدهما انه يصلي اربعا اذا فاته الركوع مع الامام في الركعتين جميعا رواه اسحاق بن منصور وصالح وغيرهما وقال في روايه الاثرم والميمون وغيرهما يصلي ركعتين ويقرأ فيهما لانه قد تحرم بالصلاة مع الامام.
  37. 17:00 وبهذا كان ابو بكر الخلال يقطع من القولين وبه اقول والله اعلم، يعني بالقول الثاني يرجح انه يصلي ركعتين اذا ما استطاع يدرك الركوع مع الامام. لانه دخل في صلاه الجمعه. باب القول في القوم اذا لحقوا الامام في التشهد. قال ابو عبد الله في روايه حنبل: لولا الحديث يروى في الجمعه لكان ينبغي ان يصلي ركعتين اذا ادركهم جلوسا. هو الاصل انه من ادرك
  38. 17:30 التشهد فإن له أجر الجماعة كما ورد في الخبر فالإمام أحمد يقول لولا أن لولا الحديث المروي أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك يعني لابد أن تدرك ركعة فزيادة لولا هذا الحديث لقلنا أنه يصلي ركعتين يعني الآن لو إنسان جاء وأدركهم ساجدين في الركعة الثانية من الجمعة، هل كم يصلي؟
  39. 18:00 يصلي أربعة. لأن خلاص فاته ما أدرك ولا ركعة. لكن أدركهم ركوعًا في الركعة الثانية. هذا وركع أدرك الركعة، يصلي ركعتين. يقول: وكان ابن عباس إذا صلى كبر ثلاث تكبيرات بعد الصلاة وقال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فكأن هؤلاء أخذوه عن هذا. يعني يقصد أهل مكة.
  40. 18:31 أخذوا هذا عن عبد الله بن عباس، ومن الناس من ذهب إلى نسخ هذا ولكن يبدو الإمام ما يذهب إلى نسخه. باب القول في الاستماع لقراءة كتبهم. هذا قديما كان الأئمة الخلفاء يقرؤون كتبا على الناس في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة. الكتب هذه هي أوامر ونواهي تبعها. يعني قرارات الدولة كما يقال.
  41. 19:01 فهذه كان كثير من السلف اذا بدا الامام يقرا هذه كان خلاص حتى يتكلم اللي جنبه يشمت العاطس يصنع يقول ما امرنا بالاستماع لهذا لان هذا ما هو ما هو ذكر الله عز وجل اللي امرنا بالاستماع له قال ابو عبد الله في روايه مهنا اذا كانوا يقرؤون الكتاب يوم الجمعه على الناس بعد الصلاه فاعجبوا الي ان يستمع اذا كان فتح من فتوح المسلمين
  42. 19:30 يعني إذا كان يقرأ عليها خبر فتح أو كذا يجلس يستمع هذا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما حصل يوم مؤتة وكذا وإن كان شيء إنما فيه ذكرهم فلا يستمع وإذا كان فيه شيء من أمر المسلمين يستمع باب القول في الصلاة بعد الجمعة يعني هذه في النافلة اللي بعد الجمعة ملخص الباب أنه إذا صلى في المسجد يصلي أربعة
  43. 20:00 حتى لا يقال وصلاها ظهرا فتصير ستة. وروي عن علي انه كان يامرهم يصلون ستة بعد بعد بعد الجمعة. ست ركعات. واما اذا صلاها في البيت فللفاصل يصليها ركعتين. هذا الوارد في الاخبار. قال ابو عبد الله في رواية ابن الروذي ويصلي يوم الجمعة ان شاء اربعا وان شاء ستا. ركعتين ركعتين. هذا اذا تنفل في المسجد. وعادي حتى لو مثل لكن هذا يتأكد في
  44. 20:29 وقال في رواية عبد الله: إذا صلى الرجل مع الإمام ولم يصلي بعدها حتى صلى العصر فلا بأس. قد فعله عمران بن حصين. عمران مرة صلى ركعتين بعد الجمعة فقالوا له: وصلتها يعني وصلتها ظهرا قال لأن تختلف النيازك لا أصليها بعد. فكان خلاص يجلس لأنهم بعضهم يرابط.
  45. 20:59 يجلس من صلاة الجمعة فذلكم الرباط ذلكم الرباط الى صلاة العصر. فما الذي فعله عمران؟ جلس وصار حتى لا صلاة لا اثنين ولا أربعة. الجمعة اللي بعدها. وقال في رواية المروذي في القوم تفوتهم الجمعة. إذا كانوا ثلاثة جمعوا وقد صلى عبد الله بعلقمه والأسود.
  46. 21:24 وقال في رواية أبي طالب من فاته الجمعة ثم كانوا جماعة فليجتمعوا يصلون جماعة، لكن يعني يصلونها ظهرا. أنهي مع الإمام. باب القول في المسجدين في المدينة يصلي فيهم العيدين والجمعة. وهذه مسألة مشكلة جدا في زماننا. وهي مسألة المسجدين يصليان الجمعة. عامة المذاهب عدا الحنفية
  47. 21:51 لا يرون تعدد الجمع والعيدين بغير ضرورة. يعني لابد ان يجتمع الناس في مسجد جامع في في الجمعة ولا يفتح اي مسجد ثاني الا لضرورة. لا يفتح اي مسجد اخر الا لضرورة تلح. فاذا فتح مسجد بغير ضرورة كانت احدى الجمعتين مبطلة للاخرى.
  48. 22:23 ثم تنازعوا اي الجمعتين تبطل الاخرى. فبعضهم قالوا الاسبق وبعضهم قالوا الاكثر. ومن هذا الوجه اللي الامر اللي حصل عند جماعه من الشافعيه المتاخرين وحتى بعض الحنفيه مال اليه احتياطا انهم كانوا بعد ما يصلون الجمعه يصلون ظهر احتياط. لان احنا ما احنا متاكدين جمعتنا صحت ولا ما صحت.
  49. 22:51 لا تجدها دائما يفعلونها في بلاد الشام وغيرها. قال ابو عبد الله في رواية وعندنا في وقتنا الشيخ الجراح من مشايخ الكويت كتب فيها رسالة ونصح وزارة الأوقاف على التوسع في الجمع وتعدد الجمع وتعدد العيدين اللي حاصل الآن. لكن ما أحد استمع له.
  50. 23:15 وصارت المسألة خلاص يعني عمت بها البلوى كما ترون نحن الآن وضع عندنا المساجد تكون متقاربة جدا و وعامتها وما يكاد يوجد مسجد جامع كلها هي جمعة وجماعة مع بعض وكلها تمتلئ. قال أبو عبد الله في رواية أبي داوود ومهنّى وهذا لفظه يقول وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.
  51. 23:42 وعطاء بن ميمون عن الرافع عن ابي هريره قال كتب كتب الى عمر في الجمعه فكتب عمر الينا ان جمعوا حيث كنتم قال احمد قول عمر اعجب الي هذا اسناد جيد عن عمر زاد ابو داوود قال والمسجدان اللذان ببغداد يجمع فيهما فاكثر ما فيه امر عليا رضوان الله عليه ان يصلي بالضعفه وابو اسحاق رواه يصلي ركعتين
  52. 24:12 مسألة علي صلى مضاعفة هذا حصلت في في العيد وصلى في العيد وصلى أربعة صلى في المسجد وقال في رواية صالح والكوسج وحديث علي لا جمعة إلا في مصر جامع فإن الأعمش لم يسمعه من سعد وهذا لا شيء فيبدو هنا من روايات أحمد أنه يسهل في الأمر والله المستعان
  53. 24:39 الآن ندخل في كتاب مختصر كتاب العيدين. في مسائل كتاب العيدين. قال باب القول في وجوب العيدين. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي قال ينبغي ان يخرجوا للعيد وان خرج بعضهم فقد اجزاهم. يعني ان الامام رحمه الله يرى صلاه العيد فرض كفايه. وقال في حديث ابي بكره
  54. 25:08 شهرا عيد لا ينقصان يقول فلا يجتمع نقصانهما. إن نقص رمضان تم ذو الحجة. ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة تم رمضان. شهران لا ينقصان هذا حديث. له تفسيرين. تفسير اختاره إسحاق وتفسير اختاره البخاري. عفوا اختاره أحمد وتبعه البخاري. لا ينقصان قال إسحاق لا ينقصان من ناحية الأجر.
  55. 25:37 لا ينقصان من ناحية الأجر، يعني أنت لو لو صمت رمضان 29 فلك أجر 30. والأمر نفسه في أمر ذو الحجة. فلا فلا ينقص من الأجر. الإنسان تعجل، الإنسان تقدم أجره لا ينقص. وأما تفسير الإمام أحمد، وهذا اللي مال له البخاري، أنه رمضان ذو الحجة
  56. 26:06 ما يأتيان في سنة واحدة كل واحد 30 إذا جاء هذا 30 يجيها 29 وإذا جاء هذا 29 30 الثاني يجي 29 وقال في رواية المروذي إذا اجتمع عيدان فالذهاب أفضل ويجزئه أحدهما يعني إذا اجتمع الجمعة والعيد وهذه فيها آثار عن الصحابة وهذا في مذهب الحنابلة فحسب خلافا للجمهور إنه إذا اجتمع الجمعة والعيد فإذا صلى العيد
  57. 26:36 لا يلزمه الذهاب للجمعة، وإن ذهب أفضل. القول في رؤية الهلال، قال عبد العزيز، قال أبو عبد الله في رواية صالح: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فلا يفطرون ولا يخرجون. هذه في مسألة الرؤية، رؤية الهلال في النهار. قبل الزوال، يعني قبل وقت الظهر أو بعد وقت الظهر. هل نعتبر هذه الرؤية أم الرؤية لا تكون إلا ليلاً؟
  58. 27:06 الإمام أحمد هذا مشهور مذهبه. أنه قبل الزوال، بعد الزوال لا يعتد بها، لا يعتد برؤية الهلال البتة. لا يعتد إلا بالرؤية الليلية. ومن أهل العلم من قالوا لا، إذا رؤي قبل الزوال فلا، لأن إذا وإذا رؤي بعد الزوال فنعم. وهكذا. يقول، وهي روايتين عن أحمد.
  59. 27:32 يقول وقال في روايه هارون بن عبد الله يفطرون ويخرجون، قال عبد العزيز بهذا اقول والله اعلم. باب القول في وقت صلاه العيدين. قال ابو عبد الله في روايه حنبل: وصلاه الفطر لا تعجل مثل الاضحى وصلاه الاضحى تعجل كقدر رجوع الناس الى منى من المزدلفه
  60. 28:01 ورميهم وذبحهم. وقال في رواية أبي طالب الخروج في العيدين إلى المصلى أحب إلي وأفضل. وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا صلى بالضعف في المسجد صلى بهم ركعتين إذا خطب وإذا لم يخطب صلى أربعًا. الإمام أحمد رحمه الله وقت صلاة الضحى أو وقت صلاة العيد يكون في الضحى. الإمام يرى أنه
  61. 28:30 للحاج إذا صلوا العيدين للحاج أنهم يؤخرونها لأنه يوم العاشر يوم النحر بالنسبة للحاج في مجموعة أفعال الرمي والنحر والحلق والطواف فصلاة العيد تؤخر حتى يستطيع الناس أن يستوعبوا هذه الأفعال أما بالنسبة لغير الحاج فالأمر واحد بالنسبة للفطر وللأضحى بل لو قدم لكان أحسن حتى يستطيع الناس أن يذبحوا أضاحيهم
  62. 29:01 وفي أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في الناس في المسجد. العيد ما خرج. فصلى بهم أربعًا. هنا رواية الإمام أحمد يقول إذا صلى بهم إذا خطب يصلي ركعتين. وإذا لم يخطب صلى أربعًا. لكن روايات عن علي إذا رجعت يقول الـ صلى أربعًا لأجل عدم الخروج.
  63. 29:27 وهذه أيضا فيها رواية عن أحمد قال بها ورجحها ابن تيمية وقالها سنة خليفة راشد أن صلاة العيد إذا صليت في المسجد تصلى أربعا. آخر باب معنا اليوم القول في السنة في الخروج إلى العيدين. قال أبو عبد الله في رواية أحمد بن حميد أبي طالب قال ويغتسلوا للعيدين. وهذا فيه آثار عن عن التابعين.
  64. 29:56 ولا نزاع فيه، قال وفي رواية المروذي قال طاووس كان يأمر بزينة الثياب وعطاء قال هو يوم تخشع واستحسنهما جميعا. ورد عن بعض السلف انهم كانوا يخرجون بزي الاعتكاف فما يكونوا متزينين صلاة الجمعة صلاة العيدين. وورد النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس بردا احمر وان كان الحديث فيه كلام. واحمر يعني مخطط.
  65. 30:29 واحمد قال الامر واسع، عطاء بن ابي رباح وطاووس تلميذا ابن عباس منهم من راى الزينه ومنهم من راى التخشع انه يكون اللباس ما هو زينه عا فيقول واستحسنهم جميعا قال كله واسع وقال في روايه المروذي لا يتيمم للعيدين اذا كان يقدر على الماء طبعا ليش مساله العيدين يذكرون فيها التيمم
  66. 30:58 لانك في كثير من حياتك بعيدا عن الماء. فهذه مسألة تشبه صلاة الجنازة. لأن صلاة الجنازة فيها نزاع، إذا أنت مثلا كنت في الجنازة قائمة الآن ولها وقت معين. ولا يمكنك إلا إذا ذهبت تتوضأ تفوتك الجنازة. فبعض التابعين أفتى أنك تتيمم. وفيها شيء مروي عن الصحابة ولا يصح، ومرفوعا ولا يصح.
  67. 31:28 واللي رجحه احمد انك لا تتوضا ما تصير تصلي من غير وضوء. لو فاتك عادي هي كلها فرص كفايه. فهنا العيدين جعلها نفسه. واحد يقول لك والله انا خلاص انتقض وضوئي وانا ما في ما في ماء لان الناس يكونون خارجين الصحراء. فيقول لك اتيهم وصلي معاهم. يقول لا نعم ما يلزمك. هذا القصد.
  68. 31:54 وقال في رواية حنبل إذا غدا إلى المصلى يوم الفطر فلا يخرج حتى يطعم. طبعا هذا مستحق إلى الفطر إنه يأكل وهذا في حديث في الصحيح. والأضحى لا يأكل حتى يرجع إذا كان له ذبح. فيبدأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أضحيته. وهذا ثابت وحتى أكل من هديه لما كان حاجا. وإذا كان له ذبح لم يبالي أن يأكل.
  69. 32:23 وقال في واذا لم يكن له ذبح، وقال في روايه صالح ويخرج الناس الى العيدين على ما يطيقون ويستحب ان يذهبوا رجالة في الجمعه والعيدين، يعني على ارجلهم ما يطيقون، يعني سواء راكبين او رجالا على ارجلهم، والامر واسع والافضل طبعا على اقدامهم لان دياركم تكتب تكتب اثاركم واجرك على قدر نصرك، والنبي صلى الله عليه وسلم
  70. 32:52 ذهب ماشيا وكبر وكبر الناس معه وروى عن ابن عمر وقال في روايه ابي طالب اذهب الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ يوم العيد في طريق ورجع في طريق اخر وهذا خبر ثابت ويذكرون فيه روايه ان عبد الله بن احمد قال لابيه هذا الحديث فاستغربه وقال لاول مره اسمع به وحقيقه هذه الروايه انا استبعدها الحديث معروف
  71. 33:20 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم