شرح عمدة الفقه ( ١٥٩ ) [ تابع الحدود ]
21 دقيقة شرح عمدة الفقه — 159
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد قال ابن قدامة فصل ومن اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم او لجأ اليه من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج لكن لا يبايع ولا يشارى وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه وان اتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. قال باب حد الزنا
- 0:30 من أتى الفاحشة في قبر أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به فحده الرجم إن كان محصنا أو جلد مئة وتغريب عام إن لم يكن محصنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم والمحصن هو الحر البالغ العاقل
- 1:00 الذي وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول، يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد.
- 1:28 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا درس جديد في عمدة الفقه لابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى. ومع كتاب الحدود يقول المصنف من أتى حدا خارج الحرم ثم رجع إلى الحرم أو لجأ إليه من من من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج منه ولكن لا يبايع ولا يشارى.
- 1:57 هذه مسألة انسان استوجب حدا قتل شخصا او فعل اي فعل خبيث خارج الحرم مما يستوجب الحدود ثم لجأ الى الحرم لا هذا بالحرم وهذه مسألة نزاعية حتى بين الصحابة ولكن المذهب اخذوا بقول عبد الله بن عباس فهذه المسألة لا يوجد فيها نص صريح وانما فيها اثر عن عبد الله بن عباس انه لا يبايع ولا يشارى يقاطع
- 2:27 حتى يخرج خارج الحرم، ثم بعد ذلك يقام عليه الحد، وهذه من الفروع الفقهية التي أقيمت على فتاوى الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وبلغ وقال عبد الله بن عباس ولا يجالس ولا يكلم ويناشد حتى يخرج، فيقام عليه الحد.
- 2:50 طيب يقول وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، أما إذا فعل جناية من قصاص وغيره في الحرم يستوفى منه، وهذا نقل عليه غير واحدٍ الإجماع، وهذا هو تفصيل ابن عباس. طيب يقول وإن أتى حداً في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب، وهذه مسألة إقامة الحدود في دار في دار الحرب. فيها أخبار وفيها آثار. هناك خبر مرفوع لا تقطع الأيدي في الغزو، وهذا خبر لا يصح.
- 3:19 ولكن هناك آثار في الباب. فمن الآثار الواردة في الباب ما رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناده إلى حذيفة أن الوليد بن عقبة في الغزو شرب الخمر وقال: إني لا أعلم أنها حرام ولا أشرب ولكني أشربها. فأبى حذيفة أن يقام عليه الحد وقد كان هو الأمير الوليد بن عقبة.
- 3:48 وهذا ما استدل به وذكره سعيد المصوفي سنن في هذا الباب. وايضا هناك قصه ابو محجن الثقفي. ابو محجن الثقفي والامر في الخمر وقصته حين قال لسعد اما وقد بهرجتني فلا اشربها ابدا. واخذنا ان الخمر راى كثير من الناس انها يدخل فيها يدخل فيها التعزير ويجوز فيها العفو. ودا والحرب يعني اثناء الحرب مكان الحرب. او في مناطق ما يسمى بمناطق التماس.
- 4:17 اما اليوم لو كانت البلد صفتها انها صفه بلد محاربه ولكن هناك مناطق لا تتماس مع العدو بل اهلها في امن نسبي ولكن حكومه هذه البلد في حرب مع بلد اخر فهذه لا ينطبق عليها الكلام وانما وانما ينطبق على من على من كان في في محل وقعه الحرب او ما يسمى باللغه العصريه مناطق التماس.
- 4:53 بعدها نأتي إلى مسألة حد الزنا، وهذا فيه مسائل كثيرة ومهمة. قال الزاني من أتى فاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها. طيب ليش قال قبل أو دبر؟ احترازا من مقالة بعض أهل الرأي الذين يقولون أن من يأتي امرأة في دبر يعتبر فعله لواطة. فلا يقيمون عليه حد الزنا.
- 5:25 وهذا باطل فإن ذلك اسمه زنا عرفا ولغة والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان الناس يعترفون عنده بزنا لم يكن يستفصل منهم هل هو في قبول او دبر وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يأخذ مأخذ العموم في المقال لما قال لا يملكها يعني جارية يخرج من ذاك الجارية التي يملكها
- 5:55 طيب في جاري الملكة تحله، لا ممكن ما تحل، ممكن تكون يتشارك بها مع غيره مع غيره فلا تحل، ولكن له شبهة ملك ملك تدرأ الحد عنه. وأيضا هنا هناك مقالة لأهل الرأي قبيحة شوي، وهذه المقالة لها تاريخ مع الناس. وهي أنهم كانوا يقولون أن الرجل لو استأجر امرأة أعطاها المال جاء للبغي وأعطاها مالا
- 6:23 فوقع عليها انه لا يقام عليه الحد. يقام التعذير فقط. قالوا هذه فيها شبهه. وهذه الفتوى سبحان الله يذكرون تاريخيا قرات في بعض تواريخ حلب ان هذه الفتوى كانت سبب انتشار مواخير الزنا في حلب. ليش؟ لانه العقوبه صارت هينه يروحون للقاضي يسجنهم يجلدهم جلدتين كذا كذا، ليش؟ قال لك والله ذولا
- 6:53 اللي يروح للعاهره اعزكم الله ويشتريها يعني يؤجرها بمال هذا شبهه وهذه الشبهه تدرأ الحد اي كان تملك شبهه تملك ها وهذا القول من من ابطل الاقوال ومن الناس من ينسب لهم اباحه ذلك وهذا كذب عليهم وانما هم يدرؤون الحد فقط
- 7:22 وهذه من وهذه من الفتااوي التي كان لها اثر سيء على الامه وايام الدوله العثمانيه كان ايام من ايام القانوني وانت جاي، كان من اسباب التسامح الشديد مع هذه المظاهر هذه الفتوى. يعني صارت العقوبات هينه، يجون يقولون رجال يزني مع امراه ها ولا ايش؟ ولا هي بغي دافع لها فلوس انا. هي بغي انا دافع لها فلوس فصار فلا يقام عليهم الحد.
- 7:54 أو من غلام، الغلام اللواط عاد هذه. واللواط إيه. أو من فعل به ذلك وحدها الرجم. اللواط حدها الرجم. حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وقع على بهيم فاقتلوه، كلا الحديثين رواهما رجل يقال له عمر بن أبي عمر يروي عن عكرمة واستنكر عليه، ولكن وروي عن ابن عباس أن من أتى بهيمة فلا حد عليه. لكن في اللواط آثار الصحابة عامتها على الرجم.
- 8:25 الثابت عن ابن الزبير وغيره في الرجم. انهم يرجمون. وليس مطلق القتل بالسيف وانما الرجم. وقد جمع هذه الاثار الدوري في جزء له والآجري في في في في ذم اللواط لانه الموضوع هذا كان له حضور تاريخي لا بأس به بين المجان في زمن الدوله العباسيه ثم فيما بعد و
- 8:56 ها وتعرفوا قصه ابو نواس وربعه ها وان كانوا يقولون هذا كله كلام لكن مثل هذه الامور كانت تذكر ابن كثير عظم المساله جدا يعني في في تاريخه في البدايه والنهايه قال ان هذا الشر يعني انتشر بين الكذا والكذا وكذا وفشى في الناس كثيرا وعلى على امر اللواط هذا نعم وحده الرجم وان كان محصنا
- 9:27 يعني الزان المحصن. أو جلد 100 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا. حد الزنا إن لم يكن محصنا. فجلد 100 عام، عفوا لم يكن محصنا، جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا. طيب، الجلد 100 هذه في القرآن فلا ينازع فيها أحد. التغريب عام هذا نازع فيه بعض الناس. ونازع فيه أهل الرأي، بناء على أصل عندهم. ليه يبا؟
- 9:56 وارد في السنة. قالوا هذه زيادة على ما في ما في القرآن. والزيادة عندنا نسخ. والسنة لا تنسخ القرآن. فالناس نازعوهم بالمقدمة الأولى أن الزيادة ليست نسخًا. وألزموهم إلزامات عديدة. قالوا لهم مثلا أنتم أجزتم الوضوء من النبيذ. والموجود في القرآن ماء وتراب.
- 10:25 فانتم زودتم النبيذ. نواقض الوضوء اللي في القران ما فيه ما فيه القهقه التي انتم تؤمنون بها. وجاء وناس الزموهم، قال لهم انتم على اي اساس تحرمون الحمر الاهليه؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتا ودما مسبوحا ولحم خنزير. تمام؟ وين وين وين الحمر؟
- 10:52 بل وأين الخيل؟ هم يحرمون الخيل بعد. أين الحمر وأين الخيل؟ فقالوا لا شوفوا الحمر حديثه متواتر. فلهذا نحن نقول به. الحمر حديثه متواتر، لذلك نحن نقول به. ولا بشر المريسي من فقهائهم بشر من فقهاء الحنفية حال بابا حال الحمر على نفس القاعدة، اتسق مع نفسه. قال أنا مثل ما أرد خبير خبر التغريب أرد أيضا موضوعها. وبعض التغريب
- 11:22 يكون مثل هالسجن، بعضهم عاد تحدث عن انه كيف تغرب المرأة. الأوزاعي يرى التغريب للرجل دون المرأة. تغريب انك تخرجه من بلده مو مو سجن، لا تخرجه من بلده إلى بلد آخر عام. أو الرجم للمحصن. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. لأنه كان قديما الحبس. ثم بعد ذلك نسخ الحبس بهذا.
- 11:51 البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم وهنا الحديث جمع والعلماء متفقون على ان الرجم يجزي لوحده وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه جمع بين الجلد والرجم في خبر شراح الهمدانيه رواه مسلم ثم بعد ذلك بدا يعرف المحصن
- 12:21 لفظ الاحصان في النصوص يطلق على كل ما يحبس الانسان عن الزنا. ها؟ فيطلق على لفظ الحريه، على الحريه في مقابل حال الاماء، لان او تزن الحره، فيقال محصنه ويراد حره. ويقال محصنه ويراد مسلمه. ويقال محصنه ويراد متزوجه.
- 12:54 المحصنة بمعنى المتزوجة أو المحصن بمعنى المتزوج هذا وارد في السنة. ونبه على هذا المعنى الشافعي في كتاب الرسالة. يقول والمحصن هو الحر البالغ العاقل. هذا بالنسبة له المجنون الحق يسقط عنه. تمام؟ لكن همه يعني أهل الرأي اليوم معانا واجد إن شاء الله.
- 13:24 عاملهم مذهب يقول المرأة العاقلة إذا مكنت مجنونا من نفسها سقط الحد عنها وعنه. عجبتك انت ايش هي؟ فاي طبعا هذا باطل هي هو ساقط عنه هو لوحده. الذي قد وطئ زوجة زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح. طيب إذا كان أحد الطرفين بكرا والآخر ثيبا
- 13:53 الثيب له حكمه الثيب له حكمه في الرجم مثل حديث العسيف المرأة الشاب كان ايش؟ كان بكرا وهي كانت ثيبا فالمرأة المحصنة عليها الرجم والرجل المحصن عليه الرجم طيب العبد إذا كان متزوجا
- 14:22 إجماع العلماء أنه لا رجم عليه، حتى لو كان متزوجًا، وكذلك الأمة، ولو كانت مزوجة، وهذا من باب الغم بالغرب، وما خالف في هذا إلا أبو ثور، وهذا أيضًا من شذوذاته.
- 14:52 يقول ولا يثبت الزنا الا باحد امرين. اقرار به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. طبعا اشتراط الاربع نا ناقش فيه بعض الناس لان حديث قال اغدو يا ونيث فان اعترفت ما اشتراط الاربعه؟ فاشتراط الاربعه نوع توكيد لكن ما هو ما هو صحيح. طيب او شهاده اربعه احرار عدول. طيب ظهور الحمل.
- 15:20 هم في يذكرون دائما ظهور الحمل. ليه ما عاد ما ذكره المصنف؟ ليه؟ غيره يذكره. قال لك لا الحمل ممكن يكون عن اغتصاب. عادي. وعلى فكره يعني المرأه لو ذهبت للقاضي وقالت انا ثنيت وثنى بي فلان. ترى عليها هي الاعتراف، هو لازم يجي هو يعترف. ولا ما يدخل في الامر هو.
- 15:48 لولا أن جاؤوا عليه لولا أن جاؤوا عليه بأربعة شهداء لاستشهدوا عليهن أربعة منكم طبعا والعدالة قال يصفون الزنا ويجيؤون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا بزنا واحد كيف يعني هذا يتفقون على الزنا بـ يعني يصفون نفس الزنا القاضي إذا شك فيهم يسألهم عن ملابسات الزنا
- 16:17 يقول من ذكر بن كثير قصه في في تاريخه في تاريخ دمشق قالوا انه اربعه رجال خاطبوا امراه على اساس تزوج واحد منهم فكل فرفضتهم فقالوا ننتقم منها فراحوا للقاضي وقالوا رايناها تثني بكلب فعاد القاضي فطين شوي جاب كل واحد بروحه وقعد يسال الكلب هذا شنو لونه شنو وضعه شنو كذا كل واحد منهم صار يعطي صفه مختلفه فعرفت وهذا ايضا هم ابو حنيفه معانا
- 16:47 مسألة الاستحسان ذكرنا بقصة شهود الزوايا هذه أكبر مسألة شنع فيها الشافعي على أبي حنيفة في كتابه أبطال الاستحسان الاستحسان عند أبي حنيفة أنه يأتي إلى المسائل التي فيها قياس ثم يخرج الخبر عن القياس لقاعدة عامة أو لمراعاة مصلحة عامة فمن أشهر الأمثلة عنده مسألة اسمها شهود الزوايا
- 17:15 وهي ان اربعه يشهدون على رجل بانه زنى. وكل واحد منهم يذكر زاويه غير الزاويه اللي ذكرها صاحبه. يقول لهم القاضي اين رايته يزني؟ قال رايناه يزني في الغرفه الفلانيه عند الزاويه الفلانيه. واحد منهم يقول عند الزاويه الفلانيه، الثاني يسمي زاويه ثانيه، الثالث يسمي زاويه ثالثه، الرابع يسمي زاويه رابعه. ابو حنيفه قال القياس ان لا يرجم. القياس ما دام شهادته اختلفت
- 17:46 فالقياس أن لا يرجم. يقول ولكني أستحسن أن يرجم. وهنا الشافعي غضب يعني كان كلامه فيه غضب ورسالة أبطال الاستحسان ما هي موجودة، نقل عنها الشافعية المتأخرين الكلام ذكره الزركش في البحر المحيط. قال يعني كيف أنتم ما تقبلون خبر الواحد في الحدود. وأنكرتم أمورا ثابتة، ثم بعد ذلك باستحسانك تستبيح دم امرئ المسلم. رجم هذه ما هي بسيطة
- 18:15 رجم وفضيحه وكذا وكذا وهؤلاء شبهتهم قال لا في احتمال ان يكون وهو يزني يتقلب حتى يعني هذا احتمال بعيد فهذه وهذا ما اكد عليه يعني زركشي قال انه الشافعي خلافه مع مع رحمه مع ابي حنيفه في الاستحسان حقيقي لا كما يزعمه كثير من الاصوليين ان الخلاف لفظي وانه كلنا قائلين بالاستحسان
- 18:45 وكذا قال لا اللي يراجع كلام الشافعي في رسالته ابطال الاستحسان الشافعي ذكر امثله وذكر امور وهاجم فلا الخلاف حقيقي بين بين الفريقين هذا فيما يتعلق بهذه المسائل المسائل في في امر في في امر الزنا وثبوت الانساب في تنبيه الان بعض الناس يعبث شوي
- 19:14 الفقهاء إذا قالوا بكر أنا أقول لك البكر بالبكر البكر ما المقصود بها؟ المقصود التي لم التي لم تتزوج هذا في الحدود يعني الآن لو وحدة زنت وجلدناها بعد مدة زنت إيش نسوي؟ نرجمها؟ نجلدها لأنها ما إلى الآن ما صارت محصنة ما تزوجت لكن هي واقعية بكر ما هي بكر هي ثيب
- 19:44 لأنها زنت، عرفناها زنت من أول. صح ولا لا؟ هذا عند في كلامنا عند الحدود نقول البكر هنا. لكن البكر اللي هنا عند الفقهاء هي نفسها البكر لما نجي لشروط النكاح. نقول والله واحد اشترط ان تزوج بكرا. فوجدها ثيبا، واعترفت انها ثيب من زنا. لحق الفسخ ولا ما لحق؟ ها الآن بعضهم يفتي يقول لك لا، ما لحق الفسخ.
- 20:14 الفقهاء يقولون هي بكر ما لم تتزوج. يجيب كلامهم في في الحدود ويجي نزله على على موضوع على على موضوع شروط النكاح. وهذا عبث. وهذا العبث كثر هذه الايام. سبحان الله، هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.