الصيام من الروض المربع (١)
49 دقيقة الروض المربع — 1
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد فهذه مجالس سريعة إن شاء الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع. الروض المربع شرح زاد المستقنع. وهذا المتن عني به في المذهب الحنبلي. وأنا قصدا قررت أن أختار هذا الكتاب لأنه في السنوات الماضية كنا نقرأ بعض المتون المتقدمة.
- 0:28 وبعض إخواننا جزاهم الله خيرًا يقرؤون من كتب الحديث، أنا أردت أن أختار كتابًا مذهبيًا مطروقًا على ما يتحدث به المتأخرون من موضوع المعتمد، والتنبيه على بعض الخلل وبعض الأخطاء التي تقع عند دارسي الفقه على طريقة المعتمد.
- 0:49 والتنبيه على الامر الذي ثم ان هذه الكتب حسنتها انها محيطه بالكثير جدا من المسائل. طيب يقول المصنف كتاب الصيام لغه مجرد الامساك يقال للساكت صائم
- 1:11 طبعا هذا الكتاب زاد مستقنع وهناك الشرح عليه الروض المربع والروض المربع شرح ولكنه منزله الحاشيه يحتاج ايضا الى شيء من التحشيه. وان شاء الله ننظر في الحاشيه اللي كتبها الشيخ سلطان العيد نستعين بها ان شاء الله تبارك وتعالى. قال لغه مجرد الامساك يقال للساكت صائم لامساكه عن الكلام ومنه اني نذرت للرحمن صوما.
- 1:38 المتون الفقهية المتقدمة لا تعنى كثيرا بالتعريفات اللغوية. هذه جاءت عند المتأخرين ويتكلمون كثيرا بصنعة التعريفات بما لا تدعو إليه الحاجة كثيرا. طيب، قالوا في الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. الآن مثل هذا التعريف هل يعرفه العوام؟ لا.
- 1:58 أليس كذلك؟ لكن العوام يفهمون ما هو الصيام بدقة، وهذا يبين لك أن التعريفات ليست دائماً هي كاشفة، كما يقال في صنعة المنطق أن أشياء لا تعرف إلا بحد.
- 2:09 هذا يدل انها ليست دائما كاشفه بل في بل في كثير من الاحيان هي تكون اصطلاحا متداولا بين العلماء قد يكون كاشفا لمن يسال عن الامر ممن لا يعرفه ولا يمارسه وهو اعجمي عنه وهو كذا وقد يعبر كل كل انسان بطريقته عنه. لكن قد يعرف الانسان الامر من الممارسه ومن الدربه وغير ذلك. وفرض صوم رمضان في السنه الثانيه من الهجره
- 2:37 قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان. طبعا ويؤخذ على صاحب الروض أن هذا النقل أصلا هو كلام ابن الجوزي في مشكلة الصحيحين. كلام ابن الجوزي وتجدها أيضا في كلام المتقدمين. ها ومثل هذه التدقيقات حقيقة ليست ضرورية في العلم.
- 2:59 ولكن وهذا من القصور التي تجد الذي تجده في كلام بعض المتاخرين وتجده متمذهبا فينقل عن رجل شافعي معلومه ذكرها صاحبه الحنبلي، فانت اصلا مذهبي فاذكر كلام الحنبلي. يقول فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا.
- 3:21 يقول تي تي يجب صوم رمضان برؤيه هلاله، هذا لقوله تعالى: "ومن شهد منكم الشهر فليصمه"، وقوله تعالى: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته". هذا اجماع. وهذا الحديث الصحيح رواه البخاري، وحديث ابي هريره. يقول: "المستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى: "ولا يكره قول رمضان، ولا يكره قول رمضان، لان في آثار تقول: "يكره قولك رمضان، لان رمضان من اسماء الله الحسنى".
- 3:48 فلا تقول صمت رمضان وانما قل صمت شهر رمضان. وهذا وفيها ذلك حديث والحديث لا يصح. فلهذا هم يشيرون للخلاف لما يقولوا ولا تكره. وقد روي معناه عن مجاهد ايضا. فان لم يرى الهلال مع صحو ليله الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين. وكره الصيام. لانه يوم الشك المنهي عنه.
- 4:17 فالهلال له حالان اذا لم يرى، اما ان يكون يوم غيب واما يكون يوم صحو. اما يكون يوم غيب واما يكون يوم صحو. ولا تقدم رمضان بيوم ولا يومين. فان كان يوم صحو كرهه. وكان هذا يوم الشك. فماذا ان كان هناك غيب؟ قال وان حال دونه يعني دون هلال رمضان بان كان مطلع ليله الثلاثين من شعبان غيم او قتر.
- 4:47 طبعا انا ادمج كلام صاحب الساد مع صاحب الروض، نشرحهما كانه متر واحد. قتر بالتحريك اي غبره او كذا دخان. يقول فظاهر المذهب ظاهر المذهب يجب صومه. يجب صوم يوم الغيم. ويحملون النهي عن صيام يوم الشك ما اذا كان اليوم ما اذا كان السماء صحوها. وهذا من مفردات المذهب.
- 5:12 من مفردات المذهب، يعني مما خالف مما خالفنا فيه المالكية والشافعية والحنفية. وعلى الإمام أحمد يجب يجب صومه قبل رؤية هلاله. أو إكبال شعبان نص عليه وجثا به بالإقناع. واختاره أبو الخطاب بن عقيل والشيخ تقي الدين وأصحابه منهم صاحب التنقيح والفروع والفائق وغيرهم. فعلى هذه الرواية يباح صومه. يعني لا يجب، قال في الفائق اختاره الشيخ تقي الدين وقيل بل يستحب.
- 5:43 قال الزركشي اختاره ابو العباس قال في الاختيارات حكي عن ابي العباس يعني ابن تيميه انه كان يميل اخيرا الى انه لا يستحب صومه، يعني يوم القتره هذا استحب استحب في مذهبنا، الناس قالوا يجب وناس قالوا يستحب يستحب، وحقيقه القول بالوجوب هذا لا تكاد توجد عليه ادله قويه. وانما شيء روي عن عبد الله بن عمر.
- 6:11 وهذا طبعا ومن وهناك روايه عن احمد ان صومه منهيون عنه. وهذه التي اختارها الامام المجدد رحمه الله محمد عبد الوهاب وقبله بن عقيل وغيرهم. اي وقد مال لهذا جمع من المشيخه المعاصرين. وقالوا اصلا هذا هو يوم الشك. الشاهد هذه المساله الان هذه الافاده التي يستفيدها طلبه العلم. كم روايه في المذهب عندنا
- 6:37 أربع روايات، رواية وجوب، ورواية استحباب، ورواية إباحة، ورواية تحريم. تمام؟ فالآن لما نأتي ونقول المعتمد كذا. المعتمد كذا وكذا. طيب. حين نتحدث عن المعتمد وكأننا أسقطنا بقية الأقوال، هكذا كثير من الشباب الذين يدرسون المذهب ولما يعرفوا تفاصيل المذهب.
- 7:03 فيأتي لمسأله مثل هذه يقول معتمد مذهبنا كذا وكذا، وفي الواقع القول بالوجوب هو هو اضعف الاقوال على التحقيق. لانه اولا لا تقدم رمضان بيوم او يومين، هذا مبدئيا. ثانيا الهلال لم يرى، فعلى اي اساس نوجب ونلحقه بشهر رمضان؟ نعم، وللخطيب البغدادي تشنيع على الحنابله في هذه المساله وقد كان حنبليا ثم فارق مذهبهم على مجموعه
- 7:34 يقول ايصوم تلك الليله حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان قاله في الانصاف وهو المذهب عند الاصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص احمد تدل عليه انتهى هذه من المسائل التي تجد في كل مذهب مساله ينفردون بها من دون الجمهور والناس يردون عليهم وهم يردون على الاخرين ويكثرون كالجهر بالبسملة عند الشافعية مثلا
- 8:03 وكعدم رفع اليدين عند الحنفيه، على تفاوت هذه المسائل. يقول وهذا قول عمر. طبعا وممن رد وممن صنف فيه كراهيه وتحريم من الحنابله بن عبد الهادي. وقد رد على الاصحاب في تلقيح التحقيق. طيب يقول وهذا قول عمر في مصنف بن ابي شيبه.
- 8:30 أن عمر كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيمة ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري. هذا أثر عمر رضي الله عنه. وهذا الأثر يُحمل على الاحتياط وعلى التحري لا على الوجوب. لأنه لم يأمر الآخرين بذلك. على أن الأثر إسناده ليس قائما. وعمرو بن العاص وفي الواقع عمر
- 9:01 اثره ليس موجودا وابي هريره وانس ايضا انس ما ما وقفنا عليه ابو هريره عند الشافعي في الام. واحتاج مراجعه الالفاظ ومعاويه واسماء بنت وعائشه واسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وثلاثون فلا تصوموا حتى ترووا الهلال ولا تفطروا حتى ترووا فان قم فان غم عليكم فاقدروا له هو فسر فاقدروا له يعني تحروا يعني ضيقوا عليه.
- 9:31 يعني صوموا هذا اليوم احتياطاً. ومن الناس من فسر فاقدروا له فسروها بأن لا تصوموا حتى تروا الهلال. يعني فاقدروا له يعني ضيقوا على الشهر حتى تكملوا ثلاثين.
- 9:52 وقال ابن تيميه متعقبا الاصحاب بذكرهم هؤلاء، يقول ابن تيميه: وقد روي عنهم وعن غيرهم النهي عنصر من يوم الشكوى، والامر باكمال العده. فيقابل ما روي عنهم مما ذكر الشارح، وتبقى النصوص لا دافع لها وعليها وعليه جماهير العلماء. طبعا هذا كلام العيد. طيب. قال نافع كان عبد الله بن عمر اذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فان راى فذاك وان لم يرى
- 10:21 ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح صائما، وان حال دون من ظ اصبح مفطرا، وان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما، وهذا هو اقول لك مذهب عبد الله بن عمر والتي والذي فصل عليه المذهب، ولكن هل هذا على الاباحه؟ او على الاستحباب؟ طبعا الاحتياط لا يمكن ان نقول مباح فقط، ففيه اجر، فنقول استحباب، ام على الوجوب؟ رفعه للوجوب هذا الذي يحتاج الى نظر.
- 10:54 ومعنى اقدر له اي ضيقوا عليه بان اجعلوا شعبان 29 وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه واعلم بمعناه فيجب الرجوع الى تفسيره. طيب. لكن من الناس من عارضوا هذا بحديث ابي هريره فان غم عليكم فعدوا ثلاثين.
- 11:18 قال قال في الفروع احتج الاصحاب بحديث ابن عمر وفعله، وليس بظاهر في الوجوب، وانما هو احتياط قد عورض، فهذا كلام الذي اقوله من اليوم هو كلام ابن مفلح، نعم. ويجزئ صوم ذلك اليوم من ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليله، ويجب امساك من لم يبيت نيته. لا عتق او طلاق معلق برمضان. يعني هذا اليوم يوم الشك، يقول صاحب الروض.
- 11:48 هذا هذا اليوم ليلته نصلي التراويح تمام؟ و ومن لم يبيت النية يمسك احتراما لليوم كأنه يوم من رمضان ولكن فارق رمضان بحالة واحدة بصورة واحدة أن شخصا قال زوجتي طارق إذا جاء شهر رمضان وعمدي معتقد إذا جاء شهر رمضان يقول لا ننتظر حتى يدخل رمضان الحقيقي المتأكد المتيقن
- 12:19 طبعا لماذا اخرجوا هذا الحكم؟ قالوا لاننا نحتاط للعبادات. اما امر المعاملات فلا نستيقن. والاصل بقاء ما كان على ما كان. يقول وان رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال. الزوال وقت صلاه الظهر حين تزول الشمس عن كبد السماء. فهو لليله المقبله.
- 12:47 هذا هو المذهب وليس على اطلاقه، لانه اذا رؤي خلف الشمس فلا ريب انه سيهل، واذا رؤي امامه فيحتمل انه يهل ويحتمل انه لا يهل، هذا كلام الشيخ ابن تيميه. عموما. فهو ليله مقبله كما لو رؤي اخر النهار. لليله مقبله. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من اشراط الساعه ان يروا الهلال يقولون ابن ليلتين.
- 13:16 هذا مشاها بعض المعاصرين وفيه كلام واخبار كثيره وردت في انتفاخ الاهله في انتفاخ الاهله فالرؤيا الهلال فهو الليله المقبله يعني ما يقولون لا احنا صمنا خطا احنا كذا لا يقول واذا راه اهل بلد اي متى ثبت رؤيته ببلد لثم الناس كلهم الصوم يعني ولو اختلفت المطالع يريد وهذا هو المذهب
- 13:45 لحديث صوم لرؤيته وفطن لرؤيته، فالناس لو في اقصى المشرق يرون الهلال الناس اللي في اقصى المغرب يصومون. وفقا لمذهب الحنابله. وهذا من المفردات. وكثير في المذهب اختاروا مساله اختلاف المطالع. ان البلدان يلحق بعضها بعض اذا اتفقت المطالع فحسب. اذا كانت متقاربه ومطلعها واحد.
- 14:11 ومن الامور التي تدل على اقتراب المطالع اقتراب اوقات الصلاه. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: صم لرؤيته وخطاب للامه كافه. طيب. فان راه جماعه بلى ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى به الهلال في اخر الشهر افطروا.
- 14:44 فان راه جماعه ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى به الهلال في اخر الشهر افطروا. يعني راوه ثم بعد ذلك ذهبوا الى بلد هذا البلد مثلا الان نحن راينا غدا شهر رمضان، راينا الهلال غدا شهر رمضان، ثم ذهبنا الى بلد اخر فوجدناهم لا صاموا بعدنا بيوم. فال 29 يوم يوم اللي في حقهم يوم 29 هو 30 في حقنا.
- 15:13 فنحن نفطر على معرفتنا. ليش؟ والله نحن في الكويت مثلا صمنا في الكويت يوم الاربعاء. الناس مثلا في المغرب صاموا الخميس. فبالنهايه احنا مسبقين عليهم يوم. فرحنا لبلدهم لقيناهم اليوم اللي هو في حقنا 30 هم اليوم اللي في حقنا يوم عيد لقيناهم صايمين يتمون 30 نقول لا لا لا الامر متعلق بما نعرفه نحن. واختار ابن تيميه انهم
- 15:43 يصومون. وهذا قد ارجعه الى امر المطالع. يقول ويصام وجوبا برؤيه عدل المكلف ويكفي خبره بذلك. طبعا البحث فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا فهناك روايه تقول بشرط اثنين. وهناك حديث الاعرابي بواحد وهذا مبحث الروايه والشهاده التي بحثها الشافعي. في امر الروايه نحن نحتاج واحدا.
- 16:13 لهذا الاحاديث تصح بروايه واحد. ففي ففي باب الخبر نحتاج واحدا. واحد يخبرنا عن امر القبله، واحد يؤذن لنا، واحد كذا. في امر الشهادات اللي هي في العاده تكون في المنازعات نحتاج اثنين. على الاقل، شهاده ان هذا قذف هذا، ان هذا له مال عند هذا، اثنين. فهل باب رؤيه الهلال من باب الشهاده ام من باب الخبر؟
- 16:40 هذا ثوب نزاع الفقهاء، واما الاحاديث في الباب فحديث الاعرابي الواحد هذا حديث لا يصلح، وانا خبر فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. وورد خبر قبول شهاده عبد الله بن عمر وحده. هذا ايضا فيه كلام. طيب. يقول ولو كان انثى او عبدا، ليش؟ لان هؤلاء لا يقبلون في الشهاده، ولكن يقبلون في الاخبار والروايه.
- 17:09 يقول ولا يختص بحاكم فيلزم من سمع عدلا يخبر برؤيته وثبتت بقيه الاحكام. يعني لا يشترط ان يعلن الحاكم ان غدا يوم صيام. لا هذه مساله بينك وبين الله عز وجل. لو شهد انسان وعندك عدل والحاكم رد شهادته انت تصوم. يقول ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكران بلفظ الشهاده. دخول الشهر عندنا خبر، خروج الشهر شهاده.
- 17:40 ليش؟ لأن خروج الشهر لها معارض. أنه الأصل بقاء ما كان على ما كان، طيب وأيضا دخول الشهر؟ نفس الشيء. أليس كذلك؟ قالوا لا هذا لأنه الأحوط. هذا الاحتياط للشهر. فمأخذهم الاحتياط. ولو صاموا 28 ثم رأوه يعني رأوا هلال شوال، قضوا يوما، لأن واضح أنهم أخطأوا.
- 18:08 واضح أنهم أخطأوا، لأن الشهر يأكل 29 أو 30، هذه واضحة. فإن صاموا بشهادة 31 يوماً فلم يُرى، لم يُفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)
- 18:50 طيب هذا على الصحيح يقول فان صاموا بشهاده واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وان شهد شاهدان فصموا وافطروا او صاموا لاجل غيم ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا لان الصوم كان احتياطا والاصل بقاء رمضان وعلم منه انهم لو انهم لو صاموا بشهاده اثنين ثلاثين يوما ولم يروه افطروا صحوا كان او غيما لما تقدم.
- 19:26 طبعا هذا التفصيل وهذا على الظاهر على الصحيح من المذهب ووجه وهناك وجه ثاني انهم يفطرون اختاره ابو بكر وجزم به في في في الوجيز والتسهيل لان الصوم ثبت بدليل شرعي شهادة واحد والشهر لا يزيد على 30 يوما قاله شيخنا طبعا هم احتاطوا قال لك انت اذا صمت بشهادة واحد 30 يوما ومع ذلك ما رايت هلال شوال
- 19:58 فلم يرى الهلال لم يفطروا. اذا معناته هذا الرجل ممكن صومكم مبكر. فهذه لكن لو شاهدين دخلونا الشهر خلاص مو ضروري نراه الا شوال. هكذا هم يحتاطون في المذهب وهذه فيها روايتان. والاولى حقيقه ان ان نكمل ال30 ونمضي.
- 20:25 او صاموا لاجل الغيب، يعني لاجل الغيب اختاروا ان يصوموا شهر رمضان فسبقوا. تمام؟ فكملوا 30 فظهر انه ايش؟ انه لا انهم سبقوا. انت الان اذا صمت قبل رمضان بيوم احتياطا انت ممكن وشهر وكان رمضان ما دخل وشهر رمضان كمل 30 ممكن تصوم 31 فيقول لك لا حتى تراه لا شهور.
- 20:56 وهذا فيها نقاش، هذه كلها إذا إذا إذا أخذت الصيام بشهادة واحد أو بغيب، أما بشهادة اثنين فخلاص، هذه شهادة عندهم دخلت في السياق القطعي. هذا كله ليست فروعاً متفقاً عليها في المذهب. يقول لو من رأى هلال رمضان وحده ورد ورد قوله ليسمه الصوم وجميع أحكام الشهر. لأنه خلاص هو مكلف يعامل بهذا. وهذه مسألة مهمة جداً.
- 21:25 أن هناك حكما بين المكلف وبين ربه. لا علاقة للناس بالامر. يقول من طلاق وغير من طلاق وغيره معلق لعلمه انه من رمضان. واحد حلف انه زوجتي طارق في شهر رمضان، ان جاء شهر رمضان. رأى هو الهلال رأى وردوا قال ما صدقوه. خلاص زوجتك تطلق لأنه أنت يلزمك بما رأيت.
- 21:54 يقول او راى وحده هلال شوال صام. ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم العكس عاد عندنا بالافطار. اذا رايت هلال شوال وما صدقوك يوم 29 رحت رايت قلت يا جماعه الخير بكره شوال. قال ما صدقوك، قال خلاص. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والارض يوم يضحي الناس.
- 22:23 وفي الحقيقة يعني وفي الحقيقة اصلا من ائمة المذهب قالوا انه لا فرق بين المسألتين ومنهم من قال انه يفطر سرا. وهذا وهذا هو الاقوى. وهذا كله داخل مذهب يعني هذا. يقول وان اشتبهت الاشهر على نحو ماسور تحرى وصام واجزأه
- 22:49 ان لم يعلم انه يتقدمه ويقضي ما وافق عيدا وايام تشريق، انسان مأسور ما ادري ايش رمضان فايش يسوي؟ يصوم. فان بعد ما خرج من الاسر اكتشف انه صام اياما صام يوم عيد. يقضي هذا والبقيه ما يقضيها، لانه نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو اسلم في اثنائه قضى الباقي والسابق لا يلزمه.
- 23:18 مكلف لا صغير مجنون، قادر لا مريض يعجز عنه. وعلى ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه ليعتاده، هذا قياسا على الصلاه. والضرب يكون عند الاطاق. وهذا عند عشر سنوات، مو بس عند الاطاقه، هذا اللي اختار الموفق، قال لا لا لا. عند عشر سنوات تضربه، عند الاقل وفعلا هذا القياس على الصلاه يقتضيه ذلك. يقول واذا قامت البينه
- 23:48 في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الامساك والقضاء لذلك اليوم الذي افطره. يعني الانسان وخصوصا على المذهب جو في نهار رمضان قاعدين ياكلون ما يدرون ما شافوا الهلال، جوهم ناس من سفر او جوهم ناس قالوا ترى رأينا الهلال بالأمس. فيمسكون اليوم احتراما للشهر ويقضون اليوم. وهذا ايضا ورد في عاشوراء في صيام عاشوراء لما كان واجبا انه امسك.
- 24:18 على كل مؤمن في اثنائه اهلا لوجوبه. يقول وكذا اي وكذا حائض ونفساء طهرتا انهما تمسكان. فيمسكان ويقضيان. ومسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي ويقضي. عادة اي انسان له عارض يبيح الافطار ثم هذا العارض ذهب انه يمسك احتراما لنهار
- 24:47 وعندنا في المذهب ان هناك من قال بعدم الامساك. واستدلوا بقول ابن مسعود: "من اكل اول النهار فليأكل اخره"، روى عبد الرزاق. "وكذا لو برأ مريض مفطرا او بلغ صغير في اثنائه امسك وقضى". طبعا الصغير نحن اذا قلنا ان سننشئه على الصيام. ها؟ فغالبا سيكون صائما. يقول: "فان كانوا صائمين اجزاءهم".
- 25:18 ها صائمين لمن يجوز عليه الصيام مثل المسافر. اما الحاظ والنفساء ما فهذا يؤخذ على المصنف. وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم. هذا على الصحيح من المذهب نقله ابو طالب وداوود، كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد. وهذا من المفردات وقيل يستعب.
- 25:47 يعني واحد خلاص عالم انه بكره نهارا سيصل الى بلده. قالوا يلزمه الصوم، لانه خلاص عارف ان صومه سينتهي غدا. ومن ناس ما قال لا يستحب ما دام ان جاء الليل حيث وقت تبييت النية. وهو مسافر خلاص ما يلزمه. نعم. ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. ما يجزيء في الكفارة.
- 26:18 في الكفارة مد مدمن طعام اللي هو ربع الصاع. مدمن طعام هذا المذهب وهذا الصحيح وفي آثار صحابة وإن كان ابن القيم وابن تيمية نازعا في ذلك، مدمن طعام. ربع الصاع. أو نصف إي إي مدمن بر قالوا ونصف ساع من غيره، ولكن الآثار عن الصحابة في لقول ابن عباس الآثار عن الصحابة فيما أذكر هي مدمن طعام.
- 26:49 الاحواط ايضا اخذ مذهب نصف صاع. نصف الصاع مو الدين. نصف الصاع مو الدين. الصاع اربع امداد. الصاع ثلاث كيلو وشوي. لقول ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. قال ليست منسوخه هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه بعضهم قالوا يطيقونه يجدون منه طاقة.
- 27:20 فكانت هذه القراءة تحتمل المعنيين. رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر المعتاد ولا قضاء ولا قضاء لعجزه. هذا المذهب قال السعدي فيه نظر لانه مكلف فلا يسقط عنه الامران الصيام او بدله.
- 27:51 طبعا ولا يجزي ان ان يصوم عنه غيره. المعلوميه يعني. ولا يجزي ان يصوم عنه غيره. وحتى لو افطر لابد ان يطعم من هذا اليوم الذي افطره. وسن الفطر لمريض يضره الصوم. ولمسافر يقصر.
- 28:17 طبعا هنا شيخ الاسلام كان يعترض يقول ها لا في كل سفر، لا مسافر يقصر بل ولا بد من يكون سفر طاعه، ليس سفر معصيه. ولو بلا مشقه لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، وهي قياسا على الصلاه. قياسا على الصلاه، الصلاه انما يقصر تقصر في السفر اللي
- 28:40 وعبد الله بن عباس لما سأله قالوا الرجل يسافر الى الى الى الطائف يقصر قال لا الى جده يقصر قال نعم. ودائما القصر مع شو اسمه؟ يقول ويكره لهم الصيام. وهذا طبعا فيه نزاع هذا وقال وحتى المجد قال لا يقول عندي لا يكره لا يكره الصيام لقوي.
- 29:04 والاخبار الوارده انه يعني خبر حمزه الاسلم انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام في السفر ف وخبر الاسماء من البر الصيام في السفر فهذا كله يدل على ان الامر الاصل فيه الكراهه والافضل ياخذ بالرخصه. خصوصا اذا كان سفرا فيه طاعه او فيه جهاد او فيه كذا. يقول نعم يقول ويجوز وطء وطء لمن به مرض
- 29:34 ينتفع به فيه او به شبق لن تندفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق انثييه ولا كفاره ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم ككبير في المذهب
- 30:04 انه انسان انه انه مريض مريضه مثلا تعالج بالوطء هكذا او انسان به شبق او ستنشق انثييه ان لم يخرج المني طيب لماذا لا يستمني؟ يقولون لا هذا اذا كان للجماع يقول ولا كفاره فيه هذا لا لا تجد في كفاره لانه ضروره هو باختصار الوطء للضروره ضروره طبيه او كذا يقول لا كفاره فيه
- 30:35 ويقضي ما لم يتعذر لشبخ، فإن كان هذا الشبخ دائما يصير يطعمك كبير. وهذه صورة نادرة ولا تكاد تقع. نعم. وإن سافر ليفطر حرمها. هذا من باب الإنسان اللي يحتال. إغلاق باب الحيلة، مثل الذين عدوا في السبت. لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق.
- 31:04 ااا شو اسمه؟ ااا خشية الصدق نفس القصة حرم السفر وحرم الإفطار. إنسان فقط يسافر هذه الحيلة اللي يقولها الرافضة بعضهم يقول سافر المكان الفلاني حتى تفطر، لا ما يجوز. اللي هي هذا نوع احتيال على الشرع مثل نكاح التحليل مثل يقول وإن نوى
- 31:34 حاضر صوم حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. يعني انسان نوى الصوم وكذا ثم جاء سفر. جاء سفر ضروري فسافر والسفر هذا فيه مسافه قصر وسفر طاعه وكذا وكذا، هذا له ان يفطر، وين ما اقول انا خلاص ما دام اني بديت. لانه مرات يقول لك واحد يقول اش في قاعده ان الشروع في العباده يجعلها واجبة.
- 32:04 ويتم الحج والعمره. فقالوا العمره اذا شرعت بها خلاص لسمتك. الحج لو كان تطوعا ودخلت فيه لزمك لا تخرج منه. حتى الصلاه اذا احرمت دخلت فيها ولو كانت نافله لزمك اتمامها ولا تخرج منها الا. طيب هل هذا ينطبق هنا في امر الصيام؟ قالوا لا اذا كان سفرا هذه رخصه، فالرخصه تسقط الواجب وتسقط ما دونه. تسقط الواجب الاصلي بكل صوره.
- 32:36 يقول والأفضل عدمه، يعني خروجًا من الخلاف. لأن الجمهور خالف وقالوا لا يجوز له الإفطار، الجمهور. وهذه من رخص مذهب الحنبلي، اللي بس عند الحنابلة. ها؟ وممكن لها أوجه في المذاهب الأخرى. وهذه ترى كثيرة جدًا، تجد المذهب الحنبلي في رخص لا تجد في غيرها. فلا يغرنك الكلام الكثير عن تشدد الحنابلة. طيب. وإن أفطرت حامل
- 33:05 أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه. أي قضتا الصوم فقط من غير فدية. لأنهما لأنهما مقيسان على المريض. إذا خافت عن نفسها مو على الطفل. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما قضتا وأطعمتا. لكل يوم مسكينا ما يجزيء في في كفارة في الكفارة. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
- 33:35 قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة المرضع وهما يطيقان الصيام، ويطعم عن كل يوم مسكينة والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فهذه لها مفهوم، يعني إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا، وهناك قول مروي عن وهنا قول ابن عباس وابن عمر لا يوجد فيه ذكر القضاء.
- 34:03 القضاء مال اليه احمد من خبر لابي هريره واسحاق اسحاق قال تطعمان فقط وقول اسحاق هذا قوي لكن خلاف الاربعه لكنه قوي وذكر الترمذي وهو قول ابن عمر وقول ابن عباس واختاره بعض المعاصرين وهذا مما خرج به على المذاهب الاربعه وكان له وجه متين والافتاء به انا لا ارى انه يسرف فيه لانه اصلا اسحاق يعني اولى بالاتباع من من اهل الراي وغيرهم وهذه يعني
- 34:32 ومعه الصحابة، وأحمد أقر أن هذا مذهب ابن، لكني أنا عادة أفتي بالإطعام والقضاء احتياطا وميلا لقول أحمد، لكني لا أثبت أبدا على من يأخذ بقول إسحاق، خصوصا أن الترمذي نقل عنه هذا القول، فهو ليس وهما. يقول وتجزئ هذه الكفارات إلى مسكين واحد جملة.
- 34:56 يعني المسكين هذا انت كل ما تفطر تطعم نفس المسكين هو نفسه كل يوم تعطيه لا مشكلة هذا بخلاف كفارة اليمين عشرة مساكين لازم عشرة بالعدد في رمضان انت ما يصب ثلاثين مثل اللي جامع
- 35:13 امرأة في نهار رمضان 60 مسكينة، 60 بالعدد، مو تجيب ثلاثة تعطيهم مرتين، مو تجيب ستة تعطيهم عشر مرات، لا، بالعدد ما دام ذكر العدد يعتبر العدد، لكن هذه مسكينة على الإطلاق، يعني في كل يوم مسكينة. نعم. ومتى قبل ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر.
- 35:42 يعني اذا قدرت ان تأجر مرضعه غيرها ما تفطر، بعضها ايش؟ عندها وحده تساعدها فهي تستطيع ان ان تضع تجعل هذه المساعده لكن تقول خليني انا ارضعه ما في مشكله وانتي رضعي اذا فرغتي بعدين تقول انا تعبت، لا خلاص انت اذا وظئر كأم الظئر المرأه اللي اللي تستأجر لارضاع الناس هي ام فتجي عليها احكام المرضع
- 36:15 يقول ويجب الفطر على من احتاجه ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة كغرق. خلاص واحد غرقان واحد يبي يغرق وانت تستطيع انقاذه ولكن لابد ان تاكل شيئا حتى تستطيع السباحه له. طيب السؤال هنا وهذا السؤال محير جدا لو لم يفعل صيامه صحيح ام لا وغير غذاك. نفس القصه انت قاعد تصلي وواحد راح يطيح بير. وتستطيع انقاذه. هذه عاد ايش اللي يقول لك؟
- 36:45 اللي يقول لك هل تبطل العباده لامر خارجي عنها؟ هذا المثال مو يقول لك عمامه حرير او كذا، هذا مثال، لا لا لا هذا. حتى هذا المثال مذكور في بعض الكتب الاصوليه مثل كتاب الشريف المرتضى وغيره. يقولوا قالوا يجب. يجب. فالان يجيك يقول لك ما شاء الله يعني شوف الان احنا تركنا حق الله لاجل مخلوق، لا حق الله مؤجل، يعني انت تقضي تقضي اليوم.
- 37:13 وليس لمن ابيح له فطر برمضان ومثل هذا الفرع الفقهي الان ترى ممكن عادي يطرح في السياقات قدام الناس الانسانويين وكذا يا اخي الصلاه تقطع لانقاذ حياه انسان، الصوم يقطع لانقاذ حياه انسان بطبيعه الحال لا شك. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لكن لا يجعل هذه غايه الغايات واكبر الامور. لانه اصلا لو تجي تفاصيل لو هذا كافر محارب ترى ممكن يصير ما في يقول لك هذا اصلا هو اصلا رايح.
- 37:43 الا اذا بننقذه عشان ناسره ونسوي القصه نعم. فهذا هذا امر عظيم في الشريعه لا شك. لكن هو البلاء في ان يجعل هذا اعلى من التوحيد واعلى من يقول وليس لمن ابيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. طبعا هذه مساله غريبه جدا. الله المستعان
- 38:09 يعني واحد يقضي صيام ايام او يصوم نذرا او كذا في رمضان. بحجه ان ابيح للفطر في رمضان فانا بدال ما اصوم رمضان اصوم لكن بنيه غير رمضان، ما هذا ما يقول ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. طيب لو واحد طيب لو عقل بعض النهار
- 38:39 صح بعض النهار صح صومه، لانه ادى جزءا اقل جزء يقع عليه الاسم من العباده. يكون كانه نائم، كانه نائما يعني. يقول لان الصوم الشرعي الامساك مع النيه، فلا يضاف المجنون ولا الوغى عليه، فان افاق جزءا من النهار صح الصوم، سواء سواء كان ذلك في اول النهار او اخره، وهذا المذهب، وقيل يفسد يفسد بقليل من الجنون كالحيض. بل اولى. وعندنا في المذهب لا، في روايه ثانيه يقول لا.
- 39:08 قليل من الجنون مثل الحيض بل اشد، خلاص فقد عقله خلاص فقد عقله. لعدم تكليفه، وهذا اختاره ابن البناء والمجد. واجيب بان زوال العقل من بعض اليوم فلم يمنع صحته كالاغماء، ويفارقه بالحيض بانه لا يمنع الوجوب، بل يمنع صحته. ويحرم فعله. وناس قالوا لا ما بل نقيسه على النائم او لا. نقيسه على النائم او لا.
- 39:37 لا ان نام جميع النهار، ان نام جميع النهار عادي. لانه هذا مو زوال عقل تام. ويقضي، مجرد ما يعود اليه عقله يقضي الامر. فلا يمنع صحه الصوم لان النوم عاده، ولا يزول به الاحساس بالكليه. ويلزم المغمى عليه القضاء، اي قضاء الصوم الواجب زمن الاغماء. لان مدته لا تطول غالبا، فلم يزل التكليف به. فقط بخلاف المجنون، فلا زوال عليه لزوال التكليف، هذا مثلا واضح.
- 40:08 يقول يجب تعيين النية بأن بأن يعقد بأنه سيصوم من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة، لقول صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى". الناس ما دام في رمضان تعرف أنها تصوم إلى رمضان حتى القضاء. يعني ما يصير يجي واحد كل ليلة في في في نها في رمضان ويقول: "يا رب بكرة صايم فريضة، لأني صايم نذر، ولا أني صايم كفارة، ولا أني صايم تطوع، ولا هذا هذا يدخل الناس في الوسواس. هذا يدخل الناس في الوسواس. وهذه التعمقات انتقدها ابن ابن القيم في غابة الله".
- 40:39 هذا الا في حال الاشتباه، انت مثلا جاي تقضي، مثلا انت في بر رمضان وعليك قضاء رمضان، وعليك كفاره، وعليك نذر، وعليك فتحدد نيتك اذا اردت الصوم غدا، ما الذي ستقضيه؟ فقط هنا وهذه حاله نادره. يقول من الليل لقوله صلى الله لقوله طيب
- 41:04 من الليل لما روى الدارقطني باسناد عن عمرو عن عائشه مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له باسناد كلهم ثقات هو هذا موقوف اصلا الصواب الوقف وقفه على حفصه. صواب وقفه على حفصه وهذا من الفروع الفقهيه التي بنيت على فتوى الصاحب. يقول ولا فرق بين اول النهار او وسطها واخره ولو اتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو اكم او وطئ. يعني لم تبطن نيته.
- 41:34 إذا فعل ذلك ناسيا. وعفوا وعفوا هذا في الليل عفوا ليس ناسيا ولا في اول ليل او اوسطها. طبعا ابن حامد وبعض الشافعية قالوا إذا فعل شيئا يخالف يخالف هذه النية بعدها فلا لابد أن يجدد النية وهذا نوع من الوسواس غريب وكيف ينافي النية؟
- 42:04 النية للغد في النهار. فقالوا وان فان ارتد بعد هذه النية. جدد نية اخرى. يقول لصوم كل يوم واجب. لان كل يوم عباده مفرده. لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا نية الفرض الفرضيه، لا يشترط كون الصيام فرضا لان التعيين يجزي عنه.
- 42:31 وفي الواقع انه مجرد وجود شهر رمضان والقرائن العامة تجزي عن كل هذه التعيينات، ومن قال أن صائما غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لا متبركا. كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. طبعا هذا الكلام يجري على أصول المرجئة. فأنت إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله مترددا في في العمل في العمل هل يقبله الله ولا لا يقبله فإيمانك صحيح. فهذا المثال هذا مثال
- 43:00 تبع السياق الارجائي مع الاسف مما ادخل في المذهب ولا دخل لجماعه المذهب به. وحتى لو قال ان شاء الله سجدنا ان شاء الله صابرين، قال ان شاء الله يعني على جهه التقوي. على جهه ان الله يعينني على العباده. على جهه ان ان شاء الله ان لم يعرض مرض او يعرض كذا. واما المتردد فنيته واضحه، امر المتردد وهذا حقيقه في الفريضه ما في احد يتردد.
- 43:27 هذا نادر الا المتهتك اللي يقول والله باكر حسب مساجي. ان صمت صمت لم اصم لم اصم، هذا لو صام صيامه لا يجزي. ويكفي في النيه الاكل والشرب بنيه الصوم. طيب هي هذه كما قال الامام احمد في امر الصلاه. صلاه الفريضه، قال رجل ذهب قال لم ينوي، قال ذهبوا المسجد نيه. ويصح صوم النفل بنيه من النهار. قبل الزوال وبعده.
- 43:58 اما هذا كله في صيام الفريضه تبيت من الليل. وما الحق به كصيام الكفاره وصيام النذر. اما صيام النفل فعادي لو بالنهار يخطر لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فاني صائم. لكن هل بعضهم قالوا حتى السوال. يعني اذا وصل وقت الظهر والى الان لم تاكل ولم تنوي صياما فلا صيام لك. وبعضهم قال لا حتى لو بعد الزوال.
- 44:27 يقول لقول معاذ بن مسعود وحذيفه. وهذه موجوده الاثار كلها في في مصنف ابي شيبه. والبخاري بوب عليها باب اذا نوض بالنهار صومها. هذا الحديث هل عندكم من شيء؟ قال لا، قال فاني اذا صائم. يقول وامر بصوم يوم عاشوراء في اثنائه. باب من اكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه.
- 44:56 فليكف بقية يومه. هذا الذي اشرنا إليه بعد دليل الإمساك مع صيام رمضان كثير من من الشراح لا يذكره. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. يعني أجرؤ على قدر ما نوى. يقول: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي. لم يجزئه.
- 45:25 لعدم الجسم بالنيه. وهذه فيها خلاف في المذهب. ولكن يا جماعه الخير ما انتم تصومون يوم الشك وجوبا احتياطا. الله المستعان. وإذا وإن قال ليلة 30 من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر. يعني قال ذلك ليلة 30 من رمضان قال إذا بكرة عيد ولا أنا مفطر ترى راح أنام. واحد يقول لاهلي راح أنام. إذا بكرة رمضان أنا صايم. إذا بكرة عيد أنا مفطر. عندنا في المذهب يقول لك لا.
- 45:55 لازم يجسم وفي الواقع لا هذا الجسم لأنه لأن نية الشهر عندنا واحدة من أول الشهر لآخره نية واحدة تكفي يقول ومن نوى الإفطار أفطر وهذا حتى لا يدخل بعض الناس بالوسواس النية الجاثمة تأتي بفعل أما بعض الناس يأتيه الشيطان يقول له أنت أفطرت أفطرت ها أنا قول أنا مفطر ها تراك أفطرت لأن الله جاوز عن أمتي ما حلت به أنفسها من أتكلم متاعهم خصوصا اللي عنده وسواس ولا عبرة بشك كثير الشك
- 46:25 خذها قاعدة لا عبرة بشك كثير الشك. واللي عنده أصلا وساوس حتى في غير حاجات لا يعتبر هذا معه وينبغي أن ينبه في أمر الفتوى على هذا الإنسان. يقول: وليس كمن أكل وشرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان.
- 46:59 طبعا هذا هذا كله حصل عليه اعتراض. ومن قطع نية نذل او كفاره ثم نواه نفلا او قلب نيتهما نقل صحا. كما لو انتقل من فرض من فرض صلاه الى نفلها. فهذا هذا النقل يعني مثلا انسان صايم كفاره، صايم طبعا في غير رمضان، صايم صيام واجب في غير رمضان. فجأه قرر ان ينقل صومه الى نافله، من اعلى الى ادنى.
- 47:27 هذا هم يقيسونها على صلاة الفريضة، إذا بديتها ثم نقلتها إلى نافلة أمرها هين عندنا في المذهب. لكن العكس نقل النافلة إلى الفرض لا ما يجوز. لأن الفرض لازم تنويه من الليل. يعني أنت إنسان صايم ستة من شوال، تقول ها؟ والله كأن عليه كفارة، خلاص. في منتصف الصيام، لا لا لا. والجمع بين النيتين
- 47:50 الجمع بين النيتين ان التطوع المطلق التطوع المطلق قيل انه يجوز ان جمعه مع الفريضه، والواقع انه مثلا صيام رمضان هو لوحده فريضه لوحدها، والكفاره لوحدها، وفي امر الصيام تصور الجمع بين الامرين فيه شيء من النظر، لكن مثلا واحد يقول لك انا علي كفاره يمين وعلي قضاء من رمضان، اجمعهم ما ما يطيحون بعض. نعم.
- 48:26 هنا هذا، بعدها الباب، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وإن شاء الله هذا نقرأه <hesitation> المجلس القادم. نقرأه المجلس القادم. <hesitation> وإن شاء الله فقه الصيام أمره هين. إن شاء الله المجلس القادم مجلسين أو ثلاثة نكون حاولنا أنهينا نكون ننهي الكتاب كاملا.
- 48:55 أو عمستا