كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الطهارة من المغني (7) 👇

57 دقيقة المغني — 7

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المجلس السابع من مجالس الطهارة من المغني. هنا تنبيه على فائدة أن ابن تيمية نبه أن حديث بئر بضاعة هو في ماء راكد. والقول بأنه ماء جارٍ رواية الواقدي ولا يعتمد على مثله.
  2. 0:28 وايضا حديث انه عصر الماء على على اللمعه عصر شعره قلت انه ليس في المسند لا هو موجود في المسند بل شعره ويبقى ضعيفا جدا ليس في المسند بهذا اللفظ وجدته في لفظ اخر طيب المساله 151 يقول ويدخل في الوجه العذار وهو الشعر على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الاذن
  3. 0:59 ومن حط عنه الى وتد الاذن والعارض هو ما نزل عن حد العذار وهو الشعر على اللحيين. قال الاصمعي المفضل ما جاوز وتد الاذن عارض. والذقن مجمع اللحيين فهذه الشعور الثلاثه من الوجه يجب غسلها غسلها معه وكذلك الشعور الاربعه الحاجبان واهداب العينين والعنفقه والشارب.
  4. 1:29 فاما الصدغ وهو الشعر الذي ينتهي اليه العذار وهو ما يحاذي راس الاذن وينزل عن راسه قليلا والنزعتان وهو ما انحسر عنه الشعر من الراس متصادعا متصاعدا في جانبي الراس فهما من الراس. يعني يمسحان مسحا هما من الراس. في الصدغ وجها اخر انه الوجه لانه متصل بالعذار اشبه بالعارض وليس بصحيح.
  5. 1:57 فان الربيع بنت معوذ قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح راسه ومسح ما اقبل منه وادبر وصدغيه واذنيه مره واحده. في سند عبد الله بن محمد بن عقيل فعلى الخلاف فيه يترتب تصحيح الحديث تحسين الحديث او تضعيفه. فمسحه مع الراس ولم ينقل انه غسله مع الوجه ولا انه شعر اتصل بالراس لا يختص
  6. 2:23 بشعر الراس لا يختص الكبير فكان من الراس كسائر نواحيه وما ذكره من القياس طردي لا معنى تحته وليس هو اولى من قياسنا فاما التحذيف وهو الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعه فهو من الوجه ذكره ابن حامد. العذار هو الشعر البارز البارز على في هذه المنطقه المحاذيه لفتحه الاذن.
  7. 2:53 والناس يبحثون هي من الوجه ام من الراس بمعنى هل نمسحها اذا مسحنا الراس نمسحها ام ايش؟ ام تغسل ان يغسل اذا اذا في شعر ام يغسل مع اللحيه لانه شعر فهذا الشعر هل يمسح كشعر الراس هذا على الشعر هذا ام يغسل هذا القصد
  8. 3:18 وهذه الشعور كلها إن كانت كثيفة لا تصف البشرة أجزاءه غسل ظاهرها وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها وإن كان بعضها كثيفا وبعضها خفيفا وجب غسل بشر الخفيف وظاهر الكثيف شعور العنفقة والشارب
  9. 3:37 اي نعم. وأومأ إليها أحمد ومن أصحابنا من ذكر في الشارب والعنفقة والحاجبين والـ وأحداب العين ولحية المرأة وجـ وجهاً آخر في وجوب غسل باطنها وإن كانت كثيفة لأنها لا تستر ما تحتها. وإن كان ذلك نادراً فلا يتعلق به حكم، وهذا مذهب الشافعي، ولنا أنه شعر ساتر لما تحته أشبه لحية الرجل، ودعوى الندرة في الحاجبين والشارب والعنفقة غير ملـ غير مسلم، بل العادة ذلك.
  10. 4:07 153 فصل، ومتى غسل هذه الشعور ثم زالت عنه يعني قصت مثلا او انقلعت جلده جلده من يديه او قص ظفره وانقلع لم يؤثر في طهارته. قال يونس بن عبيد ما زاده ذلك الا طهاره، هذا قول اكثر اهل العلم. وحكي عن ابن جرير ان ظهور بشره الوجه بعد غسله يوجب غسلها يوجب غسلها
  11. 4:35 يعني انت تغسل ظهور بشره الوجه بعد غسل شعره، يعني انت تغسل الشعر فيتساقط. ها قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف، ولا يصح، لان الفرض انتقل الى الشعر اصلا بدليل انه لو غسل البشره دون الشعر لم يجزه، بخلاف الخفين، فانه فانهما بدل يجزي غسل الرجلين دونهما. طيب. فصل غسل ما استرسل من اللحيه، هذه اللحيه الطويله اذا استرسلت.
  12. 5:05 فصل ويجب غسل ما استرسل من اللحية، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لا يجب غسل ما نزل عن حد الوجه طولا وعرضا، إذا انسان له لحية طويلة جدا لا يجب أن يغسل ظاهره، ولأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما نزل من شعر الرأس عنه.
  13. 5:24 وروي عن ابي حنيفه انه لا يجب غسل اللحيه الكثيفه لان الله انما امر بغسل الوجه، وهو اسم للبشره التي تحصل بها المواجهه، والشعر ليس ببشره وما تحته لا تحصل به المواجهه، وقد وقد قال الخلال الذي ثبت عن ابي عبد الله في اللحيه انه لا يغسلها وليست من الوجه البته.
  14. 5:47 قال وروى بكر بن محمد عن ابيه وهذا فيه جهاله سالته يا عبد الله ايهما اعجب الي غسل اللحيه والتخليل؟ قال غسلها من السنه وان لم يخلل اجزاءه. وهذا ظاهر مثل مذهب ابي حنيفه في الروايه التي ذكرت عنه ويحتمل انه اراد ما خرج عن حد الوجه وهو قول ابي حنيفه واحد قولي الشافعي والمشهور عن ابي حنيفه ان عليه غسل الربع من اللحيه. مذهب حنيفه عجيب فيه دقه يقول ربع من اللحيه.
  15. 6:16 بناء على اصله في مسح الراس. وظاهر مذهب احمد الذي عليه اصحابه وجوب غسل اللحيه كلها في محل الفرض، يعني في الوجه. يعني اللحيه جزء منها على الوجه وجزء مسترسل. الذي على الوجه هذا يجب غسله، هذا مذهب احمد. ما استرسل عاد هذا الذي فيه نقاش، هل يجب غسله ام يخلل ان استحبابا؟ سواء حال محل الفرض او تجاوزه، وهو ظاهر كلام الشافعي.
  16. 6:46 اما مذهب اما مذهب احمد يقول اذا كان هو نابتا في محل الفرض فما استرسل تابع للاصل هذا القصد وقول احمد في نفي الغسل اراد باطنها اي اي غسل باطنها ليس من السنه اما الظاهر فيجب الغسل فيجب الغسل ويستحب التخليع وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد غطى لحيته في الصراط فقال اكشف وجهك فان اللحيه من الوجه وهذا لا يصح ولانه نابت في محل الفرض يدخل في اسمه ظاهرا
  17. 7:16 فاشبه اليد الزائده ولانه يواجه به فيدخل في اسم الوجه ويفارق شعر الراس فان النازل عنه لا يدخل في اسمه والخف لا يجب مسح جميعه بخلاف ما نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال ليس غسل اللحيه من السنه وهذا عام وهذه هي الروايه عن احمد ولا اعرف حقيقه روايه ظاهره في الايجاب.
  18. 7:40 فالذي يظهر والله تعالى على واعلم ان مذهب احمد انه لا يرى غسل اللحيه الا اذا كان شعرا خفيفا على الوجه يصف البشره فتغسله تغسل البشره. اما اللحيه انها يغسل ظاهرها طبعا المذهب غسل ظاهرها فحسب. ليس لا يشترط ان تغسل باطنها يعني. نعم. اي فصل يستحب ان يزيد في ماء الوجه، فصل يستحب ان يزيد في ماء الوجه لان فيه غضوضا وشعورا ودواخل وخوارج.
  19. 8:09 ليصل الماء الى جميعه، وقد روي عن علي رضي الله عنه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادخل في يديه في الاناء جميعا، فاخذ بهما حفنه من ماء فضرب بهما على وجهه ثم الثانيه ثم الثالثه ثم اخذ بكفه اليمنى قبضه من ماء فترك فتركها تستن على وجهه، رواه ابو داوود. وقوله تستن اي تسيل.
  20. 8:37 قال احمد يؤخذ الوجه اكثر ما يؤخذ لعضو من الاعضاء وهذه فائده جميله. وان كان الحديث الوارد فيه كلام. وقال محمد بن الحكم كره ابو عبد الله ان ياخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه وقال هذا مسح. هذا يفعلها بعض الناس. يصب الماء ثم تبقى يده مبتله ثم يمسح وجهه. وعلى اساس ان هذا غسل. يقول ولكن يغسله غسلا يعني ان الماء يصطفق بالوجه.
  21. 9:05 روى وروى ابو داوود عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه وقال هكذا امرني ربي وهذا لا يصح. لكن في مصنف بن ابي شيبه ان السلف كانوا يحبون ان تمسه مثا طفيفا لا ان تصفق صفقا هكذا حتى يظهر الصوت. نعم. مساله الفم والانف من الوجه.
  22. 9:33 مسألة قال والفم والأنف من الوجه يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين هذا وجوب المضمضة والاستنشاق مثل ما معروف جميعهم الغسل والوضوء فإن غسل فإن غسل الوجه واجب فيهما هذا هو المشهور في المذهب وبه قال ابن مبارك وابن أبي ليلى وإسحاق وحكي عن عطاء وروي عن أحمد رواية أخرى أنه في الاستنشاق وحده أنه واجب
  23. 10:02 قال القاضي الاستنشاق واجب في الطهارتين رواية واحدة وبه قال أبو عبيد وأبو ثور بن المنذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من توضأ فليستنثر وفي رواية إذا توضأ لكم فليجعل في في أنفه ماء ثم ليستنثر متفق عليه ولمسلم من توضأ فليستنشق
  24. 10:27 وعن ابن عباس استنسر مرتين بالغتين او ثلاثا وهذا امر يقتضي الوجوب ولان الانف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء بخلاف الفم. جميل هذا التعليم. وقال غير القاضي عن احمد ان عن احمد روايه اخرى ان المضب والاستنشاق واجبتان في الكبرى مسمونتان في الصوره يعني في غسل الجنابه واجبتان. في الوضوء مستحبتان. يقول هذا مذهب الثوري واصحاب الراي لان الكبرى يجب فيها غسل كل ما امكن
  25. 10:56 من البدن كباطن الشعور الكثيفه ولا يمسح فيها من عن الحوائل فوجب فيها بخلاف الصوره وقال مالك والشافعي لا يجبان في الطهارتان في الطهارتين وانما هما غشمانان فيهما. حديث اذا توضأت فمغمض زياده شاذه. وروي ذلك عن الحسن والحكم وحماد وقتاده وربيعه ويحيى الانصاري والليث والاوزاعي.
  26. 11:20 الحسن في البصره، الحكم وحماد في الكوفه، وقتاده في البصره، وربيعه في المدينه، ويحيى في المدينه، الانصاري، والليث في مصر، والاوزاعي في الشام. شوفوا عامة كل الانصار يرون الاستحباب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشره من الفطره، وذكر منها المظهر والاستنشاق، والفطره سنه. مر معنا ان من الفطره ختان، والختان نوجبه نحن. وهذه دلاله اقتران.
  27. 11:46 وذكره لهما من الفطره يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء، ولان الفم والانف عضوان باطنان، فلا يجب غسلهما كباطن اللحيه وداخل عيني. ولان الوجه ما تحصر به المواجهه ولا تحصر بهما المواجهه بهما. ولنا ما روت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المظموء والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، وهذا حديث منكر. هذا حديث منكر لا يصح، رواه ابو بكر في الشافعي باسناده عن مبارك، عن ابن جريج، عن عروه، عن عائشه، واخرجوا الدار القطني في سننه.
  28. 12:16 ولان كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر انه تمض واستنشق ومداومته عليه عليهما تدل على وجوه بهما. طيب كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه ثلث ولا نقول بوجوب التثليث الا يعني هناك حديث انه توضا مره مره لكن اكثر الحكايات هكذا. فهذا ها ليس
  29. 12:38 هذا قد هذا متردد لان فعله يصلح ان يكون بهان وتفصيلا للوضوء المامور به في كتاب الله، اذا هم ماذا جعلوا الامر في كتاب الله مجملا والسنه مفصله. فاذا صار صار صارت المضموضه والاستنشاق تفصيلا لاجمال الكتاب. طيب اذا قلنا هكذا اذا المضموضه والاستنشاق ركنان لان غسل الوجه ركن ولا قائل بهذا.
  30. 13:03 وكونهما من فطره لا ينفي وجوبه وجوبهما لاجتماع الفطره على الواجب والمندوب، ولذلك ذكر فيها الختان وهو واجب. مسألة 157 والمضمضه ادارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس الى باطن الانف، والاستنثار اخراج الماء من انفه، ولكن يعبر بالاستنثار عن استنشاق من لوازمه، لكونه لكونه من لوازمه.
  31. 13:28 من توضا فليستنثر ما المراد؟ المراد استنشق ثم استنثر، لكن بما انه لا استنثار دون استنشاق يحكي لك الاستنثار فانت تفهم ضمنا ان الاستنشاق موجود. ولا يجب اداره الماء في جميع الفم، ولا ايصال الماء الى جميع باطن الانف. وانما ذلك مبالغ في الاستحباب في غير الصائم، وقد ذكرناه بسمع الطهاره. واذا ادار الماء في واذا دار الماء في فيه فهو مخير بين مجه وبرعه.
  32. 13:56 عادي ممكن يبلع ما في مشكلة، لأن المقصود قد حصل به. فإن فإن جعله في فيه رفع في فيه ينوي رفع الحدث الأصغر. ثم ذكر أنه جنب فنوى رفع الحدثين ارتفعا جميعا، لأن الماء لا يثبت له حكم الاستعمال بعد الانفصال. لأن إلى الآن في فيك، فمن ينفصل؟ لأن عندهم الماء المستعمل ما تصح فيه الطهارة.
  33. 14:21 ولو كان الماء قد لبس في فيه حتى تحلل من ريقه ماء يغيره لم يمنعه لان التغير في محل الاساله لا يمنع اشبه ما لو تغير الماء على عضوه بعجين عليه. معلوم ان كل مذاهبنا مذهب الحنابله في الماء المتغير وفي الماء المستخدم للطهاره وغير ذلك بشرط الانفصال. اما هذا الى الان ما انفصل. طيب. فصل يتمظم ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بيسره.
  34. 14:50 فصم ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستنسر بيسراه، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فدعى بماء فغسل يديه ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه فمضمض مستنشق بكف واحدة واستنسر بيسراه وفعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر سائر
  35. 15:11 الوضوء ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا لنا كما توضات لكم فمن كان سال عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه رواه سعيد بن منصور. خبر عثمان ما يصح يقول عن علي رضي الله عنه انه يدخل يده اليمنى في الاناء فملا كفه وتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. وهذا خبر عليه هو اقوى شيء ففعل ذلك ثلاثه ثم قال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواه بكر في الشافعي والنسائي.
  36. 15:37 بل رواه الدارمي و رواه ها رواه كثير رواه احمد هذه زياده انفرد بها زائده بن قدامه من دون شعبه وابي عوانه هل تقبل او لا تقبل؟ الله اعلم. واستحب ان يتروم ويستنشق بكف من كف واحده زائده سبت لكن شعبه وابو عوانه روا الخبر بدون ذكر يسراء لكن هو روايته اوعب واضح انها اوعب.
  37. 16:02 واستنس واستنشق من كف واحد يجمع بينهما، قال أسرم: سمعت أبا عبد الله يقول أيهما أعجب إليك المضمض والاستنشاق بغرفة واحدة أم لكل واحد منهما غرفة؟ قال بغرفة واحدة وذلك لما ذكرنا من حديث عثمان وعلي. وفي حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل إليه في التور فتمضمض واستنشق ثلاث مرات. يمضمض ويستنسر من غرفة واحدة.
  38. 16:24 رواه سعيد، وفي لفظ تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة رواه البخاري، وفي لفظ فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا متفق عليه، وفي لفظ انه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، وفي لفظ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة رواه الاسرم وابن ماجه، هذه فيها نظر رواية لكن عموما هي سنة ثابتة وأفتى بها أحمد.
  39. 16:54 فإن شاء المتوضئ تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات وإن شاء فعل ذلك من غرفة واحدة لما ذكرنا من الأحاديث. غرفة واحدة المضمضة والاستنشاق وغرفة واحدة للثلاث. وإن أفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث
  40. 17:15 نعم، إن شاء يتوضأ واستنشق من ثلاث غرفات، وإن شاء نعم، وإن أفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث جالسا، لأنه روي في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، رواه أبو داوود، وإن الكيفية في الغسل غير واجبة. وهذا الحديث فيه نظم. طيب، فصل والترتيب بين المضمضة والاستنشاق.
  41. 17:42 فصل الترتيب بين المظلم والاستنشاق وبين وبين غسل بقية الوجه. فصل ولا يجب الترتيب بينهما بين غسل الوجه لأنه من أجزائه. ولكن المستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه. يعني واحد غسل وجهه ثم تمظلم مستنشق لا هذا لم لم يخل بالترتيب المعروف. لأنهما من أعضائه. نعم. لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بدأ بهما إلا شيئاً نادراً.
  42. 18:09 وهل يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين سائر أعضاء الوجه؟ على روايتين، إحداهما تجب وهو ظاهر كلام الخرقي لأنهما من الوجه فوجب غسلهما قبل الوجه للآية قياساً على سائر أعضائه، والثانية لا تجب بل لو تركهما في وضوئه وصلى تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. لما روى المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  43. 18:37 أتي بوضوء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم تمضمض واستنشق رواه أبو داوود. شوف لأنهما توابع والترتيب عندنا واجب في الأعضاء المذكورة في القرآن وليس في التوابع. ولأن وجوبهما بغير القرآن وإنما وجب الترتيب بين الأعضاء المذكورة.
  44. 19:03 لأن في الآية ما يدل على إرادة الترتيب ولم يوجد ذلك فيهما، ورواية مقدام بن معدي كرب هذا فيه فيه فيه نقاش في ضبطها وغير ذلك. قيل لأحمد: فنسي المغموضة وحدها قال استنشاق عندي آكل، وذلك صحة الأخبار واردة فيه. قال أصحابي: وهل يسميان فرضًا مع وجوبهما على روايتين؟ وهذا ينبني على اختلاف الروايتين في الواجب هل يسمى فرضًا أو لا.
  45. 19:29 والواجب يسمى فرضا عند عموم اهل الحديث الحنفيه يفرقون بين ما ثبت بالقطع فيسمونه فرضا وما ثبت بالظن فيسمونه واجبا. والصحيح انهم يسميان فرضا فيسميان ها هنا فرضا والله اعلم. المساله 160 مساله غسل اليدين الى المرفقين ولهذا شوف لاحظ بعض المعاصرين اخذ حديث المقدام بن عدي كرب ونصر مذهب الحنفيه في عدم وجوب الترتيب.
  46. 19:58 ولم يفهم هذا المأخذ الدقيق عند الفقهاء. نعم، أن الوجوب إنما استفيد من الآيات في أوائل الآيات. وإن كان يرد عليهم يقال طيب أنتم للتو اعتبرتم المضمض والاستنشاق شارحة للآية. فكيف لا تجعلونه لا تجعلونهما في محل الوجه؟ هذا يرد عليهم ورودا قويا. مسألة غسل اليدين المرفقين.
  47. 20:26 مسألة وغسل اليدين المرفقين ويدخل ويدخل المرفقين في الغسل لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة وقد نص الله عليه سبحانه في القرآن قال وأيديكم إلى المرافق وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل منهم عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال بعض أصحاب مالك وابن داوود الظاهر داوود وحكي ذلك عن سفر لأن الله أمر بالغسل إليهما يعني المرفق لا يجب
  48. 20:56 وجعلهما غايه بحرف الى وهو لانتهاء الغايه كقولك الى الجهراء يعني الى حدودها. فلا يدخل المذكور بعده كقوله تعالى ثم اتم الصيام الى الليل. ولنا ما روي ما روى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار الماء الى مرفقيه. وهذا بيان للغسل المامور به في الايه. فان الى تستعمل بمعنى
  49. 21:24 قال تعالى: ويزيد ويزيدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. من ومن أنصاري إلى الله. ومن أنصاري مع الله يعني. فكان فعله مبينا. وقوله إن إلى إلى للغاية قلنا وقد تكون بمعنى مع قال قال المبرد إذا كان الحد من جنس محدود دخل فيه. في قولهم بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف. والمرفق من اليد.
  50. 21:53 حيدخل فيه. فصل خلق له اصبع زائده او يد زائده في محل الفرث. فصل وان خلق له اصبع زائده او يد زائده في محل الفرث وجب غسلهما مع الاصليه لانها نابته فيه اشباه الثؤلول وان كانت نابته في غير محل الفرث كالعضد العضد ما يغسل او المنكب او الكتف لا يجب غسلها سواء كانت قصيره او طويله.
  51. 22:22 لأنها في غير محل الفرض فأشبه شعر الرأس إذا نزل على الوجه، وهذا قول بن حامد بن عقيل، وقال القاضي إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منها والأول أصح. واختلف أصحاب الرأي في ذلك نحو ما ذكرنا. وإن لم يعلم الأصلية منهما وجب غسلهما جميعا، لأن غسل إحداهما واجب ولا يخرج عن عهدة الواجب يقينا إلا بغسلهما فوجب غسلهما كما لو تنجست إحدى يديه ولم يعلم عينها.
  52. 22:56 وضوء من تعلَّقَت جلدة من غير محل الفرث حتى تدلَّت من محل الفرث، فص وإن انقلعت جلدة من غير محل الفرث، جلدة انقلعت من جسمك حتى تدلَّت من محل الفرث
  53. 23:17 وجب غسلها يعني سقطت على محل الفرظ على اليد او على الوجه او على نعم لان اصلها لان اصلها في محل الفرظ فاشبهت الاصبع الزائده وان تقلعت من محل الفرظ حتى صارت متدليه من غير محل الفرظ لم يجب غسلها صغيره كانت او طويله بلا خلاف لانها في غير محل الفرظ وان تعلقت محل الفرظ يعني الوجه اليد
  54. 23:42 وان تعلقت من احد المحلين فالتحم راسهما في الاخر وبقي وسطهما متجافيا صارت كالنابته بين المحلين يجب غسل ما هذا محل الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها ما تحتها من محل الفرض. نعم. هذه مساله نادره لكن الفقهاء ربما سئلوا مثل هذا واجابوا فيه. نعتمد عليهم مسائل من كل الناس. فصل في حكم الوضوء لمن قطعت يده من دون المرفق.
  55. 24:11 الانسان قطعت يده وبقي جزء منها اذا اذا قطعت يده من المرفق فخلاص العضد اصلا من زمان لا يغسل لكن غسلت من دون قطعت من دون المرفق بقي فهناك بقي شيء من محل الفرث. وان قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرث وان قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد لان غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب.
  56. 24:40 فإذا زال أحدهما غسل الآخر، يعني هذا عظمة العضد هذه تغسل لأنها متصلة بالمرفق جزء منه، وإن كان فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله
  57. 24:54 فإن كان أخطأ اليدين وجب فوجد من يوضعه متبرعا لزم له ذلك لأنه قادر عليه، وإن لم يوجد من يوضعه إلا بأجر يقدر عليه لزمه كما يلزمه شراء الماء، وقال ابن عقيل يحتمل أنه لا يلزمه، كما لو عجز عن القيام في الصلاة لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه. وإن عجز عن الأجر أو لم يقدر على ما يستئجر صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب.
  58. 25:18 وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضعه لزمه التيمم كعادم الماء إذا وجد التراب، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. طيب. فصل وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع من وصول الماء إلى تحته. قال ابن عقيل لا تصح طهارته حتى يسيله، لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل سترا منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله وعدم الضرر به.
  59. 25:49 بهما لو كان عليه شمع او غيره، ويحتمل انه لا يلزمه، لان هذا يستر عاده، فلو كان غسله غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا يجوز تاخيره بيانا عن وقت الحاجه، الوسخ تحت الاظافر كثير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نبه، وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يدخلون عليه قلحا، ورفع احدهم بين ورفع احدهما بين انمله وظفره، يعني ان وسخ ارفاقهم تحت اظفارهم يصل اليه اليه رائحه نثنها
  60. 26:17 فعاب عليهم نتن ريحها لا بطلان طهارتهم، ولو كان طبعا الحديث كله ما يصح لكن فعلا لا يوجد اي بيان. ولو كان مبطلا للطهاره كان ذلك اهم من نتن الريح فكان احق بالبيان، ولان هذا ستر عاده فاشبه ما يستره الشعر من الوجه. فصل كان يتوضا من ماء يسير يغترف منه. فصل من كان يتوضا من ماء يسير يغترف منه.
  61. 26:45 فغرف منه عند غسل يديه لم يؤثر ذلك في الماء لم يؤثر لانه ها وقال بعض اصحاب الشافعي يصيره الماء مستعملا بغرفه بغرفه منه لانه موضع غسل اليد وهو ناوي للوضوء بغسلها فاشبه ما لو غمسها في الماء
  62. 27:06 ينوي غسلها فيه، ولنا في ان في حديث عبد الله بن زيد في صفه الوضوء انه دعا بماء فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الا الى ان قال: وغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يديه فاستخرجها وغسل يديه الى المرفقين مرتين. اذا هذا الغسل لاثناء الوضوء لا يجعل الماء مستعملا، انما يصير مستعملا بعد انتهائك من الوضوء.
  63. 27:32 وفي حديث عثمان ثم غرف يده اليمنى فصب على ذراعه فغسلها الى المرفقين، الغرف من الماء غرف غرف لا انه غسل وهو في محله، لا غرف غرفه ثم غسل بها. ثم غرف بيمينه فغسل يده اليسرى رواهما سعيد. وحديث عبد الله بن زيد رواه مسلم، وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكي انه تحرص من اعتراف الماء بيده في موضع
  64. 27:58 في موضع غسلها، ولو كان هذا يفسد الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم احق بمعرفته، ولوجب عليه بيانه لمسيس الحاجة اليه، اذ كان لا يعرف بدون البيان ولا يتوقاه الا متحذلق، وما وما ذكره لا يصح لان المغترف لم يقصد غمس يده من غمس لم يقصد بغمس يده الا الاغتراف دون غسلها، فاشبه من يغوص في البئر لترقية الدلو وعليه جنابه. لا يقصد غير ترقيته.
  65. 28:27 ما يقصد الاغتسال من الجنابه. اي ونية الاغتراف عارضت نية الطهاره فصرفتها. اذا انت اذا غسلت الماء عندهم اذا اذا اذا غسلت يديك بنية رفع الحدث فان هذا يجعله ماء مستعملا لا يجوز الوضوء فيه. على مذهب ابن تيميه يجوز. وهي روايه فمثلا. لكنك ان غرفت فالغرفه هذه نيه اخرى. فاذا هي لا تضر.
  66. 28:57 مسألة في وجوب مسح الرأس. قالوا مسح الرأس لا خلاف في وجوب مسح الرأس، وقد نص الله عليه بقوله: وامسحوا برؤوسكم، واختلف في قدر الواجب، واختلف في قدر الواجب منهم. فروي عن أحمد في وجوب مسح جميعه في حق كل أحد، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك، وروي عن أحمد أنه يجزء مسح بعضه، وهذه وهذا صح عن ابن عمر أنه مسح بعضه.
  67. 29:25 قال ابو الحارث قلت لاحمد ان مس فان مسح بعض راسه وترك بعضه قال يجزئه ثم قال من يمكنه ان ياتي على راسه كله وقد نقل عن سلمه بن الاكوع انه مسح راسه وابن عمر مسح اليافوخ وممن قال مسح بالمسح البعض طبعا حنا عندنا معتمد المذهب انه تمسحه كله كله حتى الشافعيه راعونا في هذا يعني راعوا خلافنا
  68. 29:54 ومن قال بمسح البعض الحسن والثوري والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي، الا ان الظاهر عن احمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب، وان المراه يجزئها مسح مقدم راسها. قال الخلال العمل في مذهب احمد ابي عبد الله ان مسحت الراس ان مسحت مقدم راسها اجزائها، وهذا لا ينتبه له كثير من دارسي الفقه الحنبلي. ان المراه عند احمد روايه واحده
  69. 30:23 تمسح مقدم رأسها فحسب. وقال مهنا قال أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قلت له ولماذا؟ قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها. واحتج بعض من من أجاز مسح البعض بأن المغيرة بن شعبة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته، وأن عثمان مسح مقدم رأسه مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا.
  70. 30:50 حين حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواهما رواه سعيد. والا ان من مسح بعض راسه يقال مسح براسه، كما يقال مسح براس اليتيم وقبل راسه. وزعم بعض من ينصر ذلك ان الباء للتبعيض، فكانه قال وامسحوا بعض رؤوسكم. برؤوسكم ملاصقه يعني كله، للتبعيض يعني بعض الراس.
  71. 31:12 ولنا قول الله تعالى: «امسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق»، فكأنه قال: «امسحوا رؤوسكم فتناول الجميع، كما قال في التيمم: «فامسحوا وجوهكم»، وقولهم: «الباء للتبعيد غير صحيح».
  72. 31:26 ولا يعرف ولا يعرف اهل العربيه ذلك، قال ابن برهان: من زعم ان الباءه تفيد التبييض فقد جاءه اللغه بما يعرفونه. وحديث المغيره يدل على جواز المسح على العمامه، المقصود بالحمامه عند البعض، ونحن نقول به، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضا مسح راسه كله، وهذا يصلح ان يكون مبينا للمسح المامور به، اذا هم جعلوها من باب المجمل والمبين. فالايه ذكرت شيئا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فصله، وهذا قوي لولا اثر اثار الصحابه، اثر ابن عمر.
  73. 31:55 وما ذكره من اللفظ مجاز لا يعدل اليه عن الحقيقه الا بدليل. طيب. فصل واذا قلنا بجواز المسح البعض فمن اي موضع مسح اجزاه لان الجمع راس. الا ان لا يجزء مسح الاذنين من الراس لانهما تبع فلا يجزء بهما عن الاصل. والظاهر ان ابي عبد الله انه لا يجب مسحهما وان وجب الاستيعاب لان الراس عند اطلاقه
  74. 32:23 لفظه انما يتناول ما عليه ما عليه الشعر اذا الاذنين وان ورد الخبر الاذنان من الراس وقلنا لا يصح هذا قول ابن عمر فالكل لم يقل بالوجوب لان الراس اذا اطلق الشعران فالايه ما عليه الشعر واختلف اصحابنا في قدر
  75. 32:57 واختلف اصحابنا في قدر بعض المجزئ، فقال القاضي قدر الناصيه لحديث المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، وتقدم معنا ان هذا الحديث في العمامه وليس في مسح البعض في الوضوء. وحكى ابو الخطاب هذا القبداني وبعض اصحاب الشافعي عن احمد انه لا يجزئ الا مسح الا مسح اكثره، لان الاكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل، وقال ابو حنيفه يجزئ ربعه، وقال الشافعي يجزئ مسح ما يقع عليه الاسم واقله ثلاث شعارات.
  76. 33:27 وقول الشافعي هذا يلتقي مع قولهم انه في الحج تزيين ثلاث شعرات فحسب. وحكي عنه لو مسح ثلاث شعرات، وحكي عنه لو مسح شعر اجزاء لوقوع الاثم عليه. وجه ما قاله القاضي ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بيانا لما امر به فيحمل عليه. لكن تقدم يعني سبحان الله ابن قدامه كانه نسي ما قاله قبل قليل رحمه الله عليه. ما قاله قبل قليل من ان هذا الحديث في العمامه وليس في مسح الراس.
  77. 33:56 لكن هو يقصد ابن قدامه اننا لو مضينا معهم الله اعلم ان لو مضينا معهم على استدلاله فهذا اقوى ما الله اعلم اي لان ابن قدامه في كثير من الاحيان يمضي مع الشافعيه فصلا والمستحب في مسح الراس ان يبل يديه ثم يضع طرف سبابتيه
  78. 34:20 على طرف الاخرى ثم يمسح مقد ثم يمسح مقدم الراس ويضع ابهام ابهاميه على الصدغين. الصدغين يعني ما بين ما بين منتهى اللحيه و على الصدغين يعني الصدغ هو محل ما ما ما بعد الذقن بيسير نعم ثم يمر على قفاه.
  79. 34:47 ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه كما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمسح بيديه فاقبل بهما وادبر، فبدأ بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه متفقون عليه. وكذلك وصف المقدام بن معدي كرب رواه فاذا كان ذا شعر يعني شعر كثير يخاف ان ينتفش برد يديه لم يرده.
  80. 35:14 ها يعني شعره كثير هو الان السنه انك تمسح من المقدمه الى الخلف ثم تعود من الخلف الى الاعلى، طيب انسان عنده شعر كثير فاذا عاد ان شعره سينتفش اذا كان شعره مسرحا وهذا يحصل ان شعره سينتفش فلا يرده نص عليه احمد فان قال فان قيل من له شعر الى منكبيه كيف يمسح في الوضوء؟ شعره الى منكبيه مسترسل
  81. 35:42 قال احمد اشار بيديه على راسه مره هكذا كراهيه ان ينتشل شعره لان هذا شعره كثيف يعني يمسح على قفاه ولا يردهما على يديه فقط الى قفاه الى قفاه لا لا يمضي ويستلثم ولا يستطيع اصلا قال احمد حديث علي هكذا وان شاء مسح وان شاء مسح
  82. 36:03 كما كما كما روي عن الربيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا عندها فمسح راسه كله من فرق الشعر كل ناحيه من صب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته رواه ابو داوود ولا اعلمه اي نعم. وسئل احمد عن كيف تمسح المراه قال هكذا ووضع يده على وسط راسه ثم جر
  83. 36:30 الى مقدمه ثم رفع فوضع من حيث بدا ثم جره المؤخره وكيف مسح بعد استيحاب بعد استيعاب قدر الواجب اجزاءه. المراه قلنا انه يجزئها البعض ولهذا احمد قال من من منتصف راسها تبدا ثم تعود حتى لا ينتفش شعرها. فصل في تكرار المسح. هذا مساله مهمه جدا.
  84. 36:57 فصل ولا يسن تكرار المسح على الراس في الصحيح من المذهب وهو قول ابي حنيفه ومالك وروي عن ابن عمر وابنه سالم والنخعي ومجاهد وطلحه بن مصرف والحكم قال الترمذي والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وعن احمد انه يسن تكراره ويحتمله كلام الخرقي لقوله الثلاث افضل ومذهب الشافعي وروي عن انس
  85. 37:23 قال ابن عبد البر كلهم يقول يقول مسح الراس واحده والشافعي يمسح ثلاثا لان ابا داوود روى عن شقيقه بن سلمه قرات عثمان بن بن عفان غسل يديه ثلاثا ومسح براسه ثلاثا وهي زياده شاذه ثم قرات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وروي مثل ذلك عن غير واحد من الصحابه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن عثمان وعلي وابن عمر وابي هريره وابو هر و
  86. 37:52 وروى عثمان وعلي وابن عمر وابو هريره وعبد الله بن ابي اوف ومالك والربيع وابي كعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثه ثلاثه فيشمل فيشمل راس وهذا ليس صحيحا هو ثلاثه ثلاثه يعني باعتبار الاغلب وفي حديث ابي هذا وضوء وضوء المرسلين من قبله رواه ابن ماجه ولا يصح له هذا اللفظ وضوء وضوء الانبياء المرسلين بل الامه بالاساس لها خصوصيه في الوضوء فكيف يكون وضوء المرسل من قبله
  87. 38:17 ولأن الرأس أصل الطهارة فهي سنة تكرار وفيك الوجه، ولنا أن عبدالله بن زيد وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح برأسه مرة واحدة، متفق عليه.
  88. 38:30 وروي عن علي رضي الله عنه انه توضا ومسح براسه مره واحده، وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من احب ان ينظر الى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى هذا، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وكذلك وصف عبد الله بن ابي ووفى وابن عباس وسلمه بن الاكوع والربيع كلهم قالوا ومسح براسه واحده، وحكايتهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم اخبار عن الدوام، والدوا ولا يداوم الا على الافضل والاكمل. ابن عباس
  89. 39:00 حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل حال خلوته ولا يفعل في تلك الحال الا الافضل. هذا عجيب لا ادري لما قال هذا ولانه مسح في طهاره، لما؟ لانه لا يراه احد فيفعل الافضل. وهذا استدلال عجيب جدا من ابن قدامه. وهذا من نفائس الكتاب. لانه قد لا يفعل الافضل تخفيفا على الناس اذا كانوا يرونه. هذا قصد ابن قدامه. نعم وهذا استدلال جميل جدا.
  90. 39:29 ولا يفعل في تلك الحال إلا الأفضل، ولأنه مسح في طهارة فلم يسع تكراره، كالمسح في التيمم، ومسح على الجبيرة، وسائل المسح، ولم يصح من أحاديثهم شيئاً صريحاً.
  91. 39:39 قال أبو داوود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة فإنه ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا ومسح برأسه ولم يذكروا عددا كما ذكر كما ذكروا في الليل هنا أبو داوود يشير إلى أن الزيادة التي احتجوا بها شاذة والحديث الذي ذكر فيه مسح رأسه ثلاثا ويحيى ابن آدم وخالفه وكيع فقال توضأ ثلاثا فقط والصحيح عن عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ولم يذكر عددا ويحيى ابن آدم ثقة لكن الثقة يهم
  92. 40:07 لا بأس بل ابن عين عده مجددا هكذا رواه البخاري ومسلم قال ابو داوود وهو الصحيح ومن روي عنه ذلك سوى عثمان فلم يصح فانه فانهم الذين رووا احاديثنا وهي صحاح فيلزم من ذلك ضعف ما خالفها والاحاديث التي ذكروا والاحاديث التي ذكروا فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ارادوا ما سوى المسح
  93. 40:32 فإن رواتها حين فصلوا قالوا ومسح براسه مرة واحدة والتفصيل يحكم على الإجمال ويكون تفسيرا له ولا يعارض به كالخاص من العام وقياسهم منقوض بالتيمم فإن فإن قيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح مرة ليبين الجواز ومسح ثلاثة ثلاثة ليبين الأفضل كما فعل في الوصل فنقل فنقل الأمران نقلا صحيحا من غير تعارض بين الروايات قلنا قول الراوي هذا طهور رسول الله
  94. 41:01 يدل على أنه طهوره على الدواب، ولأن الصحابة إنما ذكروا صفة الوضوء لتعريف سائرهم ومن حضرهم كيفية وضوءه في دوامه، فلو شاهدوا وضوءه في صفة أخرى
  95. 41:16 لم يطلقوا هذا الاطلاق الذي يفهم منه انهم لم يشاهدوا غيره، لان ذلك يكون تدليسا وايهاما بغير الصواب. وتعين حمل حال الراوي الغير الصحيح على الغلط لا غير، ولان الرواه اذا رووا حديثا واحدا عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على صفه وخالف فيها واحد حكموا عليه بالغلط. وان كان ثقه حافظا فكيف اذا لم يكن معروفا بذلك.
  96. 41:41 في الواقع نحي بن ادم ثقه حافظ لكن القدامى يعني لكن هذا القصد انه صاحب كتاب الخراج لكن فعلا هذه قاعده مهمه في العلل وغير ذلك فصل اذا وصل الماء الى بشره الى بشره الراس ولم يوسع على الشعر ولم يسع لم يوسع لان الفرض انتقل اليه فلم يجز مسح غيره كما لو اوصل الماء الى باطن اللحيه ولم يوصل ظاهرها
  97. 42:10 غسل وجهه وأثناء الغسل وصل ماء يسير إلى الرأس هل يجزم؟ لا، على القول بالتبعيض
  98. 42:25 فمسح عن نازل من منابته لم يجزئه، لان الراس ما تراس وعلى ولو ولو رد هذا النازل وعقده على راسه لم لم يجزئه المسح، لانه ليس من الراس انما هو نازل رده الى الاعلاه. ولو نزل عن منبته لم ينزل عن محل لم ينزل عن محل الفرث فمسح عليه اجزاءه، لان شعر لانه شعر على محل لانه شعر على محل الفرث فاشبه القائمه على محله، ولان هذا لا بد منه لكل ذي شعر.
  99. 42:55 ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجز المسح الخضاب أو الطين نص عليه في الخضاب لأنه لم يمسح محل الفضل فأشبه ما لو ترك رأسه على رأسه خرقة فمسح عليها والله أعلم. إي إذا كان على رأسه بل يزيل هذا ثم يمسح هذا القصد. طيب. فصل ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه وهو قول أبي حنيفة والشافعي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
  100. 43:25 قاله قاله الترمذي وجوز وجوزه الحسن وعروه والاوزاعي لما ذكرنا من حديث عثمان ويتخرج لنا مثل ذلك اذا قلنا ان مستعمل لا يخرج عن طهوريته سيما الغسله الثانيه والثالثه يعني اذا بقي من يديك ماء يسير هل تمسح به ام تاتي بماء جديد؟ اذا قلنا ان الماء المستعمل لا ينتقض لا بأس ولنا ما روى عبد الله بن زهيد مسح رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فض يده يعني جاء بماء جديد جاء بماء جديد
  101. 43:54 وكذلك حكى علي ومعاويه رواهن ابو داوود قال الترمذي وقد روي من غير وجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ لماء لراسه ماء جديدا ولان البلل الباقي في يده مستعمل فلا يجزيء المسح به كما لو فصله من اناء ثم استعمله. وهذا على على مذهبهم في الماء المستعمل على مذهب ابن تيميه الامر واسع. فان غسل راسه بدل المسح، جاء انسان غسل راسه. مثل الان صار تحت الرشاش وخلى الماء.
  102. 44:22 فعلى وجهين احدهما لا يوسع لان الله امر بالمسح والنبي صلى الله عليه وسلم مسح وامر بالمسح ولانه احد نوعي الطهاره فلم يزيع عن النوع الاخر كالمسح والثاني انه يوسع لانه لو كان جنبا فانغمس في ماء في ماء ينوي الطهارتين اجزاه مع عدم المسح فكذلك اذا كان الحدث الاصغر منفردا.
  103. 44:42 ولأن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا، ولأن الغسل أبلغ من المسح فإذا أتى به ينبغي أن يجزيه، كما لو اغتسل ينوي به الوضوء وهذا فيما إذا لم يمر يده على رأسه. أما إذا مر يده على رأسه هذا الإمرار يكون من بسطة المسح. فأما إن أمر يده على رأسه مع الغسل أو بعده أجزاه، لأنه أتى بمسح. ها يعني الآن مثلا إنسان تحت الرشاش.
  104. 45:11 وتوضأ وهو تحت الرشاش. الآن هل يجب أن يبل يده فقط ويمسح؟ لا، ما دام هو تحت هذا الدش الماء يمسح بيده على رأسه فيكون خلاص توضأ.
  105. 45:27 وقد روي عن معاويه انه توضا كما راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا فلما بلغ راسه غرف غرفه من الماء فتلقاها بشماله ثم وضعها على وسط راسه حتى قطر ماءه كاد يقطر ثم مسح من مقدمه الى مؤخره ومؤخره الى مقدمه رواه ابو داوود وهذا لا اعلمه ثابتا. ولو حصل على راسه ماء المطر طيب ونزل عليك ماء المطر نفس القصه ممكن تتوضا به وتنزل على راسه.
  106. 45:50 أو صب عليه أو مسح عليه بذلك الطهارة أو كان قد صمد للمطر أجزاه، وإن حصل الماء على رأسه من غير قصد أجزاه، لأن حصول الماء على رأسه بغير قصد لم يؤثر في الماء، فمتى وضع يده على على رأس البلد ثم مسح فمسح بماء غير مستعمل فصحت طهارته كما لو حصل بقصده، فإن لم يمسح بيده وقلنا
  107. 46:13 ان الغسل يقوم مقام المسح نظرنا فان قصد حصول الماء على راسه اجزاه اذا جرى الماء عليه والا لم يسيئه وان قلنا لم يسيئ الغسل عن المسح لم يسيئه بحال. نعم. طيب. 173 فصفا وان مسح راسه بخرقه مبلوله او خشبه اجزاه في احد الوجهين.
  108. 46:37 بل خرقه ثم مسح بها راسه، لان الله امره بالمسح وقد فعله فاجزاه، كما لو مسح بيده او بيد غيره. لان مسحه بيده غير مشترط بدليل ما لو مسحه بيد غيره. نعم مثلا رجل يقول نعم يقول لصاحبه امسح راسي، امسح راسي. لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح يده وان وضع على راسه خرقه مبلوله فابتل راسه او وضع خرقه ثم بلها حتى ابتل شعره لم يجزاه.
  109. 47:05 لأن ذاك ليس بمسح ولا غسل، هذا تبليغ. ويحتمل أجزاءه لأنه بل شعره قاصد الوبوء فأجزاه كما لو غسله، وإن مسح بإصبعين أو إصبعين أجزاه إذا مسح بهما ما يجب مسحه كله، ونقل محمد بن الحكم عن أحمد أنه لا يجزاه. قال القاضي: هذا محمول على وجه الاستيعاب، فإنه لا يمكن استيعاب الرأس بإصبعه، فإما أن استوعبه أجزاه، لأنه مسح ببعضه يده أشبه مسحه بكفه.
  110. 47:36 اللي يمسح باصبع او اصبعين انما يجزي مسحه على القول بمسح بعض الراس اما اذا قلنا مسح كلها اصبعين صعب الا ان يسير اعلى فاعلى فاعلى هكذا اخر مسالتين معنا فصل الاذنان من الراس فصل الاذنان من الراس فقياس المذهب وجوب مسحه مسحهما مع مسح
  111. 48:03 وقال الخلال كلهم حكوا عن ابي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا وناسيا انه يسيئهما لانهما تبع الراس تبع للراس وابن عمر اللي قال اغنى من الراس اخذ ماء جديد لا يفهم من اطلاق اسم الراس دخولهما ولا يشبهان بقيه اجزاء الراس لذلك لم يزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزا بمسح بعضه والاولى مسحهما معه
  112. 48:28 لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه مع رأسه، فروت الربيع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وروى ابن عباس أن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وقال الترمذي: حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان.
  113. 48:48 وروى المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه رواه أبو داوود، فيستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح ظاهر أذنيه بإبهامه بإبهاميه، ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، لأن الرأس الذي هو هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، والأذن أولى، إذا استتر شيء منها بالشعر
  114. 49:16 فلا لا يجب مسحه. آخر مسألة معنا اليوم وقد وصلنا إلى آخر الوضوء. مسألة وغسل الرجلين الكعبين. وهما العظمان ناتئان غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل قدمي. نعم. وهذا أراد على الرافضة وروي عن علي أنه مسح نعيمه وقدميه ثم دخل مسجد فخلع نعيمه ثم صلى.
  115. 49:44 وحكي عن ابن عباس قال ما اجد في كتاب الله الا غسلتين ومسحتين. وهذا اللي ذهب له بعض الرافضه الرافضه بالكلهم وروي عن انس انه ذكر له قول الحجاج اغسلوا القدمين ظاهرا وباطنا وخلي الويل الاصابع فقال انه ليس شيء من ابن ادم اقرب الى الخبث من قدميه فقال انس صدق الله وكذب الحجاج وتلى هذه الايه فغسلوا وجوهكم وايديكم المراه وانسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وطبعا هذه الروايات صحيحه.
  116. 50:10 وحكي عن الشعبي انه قال الوضوء الوضوء مغسولان وممسوحان، يعني المغسولان الوجه واليدين والممسوحان الرجلين والراس، فالممسوحان يسقطان في التيمم، ولم نعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على على الرجلين غير ما ذكرنا الا ما حكي عن ابن جرير.
  117. 50:29 أنه قال مخيرا بين المسح والغسل، واحتج بظاهر الآية، وبما روى ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل يده في الإناء، فمضمض واستنشق، ثم أدخل يده، فصب على وجهه مرة واحدة، وصب على يديه مرة واحدة، ومسح برأسه برأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم أخذ ملء كف من من ماء.
  118. 50:51 فرش على قدميه وهو منتعل رواه سعيد، وقال ايضا حدثنا هشيم اخبرنا يعني بن عطاء عن ابيه، فقال اخبرني اوس بن ابي اوس الثقفي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اتى كظامه قوم بالطائف فمسح وتوضا على قدميه، قال هشيم كان هذا في اول الاسلام، ولنا ان عبد الله بن زيد وعثمان حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فغسل قدميه، وفي حديث عثمان ثم غسل كلتا رجليه.
  119. 51:20 ثم غسل اليسرى مثل ذلك، وعن علي أنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا
  120. 51:39 وكذلك قالت الربيع بن المعوذ والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر رواهن سعيد. وعن عمر رضي الله عنه انه رج ان رجلا توضا فترك موضع ظفر من قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع فتوضا ثم صلى رواه مسلم. وفي لفظنا ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاه رواه ابو داود والاثرم. قال الاثرم ذكر ابو عبد
  121. 52:08 إسناد هذا الحديث قلت له إسناده جيد قال نعم
  122. 52:13 وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضأون وأعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار، وعن عائشة وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، رواهن مسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع، أنه كان يعرك أصابعه بخنصره بعض العرك، وهذا كله يدل على وجوب الغسل، فإن فإن على وجوب الغسل، فإن الممسوح لا يجب لا يحتاج إلى الاستيعاب.
  123. 52:40 لا يحتاج الى الاستيعاب والعرك، واما الايه فقد روى عكرم عن ابن عباس انه كان يقرا وارجلكم قال عاد الى الغسل يعني منصوبه، وروي عن علي وابن مسعود والشعبي انه كانوا يقرؤونها كذلك، وروى ذلك كله سعيد وهي قراءه جماعه من القراء منهم ابن عامر فتكون معطوف وعلى يديه في الغسل ومن قراها بالجرف للمجاوره عذاب يوم عظيم عظيم
  124. 53:08 هو العظمه لليوم لكن للمجاوره كسرت كما قالوا وانشدوا كان ثبيرا في عرانين في عرانين وبله كبير اناس في بجاد مزمل وانشد وظل طهاه اللحم من بين منضج صفيف شواء او قدير معجل يقول جر قديرا مع العطف للمجاوره ولا هو اصلا قدير لكن قال قدير
  125. 53:37 وفي كتاب الله عز وجل إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم، عفوا جر أليم، وهو صفة للعذاب لمجاورته المجرور، وتقول العرب: جحر ضب خرب، والواقع أنه خرب الجحر، فيقال: جحر ضب خرب.
  126. 53:55 اي، وإذا كان الأمر كان وإذا كان الأمر فيها محتملاً وجب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على صحة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة ثم غسل رجليه كما أمره الله عز وجل، فثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل لا بالمسح، ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف، قال أبو علي الفارسي: "العرب تسمي الغسل مسحاً"
  127. 54:24 فيقولون تمسحت للصلاة أي توضأت. وقال أبو زيد الأنصاري نحو ذلك وتحديده بالكعبين دليل على أنه أراد الغسل فإن المسح ليس محدود. جميل. فإن قيل عطفه فعطفه على الرأس دليل على أنه أراد حقيقة المسح. قلنا قد افترقا من وجوه أحدهما أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله ورجلان بخلاف ذلك فهما أشبه المغسولات. والثاني أنهما محدودان بحد ينتهي إليه فأشبه اليدين.
  128. 54:52 الثالث انهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الارض بخلاف الراس، واما حديث اوس في ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح قدميه فانما اراد المسح الخفيف، وكذلك حديث ابن عباس عفوا الغسل الخفيف، ولذلك قال اخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه والمسح يكون بالبلل لا بالرش، فاما قول الخرقي وهما العظمان الناتئان
  129. 55:22 فأراد ان الكعبين هما اللذان اسفل الساق من جانبي القدم وحكي عن محمد بن الحسن انه قال: هما في مشط القدم وهو معقد الشراك من الرجل بدليل انه قال الى الكعبين فيدل على ان الرجلين كعبين لا غير ولو اراد ما ذكرتموه كانت كعاب الرجلين اربعه فان لكل قدم كعبين ولنا ان الكعاب المشهوره
  130. 55:48 محمد بن الحسن يقول المشط يعني ايش المشط؟ يعني اللي هو اللي بين الكعبين الذي نحن نسميه ها هو الكعب هذا كثير من الناس يسميه كعبا هو هذا الواحد ونحن لا نقصد بالكعبين عظمين ناتئين هو هو يريد ما بينهما يعني ما فوق القدم ما ما العظم الذي بينهما ولنا ان الكعاب المشهوره في العرف هي التي ذكرناها
  131. 56:17 قال الكعب الذي في اصل قدم منتهى الساق اليه بمنزله كعاب القنا كل عقد منها يسمى كعبا وقد روى ابو القاسم الجدلي عن نعمان بن بشير قال كان احدنا يلصق كعبه بكعب الاخر ولا يمكن ان يلصق هذا الذي بالخلف نحن اليوم نقول يقول طقها بكعب ايش طقها كعب يعني هذا الذي بالخلف على مصطلح الشيباني ومنكبه بمنكب صاحبه رواه الخلال وقاله البخاري
  132. 56:46 وروي أن قريشا كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء من وراء حتى تدميهما ومشط القدم أمامه. لا إذا هو يريد مشط القدم هذا الذي في الأمام سبحان الله. ولكن إي وقوله إلى الكعبين حجة لنا فإنه أراد أن كل رجل تغسل الكعبين إذ لو أراد كعاب جميع الأرجل لقال الكعاب كما قال وأيديكم إلى المرافق. وهنا
  133. 57:15 وهنا ينتهي المجلس السابع، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم