الطهارة من المغني (14) 👇
50 دقيقة المغني — 14
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه المجلس الرابع من كتاب الطهارة من المغنين وعلى فكرة الدروس لا تنزل في نفس اليوم الذي تسجل فيه بل هي تكون مسجلة قبل تنزيلها بيوم أو يومين يق- ذكر ابن تيمية كلمة جميلة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال التفقه في الحديث أحب إلي من حفظه لأن الغاية من الحفظ التفقه
- 0:30 ومثل هذه المجالس والله ان فيها فقها عظيما ولن تخرج منها مثلما كنت قبلها وسيعتاد ذهنك ويرتاض على فهم المسائل الفقهيه وعلى فهم جدليات الفقهاء وماخذ الفقهاء ومع البعد عن التعصب وضيق العطن وعدم فهم الادله فصل الغسل بماء الحمام
- 1:00 فصل ويجزئه الغسل بماء الحمام، الحمام الذي اتفقنا انه طبعا هذا الحمام مياهه كانت كثيره تجري تمضي فمن الناس من يشدد يقول هذا ماء مستعمل وهو راكد فيستعمل ويرجع ومن الناس قالوا لا هذا ماء جاري والماء الجاري كما تعلمون انه لا يحمل شيئا قال خلاه ثبت عن اصحاب ابي عبد الله ان ماء الحمام يجزي ان يغتسل به ولا يغتسل منه
- 1:30 يعني لا تاخذ منه شيئا فيصير كالراكد. وانما هو بصورته الجاريه هذه تغتسل به، يجزئ، يجزئ. على اننا اتفقنا ان دخول الحمام من الاساس فيه نقاش. لكن ان دخلت ان الناس كانوا مستورين، ان ان ان دخلت حتى على صفه غير شرعيه هل الطهاره تجزئ؟ هذا بحث اخر جهه مفكه. وذلك ان الاصل الطهاره فلا تزول بشك.
- 1:55 قال وقال احمد لا باس بالوضوء من ماء الحمام، وروي عنه انه لا باس ان ياخذ من الانبوبة. وهذا على سبيل الاحتياط، ولم يفعله جاس، لان الاصل الطهارة. وقد قال احمد: ماء الحمام عندي طاهر، اذا تاخذ من الانبوبة يعني تاخذ من ماء لم يستخدم من الاساس. يعني انت متاكد انه لم يستخدم.
- 2:19 يقول هو بمنزله الماء الجاري وقد روى عنه الاثرم قال انه قال من الناس من يشدد ومنهم من يقول هو بمنزله الماء الجاري لانه ينزف يخرج الاول فالاول ماء الحمام ابد يغتسل ثم الذي اغتسل فيه يمشي يذهب وياتي جديد وهكذا فا ايه قلت يكون كالجاري قال هو يستقر بمكانه قبل ان يخرج
- 2:47 فقال: قلت لك فيه اختلاف، واراه قد طهر، قد طهر منه ان قد ظهر منه انه يستحب ان يحتاط بماء اخر ولم يبين له، وهذا يدل على ان الماء الجاري لا ينجسه الا التغير عند احمد. يعني الماء الجاري ما ينطبق عليه احكام الماء المستعمل اللي مر معنا، ان اذا استعمل يصير خلاص طاهر غير مطهر، هذا بالمشهور بالمذهب. لانه لو كان يتنجس لم يكن لكونه جاريا اثر.
- 3:17 ويدل ويدل ايضا على استحبابه الاحتياط مع الحكم بطهاره الماء لان ماء الحمام طاهر لما ذكرنا من قبل. وانما جعله بماء بمنزله الماء الجاري اذا كان يفيض من الحوض ويخرج. يفيض من الحوض ويخرج شيئا فشيئا هو كان حوض ويخرج ماء يخرج يخرج ويتجدد. فعاده الذي يصيب ابدان الناس يخرج.
- 3:44 فإن الذي يأتي فإن الذي يأتي أخيرا يدفع ما في الحوض. هم جالسين في حوض وماء يجي ها؟ و يعني الآن أنا في حوض، وهذا الحوض يصب عليه ماء يدخله. فإذا امتلأ الحوض خرج الماء وجاء ماء جديد. هذا هو الآن. وهذا الآن مثل اللي يسمون البانيو اليوم. بالضبط.
- 4:12 فهذا هو الذي فيه النقاش وفيه الاخذ. والترجيح عندنا في المذهب الطهاره وانه ليس بمنزله الماء الراكد. ويثبت في مكانه بدليل ان لو كان الحوض ما في الحوض كدرا وتتابع عليه الماء صافيا لزالت كدورته والله اعلم. ذكر الله في الحمام، الحمام الذي نتحدث عنه مكان يغتسل فيه وليس مكان للغائط.
- 4:39 فصل ولا بأس بذكر الله في الحمام، فإن ذكر الله حسن في كل مكان، ما لم يرد المنع منه. وقد روي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال لا إله إلا الله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن النبي ما دخل حمام الصلوات الله والسلام عليه. فأما قراءة القرآن فقال أحمد لم يبن لي هذا. وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة تابعي مخضرم، والشعبي والحسن، ومكحول وقبيصة وذؤيب. ولم يكرهه النخعي ومالك.
- 5:08 هذا مكان للاغتسال فقط، الآن يشبه هذا السونا الموجود مثلا، يشبه هذا المراكز الصحية التي فيها أحيانا أو الصالونات اللي تجهز المعاريس فيها أماكن مثل الحمام يغسل فيه الرجل وناس تغسل وكذا، نعم. لما ذكرنا في ذكر الله فيه ووجهه الأول
- 5:37 انه محل للتكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن عمله. فاستحب صيانه القران عنه والاولى جوازه جواز القران فيه لاننا لا نعلم فيه حجه تمنع قراءته. فاما التسليم فيه فقال احمد لا اعلم انني سمعت فيه شيئا ولولا جوازه لدخوله في عموم قوله عليه الصلاه والسلام افشوا السلام بينكم. وايضا احواض السباحه تنطبق عليها عموم هذه الاحكام.
- 6:05 خصوصا التي يعني احيانا يحصل فيها تكشفات بين شو اسمه فصل لا يدخل الماء الا مستهترا فصل قال احمد لا يعجبني ان يدخل الماء الا مستهترا الان الانسان اذا يقرا هذا وما يعرف عرف الاوائل سينزل كل هذا الكلام على الخلاء لان اليوم نحن نسمي الخلاء الغائط نسميه حماما والواقع انه ليس حماما نعم لان فعلا من الناس من يستحم فيه
- 6:34 وهنا يرجع الامر باعتبار النيه، طيب انا اذا دخلت هذا الغائط لكي استحم ولا اثر حتى للعذراء لاني الان يوجد السيفون. فهل ستدخلني هذه الاحكام كلها؟ لا، لما؟ لانك انت مستتر لوحدك. فسيكون من باب اولى انه يجوز لك ان تذكر الله. ومن باب اولى انه من باب اولى سوى مساله كشف العبره. واذا كنت مستترا فلا باس.
- 7:04 بخلاف إذا دخلت لأجل الغائب. فصلا قال أحمد لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا إن للماء سكانا. يعني من الجن. وذاك لما روي عن الحسن والحسين أنهما دخل الماء وعليهما بردان فقيل لهما فقالا إن للماء سكانا. ولأن الماء لا يستر فتبدو عورة من دخله عريانا.
- 7:34 ومر معنا الماء حتى الماء الجاري، ومر معنا أن موسى اغتسل بعيدا عن قومه مستحيا وكان عاريا، فهذا على الاستحباب. باب التيمم. شوف الان دخلنا في التيمم. الحمد لله نمضي بخطى ثابتة، انهينا أكثر من نصف الطهارة. التيمم في اللغة القصد، قال الله تعالى: "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون". وقال امرئ القيس: "تيممت للعين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي"
- 8:04 وقال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أيقصدوا. ثم نُقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فلم تجدوا معًا فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فحديث عمار وغيره، وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. ليش قال في الجملة؟ لأنهم اختلفوا في التفاصيل.
- 8:34 مسألة يتيمم في قصير السفر وطويله. مسألة قال أبو القاسم ويتيمم في قصير السفر وطويله، طويل السفر ما يبيح القصر والفطر وقصيره ما دون ذلك. هذا مصطلح انتبه له لأنه سيأتي فيه نقاش كثير. مما يقع عليه اسم السفر مثل أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين. قال القاضي لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة.
- 9:04 واكل الميت للضروره. بشرط ان يكون فاقد الماء. طيب لم في الحضر؟ فالحضر لو فقد الماء امكنه ان ياتي به من اي جهه، تذهب الى جار من جيرانك، تشتري، تذهب الى محل، تذهب الى بئر قريب، الى غير ذلك. فيباح له التيمم فيها جميعا، وهذا قول مالك والشافعي.
- 9:26 وقد قيل لا يباح الا في السفر الطويل، وقول الله تعالى: وان كنتم مرضى او على سفر الى قوله فتيمموا، يدل بمطلقه على اباحة التيمم في كل سفر، ولان السفر قصير يكثر، فيكثر عدم الماء فيه، فيحتاج الى التيمم فيه، فينبغي ان يسقط به الفرض كالطويل، واذا قيل انه لا يسقط يلزمونه ان يذهب الى القريه والى المدينه ويطلب الماء. اما
- 9:56 قالوا التيمم في حقه لازم فاذا ضاق عليه الوقت ولم يكن عنده ما صلى صلى بتيمم. فصلا ولا فرق بين سفر الطاعه وسفر المعصيه في التيمم اما سيحبها التيميون لان الجمهور مالك والشافعي واحمد يرون سفر المعصيه لا يتخذ فيه الرخص. لا لا يسفر فيه الرخص.
- 10:25 وبهذا مذهب اوزاع والثوري وابو حنيفه. او اما الثوري ووزاع وابو حنيفه فيرون انه يجوز الترخص حتى في سفر المعصيه. هنا يقول فصل ولا فرق بين سفر الطاعه وسفر المعصيه لان التيمم عزيمه، فلا يجوز تركه بخلاف بقيه الرخاص. التيمم عزيمه، يعني شيء يلزمك. لو قلنا له لا تتيمم مثلا، ما الذي سيحصل؟
- 10:55 لن يصلي هذه مصيبه بخلاف اذا قلنا له لا تقصر سيصلي تامة ولأنه حكم لا يختص بالسفر فأبيح فيه سفر المعصيه كمسح يوم وليله مال خفين فصل عدم الماء في الحضر فصل فإن عدم الماء بالحضر فبإن انقطع الماء عنهم أو حبس في مصر فعليه التيمم والصلاة هذا في الحضر مثل الآن حالاتنا ممكن
- 11:23 ايران تقصف المص الماء فينقطع حاولوا هذا تمام؟ واحنا في حضر الان نعم وهذا قول مالك والثوري والاوزاعي وقال ابو حنيفه في روايه عنه لا يصلي ليش يا ابو حنيفه؟ لان الله تعالى شرط السفر لجواز التيمون، وهذا مو شرط هذا هذا اخذ ماخذ الغالب ولاحظ هنا مذهب ابي حنيفه شديد مذهب شديد
- 11:53 وما حتى وما اعمل حتى القياس. ف على مسألة انه دائما يتهم اهل الحديث بالتشدد، انظر الى شدة ابي حنيفة هنا. وهذه في رواية عنه، ولعل عنه رواية اخرى. وبن قدامة حاذق في نقل مذهب الشافعي ومذهب احمد. واما المذاهب الاخرى فنحتاج ان نرجع الى اصولها. وان كان في الغالب نقله صحيح. فلا يجوز لغيره، وقد روي عن احمد
- 12:21 أنه سئل عن رجل حبس حبس في دار وأغلق عليه الباب باب المضيف بمنزله يتيمم قال لا وهذا روي نعم ما وجدتها في غير المغني يقول أنا ما روي ما روى أبو ذر عن رسول الله يعني المغني وفروعه يعني الشرح الكبير وكذا يعني الناس بعده قدامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين
- 12:47 فإن وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فيدخل تحته عموم محل النساء ولأنه عادم الماء فأشبه المسافر. والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب. ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة، ليس معناه حل الربا اليسير. لأن الغالب أن الماء إنما يعدم فيه كما ذكر في السفر. وعدم وجود الكاتب في الراهن، وليس شرطين فيه.
- 13:18 ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه. الآن أبو حنيفة يحتج بالمفهوم. بمفهوم المخالفة. على أن أبا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة. يعني هنا الصاد عليه تناقضا. وقلت لكم في في مجلس مضى والله لا أظنه لا أظنه فقيها يقول لا لا يقول بمفهوم المخالفة، هو ينكره بلسانه.
- 13:45 لكن الواقع انهم يقولون به دائما. والآية إنما يحتج بدليل خطابها. فعلى هذا إذا تيمن في الحضر وصلى ثم قدر على الماء، هل يعيد على روايتين؟ إحداهما يعيده مذهب الشافعي لأنه عذر نادر فلا يسقط به القضاء كالحيض والصيام. والثانية لا يعيد لأنه
- 14:05 لانه اتى وهو مذهب مالك وهنا الحق مع مالك لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته ولانه صلى بتيم المشروع على الوجه المشروع فاشبه المريض والمسافر. مع ان عموم الخبر يدل عليه. وقال ابو الخطاب هذا كروذاني هذا حنبلي من الاصحاب ان حبس في المصر صلى ولم يذكر عليه اعاده وذكر روايتين في غيره هذا لان المحبوس اعذر من غيره.
- 14:32 ويحتمل انه انعدم الماء لعذر نادر او يزول قريبا كرجل اغلق عليه الباب مثل الضيف ونحوه. الضيف هذا لماذا في الروايه السابقه؟ لان الضيف سيفتح له عما قريب سيفتح له. لكن مثلا اغلقوا عليه لشيء يعني شيء لا يريدونه ان يراه. او ما اشبه ذلك من الاعذار التي لا تتطاول فعليه الاعاده. لان هذا منزله المتشاغل بطلب الماء وتحصيله وان كان عذرا ممتدا ويوجد كثيرا كالمحبوس
- 15:03 أو من انقطع الماء من قريته واحتاج إلى استقاء الماء من مسافة بعيدة فله التيمم ولا إعادة عليه لأن هذا عادم للماء بعذر متطاول معتاد فهو كالمسافر ولأن هذا الماء أكثر من عدم المسافر له فالنص على التيمم المسافر تنبيه على التيمم ها هنا لأنه أصلا المحبوس يفقد الماء أكثر من المسافر.
- 15:28 فهذا يقول يا أبو حنيفة نحن نقول لك أصلاً هذا قياس أولى. لما يقول تنبيه ابن قدامة يقصد ما نسميه نحن بقياس الأولى. فصل خرج من المصر لحاجة فحضرت الصلاة ولا ماء معه. فصل من خرج من مصر إلى أرض من أعماله لحاجة كالحراث والحصاد والحطاب والحطاب والصياء والصياد وأشباههم.
- 15:52 ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه، فحضرت الصلاة ولا ماء معه، ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته، فله أن يصلي بالتيمم ولا يعادى عليه، لأنه أشبه المسافر، فأشبه الخارجة إلى قرية أخرى. هذا إيش فرقه؟ هذا أن ذهب إلى أرض، لا هو مسافر، لا هو خارج القرية، ولكنه ذهب إلى مكان هذا المكان بعيد، مثل الأرض، الأرض تكون بعيدة، الذهاب إليها لا يسمى سفرًا ولا أنت في الحضر، يعني بين بين.
- 16:22 فاشبه الخارج القرية ويحتمل ان يلزمه الاعاده لكونه في ارض اعمال من اعمال المصر الاعمال ايش؟ اعمال كذا يعني المناطق المحيطه بمصر او الاماكن المحيطه او المرافق المحيطه بها يسمونها اعمال فاشبه المقيم فيه فان كانت الارض التي يخرج اليها من عمل القريه فلا يعاد عليه وجها واحدا من عمل قريه اخرى
- 16:51 فلا يعاد عليه وجها واحدا لانه لانه مسافر. مساله دخل وقت الصلاه وطلب الماء فاعوزها. مساله واذا دخل وقت الصلاه وطلب الماء فاعوزها. هذه ثلاث شروط لصحه التيمم احدها دخول وقت الصلاه. هذا فان كانت الصلاه مكتوبه ومؤدات لم يجوز التيمم قبل دخول وقتها.
- 17:15 وإن كان نافلة لم يجوز لها التيمم في وقت نهي عن فعلها فيه، لأنه ليس بوقت لها. يعني بعد الفجر بعد العصر. وإن كانت فائتة جاز له التيمم في كل وقت، لأن فعلها جائز وفي كل وقت، الفوائت في كل وقت، لأنها فريضة فحتى تجوز في أوقات النهي. وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة يصح التيمم قبل وقت الصلاة.
- 17:42 لانها طهاره تبيح الصلاه، فابيح تقديمها على وقت الصلاه كسائر الطهارات. وروي عن احمد انه قال: القياس ان التيمم بمنزله الطهاره حتى يجد الماء او يحدث، فعلى هذا يجوز قبل الوقت. احمد كان يقصد هل يصلي عده فراغ؟ اما جوازه قبل الوقت فلا فلا فليس صوابا. والمذهب الاول لانه طهاره ضروره، فلم يجوز قبل الوقت كطهاره المستحاظه، الان نحن قسنا على المستحاظه، ما قسنا على المتوضئ.
- 18:13 ومستحاظه لابد ان يدخل وقت. او نقول التيمم للفرض في وقت هو مستغن عنه فاشبه لو تيمم عند وجود الماء. وقياسهم ينتقض بطهاره المستحاظه، ويفارق التيمم سائر الطهارات لكونها ليست بالضروره. الشرط الثاني طلب الماء. وهذا الشرط وإعوازه انما يشترط ليتيمم لعذر عدم الماء، والمشهور عن احمد اشتراط طلب الماء لصحه التيمم، وهو مذهب الشافعي. وروي عن احمد لا يشترط الطلب لقوله.
- 18:43 وهو مذهب ابي حنيفه لقوله عليه الصلاه والسلام التراب يكافيك ما لم تجد الماء ولانه غير عالم بوجود الماء قريبا منه فما فاشبه ما لو طلب ولم يجد فلم يجد ولنا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا يعني اطلبوا ولا يثبت انه غير واجد الا بعد الطلب لجواز ان يكون بقربه ماء لا يعلم ولذلك لما امر في الظهار بتحرير رقبه فقال فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين
- 19:11 في الرقبه يبحث عنها لم يبح له الصيام حتى يطلب الرقبه ولم يعد قبل ذلك غير ولم يعد ولم يعد قبل ذلك غير واجد وهذا استدلال جميل ورائع ورائق حقيقه ولانه سبب للصلاه مختص بها فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الاعواز كالقبله لزمه الاجتهاد في الطلب
- 19:35 فاصبر، وصفة الطلب أن يطلب في رحله ثم إن رأى خضرة أو شيء يدل على الماء قصد له فاستبرأه، وإن كان بقرية ربوة أو شيء قائم أتاه وطلب عنده، وإن لم يكن نظر أمامه وراءه عن يمينه وعن يساره، وإن كان له رفقة يدل عليهم طلب طلب منه يدل عليهم طلب منه.
- 19:57 وإن وجد من له خبرة بالمكان سأله عن مياهه، فإن لم يجد فهو عادم، وإن دل دل على ماء لزمه قصده إن كان قريبا، ما لم يخف على نفسه أو ماله، أو يخشى فوات رفقته ولم يفوت الوقت، وهذا مذهب الشافعي. طيب وإن كان الذي دله ليس ثقة، الصواب أنه لا يلزمه أخذ خبره. فصل فإن طلب الماء قبل الوقت فعليه إعادة الطلب بعده. قاله ابن عقيل.
- 20:25 لانه طلب قبل المخاطب بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع اذا طلب الشفعه قبل البيع وان طلب بعد الوقت ولم يتيمم عاقبه والصواب حقيقه انه اذا سال فالمعلومات التي عنده لن تتغير بعد دخول الوقت. ااا ايه جاز التيمم من غير تجديد طلب. الشرط الثالث اعواز الماء بعد الطلب ولا خلاف اشتراطه لان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا
- 20:53 وقال عليه الصلاة والسلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء، فاشترط ان لا يجد الماء، ولان التيمم طهارة ضرورة لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث فلا يجوز إلا عند الضرورة مع وجود ومع وجود الماء لا ضرورة. هذه مسألة غاية في الوضوح حقيقة. فصل وجد الماء وجد وجد الجنب ماء يكفي لبعض أعضائه، انسان جنب احتلم مثلا وهو في سفر
- 21:21 ووجد ماء يكفي لبعض اعضائه فقط. فصلا واذا وجد الجنب ما يكفي بعض اعضائه لزمه استعماله ويتيمم للباقي، نص عليه احمد في من وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب، قال يتوضا ويتيمم، وبه قال عبده بن ابي لبابه وهذا فقيه شامي. هذا فقيه شامي فيما تابعي من التابعين. عبده بن ابي لبابه كوفي عفوا كوفي. نزل دمشق.
- 21:52 وهو ثقة إمام ورع احتج به بالستة. ونادرا ما تذكر أقواله لهذا عرفت به ومعمر ونحوها قال عطاء وهو أحد قولي الشافعي. وقال الحسن والزهري وحماد ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في القول الثاني يتيمم ويتركه لأن هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله كالمستعمل. وحماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة فلا يستغرب أن يكون تلميذه أبي حنيفة على قوله في هذه المسألة.
- 22:22 ولنا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وخبر ابي ذر شرط في التيمم عدم الماء، وهذا واجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. ولانه وجد من الماء ما يمكن استعماله في بعض جسده في بعض جسده فلزمه ذلك، كما لو كان اكثر بدنه صحيحا وباقيه جريحا. ولانه قدر على بعض الشرط كالستره فلزمه كالستره وازاله النجاسه، يعني الان وجدت شيء يستر بعض بدنك لا كله.
- 22:51 يلزمك ان تستر البعض. وجدت شيء يطهر بعض النجاسه لا كلها، يلزمك تطهير ما استطعت تطهيره. فهذا يقول واذا كان اكثر بدنه صحيحا لا يلزمه الحكم في المستعمل. وان سلمنا فلانه لا يطهر شيئا منه بخلاف هذا، واذا ثبت فانه يستعمل ماء قبل التيمون ليتحقق الاعواز المشترط. طيب ما هو اصلا معوز لان الماء لا يكفي. الماء لا يكفي. فاصلا وجد المحدث
- 23:20 الحدث الاصغر بعض ما يكفيه من الماء فصلا وان وجد المحدث الحدث الان الفرق عن عن السابق السابق محدث حدث اكبر جنابه هذا حدث اصغر فسعاء ضراط غائط بول وان وجد المحدث الحدث الاصغر بعض ما يكفيه فهل يلزمه استعماله على وجهين احدهما يلزمه استعماله لما ذكرنا في الجنوب ولانه قدر على بعض الطهاره فيلزمه كالجنوب يتوضا ويتيمم
- 23:45 كما وكما لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا والثاني لا يلزمه لان الموالاة شرط فيها بخلاف الغسل. شوف انظر الى دقه الفقهاء في امور عجيبه. تقول لم يفرق؟ قال لك لانه الغسل ما يشترط فيه الترتيب. الوضوء يشترط فيه الترتيب. فاذا غسل بعض الاعضاء دون بعض لم يفد بخلاف الجنابه. ولذلك اذا وجد الماء اجزاءه غسل ما لم يغسله فقط.
- 24:10 وفي الحديث يلزمه استئناف الطهاره وفارق ما اذا كان بعض اعضائه صحيحا وبعضها جريحا، وكان الطرف الاخر يرد عليهم ويقول لا فرق بين المسالتين على التحقيق. ولان العجز بعض البدن يخالف العجز ببعض الواجب، بدليل ان من ان بعض بعضه حر اذا ملك رقبه لزمه اعتاقها في كفارته. ولو ملك حر بعض رقبه لم يلزمه اعتاقه، وللشافعي قولان كالوجهان.
- 24:37 هذا ذكر قياسا في مسألة العتق يأتي إن شاء الله في في وقته. فصل حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص. ماء أمامك لكن حال بينك وبينه أحد هذه. يقولون من حاله بينه وبين الماء سبع أسد نمر ها أو عدو. ناس مختلطين سيوفهم. عدو. خوارج بغات أنت الباغي المهم عدو.
- 25:08 أو حريق نار أو لص فهو كالعادم ولو كان الماء بمجمع من الفساق تخاف المرأة على نفسها منه. امرأة تخاف مجمع من الفساق يأخذون يتحرشون بها يغتصبونها فهي كعادمته وقد توقف أحمد في هذه المسألة. وهذا من العجائب أنا أذكر كنت جالسا مع أحد شيوخنا المصريين فذكر هذه المسألة. قال الإمام أحمد سئل عن امرأة في وأنا فعلا قرأتها في مسائل داوود استغربت.
- 25:37 فقال يعني انظر الى الامام احمد رحمه الله كيف توقف في هذه المساله التي كلنا نفتي فيها. سهله يعني المساله بالنسبه لنا واضحه جدا. يعني امراه مجمع منه في الساق والماء فعادي. ايش ها؟ خلاص نقول ضروره وتتيما. احمد توقف. طبعا لماذا احمد يعني لو اردنا ان نخرج نقول لماذا توقف؟
- 26:10 الله اعلم، لكن ربما لان احيانا الخوف يكون ليس مبررا والظنون بعيده لان بعض النساء عندها خوف هستيري وهذا كثير حقيقه في النساء يعني تخاف من اشياء لا تخيف وهذه ينبغي ان يتعامل معها في الفتوى في خوف النساء بالذات عندها خوف حتى في قضايا التجميل تقول لك عندي تشوه يطلع ما هو تشوه
- 26:41 وقال ابن ابي موسى تتيمم ولا عاد عليها في اصح الوجهين، والصحيح انها تتيمم ولا عاد عليها وجها واحدا. يقول: بل لا يحل لها المضي الى الماء لما فيه من التعرض للزنا. وهتكي نفسها وعرضها، وتنكيس رؤوس اهلها، وربما افضى الى قتلها. لان من ذاك الوقت عندهم جرائم الشرف موجوده من ذاك الوقت. وقد ابيح لها التيمم حفظا للقليل من مالها، المباح لها بذلها بذله، وحفظا لنفسها من مرض او تباطؤ بر، فها هنا اولى.
- 27:10 ومن كان عنده في موضع عند رحله فخاف ان ذهب الى الماء ذهب شيء من رحله او شردت دابته او سرقت او خاف على اهلها لصا او سبعا خوفا شديدا فهو كالعادل. ومن كان خوفه جبنا هذه القصه اللي تحدثنا عنها قبل شوي. لا عن سبب مثله يخاف من مثله لم تنزه الصلاه بالتيمم. ما انزه خواف، يخاف من الجن، يخاف
- 27:39 ها نص عليه احمد في رجل يخاف الليل وليس شيء يخاف منه، قال لابد ان يتوضا ويحتمل ان تباح له التهمه ويعيد اذا كان من يشتد خوفه، وهذا موجود في النساء. لانه من منزله الخائف لسبب. طبعا الا اذا كان معه انسان يذهب معه. يا هي قطا كانت زوجته تدخل معه.
- 27:59 ومن كان خوفه لسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل راى سوادا في الليل ظنه عدوا فتبين انه ليس بعدو او راى كلبا ظنه اسدا او نمرا فتيمم وصلى ثم بان الخلاف فهل يلزم الاعاده على وجهين احدهما لا يلزم الاعاده لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته والثاني يلزم الاعاده وهذا الصحيح لانه تيمم من غير سبب يبيح فاشبه من نسي الماء في رحله وتيمم وهذا الصحيح فصل كان مريضا لا يقدر على الحركه ترى الى الان ما دخلنا في صفه التيمم
- 28:31 لان الان نبحث في شرط التيمر. ولا يجد من يناوله الماء فصفى، ومن كان مريضا لا يقدر على حركه ولا يجد من يناوله الماء. فهو كالعادم، قاله النبي موسى وهو قول حسن. لانه لا سبيل له الى الماء فاشبه ان وجد بئرا ليس له ما يستقي به منها. هذه كالعادم. وان كان له من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهو كالواجد. لانه منزله من يجد ما يستقي به بعض الوقت، وان خاف خروج الوقت قبل مجيئه.
- 29:00 فقال ابن ابي موسى له التيمم ولا يعاد عليه، ركز هنا. خاف خروج الوقت، خاف خروج الوقت، خاف خروج الوقت، هذه التي تمسك بها ابن تيميه في بيان ان الوقت هو اقوى شرط، ولهذا لا يجوز تاخير الصلاه لمشتغل بتحصيل شرطه التي ستاتي، وهو قول الحسن لانه عادم في الوقت فاشبه العادم مطلقا.
- 29:25 ويحتمل ان ينتظر مجيء من يناوله لانه حاضر ينتظر حصول الماء قريبا فاشبه المشتغل باستقاء الماء وتحصيله. طبعا هو هذا عند ابن تيميه يقول ما في شيء الوقت خلاص. ما في شيء اسمه انتظر شخص حتى يعطيني وانتظر. فصل وجد بئرا وقدر وقدر على التوصل الى مائها فصل اذا وجد بئرا وقدر على التوصل الى مائها بالنزول من غير ضرر او الاعتراف بدلو او ثوب يبله ثم يعصره. لزمه.
- 29:53 وإن فات وإن خاف فوته الوقت. لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء. طبعا ابن تيميه يقول لا ان خاف خروج الوقت يتيمم. ليش؟ يقول لأن الوقت أهم شرط. الشروط الثانية انت معذور فيها. وحكم من في السفينة في الماء كحكم واجدي البحر. واجد البر. وإن لم يمكنه الوصول إلى مائها إلا بمشقة أو تغرير بالنفس فهو كالعادة.
- 30:17 وهذا قول الثوري والشافعي ومن تبعه، ومن كان الماء قريبا منه يمكنه تحصيله، الا ان يخاف فوت الوقت لزمه السعي اليه والاشتغال بتحصيله وان فات الوقت، لانه واجد الماء فلا يباح له التهم لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتهموا. وهذه لا اعرف فيها روايه عن احمد وقلت لكم ان ابن تيميه يعترض على هذا اشد الاعتراض، لان موضوع الوقت هذا عنده اهم شيء. فصل بذل له ماء لطهارته.
- 30:45 جاك انت ما عندك ماء، جاءك انسان وتكرم عليك واعطاك ماء. فصل وان بذل له ماء لطهارته لزمه قبوله، لانه قدر على استعماله، ولا منة في ذلك في العاده، واحد يقول لك كرامتي كرامه ما احب اني اخذ من الناس. وان لم يجده الا بثمن لا يقدر عليه فبذل له الثمن لم يلزمه قبوله. ليش؟ لان هذا فيه اراقه لماء الوجه.
- 31:13 جئت وجدت ماء فقلت اعطوني الماء فقالوا نعطيك اياه بعشره دنانير قلت قال قلت انا ما عندي عشره دنانير جاء شخص قال لك يا شيخ انا ادفعها عنك انا ادفعها عنك هل يلزمك ان تقبل كلامه تقبل تقبل هذا؟ لا لا يقول لان المنه تلحق به وان وجد وهو يباع بثمن مثله في موضع وزياده يسيره يقدر على ذات مع استغنائه عنه لقوته لقوته ومؤنة سفره لزمه شرابه
- 31:42 وإن كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم يلزمه شراءه لأن عليه ضررا. وإن كانت كثيرة لا تجحف بماله فقد توقف أحمد في من بذل له ماء بدينار ومعه 100 فيحتمل إذن وجهين أن أحدهما يلزمه شراءه يعني لو طيب أنا عندي مال كثير أنا إنسان غني لكن أعرف أن هذا الإنسان يستغلني. هل يلزمني أن أشتري الماء أم لا؟ هذا توقف فيها أحمد. إذا باع علي بالسعر المعروف يلزمك الشراء.
- 32:12 إن كان عندك ولا يجحف على مالك أو أو ولا يضرك تمام؟ إن أعطاك شيئا كثيرا ويضر مالك قولا واحدا، لكن إن كان عندك مال كثير لكن هذا الإنسان يغشك يقول الثاء إيه فيلزم استعماله بدلالة قوله تعالى وجهين أحدهما يلزمه شراءه لأنه واجد الماء قادرا عليه فيلزم استعماله بدلالة قوله تعالى فإن تجدوا ماء فتيمموا
- 32:41 والثاني لا يلزمه شراءه لان عليه ضررا في الزياده الكثيره فلم يلزمه بذلها كما لو خاف لصا ياخذ من ماله ذلك المقدار وقال الشافعي لا يلزمه شراءه بزياده يسيره ولا كثيره حتى لو يسيره احنا نقول باليسيره يقول الشافعي لو يغشك بيسير خلاص تتيمم ولا تعطيه
- 33:07 ولنا قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد، فان القدره على ثمن العين كالقدره على العين، في المنع من الانتقال الى البدل، بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها وكالرقبه في كفاره الظهار. ولان ضرر المال دون ضرر النفس، وقد قالوا في المريض يلزمه الغسل ما لم يخف ما لم يخف التلف. فتحمل الضرر يسير في المال احرى.
- 33:31 الشافعي اظن والله اعلم ان مأخذه انه لا ينبغي ان ان نعينهم على استغلال حوائج المسلمين لكي يتربحوا. الان ابن قدامه ينظر للموضوع من اي ناحيه؟ من ناحيه وجوب الامر عليك وكذا. الشافعي مأخذه اخر، مأخذه ان هذا لماذا يتخابث مع اخيه المسلم مستغلا لحاجته؟ فلا تعنه ولو كان يسيرا لانه عظيم باعتبار ايش؟ باعتبار استغلال حاجه المسلم.
- 34:02 وقال أبو الحسن الأمدي لا يلزم شراؤه لأنه قادر على أخذه مما لا مضرة، إيه نعم. فإن فبذل له الثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده. فإن لم يكن معه ثمنه فبذل له الثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده، قال القاضي يلزمه شراؤه لأنه قادر على أخذه مما لا مضرة فيه، وقال أبو الحسن الأمدي لا يلزمه شراؤه، يعني طيب إذا ما أقدر أشتري إلا دين لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما يتلف ماله قبل أدائه.
- 34:31 وإن لم يكن في بلده ما يؤدي ثمنه لم يلزمه شرائعه لأن عليه ضررا ولم يبذله له وكان فاضلا عن حاجته لم يجوز له مكاثرته عليه لأن الضروره لا تدعو اليه لأن هذا له بدل وهو التيمم بخلاف الطعام في المجاعه. طيب فصل من كان معه ماء فأراقه قبل الوقت وعدم الماء في الوقت فصل إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه.
- 35:01 وعدم الماء في الوقت. صلى بالتيمم من غير إعاده وبه يقول الشافعي، وقال أوزاعي إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولنا وإلا صلى بالتيمم وعليه الإعاده لأنه مفرط. إنسان مر على ماء بدل من يغرف منه تركه، بعدين فجأه قال ها؟ ما وجدته. فهذا المفرط بعض الناس ألزمه بالإعاده، يقول صل بالتيمم وبعدها إذا وجدت الماء توضأ وصلي. لكن نحن يعني ها؟
- 35:31 ولاحظ الان اشتراط الوقت، ولنا انه لم يجب عليه استعماله فاشبه ما لو ظن انه يدرك الماء في الوقت، وان اراق الماء في الوقت او مر به في الوقت فلم يستعمله ثم اعدم الماء يتيمم ويصلي، طيب اذا فرط هو اراق الماء هكذا عبثا ثم ها احدها لا يعيد لانه صلى بتيمم صحيح تحققت شرائطه، فهو كما لو اراقه قبل الوقت، والثاني يعيد لانه وجبت عليه الصلاه والوضوء وهو قد فوت القدره على نفسه.
- 35:57 فبقي في عهده الواجب وان وهبه بعد دخول الوقت لم تصح، والماء باق على ملكه فلو تيمم مع بقاء الماء لم يصح تيممه وان تصرف فيه الموهوب له فهو كما لو اراق. فصل نسي الماء في رحله او في موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم. فصل اذا نسي الماء في رحله او في موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم، فقد توقف احمد رحمه الله في هذه المساله.
- 36:26 وقطع في موضع انه لا يجزيه وهو قول الشافعي وقال ابو حنيفه وثوره يجزيه وعن مالك كالمذهبين لانه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء فهو كالعاده عندي ماء ثم نسيت اين وضعته ولنا انها طهاره تجب مع الذكر فلم تسقط مع النسيان كما لو صلى ناسيا لحدثه ثم ذكر هو اذا ذكر لاحقا يلزمه لاعاده او صلى الماسي ثم بان له انقضاء الوقت
- 36:53 قبل صلاته ويفارق ما قاسوا فانه غير مفرط وهو ها هنا مفرط بترك الطلب. فصل ضل عن رحله الذي فيه الماء او كان يعرف بئرا فضاعت عنه ثم وجدها. فصل وان ضل عن رحله الذي فيه الماء الان ما نسي هو ضل ضيعه تاه او كان يعرف بئرا فضاعت عنه ثم وجدها. فقال ابن عقيل يحتمل ان يكون كالناس على الوجهين في في الناس.
- 37:20 والصحيح انه لا يعادى عليه، وهو قول الشافعي، لانه ليس بواجد للماء، فيدخل في عموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموه، ولانه غير مفرط بخلاف الناس، وان كان الماء مع عبده فنسيه العبد حتى صلى سيده، احتمل ان يكون كالناس، واحتمل ان لا يعيد لان التفريط من غيره. طبعا هذه المسائل يا اخوان قد تكون نادره جدا في زماننا، لكن في زمانهم كانت حيويه وتقع بشكل مستمر.
- 37:47 لأن الناس كانوا يسافرون على الجمال ويسافرون على كذا والسفر طويل. فمسألة انعدام الماء هذه تقع كثيرا جدا. اليوم في زماننا ندر ذلك. لأن الناس يسافرون بالسيارات وبالطيارات وتوجد محطات في كل مكان وكذا. فمسألة انعدام الماء صارت بعيدة إلى حد كبير جدا، لكن أيضا تقع. أكثر من يقع في زماننا أكثر من يقع لهم انعدام الماء المحبوسين. المحبوسون.
- 38:17 فصل تيمم وصلى ثم بان انه كان بقربه بئر او ماء، فصل اذا صلى ثم بان انه كان بقربه بئر او ماء نظرت نظرت، فان كانت خفيه بغير علامه وطلبها فلم يجدها فلا اعاد عليه. لانه غير مفرط، وان كانت اعلامه ظاهره فقد فرط فعليه الاعاده. لاحظ انهم هنا يفرقون بين المفرط وغير المفرط. الجماعه الذين يتوسعون بالعذر وبالجهل تراهم
- 38:44 لا يفرقون بين انسان فرط في طلب العلم وبين انسان عاجز. لهذا انا دائما اسميهم المعجزه، يعجزون كل الناس عن اعتقاد الاعتقاد الصحيح. كل الناس عندهم عاجزون. مهما بلغتهم ادله من كتاب والسنه او غير ذلك يجعلونه عاجزا. مع ان انظر طريق الطريقه المعهوده في الشارع في كلام الفقهاء
- 39:06 أنه يفرق بين مفرط وغير مفرط، وهذا واضح، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولهذا وهذه النقطة ركز عليها جدا الشيخ عبد الله عبيلان في كتابه الأخير في العذر بالجهل. أنه ما دام طلب العلم فريضة فكيف يكون للجهل عذرا دائما؟ ما ما الجاهل في كثير من الأحيان هو مفرط فيما يجب عليه من العلم. مسألة تأخير التيمور، مسألة. والاختيار تأخير التيمور. يعني يؤخره حتى
- 39:34 يتاكد انه لا الماء ليس موجودا. ظاهر كلام الخلقي ان تاخير التيمم اولى بكل حال وهو منصوص عن احمد. وروي ذلك عن علي وعطاء والحسن وابن سيرين والزهري والثوري واصحاب الراي. وقال ابو الخطاب يستحب التاخير ان رجع وجود الماء فان لم يرجو لا خلاص وان ياس من وجود استحب تقديمه وهو قول مالك. وقال الشافعي في احد قولين التقديم اولى الا ان يكون واثقا هذا كله على الاستحباب ما هو وجوب ها كذا
- 40:04 إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت، لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت. هذا صعب، وهي متحققة لأمر مظنون، ولنا قول علي في الجنوب. رضي الله عنه، الآن هنا نحتج بأثر صحابي، يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. وهذا الأثر في سنده الحارث الأعور. وفي مصنع وهو متهم. فإن وجد الماء والتي ماء.
- 40:32 ولأنه يستحب تأخير الصلاة بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور قلب فيها. ويستحب تأخيره لإدراك الجماعة، فتأخيره لإدراك الطهارة مشترطة أو لا. يجيب عليك الشافعي يقول لك التأخير هنا لمعنى مستيقن وجوده إذا تأخر. وأما هنا فأنت لمعنى تتوهمه. فمذهب أبو الخطاب قال إذا يئس من علامات فكلام أبو الخط فما قال أبو الخطاب حقيقة قوي إن كان
- 41:01 أحمد نص عليه في مسألة يعني اللي هو قول أبو الخطاب اللي هو قول مالك هو صراحة أقوى قول لأنه يجمع ما أخذ الجميع. فاصل تيمم مسألة تيمم في أول الوقت وصلى. مسألة فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزاؤه وإن أصاب الماء في الوقت. وجملة ذلك أن العادة من الماء في السفر إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء بدون تفريق بدون يفرق.
- 41:30 إن وجده بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه إجماعًا. قال أبو بكر بن المنذر أن أجمع أهل العلم أن على أن من وجد أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروجه وقت الصلاة اللا إعادة عليه. وإن وجده في الوقت لم تلزمه أيضًا الإعادة. سواء يأس من وجود الماء في الوقت أو غلب على ظنه وجوده.
- 41:56 وبهذا قال أبو سلمة والشعب والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقال عطاء وطاووس وربيعة والقاسم وابن سيرين والزهري يعيد الصلاة. الآن ركز المذاهب الأربعة كلهم على على قولنا هذا. ومع ذلك المسألة ليست إجماعا. لمَ خالف فيها عطاء وطاووس، شوف كم إمام مجتهد هؤلاء في مكة، والقاسم.
- 42:25 هذا وين في المدينه؟ ومكحول هذا وين في الشام؟ وابو سيرين هذا وين في البصره؟ والزهري وربيعه هؤلاء في المدينه والزهري يعد في المدينه والشام. فاذا ليس كل مسأله طيب الان انا مثلا لو ترجح لي قول هؤلاء هل يقال عني اني افسدت واني خالفت المسلمين ام انني اخذت بقول فقهاء كبار؟ ايه ولنا ما روى ابو داوود عن ابي سعيد ان رجلين
- 42:53 خرج في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فماء فتيمما صعيدا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاه ولم يعد الاخر فثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال الذي لم يعد اصبت السنه واجزاتك صلاتك وقال الذي اعاد لك اجرك مرتين وهذا الحديث على شهرته لا يصح واحتج احمد بان عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينه فصلى العصر
- 43:21 وهذا وهذا يقوي مذهب ابن تيميه، ليش؟ يرى بيوت المدينه يعني يعلم انه لو اخر الصلاه عن وقتها سيدرك الماء، لكن صلى صلى لشرط الوقت. ثم دخل المدينه والشمس مرتفعه فلم يعد، تقول طيب يا شيخ دخل قبل ان ينقضي الوقت، هو غلب على ظنه انه سيذهب عنه الوقت ولكن
- 43:46 ولأنه أدى فرضه كما وجد فلم يلزمه إعاده كما لو وجده بعد الوقت ولأن عدم الماء عذر معتاد فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة كالمرض ولأنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد في ذمته كما لو وجده بعد الوقت. مسألة التيمم ضربة واحدة شوف الآن دخلنا في صفة التيمم. التيمم دائما أقوى مسائله متى يقع التيمم؟ بعدها صفته أمرها هي.
- 44:15 مسألة والتيمم ضربة واحدة، المسموع عند أحمد ضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جائز. لأن فيه آثار على الصحابة، وقال القاضي الأجزاء يحصل بضربة، والكمال ضربتان، والمنصوص ما ذكرناه. قال الأثر بن أبي عبد الله التيمم ضربة واحدة، قال نعم ضربة للوجه والكفين، تضرب تمسح وجهك
- 44:35 ومن قال ضربتين فانما هو شيء ساده، قال الترمذي وهو قول غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار بن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والاوزاعي ومالك واسحاق. وقال الشافعي لا يجزئه التيمم الا بضربتين للوجه واليدين الى المرافق. انظر مذهب الشافعي هنا اشد مذهب. لا شوفوا دائما يقولون الحنابله متشددين.
- 45:01 راح نمر على الفقه كله ان شاء الله تبارك وتعالى وسترون ان هذه الدعوه من اعجب الدعاوى وان التشديدات في المذاهب الاخرى كثيره جدا وروي عن ذلك عن ابن عمر وابنه وابنه سالم والحسن والثوري واصحاب الراي يعني هذا ايضا مذهب الحنفيه لما روى من الصمة ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه
- 45:25 وروى ابن عمر وجابر وابو امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربه للوجه ولليدين الى المرفقين، اما نحن لا نلزم المرفقين. ولانه بدل يؤتى به في محل بدله. وكان حده عنهما واحدا كالوجه، ولنا ما روى عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته ذا قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا.
- 45:55 ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ضربة ظاهر الكفين والوجه يعني ايش؟ يعني ما وصلها للمرفق ولانه حكم
- 46:17 اطلق ولانه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطعه السارق ومس الفرج وقد احتج ابن عباس بهذا فقال ان الله تعالى قال في التيمون فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما وكانت السنه القاء في القطع من الكفين انما هو الوجه والكفان يعني التيمون واما حديث ضعيفه قال الخلاء الاحاديث في ذلك ضعيفه جدا
- 46:40 لم يروي منها اصحاب السنن الا حديث ابن عمر، وقال احمد ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو عن ابن عمر يعني فعله، وهو عنده وهو عندهم حديث منكر، وقال الخطابي يرويه محمد بن ثابت وهو ضعيف، وقال ابن عبد البر لم يروه غير محمد بن ثابت وبه يعرف من اجله يضعف عندهم وهو حديث منكر، وحديث ابن الصمه صحيح، لكن انما جاء في المتفق عليه فمسح وجهه ويديه فيكون حجه لنا، لان ما علق على مطلق اليدين لا يتناول الذراعين.
- 47:10 ثم احاديثهم لا تعارض حديثنا، فانها تدل على جواز التيمم بضربتين، لا ينفي جواز التيمم بضربه، وكما ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا لا ينفي الاجزاء مره واحده، فان قيل فقد روي في حديث في حديث عمار المرفقين، ويحتمل انه اراد بالكفين اليدين المرفقين، قلنا اما حديث المرفقين فلا يعول عليه، انما رواه السلم وشك فيه، فقال له منصور ما تقول فيه؟ فانه لا يذكر الذراعين احد غيرك.
- 47:38 احد غيرك احد غيرك فشك وقال لا ادري اذكر الذراعين ام لا قال ذلك النسائي فلا يثبت مع الشك وقد وقد انكر عليه وخالف به سائر الرواه الثقات فكيف يلتفت الى مثل هذا وهو لو لم ينفرد لم يعول عليه ولم يحتج به واما التاويل فباطل لوجوه
- 47:58 احدها ان عمارا الراوي له الحاكي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم افتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين عملا بالحديث. وقد شاهد فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا احتمال فيه. والثاني انه ضربه واحده وهم يقولون ضربتان، والثالث ان لا نعرف اللغه تعبير بالكفين عن الذراعين. وشاهد الفعل والفعل لا تاوله لهذا مثلا لماذا نقول الرجم قطعي؟ لان الناس راوا.
- 48:28 والرابع ان الجمع بين الخبرين بما ذكرنا من ان كلا من الفعلين جائز اغرب اقرب من تاويلهم واسهل وقياسهم ينتقض بالتيمم عن الغسل الواجب فانه ينقص عن الودل كذلك الوضوء يقول لك لا كما ما دام هو بدل عن الوضوء فنقول نقول لهم الجنب لابد ان يعمم الجسد فهل التيمم الى الذراعين عممه؟
- 48:53 فان وكذلك الوضوء فانه في اربع اعضاء وكذلك نقول في الوجه فانه لا يجب مسح ما تحت الشعور الخفيف والمضمضه والاستنشاق. طيب فصلا التيمم بضربه واحده بضربتين. فصلا ولا يختلف المذهب انه يجب التيمم بضربه واحده بضربتين، وان تيمم باكثر من ضربتين جائز. لان المقصود ايصال التراب الى محل الفرض فكيفما حصل جائز.
- 49:17 كالوضوء، وحقيقة هذا غريب انه خلاص ضربة وضربتين زيادة كانها تعدي. فصلا وصل التراب إلى وجهه ويديه بغير ضرب. فصلا هذه آخر مسألة معنا. فإن وصل التراب إلى وجهه ويديه بغير ضرب نحو أن ينسف الريح وعليه غبارا يعمه. فإن قصد وأحضر النية احتمل أنه يجزيه كما لو صمد إلى المطر حتى جرى على أعضائه. والصحيح أنه لا يجزيه لأنه لم يمسح به. وقد أمر الله تعالى بالمسح.
- 49:44 فإن مسح بما على وجهه احتمل أنه يزيغ لأنه مسحه بالتراب، واحتمل أنه لا يزيغ لأن الله تبارك وتعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به، ولم يأخذ الصعيد، ولم يكن قصد الريح ولا صمد لها.
- 50:00 فأخذ غير ما على فأخذ من غير ما على وجهه فمسحه به جاث، وإن وإن أمر ما على وإن أمر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه، لأنه لم يأخذ التراب لوجهه. نعم. هو يرجح أنه إذا ضربه الغبار وغير ذلك لا حتى يأخذ من من الأرض ويضرب على وجهه. يا نعم هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.