كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الحج (14) من المغني (101) 👇

51 دقيقة المغني — 101

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد المجلس الرابع عشر من مجالس الحج والحادي بعد المئة من مجالس المغني عموما تبقى إن شاء الله قرابة العشرة مجالس وننهي كتاب الحج وننهي العبادات قاطبة
  2. 0:23 يقول مسألة ومن كان متمتعا قطع التلبية اذا وصل للبيت، المتمتع الذي يعتمر ثم يحج ثم يدخل في الحج. قال ابو عبد الله: يقطع المعتمر التلبية اذا استلم الركن وهما معنى قول الخرقي اذا وصل البيت وبهذا قال ابن عباس اليوم المسائل ان شاء الله على سهولتها الا ان فيها طورا.
  3. 0:49 وبهذا قال ابن عباس وعطاء وعمر بن ميمون وطاووس والنخع والثور والشيخ واسحاق واصحاب الراي. وقال ابن عمر وعروه والحسن يقطعها اذا دخل الحرم. وقال سعيد بن مكه ابن المسيب يقطعها حين يرى عرش مكه. وحكي عن مالك انه ان احرم من الميقات قطع التربيه اذا وصل الى الحرم وان احرم بها من ادنى الحل قطع التربيه حين يرى البيت. ولنا مرو ابن عباس يرفع الحديث.
  4. 1:18 كان يمسك عن التربيه في العمره اذا استلم الحجر، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثه عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر. ولان التلبيه اجابه في العباده واشعار للاقامه.
  5. 1:40 وإنما يتركها إذا شرع مما ينافيها وهو التحلل والتحلل يحصل بالطواف والسعي فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فينبغي أن يقطع التلبية كالحج إذا شرع في رمي الجمرة لحصول التحلل بها وإما قبل ذلك فلم يشرع مما ينافيه فيما ينافيها فلم يشرع فيما ينافيها فلا معنى لقطعها والله أعلم. باب صفة الحج صفة الحج يوم الثامن مبيت بنا يوم التروية، يوم التاسع
  6. 2:11 وقوف بعرفه ثم دفع منها ثم مبيت مزدلفه يوم العاشر رمي نحر حلق طواف يحل يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مبيت من هنا مع الرمي هذا المختصر بعدها عاد الاوقات متى يحصل هذا متى يحصل هذا وما عليه ان ترك هذا باختصار هذا صفه الحج هكذا هكذا وضعها في اذهانك
  7. 2:41 هذا في في القارن والمفرد والمفرد، القارن يحتاج الى هدي كما قلنا نحر. والمتمتع يختلف انه يسبق هذا كله بعمره في اشهر الحج قبل هذه فقط. وهذا وهذا هو المختصر الان. تضع هذا المختصر ثم بعد ذلك تركب عليه المسائل. يقول نذكر نذكر في هذا صفه الحج بعد حل المتمتع حل المتمتع من عمرته.
  8. 3:10 ونبدأ بذكر حديث جابر في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونقتصر منه على ما يختص بهذا الباب، وقد ذكرنا بعضه مفرقا في الابواب الماضيه، وهو حديث جامع في صحيح رواه مسلم وابو داوود وابن ماجه جعفر بن محمد، هذا اللي تعبده الشيعه يسمونه الصادق، عن ابيه بهذا الباقرع عن جابر ذكر الحديث قال فحل الناس وقصروا.
  9. 3:34 هذا ما بعد العمره يعني، الا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه هدي، فلما كان يوم الترويح هذا الثامن من ذي الحجه، توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منى، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وامر بقبه من شعر تضرب له بنمره، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهليه.
  10. 4:02 فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه، عرفه من الحل. فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى اذا زالت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي، يعني بدا الوقوف في عرفه بعد زوال الشمس. يعني بعد وقت الظهر. ف فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الا ان كل شيء عاد هذه خطبه عرفه يعني.
  11. 4:32 الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي ودماء الجاهليه مواتون وان اول دم اضعه من دمائنا دم ابن ربيعه بن الحارث وكان مسترضع في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهليه موضوع واول ربا اضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتم فاخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله.
  12. 4:56 ولكم عليهن الا يطعن فرشكم احدا تكرهونه، فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم مالا تضلوا به بعده ان اعتصمتم به كتاب الله، وانتم تسالون عني فما انتم قائلون، قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، فقال باصبعه السباغ يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، وهذا من اخبار العلو.
  13. 5:25 ثم اذن فاقام ثم اقام ثم فصلى الظهر ثم اقام العصر ولم يصلي بينهما. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء الى صخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفره حتى غاب القرص واردف اسامه خلفه، يعني بعد الغروب دفع من
  14. 5:54 عرفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان راسها ليصيب مور كرحله ويقول بيده وبيده اليمنى يا ايها الناس السكينه السكينه كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى مزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما يعني ما صلى النافله.
  15. 6:23 هذه أعمال يوم التاسع ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، الآن دخلنا في العاشر. فصلى الصبح حتى تبين له الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصباء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. فدعا الله وكبره وهلله ووحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا أسفر الصباح فدفع قبل أن تطلع الشمس.
  16. 6:48 واردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر اليهن يعني نساء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر اليه فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الاخر ينظر اليه
  17. 7:16 حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. هذه السبع حصيات يكبر مع كل حصاة هذا الرمي. مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده رمي نحر ها ثم أعطى عليا فنحر
  18. 7:42 ما غبر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنه ببضعه فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاق فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر فاتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم
  19. 8:03 يسقون فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه قال عطاء كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم ب ب ب ب ب بمناخي فيها وخلاص طاف طاف طاف الافاضه بقيت العاد الاعمال يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم مساله واذا كان يوم الترويه اهل بالحج يعني هذا بالنسبه للمتمتع
  20. 8:31 لانه حل فيهل البقيه هم في حجهم القارن المفرد ومضى الى يوم الترويه يوم الثامن من ذي الحجه ثم سمي بذلك لانهم كانوا يتروون فيه من الماء يعدونه ليوم عرفه وقيل سمي بذلك لان ابراهيم عليه السلام راى ليله اذن في المنام بعد ذبح ابنه فاصبح يروي في نفسه احلم هذا ام من الله فسمي يوم الترويه
  21. 8:57 فلما كانت ليله عرفه رأى ذلك فعرف انه من الله فسمي عرفه والله اعلم والمستحب لمن كان مكه حلاما من المتمتعين الذين احلوا من عمرتهم او او من كان مقيما بمكه من اهلها او من غيرهم ان يحرموا يوم الترويه حين يتوجهون الى منى وبهذا قال ابن عمر بن عباس وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير واسحاق
  22. 9:22 وقد روي عن عمر أنه قال لأهل مكة: ما لكم يخدم الناس عليكم شعثًا إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج، وقال مالك: من كان من مكة فأحب أن يهل من المسجد الحرام لهلال ذي الحجة، ولنا قول جابر
  23. 9:39 فلما كان يوم الترويه اهلوا الى منى ف توجهوا الى منى فاهلوا بالحج، وفي لفظ عن جابر قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى فاهللنا من الابطح حتى اذا كان يوم الترويه وجعلنا وجعلنا مكه بظهر بظهر احللنا اهللنا بالحج. رواه مسلم، وعن عبيد بن جريج
  24. 10:05 قال انه قال لعبد الله بن عمر لأرأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس ولم تهل حتى يكون يوم التروية، فقال ابن عمر: أما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، متفق عليه، ولأنه ميقات للإحرام فاستوى به أهل مكة وغير وغيرهم فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كمي كميقات المكان، وإن أحرم قبل ذلك كان جائزا، يعني أحرم قول يوم التروية جائزا
  25. 10:35 فصلاً: «ومن أحرم من مكة جازى» لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: حتى أهل مكة يهنون منها، وإن أحرم خارجاً منها جازى
  26. 10:50 لقول جابر فأهلنا من الأبطح ويستحب أن يفعل عند إحرامه ما يفعله عند الإحرام من الميقات من الغسل والتنظف ويتجرد من المخيط ويطوف سبعا ويصلي ركعتين ثم يحرم عقيبهما ومن استحب ذلك عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وإسحاق وابن منذر ولا يسمو أن يطوف بعد إحرامه.
  27. 11:13 قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا، يعني حتى يخرجوا إلى الحيل يقفوا بعرفة وبيتوا مزدلفة، ومذهب عطاء ومالك وإسحاق إذا طاف بعد حرام ثم سعى لم يجزئه عن السعي الواجب، وهو قول مالك، وقال آآآ
  28. 11:32 الشافعي يجزيه وفعله ابن الزبير واجازه القاسم بن محمد وابن المنذر لانه لانه سعي في الحج مره فاجزاه كما لو سعى بعد رجوعه من منى ولنا ان يعني لو طا نعم هذا يعني لو انه سعى بعد يوم التربيه يعني بعد الاحرام خلاص ما يلزمه سعي ثاني يوم يوم
  29. 12:00 ولنا ان هذا عند الشافعي، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابا ان يهلوا بالحج اذا خرجوا الى المنى. وقالت عائشه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف الذين اهلوا بعمره بالبيت بين الصفا والمرا ثم حل ثم طافوا طائفا اخر بعدما رجعوا من المنى لحجهم. ولو شرع لهم الطائف قبل الخروج لم يتفقوا على تركه. وهذه قاعده. انه انه سبحان الله.
  30. 12:29 رخصة كيف يتفقون جميعا على تركها؟ مسألة، ومن مضى إلى منى فصلى بها الظهر إن أمكنه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمنى خمس صلوات، وجملة ذلك أنه
  31. 12:43 أن يخرج أن يخرج محرما من مكة يوم التروية فيصلي الظهر بمنى، ثم يقيم حتى يصلي بها الصلوات الخمس ويبيت بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما جاء في حديث جابر، وهذا قول سفيان ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفا، هذا كان نجم.
  32. 13:03 وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا، قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم، وتخلفت عائشة ليلة التروية حتى ذهب سوساء الليل، وصلى ابن الزبير بمكة فصوم، فإن صادف يوم التروية يوم الجمعة، فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس
  33. 13:18 مما تجب عليه الجمعه لم يخرج حتى يصليها، لان الجمعه فرض والخروج من المنى في ذلك الوقت غير فرض. فاما قبل الزوال فان شاء خرج وان شاء اقام حتى يصلي، فقد روي ان ان ذلك وافق ايام عمر بن عبد العزيز فخرج الى منى، وقال عطاء كل من ادركت يصنعونه، ادركتهم يجمعون يجمع بمكه امامهم ويخطب ومره لا يجمع ولا يخطب، فعلى هذا اذا خرج الامام امر بعض من تخلف ان يصلي بالناس الجمعه.
  34. 13:47 وقال احمد اذا كان والي مكه بمكه يوم الجمعه يجمع يجمع بهم قيل يركب من منى فيجيء الى مكه فيجمع قال لا اذا كان هو بعد بمكه. الان الوقوف في عرفه مسائل الوقوف في عرفه وهذه مهمه مساله فاذا طلعت قال فاذا طلعت الشمس دفع الى عرفه فاقام حتى يصلي الظهر والعصر. فاقام بها حتى يصلي الظهر والعصر باقامه
  35. 14:17 لكل الصلاة، وإن أذن فلا بأس، وإن فاته مع الإمام صلى في رحله. يعني يصلي الظهر في عرفة. وجملة ذلك أنه استحب أن يدفع إلى الموقف من منى إذا طلعت الشمس يوم عرفة، فيقف ويقيم بين بين مرة، وإن شاء بعرفة حتى تزول الشمس، ثم يخطب الإمام خطبة.
  36. 14:39 يعلم الناس فيها مناسكهم من موضع الوقوف ووقته والدفع عن عرفات وبيتهم مزدلفه واخذ الحصى لرمي الجمار لما تقدم في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم يامر ثم يامر بالاذان فينزل فيصلي الظهر والعصر يجمع بينهما ويقيم لكل صلاه اقامه وقال ابو ثور يؤذن المؤذن اذا صعد الامام المنبر فجلس فاذا فرغ المؤذن
  37. 15:03 قام الامام يخطب وقيل يؤذن في اخر خطبه الامام وحديث جابر يدل على انه اذن بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته من خطبته وكيف ما فعل حسن وقوله وان اذن فلا باس كانه ذهب الى انه مخير بين ان يؤذن للاولى او لا يؤذن وكذا قال احمد لان كلا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والاذان اولى وهو قول الشافعي وبثور اصحاب الراي وقال مالك يؤذن لكل صلاه
  38. 15:30 قال واتباع ما جاء في السنة أولى، أنه هو أذان واحد والإقامة متعددة. ومع ذلك هو موافق للقياس. كما في سائر المجموعات والفوائد. وهو مع ذلك موافق للقياس، لأن مر معنا في أحاديث الجمع أنك إذا جمعت كإذا جمعت بإقامتين وأذان واحد. وقول الخرقي فإن فاتهم الإمام صلى في رحله يعني المنفرد. يجمع كما يجمع مع الإمام، فعله ابن عمر به قال عطاء يعني الجمع
  39. 16:00 اللي في عرفه ليس خاصا لمن صلى مع الامام. وبه قال عطاء ومالك والشافعي واسحاق وابو ثور صحبا ابي حنيفه. وقال النخعي والثوري وابو حنيفه لا يجمع الا مع الامام، لان لكل صلاه وقتا محدودا، وانما ترك ذلك الجمع مع الامام، فاذا لم يكن الامام رجعنا الى الاصل، ولنا ان ابن عمر كان اذا فاته الظهر والعصر مع الامام بعرفه جمع بينهما منفردا.
  40. 16:28 ولأن كل جمع جاس مع الإمام جاس منفردا، كالجمع بين العشائين بجمع بجمع يعني مزدلفة. وقولهم إنما جاس الجمع في الجماعة لا يصح، لأنهم قد سلموا أن الإمام يجمع وإن كان منفردا. فصل والسنة تأجيل الصلاة حين تزول الشمس، وأن يقصر الخطبة، ثم يروح إلى الموقف. لما روى أعلم أنه قال للحجاج يوم عرفة
  41. 16:54 إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر صدق رواه البخاري ولأن تطويل ذلك يمنع الرواحة إلى الموقف في أول وقت الزوال والسنة التعجيل في ذلك فقد روى سالم أن الحجاج أرسل إلى ابن عمر أي الحجاج كان مشهور أنه يطيل الخطب. فخبروه بالأمر هذا لكي لا لكي لا يفعل ما يفعله عادة.
  42. 17:19 وقد روى سالم ان الحجاج ارسل الى ابن عمر اية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم فقال اذا كان ذلك رحنا فلما اراد ابن عمر ان يروح قال زاغت الشمس قالوا لم تزغ فلما قالوا زاغت ارتحل رواه ابو داود
  43. 17:35 وقال ابن عمر غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحه يوم عرفه حتى اتى عرفه فنزل فنزل بنمره حتى اذا كان عند صلاه الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفه وقد ذكرنا حديث جابر في هذا قال ابن عبد البر هذا كله لا خلاف فيه بين علماء المسلمين.
  44. 17:58 قصر ويجوز الجمع لكل من بعرفه من مكي وغيره. قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان الامام يجمع بين الظهر والعصر بعرفه وكذلك من صلى مع الامام وذكر اصحابنا انه لا يجوز الجمع الا لمن بينه وبين وطنه 16 فرسخا الحاقا بالقصر وليس بصحيح. الان مقدام ما يتعقب الاصحاب حين خالفوا الاجماع.
  45. 18:23 لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال أتموا فإنها سفر. ولو حرم الجمع لبينه لهم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ، وكان قد كان عثمان يتم الصلاة لأنه اتخذ أهلا ولم يترك الجمع.
  46. 18:50 وروي نحو ذلك عن ابن الزبير قال ابن ابي مليكه وكان ابن الزبير يعلمنا المناسك فذكر انه قال اذا افاض فلا صلاه الا بجمع رواه الاثرم وكان عمر بن عبد العزيز مال والي مكه يعني هو ساكن في مكه خلاص فخرج فجمع بين الصلاتين الجمع ما فيه نقاش ولم يبلغنا عن احد من المتقدمين خلاف في الجمع
  47. 19:16 في الجمع بعرفه ومزدلفه بل وافق ذلك من لا يرى الجمع في غيره والحق فيما اجمعوا عليه فلا يعرج على غيره. يعني قول بعض الاصحاب ما يعرج عليه فصل. فاما قصر الصلاه فلا يجوز لاهل مكه. اهل مكه يتمون لكن يجمعون مع الامام، يعني الامام اذا كان مسافر يصلي ركعتين الظهر وركعتين العصر. الركعتين المكي ماذا يفعل؟ يقوم يكمل اربع.
  48. 19:43 وبهذا قال عطاء ومجاهد والزهري وابن جريج والثوري ويحيى القطان اول مره يذكر يحيى القطان والشافعي واصحاب الراي وابن المنذر هو يحيى القطان على مذهب الثوري اصلا يعني كما هو مذكور وقال قاسم بن محمد وسالم وابو مالك والاوزاعي لهم القصر لان لهم الجمع فكان لهم القصر كغيرهم
  49. 20:04 ولنا انه انهم في غير سفر بعيد فلم يجزء لهم القصر كغير من في عرفه ومزدلفه قيل بعبد الله فرجل اقام بمكه ثم خرج الى الحج قال ان كان لا يريد ان يقيم بمكه اذا رجع صلى رجعت ثم صلى ركعتين وذكر فعلا ابن عمر لان خروجه من منى وعرفات ابتداء سفر فان عزم على ان يرجع فيقيم بمكه اتم بمنى وعرفات مساله قال ثم يصير الى موقف عرفه عند الجبل
  50. 20:34 وعرفه كلها موقف ويرفع عن بطن عرنه فانه لا يجزيه الوقوف فيه. يعني اذا صلى الصلاتين صار الى الوقوف بعرفه ويستح ويستحب ان ان يغتسل للوقوف وكان ابن مسعود يفعله وروي عن علي وبه يقول الشافعي واسحاق وابو ثور وابن المنذر لانها مجموع للناس فاستحب الاغتسال لها كالعيد والجمعه وعرفه كلها موقف.
  51. 20:58 طبعا هذا ما ما يتهيأ لكل احد، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد وقفت ها هنا وعرفه كلها موقف، روى ابو داوود بن ماجه وعن يزيد بن شيبان، قال اتانا ابن مربعٍ الانصاري ونحن بعرفه في مكان يباعده عمر عن الامام، فقال اني اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم. هذا الخبر لا اعلمه ثابتا.
  52. 21:26 وحد عرفه من الجبل المشرف على عرنه إلى الجبال المقاوله له إلى ما يلي حوائط بني عامر، وليس وادي عرنه من المواقف ولا يزيغه الوقوف فيه، قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه من وقف به لا يزيغه، وهذا أهمية الفقه بالدين، لأن بعض الناس يقف في هذا المكان، يقف فيه ويضيع حجه، وحكي عن مالك أنه يريق دما يريق دما وحجه تام.
  53. 21:51 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفه موقف وارفعوا عن بطن عرنه رواه ابن ماجه ولانه لم يقف بعرفه فلن يجزيه كما لو وقف في مزدلفه والمستحب ان يقف عند الصخرات وجبل الرحمه ويستقبل القبله لما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء
  54. 22:11 الى الى الصخراء الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبله. فصل والافضل ان يقف راكبا على بعيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك اعون على الدعاء، قال احمد حين سئل عن الوقوف راكبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته، وقيل الراجل افضل لانه اخف على الراحله ويحتمل التسويه بينهما. والنبي وقف حتى يراه الناس. انا هذا هذا من قولي فصل والوقوف ركن لا يتم الحج الا به اجماعا.
  55. 22:41 يعني حتى ما يجبر بدن. واذا فاتك فاتك الحج، وقد روى الثوري عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن نعمن الديلي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه فجاء نفر من اهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفه فمن جاء قبل صلاه الفجر ليله جمع فقد تم حجه، رواه ابو داوود بن ماجه، قال محمد بن يحيى ما اروي للثوري حديثا اشرف منه.
  56. 23:10 طيب ما السبب؟ طبعا محمد بن يحيى الذهلي. طيب ما السبب؟ ما ادري لكن الثوري يروي عن يروي كانه انفرد بكنس. ان عبد الرحمن بن عمن الديلي هذا صحابي قليل الروايه. والثوري يروي عنه بواحد فقط. فكان الثوري وقف على كنس. وزياده على ذلك ان انه هذا الحديث فيه فائده نفيسه.
  57. 23:40 انك اذا وقفت في عرفه قبل صلاه الفجر ليله جمع ف فحجك تام. وهذا سياتي ان الجمهور خالف فيه وانما فقط يفتي به الحنابله. مساله فيكبر ويهلل ويجتهد في الدعاء الى غروب الشمس. يستحب الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والدعاء يوم عرفه.
  58. 24:04 فانه يوم ترجى فيه الاجابه ولذا احببنا له الفطر يومئذ ليتقوى على الدعاء مع ان صومه بعرفه بغير عرفه يعدل سنتين وروي ابن ماجه في سننه اذا الدعاء في عرفه هذا ممكن انت تكفر الذنوب سنوات قالت قالت عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوما اكثر ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه فانه ليدنو نزول الله
  59. 24:32 ثم يباهي بهم الملائكه فيقول: ما اراد هؤلاء رواه مسلم، وما يريده المعطل على حديث النزول في الليلة. انا لله وانا يراجعون فكيف ب اما هذا فلا يستطيع ان يريد شيء، رواه مسلم، ويستحب ان يدعو بالمأثور من الادعيه مثل ما روي عن علي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  60. 24:58 أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعاء عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكان ابن عمر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
  61. 25:22 وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم اهدني بالهدى، اهدني بالتقوى، واغفر لي في الآخرة والأولى، ويرد يديه ويسكت بقدر ما كان إنسان قارئاً فاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه يقول مثل ذلك، ولم يزل يفعل مثل هذا حتى ذلك حتى أفاض، وهذا رواه ابن أبي شيبة.
  62. 25:44 ولفظ عند ابن ابي شيبه انه يقول الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد، لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللهم اهدني بالهدى ووفقني بالتقوى. نوى. واغفر لي في الاخره والاولى الى غير ذلك. وهذا اسناده قوي. اسناده قوي رويه ابن علي عن ابن عن ابن مجلس عن ابن عمر.
  63. 26:08 وسئل سفيان بن عيينه عن افضل الدعاء يوم عرفه فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله وهو على كل شيء قدير فقيل له هذا ثناء قال وليس دعاء فقال اما سمعت قول الشاعر أأذكر حاجتي ام ام قد كفاني حياء حياؤك ان شيمتك الحياء او حباؤك حتى حباؤك حياؤك ان شيمتك الحياء اذا اثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء
  64. 26:37 وروي أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير
  65. 26:51 الوح الوجل المشفق المقرر المعترف بذنبه اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خشعت لك رقبته وذل لك جسده وفاضت لك عينه وراغم لك انفه طبعا هذا حديث منكر لكن معناه جميل وروينا عن سفيان الثوري انه قال سمعت اعرابيا وهو مستلقٍ بعرفه يقول الهي من اولى
  66. 27:22 بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا ومن اولى بالعفو عني منك وعلمك في سابق وامرك بي محيط اطعتك باذنك والمنه لك وعصيتك بعلمك والحجه لك فاسالك بوجوب حجتك وانقطاع حجتي وبفقري اليك وغناك عني ان تغفر لي
  67. 27:51 ها ترى توسل كله في باسماء الله بصفات الله يعني وترحمني الهي لم احسن حتى اعطيتني ولم اسئ حتى قضيت علي اللهم اطعتك بنعمتك في احب الاشياء اليك شهادتي ان لا اله الا الله ولم اعصك في ابغض الاشياء اليك الشرك بك فاغفر لي ما بينهما اللهم انت انصر المؤنسين لاوليائك واقربهم بالكفايه من المتوكلين عليك
  68. 28:20 تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على سرائرهم. وسري اللهم وسري اللهم لك مكشوف وانا اليك ملهوف اذا اوحش اذا اوحشتني الغربه انسني ذكرك واذا اصمت علي الهموم لجات اليك استجاره بك علما بان ازمه الامور بيدك ومصدرها من قضائك. المصنف هنا ابدع طبعا هذا ذكر اللالكائي
  69. 28:49 في شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه وابن شعذان. المصنف هنا ابدع واطال في ذكر الادعيه. وهذه ما هي عاده للفقهاء. لكن ابو القدامه كتب كتابا في التوابين وغير ذلك وهو يحب مثل هذا الباب ان ان ان يتكلم فيه ويطيل. وقال ابراهيم بن اسحاق الحربي يقول اللهم انك قد اويتني من صباي. وبصرتني من عماي وبصرتني من جهلي وجفائي.
  70. 29:19 اسالك ما يتم به فوزي، وما اؤمل في عاجل دنياي وديني، ومامول اجلي ومعادي، ثم ما لا ابلغ اداء شكره، ولا انال احصاءه وذكره الا بتوفيقك والهامك ان هيجت قلبي القاسي على الشخوص الى حرمك، وقويت اركاني الضعيفه لزياره بيتك العتيق، لزياره عتيق بيتك.
  71. 29:49 ونقلت بدني لاشهادي مواقف حرمك اقتداء بسنه خليلك واحتذاء على مثال رسولك واتباعا لاثار خيرتك وانبيائك واصفيائك صلى الله عليك. صلى الله عليهم. وادعوك في مواقف الانبياء عليهم الصلاه والسلام ومناسك السعداء ومشاهد الشهداء دعاء من اتاك لرحمتك راجيا من وطنه نائيا
  72. 30:19 ولقضاء نسكك ولقضاء نسكه مؤديا ولفرائضك قاضيا ولكتابك تاليا ولربه عز وجل داعيا ملبيا ولقلبه شاكيا ولذنبه خاشيا ولحظه مخطئا ولرهنه مغلقا ولنفسه ظالما وبجرمه عالما دعاء من جمت عيوبه.
  73. 30:50 وكثرت ذنوبه وتصرمت ايامه واشتدت فاقته وانقطعت مدته. دعاء من ليس لذنبه سواك غافرا ولا لعيبه غيرك مصلحا ولا لضعفه غيرك مقويا ولا لكسره غيرك جابرا. توحيد توحيد. ولا لمأمول ولا لمأمول خير غيرك معطيا.
  74. 31:20 ولا لما يتخوف من حر ناره غيرك معتقا اللهم وقد اصبحت في بلد حرام في يوم حرام في شهر حرام في قيام من خير الانام اسالك ان لا تجعلني اشقى خلقك المذنبين عندك ولا اخيب الراجين لديك ولا احرم الامنين لرحمتك الزائرين لبيتك ولا اخسر المنقلبين من بلادك اللهم
  75. 31:50 وقد كان من تقصيري ما ما قد عرفتا، ومن توبيق نفسي ما قد علمتا، ومن مظالمي ما قد احصيتا، فكم من كرب منه قد نجيتا، ومن غم قد جليتا، ومن هم قد فرجتا، ودعاء قد استجبتا، وشدة قد ازلتا،
  76. 32:17 ورخاء قد انلت منك النعماء وحسن القضاء ومني الجفاء وطول الاستقصاء والتقصير عن اداء شكرك لك النعماء يا محمود فلا يمنعنك يا محمود من اعطاء مسألة من حاجتي إلى حيث انتهى لها سؤلي ما تعرف من تقصيري
  77. 32:47 وما تعلم من ذنوبي وعيوبي اللهم فادعوك راغبا وانصب لك وجهي طالبا واضع خدي مذنبا راهبا فتقبل دعائي وارحم ضعفي واصلح الفساد من امري واقطع من الدنيا همي وحاجتي واجعل فيما عندك رغبتي اللهم اقبلني
  78. 33:15 منقلب المدركين لرجائهم اللهم واقلبني منقلب المدركين لرجائهم، المقبول دعاء المقبول دعائهم، المفلوج حجتهم، المبرور حجهم المفلوج حجتهم المبرور حجهم
  79. 33:37 المغفور ذنبهم، المحطوط خطاياهم، الممحو سيئاتهم، المرشود امرهم منقلب من لا يعصي لك بعده امرا ولا ياتي من بعده مأثما ولا يركب بعده جهلا ولا يحمل بعده وزرا منقلب من عمر
  80. 34:00 من عمرت قلبه بذكرك ولسانه بشكر بشكرك وطهرت الادناس من بدنه واستودعت الهدى قلبه وشرحت بالاسلام صدره واقررت بعفوك قبل الممات عينه واغضضت عن الماثم بصره واستشهدت في سبيلك نفسه يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما
  81. 34:25 كثيرا كما تحب ربنا كما تحب ربنا وترضى ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دعاء مسلسل. دعاء مسلسل. سبحان الله. يقول وقول الخرقي الى غروب الشمس معناه ويجب عليه الوقوف الى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفه.
  82. 34:50 فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفه حتى غابت الشمس في حديث جابر، وفي حديث علي وأسامه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع حين غابت الشمس، فإن دفع قبل الغروب فحجه الصحيح في قول جماعة الفقهاء إلا مالك، أشد الشخص، فإنه قال: لا حج له، وقال ابن عبد البر: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأنصار قال بقول مالك، وحجته مرو بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفه بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته بليل فقد فاته الحج، فليحلل بعمره وعليه حج من قابل.
  83. 35:21 ولنا ما روى عُرَى بن مُضْرِس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي، قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الصراط، فقال: يا رسول الله، إني جئتك من جبل طيِّي ونعم»
  84. 35:33 فأكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفى حتى يدفى وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا أو نها أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ولأنه وقف في زمن الوقوف فأجزأه
  85. 36:03 فاجزاه كالليل، فاما خبره فانما خص الليل لان لان الفوات يتعلق به اذا كان يوجد بعد النهار، فهو اخر وقت الوقوف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها، ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها، ومن ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها، وعلى من دفع قبل الغروب دم.
  86. 36:30 في قول اكثر اهل العلم منهم عطاء والثوري والشافعي وابو ثور واصحاب الراي ومن تبعهم. قال وقال ابن جرج عليه بدنه وقال الحسن البصري عليه هدي من الابل ولنا انه واجب لا يسجد الحج بفواته فلم يوجب البدنه كالاحرام من الميقات. فصلا فان دفع قبل الغروب ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه، هذا مثل العوده للميقات. وبهذا قال مالك والشافعي وقال الكوفيون وابو ثور عليه دم.
  87. 36:57 لأنه بالدفع لزمه الدم فلم يسقط برجوعه كما لو عاد بعد غروب الشمس، ولنا أنه أتى بالواجب وهو الجمع
  88. 37:07 بين الوقوف في الليل والنهار فلم يجب عليه دم كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع فاحرم منه فان لم يعد حتى غربت الشمس فعليه دم لان عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته بخروجه فاشبه من تجاوز الميقات غير محرم فاحرم دونه ثم عاد اليه ومن لمده جزءا من النهار ولا ولا جاء عرفه
  89. 37:28 فحتى غابت الشمس فوقف ليلا فلا شيء عليه وحجه تام لا نعلم فيه مخالفان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك عرفات بليل فقد ادرك الحج ولانه لم يدرك جزءا من النهار فاشبه فاشبه من منزله دون ميقات اذا احرم من منزله دون ميقات اذا احرم فصم وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفه الى طلوع الفجر من يوم النحر ولا نعلم خلافا
  90. 37:57 بين اهل العلم في ان اخر الوقت طلوع الفجر يوم النحر. قال جابر طيب اي تقدم ان حكينا شيئا غلطا قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليله الجمع. قال والزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الاثرم.
  91. 38:20 وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفه فمن أدرك في في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فهو فقد تم حجه. وقال مالك والثوري أول وقته زوال الشمس، أي هذا اللي خالف فيه الجمهور. قالوا أن أن أن لابد أن أن تقف بعد الزوال، إن وقفت من الفجر ففيه مشكلة. واختاره حفص العكبري وحمل عليه كلام الخرقي.
  92. 38:45 وحكى ابن عبد البر ذلك اجماعا وظاهر كلام الخرق ما قلناه فانه قال لو وقف عرفه نهارا ودفع قبل الامام فعليه ذنب. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفتته ولانه يوم عرفه فكان وقتا
  93. 39:06 للوقوف كبعد الزوال وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتا للوقوف كبعد العشاء وانما وقفوا وقت الفضيله ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف. فصل وكيف ما حصل بعرفه وهو عاقل اجزاه قائما او جالسا او راكبا ونائما وان مر بها مجتازا فلم يعلم انها عرفه اجزاته وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفه.
  94. 39:29 وقال ابو ثور لا يجزيه الا ان يكون واقفا لا لا يجزيه لانه لا يكون واقفا الا باراده، ولنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتى عرفه قبل ذلك ليلا او نهارا، ولانه حصل بعرفه في زمن الوقوف وهو عاقل فاجزاه كما لو علم. وان وقف وهو مغمى عليه ومجنون ولم يوفق حتى خرج منها لم يجزئه، وهو قول الحسن والشافعي وبثور واسحاق بن المنذر، وقال عطاف المغمى عليه يجزئه وهو قول مالك واصحاب الراي، وقد توقف احمد في هذه المساله.
  95. 40:03 لتعارض قياسين، وقال الحسن يقول: بطل حجه وعطاء يرخص فيه
  96. 40:08 يعني اختلف التابعين في احمد مع وذلك لانه لا يعتبر له نيه ولا طهاره ويصح من النائم فصح من المغمى عليك فبيت مزدلفه ومن نصر الاول قال ركنا من اركان الحج فلم يصح من المغمى عليك سائر اركانه شوف تعارض قياسي تعارض قياسان واضح قال ابن عقيل والسكران كالمغمى عليه لانه سائر العقل بغير نوم فاشبه المغمى عليه واما النائم فيجزئه الوقوف لانه في حكم المستيقظ
  97. 40:35 فصل ولا يشترط الوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية، ولا نعلم في ذلك خلافا، قال ابن المنذر:
  98. 40:45 كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان من ادرك الوقوف بعرفه غير طاهر مدرك مدرك للحج ولا شيء عليه، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت دليل على الوقوف بعرفه على وقوف بعرفه على غير طهاره جائز، وقفت عائشه رضي الله عنها بها حائضا بامر النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب ان يكون طاهرا قال احمد يستحب له ان يشهد المناسك كلها على وضوء، كان عطاء يقول لا يقضي شيئا من المناسك الا وهو على وضوء.
  99. 41:18 فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلف هذا بعد غروب الشمس، الإمام ها هنا الوالي الذي إليه أمر الحج من قبل الإمام، ولا ينبغي للناس أن يدفعوا حتى يدفع
  100. 41:32 حتى قال احمد ما يعجبني ان يدفع الا مع مع الامام، وسئل عن رجل دفع قبل الامام بعد غروب الشمس، قال ما وجدت عن احد انه سهل فيه، كله شدد فيه، فالمستحب ان يقف حتى يدفع الامام، ثم يسير نحو المزدلفه على سكينه ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع وقد شنق لناقته القصواء بالزمام حتى ان لراسها يصيب مورك رحله مورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينه السكينه، وهذا حديث وهذا في حديث جابر
  101. 42:02 وروي عن ابن عباس انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للابل فاشار بصوته اليه بصوته اليهم وقال ايها الناس عليكم السكينه فان البر البر ليس بايضاء الابل رواه البخاري وقال عروه سئل اسامه وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجه الوداع؟ قال كان يسير العنق
  102. 42:27 فإذا وجد فجوة نصا، يعني يسير شيء شيئا فشيئا، فإذا وجد فجوة اسرع. قال هشام بن عروة والنص فوق العنق متفق عليه. مسألة ويكبر في الطريق ويذكر الله. ذكر الله يستحب في الأوقات كلها وفي هذا الوقت أشد تأكيدا لقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
  103. 42:53 واذكروا الله كما هداكم ولانه زمن الاستشعار بطاعه الله والتلبس بعبادته والسعي الى شعائره وتستحبوا التلبيه وذكر قوم انه لا يلبي في يعني من عرفه لمزدلفه ولنا ما روى الفضل بن عباس لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمره
  104. 43:17 فمعناته في مسجل فكان يلبي، وعن عبد الرحمن بن يزيد قال شهدت بمسعود يوم عرفه وهو يلبي، فقال له رجل كلمه فسمعته زاد في تربيته شيئا لم اسمعه، وقبل هذا قال لبيك على التراب، الرجل اللي قال له يا اعرابي لان مسعود كان شكله مثل شكل الاعراب. قال هذا وقت التكبير ليس وقت التربيه.
  105. 43:37 فقال ابن مسعود: لبيك على التراب، ويستحب أن يمضي على طريق المأزمين، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها، ومن سلك الطريق الأخرى جلس.
  106. 43:53 مساله، ثم يصلي مع الامام المغرب وعشاء الاخره باقامه لكل صلاه، فان جمع بينهما باقامه واحده فلا بأس، وجمله ذلك ان النبي صلى الله ان السنه لمن دفع من عرفه ان لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفه، فيجمع بين المغرب والعشاء، لا خلاف في هذا، قال ابن المنذر اجمع اهل العلم الاختلاف بينهم
  107. 44:12 ان السنه ان يجمع الحاج بين المغرب والعشاء، والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، رواه جابر بن عمر واسامه وابو ايوب وغيرهم، واحاديثهم صحاح، ويقيم لكل صلاه اقامه. لما روى اسامه بن زيد قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضا، فقلت له الصلاه يا رسول الله؟ قال الصلاه امامك.
  108. 44:38 فركب فلما جاء مزدلف نزل فتوضا فاصبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت الصلاه فصلى ولم يصلي بينه متفق عليه وروي هذا القول عن ابن عمر وبه قال سالم والقاسم بن محمد والشافعي واسحاق وان جمع بينهما باقامه فلا باس يروى ذلك عن ابن عمر وبه قال الثوري لما روى ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء
  109. 45:04 بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة رواه مسلم وإن أذن للأولى وأقام
  110. 45:10 وثم اقام الثاني فحسن فانه يروى في حديث جابر وهو مضمن لزياده وهو معتبر معتبر بسعر فوات المجموعات يعني يقاس على سعر فوات المجموعات اللي كل صلاه اقامه. وهو قال ابن المنذر وابي ثور والذي اختاره الخرقي اقامه لكل صلاه من غير اذان. قال ابن المنذر وهو اخر قولي احمد لانه روايه اسامه وهو اعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان رديفه وقد اتفق هو وجابر في حديثهما على اقامه لكل صلاه واتفق اسامه بن عمر على الصلاه بغير اذان.
  111. 45:41 مع أن حديث ابن عمر متفق عليه قال بإقامة قال وإنما لم يؤذن للأولى لأنها في غير وقتها بخلاف المجموعتين بعرفة قال مالك يجمع بينهما بأذان وإقامتين وروي ذلك عن عمر وابن وابن عمر وابن مسعود واتباع السنة أولى أي يعني ما يؤذن قال قال ابن عبد البر لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه
  112. 46:12 وقال قوم انما امر عمر بالتاذيل للثانيه. لان لمالك قياس يقول لك الصلاه خلاص يؤذن لها والاذان ما ذكر لانه معروف. ولان الناس قد تفرغوا لعشائهم فاذن لجمعهم. وكان ابن مسعود فان وكذلك مسعود فانه يجعل العشاء بالمزدلفه بين الصلاتين.
  113. 46:38 مسألة وإن فاته مع الإمام صلى وحده، معناه أنه يجمع منفردا كما يجمع مع الإمام، ولا خلاف في هذا لأن الثانية منهما تصلى في وقتها بخلاف العصر مع الظهر مع الظهر، وكذلك إن فرغ، ولم يبطل الجمع كذلك، ولما روى أسامة قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أنا أخذ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها، وروى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال حج عبد الله فأتينا
  114. 47:05 الى مذلفة حين الاذان او قريبا فامر رجلا فاذن وقام ثم صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه ثم امر ارى فاذن واقام ثم صلى العشاء ثم قال صليت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لان الجمع متى كان في وقت الثانيه لم يضر التفريق. هذا مرض معنا في الصلاه. التفريق يضر اذا كان الجمع في وقت الاولى، اما اذا كان في وقت الثانيه خلاص اتسع الامر.
  115. 47:34 فيفرق بينهما لا باس. يعني مسعود تعشى بينهما. فوصفوا السنه التعجيل بالصلاتين وان يصلي قبل حط الرحال لما ذكرنا من حديث اسامه وفي بعض الفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام للمغرب ثم اناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى اقام العشاء الاخره فصلوا ثم حلوا، رواه مسلم. والسنه هل لا تطوع بينهما؟ قال ابن المنذر لا اعلم يختلفون في ذلك. وقد روي عن مسعود انه تطوع بينهما، طيب هو يتعشى
  116. 48:03 فالصلاة يعني من باب اولى ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا حديث اسامة بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما، وحديثهما اصح وقد تقدم في ترك التفريق بينهما، فصل. فإن صلى المغرب قبل ان ياتي مزدلفه ولم يجمع خالف السنه وصحت صلاته، وبه قال عطاء وعروه والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي واسحاق وابو ثور وابو يوسف وابن المنذر. وقال ابو حنيفه والثوري لا يجزئه.
  117. 48:32 لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين فكان مسكا وقد قال خذوا عني مناسككم ولنا أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه الأولى والأفضل ولئلا ينقطع سيره ويبطل ما ذكر ما ذكروه بالجمع بعرفه آخر مسألتين مسألة قال فإن صلى فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام فدعا
  118. 49:01 يعني أنه يبيت مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح، والسنة أن يعجلها في أول الوقت ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام، وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح
  119. 49:18 وفي حديث مسعود انه صلى الفجر حين طاع الفجر قائل يقول قد طاع الفجر وقائل يقول لم يطلع يعني في اول الوقت صلى ثم قال في اخر الوقت رايت في اخر الحديث رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري نحو هذا ثم اذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام وهو قزح فيرقى عليه ان امكن والا وقف عنده فذكر الله تعالى ودعى واجتهد قال الله تعالى فاذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
  120. 49:45 وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المشعر الحرام فدعا فرقى عليه فدعا الله وهلله وكبره وحده، واستحب ان يكون من دعايه اللهم كما وقفتنا فيه واريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فاذا فضتم من عرفات فاذا فضتم
  121. 50:12 من فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا الله كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين، ثم ثم افيضوا من حيث افاض الناس حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم، ويقف حتى يسفر جدا، طبعا هذا الدعاء لا اعرف فيه دليلا والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى اسفر جدا.
  122. 50:38 اخر مسألة معنا فصوم وليم مزدلفة، واليوم تقريبا هو أطول درس في الحج. والمزدلفة ثلاث أسماء، مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. وحدها من مأزمي عرفة إلى قرن محسر، وما على ذلك وشماله من شعاب، ففي أي موضع وقف منها أجزاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المزدلفة موقف. رآه أبو داود بن ماجو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقف ها هنا بجمع وجمع كلها موقف، وليس وادي محسر بن مزدلفة لقوله وارفعوا عن بطن محسر.
  123. 51:11 ذكره ابن قدامة وحتى ذكره في العمدة واستحبه، جاء بهم كتب الشافعية، وما وجدت له أصلا في الكتب المرفوعة ولا من كلام أحمد، جاء بهم كتب الشافعية