زاذ المسافر 8 من المسالة رقم 351
44 دقيقة زاذ المسافر 8 من المسالة رقم — 351
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى، يقول المصنف رحمه الله: وقال في رواية محمد بن حكم: من صلى في موضع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل معاطن الإبل والمقبرة يعيد الصلاة. يعيد الصلاة.
- 0:27 وقال في روايه الصالح يعيد من صلى في اعطان الابل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في اعطان الابل وهذه هي عمده المذهب في امر الصلاه في الارض المغصوبه. لانه اذا كانت اعطان الابل التي يحل ملكها الصلاه فيها باطله. فالصلاه في الارض المغصوبه التي اتفقنا على تاثيم المصلي بها لاستخدامه ارضا هذه الارض لا تحل له فمن باب اولى. هذه حجه قلما تذكر.
- 0:58 والمقبرة رويت فيها اخبار ولكن اقوى شيء عن عبد الله بن عمرو بن العاص والصلاة في المقبرة القصد الصلاة ذات الركوع والسجود. لا صلاة الجنازة. القصد الصلاة ذات الركوع والسجود. لا صلاة الجنازة. يقول وقال في رواية ابراهيم بن الحارث لا يصلى فوق بيت الله الحرام فوق الكعبة لا يصلى. هذه مسألة ادعى فيها الامام احمد الاجماع في بعض رواياته.
- 1:27 فعلا في اجماع، طيب داخل الكعبة يجوز ان يصلي النافلة للخبر الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة وصلى الى العمود. طيب وداخل الكعبة كل الجدران قبلة. بشرط ان لا يكون الباب مفتوحا ويصلي الى الباب، إذا كان الباب مفتوحا وصلى الى الباب هذه الصلاة لا تصح. فلا بد أن أن يغلق الباب. لا بد أن يغلق الباب. نبه على هذا البغوي في شرح السنة.
- 2:00 يقول وقال في روايه عبد الله وجعفر بن محمد كره الصلاه على نهر وعلى ساباط. هذه مساله متعلقه بالصلاه على قارعه الطريق او في طريق الناس. فالصلاه بارك الله فيكم الجلوس على قارعه الطريق او المبيت على قارعه الطريق نهي عنه. لانك تقطع على الناس طريقه.
- 2:25 وفي ذلك الوقت كانت الطرق يعني يتكلم عن طريق النهر وليس شيئا على حافه الطريق، والساباط هذا ايضا هو مكان الذي يكون بين البيتين مسقوفا هكذا بين بيتين طريقا طريق يمشي فيه الناس. فهذا ايضا نهى الامام احمد عن الصلاه فيه لانك تقطع على الناس طريقهم. فاصلا نهي عن الجلوس والمبيت في مثل هذه الاماكن فمن باب اولى ايضا الصلاه.
- 2:55 قال المصنف رحمه الله باب القول في دخول المسجد وما يقوله، قال ابو عبد الله في روايه حنبل اذا اراد الرجل دخول المسجد فلينظر الى نعليه وليمسح نعليه لعل لعل لئلا لئلا يكون فيها قدر وان كانتا طاهرتين صلى فيهما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رايت فيهما قدرا والقاهما، قال ويعجبني اذا دخل المسجد ان يركع ركعتين اللي هي تحيه المسجد فليسجد فليركع ركعتين
- 3:24 وليستا واجبتين، هما مستحبتان في قول عامة أهل العلم، والقول بالوجوب شاذ، ويدل على على عدم الوجوب ما ذكرناه في الدرس الماضي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في المسجد جنباً ويخففون جنابتهم بوضوء. وأيضاً ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أنه كان يأتي ويجلس على ويجلس مباشرة ولا يصلي ركعتين. وأخبار كثيرة. قال إلا أن يكون على غير طهارة.
- 3:54 ذكرنا امر الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وقال في رواية مهنا إذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسو والسلام على رسول الله. السلام على رسول الله عند دخول المسجد هذا ثابت موقوفا على عبدالله بن سلام أيضا أنه كان إذا دخل يقول اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ذنوبي هذا في خبر فاطمة وفي قول علي.
- 4:21 وكلا الخبرين فيه ضعف، سواء الموقوف على علي من كلامه وخبر فاطمه التي روته مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الامام تسمح بهذا الخبر لاعتبار انه خبر من اخبار الاذكار. قال: وافتح لي ابواب رحمتك، هذا وارد في خبر عبد الله بن سلام، وفي خبر علي، وفي خبر وفي خبر ابي حميد الساعدي.
- 4:46 وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وفي اللهم إني أسألك الفضل قال رواه أبو حميد الساعدي. ويبدو أنها رواية بالمعنى فإن ليس في رواية أبي حميد الساعدي اللهم اغفر لي ذنوبي، قلنا أنها في رواية فاطمة وفي رواية علي. طيب هنا مسألة مهمة قال باب القول في الجماعة تفوت تفوت الرجل يجوز له أن يجمع في الحرمين أو غيره. إنسان تفوت الجماعة يبي يصلي جماعة ثانية.
- 5:15 تفوته الجماعة هل يصلي جماعة ثانية أم لا؟ في مسألة من مفاريد المذهب سيأتي ذكر كلام الإمام أحمد فيها. قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: إذا فاتته الجماعة لا يجمع في المسجد الحرام ولا في مسجد المدينة، لأنه أرغب إليه وأحض له من الجماعة، ولو كان يجمع كان الناس يتوانون ويتشاغلون عنها، فمتى جاء الرجل
- 5:44 فمتى جاء الرجل جمع جاء الرجل جمع لا تفوته الجماعه وكان مالك بن انس يقول اقطعوا عليهم صلاتهم فلا يجمع احد في المسجد الحرام ولا في المسجد المدينه ولا في مسجد المدينه ويجمع في غيرهما قلت حديث ابي سعيد من يتصدق على هذا؟ قال قال الحسن اذا كان رجلين ففعلا فلا باس وان كانوا ثلاث فلا
- 6:12 انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فصلى معه وحديث انس اجود. صلى جماعه وهذا على التفريط والناس كانوا يومئذ رغبا يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حي. هذه المسأله الامام احمد رحمه الله يرى انه في مسجد الحرمين في مسجد مكه وفي مسجد المدينه لا تصلى جماعه ثانيه. لان الناس سيصيرون يتساهلون ويرغبون عن الجماعه الاصليه.
- 6:42 فأورد عليه صاحبه حديث أبي سعيد من يتصدق على هذا، وهذا في مسجد المدينة، فذكر له عن الحسن أنه سهل فيها في اثنين، ثم أن الإمام أحمد نبه على أمر، قال أن الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرغبون في الصلاة خلفه، ويقع منهم التفريط نادرا، فلعل الإمام لاحظ أنه في وقته
- 7:09 كان الناس في الحرمين يتساهلون في امر الجماعه والجماعه في الحرم لها اجرها ففي في مكه ب 100000 صلاه وفي المدينه ب 1000 صلاه. فالناس يتركون هذا الاجر العظيم يفوتونه على انفسهم، واذا صلى جماعه ثانيه يظاهر كلام الامام احمد انه لا يرى له اجرا هذا الاجر اجر التضعيف اذا صلى جماعه ثانيه. وهذا على المروي عن ابراهيم النخعي ان من صلى منفردا خلف الصف
- 7:40 يفوته أجر التضعيف. وهذه فرع عليها الشافعية أن من فعل مكروها في صلاة الجماعة ذهب عنه أجر التضعيف. ثم يبحثون في مكروهات الصلاة في مذهب الشافعية عندهم فرع عندهم أصل عفوا وفرعوا عليه فروعا كثيرة وهي أن الإنسان إذا فعل مكروها في صلاة الجماعة التفت
- 8:05 ما ما ما سد الفرج كذا انه يذهب عليه اجر الجماعه، كلها تفريع وقياس على اثر ابراهيم النخعي هذا. فلعل الامام راى ان من يصلي صلاه الجماعه الثانيه هذا يعني ابعد ممن صلى منفردا خلف الصف، اللي صلى منفردا خلف الصف على الاقل ايش؟ على الاقل ادركها. فكره لهم الامام هذا من باب الحظ على
- 8:31 صلاة الجماعة، ورأى أن الناس صاروا دائما في الحرمين يصلون جماعة ثانية وثالثة ورابعة كأنها مسجد سوق. فيفوتهم هذا الأجر، فأنت لا تشارك في هذا، لا تتعوده. لا تتعود أنك دائما تصلي جماعة ثانية وثالثة والناس يتعودون على هذا في الحرم فيفوتهم الأجر العظيم. هذا مأخذ الإمام رحمه الله، وأن الذي كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحصل على جهة الهنة.
- 9:02 والشيء اليسير، لانه اصلا الناس في ذلك الوقت كانوا يرغبون جدا في الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمسكهم الا الشيء الشديد. وقال في روايه حنبل لا باس اذا دخل القوم المسجد وقد صلي فيه ان يؤذنوا ويقيموا. ويصلوا جميعا. هذا في المسجد غير مسجد المدينه ويصلوا جميعا في خبر انس.
- 9:26 وإن أقاموا فلا بأس، يعني ما أذنوا لخبر سلم بن الأكوع يكفيهم إذا إذا أذان الحي، يكفيهم أذان الحي وإقامته، ها يا عبد الله هذه قطع عندك ما أدري ليش؟ ها ها تقرا في مشكلة؟ وإن لم يؤذنوا ولم يقيموا فلا بأس لخبر يكفيهم أذان الحي وإقامته، ويبدأوا بالمكتوبة قبل التطوع، الذين يصلون الجماعة الثانية يبدأون بالمكتوبة قبل التطوع
- 9:56 حتى يكون اقرب اقرب لاول وقت الصلاه. طيب. باب القول في الرجل يصلي الصلوات بعد ان صلى الفريضه. بعد ان صلى الفريضه. يعني تكرار الجماعه. مثل هذا خبر، من يتصدق على هذا المفلس؟ الان هذا رجل صلى ثم صلى بشخص اخر.
- 10:23 قال في رواية أبي طالب حديث بشر بن محجن يصلي الصلوات كلها إلا المغرب فإنه يصلي المغرب ثم يقوم يشفع بركعة. عاد هذه مسألة صلاة المغرب. المغرب بالذات اتفاق الصحابة أنها لا تعاد. يعني ما يصير يجي ما يصدق على هذا المفلس في المغرب. ممكن بعضهم قالوا الفجر والعصر لأن أوقات نهي، وبعضهم قالوا هذا ذوات أسباب.
- 10:51 المغرب لا، ما تت ما تكرر، ما تصليها حتى مع جماعة ثانية، يعني مثلا لو صليت المغرب في مسجد ثم ذهبت إلى مسجد آخر، وجدت فيهم صلوا المغرب لا تدخل معه. لِمَ إلا أن تشفعها بركعة، ليش؟ لأنها وتر النهار. مثل ما في وتر في الليل تصلي ركعة، فكذلك المغرب هذا وتر النهار، ثلاث ركعات. العشاء تصليها أربعة، ظل صارت سبعة، إلى الآن أنت في عدد وتر.
- 11:18 فالمغرب لا لانها وتر النهار. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعيد الفجر وليس بعدها صلاه الفجر والعصر واحد. ها؟ هذا على الرجلين اللذين صليا في رحالهما. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وسالهما لما لا تصلون معنا؟ مسلمان انتما؟ قالا صلينا في رحالنا. فامرهما ان يصليا مع الناس. فالامام احمد يقول انها ذوات اسباب اذا.
- 11:47 إذا الفجر والعصر واحد. أنت صليت الفجر، ثم ذهبت إلى مسجد آخر فوجدتهم يصلون الفجر. ما تقول هذا وقت نهي في حقي، ادخل معهم، وإن كانت نافلة. نفس القصة في العصر، العصر والفجر نفس الشيء. ما تقول هذا وقت نهي ها، لكن قال إلا المغرب، لأنه في آثار عن بعض الصحابة إن استثنى الفجر والعصر أيضاً مع المغرب. يقول: وإذا صلى المكتوبة فلا ينبغي له أن يقعد في المسجد الذي لم يصلي فيه.
- 12:17 فإن قعد وأذن المؤذن فلا يخرج حتى يصلي معهما، حتى يصلي معهم لقول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، الأولى لك ألا تكررا ولكن إن صليت معهم، طيب والمغرب ماذا تفعل؟ تشفعها بركعة تزيد ركعة
- 12:36 باب القول في معرفة القبلة وحدودها، قال عبد العزيز، قال أبو عبد الله في رواية محمد بن موسى بن مشيش، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الحديث في هذا الباب لا يصح إنما هو قول عمر. قال هذا المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه وما بينهما قبلة.
- 12:57 هذا تنبيه على بعض الناس انه مثلا يحاول يجيب خصوصا في وقت البوصله هذا يحاول يجيبها يعني بدقه شمال شرق شمال غرب فاذا صليت الى الشمال مطلقا يراك قد قصرت ويقول ها صلى الى غير القبله وهذا خطا لان ما بين المشرق والمغرب قبله. وقال في روايه جعفر بن محمد ما بين المشرق والمغرب قبله لاهل خراسان لا يبالي بمغرب الصيف ومغرب الشتاء ها؟
- 13:26 المشرقين والمغربين، في مشرق هنا، مشرق هنا، في مشرق للصيف، في مشرق للشتاء، في اختلاف نسبي، الشمس كل مرة تطلع من مكان، تمام؟ لكن هذا الخروج في النهاية هي ضمن جهة المشرق، إذا صلى بينهما فصلاته جائزة، إلا أنا نحب أن يتوسط القبلة، نجيبها بدقة، وإن كان إلى أحد الشقين أميل فصلاته جائزة.
- 13:55 إذا كان بين المشرق والمغرب ولم يخرج منهما والجدي يكون على قفاه ويطلع ويطلع من قبل المشرق، وقال في رواية الأثرم: إيش الجدي؟ وهذه بحثها ابن رجب في فتح الباري، وهي الاستدلال على القبله بالنجوم. لتحديد الدقة. فذكر أن الإمام أحمد كان ينكر هذا ويراه أنه يفتح باب التشكك على الناس. ولكن على حديث عمر ما بين المشرق والمغرب قبله إلا عند البيت إلا عند البيت الحرام يصير تصير القبله عين الكعبة.
- 14:26 تصير القبلة عين الكعبة. لابد ان تتجه الى عينها. هذا اذا رايتها بعينك. فقبلتنا نحو وقبله اهل خرسان واهل المشرق كلهم الباب. يعني عين القبله من باب اطلاق الخاص وارادة العلم. قال باب في القول في القبله اذا خفيت فتحراها الرجل فاخطاها. تحرى القبله فاخطاها.
- 14:52 قال في رواية قال أبو عبد الله في رواية أبي داوود: إذا تحرى القبلة في يوم غيم في سفر أو غير غيم فأخطأ فإن صلاته جائزة. عندنا المقيم إذا تحرى هذا خلاصة المذهب. المقيم إذا تحرى وأخطأ يعيد، المسافر لا يعيد. ليش؟ لأن المسافر أعذر. المقيم ما له عذر. يقدر يسأل يقدر كذا. إلا أن يكون المقيم في يوم غيم.
- 15:22 فما يستطيع ان يضبط الجهات. المسافر من غير غيم من غير غيم اذا تحرى ف ثم ما اصحاب القبله فانه لا يعيد. وان كان معه غيره فانه يعيد. لان عليه ان يسال، اذا كان اما المسافر اذا كان عنده ناس يقدر يسالهم فانه يعيد. ها عاد هذه مساله مهمه. اللي يقدر يطلب علم ويفرط فيه ما هو معذور، هذا معلوم.
- 15:53 في القبله وفي غير القبله هذا ملوم لان طالب العلم فريضه هذا ملوم مو كل جهل نخليه احنا هذا ملوم فان كان في مدينه فتحرى فصلى لغير القبله فانه يعيد لان عليه ان يسال والاعمى اشد لان عليه ان يسال نرى ان يعيد اما اعمى اعمى كيف يتحرى؟ هو اعمى وقال في روايه حرب اذا كان قوم محبسون مطبق عليهم يعني في سجن مسكرين عليهم
- 16:21 لا يدرون كيف يصلون، يتحرون الاوقات فيصلون خمس صلوات على كل حال. هذا حتى في بعض المذاهب يقول لك يصلي ويصوم، طبعا تصير هذه قبل اسرى. فان وجد نفسه ما وافق يعيد هذا كله. عندهم على قاعده المذهب عندهم، احنا هنا شويه اخف. باب القول في ستره في ستره المصلي وحده لئلا يمر يمر بين يديه. الستره هذا ما يضع المصلي بين يديه حتى
- 16:49 أولًا حتى تضبط نظرك، لا تطلق نظرك خصوصًا في الفلاة. لأن الفلاة تكون قدامك طريق هكذا فتسج. فإذا وضعت شيئًا هذا يضبط لك النظر ويكون أعول لك على الخشوع. ثانيًا حتى من أراد أن يمر يمر من وراء السترة. هذه فاية السترة. وفيها أحاديث. وورد أن الصحابة سألوا عنها في غزوة تبوك عن مقدارها.
- 17:13 فقال إذا كان بين يدي مثل مؤخرة الرحل، ولاحظ غزوة تبوك غزوة العسرة، يسألون عن السترة. قال أبو عبد الله في رواية مهنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليدنو من القبلة لا يقطع الشيطان عليه. طيب إيش قدر الدنو؟ الآن أعطى عموما. قال فليدنو. الدنو هذا كيف؟ قال وابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فكان بينه وبين الحائض ثلاثة أذرع، يعني متر ونص.
- 17:41 طيب قال لك بين بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والجدار ممرشات، المسجد موضع السجود. مو محل الوقوف. بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس فهم انه بين الجدار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ممرشات، هذا يبي يسجد يرجع وراء بعد. لا هي هذه مع حديث الثلاثة أذرع يعني يكون إذا سجدت
- 18:08 بينك وبين السترة ممر شاة هي تقريبا ثلاثة أذرع متر ونصف تقريبا وقال في رواية أبي طالب يجعل الرجل قائمة أمامه مثل آخرة الرحل مؤخرة الرحل ثلثي ذراع ثلثي ذراع ها عرض خشب عرض الخشبة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ركس العنثة قائمة مكتوب ذكر وهي والله أعلم أنها ركس
- 18:38 مو ذكر. فإن لم يجد العنزه خط خطا مدورا مثل الطاق. وقال في روايه ابي داوود اذا صلى في فضاء من الارض ليس بين يديه ستره ولا خط فصلاته جائزه، يعني ان الستره ما هي واجبه لان خبر صلى الى غير جدار. طيب موضوع الخط هذا. هذا فيه فوائد ظريفه يعني شوي. الامام احمد يفتي بالخط انك تخط خط، واختلفوا اصلا في الخط كيف يخط؟ بعضهم قال خط هكذا، بعضهم عمودي، بعض دائري.
- 19:07 أحاديث الخط ما تصح. ابن ابن عبد الهادي قال ما تصح. ابن رجب يقول وهذه لفته مهمه جدا في فتح نبه في فتح الباري. قال نسبوا للإمام أحمد تصحيح حديث الخط لأنه أفتى به، قالوا هذا خطأ. أحمد لا يصحح الحديث. وإنما أحمد أفتى بالآثار، وهذه ترى يا أخوان كثيرة. تجد عندنا في المذهب يقولون أحمد احتج بالحديث الفلاني، ثم تجد أنه ما احتج بالحديث.
- 19:35 يعني مثلا مسح الوجه بعد الدعاء، هو ما يصحح الاحاديث. لكن يعتمد اثار. وهذه من العيوب الموجوده عند المتاخرين في في هذا الموضوع. ابن عبد الهادي مع انه حنبلي ومن المذهب الحنبلي الخط قال لا يصح الحديث في الباب لا يصح. الشافعي في القديم كان يفتي بالخط، في الجديد قال لا، الحديث ما يصح ولا افتي فيه. ابن حجر عن في بلوغ المرام هو شافعي قال لا، اسناده حسن.
- 20:01 فصارت ظريفه يعني ابن حجر ما انتصر للمذهب وابن عبد الهادي ما انتصر لمذهبه في كتب احاديث الاحكام. طيب. باب القول فيما يقطع الصلاه. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه بكر بن محمد: يكره ان يمر المار بين يدي المصلي الا بمكه ذلك لا باس به. مكه للزحام فيها اثار على التابعين. وعن ابيه
- 20:30 عنه قال: ولا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. هذا خبر أبي سعيد. أنه ما يمر فليقاتله فإنه شيطان، ليش شيطان؟ ليش الشيطان؟ لأن الشيطان يبعد الإنسان عن الذكر ويشوش عليه خشوعه وكذا فهذا فعل فعل الشيطان. فكان فكان ك يعني فكان فلهذا سمي شيطانًا، قال فإنه شيطان.
- 21:00 وقال في رواية عبد الله: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، على حديث أبي هريرة، يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. الآن والكلب قال الكلب الأسود البهيم. طيب الحديث فيه ثلاثة، حديث صحيح. في عدد من المذاهب يأتون بآثار عن السلف لا يقطع الصلاة شيء، ما في حديث صحيح. ولا يقطع الصلاة شيء، إنصح يعني لا يقطع الصلاة شيء مر من وراء السترة. هذا اللي يمر بينك وبين سترتك. هذه، هذه الثلاثة.
- 21:29 الكلب والمرأة والحمار، طيب أحمد ليش خصص الكلب؟ لأنه المرأة في حديث عائشة أنه صلت مستلقية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج أحمد المرأة في هذه الرواية. والحمار حديث ابن عباس أنهم كانوا يصلون تمر الحمر. ومر ومر بحماره بين بين يدي المصلين. طبعًا وهذه وجهوها توجيهات، قالوا بعضهم أنه مر بين يدي المصلين ولم يمر بين يدي الإمام.
- 21:55 والمصلون قبلته قبلة إمامهم، وعائشة مستلقية كانت وليست مارة. فبعضهم وفي رواية أخرى أبقى الحديث في الثلاثة على ظاهره. والقطع بعضهم تأولها على قطع الخشوع، طيب كل شيء يمر بين يدي المصلين يقطع الخشوع. لا القطع على الإبطال، وحديث البصرة الغفاري لما مرت حمر بين أيديهم أثر، يعني البصرة الغفاري أعادوا الصلاة. فدليل أنهم يعتقدون أنها تقطع قطعا تاما.
- 22:24 يقول فالحمار دفعه حديث ابن عباس انه اتى والفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الفضاء من الارض فنزل عن الاتان وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت الاتان ترتع بين ايدينا، الاتان انثى الحمار. وحديث عائشه انها كانت بين ايدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض فكان يصلي فاذا اردت الحاجه انسلت وبقي الكلب الاسود على حاله. شوف الجمع بين الادله ان نضى طيب وهذا دليل عاد على كلمه الدعوه انه دلاله الاقتران اللي يتكلمون عنها الاصوليين.
- 22:53 لما يقول دلاه الاقتران تقتضي التسويه في الحكم ترى هنا تقتضي لانها مفردات مو جمل لكن هذا الاقتضاء دفعه حديث اخر دفعته دفعه الجمع بين الادله يعني مثلا احنا عندنا حديث نهى عن حلوان الكاهن وكسب الحجام ومهر البغي هذا هم عطف تستوي في الاحكام؟ ما تستوي كسب الحجام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام
- 23:20 وين مهر البغي وحنوان الكاهن؟ يعني هذه اشد. فهذه مثل دلاله الاقتران. وقال في روايه بكر بن محمد: الكلب الاسود البهيم الذي ليس فيه بياض. الكلب الاسود ما فيه بياض هذا هو اللي الله يبارك فيكم اللي يقطع الصلاه. واحمد يعني يعني يميل الى عدم جواز اقتنائه حتى في الصيد.
- 23:46 ويقول لا يختلف التابعين لا يختلف اهل العلم انه لا لا يصاد به الكلب الاسود، طبعا ابو حنيفه ومالك والشافعي يرون الجواز. طيب لانهم هم اصلا عندهم ما يقطع. طيب كيف احمد يقول لا يختلف اهل العلم ذوول الثلاثه مخالفين؟ يقصد التابعين يقول ابن قدامه. وهذه مهمه جدا في نقل الاجماعات، بعض اهل العلم ينقل اجماع قصته طبقه معينه.
- 24:11 فما تورد عليه انه والله مثل الحين مثل تارك الصلاه في ناس نقل عنه عدم التكفير. طيب لكن هو القصد على ايش؟ على اجماع الاوائل على الطبقه الاولى. وهذا ترى موجوده كثير تجدها في كتب الفقه. يقول وقال في روايه الاثرم الصلاه تكره خلف المتحدث والنائم مكروه يشغلونه عن صلاته. وقال في روايه ابن مسعود ارى ان لا يصلي خلف النائم فان صلى اعاد.
- 24:38 في حديث في سنن ابي داوود ان لا تصلي خلف النائم والمتحدث. الحديث ضعفه ابو داوود تكلم فيه. وابن والبخاري بوب باب الصلاه خلف النائم وجاب حديث عائشه انها كانت نائمه. يقول قال عبد العزيز اذا كان مستقبله. والنسائي بوب كذلك، وابن خثيمه قال الروايه في الصلاه في عدم الصلاه خلف النائم لا تصح. طيب روايه الاثرم
- 25:07 أنه أحمد رأى أن ظاهر الرواية لها معنى فعلاً النائم يشغلك في صلاتك. الغلام الخلال نبه تنبيه دقيق، قال لك إذا كان مستقبله، يعني النائم هذا إذا كان ليت مستق وجهه ليس مستقبلاً لك لا لا يسبب لك إشغالاً، أما إذا كان مستقبلاً لك قد يشغلك والمتحدث كذلك. أما رواية الإعادة فهذه رواية غريبة صراحة شوي، وعامة أهل الحديث ما ما يقولون بهذا، وهذه رواية ما أدري هذا أبو مسود. لأنه خبر عائشة يعني واضح.
- 25:38 طيب قال باب القول في النية للصلوات قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه مهنا عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية حلو مشهور يقول صحيح والعمل عليه فاذا دخل الرجل المسجد وقد اقيمت الصلاه وفيه رجل نائم فاقامه للوضوء فذهب فتوضا ثم جاء فصلى فقيل له اي الصلاه صليت؟ قال لا ادري فانه يعيد الصلاه يعني ممكن انسان
- 26:03 صحوا من النوم قام صلى مع الناس راح توضا وصلى وما يدري اي صلاه ولا هو ناوي ولا ولا يعرف اي صلاه. وقال في روايه الفضل بن زياد يحتاج الى الى نيه في الفرائض كلها، الصلاه والزكاه وصوم رمضان والحج، والفرائض لابد منها. ما احسن النيه في كل شيء. والنيه من اهم ما يعين على النيه قراءه الفضائل. واستحضار الفضائل. فضائل الاعمال. لانك انت اذا مستحضر فضائل الاعمال وترجوها من الله عز وجل، هذا يضبط لك النيه كثيرا.
- 26:34 لكن النيه مو ضروري يتلفظ بها ستاتي ومجرد فعلك يعني مضيك للصلاه نيه اذا كنت واعيا. يقول القول في تقدمه النيه قبل الفرض، قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا خرج الرجل من البيت الى الصلاه يريد الصلاه فهو بنيه، يعني مو ضروري يتلفظ اللهم اني نويت مثل ما يسوون هذه ها
- 27:00 وفي روايه عن الشافعي انه كان يقول دعاء او شيء مثل تصريح بالنيه في معجم من المقرئ. ظاهر سند السلام ابو خزعيم بس هذه معاجم. يعني هي اصلا تروي غرائب. وما هي موجوده في في مؤلفاته فما فما فما تعتمد يعني ما ما هي موجوده في كتبه والشافعي اصلا يفصل دائما في كل شيء يبيه يقوله. ما ما يحتاج احد يخرج على كلامه. هو كل شيء كاتبه وقايله. يقول اتراه كبر وهو لاين والصلاة؟
- 27:30 كان الامام احمد يرد على هؤلاء الذين يقولون لابد ان يجهر بالنيه او الذي يوسوس بالنيه، كثير الان يجيك واحد يقول والله ما ادري نويت ولا ما نويت. فالامام ايش يقول ايش يقول؟ يقول اتراه يكبر وهو لا ينوي الصلاه؟ انت رايح مجرد ذهابك. ما ما يعرف النيه ها هنا وخروجه من بيته نيه. فعلى ذلك ابن عمر وزيد بن ثابت وزيد كان يقارب بين الخطى عشان الاجر. عشان الاجر.
- 27:58 وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم قال ابن مسعود إن من أدرك من الصلاة ركعة أضاف إليها أخرى وخروجه من منزله نية. وهذه تشوف من أعجاب المسائل عندنا مثلا عند تروح للأنصاف للمرداوي هو كتاب يعني كتاب جميل بس بتشوف عجاب يعني عند هؤلاء المتأخرين. يقول جهر بالنية فيها روايتين أنه لا يجهر نص عليه يعني نص منه نص أحمد وواضح فعلا لما يقول خروجه من بيته نية إذا خلاص أنا ما
- 28:26 يقول الرواية الثانية رواية قول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. يسمي ناس ما لهم دخل لا هم ما هم الإمام. بعدين هذول فلان وفلان وفلان هم يصيرون معتمد لاحقا. وأحمد كلامه يروح يطير هذا الكلام فسبحان الله. باب القول في الرجل يصلي وحده فيأتم به رجل. هذه مسألة يسمونها انتقال النية، أنت نيتك تنتقل من من الانفراد إلى الإمامة.
- 28:54 من الانفراد الى الامام، الامام الامام يشدد في في الفريضه في هذا الموضوع. تونا تكلمنا عن الصلاه في في جوف الكعبه، انه جوزوها في النافله دون الفريضه، النافله دائما لها احكام تخفيفيه لا توجد في الفريضه، تصلي جالسا في النافله، تصلي على راحله، عندنا في المذهب شرب الماء، الالتفات اهون على حديث الترمذي، وان كان فيه كلام في في النافله، الدعاء بغير ما في القران في النافله اهون منه في الفريضه.
- 29:24 فا وايضا مثلا في مذهب احمد واسحاق ان الصلاه في جوف الكعبه في انتقال النيه عاد انتقال النيه سياتي الكلام انه يرى انه انتقاله في الفريضه ما هو هين، في النافله النبي صلى الله عليه وسلم في العاده ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ائتموا به ففي نافله كان منفردا فمره جاء ابن عباس صلى معه، مره جاء حذيفه صلى معه التراويح لما كان يصلي جو صلوا معه
- 29:53 فتلاحظ ان الاحاديث اللي فيها انه النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من من الانفراد الى الامامه كلها في النوافل. فالامام مسك فيها الان سياتي كلامه. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا كبر الرجل وحده ولم يكن مؤذنا ولا اماما، المؤذن والامام الاصل انه ينتظر ان ياتي من يتم به. فجاء رجل فصلى معه الى جنبه لا تجزئه صلاته.
- 30:22 ليش؟ نيته انتقلت من الانفراد الى الامام. لانه يدخل في الصلاه وهو لا ينوي ان يصلي باحد. هذا شوفوا التعليق، طيب انت جاي تصلي جماعه ثانيه وتقول انت جاء واحد صلى معي؟ لا ما تدخل كلام الامام. لكن واحد قاعد يصلي فريض. قلت فان نوى وهو يصلي ان جاء انسان اما، قال ان لم يكن امام ولا مؤذن لا يجزي من جاء بصلاته الا ان يتطوع معه الا يكون التطوع.
- 30:50 باب القول في الرجلين ائتم كل واحد منهما بصاحبه. قال ابو عبد الله في روايه مهنا اذا صلى رجلان واتم كل واحد منهما بصاحبه فان صلاتهما جميعا فاسده، ما عاد يعرفون الامام. هذا يكبر شوي، هذا يكبر شوي، تصير عاد. وقال في رجلين اما كل واحد منهما بصاحبه فجاء فصلاته جائزه. يقول كذا في الاصل، حتى المحقق مستغرب. المفروض غير جائز.
- 31:16 وقال في رجلين نسيا الظهر في يوم من يوم واحد او نسي احدهما من امس. وهذا من اول امس. فيجتمعان فيقضيان ما فاتهما جميعا من يوم او ايام متفرقه. وقال في روايه مهنا اذا ادرك رجلان مع الامام شيئا من الصلاه فلما سلم الامام قاما جميعا يقضيان فنوى كل واحد منهما ان يؤم لصاحبه. فصلاتهما جميعا فاسده. حين كان كل واحد منهما نوى ان يؤم صاحبه.
- 31:49 هذه هذه عاد الصورة. باب القول في وجوب الصلاة على البالغين، قال أبو عبد الله في رواية أبي داوود الغلام يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب إذا بلغ عشراً. وهذه فيها حديث في صحته الكلام لكن فيها آثار. في في حتى آثار عن عن أهل البيت لما أظن علي بن الحسين دخل على ابن محمد فقال له بلغ ابنك هذا بلغ سبع سنوات قال فأمره بالصلاة. وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا ترك الغلام
- 32:18 قبل أربع عشرة سنة يعيد لأنه يضرب عليها إذا بلغ عشرًا. يعني الغلام من سبعة لعشرة لو يعيد صلوات لو لو تفوت صلوات ما يعيدها. أما من العشر فما زاد يعتبر يعتبرها واجبة عليه. وفي الغلام طبعًا تجد في الكتب الأصولية عن المسائل يقولون أنه أن الغلام لا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب.
- 32:47 اللي يعني يخوضون في مسائل التحسين والتقبيح ويحسبون هذا لاحمد ومذهب اهل الحديث ان الغلام تقبل حسناته دون سيئاته يعني الطفل هذا قبل ان يبلغ حسناته تكتب وهذه فيها اثار فيها اثر عن عمر ذكره بن عبد البر في التمهيد ونبه عليهم خثيمه بحديث نعم ولك اجر ونبه عليه بن تيميه والثلاثه نبهوا على هذه المساله
- 33:14 خلافا لما يذكر في مجموعه من الكتب الاصوليه، يقولون من لا يتعلق به عقوبه لا يتعلق به ثواب. وهذه نفسها كلامية، لا في ناس يتعلق بهم ثواب دون العقوبه، مثل اهل الفتره على من يقول بوجوده انه مثل الواحد في الفتره اذا آمن يؤجر، اذا ما آمن يمتحن. زيد بن عمرو بن نفيل بشر بالجر، كذلك مثلا الطفل يتعلق به ثواب ولا يتعلق به عقوبه. رحمتي سبقت غضبي.
- 33:42 وقال في رواية أبي طالب: ويجب على الجارية إذا أرات أن تصلي أن تغطي رأسها إذا حاطت. حديث عائشة رضوان الله عليها، وعائشة تقول: إذا بلغت تسع سنين فهي امرأة. وإذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف وبعض ساقها وبعض ساعدها لا يعجبني، عليها أن تستتر، وليس يجب عليها حتى تحيط. وقال في رواية صالح: إذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف وبعض ساقها وبعض ساعدها فلا يعجبني. فإن كان قد صلى شيئا يسيرا فأرجو.
- 34:11 وقال في رواية أبي طالب: يعني هذا انكشف شيئا يسيرا من الصلاة. يعني وليس طوال الصلاة. وقال في رواية أبي داوود: كل شيء من المرأة عورة حتى يدها ورجلها، ولو صلت وظفرها مكشوف أعادت. هذه رواية. على خبر المرأة عورة. أو عاد في الأخبار في التهوين في شأن الوجه والكفين.
- 34:37 وفيما يتعلق بالمرأة هذه مسألة مهمة، عامة كلام الفقهاء المتقدمين لم يتكلمون عورة الصلاة. نادرا ما يتكلمون عن عورة الخروج، عورة الخروج تلقى الكلام فيها بعدين. فبعض الناس صار يجي ياخذ الكلام في عورة الصلاة ويعممه. وحصل إيهام، بغض النظر عن الترجيح النهائي في المسألة، لكن هذا إيهام.
- 34:57 مثل ايهام الجهاديين لما يجون مثلا وياتون الى الكلام على الكفار المحاربين في كتاب الجهاد، فيقول لك كل رجل بالغ يقتل وكذا. فيجي يروح يعممها على كل الناس، على المعاهد والمستامن والذمي والكذا والكذا والكذا. ليش؟ لانه والله وجدت كلاما في في سياق معين. شيء مهم، الفقهاء لما يتكلم لما يجيك مثلا في كتاب الصيام يقول لك من وقع على بهيمه فلا شيء عليه، مثلا. في بعض المذاهب يقولون او من وقع على كذا ف في احيانا في كتاب الطهاره الغسل.
- 35:27 فلا شيء عليه يعني ما عليه غسل مو ما لا شيء عليه ما عليه اثم مرات يجون في الحدود فلا شيء عليه بعضهم يفهمها يقول لا شيء عليه لا غسل ولا فساد صيام لا هو يتكلم عن الحد فلا بد ان تنتبه لما تقرا في كتب الفقه السياق من المقيدات
- 35:44 لما يجي يتكلم مثلا يجي يتكلم على كتاب الشهادات هذه مسأله مهمه لما يجي يتكلم على شهاده اهل البدع على شهاده كذا على يتكلم في فقه الشهادات ما له شغل في باب الروايه ما له شغل في باب ثاني لها تفصيلات سبحان الله ما له شغل مثلا يقول لك لا يفسق مثلا في الشهادات يقول لك والله اللي المبتدع اللي كذا لا يفسق يجي واحد يعممها يخلي هذا المبتدع حال حال السنه لا يفسق هو يقصد الفسق اللي يسقط شهادته او الفسق اللي يسقط روايته
- 36:13 دائما في الفقه لما تقرا في كتب الفقه لابد ان تنظر الى السياق تنتبه لامر السياق. يقول: "وقال في ام الولد اذا صلت غطت راسها واذا ولدت عتقته"، ام الولد هي الجاريه اللي السيد ينجب منها ولدا لها احكام خاصه، من احكامها الخاصه انها تستتر في الصلاه، واذا مات سيدها تعتق. وفي خلاف في بيعها. واهل الراي ما يرون بيعها.
- 36:40 وفي روايه ان حتى لو بيعت يبقى معها هذا الحكم. يبقى معها حكم انها اذا مات سيدها تعتق. لهذا مثلا محمد بن عبد الله الانصاري لما يبي يقول ان انا تركت مذهب اهل الراي ايش قال؟ قال ولقد لقد قضيت كذا وكذا السنه فما افتيت بالراي والله لقد بعت ام ام ولد. يعني اني خالفت مذهب ابو حنيفه في الموضوع وانا خلاص ما عدت حتى من
- 37:09 وقال في رواية محمد بن منيع تقنع وتصلي ما بقي من صلاتها. هذا عاد بعضهم يضرب مثال يقول لك رجل تكلم بكلام الالغاز الفقهية، طبعا هذا من اتخف الابواب في الدنيا، الاسم الالغاز الفقهية هذا. فيقول لك رجل تكلم بكلام فبطل الصلاة امرأة في مكانها. يعني رجل اعتق له امرأة جارية على اساس ان الجواري عورته في الصلاة ما هي مثل عورة الحر. فاعتقها فهي لما اعتقها
- 37:39 ابطلت صلاته لانها لازم تتقنع ولا تتعجب. هو اللغز غلط اصلا هي لازم تدري اول واحمد قال تتقنع ما بقي من صلاته. يعني مثلا. طيب. باب القول في في المجنون والمغمى عليه. قال ابو عبد الله في روايه صالح المجنون لا يقضي صلاته وقد رفع عنه الغنم القلم. وقال في روايه ابي داوود المجنون ارجو ان لا يكون عليه قضاء صلاته وصومه.
- 38:08 وقال في رواية صالح المغمى عليه يقضي صلواته كلها وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة فقضى وعمار اغمي عليه ثلاثة أيام ثلاثة ثلاثا فأعاد. هذه مسألة المغمى عليه. هذه عاد المسألة اللي يقول لك فيها قياس متردد بين الطرفين. يعني شوف عندنا النائم يقضي إجماعا. وعندنا المجنون ما يقضي في قول عامة أهل العلم. لأنه رفع عنه القلم. المغمى عليه نلحقه بالمجنون.
- 38:39 بداعي زوال العقل. ولا نلحقه بالنائم. الظاهر انه اشبه بالنائم ويريحنا من لفه القياس هذه كلها ان عمار رضي الله عنه وارضاه اغمي عليه ثلاث ايام فهذه عاد الاثار شلون تريح وقضى الصلوات اللي عليه. وهذه حتى لو اغمي اكثر.
- 38:59 لانه في مذاهب يقولون اذا اذا صارت اكثر من خمسه اذا صارت كذا اذا اذا كثرت وشقت وكذا هو ممكن اذا كثرت يسقط الترتيب او الفوريه اذا تعب لكن يبقى القضاء وقال في روايه محمد بن يحيى الكحال المبرسم يعيد الصلاه وان طال ذلك شهرا او اكثر
- 39:27 المبرسم هذه تطلق على اللي اللي ياخذ شيء يزيل عقله. لا كاتب حاطه مبرسم. اللي ياخذ شيء يزيل عقله مثل ما الان اللي هذا الشافعي يقول يقول على فقيه من الفقهاء يقول لو كان مبرسما لا ما زاد على هذا يعني يقول كلامه تحشيش يقط عليه الشافعي يقول هذا هو كلام واحد محشش. يقول قول في احكام صلاه المريض وتيقظه وتعاهده.
- 39:59 طبعا هذه قاعده مساله الزائل العقل حتى عندنا في المذهب يعني طلاق احمد توقف. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله والمريض يصلي قاعدا. فاذا كان قيامه يوهنه ويضعفه. وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا صلى جالسا يقوم فيركع او يركع جالسا كلا الحديثين قد جاء ان فعلهما فلا باس. طيب صلاه القاعده على النصف من صلاه القائم. تمام؟ هذه في النافله.
- 40:29 في الفريضة يا تكون مريض وتكون معذور فخلاص ان شاء الله لك اجر. يا تكون قادرا فاذا صليت جالسا صلاتك ايش؟ باطلة. ورد على هذا ان عائشة سألها رجل وعن صلاة فريضة. قال اني انا عندي كان اظن كان عند البواسير او كذا فقال لها يعني اصلي جالسا فقالت له صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم.
- 40:59 وهذا الخبر يعني ما تكاد تجد كثير كبير احد تكلم عليه على صحته الا كلام للخطابي قال يعني هذه في حالة وكان الالباني في صفة الصلاة اشار في حالة انسان يستطيع ان يقوم ولكن يشق عليه قليلا فهذا ها قد يقال انه يرخص له وان كان ما تجد فقيها نص عليها بوضوح هكذا انه والله في حالة يجوز يجلس
- 41:28 وعلى النصف من الاجر. باب القول في احكام صلاه المريض، يومئ ايماء وتيقظه وتعاهده. قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في روايه صالح من صلى قاعدا يومئ ايماء. يومئ ايش؟ هذا في الركوع. فان اصاب خفه في بعض صلاته صار الى ما يقدر عليه، يعني شاف نفسه متعافي يقوم. واجزاه ما مضى من صلاته.
- 41:55 وقال في رواية أبي طالب يصلي متربعا، إذا صلى جالسا، متربعا هذا للاستحباب، لأنه وارد على جماعة من الصحابة أنهم يصلون متربعين. مكان القيام، فإذا أراد أن يركع ثنى رجله. فإذا ثنى رجله استقبل بركبته القبلة. يروى عن أنس بن مالك أنه صلى متربعا، فلما ركع ثنى رجله. آخر باب
- 42:20 اخر باب معانا اليوم القول في توجه المريض الى القبله، قال ابو عبد الله: يصلي المريض كيفما تيسر عليه، ان شاء رجليه الى القبله وهو مستلقٍ وان شاء منحرفاً على يمينه الى القبله، يعني يصلي متكئاً هكذا او رجليه واضح مع القبله، وقال في روايه ابي طالب اذا اشتكت عين الرجل او يمرض يسجد على المرفقه، هذه عن مسأله الصلاه على الوسادة المرفقه هذه
- 42:48 هذه المسألة في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد على وسادة وأخذ الوسادة ورماها. فقال لك هذا دليل على الكراهة، لكن هذا الحديث تنكر أبو حاتم في العلل. وهو ثابت على جابر وعلى ابن عمر أنهم كانوا ينهون أن واحد يصلي على الوسادة. لكن أم سلمة وأنس والمصنف يقول ابن عباس صلوا على الوسادة. فهذه مسألة خلافية بين الصحابة. طبعا اللي فيها مقال أنا. وقال في رواية
- 43:17 أبي طالب إذا اشتكت عين الرجل أو المرض يسجد على المرفقة إذا لم يدخل وجهه فيها. قد سجدت أم سلمة وابن عباس وابن مسعود على المرفقة ونهى عنه ابن عمر. وقال في رواية أبي صالح إذا سجد المريض لا يرفع إلى جبهته شيئا، يعني ما يرفعه لا يسجد على الأرض. وإن فعل فلا بأس ويسجد على المرفقة أحب إلي من أن يومئ برأسه. حديث ابن مسعود
- 43:45 وابن عباس، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم