كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر [ ٣٥ ] من المسألة رقم [ ١٧٠١ ] المناسك الى [ ١٧٣٨ ]

1 ساعة و6 دقيقة زاد المسافر — 35

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واليوم ان شاء الله ننهي المجلد الاول باذن الله نحاول ان ننهي المجلد الاول ولا ينتهي به كتاب المناسك بل يبقى في كتاب المناسك بقيه هناك مسأله
  2. 0:26 ندت من المجلس الماضي في كيفية الإشارة إلى الحجر الأسود. إذا أشرت إلى الحجر الأسود كيف تشير؟ الحنفية لهم مذهب في ذلك يرون أنك تشير كما يشير حفظكم الله كما يشير المصلي في الصلاة هكذا وفي وعندهم في ذلك حديث ضعيف وورد عن ابن عباس الثناء على رفع اليدين عند
  3. 0:55 رؤية البيت وهذا رفع للدعاء وليس هو رفع الاشارة. نعم. آخر مسألة مرت معنا في المجلس الماضي قال وحمام الحل والحرم سواء يعني في الصيد. اليوم المسائل ستكون في جزاء الصيد، المحرم إذا صاد المحرم إذا صاد فما عليه. عليه جزاء
  4. 1:23 مثل ما قتل من النعم بشرط ان يقتل هذا الصيد. الجزاء معناه ان يقدر تقديرا فمثلا يقال في الحمامه شاة وفي وفي وفي الايل بقره وكذا يذبح مثلها من النعم لان النعم يحل لها اكلها بينما الصيد لا يحل لها اكلها. فان لم
  5. 1:50 وهذا على ما قضى به الصحابه في هذه الاشياء. وابو حنيفه اوجب القيمه فحسب. وعندنا في المذهب روايتان، روايه تخير بين هذه الامور التي يذكرها وروايه توجب وسياتي الكلام عنها، توجب المثليه، فان عجز ياتي بالقيمه. ياتي بالقيمه.
  6. 2:14 وفي رواية تخيير، أن أنه إما أن يذبح مثلها أو يأتي بقيمة المثل. لا بقيمة الصيد، بقيمة المثل، يعني عليه بقرة، عليه شاة، عليه عنس، عليه كذا، يأتي بالقيمة. وهذه القيمة يشتري بها طعاماً ثم يعطي لكل مسكين نصف صاع. لكل مسكين نصف صاع.
  7. 2:42 إذا من عموم الطعام ومُد إذا كان يعطي من البر، وهناك روايتان عندنا رواية في نصف الصاع ورواية في المد، وقال أبو يعلى هما رواية واحدة، المد هو ربع الصاع، ففي البر لأنه نفيس و
  8. 3:06 فان لم يستطع مثل هذا يقدرها تقديرا ثم يصوم عن كل نصف صاع يوما. يعني الان رجل صاد حمامه فقيل له اذبح شاة ذبح شاة فلا اشكال ويفزعها في مساكين الحرم لا ياكل منها.
  9. 3:30 قيل له اذبح شاة، قال ما عندي شاة، قلنا ثمن الشاة 40 دينارا، ال 40 دينار هذه يشتري فيها طعاما. الطعام تمر او او حنطة او او ثم يوزع هذا التمر حصة كل مسكين نصفه. طيب ما وجد نصف صاع او مدمن بر. نصف صاع من من الطعام الاخر. طيب ما وجد ماذا يفعل؟ ما وجد
  10. 4:00 ااا يقدرها تقديرا مثلا يقول الشات ب 40 دينارا ثم ال 40 دينار هذه كم تاتي بصاع من طعام ثم الصاع هذه توزع على كم مسكين لكل مسكين نصف صاع فيقال مثلا تطعم 40 مسكينا يصوم 40 يوما ولا يلزم ان يصومها في الحج يصومها في اي محل تطعم سبعه مساكين 10 يصوم بقدر المساكين هذه اياما
  11. 4:29 هذه عاد النقاش هل هذه على الترتيب ام على التخيير؟ هذا بحث. الان الامام احمد حين يقول حمام الحل هذا فيما قدره الصحابه. حين يقول حمام الحل والحرم سواء لان هناك مذهب لمالك ان حمام الحرم هو الذي فيه الجزاء. واما حمام الحل الحل في مكه. حمام الحل اللي في مكه.
  12. 4:58 هذا او او حمام الحلل اللي خارج مكه اذا كنت محرما فيه حكومه ما معنى حكومه؟ يحكم به ذو عدل منكم. ستاتي هذه الحكومه وسياتي موسى. يعني اثنين يقدرون عليه تقديرا. ها؟ وبعضهم يقول يقول يجعلها القيمه، طيب. فهنا يقول باب القول في جميع ما يفدي ما يفديه المحرم من الطير. الصيد اما ان يكون طيرا واما ان يكون
  13. 5:26 دابة ليست من الطيور الطيور بالذات هي التي بالذات التي فيها تفاصيل للفقهاء لم؟ لأن ما دون الحمام فيه قيمة فقط لا يوجد فيه جزاء مثلي وداوود الأصبهاني يرى أن ما فيه شيء من الأساس ما دون الحمام يعني عصفور كذا ها و ومن من الطير الحمام فحسب
  14. 5:55 الحمام هذا اللي فيه اللي في قول عامه اهل العلم والنعام. هذا الذي النعامه فيها بدنه على قضاء الصحابه، والحمامه فيها شاة. طيب ما وجه قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم كل طير يعب مثل الحمام. الصحابه لماذا جعلوا جعلوا في الحمام شاة؟ هم يقدرون الشبه لان الله عز وجل يقول مثل ما قتل من النعام. فهم يقدرون الشبه فما وجدوا شبها
  15. 6:24 ما وجدوا في الأنعام، الأنعام إيش هي؟ اللي هي الظأن الغنم وال والبقر والإبل. فما وجدوا شيئا يشبه الحمام إلا الغنم بطريقة شرب الماء العب. فقالوا الحمام يشرب يعب عباً والشاة تعب عباً. تشرب بطريقة العب هكذا. فهذه بارك الله فيكم هذا وجه الشبه.
  16. 6:53 يقول يشرب كما يشرب الحمام فيه شاة وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه القيمه يعني قيمته ثمنه ثمنه تدفعه للمساكين ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم حمام الحرم حرام على الحلال والمحرم والحمام خارج الحرم حرام على المحرم والطير صيد
  17. 7:22 الطير صيد اللي هو الحمام والدجاج ليس بطير يعني لا يطير وسياتي الكلام طيب الدجاج ايش في دجاج يشبه لا يكون انسيا يكون متوحشا فهذا بعض الناس قالوا انه صيد وسياتي الكلام عليه يقول ففيه القيمه فيه القيمه اذا اذا انسان اصطاد دجاجا يدفع قيمه فحسب او اوعد له صيام
  18. 7:50 وانما اهلي السندي وغير السندي سواء اللي هو الدجاج الباكستاني. الى يومنا هذا الدجاج الباكستاني هذا دجاج قوي. واحيانا يكون بريا. وهذا دجاج قوي حتى ياخذ يستخدمونه في المصارعات، يضعونه ويتصارع فيما بينه لانه قوي بدنيا. فهذا راى بعض الفقهاء لاحظ هذا الامر، قال هذا قد يكون صيدا. لان حتى يصب ممكن الانسان يركض خلفه ويتعب حتى يصطاده. فالحقوه بالصيد.
  19. 8:21 يقول ثم سئل عن السندي احمد سئل قال ان كان يعلم انه يعيش في البر ويكون هناك فهو صيد. يعني هذا الدجاج اللي يكون في البر ما يكون مستانس فهو صيد. صيد ايش فيه؟ مثل العصفور فيه القيمه. يعني اعتبروه دون الحمام. وان كان حجما قد يكون اكبر. لكن الحمام لانه يطير ولان له قيمه
  20. 8:45 وقال في رواية مهنا يذبح البط والدجاج اذا لم يكن صيدا، يعني المحرم يذبح البط والدجاج اذا لم يكن صيدا، لأن البط نوعان، بط متوحش فهذا يكون صيدا فيها القيمة، وفيه بط مستأنس. هذا البط المستأنس يقتله لا بأس، يذبحه لا بأس. باب القول فيما يفديه من الدواب والسباع. قال أبو عبد الله في رواية حنبل: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع.
  21. 9:15 الإمام أحمد يرى طبعا هو يرى حل الضبع من الأساس فالضبع صيد وإذا صاده الإنسان فيه كبش والثعلب أيضا أحمد نقل الخلاف لأن الثعلب أيضا دخلوه قالوا لا يعدم وقال في رواية أبو الحارث إذا أصاد المحرم بقرة وحشية فقد قال الله عز وجل فجزاء مثل مثل ما قتل من النعم عليه بقرة بقرة وحشية وفي النعام بدنة
  22. 9:46 وهذا قضاء الصحابة. وفي حمار وحش بدنه. قضاء الصحابة. وكذلك قال عطاء في حمار الوحش إذا قتله المحرم بدنه. رواه هشيم عن حجاج عن عطاء. وفي التبت البقرة في الأيل هي هي في الأيل بقرة. المحقق قراها غلط. في الأيل صححوها. وفي الوعل بقرة.
  23. 10:16 ها هذه هم الايل هنا فما ادري والله لكن اعرفها ما ادري عاد وفي البقرة وفي الايل بقرة وفي الظبي شاة الظبي الصغير شاة وفي الثعلب شاة يرى احمد حل وفي الارنب شاة وفي اليربوع جفرة هذا قضاء عمر الجفرة الصغيرة من المعز وايضا هذا تنبيه ايضا من المسائل اذا اذا اصطدت كسيرا او صغيرا
  24. 10:43 لك ان تاتي بمثله من النعم صغيرا او كثيرا. يعني الان صرت بقره وحشيه صغيره او كثيره. فجئت بمثلها من النعم صغيره او كثيره لا بأس. مالك يقول لا. اذا اصطدت كثيره تأتي بصحيحه. لكن احمد والشافعي قالوا لا. مثلها المثليه موجوده في القران. والجفره الصغيره من الغنم. معز او ضأن.
  25. 11:13 وقال في رواية الكوسج في السنور الاهلي وغير الاهلي حكومة، السنور الهر ما يؤكل. لكن في ناس يصيدونه واحيانا يقتلونه. فالاهلي وغير الاهلي هذا في حكومة يحكم به ذوى عدل. يحكمون وقد يحكمون عليك بأي شيء. وقال في رواية مهنا إذا أخرج الرجل عنزا من الظباء من الحرم. أخرجها من الحرم هي مصيد الحرم.
  26. 11:40 فولدت اولادا ثم ماتت هي واولادها في يوم واحد فعليه جزاؤها وجزاء اولادها. وان كان الاولاد ولدوا خارج الحرم. فان كان حين لانهم تابعون للاصل. هذا من قواعد التابع تابع ويثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. فان كان حين اخذها من الحرم فولدت اعطى جزاءها ثم ماتت في يده فلا جزاء عليه.
  27. 12:08 لا فيها ولا في اولادها اذا اخذها واعطى جزاءها في الحرم ثم بعد ذلك ماتت لاحقا فلا جزاء فيها بمنزله رجل كفر قبل ان يحنث وقال في روايه حنبل في المحرم يصيب بيض النعام فيه قيمته فاذا لم يجد صام. البيض بيض الطير قيمه قلنا ان كل شيء دون الحمام حتى البيضه فيها قيمه. واحمد يقول فان لم يجد صام اذا في هذه الروايه لا يرى التخيير.
  28. 12:36 يرى القيمة اللازمة أو أو الصيام. باب القول في من أصاد من شجرة أصلها في الحرم. قال أبو عبد الله في رواية صالح وإسحاق المنصور إذا كانت الشجرة أصلها في الحرم و أ أصلها في الحل وأغصانها في الحرم، أغصانها دخلت الحرم. فأصاد رجل منها طيرا. وهذا الرجل لازم يكون حلال عشان المسألة. فعليه الجزاء.
  29. 13:06 ليش؟ لانه تابع للاصل. وان كانت الشجره في الحرم واغصانها في الحل فعليه الجزاء اذا اصاد صيدا. واذا ارسل كلبه في الحل فاصاده في الحرم فليس عليه جزاء. اذا لم اذا لم يكن ارسله بالقرب. لان هذا استرسال والاسترسال ليس بيده. لان ليس بيده امر الكلب، بيده فعل نفسه. لكن اذا ارسله بالقرب من الحرم فيغلب على الظن انه سيدخل الحرم.
  30. 13:35 فهذا عليه جزاء. وإذا أرسل كلبه في الحرم فأصاده في الحل فعليه جزاء، لأنه ابتدأ في الحرم. قال عبد العزيز وقد روى الكوسج في هذه المسألة لا شيء عليه في الحالين جميعا. والأول أقيس على مذهبه، لأن مذهبه على الورع والاحتياط ويرجح. باب القول فيما أبيح للمحرم قتله من السباع والطير وغيرها. الآن هو أبيح له قتل أكل بهيمة الأنعام.
  31. 14:05 وابيح والصيد حرام عليه هناك ما ليس صيدا ولا بهيمه انعام ويباح قتله لدفع الضرر قال ابو عبد الله في روايه الفضل عن ابي تعيد الخدري قال يقتل المحرم الحيه والعقرب خمسه يقتلنا في الحلو والحرام وخمس هنا هذه مفهوم عدد هل هي يراد بها التقييد عندنا في المذهب لا هناك غيرها
  32. 14:33 والعقرب والفويسقه اللي هي الفاره التي هي الفاره وقد نازع بعض الفقهاء في ويرمي الغراب ولا يقتله وفي روايه اخرى يبيح قتله مطلقا لكن الغراب يقول يدفع بالرمي فحسب والكلب العقور ويقاس على الكلب العقور كل احد الحنفيه يقاس الذئب فحسب كل كل حيوان مؤذي كل حيوان مؤذي يدفع
  33. 14:59 بعضهم قال كلب العاقور لفظ مشترك يدخل فيه الاسد كله يقال كلاب. ومن الناس من قال لا الكلب العاقور هو الكلب المعروف والاخرى تدخل عليه من جهه القياس. وهذه مسأله اصوليه الان من قال هذا مشترك ادخلها جعلها لفظا مشتركا ثم ادخل تحته كل عموما. والاخر قال لا هذا قياس والقياس اضعف. والحدأه والسبع العادي وهذا يدل ان الامام احمد يفرق بينهما.
  34. 15:35 يقول ابن قدامه يقول فنصه على الحدأ والغراب تنبيه على البازي ونحوه وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات وعلى العقرب تنبيه على الحية الحية ذكرت وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي اعلى منه نعم وهذا حفظكم الله هذا قال رد الحنفية يعني المرة هذه احنا اللي نقيسهم هم
  35. 16:02 وقال في رواية حنبل يقتل المحرم الحدأه الحدأه والغراب الأبقع وهذه مسألة الغراب الأبقع والغراب غير الأبقع لأن في روايات تقيده بالأبقع فحسب لأن هذا هو الذي يؤذي والزنبور الزنبور فيه نص ما فيه نص قا قسناه على الفأرة والحية والعقرب والفأرة والذئب والسبع الذئب والسبع قياس على الكلب العقور ويقتل القردة
  36. 16:30 لما؟ لأن قد تؤذيك، فهذه إذا آذتك تقتلها، لا بأس. وكل ما عدى عليه من السباع. طيب والضبع والثعلب؟ الضبع والثعلب صيد ولا ولا تعدو. لا تعدو. الضبع والثعلب لا لا يعدوان. ولا كفارة عليه. ويقتل النسر والعقارب. ولا كفارة عليه لأنه شبيه بالحد، والله أعلم أنه هو العقاب.
  37. 17:03 ايه ايه ايه الص النسر والعقارب لان ولا لان شبيه بالحدئة كانه ايه والعقارب ذكرها في البداية العقرب ذكرها في البداية فهي يبدو العقاب ها اذا اذا مؤذي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها محرم وغير محرم وهو يخطف
  38. 17:33 يخطف وهو يخطف ولا كفارة عليه وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله هذه تفيد مذهبه في السنور لأن هذه تعتبر رواية أخرى أن في السنور ما عليك شيء مع أنه لا يعدو يعني السنور هذه مشكلته لا يعدو ولا يؤكل فلهذا ترددت فيه الرواية وهذا السبع فلا أرى فيه كفارة ولا بأس أن يقتل الذر
  39. 18:02 وقال في رواية مهنا ويقتل المحرم البرغوث ولا يقتل القمل. وهذه روايتين عن احمد في المذهب ان القمل يدفع دفعا فقط يرمى ولا يقتل. وهناك روايه اخرى ترى قتل. والروايه التي لا ترى القتل يقول انه يدفع شيئا يسيرا لانه يعني كفاره. ويقتل المحرم النمله اذا عضته. ولا يقتل النحله فان اذته قتلها.
  40. 18:30 وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الذر والصرد. والصرد طير. حديث النبي اللي اذته نمله في صحيفه امام نبه عن ابي هريره فقتل وادي النمل فانزل الله عليه هلا نمله واحده. وقال في روايه اسحاق بن منصور: ويقرد المحرم بعيرا. هذا في اثر عن ابن عمر.
  41. 18:53 ايش دخل هذا هنا؟ هي هذا القراد هذا نوع من انواع العلاج للبعير من افه تصيبه من دواب. فينظفون ويقتلون هذه الدواب. يقتلونها التي على البعير. وهذا يقرد ورد ان ابن عمر فعله قرد بعيره رضي الله عنه، وهذا علقها البخاري في الصحيح. فلهذا ذكرت هنا. وعليكم السلام ورحمه. اي اي اي اي يا رب.
  42. 19:24 المؤذية هذه باب القول في المحرم يدل الحلال على صيد او يشير اليه طيب احاديث صيد المحرم عندنا حديث ابي قتاده حين ابوا عليه ان ان يشيروا وان ها فالمحرم لا يجوز له لا ان يصيد ولا ان يشير لا يصيد ولا يشير فان فعل فعليه الجزاء
  43. 19:52 وإن اهدي فلا بأس ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم في صيد ابي قتاده اكل لكن ان اهدي شيئا ان ان اهدي له شيء صيد له خاصه فهذا لا ياكل لحديث صعب بن جثامه لما النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ومنهم من فرق قال لا اذا اهدي لحما
  44. 20:13 فله ان ياخذ واذا اهدي صيدا حيا فليس له ان ياخذ وبهذا جمع بين حديث الصعب وابي قتاده والارجح عند احمد التفريق بين ما صيد له خاصه وما لم يصد. قال وياكل قال وقال ابو عبد الله في روايه ابي طالب وياكل المحرم صيد الحلال اذا لم يعنه. فهذا القيد لما ابوا على ابي قتاده وسالهم النبي صلى الله عليه وسلم هل اعنتم؟ قالوا لا. ولا يشير اليه. مثل حديث ابي قتاده وحديث طلحه.
  45. 20:42 وإذا أشار المحرم إلى صيد وقتله آخر فكفارة واحدة. يعني كفارة عليهما. مثل الذين اشتركوا في الصيد، طيب الآن هذه مسألة اللي اشتركوا في صيد هل عليهم كفارة واحدة ولا كفارات متفرقة؟ يعني الآن جماعة اشتركوا فصادوا بقرة وحشية. فالبقرة هذه التي تلزم هذه يشتركون بثمنها فيشترونها ويذبحونها عنهم جميعا هذا قضاء عمر.
  46. 21:11 وقول عموم الصحابة. طيب وإذا لم يجدوا يشتركون بالمال ويطعمون المساكين جميعا. طيب إذا لم يجدوا كل واحد يصومون تتوزع بينهم الأيام، وهناك رواية أخرى في المذهب أن في الصيام بالذات كل واحد منهم يصوم صياما مفردا. هذه رواية أخرى عندنا في المذهب. وفي رواية أصلا كل واحد لكن الرواية الأشهر والتي عليها فتاوى الصحابة أنهم إذا اجتمعوا على شيء
  47. 21:42 فكفارة واحدة. وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا دل المحرم حلال على صيد فقتله فإن على المحرم الجزاء، وأما الحلال فما عليه جزاء. وقال في رواية أحمد بن القاسم وإذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. يروى عن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ورضوانه وابن عباس جزاء واحد. وليس كما يقولون أنها كفارة، يعني ما خالفوه.
  48. 22:11 ها واظن هذا مذهب اهل الراي قالوا كفاره والكفاره تجب على كل انسان بكمالها يقول وليس كما يقولون انها كفاره وكل كفاره تجب على انسان بكمالها لان هذه نفس وانما فيها القيمه فهي بمنزله الدية الدية يجوز الناس يشتركون بها هنا احمد ما الذي فعل هذه ايش يسمونها ايش خذها بالاصول ها عارض قيادتهم بقيادتهم
  49. 22:37 هذه يسمونها عند اخذناها بقوادح العله. هم قاسوا قياس قالوا هي كالكفاره والكفاره تلزم كل واحد بعينه. فاحمد قال لا هي كالديه. ثم الكفاره بعد ذلك ثم قرا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره. الكفاره يقول الا ترى ان الكفاره بعد ذلك
  50. 23:10 فهم يشتركون في الذبح، نعم. وهذه الروايه توحي بما قاله اللي هي كفاره الصيام. ان الكفاره تصير لكل واحد بعينه فقط. اما القيمه فكالديه. يقول فاذا لم يقدر على الجزاء قال كفاره. وعلى كل واحد صيام ايام. ورايت هذا قويا في نفسه. وعن احمد روايه ان موضوع الثمن هذا ما شاء الله.
  51. 23:40 شنو هذه مورينجا هذه؟ ها؟ كريم ما شاء الله الله شوي بس ها؟ لو محصل معك كان رفعت لك القبعه
  52. 24:14 وهناك رواية أخرى عن أحمد أن الكفارة النقدية لا يراها، يرى الصيام فقط و و وجزاء النعم المباشرة، وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا كانوا عدة محرمين فقتلوا صيدا، فكان عند بعضهم ما يهدي، وليس عند بعضهم ما يهدي، فالذي عنده يكفر بالهدي، والذي ليس عنده يصوم صوما تاما، وهذه الرواية ظاهرها أنهم لا يشتركون.
  53. 24:45 وقال في رواية مهنا بن يحيى في محرم وحلال اصاب صيدا قال ليس على الحلال شيء ويحكم على المحرم. قال عبد العزيز له له قولان له قولان اختياري ان على كل واحد الجزاء واكثر رواياته روايات احمد ان عليهم جزاء واحدا وارجع الامر الى اصوله الى فتاوى الصحابه. لكن المصنف دائما يختار الاقوال الشديده. باب القول في القارئ والمتمتع يقتلان الصيد. هذه معركة مع اهل الراي.
  54. 25:15 أهل الرأي هكذا بالقياس قالوا الآن عندنا ثلاثة أنفاك مفرد ومتمتع المتمتع يعتمر ثم يحل ثم وعندنا القارن يكون له نسكان معا يقرن العمرة بالحج فقالوا إذا صاد يجزي جزائين جزاء عن عمرته القارن وجزاء عن حجه
  55. 25:45 وهذا القول خالفوا فيه الجمهور. قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم يقول: واذا قتل القارن صيدا فان عليه جزاء واحدا، يرد عليهم احمد هنا. يقول: وهؤلاء يقولون يعني اهل الراي. عليه في ذلك جزاءان. فينبغي لهم ان يقولوا: في حلق الراس دمين. هم لا يقولون هذا، في حلق الراس دم واحد فقط.
  56. 26:12 فإن قالوا ذلك فيلزمهم أن يقولوا إذا قتل صيدا في الحرم أن عليه ثلاثا ليش؟ لأن شيء للحج وشيء للعمرة وشيء لحرمة الحرم. أخليهم ثلاثة بعد. لأنهم يقولون في الحل اثنين. ففي الحرم ينبغي أن يكون ثلاثة. ولا فرق بين حرمة البلد وحرمة الإحرام. باب القول في المحرم يقتل الصيد المملوك.
  57. 26:42 يعني مملوك لغيره. قال ابو عبد الله في روايه صالح بن احمد هذه يلزمها امران تعويض المالك وجزاء مثل ما قتل من نعمان. نعم. قال لو ان بقره اهليه ندت فصارت وحشيه توحشت فاصابها المحرم فليس عليه فيها شيء. وكذلك لو ان وحشيا انس فصار اهليا لم يذبحه المحرم.
  58. 27:09 وعليه الجزاء اذا ذبح احمد يرجع في المسالتين الامر الى اصله وقال في روايه احمد بن القاسم واذا قتل المحرم صيدا في يد رجل حلال فان عليه الجزاء وقيمته ايضا لصاحبه. باب القول في المحرم يقتل الصيد واحدا بعد واحد. قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم واذا قتل المحرم الصيد فحكم عليه. حكم عليه بالجزاء ثم عاد فقتل.
  59. 27:37 فانه يحكم عليه كلما عاد، والذين قالوا ان عاد لم يحكم عليه انما ذهبوا الى التأويل فيه والامر على الحكم الاول عليه كفاره، وقد روي عن عمر بن الخطاب وغيره انهم حكموا في الخطأ وفي من قتل ولم يسألوا هل قتل قبل هذا ام لا، وانما وجب عليه لتعظيم الاحرام مكانه.
  60. 28:02 فكلما قتل لزمته كفاره جديده، والكفاره تجب على المحرم اذا قتل الصيد عمدا او خطا. طيب رب العالمين نص على التعمد. فقط. السنه واثار الصحابه ادخلت الخطا. قالوا عدم استفصال الصحابه كان ادخل حتى المخطئ. قال ولان هذه جنايه التعمد ذكرت من باب ما اخذ ما اخذ الغالب. والا هذه جنايه وقتل.
  61. 28:32 وكما قال احمد هي منزله الدية. الدية حتى الخطا تدفع، أليس كذلك؟ وتصوم. فمن هذا الوجه. وقد روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ. نعم. باب القول في المحرم يأكل الصيد إذا اضطر أو لم يضطر. فهذه في مسألة يقول لك محرم أمامه صيد وميتة.
  62. 29:01 الرواية لا تختلف عن احمد وبعضهم حتى يدعيها يا جماعة انه ياكل ميتا. لان الصيد حرام عليه والميته حلت له. قال ابو عبد الله في رواية عبد الله وابي داوود والمحرم يضطر الى الصيد فانه ياكل ويكفر. فان اضطر الى الميته والصيد فانه ياكل ميتا. زاد عبد الله سمعت ابي قد روي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم
  63. 29:30 قال لحم الصيد لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم. صدتم هذه تشمل ايش؟ الصيد المباشر والإشارة، أو صيد لكم صيدة لكم خاصة. وما سوى ذلك إن شاركتم إن إن رجل حلال صاد وأكل ثم أهداك فلا بأس. وكرهه عثمان رحمة الله ورضوانه لما صيد له. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الجثام.
  64. 29:57 وحديث ابا ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان ياكلوا وهم حرم. وكان ابو قتاده صاده وهو حلال، لكن صاده لمن؟ لنفسه. ما صاده لهم. فان اصاده الحلال فلا باس ان ياكله المحرم اذا لم يصد من اجله. هنا جمع بين الاخبار، عموما هذا جمع بين. ولا ياكل اذا صيد من اجله. وعلي وعائشه بن عمر رحمه الله عليهم كانوا يكرهون ان ياكل المحرم لحم الصيد. لكن الحديث
  65. 30:27 يدفع ما كرهتهم. يقول كانهم ذهبوا الى ظاهر الايه وحرم عليكم الصيد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طبعا وسياتي الكلام عن صيد البحر. نعم. باب القول في صيد البحر وما احل وما احل منه وما حرم. صيد البحر حلال كله حلال. لكن في اشياء وقع فيها التنازع والتدافع في في بعض دواب البحر.
  66. 30:58 قال أبو عبد الله في رواية إسحاق بن منصور الكوثري لا أعرف الضفدع لا أعرف الضفدع حكومة هذه قال فيها عطاء أن الضفدع إذا صيد مع أنه لا يؤكل قال فيه حكومة فأحمد قال لا لا أعرف فيه حكومة ومن أين يكون فيه حكومة وقد نهي عن قتله هذه تخرج عندنا إيش؟ على رواية السنار يعني السنار نعرف أنه مذهب أحمد فيه أن ما في جزاء وقال في رواية إبراهيم بن هانم والمحرم يأكل السمك
  67. 31:28 والسلحفاء والسلحفاة والسلحفاة والسرطان ليسا هما من الصيد ليسا هما من الصيد وقال عبد وقال في رواية عبد الله هشيم هشيم شيخ أحمد قال حدثنا حجاج حجاج بن أرطأة عن عطاء عطاء بن أبي رباح ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه نحو السلحفاة والسرطان والضفادع
  68. 31:56 لكن الذي اختاره احمد ان معاشه في البر والبحر فما صيده في البحر فهو لا جزاء فيه. وقال في روايه الحنبل والمحرم اذا اصاد الجراد تصدق عن كل جراده بتمره. وعنا روايه ما ما يتصدق فيها بشيء. وعن جابر بن عبد الله انه كره للمحرم ان يصيد السمك في الحرم. قال وياكل المحرم السمك اذا لم يصده في الحرم.
  69. 32:25 ولا يصاد الجراد في الحرم اذا سقط. وقلنا الجراد اختلفت الروايه عن احمد في الجزاء فيه وفي الروايه اللي جعل فيها جزاء جعل فيها جزاء يسيرا يتصدق بالتمر ونحوه. باب القول في بيان الجزاء والحكومه والصيام والاطعام. هذه بيناها لكم انفا. قال ابو عبد الله في روايه ابن نضر اسماعيل بن عبد الله ما حكم فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجزاء فعلى ما حكموا.
  70. 32:55 كقولهم في النعام بدنه. وفي الج.. نعم. وفي اليربوع جفره. وفي.. وفي الحمامه شاة، هذه كلها ثابته عن الصحابه. لانهم اعدل من يحكم به. وهذا تعديل ضمن من الله عز وجل لهم، لانه ارجع الامر لهم. ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك ما حكموا لقول من بعدهم.
  71. 33:25 ولو ان رجلا اصاب صيدا لم يكن فيه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم جاز ان يقول قاتل الصيد لرجل اخر ان يحكم في ذلك فيكون هو الحاكم واخر معه. هذا الحكومه. ان صادوا شيئا وقلنا قالوها في السنور وفي الضفدع وفي غيرها صيد لم يكن يصاد في زمن لم يكن فيه قضاء عن اصحاب رسول الله يحكم به اثنان يقدران تقديرا.
  72. 33:53 يقولون طيب هذا ماذا نقول فيه؟ فيه شاة، فيه عنس، فيه بقرة، فيه كذا. قال عبد العزيز يقول إذا كان جميعاً من أهل العلم والمعرفة بالمماثلة ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. الإمام أحمد طبعاً من الفقهاء من يقول لا، لابد أن يكون الحاكمان غير الصائد.
  73. 34:23 أحمد يهون من هذا يهون من شأن هذا فيقول الصائد إن وافقه صاحبه جاز أن تكون الحكومة عليه وهذا يعني إذا كان خطأ فالأمر واسع وأما إذا كان رجل صاد عمدا فهذا يوجد فيه في عدالته قدح فمثل هذا لا يجعل له الحكم وقال في رواية إسماعيل بن سعيد يقول في المحرم إذا أصاب صيدا بالأشباه لا بالقيمة
  74. 34:50 وعلى ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع شات وكلما سمي فيه شيء فهو على ذلك. يعني لا تنتق المسأله لا تخيير فيها. تأتي بالمثل فإن لم تجد تنتقل إلى القيمه. هذه روايه. وهناك روايه على التخيير. وإن لم تجد قيمته تنتقل إلى ايش؟ إلى الصيام.
  75. 35:17 وقال في رواية احمد بن القاسم واذا قتل المحرم الصيدا ولم يكن عنده جزاء فانما يقوم المثل ولا يقوم الصيد. طيب الثمن لما نتحدث عن ثمن الان عندنا الحمامه الشاة حمامه فيها شاة. تقويم التقويم يكون على ثمن الحمامه ام على ثمن الشاة؟ لا على ثمن الشاة لان هي اللازمه له. من اهل العلم من قال على ثمن الصيد.
  76. 35:47 لأن الصيد قد عُدل بمثله من النعم، فلا يقوم ثعلب ولا حمار وحشي ولا طير، وإنما يقوم المثل في الموضع الذي أصابه، وفيما يقرب فيه الفداء. وقال في رواية ام حنبل: إذا أصاب المحرب صيداً ولم يصب له عدل مثل حكم عليه، قوم طعاماً إن قدر على الطعام، يعني يقوم يعني الثمن يشتري فيه طعاماً
  77. 36:14 ثم الطعام يكون كل نصف صاع يعطى لفقير، وإذا كان من البر كل مد يعطى لفقير. وإلا صام يعني إن لم يجد فقراء أو لم يكن عنده مال، وإلا صام لكل نصف صاع يوما. هكذا يروى عن ابن عباس. وقال في رواية الأثرم: إنما جعل الإطعام في جزاء الصيد ليعلم الصيام. هذه عاد هذه الرواية عن أحمد.
  78. 36:44 لا يرى القيمة يرى اما مثل واما انتقال للصيام مباشرة وان القيمة هذه هي فقط لتقدير الصيام فحسب يعني الان رجل صاد صاد صاد حمامة فقلنا عليك شاة قال ما عندي شاة قلنا لنفرض انك اشتريت بثمن الشاة طعاما يقول نعم
  79. 37:09 الطعام هذا يوزع على كم مسكين اذا اعطينا لكل واحد منهم نص صاع، هذا كله تقديري ذهني. فيقول يعطى لاربعين مسكينا. فيقال له فصم. يقول معي معي انا اعطيهم، يقول لا لا صم مكانه. هذه هذه الروايه هذه روايه عن احمد. هذه روايه قوي. لان من قدر على طعام قدر على
  80. 37:34 قدر على الربح، هكذا قال ابن عباس، يقول الصيد دراهم، ثم يقوم الدراهم طعاما، ثم يصام لكل صاع يوم يوم. قال عبد العزيز وبما روى حنبل اقول التثليث. الثلاثة، ادخال الطعام. ادخال نعم. وقال في رواية اسحاق بن منصور الكوثج: إذا كان الجزاء مدا ونصفا، فلا بد من تمام يوم.
  81. 38:04 وإذا أصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد صام لأنه لا يكون بعضه صوما بعضه طعاما. طيب الإنسان قلنا له عليك 30 مسكين تطعمهم يقول عندي 15 يصير أقسمها نص نص أحمد يقول لا خلاص يا تصومها كلها يا تطعم كلها. طيب وقال في رواية الميموني إن أعطى الطعام جعله في أهل مكة خاصة. في مساكين الحرم ما فيها نقاش. فإن أراد أن يصوم بدل الطعام صام.
  82. 38:35 قال عبد العزيز حيث ما شاء يصوم، يعني ليس بالضروره ان يصوم في الحرم. وقال في روايه الاثرم في اطعام المساكين في الفديه والجزاء وكفاره اليمين. ان اطعم برا فمد لكل مسكين، اعطاها قاعده احمد. هذه فقط في زكاه الفطر يستوي البر بغيره. يقول احمد قاعده، كل شيء البر نصفه نصف الصاعي منه بصاع من غيره.
  83. 39:03 فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرا فنصف صاع لكل مسكين. وهم وهم ستة مساكين في الفدية. سيأتي معنا في الفدية موضوع سيأتي معنا في الفدية موضوع إطعام المساكين الستة. باب القول في الصغير والعبد يقتلان الصيد. الصغير لا يملك والعبد لا يملك. قال أبو عبد الله في رواية الحارث: والصبي آآآ
  84. 39:32 والصبي المحرم اذا اصاب الصيد فانما فانه يجزي عنه وليه. وقال في روايه ابي طالب والعبد اذا اصاب الصيد ان اذن له سيده ان يفدي فداء والا صام. اما يعطيه سيده يعينه او يصوم لانه لا يملك. باب القول في المحرم يقطع شجر الحرمين. قال لك ولا يختل خلاها قال لك الا الاذخر تمام؟ لكن ما عليه
  85. 40:02 إذا قطع شجرة كبيرة فعليه بقرة وما دون قالوا شاة أو دم أو صدقة لكن بقرة والبقرة في الشجرة الكبيرة أثر عن عطاء بن أبي رواح رضي الله عنه تابع هو قال أبو عبد الله روي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أن نبتات أرضا غير أرضنا فرخص لنا
  86. 40:31 فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسد فاما غير ذلك فلا فلا يعضد ولا يخبط منها شيء قال اسماعيل بن ابويس قال خارجه المسد مرود البكر مرود البكره يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم ان يقطعوا من شجر المدينه ما كان فيه حاجه او ضروره وقال في روايه عبد الله الدوحه الشجره العظيمه تقطع في الحرم
  87. 40:59 قال عطاء عليه فيها بقرة ومن شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها وقد رخص اذا انكسر من الشجرة العود والورق اذا انكسر وسقط ان تاخذه ولم اسمع اذا قطع ينتفع به اما اذا قطعته قطعا لا تنتفع به ولا باس ان يقطع المحرم السواك اذا لم يكن من شجر الحرم
  88. 41:26 ولا بأس أن يقلع أن بأن يقلع الريحان والبقول في الحرم إذا زرع، وما نبت من غير زرع فلا يقطع. الزرع هذا اللي ما له ما له ساق ليس له ساق، هذا إذا زرع أما إذا نبت هكذا لا يقطع. وتجنى الكمأة اللي نسميها الفقع اليوم في الحرم. والكمأة ليست مثل الزرع، ليس لها أصل. إنما هو شيء يظهر.
  89. 41:52 وقال في رواية احمد بن القاسم اذا قطع المحرم من شجر الحرم فبئس ما صنع والحديث في شجرة بقرة حديث عطاء فان لم يجد قومه قوام البقرة ثم صام هكذا يلزم في القياس وهم يقولون في الشجرة اذا قطعت ليس فيها قياس وما الفرق بين هذا وغيره؟ أليس فيها صيام عفوا قالوا ما الفرق بين هذا وغيره؟ طيب
  90. 42:22 هذا باب الصيد انتهينا منه، الآن ندخل إلى الفدية. إذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام. وهذه يقولون عليه دم، عليه دم، عليه دم. عليه دم يخير بين ثلاث بين شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هناك رواية عن أحمد يرى أن هذا التخيير في حق من فعل هذه المحظورات معذوراً.
  91. 42:52 كانسان مثلا عصب راسه لمرض او ذلك الصحابي الذي اذته دهاء هوام وجهه واما من فعل شيئا من محظورات الاحرام متعمدا بلا عذر فهذا احمد عنه روايه لا يخيره يقول عليه شات فان لم تجد فصيام فاطعام ست مساكين فان لم تجد فصيام ثلاث ايام هذه خلاصه الروايه
  92. 43:17 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله والمنروذي وابراهيم بن هانم في الراس كفاره يعني اذا غطى راسه بعمامه او طاقيه او برنس او غير ذلك وفي الجسد كفاره اذا لبس المخيط واذا حلق ولبس ولبس العمامه واذا تنور يعني ازال شعر بدنه ولبس القميص ففي الراس فديه وفي الجسد فديه كفاره.
  93. 43:47 وقال في روايه الاثرم: اذا اعتل المحرم ولبس العمامه، واعتل ولبس الجبه هذا مخيط، فان هذا يكفر كفارتين، فان كانت عله واحده في راسه وبدنه هو مرض واحد جعله يفعل كل هذا، فكفاره واحده، فان كان لعلتين فكفاره لكل عله.
  94. 44:12 وقال في رواية أحمد بن القاسم: وإذا وجبت عليه كفارة في لباس أو طيب ثم كفر ثم عاد لمثله فعليه كفارة. فإن لم يكفر حتى عاد فليس عليه إلا كفارة واحدة ما لم يكفر ويعود. وهذه مثل اللي مر معنا في في الجماع في نهار رمضان ما لم يكن حيلة. نعم. وهذه قاعدة حتى في في في كفارة اليمين وغيرها.
  95. 44:39 أن الإنسان إذا إذا حلف عدة أيمان على شيء واحد ولم يكفر فإنه يلزمه كفارة واحدة، لكن إذا حلف ثم حنث فعليه كفارة فإذا كفر ثم ثم حلف مرة أخرى وحنث فكفارة أخرى وهكذا، قال عبد العزيز: والذي أقول به في الرأس كفارة وفي البدن كفارة، فإيش ما صنع في جسده بالفعل؟ تكرر أو اختلف فكفارة واحدة ما لم يكفر ثم يعد
  96. 45:09 فإذا عاد فكفارة أخرى. وسواء أن يكون ذلك في الرأس أو في الجسد. فإذا كان في الرأس والجسد ولم يتكرر فكفارة في الرأس وكفارة في الجسد والله أعلم. باب القول في جميع ما يمنع منه المحرم وعليه فيه الفدية. عاد هذه هذا باب جامع. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية محمد بن أحمد بن واصل والمحرم يتداوى بدواء ليس فيه طيب. والتداوي هذا ورد عن جماعة من الصحابة.
  97. 45:42 عمر معنى ابن عمر انه كان يقرد جمله وهذا من التداوي وقال في روايه العباس بن موسى ابن محمد بن موسى ويكتحل المحرم بالاثمت المحرم ما لم يرد الزينه قلت الرجال والنساء قال نعم وهذا ورد ايضا في عن عائشه وقال في روايه اسحاق بن منصور ولا تكتحلوا المحرم بالسواد الا بالذرور الاكتحال الذي هو طبي لا مشكله الزينه لا يجوز
  98. 46:13 وقال في رواية عبد الله ويدخل المحرم الحمام الحمام هذا المكان الذي يغتسلون فيه ولا يمر بيده على الشعر مرا شديدا يعني حتى لا يسقط الشعر فيلثمه وقال في رواية حرب ويحتجم المحرم في حديث احتجمه محرم ولا يقطع الشعر
  99. 46:35 يعني يحتجب في قفاه وغير ذلك، ويقلع ضرسه هذا ورده ويقلم اظفاره اذا انكسر، الظفر لا لا يقلمه، لكن اذا انكسر يزيله ولا شيء عليه. وقال في روايه ابي داوود ويلبس المحرم الهميان لو كيس النقود ولا يعقده فان لم يثبت عقده، والهميان فوق الازار وتحته، وهذه فيها اثر عن عروه بن الزبير
  100. 47:02 وقال في روايه ابي طالب والمحرم اذا اشتكى راسه عصبه وافتدى كالصحابي الذي اذته هوام راسه فماذا فعل؟ حلق وفدى وقال في روايه حنبل اذا اصاب المحرم اذى في راسه قروح او قمل حلق وافتدى بما امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجره اي والفديه يخير قلنا بين شاه وصيام ثلاث ايام واطعام ست مساكين وصيام ثلاث ايام
  101. 47:32 نعم انا ارتبها هكذا على الترتيب الوارد. وقال في روايه احمد بن القاسم: اذا حلق المحرم راسه من غير اذى فليس هو بمنزله من حلق من الاذى. هذا التفريق. هذه الروايه التي فيها التفريق. طيب ما الفرق؟ كلهم عليهم شاة او اطعام او صيام. قال لا المعذور يخير. سواء كان غنيا او فقيرا يخير. غير المعذور لا يخير. يقال له عليك شاة.
  102. 48:01 عليك شاة فإن لم تجد فتطعم ستة مساكين، فإن لم تجد تلجأ للصيام. يقول: وقال في رواية مهنا في شعرة مد مد من طعام. إذا أخذ شعرة، وفي شعرتين مدان. وفي ثلاثة فصاعدا دم، لأن هذا أقل الجمع.
  103. 48:31 والأظفار إذا قص أربعة أظفار فعليه دم، وإذا قص ظفراً فعليه مد، وهذه فتوى الحسن البصري. وأحمد قال بها. يعني هذه يعطي يقول قال عبد العزيز وله قول آخر. قال في رواية مهنا في خمس شعرات دم. إذا خمس شعرات فأقل مد مد مد. وبه أقول. وقال في رواية أبي طالب يستقي المحرم الماء في القربة.
  104. 49:00 ولا يدخله في صدره ويجعله على راسه يعني لا يعلقها حتى تصير كالمخيط، كذا قال عطاء وان حمل على صدره شيئا افتدى لانه اذا حمل على صدره يجعل لباسه كالمخيط، يقول وقال ابن عباس ما ارى عليه كفاره وقال في روايه ابي طالب ولا يتقلد المحرم السيف بمكه الا من خوف واذا زر عليه الطيلسان افتدى لان يصير مخيطا واذا وجد البرد فلبس القلنسوه افتدى
  105. 49:32 ناتي عاد إلى باب الجماع. الجماع هذا أشد شيء. والجماع هذا الله يحفظكم ويبارك فيكم إنزال المني فقط فيه دم. إنزال المني فيه دم. إنزال المني من مباشرة للزوجة هذا تنازع، وهل يقاس على الجماع أم لا؟ طيب الجماع كيف هو؟ الجماع قبل التحلل الأول
  106. 50:02 مفسد للحج ويلزمه الحج من قابل وبدنه هذه فتاوى الصحابه ما في احاديث وبدنه وهو وزوجته يفترقان حيث اجتمعا على الاخلال يفترقان وهذه طيب قال ابو عبد الله قال عبد العزيز القول في في في من جامع في جامع من فعل شيئا من ذلك عمدا او خطا
  107. 50:30 قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب قال سفيان: ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء. إذا أتى أهله لأن الشهوة تخرج وخلاص لا تعود. وإذا أصاب صيداً لأنه يموت فقلنا مثل الديه. وإذا حلق رأسه الشعر لا يرجع إلا بعد. قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه. لأنه شيء لا يقدر على رده. والشعر إذا حلقه فقد ذهب. لا يقدر على رده.
  108. 50:59 والصيد إذا قتل فقد ذهب، لا يقدر على رده، فهذه الثلاثة العمد والنسيان والخطأ وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده، لهذا مر معنا في كتاب الصيام أن هناك رواية عن أحمد يتوقف في المجامع ناسياً في نهار رمضان، لمَ؟ لأن الصائم يقاس على المحرق
  109. 51:28 فهنا البحث تردد عنده الحكم بين قياسين هل يقيس المجامع في نهار رمضان ناسيا على الاكل والشارب ناسيا بجامع النسيان فيقول هو هو ايش؟ مثل اطعمه الله وثقه تمام ام يقيس المحرم الناس على الصائم الناس بجامع التلبس بعباده تجعلك تحرم على نفسك ما هو
  110. 51:58 حلال قبلها فأحمد توقف توقفه هذا فقه لأن تعارض عنده قياسان مثل إذا غطى رأسه ثم ذكر مثل إذا غطى رأسه ثم ذكر ألقاها عن رأسه ليس عليه شيء الآن الفرق بين الآن شخص مثلا لبس قميصا فتذكر أنه محرم فخلعه لا بأس ما لا شيء عليه لكن نسي أنه محرم فحلق رأسه
  111. 52:28 إذا ذكر ما الذي يحصل؟ لا يستطيع ان يرد، كذلك في الجماع، كذلك في قتل الصيد. او لبس ثوبا او خفا، نزع وليس عليه شيء. باب القول في تقديم الفدية ومعرفتها. قال ابو عبد الله في رواية ابي طالب: إذا لبس من برد او حر او حلق رأسه من مضرة. يعني هذا كلها فيها عذر. فعليه الجزاء.
  112. 52:54 مثل حديث كعب بن عجره قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطعم ثلاثة صاع أصع من تمر بين ستة مساكين، يعني يصير كل كل مسكين له نصف صاع. وقلنا البر ربع لأنه أفضل. أو اذبح نسكاً خيره. يعني اذبح شاتاً. ها؟ أو صم ثلاثة أيام. يقول فهو مخير، هذا المعذور. وفي رواية حتى المتعمد.
  113. 53:24 فهو مخير في ذلك يفعل بما شاء فعل، وقال في روايه اسحاق بن منصور الكوسج: ويقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا أذاه القمل، ويقدم الكفارة قبل الحنث، والزكاة قبل محلها، والمظاهر يكفر من قبل أن يتماسى، يعني له ذلك. يعني له ذلك ويستحبه.
  114. 53:49 فجعلها كلها بابا واحدا. ايش قال؟ قال يقدم الفديه قبل حلق الراس، يعني قد هو يفعلها قبل وبعد لا بأس، لكن له ان يفعل ذلك. ويقدم الكفاره قبل الحنث، يعني له ان يفعل ذلك. والزكاة تقدم قبل محلها. حديث العباس مر معنا. هي الزكاة ما يلزم انك فيعني الآن الامام احمد هنا يتكلم عن ان له ذلك وليس لازما. بدليل ذكر هذا الفرع، الزكاة تقدم نعم.
  115. 54:18 والمظاهر يكفر من قبل ان يتمسى، لا المظاهر جاء فيها اشتراط. وقال في روايه الاثرم والمحرم اذا اصاب صيدا بغير مكه. فانه يحسن به الذبح مكه. يعني المحرم اصاب صيدا ها؟ في غير مكه، فاين يكفر؟ هو في طريقه وهو محرم صاد صيدا.
  116. 54:48 فلزمه. فاحمد ايش يقول؟ يقول لابد ان تكون الكفاره لمساكين الحرم. لان الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبه. وعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه انما ذبح عن الحسين ببعض المياه. لان ذلك كان فديه للاذى. فاما جزاء الصيد فبمكه. فديه الاذى في اي مكان، يعني حتى كعب بن حجره كانوا قبل ها في اي مكان. اما
  117. 55:16 جزاء الصيد فلا بد بالغ الكعبه، وكان عطاء يقول المذبح كله بمكه. باب في المحرم ينكح او ينكح او يطأ في الفرج ودون الفرج. قال وعبد الله في روايه عثمان في روايه عبد الله عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. يعني لا يتزوج ولا يزوج.
  118. 55:46 ويروى عن عمر بن علي عن عمر وعلي رحمه الله عليهما يفرق بينهما، طيب اذا حصل زواج يفرق بينهما. يفرق بينهما، يعتبر عقدا فاسدا. وزيد بن ثابت يفرق بينهما، انت اذا لقيت زيد بن ثابت تعرف ان اهل المدينه افتوا بالموضوع. زيد بن ثابت اي شيء يفتي فيه تلقاه المدينه ما افتوا فيه. ها عمر وعلي يفترض انه اهل الكوفه بس اهل الكوفه مرات، يقول ابن عمر قال لا ينكح ولا ينكح.
  119. 56:15 والمحرم لا ينكح ولا ينكح ولا باس بالمحرم يشتري الامه ولا باس ان يراجع المحرم امراته اذا طلقها ثلاثا اذا طلقها طلاقا يملك الرجع هذه فيها روايتان المراجعه فيها روايتان في روايه تعتبرها نكاحا فتنهى عنه وروايه جيس وايضا امر شرائه وقال في روايه احمد بن ابي عبده والمحرم لا يراجع اهله
  120. 56:43 لأن الرجعة عقدة نكاح، هذه الرواية الثانية. وقال في رواية المروذي: إذا قبل المحرم فعليه الدم. اللي هي الدم شات أو إطعام مساكين، هذا على التخيير إذا كان ناسيا، أما إذا كان متعمدا فهناك رواية تلزمه بالشات حتى إن لم يجد أطعم المساكين. فإن أنزل فقد أفسد حجه، هذه رواية.
  121. 57:12 والمحرمه اذا اذا قبلت فعليها دم، وقال في روايه صالح والمحرمه اذا قبلت فعليها دم. وقال في روايه الفضل بن زياد اذا نظر اليها فانزل اهراق دما. انزل يعني انزل مني. وقال في روايه محمد بن الحكم اذا قبض على فلج امراته فانه يهريق دما دمشات يجزئه. وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا غشي المحرم اهله دون الفلج. وجبت عليه بدنه.
  122. 57:43 الآن هذا التدرج أحمد يرى أن المباشرة عموما فيها دم إلى أن إلى إلى أن يكون الأمر فيه مباشرة إلى إنزال المني دون الفرج ففيها بدنة دون إفساد الحج فإذا جامع في الفرج لزمته البدنة مع إفساد الحج ولا أفسد حجه إلا بالتقاء الختانين إذا التقى الختانان أنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما
  123. 58:13 حجهما والمرأة إذا اشتهت وطأها دون الفرج فعليها ما على الرجل إن أنزلت وهو الماء وقال في يعني عليها الدم وغير ذلك وقال في رواية أبي طالب إذا أتى أهله دون الفرج وهو وهو محرم فقد فسد حجه لأنه قضى حاجته هذه رواية أبي طالب تختلف عن رواية كوثج معارضة لها
  124. 58:40 قال عبد العزيز وبهذا اقول عبد العزيز دائما الشاره ايش يسوي؟ وقال في روايه جعفر بن محمد ويعقوب بن بختان اذا وطئ اهله فقد افسد حجهما وعليهما الحج من قابل عاد هذه مشكله جماعه القرعات هذول كيف يعني يستطيعون من قابل؟ وعليه بدنه ان كان استكرهها وان كانت طاوعته فعليهما هديان
  125. 59:07 البدن تكون يا ناقه يا بقه، وقال في روايه مهنا اذا اعتصب امراته وهي محرم فجامعها فقد فسد حجهما. وقال في روايه الاثرم اذا اصاب اهله وهو محرمان فانهما يفترقان، يعني اذا حجا من قابل يفترقان. في المكان، اي نعم. قلت كيف يفترقان؟ قال يفترقان في النزول وفي المحمل وفي الفسطاط وما اشبهه، وعلى الزوج ان يحملها.
  126. 59:31 فإن طلقها زوجها فيما دون أن فيما دون أن يجيء وقت الحج، يعني طلقها قبل وتزوجت بغيره، فإن عليه أن يحج بها الثاني يعني، لأن شيء لأن شيئاً قد وجب عليه لها، فإن خرج بها أولياؤها أولياؤها فعليه أن يجهزها، تصير عليها القيمة، ذاك الثاني يحج فيها وهو عليها القيمة، ويجبر على ذلك ويجبر الزوج الثاني على أن يدعها
  127. 59:57 لانه شيء قد وجب عليها، فالزوج الثاني اللي ما له شغل ايضا يفارقها لانه شيء وجب عليها. باب القول في الرجل اذا وطئ اهله في الحج الفاسد او يقتل الصيد. قال عبد العزيز في روايه اسحاق بن منصور للكوسج اذا وقع باربع زوجات وهو محرم في يوم واحد، هو افسد حجه خلاص. بوحده انهى الحج، فراح كمل على الباقي، في ايام متفرقه، فقد فسد حجه.
  128. 1:00:28 وعليه كفارة واحدة ما لم يكفر فإن قتل بعد ذلك صيدا الحين حجه فاسد وهو في شو اسمه أو حلق رأسه ففي كل واحد هدي ما ياخذها حيلة يصير عليها هدي والمرأة إذا استكرهها فلا يجب عليها الكفارة باب القول في المحرم إذا وطئ قبل رمي الجمرة أو بعد رمي الجمرة أو بعد الجمرة في الحج عندنا المحرم عندنا أمران في شيء اسمه تحلل الأول في شيء اسمه تحلل ثاني
  129. 1:00:56 قلنا احنا يوم الترويه تبيت بمنى. يوم التاسع تقف بعرفه ثم تبيت بمزدلفه. يوم العاشر تكون فيها فعال الحج. رمي ونحر وحلق وطواف. من رمى من رمى الجمره فقد حل. يعني حل التحلل الاول لجوز كل شيء الا جماع النساء. كل انسان جامع قبل الجمره هذا حجه فاسد. فان جامع بعد الجمره
  130. 1:01:23 هذا يرجح حراما ويلزمه عمره لكن ما فسد حجه. ابو حنيفه وحده قال اذا جامع بعد الوقوف بعرفه يعني لو مزدلفه قبل الجمره انا اصحح حجه والزمه فقط بالكفاره. وهنا سياتي رد احمد عليه. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب والصالح واسحاق المنصور اذا وطئ قبل ان يرمي الجمره جمره العقل وسبح حصيات ترمى في اليوم العاشر.
  131. 1:01:53 فقد فسد حجه، يعني الجامع في مزدلفه او في عرفه او يوم التروي او قبل طبعا واذا كان واذا كان قارنا في عموم ايام الحج واذا كان مفردا اما من الذي يجامع ولا مشكله؟ المتمتع اذا حل في في الفتره هذه ما بين احلاله واحرامه الثاني له ان يجامع. فقد فسد حجه وعليه الحج من قابل على حديث ابن عمر.
  132. 1:02:21 ولا اعلم احدا قال في من واقع قبل رمي الجمره ان حجه تام غير ابي ابي حنيفه، ابو حنيفه له انفرادات كثيره، وسبحان الله الى يومنا هذا لم تفرد مفرداته ب برساله. هو ابو حنيفه له له انفرادات كثيره جدا حتى من دون صاحبيه، الشيباني وابو يوسف كثير منه، وهناك انفرادات المذهب الحنفي عموما.
  133. 1:02:50 والسبب في ذلك انهم يريدون ان يوقصوا صوره اننا اكثريه. لانك اذا جمعت انفراداتهم سيظهر ما في مذهبهم من مخالفه للجمهور دائما. فيظهر نعم. يقول الحج عرفات. فاذا وقف بعرفات ثم واقع اهله فقد تم حجه، ينصرف الى بيته. وان اصاب صيدا قبل ان ياتي جمعا، جمع اللي هي مزدلفه. اللي يبيت فيها الانسان يوم التاسع.
  134. 1:03:18 فقد تم حجه ينصرف ومنى لا جزاء عليه، بعد شوف ايضا من قوله اي وهم يقولون عليه الجزاء، فان كان قد تم حجه فلم يكن عليه الجزاء؟ احمد يلزمه يقول اذا كان حجه تاما لماذا انت تلزمه الجزاء؟ وعرفات اعظم الحج وما بعده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك الصلاه. ومن صلى ركعه فقد تم الصلاه، لا يقضي
  135. 1:03:48 لا يقضي يعني عرفات جعلت امد لادراك الحج ابتداء لا لادراك التحلل، ابو حنيفه ما فهم فجعل هذا الامد لادراك الحج كانه ايش قد تمت فاحمد يلزمه يقول عندنا امد لادراك الصلاه اللي ادرك ركعه من الصلاه قد ادرك الصلاه من صلاه الجمعه لكن الا يلزمه القضاء الا يلزمه الامر الاخر يلزمه يقول ان احدث قبل ان تقضى الصلاه تمت الصلاه
  136. 1:04:14 إنما يريد بذلك فضل الصلاة وكذلك يدرك فضل الحج. نعم، وقال هذه آخر مسألة معنا في في هذا المجلد، وقال في رواية الميمون واسحاق بن منصور ومحمد بن الحكم إذا أصاب الرجل أهله بعد رمي الجمرة انتقض الإحرام. ويعتمر من التنعيم، يروح للتنعيم أقرب الحل. ويريق دمشات يسرى. ها فإذا خرج للتنعيم فأحرم
  137. 1:04:44 فيكون إحرام مكان إحرام ويريق دما. يلزمه أن يرجع يرجع حراما ويريق دما. يذهب إلى قول ابن عباس يأتي بدم ويعتمر من التنعيم. يعتمر إذا أراد أن يحل مرة أخرى. بهذا نكون قد أنهينا هذا المجلد وبعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى بقي لنا مجلدان. بقي لنا مجلدان وفيهما علم كثير.
  138. 1:05:13 فهذه المسائل ما أحسنها، لأنها لها ميزة عامتها مسائل عملية، وتقع، واستفتاءات كان يسأل فيها الإمام، والإمام يعطيك الخلاصة
  139. 1:05:28 فان تعرفوا الامام هو اعلم الاروعه بامور العلل والرجال، وايضا الحضور التام لفتاوى الصحابه والتابعين مع شيء من المرونه التي الذي تجده في القولين والثلاثه في بعض المسائل، لان فقه القولين احيانا يعينك على فهم المساله جدا، لانه الان لو ندرس اربعه اقوال خمسه كما مثلا في المغني وغيره، وان كان في المغني غالبا يذكر قولين. تتشتت
  140. 1:05:57 ويدرس قولا واحدا احيانا يصعب عليك التصور. فقه القولين الذي يذكر قولان دائما المساله اذا تعرف فيها قولين ترى نفسك حسن التصور لها. والفقه ثلاثه ارباع حسن تصور. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.