كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

البيوع (5) من المغني (115) 👇

1 ساعة المغني — 115

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الدرس الخامس عشر بعد المئة من دروس المغني. الدرس الخامس من عموم دروس البيوع. يقول فصل إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما لم يصح. أنت تطلبني ذهب. وفلان أنا أطلبه فضة أو العكس.
  2. 0:28 فاتي لدائني ومديني وقل له ما رايكما ان انت بديني عليك تسدد هذا دائني فوافقا ولم يسلما احدهما الاخر شيئا وانما الموافقه ما هي؟ الموافقه بان يكون ذمه مقابل ذمه يقول لم يصح لم يصح وبهذا قال الليث والشافعي
  3. 0:56 وحكى ابن عبد البر عن مالك وابي حنيفه جوازه لان الذمه الحاضره كالعين الحاضره يعني ما دام ذمه حاضره فكانهما تقابضا كان هذا احضر الذهب وهذا احضر الفضه ولذلك جاز ان يشتري الدراهم بالدنانير بدون من غير تعيين ولنا انه بيع دين بدين ولا يجوز ذلك بالاجماع قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان بيع الدين بالدين لا يجوز قال احمد انما هو اجماع وهذا المسائل لاحمد نقل فيها الاجماع
  4. 1:24 وقد روى أبو عبيد في الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وفسره بالدين بالدين، إلا أن الأسرم روى عن أحمد أنه سئل: يصح الحديث قال لا، وإنما صح الصرف بغير تعيين بشرط أن يتقابضا في المجلس، فجرى القبض والتعيين في المجلس مجرى وجوده وحالة العقد، وأما هنا لم يتصارفوا فقد ذمة، ولو كان لرجل على رجل دنانير فقضاه دراهم
  5. 1:50 شيئا بعد شيء نظرت فاذا كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح عليه صح نص عليه احمد وان لم يفعل ثم تحاسب بعد ذلك فصرفه وقت المحاسبه لم يجث نص عليه ايضا لان الدنانير دين والدراهم صارت دينا فيصير بيع دين بدين رجل له على شخص دنانير دنانير ذهب فقال له اسجدها لك فضه فاذا اعطاه الفضه مقسطه
  6. 2:19 إذا كانت شيء بعد شيء يعني فقط يقول له هذا مقابل الدينار الفلاني ثم يقول له هذا مقابل الدينار الفلاني حتى يحسبها حتى يوزنها فلا بأس هذا الصحيح أما لا إذا أعطاه شيء من الفضة ثم قال له بعد مدة أنا أعطيك بسعر صرفه في يومه لم يجوز لما لأنه لابد من آآآ لأن هذا صار بيع دينًا دينًا بدين.
  7. 2:48 وإن قبض أحدهما من الآخر ماله ثم صرفه بعين المذمة صحا. وإن أعطاه الدراهم شيئا بعد شيء ولم يقضه ذلك وقت دفعها إليه ثم أحضرها وقوماها فإنه يحتسب بقيمتها يوم القضاء لا يوم دفعها إليه. لأنه قبل ذلك لم تصرف في ملكه إنما هي وديعة في يده فإن تلفت ونقصت فهي من ضمان مالكها. ويحتمل أن تكون من ضمان القابض لها إذا قبضها بنية الاستيفاء.
  8. 3:15 لأنها مقبوضة على عوض ووفاء، والمقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في عقد صحيح. فيما يرجع الى الضمان وعدمه. الضمان يعني اذا تلف ولو كان الضمان يعني اذا تلف من يضمنه يعني من يعوضه. ولو كان لرجل عند الصيرفي دنانير فأخذ منه دراهم إدرارا لتكون هذه بهذه.
  9. 3:39 لم يكن كذلك بل كل واحد منهما في ذمة في ذمة من قبضه فاذا اراد التصارف احضر احدهما واصطرفا بعين وذمة. نعم. فصل ويجوز اقتضاء احد النقدين من الاخر ويكون صرفا بعين وذمة. يعني انا اطلبك فضة تسددها لي ذهب بقيمتها او العكس. في قولي
  10. 4:04 اكثر اهل العلم ومنع منه ابن عباس وابو سلمه وابن شبرمه وروي ذاك عن مسعود. لان القبض شرط وقد تخلف. ولنا ما روي ابو داوود والاثرى في سننهما عن عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابي اذا المبادله غير الدين، كثير من الناس يخلط هذا بهذا. المبادله اللي هي بيع غير الدين. الدين لا انا اخذ منك وتكون يدك فارغه ثم اعيد لك ما كان في يدك.
  11. 4:36 فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير، اخذ هذه من هذه من هذه واعطي هذه من هذه، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصه فقلت يا رسول الله رويدك اسالك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير، اخذ هذه بهذه واعطي هذه بهذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تفترقا بينكما شيء.
  12. 5:03 قال احمد انما يقضيه اياها بالسعر، لم يختلفوا انه يقضيه اياها بالسعر، الا ما قال اصحاب الراي انه يقضيه مكانها ذهبا على التراضي. لا هي على قيمتها، نحدد كم قيمه الذهب، كم تساوي من الفضه، اهل الراي قالوا لا تكون بالتراضي. ايش يرضيك من الذهب؟ جرام جرام هكذا.
  13. 5:23 لأنه بيع في الحال فجاء تراضيا عليه اذا اختلف الجنس، كما لو كان العوض عرضا، ووجهه الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. وروي عن ابن عمر ان بكر بن عبد الله المزني ومسروق العجل سألاه عن كري لهما له عليهما دراهم وليس معهما دنائر، فقال ابن عمر اعطوه بسعر السوق السوق. ولان هذا جرى مجرى القضاء فيقيد بالمثل كما لو قضاه من الجنس والتماثل ها هنا من حيث القيمه.
  14. 5:52 لتعذر التماثل من حيث الصورة، قيل لأبي عبد الله: فإن أهل السوق يتغابنون بينهم بالدانق في الدينار وما أشبه ذلك، الدانق السد السوق. قال إذا كان مما يتغابن الناس به فسهل به، ما لم يكن حيلة ويزاد شيئا كثيرا. لأن هم الذهب يوزنونه وزنا. فأحيانا يسقط هذا الشيء اليسير، فيقول إن جرت العادة في التهاون فيه يتهاون فيه. فصل، فإن كان المقضي الذي في الذمة مؤجلا
  15. 6:20 فقد توقف احمد فيه. وقال القاضي يحتمل وجهين، احدهما المنع وهو قول مالك مشهور قول الشافعي لان ما في الذمه لا يستحق قبضه، فكان القبض ناجزا في احدهما. والناجز يأخذ قسطا من الثمن والآخر الجواز، وهو قول ابي حنيفه لانه ثابت في الذمه بمنزلته المقبوض. فكانه رضي بتاجيل المؤجل، والصحيح
  16. 6:49 إذا قضاها بسعر يومها ولم يجعل المقضي فضلا لاجل تاجيل ما في الذمه لانه اذا لم ينقصها عن سعرها شيئا فقد رضي بتعجيل ما في الذمه بغير عوض. فاشبه ما لو قضاه بجلس الدين ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر حين ساله ولو افترق الحال لساله واستفصل. ها اذا كان اذا اذا انا لي عليك دين.
  17. 7:15 فجئتك فقلت في في محل السداد فقلت لك لا املكه الان اجلني شهرا وساسددها لك فضه فتقول لا باس هذا يجوز ولكن في بعضهم يقول لا يجوز وبعضهم الذي جوزه قال بشرط ان لا تزيد عليه تقول له بعد شهر لكن الفضه اللي تعطيني اياها زيدها شويه مكان مكان الشهر اللي اجلته هنا يدخل في الربا
  18. 7:42 فصفا قال احمد ولو كان على رجل عشرة دراهم فدفع اليه دينارا فقال استوفي حقك من هذا فاستوفاه بعد يومين جاز ولو كان عليه دنانير فوكل غريمه في بيع داره واستيفاء حقه في ثمنه فباعها بدراهم لم يجز ان ياخذ منها قدر حقه يعني على عشر دراهم يعطيه دينار يقول استوفي حقك من هذا ايش يا احمد ذاكره؟ يذهب ويصارف هذا الدينار فياخذ مثلا مكانه 15 درهما فياخذ عشره ويرجع خمسه لصاحب المال
  19. 8:11 عند احمد هذا لا يجوز لانه لم ياذن له في المصارفه ولانه متهم ولو باع جاريه بدنانير فاخذ بها دراهم فردت الجاريه بعيب او اقاله لم يكن للمشتري الا الدنانير لان الثمن وقع عليه العقد وانما اخذ الدراهم بعقد صرف مستانف نص احمد على هذه المسائل فاصبر اذا كان عليه دين مؤجل حل وهو اعسر فاجله فقال لغريمه ضع عني بعضه واعجل لك بقيته لم يجوز هذا اسمه ضع وتعجل
  20. 8:40 هذه مسألة مشهورة ضع وتعجل عكس الربا هذا الربا أخر وزد هذه لا ضع وتعجل يعني في شهر رمضان موعد السداد فقلت لك يا أخي خذهم مني في رجل لكن أسقط منه قليلا ها يقول لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر وابن مقداد وسيد المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم
  21. 9:09 والشافعي ومالك والثوري وهشيم بن علي واسحاق وابو حنيفه. قال المقداد هذه قراناها في شواهد القران. لرجلين فعلا ذلك كلاكما قد اذن بحرب من الله ورسوله. وروي عن ابن عباس انه لم يرى به بأسا. وروي ذلك عن النخعي وبثور لانه اخذ حقه اخذ لبعض حقه تارك لبعض فجاس. وهذا مذهب ابن عباس وهذا رجح ابن القيم كما لو كان الدين حالا.
  22. 9:37 وقال الخرقي لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته. يعني قياس على المكاتبة، المكاتب عادي يعجل له السيد عتقه ويضع عنه بعض المكاتبة. أو نعم. ولنا أنه بيع أنه بيع الحلول فلم يجز كما أو زاده الذي له الدين، فقال أعطيك 10 دراهم وتعجل لي بالمائة الذي عليك. فأما المكاتفة أن معاملته مع سيده وهو يبيع بعض ماله ببعض.
  23. 10:04 فدخلت المسامحه فيه ولانه سبب للعتق فسامح به فيه بخلاف غيره. مسأله فان كان العيب دخيلا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا، يعني اذا وجد احدهما ما قبضه مغشوشا بغش من غير جنسه فينظر فيه، فان كان الصرف عينا بعين فهو فاسد لما اسلفناه، وان كان بغير عين وعلم ذلك بالمجلس فرده واخذ بدله فالصرف صحيح.
  24. 10:34 لأنه عين المعقود عليه. يعني إذا قلت لك هذا السبيكة هذه السبيكة بهذه السبيكة. وظهرت أن هذه السبيكة مغشوشة فلا. ولكن إذا قلت لك لا يا أخي خذ ذهب بفضة. ذهب بفضة. مو هذا هذا الدرهم بعينه، لا، ذهب بفضة. يعني هذا الدينار بهذا الدرهم. درهم بدنانير. فأخذ أحدهما فوجده مغشوشا في نحاس أو في
  25. 11:03 من غير جنسه فرضي به فلا بأس. وإن افترخ قبل رده فالصرف فيه فاسد لأنهما تفرخا قبل قبض المعقود عليه ولم يقبض ما يصلح عوضا عن المعقود عليه وهذا ظاهر كلام الخرقي. وقيل عن أحمد أنه إذا أخذ البدل في مجلس الرد لم يبطل كما لو كان العيب من جنسه. وهذا فيما إذا لم يكن مشتري المعيب عالما بعيبه فأما إن علم بعيبه فاشتراه والعيب من جنسه جاس ولا خيار له ولا بدل لأنه عالم.
  26. 11:33 وإن كان من غير جنسه كان الصرف ذهبا بذهب أو فضة بمثلها، فالصرف فيه فاسد. ليش؟ لأن لابد من التماثل. لأنه لا يخل بالتماثل إلا أن يبيع ذهبا أو فضة مغشوشا بمثله بمثل غشه كبيعه دينارا صوريا بمثله. مع علمه بتساوي غشهما وقد ذكرنا أن الظاهر جواسه. الظاهر جواسه لكن تأكدنا. وإن باع مغشوشا بغير مغشوش لم يجسد. إلا أن يكون للغش قيمة.
  27. 12:03 فيخرج على مسأله مدعجوه. يعني هما متساويان لكن المغشوش زائد. وإن كان الصرف في جنسيك ذهب وفضه انبنى على إنفاق المغشوش. فصل وفي إنفاق المغشوش من النقود روايتان أظهرهما الجواس. نقل نقل صالح عنه في دراهم يقال لها مسيبيه عامتها نحاس لأن فيها شيئا من الفضه.
  28. 12:30 فقال اذا كان شيئا اصطلحوا عليه مثل الفلوس اصطلحوا عليه فارجو ان لا يكون بها باس، يشتري بها ويصرف بها ويصارف بها الذهب والثاني التحريم، نقل حنبل في دراهم يخلطها فيها مش ونحاس يشترى بها ويباع، فلا يجوز ان يبتاع بها احد، كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء والبيع حرام، الشراء به والبيع حرام. لم؟ لانه اصلا لا يعرف ما كم مقدار الفضه؟
  29. 12:57 وقال أصحاب الشافعي إن كان الغش مما لا قيمة له جاز الشراء بها، يعني كان شيء ملحق له. وإن كان مما له قيمة ففي جواز إنفاقهما قولان وجهان. واحتج من منع إنفاق المغشوشة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وأن عمر نهى عن بيع نفاية بيت المال. ولأن المقصود فيه مجهول أشبه تراب الصاغة. والأولى أن يحمل كلام أحمد في الجواز على الخصوص
  30. 13:26 فيما ظهر غشه واصطلح عليه، يعني مقدار الغش معروف واصطلح عليه، فأنا أعرف أن هذا الدرهم ربعه مغشوش، وأنا أتعامل أنه في ثلاث أرباع السليم. فإن المعاملة به جائزة، إذ ليس فيه أكثر من اشتماله على جنسين لا غرر فيهما، فلا يمنع من بيعهما كما لو كانا متميزين، ولأن هذا مستفيض في الأعصار جارٍ بينهم من غير نكير، وفي تحريمه مشقة وضرر، وليس شراؤه بها غشًا للمسلمين.
  31. 13:55 ولا تغريرا لهم، المقصود منها ظاهر مرئي بخلاف تراب الصاله. تراب الصاله ما تعرف وين وين الذهب وين التراب، كم. وروايه المنع محموله على ما يخفى غشه ويقع اللبس فيه به فان ذلك يفضي الى التغرير بالمسلمين، اعطيك درهم فضه درهم فضه فرحان فيه، واذا نصفه مغشوش. وقد اشار احمد الى هذا في رجل اجتمعت عنده دراهم سيوف، قال ما يصنع فيها؟ قال يسبكها.
  32. 14:21 قيل قيل له فيبيعه بدنانير؟ قال لا، يبيعه بفلوس؟ قال لا، قال بسلعه؟ قال لا، اني اخاف ان يغر بها مسلما. قيل بعبد الله يتصدق بها؟ قال اني اخاف ان يغر بها مسلما. قال وما ينبغي له لانه يغر بها مسلما، ولا اقول له انه حرام لانه على تاويل ذال، وذلك انما كرهته لانه يغر بها مسلما. فقد صرح بانه انما كرهه لما فيه من التغرير بالمسلمين. وعلى هذا
  33. 14:46 يُحمل منع عمر منع منع عمر نفاية بيت مال المسلمين لما فيه من التغرير بالمسلمين فإنه اشتريها ربما خلطها بدراهم جيدة واشترى بها ممن لا يعرف حالها ولو كان مصطلح إنفاقه لم يكن نفاية فإن قيل فقد روي عن عمر أنه قال من زافت عليه دراهمه فليخرج بها إلى البقيع فليشتري بها سحق الثياب
  34. 15:11 يعني يشتري بالدراهم سيا اللي اسمه اليوم سمال الثياب، الثياب الرديئه. وهذا دليل على جواز انفاق المغشوشه التي لم يصطلح عليها، قلنا قد قال احمد معنى زافت عليه دراهمه اي نفيت، ليس انها زيوف، فيتعين حمله على هذا جمعا بين الروايتين. ما لا ادري ما معنى نفيت ولعله يعني يعني ذهب اثر السبك فيها والصياغه.
  35. 15:39 ويحتمل انه اراد ما ظهر غشه وبان زيفه بحيث لا يخفى على احد ولا يحصل بها تغرير وان تعذر تاويله تعارضت الروايتان عنه ويرجع الى ما ذكرناه من المعنى ولا فرق بين ما كان غشه ذات ثبات وبقاء كالرصاص والنحاس ثم لا ثبات له كالزرنيخيه والاندرانيه وهو زرنيخ ونوره يطلع عليه الفضه فاذا دخل النار استهلك الغش وذهب. مساله هذه كلها مسائل في الصرف.
  36. 16:08 ومتى انصرف المت المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما اذا انصرف تفرق يعني قبل ان يتقابضا لا بيع بينهما هذا هذا عكس الخيار المجلس لما؟ لان لابد من التقابض شرط الصرف بيع الاثمان بعضها بعض والقبض في المجلس واحد شرط لصحته بغير خلاف
  37. 16:32 قال ابن مذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان على ان متصارفين اذا افترقا قبل ان يتقابضا ان الصرف فاسد والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء وقوله عليه الصلاه والسلام بيعوا الذهب بالفضه كيف شئتم يدا بيد طيب اتفقنا ثم افترقنا اذا عدتم مره اخرى تبداون عقدا جديدا السابق فسد بافتراقكم.
  38. 16:55 ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، ونهى ان يبيع ان يباع غائب بناجس منها بناجس، كلها احاديث وصحاح. وليس القبض في المجلس وامطار وان تماشيا مصطحبين الى منزل احدهما او الى الصراف فتقابضا عنده جاس وبهذا قال الشافعي، وقال مالك: لا خير في ذلك لانهما فارقا مجلسهما. ولنا
  39. 17:23 ويجزئ القبض في المجلس وان طار ولو تماشيا مصطحبين الى منزل احدهما او الى الصراف فتقابضا عنده. هذا صحيح، طيب جلس مده طويله، طيب مشيا مع بعضهما، ذهبا الى الصراف، طالما الاجسام مع بعضها البعض فلا مشكله. ولنا انهما لم يفترقا قبل التقابض. فاشبه فاشبه لو كانا في سفينه تسير بهما او راكبين على دابه تمشي بهما، وقد دل على ذلك حديث حديث ابي
  40. 17:51 أبي برزة الأسلمي في قوله للذين مشي من جانب العسكر ما أراكم افترقتم، هل تقدم معنا. وإن تفرق قبل التقابض بطل الصرف لفوات شرطه. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من العوض. وهل يصح؟ إي وإن قبض البعض ثم افترقا في إي تصارفا اتفقا على فرق الصفق.
  41. 18:22 فقال له يلا ذهب بذهب عشر دنانير ب 20 درهم اعطيته خمس دنانير واعطاني عشرة ثم افترقا هذا الذي تقابضا به صح وهذا الذي افترقا عليه لم يعد لاثما فهل يصح في المقبوض على وجهين بناء على تفريق الصفقة؟ بعضهم قالوا لا ما دام نصف الصفقة بطل فالنصف الثاني يبطل ولو وكل ولو وكل احدهما وكيلا في القبض فقبض الوكيل قبل تفرقه ما جاء
  42. 18:50 وقام وكيله مقام قبضه، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض او لم يفارقه. طيب اليوم التحويل هذا الكينت تشتري فيه ذهب يجوز؟ حقيقه انتقال الثمن الى حساب الشخص هذا من ذات القبض عندي والله اعلم. وان افترق قبل الوكيل بطل لان القبض في المجلس شرط وقد فات وان تخاير قبل القبض في المجلس لم يبطل العقد بذلك.
  43. 19:17 لانهما لم يفترقا قبل القبض، هذا اليوم كله ينطبق على موضوع شراء الذهب او شراء الفضه. ويحتمل ان يبطل اذا قلنا بلزوم العقد وهو مذهب الشافعي. لان العقد لم يبقى فيه خيار قبل القبض اشبه ما لو افترق والصحيح الاول. فان شرط التقابض في المجلس وقد وجد واشتراط التقابض قبل اللزوم تحكم بغير الدليل. ثم يبطل بما اذا تخايرا قبل الصره.
  44. 19:42 ثم اصطرفا فان الصرف يقع لازما صحيحا قبل القوض ثم يشترط القوض في المجلس. اذا قال اذا تخاير امر معنا معنى التخاير ان يقول له لو شئت ان ان تبطل ابطل من الان فصل ولو صارف رجلا دينارا بعشره دراهم، دينار ذهب يعني بعشره دراهم فضه وليس معه الا خمسه دراهم، لم يجوز ان يفترقا قبل قبض العشره كلها. فماذا يفعل مثلا؟ يتصل على انسان
  45. 20:09 يخبر احدا فان قبض الخمسه وافترقا بطل الصرف في نصف الدينار. وهل يبطل فيما يقابل الخمسه المقبوضه على وجهين بناء على تفريق الصفقه. وان اراد التخلص فسخا فسخ الصرف النصف الذي ليس معه عوض او يفسخان العقد كله ثم يشتري نصف الدينار بخمسه دراهم ويدفع اليه ثم ياخذ الدينار كله.
  46. 20:36 يعني قال له دينار بعشرة دراهم، فقال له والله ما عندي إلا خمسة دراهم. أعطاه خمسة فقلنا فإذا قلنا هذا فاسد يرجع له دراهم ويقول لا الآن نبدأ عقدا جديدا. نص دينار بخمسة دراهم ونتقابض ينتهي الأمر. أو وأما إذا قلنا بتفريق الصفقة ما يحتاج هذا، وما بقي في يده أمانة ثم يفترقان. ثم إذا صرفه بعد ذلك بالباقي له من الدينار واشترى منه أو جعله سلما أو وهبه له جاز
  47. 21:06 كذلك ان وكله فيه. وكذلك ان وكله فيه، ولو اشترى فضه بدينار ونصف ودفع البائع دينارين وقال انت وكيلي في نصف الدينار السائد. هذا الان هذه حيلة لكنها حيلة صحيحة. يعني يقول له انت وكيلي. يوكل الاخر فيقول له انت وكيلي في القبص. فيقول طيب اذا كان
  48. 21:35 إذا كان البائع والمشتري هو نفس الشخصية أو هو بائع ووكيل للمشتري فهنا لن يتصور الافتراق، افتراق الأبدان. يعني كيف يعني الآن أقول لك دينار وخمسة دراهم. أو دينار بعشرة دراهم فأعطيه خمسة. ظل لي خمسة، بقي له خمسة. فقل له أنت وكيلي في قبض الخمسة الباقية.
  49. 22:05 فافترقا، لا ما افترقا. لأنه الوكيل والمشتري واحد. وكيل البائع والمشتري واحد، فما افترقا. فهو طالما يمشي هو ما افترق عن نفسه. وبالتالي يأخذ الخمسة ويقبضها. وذاك خرج من القصة. هذه عاد هذه حيلة التخلص، وهذه حيلة صحيحة ما فيها شيء شرعي. صح ولو صرف عشرة دراهم بدينار فأعطاه أكثر من دينار يزل له حقه في وقت جاز.
  50. 22:34 وإن طال ويكون الزاد أمانة في يده لا شيء عليه في تلفه. نص عليه نص على أكثر هذه المسائل أحمد. فإن يكن فإن لم يكن مع أحدهما إلا خسر الدراهم فاشترى بها نصف دينار وقبض دينارا كاملا ودفع إليه الدراهم ثم اقترض فاشترى منها النصف الباقي أو اشترى منه
  51. 22:56 بعشرة ب10 ابتداء ودفع إليه خمسة ثم اقترض ودفع إليه عوضا عن النصف الآخر على وجه الحيلة فلا بأس على غير وجه الحيلة فلا بأس هذا على غير وجه الحيلة نعم ممكن إذا كان الدين فصل وإذا باع مُدي تمر رديء بدرهم ثم اشترى بالدرهم تمرا جنيبا
  52. 23:22 او اشترى من رجل دينارا صحيحا بدراهم وتقابض ثم اشترى منه بالدراهم قراظه من غير مواطأ ولا حيله فلا بأس. هذا تشبه مسألة التورخ. هذا يكون من غير تواطأ ولا حيله. يعني هذا مثلا شخص يريد ان يشتري تمر بتمر
  53. 23:49 لكن مع التفاضل يعني مع التفاضل صاع تمر رديء بصاعين تمر بنصف صاع تمر جيد فيقول لك طيب ايش نفعل؟ يقول له عندي حل ياتي شخص يقول عندي حل ناتي بشخص زائد فنقول له يا فلان اشتر مني هذا التمر الرديء بكذا وكذا درهم فيشتري ثم يقال له بع ها بع على فلان
  54. 24:17 وانا بهذه الدراهم اشتري من فلان هذا التمر. التي اخذتها منك، وكلها تكون حيله، ولا الحقيقه ايش؟ انه اراد ان يشتري تمرا بتمر بعد تفاضل. لكن ان فعلها بدون تواطؤ هو هو ذهب وباع تمرا ثم اخذ دراهم ثم اشترى بها تمرا اخر فلا باس.
  55. 24:44 وقال ابن ابي موسى لا يجوز الا ان يمضي لغيره ليبتاع منه فلا يستقيم له، فيجوز ان يرجع البائع الى البائع فيبتاع منه. وقال احمد في روايه الاثرم يبيعها من غيره من غيره احب اليه. ما تذهب الى تمار وتقول له اشتري مني هذا التمر الرديء بالمبلغ الفلاني ثم ثم تاخذ المال وتقول له اعطني تمرا جيدا بالمال هذا الذي انت اشتريته مني. كانك بعت تمرا بتمر.
  56. 25:15 فيقول احمد لأ لو يذهب إلى تمار آخر حتى لا تكون حيله. اي. يبيعها من غيره أحب إلي. قلت له لم يعلمه انه يريده يريد ان يبيعها منه قال يبيعها من غيره فهو أطيب لنفسه وأحرى ان يستوفي الذهب منه. فإنه اذا ردها اليه لعله إلا وفيه الذهب ولا يحكم له بوثا ولا يستقصي ويقول هي ترجع اليه. قيل لأحمد قال فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذه منه منه من غيره فلم يجدها فرجع اليه قال إذا
  57. 25:45 إذا كان لا يبالي اشترى منه ومن غيره فظاهر هذا أن هذا على وجه الاستحباب لا الإيجاب. ولعل أحمد إنما أراد اجتناب المواطأ على هذا، ولهذا قال إذا كان لا يبالي اشترى منه ومن غيره فلا. وقال وقال مالك إن فعل ذلك مرة جاز، وإن فعله أكثر من مرة لم يجز لأنه يضارع الربا، تستبين أنها عادة فتعرف.
  58. 26:05 ولنا ما روى ابو سعيد قال جاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعنا فبعت صاعيني بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا يا بلال ولكن اذا اردت ان تشتري فبع تمرا بيع اخر ثم اشتري ثم اشتر به. طيب وروى ايضا ابو سعيد وابو هريره ان رسول الله صل
  59. 26:36 صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيف فقال كل تمر كل تمر خيبر هكذا قال لا ولكن انا لناخذ الصاع بالصاعين والصاعين بثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا متفق عليه ولم يامره ان يبيع من غير من يشتري منه ولو كان ذلك محرما لبينه وعرفه اياه ولانه اذا باع الجنس بغيره من غير شرط ولا مواطاه فجاس كما لو باعه من غيره شوف من غير شرط ولا مواطاه
  60. 27:05 الآن إشكالية التورق الموجود في البنوك أن هناك مواطأة من البداية ولأنه ما جاز من البيعات مرة جاز على إطلاق سعر البيعات فإما أن تواطأ على ذاك لم يجوز وكان حيلة محرمة وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ما لم يكن مشروطا في العقد أبو حنيفة على أصله في الحيل في جواز الحيل أما الشافعي فعلى ظواهر الأحاديث
  61. 27:33 ولنا انه اذا كان عن مواطئ كان حيله والحيل محرمه على ما سنذكره. الان هذا شوف باب في تحريم الحيل. وقد وهذا من الابواب ومن الامور التي اخذت على على ابي حنيفه. وسبحان الله الشافعي في البيوع كثير من الحيل لا يراها حيله من الاساس. وهذا الان الفرق بين من خالف في اصلا ومن خالف في فرع، الشافعي يحرم الحيل كعامه اهل الحديث.
  62. 28:02 ولكن هناك حيل لا يراها حيلا كبعض الناس الذين يقولون بان البدع كلها منهي عنها ولكن بدع معينه عندهم مشكله بها يقولون لا هذه ما هي بدعه ما ينطبق عليها تعريف البدعه كما بعض الناس يرون مثلا اصل التبديع او اصل التكبير لكن عنده مشكله في بعض الافراد فصل قالوا والحيل كلها محرمه غير جائزه في شيء من الدين
  63. 28:26 وهو ان يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعه وتوسل الى فعل ما حرم الله واستباحه محظوراته او اسقاط واجب او دفع حق ونحو ذلك قال ايوب السختيان انه ليخادعون الله كانما يخادعون صبيا لو كان الامر ياتون على وجهي كان اسهل علي فمن ذلك ما لو كان مع رجل 10 صحاح ومع الاخر 15 مكثره فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه ثم تباريا
  64. 28:54 توصل على بيع الصحاح بالمكثره متفاضله. الان ايش الحيله هذه؟ ما اقول بيعني هذه بهذه، اقول ديّني اللي عندك، دينها، والثاني يقول له ديّني اللي عندك. فهو الواقع كانه متبع يعني. ثم اذا جاء يرجعها له سبحان الله ثم بعد ذلك يقول له ابريتك الذمه خلاص. ابريتك الذمه. فهذه حيله واضحه يعني.
  65. 29:23 أو باع الصحاح بمثلها من المكسرة ثم وهبه خمسة زائدة أو اشترى منها أو قيل أم قال له عطني خمسة بخمسة طيب وأنا أهبك الخمسة هذه
  66. 29:34 أو اشترى منه أوقية صابون أو نحوها ما يأخذ بأقل من قيمته أو اشترى منه عش عشر إلا حبة من الصحيح مثلها مكثرة ثم اشترى منه بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير كذلك لو أقرضه أو باعه السلعة بأكثر من قيمتها أو اشترى أو مثل التورق أو مثل بيع العينة أشتري منك شيء ثم أبيعه عليك بسعر أكبر بس والواقع أني أريد أن استدين منك
  67. 30:03 او اشتري منه بسلعه باقل من قيمتها توصل لاخذ العوض عن عن القرض. فكل هذا ما كان منه على وجه الحيله فهو خبيث محرم. وبهذا قال مالك. وقال ابو حنيفه والشافعي كل ذلك واشباهه جائز. في الواقع الشافعي فقط بيع العينه لانه راى انهما عقدان منفصلان والامر كذا فوسع فيه ولانه راى يشبه الوارد في حديث بلال.
  68. 30:34 اما البقيه فلا اعلم الشافعي يقول. اما ابو حنيفه فالله فمع الاسف الشديد يبيح. اذا لم يكن مشروطا في العقد، وقال بعض اصحاب الشافعي يكره ان يدخل في بيع على ذلك لان كل ما لا يجوز شرطه شرطه في العقد يكره ان يدخل فيه. ولنا ان الله عذب امه بحيله احتالوها فمسخهم قرد وسماهم معتدين. وجعل ذلك نكالا موعظه للمتقين. رايت كلام ابن القدامه هذا تجد نفسه في كلام القيم في غلظه اللهفه. ونفسه كلام ابن تيميه في بيان الدليل في اوطان التحليل.
  69. 31:04 ليتعظوا بها ويمتنعوا من مثل افعالهم، وقال بعض المفسرين في قوله وموعظه وموعظه للمتقين اي لامه محمد صلى الله عليه وسلم. فروي انهم كانوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم الجمعه ويتركونها الى يوم الاحد. ومنهم من كان يحفر حفائر ويجعل اليها مجاري فيفتحها يوم الجمعه فاذا جاء السمك يوم السبت جرى مع الماء في المجاري.
  70. 31:33 فيقع في الحفائر فيدعها الى الاحد ثم ياخذها ويقول ما اصطدت يوم السبت ولا اعتديت فهذه حيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يامن ان يسبق فليس ذلك بقمار رواه ابو داوود وغيره. ايضا لعن الله محلل ومحلل له حيله. تدل به على حرمه عموم الحيل.
  71. 31:58 فجعله قمارا مع ادخال الفرس الثالث لكونه لا يمنع منع القمار، هذا في المسابقه اثنين تسابقوا وكل واحد دفع اموال، والثالث واحدهما ياخذ المال اذا الفائز، فهناك محلل هو يجي ثالث يكون ما دفع شيء وممكن يسبق وياخذ الجائزه كلها، هذا اسمه المحلل. اذا ادخلناه معنا ونحن نعرف انه لن يسبق فنحن كاننا تسابقنا مع بعضنا البعض فقط.
  72. 32:23 وهو كون احد كل من المتسابقين لا ينفك عن كونه اخذا وماخوذا منه وانما دخل صوره تحيلا على اباحه المحرم وسائر الحيل مثل ذلك ولان الله عز وجل انما حرم هذه المحرمات بفسدتها والضرر الحاصل منها لا تزول مفسدتها مع منع ابقائها باظهار صوره غير صورتها فوجب الا يزول التحريم كما لو سمى الخمر بغير اسمها لم لم يبيح ذلك شربها شربها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
  73. 32:53 لقد يستحللن قوم من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ومن الحيل في غير الربا انهم يتوصلون الى بيع الشيء المنهي عنه، ان يستاجر بياض ارض البستان بامثال اجرته ثم يساقيه على ثمره بجزء من الف جزء للمالك و999 و90 و900 للعامل. ولا ياخذ منه المالك شيئا ولا يريد ذلك، انما قصد بيع الثمره قبل بدو صرائحها صلاحها بما يسمى اجرة.
  74. 33:22 والعامل لا يصل سوى ذلك، وربما لا ينتفع بالارض التي سمى بالاجره. ومتى لم يخرج الثمر او اصابته الجائحه جاء المستاجر يطلب الجائحه ويعتقد انه ويعتقد انه بذل ماله مقابل الثمره لغير ورب الارض يعلم بذلك. موضوع الحيل هذا من اكثر الامور التي هي دمار للشريعه، وانا اتعجب ممن يعني يرفعون شعار الحاكميه ثم لا يتضايقون من امر الشريعه من امر الحيل، فالحيل
  75. 33:48 مر معنا مثلا في الزكاة لا يفرق بين لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقه هذه حيلة هذه حيلة فالحيل لا تجوز شرعا فصون ولو اشترى شيئا ابن القيم ذكر ان هناك حيل بمعنى عمل بسعة الشريعة فسمي لكن اما هذا فلا هذا احتيال لاباحة حرام وتحريم حلال
  76. 34:13 أو إسقاط حقوق أحيانا أنت تحتال على ظالم لكي تسترجع حقك فهذه حيلة مباحة مثل ما فعل نبي الله سليمان لما قال أنا أقطع الصبي أو كذا ها نعم فصل ولو اشترى شيئا بمكثرة لم يجز له أن يعطيه أقل منها قال أحمد هذا هو الربا المحض والله ذهب مكثر وذهب غير مكثر فتزيد
  77. 34:38 وذلك لانه ياخذ عوض الفضه اقل منها فيحصل التفاضل، لو اشتراه بصحيح لم يجز له ان يعطيه مكسره اكثر منها، فان تفاسخ البيع ثم عقد بالصحاح او بالمكسره جاز. هذا عين الربا، انا اشتريت شيء بمكسره، اقول له اعطني هذا الثوب بعشر دنانير مكسره. بعدين اجي اقول له شوف ما لقيت مكسره وجدت صحيحه. لكن راح اعطيك ثمانيه.
  78. 35:08 وعدتك بالمكسرة 10، الآن سأعطيك 8 بما أنه صحيح. أحمد يقول عين الربا لأنك بدلت بينهم. ولو اشترى بثوب بنصف دينار لزمه نصف دينار شق. فإن عاد فاشترى شيئاً آخر بنصف آخر لزمه شق أيضاً. فإن وفاه ديناراً صحيحاً بطل العقد الثاني، لأنه تضمن اشتراط زيادة الثمن في العقد الأول. وإن كان ذلك قبل لزوم العقد الأول بطل أيضاً لأنه وجد ما يفسده قبل برانه.
  79. 35:36 وإن كان بعد تفرقهما فلزومه لم يؤثر فيه ولا يلزمه أكثر من ثمنه الذي عقد البيع به ومذهب الشافعي في هذا كما ذكرنا. فاصلا إذا كان له عند رجل دينار وديعة فصرفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون صح الصرف. وإن ظن أنه غير موجود لم يصح الصرف لأن حكمه حكم المعدوم. وإن شك فيه
  80. 36:06 فقال ابن عقيل يصح وهو قول بعض الشافعية، وقال القاضي لا يصح لأنه غير معلوم البقاء وهو منصوص، ووجهه الأول أن الأصل بقاؤه فصح البناء عليه عند الشك فإن الشك لا يزول، ولذلك صح به حيوان الغائب المشكوك في حياته فإن تبين أنه كان تالفا حين العقد، تبينا أن العقد وقع باطلا. هذا يبيع ويشتري بدينار عنده
  81. 36:34 يقول دينار وديعه عند فلان. نعم. ولا يجوز بيع تراب الصاغ والمعدن بشيء من جنسه، لانه مال بيع الربا بجنسه على وجه لا تعلن المماثله بينهما. فلم يصح كبيع الصبره والصبره وان بيع بغير جنسه فحكى ابن المنذر عن احمد كراهيه بيع تراب المعادن وهو قول عطاء والشافعي والثوري والاوزاعي.
  82. 37:03 واسحاق لانه مجهول. هذا مجهول. تراب طيب خلاص راح اشتري تراب الذهب بفضه لا باس. يقول لك لا هذا مجهول. وقال ابن موسى في الارشاد يجوز ذلك وهو قول مالك وروي ذاك الحسن والنخعي وربيعه والليث. قالوا فان اختلط او اشكل فليبيعه بعرض ولا يبيعه بعين ولا ورق لانه باعه بما لا رب فيه فجاز كما لو باع ثوب بدينار ودرهم. مساله الان ناتي الى العرايا.
  83. 37:31 مسألة العرايا، مسألة والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوهب من الإنسان للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسقي يعني أقل. فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا. في هذه المسألة خمسة فصول، خمسة ففصل فأولها في إباحة بيع العرايا في الجملة وهو قول أكثرها العلم.
  84. 37:57 منهم مالك واهل المدينه والاوزاع واهل الشام والشافعي واسحاق وابن مذع وقال ابو حنيفه لا لا يحل بيعها جوز الحيله في الربا وحرم هذه يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه والمزابنه بيع الثمر بالثمر الرطب بالتمر متفق عليه ولانه يبيع الرطب بالتمر من غير كيل في احدهما فلم يجوز كما لو كان على وجه الارض فيما زاد على خمسه اوثق ولنا ما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا
  85. 38:28 أو دون خمسة أوسق متفق عليه. هذا مستثنى. أنه يبيع التمر بخرصها يبيع التمر يبيع ثمرة بثمرها ثمرها بخرص الرطب الآخر. بحيث أنه يدعى أنه إذا هذا هذا الرطب إذا صار إذا صار تمرًا أنا أجيب تمر أجيب معي تمر كثير. وسقين أو ثلاثة.
  86. 38:57 واقول اعطني به رطبا فنخرص هذا الرطب فيظهر لنا ان هذا الرطب اذا صار تمرا سيصير مثل هذا وسقين او ثلاثه. الاصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر الا في هذه الحاله بشرط ان تخرص وستاتي شروط اخرى. وروى زيد بن ثابت وسهل بن ابي حاسم وغيرهما وخرجه ملك الحديث في كتبهم
  87. 39:23 وحديثهم في سياقها الا العرايا كذلك فالمتفق عليه، وهذه الزياده يجب الاخذ بها فلو قد تعارض وجب تقديم حديثنا لخصوصه، جمعا بين الحديثين وعملا بكلا النصين. قال ابن المنذر يرد على ابي حنيفه: الذي نهى عنه وزابنه هو الذي ارخص في العرايا وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا. والقياس لا يصار اليه مع النص مع ان الحديث انه ارخص في العرايا. والرخصه استباحه المحظور مع وجود السبب الحاضر.
  88. 39:53 فلو منع فلو منع وجود السبب من السباحه لانه لم يبقى لنا رخصه بحال. الفصل الثاني انه لا تجوز في زياده في زياده على خمسه اوسق وغير خلاف نعلمه. وتجوز فيما دون خمسه اوسق، الخمسه اوسق هو المقدار مال الزكاه وتحدثنا عنه وغير خلاف بين القائلين في جوازها، فاما في خمسه اوسق فلا يجوز عند امامنا. اما الخمسه نفسها دون لا تجوز، الفوق لا تجوز، الخمسه نفسها
  89. 40:24 وبه قال ابن منذر والشافعي في احد قوله، وقال مالك والشافعي في قول يجوز، وروى اسماعيل بن سعيد عن احمد ورواه اسماعيل بن سعيد في شان احمد لان حديث زيد وسهل انه رخص في العريه مطلقا، ثم استثنى ما زاد على الخمسه في في حديث ابي هريره، وشك في الخمسه فاستثنى اليقين، وبقي المشكوك فيه على الاباحه، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وثابه وثاب نبيع الرطب بالتمر.
  90. 40:53 ثم ارخص في العريه فيما دون خمسه اوثق وشك في الخمسه. فيبقى على العموم في التحريم ولان العريه رخصه بنيت على خلاف النص والقياس يقينا فيما دون الخمسه والخمسه مشكوك فيها فلا تثبت الاباحه مع الشك. وروى ابن منذر باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العريه الوسخ والوسقين والثلاثه والاربعه. يعني ما ذكر خمسه، لكن هذا لا يصح. والتخصيص بهذا يدل على انه تجوز زياده في العدد.
  91. 41:21 كما اتفقنا على انه تجوز زياده في الخمسه لتخصيصه اياها بالذكر، وروى مسلم عن سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العريه النخله والنخلتين، ولان خمسه اوثق في حكم ما زاد عليها بدليل وجوب الزكاه فيها دون ما نقص، ولانها قدر هذا الان قياس، ولانها قدر تجب الزكاه فيه فلم يجوز بيعك العريه بيعه عريتك الزائد عليها، فاما قولهم ارخص في العريه مطلقا فلم يثبت ان الرخصه المطلقه السابقه على الرخصه المقيده.
  92. 41:50 ولا متأخر عنها بل الرخصه واحده رواها بعضهم مطلقه وبعضهم مقيده. فيجب حمل المطلق على المقيد ويصير المقيد المذكور في احد الحديثين كانه مذكور في الاخر ولذلك يقيد فيما اذا زاد على خمسه اوسق اتفاقا. فصل ولا يجوز ان يشتري اكثر من خمسه اوس اوسق.
  93. 42:11 فما زاد على على صفقه سواء اشتراها من واحد او من جماعه وقال الشافعي يجوز بيع جميع ثمر حائطه عرايا من رجل واحد ومن رجال في عقود متكرره لحديث لعموم حديث زيد وسهل ولان كل عقد جاز مره جاز ان يتكرر كسائر البيوع. يعني العرايا لا تجوز فيما ايش؟ فيما دون خمسه فيما اكثر من خمسه اوسخ.
  94. 42:36 طيب عملت بعده عقود عقد اربعه وعقد اربعه وعقد اربعه وعقد اربعه عقود متفرقه هذه كانها تصير حيله يعني فما تنبغي ولنا واما ولنا عموم النهي عن المثابنه استثنى منه العريه فيما دون خزه اوسق فما زاد يبقى على العموم ولو كان يعني في عقود متفرقه ولان ما لا يجوز عليه العقد مره اذا كان نوعا واحدا لا يجوز في عقدين
  95. 43:04 كالذي على وجه الارض وكالجمع بين الاختين، فاما حديث سهل فانه مقيد بالنخله والنخلتين بدليل ما رويناه، فيدل على تحريم الزياده عليهما. ثم ان المطلق يحمل على المقيد كما في العقد الاول، فاما ان باع رجل عريتين من رجلين فيهما اكثر من خمسه اوسق جاث. اما شخص والله عنده ثمان اوسق تمر فراح عمل عقد مع هذا الرجل.
  96. 43:30 في أربعة ومع هذا الرجل في أربعة فصار عنده ثمان أوسق رطب. أو ما سيصير ثمان أوسق من تمر إذا صار رطبا. جاز. وقال أبو بكر القاضي لا يجوز لما ذكرناه في المشتري. وقلنا ولأن ولنا أن المغلب في التجويز حاجة المشتري بدليل ما روى محمود بن لبيد. قال قلت لسيد بن ثابت ما عراياكم فثم رجال محتاجين من الأنصار يريدون الرطب ما يجدونه.
  97. 44:00 شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم، وهذا شرط أنه لا بد أن لا يكون عندهم نقد يشترون به رطبا، وعندهم فضول تمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخلصهم من التمر الذي بين أيديهم يأكلونه رطبا.
  98. 44:17 وإذا كان سبب الرخصة حاجة المشتري لم تعبر لم تعتبر حاجة البائع إلى البيع فلا يتقيد فلا يتقيد في حقه خمسة أوثق، ولأننا لو اعتبرنا الحاجة من المشتري وحاجة البائع للبيع أفضى إلى أن لا يحصل إرفاق إذ لا يكاد يتفق وجود الحاجتين فصار فتسقط الرخصة، فإن قلنا لا يجوز ذلك بطل العقد الثاني فإن اشترى عريتين أو باعهما وفيهما أكثر من خمسة أوثق جاز وجها واحدا
  99. 44:50 يعني نعم من رجل، الفصل الثالث أنه لا يشترط في بيع العريه أن تكون موهوبة لبايعها، هذا ظاهر كلام أصحابنا، وبه قال الشافعي وظاهر قول الخرقي أنه شرط، وقد روي أو وقد روى الأثرم قال سمعت أحمد عن سئل عن تفسير العرايا، فقال عرايا أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجه والمسكنة.
  100. 45:20 فللمعري ان يبيعها ممن شاء. وقال مالك بيع العرايا الجائز هو ان يعري الرجل الرجل نخلات من حائطه ثم يكره صاحب الحائط دخول المعري لانه ربما كان مع اهله في الحائط فيؤذيه دخول صاحبه فيجوز ان يشتريها منه واحتجوا بان العريه في اللغه هبه ثمره النخيل عاما، وقال ابو عبيد يعني النخله التي فيها الرطب مفترض ان تكون عاريه.
  101. 45:49 الاعراء ان يجعل الرجل للرجل ثمره نخله عامها. قال الشاعر الانصاري يصف النخل ليست بسهناء ولا رجبيه بسنهاء ولا رجبيه ولكن عرايا في السنين الجوائح. يقول انا نعريها فيتعين صرف اللفظ الى موضوعه لغه ولغه ومقتضاه في العربيه ما لم يوجد ما يصرفه ولنا حديث زيد بن مالك ثابت وهو حجه على مالك.
  102. 46:16 في تصريحه بجواز بيعها من غير الواهب. ولأنه لو كان لحاجه الواهب لما اختص بخمسه اوثق لعدم اختصاص الحاجه به. ولم يجوز بيعها بالتمر ولان الظاهر من حال صاحب الحائط الذي له النخل الكثير يعريه الناس انه لا يعجز عن اداء ثمن العريه. يعني يشتري الرطب لا مشكله، مالك يقول هذه العرايا ما تجوز الا انت تكون اهديت شخص نخله
  103. 46:46 وتريد وتريد ان لا يدخل عليك فتعطيه مكان فتعطيه ما فيها من رطب تعطيه مكانها تمر وخلاص ينتهي الامر. وهذا الشر ضعيف وابن قدامه لن يرضي وفيه حجه على مشترط كونها موهوبه لبائعها لان لان عله الرخصه حاجه المشتري لاكل الرطب ولا ثمن معه سوى التمر فمتى وجد ذلك جاز البيع.
  104. 47:12 ولأن اشتراط كونها موهوبة مع اشتراط حاجة المشتري إلى أكلها رطب ولثما معه يفضي إلى سقوط الرخصة، إذ لا يكاد يتفق ذلك. لا يكاد عاد المشتري الذي يأتي بالتمر في العادة يكون غنيا، لا يكون يهدي نخله أصلا.
  105. 47:32 لأن ما جاز بيعه إذا كان موهوبا جاز وإن لم يكن موهوبا كسائر الأموال وما جاز بيعه لواهبه جاز كسائر الأموال وإنما سمي عرية لتعريه عن غيره وإفراده في البيع الفصل الرابع أنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر ويجب يعني تقول أن هذا الرطب نخرصه نقول إذا صار تمرا فسيكون وثقين كالذين معك
  106. 48:00 الذي يشتري به معلوم بالكيل ولا يجوز جزافا. لا نعلم في هذا عند من اباح بيع العرايا اختلافا. لما روى زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا متفق عليه. ولمسلم ان تؤخذ مثل خرصها تمرا ياكلها اهلها. ولنا الاصل باعتبار الكيل من الطرفين. سقط في احدهما للتعذر. لان الرطب على رؤوس النخل ما نستطيع نكيله.
  107. 48:30 ها بعد ذلك هو سيأخذها فيجب في الأخر بقية بقضية الأصل ولأن ترك الكيل من الطرفين يكثر الغرر وفي تركه من أحدهما يقلل الغرر ولازم من صحته مع قلة الغرر صحة كثرته ومعنى خرصها بمثلها تمران بمثلها من التمر أن يطيف الخالص بالعريه فينظر كيف كيف كم يجيء منها تمرًا فيشتريها مثلها تمرًا وبهذا قال الشافعي ونقل حنبل عن أحمد أنه يخرصها رطبًا
  108. 49:01 ويعطي تمرا رخصه وهذا يحتمل الاول ويحتمل ان يشتريها بتمر مثل الرطب الذي عليها لانه بيع اشترط فيه المماثله فاعتبرت حال البيع كسائر الانواع ولان الاصل اعتبار المماثله في الحال وان لا يباع الرطب بالتمر خولف في بيع الرطب بالتمر فيبقى فيما عداه على قضيه الدليل والاول قال القاضي الاول اصح لانه يبنى على خرص الثمر في العشر والصحيح ثم خرصه تمرا في العشر
  109. 49:31 ولأن المماثلة في بيع التمر بالتمر معتبرة حالة الادخار، وبيع الرطب بمثله تمرًا يفضي إلى فوات ذلك. يعني مو نخلص الرطب، مو نخلص التمر نقول لما كان رطب كم كان؟ لا، نخلص الرطب اللي على، ونقول إذا صار تمرًا كم يصير؟ فأما إن اشتراها بخلصها رطبًا لم يجوز، وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعي، والثاني يجوز، والثالث لا يجوز مع اتفاق النوع ويجوز مع اختلافه.
  110. 49:59 وجه جوازه ما روى جوز جاني عن ابي صالح الضعيف. عن الليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ارخص بعد ذلك في بيع العريه بالرطب او التمر ولم يرخص في غير ذلك. هذا بالرطب او التمر هذا موطن الشاهد لكن الحديث هذا اذكر فيه كلام. ولانه اذا جاز بيع الرطب بالتمر مع اختصاص احدهما بالنقص في ثاني الحال
  111. 50:24 فلا يجوز مع عدم ذلك اولى ولنا مر ومسلم بسان عزيز بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في العرايا ان تؤخذ مثل خرصها تمرا. هذا نص ان الذي يخرص الرطب ماذا يصير تمر. وعن سهل بن ابي حثمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر اللي هو الرطب بالتمر. وقال ذلك الربا تلكه ثابنا الا انه رخص في العريه النخله والنخلتين
  112. 50:50 يأخذ أهل البيت بخرصه تمرا يأكلها رطبا، ولأنه مبيع يجب فيه مثله تمرا فلم يجوز بيعه بمثله كالتمر الجاف، ولأن من له رطب فهو مستغن عن شراء الرطب بأكل ما عنده، وبيع العرايا يشترط فيه حاجة المشتري على ما أسسناه، وحديث ابن عمر شك مجرد شك في الرطب والتمر فلا يجوز العمل به مع الشك والسيما وهذه الأحاديث تبينه. فصل ويشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس.
  113. 51:17 وهذا قول الشافعي ولا نعلم فيه خلافا لانه بيع تمر بتمر فاعتبر فيه شروطه الا ما استثناه الشرع مما لا يمكن اعتباره في بيع العرايا والقبض في كل واحد منهما على حسبه ففي التمر اكتياله ونقله وفي الثمر التخليه وفي الثمر اللي هو الرطب التخليه يعني انه يتركها له ياكل منها ما شاء
  114. 51:41 وليس بشروط حضور التمر عند النخيل بل لو تبايع بعد معرفه التمر والثمره ثم مضيا جميعا للنخله فسلمها له مشتريها ثم مضيا للتمر فتسلمه مشتريها او سلم التمر ثم مضيا للنخله جميعا فسلمها له مشتريها او سلم النخله ثم مضيا فتسلمه جاهزه ان التفرق لا يحصل قبل القبض.
  115. 52:01 وإذا ثبت هذا فإن بيع العريق على وجهين أحدهم أن يقول بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذا من التمرة من التمر والثاني أن يكيل من التمر بقدر خرصها ثم يقول بعتك هذا وهذا أو بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر ونحو هذا ونحو ونحو هذا وإن باعه بمعين فقبضه بنقله وإن باعه بوصفه فقبضه باكتيال فقبضه باكتياله. أي نعم وهذا سبحان الله بيع العرايا
  116. 52:29 وان كان في الفقه نقرأ فيه كثيرا ونستفيد الا انه نادر الوقوع في الواقع اليوم. الفصل الخامس انه لا يجوز بيعها الا لمحتاج الى اكلها رطبا ولا يجوز بيعها لغني، يعني معه ذهب معه فلوس. وهذا احد قولين الشافعي وباحها في القول الاخر لكل احد. لان كل بيع جائز لمحتاج جائز للغني كسائر البيعات. ولان حديث ابي هريره هو السهل مطلقا. ولنا حديث سيدنا ثابت الان اذا اشترطوا اقل من خمسه اوسخ وان يكون محتاجا.
  117. 52:58 العور اي نعم ما يكون معه ذهب ما عراياكم فسمى رجال محتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب ياتي ولا نخد يبتاعون به رطبا ياكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر ياكلونه رطبا ومتى خولف الاصل بشرطه لم تجد مخالفته بدون ذلك الشرط وان لم ولان ما ابيح للحاجه لم يبح مع عدمها
  118. 53:26 هو ما ابيح الحاجه حرم ابيح سدا حرم ما ابيح ما حرم سدا للذريعه يباح للحاجه ومنها بيع العرائم لكن بشرط وقوع الحاجه فعلا يعني اليوم مثلا اللي يكلمك عن الاختلاط يقول لك حاجه تقول له هل خروج المراه حاجه فعلا؟ كزكاه المساكين والترخص في السفر فعلى هذا متى كان صاحبه غير محتاجا الى الاكل الرطب
  119. 53:55 أو كان محتاجا ومعه من الثمن ما يشتري به العريه لم يجد له شراؤها بالتمر وسواء باعها لواهبها تحرسا من دخول صاحب العريه حائطا كمذهب مالك او لغيره فانه لا يجوز. وقال ابن عقيل يباح ويحتمله كلام احمد ولان الحاجه وجدت من جانبها فجاس. كما لو كان المشتري محتاجا الى اكلها ولنا حديث زيد الذي ذكرناه والرخصه لمعنى الخاص لا تثبت مع عدمه ولان في حديث زيد وسهل ياكلها اهلها رطبا.
  120. 54:22 ولو جاز لتخليص المعري لما شرط ذلك. فيشترط اذا فيشترط اذا في ويشترط اذا اذا في بيع العريه شروط خمسه. ان الان هذا ملخص الابواب السابقه ان يكون في ما دون خمسه اوسق وبيعها بخلصها وقبض الثمن قبل التفرخ وحاجه المشتري الى اكل الرطب والا يكون معه ما يشتري به سوى سوى التمر هذا خمس شروط.
  121. 54:47 واشترط القاضي شرطا خامسا سادسا وابو بكر شرطا سادسا وهو حاجه البائع الى البيع وهذا لا يصح. واشترط الخرقي كونها موهوبه لبائعها كمذهب المالكيه. واشترط اصحاب واصحابنا لبقاء العقد ان ياكلها اهلها رطبا. فان تركها حتى تصير تمرا بطل العقد وسنذكره ان شاء الله. مساله فان تركه المشتري حتى يتمر، يعني الان نحن اجزنا لك شيء اصله محرم لكي تاكل رطب.
  122. 55:17 أنت أخذته ثم فرته. حتى صار تمرا. يعني إن لم يأخذه المشتري رطبا بطل العقد خلافا للشافعي في قوله لا يبطل. وعن أحمد مثله لأن كل ثمرة جاز بيعها رطبا لا يبطل العقد إذا صارت تمرا كغير العري ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها أهلها رطبا.
  123. 55:37 ولأن شرائها إنما جاز للحاجة إذا أكل الرطب، فإذا أتمرت تبينت عدم الحاجة فيبطل العقد ثم لا فرق بين تركه لغناه عنها أو من حاجته إليها أو تركها لعذر أو لغير عذر للخبر، ولو أخذها رطباً فتركها عنده فأتمرت أو شمسها حتى صارت تمراً جاز لأنه قد أخذها.
  124. 55:58 طبعا اذا اثمرت بدون قصد منهم فان شاء الله لا باس. ونقل عن احمد روايه اخرى في من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحه ثم تركها حتى بدا صلاحه لا يبطل البيع فيخرجها هنا. فان اخذ بعضها رطبا وترك باقيها حتى اثمر فهل يبطل البيع في الباقي على وجهي، على تفريق الصفقه يعني. فصل ولا يجوز بيع العريه في غير النخيل. وهو اختيار بن حامد وقول الليث، طيب يعني عنب وزبيب ممكن نعمل الشيء نفسه. وهو قول ليث بن سعد.
  125. 56:27 إلا أن يكون مما ثمرة لا يجري فيها الربا، فيجوز بيع رطبها بيابسها لعدم جريان الربا. ويحتمل أن يجوز بيع في العنب والرطب دون غيرهما، وهو قول الشافعي لأن العنب والرطب كالرطب في وجوب الزكاة فيهما، وجواز خرصهما وتوسيقهما وكثرة تيبيسهما واقتياتهما في بعض البلدان، والحاجة إلى أكل رطبهما والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله، هذه قاعدة، التنصيص في الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله.
  126. 56:55 يعني يقول لك فلان اشعري بعينه مبتدع تمام؟ خلاص ما احتاج اسمي باقي الاشاعره، قبوري مشرك، ما احتاج اسمي بقيه ما تقول ما في نص على فلان، لان بينا في مثلا. ايه ولا يجوز في غيرهما لاختلافهما في اكثر المعاني، فانه لا يمكن خلصهما لتفرقهما في الاغصان واستهتارهما بالاوراق ولا يقتات يابسهما فلا يحتاج الى الشراء، وقال القاضي يجوز في سائر الاثمر.
  127. 57:23 وهو قول مالك والاوزاعي قياسا على ثمره النخيل، ولنا ما روى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المثابنه الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم. وعن بيع العنب بالزبيب وكل ثمره بخرصها، وهذا حديث حسن وهذا يدل على تخصص العريه بالتمر. وقد يقولون ذكرها تنبيه على غيرها. وعن زيد بن ثابت لكن ذكرت من باب الاغلب.
  128. 57:50 أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العريه بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. ونا وعن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مزابنة، ومزابنة بيع تمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمرة بخرصه، ولأن الأصل يقتضي تحريم بيع العريه، وإنما جازت ثمر في ثمرة النخيل برخصه، ولا يصح قياس غيرهما عليهما لوجهين.
  129. 58:18 أحدهما أن غير أن غيره لا يساوي في كثرة الاغتيال بها وسهولة خلصها وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة وإنما كانت حاجتهم الرطب دون غيره. الثاني أن القياس لا يعمل به إذا خالف نصا وقياسهم يخالف نصوصا غير مخصوصة وإنما يجوز القياس على المحل المخصوص ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب بزبيب لم يدخل التخصيص فيقاس عليه وكذلك سائر الثمار والله أعلم. باب بيع الأصول والثمار.
  130. 58:48 آخر مسألة معنا إن شاء الله وهذا بيع الأصول والثمار، الأصل النخلة نفسها الثمار ما عليها من ثمر. قال ابن القاسم باع نخلاً مؤبراً وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في النخل إلى الجثاث إلا أن يشترطها المبتاع. أصل الإبار عند أهل العلم التلقيح، قال ابن عبد البر إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلع وتظهر الثمرة. فعُبر به عن ظهور الثمرة.
  131. 59:15 هذا قالت النخله اذا ابرت بعض الناس يقصد انها اذا ابرت اذا ابرها الرجل لا هي قصد اذا ابرت يعني تشققت يعني ظهرت ثمرتها للزومه منه والحكم متعلق بالظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف من العلماء وانما يقال ابرت النخله بالتخفيف والتشديد او ابرت فهي مؤبره ومأبوره منه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير المال سكه وابوره والسكه النخله المفصوله
  132. 59:43 وابرت النخله وعبرت النخله ابرا وابارا وعبرتها تابيرا وتعبير النخله واعتبرت منه قول الشاعر تابري يا خيره الفسيل وفسر الخرقي المؤبر وقد تشقق طلعه لتعلق الحكم به بذلك دون نفس التعبير قال القاضي وقد يشقق الطلع بنفسه وقد يشققه السرعات فيظهر وايهما
  133. 1:00:06 فهو التأبير والمراد ها هنا في هذه المسألة فصول ثلاثة، وسيأتي الكلام عليها، هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم