كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

بداية الجنائز (1) من المغني (60) 👇

17 دقيقة المغني — 60

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بداية كتاب الجناز، وهذا القسم الثاني من الدرس الستين. كتاب الجناز، يقول يستحب للإنسان ذكر الموت والاستعداد له، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من ذكر هذه من اللذات هذه من اللذات فما ذكر في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثره، روى البخاري أوله. وإذا مرض استحب له أن يصبر ويكره له الأنين لما روي عن طاوووس أنه كرهه. ولهذا أحمد ترك الأنين.
  2. 0:28 ولا يتمنى الموت لضرا اصابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمنين احدكم الموت لضرا اصابه، ليقل: اللهم حينما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي، وقال التلميذ هذا حديث حسن صحيح. ويحسن الظن ويحسن ظنه بربه، قال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، رواه مسلم ابو داوود.
  3. 0:55 وعن معتمر عن ابيه معتمر بن سليمان ابو سليمان التيممي انه قال حين عند موت حدثني بالرخص. فصل ويستحب عياده المريض، قال البراء امرنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازه وعياده المريض، رواه البخاري ومسلم. وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا الا خرج معه يعوده 70 الف ملك يستغفرون له.
  4. 1:21 حتى يصبح وكان له خريف خريف وكان له خريف في الجنه ومن اتاه مصبحا خرج معه 70000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنه قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ولا يصح هذا واذا دخل على المريض دعا له ورقاه وقال ثابت لانس يا ابا حمزه اشتكيت قال انس افلا ارقيك برقيه برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى
  5. 1:48 قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا غدر سقما وروى ابو سعيد قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسده الله يشفيك قال وقال ابو زرعه كلا وكلا الحديث كلا هذين الحديثين صحيح
  6. 2:15 وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإنه لا يرد من قضاء الله شيئاً وإنه يطيب نفس المريض، رواه ابن ماجه ويرغبه في التوبة والوصية، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا وصيته عنده مكتوبة متفق عليه. فصل ويستحب أن يري المريض أرفق أهله به.
  7. 2:42 واعلمهم بسياسته واتقاهم لله ليذكره الله والتوبة بالمعاصي ويخرجهم من المظالم والوصيه واذا راه منزولا به تعهد بل حلقه بتقطير ماء او او شراب فيه ويندي شفتيه ويستقبل به القبله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مجالسكم خير المجالس ما استقبل به القبله وهذا نص عليها احمد في الميت
  8. 3:12 اما في المحتضر فالله اعلم. اما الميت نعم. ويلقنه قول لا اله الا الله لقوله صلى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم. وقال الحسن سئل رسول الله اي العمل افضل؟ قال ان تموت يوم تموت ولسانك لطم من ذكر الله رواه سعيد وهذا مرسل. ويكون ذلك في لطف ومداراه ولا يكرر عليه ولا يضجره الا ان يتكلم بشيء فيعيد تلقينه.
  9. 3:42 لتكون لا اله الا الله اخر كلامه نص على ذلك احمد وروي عن عبد الله بن المبارك انه لما حضره الموت جعل رجل يلقنه لا اله الا الله فاكثر عليه فقال له عبد الله ان قلت مره فانا على ذلك ما لم اتكلم. قال الترمذي انما اراد عبد الله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه باسناده روى ابو داوود باسناده. وروى سعيد باسناده عن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاه
  10. 4:11 قال اجلسوني فلما اجلسوه قال كلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اخبئها ولولا ما حضرني من الموت ما اخبرتكم بها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الا هدمت ما كان قبلها من الخطايا والذنوب فلقنوها موتاكم فقيل يا رسول الله فكيف الاحياء قال هي اهدم واهدم وهذا لا يصح
  11. 4:37 وقال احمد واقرؤون عند الميت اذا حضر ليخفف عنه بالقراءه يقرا ياسين هذا ابن القيم نقل اجماع عليها وفيها اثار كثيره فيها اثار على الصحابه. وامر بقراءه فاتحه الكتاب وروى وروى سعيد عن فرج الفضاعه عن احسن المذاعه لما حضر وظيفه بن الحارث هذه في مسند احمد حضره اخوانه قال هل فيكم من يقرا سوره ياسين؟ قال نعم من القوم قال قال اقرا ورتل وانصتوا فقرا ورتل واثم على قوم فلما بلغ
  12. 5:05 فسبحان الذي بيده ملكوت كل كل شيء واليه ترجعون خرجت نفسه قال اسد بن وداعه فمن حضر ملك الموت فشدد عليه فليقرا ياسين فانه يخفف عنه فانه يخفف عنه الموت. مساله قال ابو القاسم واذا تيقن الموت وجه الى القبله وغمضت عيناه وشد لحياه لئلا يسترخي فكه وجعل وجعل على بطنه مرآه او غيرها لئلا يعلو بطنه.
  13. 5:33 قوله: إذا تيقن الموت يعني يحتمل أنه أراد حضور الموت؛ لأن التوجيه القبلي يستحب تقديمه على الموت، واستحبه عطاء ونخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي،
  14. 5:44 وأهل الشام وإسحاق وأنكره سعيد بن مسيب، فإنهم لما أرادوا أن يحولوا يحولوه القبله قال قال ما لكم قال ما لكم قال نحولك على القبله، قال لم أكن على القبله إلى يوم هذا والأول أولى لأن حذيفه قال وجهوني ولأن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورا بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاهم ولأن خيرا مجالس ما استقبل به القبله ويحتمل يحتمل ويحتمل أن الخرقي أراد
  15. 6:11 تيقن وجود الموت لأن سائر ما ذكره يُفعل بعد الموت، وهو تغميض العينين فإنه يسن عقيب الموت، لما روي عن أم سلمه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمه وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمه وارفع درجته في المهديين
  16. 6:39 المقربين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لي واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه اخرجه مسلم. وروى شداد بن اوس قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر موتاك اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فانه يؤمن على ما قال اهل الميت رواه احمد في مسنده.
  17. 7:07 وروي ان عمر بن الخطاب قال لابنه حين حضرته الوفاه: ادن مني فاني رايت روحي قد بلغت لهاتي، فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني واغمضني، ويستحب شد لحييه بعصابه عريضه يربطها من فوق راسه، لان الميت اذا مات مفتوح العينين والفم فلم يغمض فلم يغمض حتى يبرد، بقي مفتوحا فيقبح منظره، ولا يؤمن دخول الهواء فيه، والماء في وقت غسله.
  18. 7:35 وقال بكر بن عبد الله المزني ويقول الذي يغمضه بسم الله وعلى وفاه رسول الله، هذا اثر عن هذا التابع واتى به احمد، انك اذا غمضت عين ميت تقول بسم الله وعلى وفاه رسول الله، او وعلى مله رسول الله. ويجعل على بطنه شيئا من الحديد كمرآة او غيرها لئلا ينتفخ بطنه، وهذه فيها اثار عن التابعين، فان لم يكن شيء من الحديد فطين مبلول.
  19. 8:03 فطين مبلول ويستحب ان يلي ذلك ارفق الناس به بارفق ما يقدر عليه. قال احمد تغمض المرء عينيه اذا كانت محرم له. قال ويكره للحائض والجنب تغميضه، الحائض والجنب يبتعد الحائض تبتعد فيها اثر وان تقربها وكره ذلك على القمر. وروي نحوه عن الشافعي وكره الحسن بن سيرين وعطاء ان يغسل ان يغسل الحائض والجنب الميتا.
  20. 8:27 وبه قال مالك وقال اسحاق بن المنذر يغسله الجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس ينجس ولا نعلم بينهم اختلافا في صحه تغسيلهما وتغميضهما ولكن الاولى ان يكون المتولي لاموره في تغميضه وتغميصه وتغسيله ظاهرا لانه اكمل واحسن. فصل ويستحب المسارعه الى تجهيزه ذات يقين موته لانه اصلب له واحفظ من ان يتغير.
  21. 8:56 وتصعب معافاه، وقال احمد كرامه الميت تعجيله، وفيما روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني لارى طلحه قد حدث فيه الموت فاذنوني به وعجلوا فانه لا ينبغي لجيفه مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله، ولا باس ان ينتظر بها مقدار ما ما يجتمع لها الجماعه.
  22. 9:19 لما يؤمل من الدعاء له اذا صلي عليه، ما لم يخف عليه واشفق على الناس نص عليه احمد، وان اشتبه امر ميت اعتبر بظهور امارات الموت من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل انفه وامتداد جلده وان وانخساف صدقيه وان مات فجاه كالمصعوق اليوم بالسياقات الطبيه الحديثه يكتشف وفاته بالوسائل الحديثه. كالمصعوق او خائفا من حرب او سبع او تردي من جبل تضر به العلامات حتى يتقن موته.
  23. 9:47 قال الحسن في المصعوق ينتظر به ثلاثا قال احمد لانه ربما تغير في الصيف في اليوم والليله فكيف تقول؟ قال يترك بقدر ما يعلم انه ميت قيل من غدوه الى الليل قال نعم وهذا جمعوا فيها من عاش بعد الموت يعني يظن به الموت ولكن يظهر انه انه سبحان الله يظهر انه حي يظهر انه حي
  24. 10:14 حصر ويسارع في قضاء دينه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. قال الترمذي هذا حديث حسن، وإن تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه، كما فعل أبو قتاده لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فلم يصلي عليها، قال أبو قتاده صلي عليها صلي عليها رسول الله وعلي دينه فصلى عليه روى البخاري. واستحب المسارع على تفريق وصيته ليعجل له ثوابها بجريانه على الموصى له.
  25. 10:45 فصم ويستحب خلع ثياب الميت، طبعا هذا بعدين بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الذي يقضي بعد ما جاءه الخير وكذا. ويستحب خلع ثياب الميت لئلا يفسد منه شيء ويتلوث بها اذا وزعت عنه. ويسجى بثوب يستر جميعه، قالت عائشه سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبر متفق عليه. ولا يترك الميت على الارض لانه اسرع لفساده، ولكن على سرير او لوح ليكون احفظ له. مسأله
  26. 11:16 فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته، لأن هذه العورة. وجملته المستحب تجريد الميت عند غسله ويستر عورته بما يزر، وهذا ظاهر قول الخرقي. وقال في رواية في رواية الأثرم عن أحمد فقال يغطي ما بين سرته وركبته، وهذا اختياره أبي الخطاب وهو مذهب ابن سيرين ومالك، ابن سيرين هو روى عن أم عطية خبر خبر التغسيل والتكفير.
  27. 11:45 ومالك وأبي حنيفة، وروى المروذي عن أحمد قال يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل من تحت يدخل من تحت يده الثوب، وكان أبو قلابة هذا تابعي قال وكان أبو قلابة إذا غسل ميتًا جلله بثوب، قال القاضي: السنة أن يغسل في قميص رقيق أن يغسل في قميص رقيق ينزل الماء فيه ولا يمنع أن يصل إلى بدنه.
  28. 12:13 ويدخل يده في كم القميص فيمرها على بدنه والماء يصاب، فان كان القميص ضيقا فتقى راسه راس الدخاريص وادخل يده منه، وهذا مذهب الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه. وقال سعد اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال احمد غسل النبي غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه وقد ارادوا خلعه فنود الا تخلعوا
  29. 12:38 ألا تخلعوا واستروا نبيكم، ولنا أن تجريده أمكن لتغسيله، وأبلغ في تطهيره، والحي يتجرد إذا اغتسل فكذا الميت، ولأنه إذا غسل في ثوب تنجس الثوب بما يخرج منه، وقد لا يطهر بصب الماء عليه، فيتنجس به الميت، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فذلك خاص به، ألا ترى أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا كما روت عائشة، قال قال ابن ابن عبد البر روي ذلك من وجه الصحيح.
  30. 13:05 فالظاهر ان تجريد الميت فيما عدا العوره كان مشهورا عندهم، ولم يكن هذا ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر انه كان بامره لانهم كانوا ينتهون الى رايه، ويصدرون عن امره في الشرعيات، واتباع امره وفعله اولى من اتباع غيره، ولان ما يخشى من تجويس قميصه ما يخرج منه كان مأمونا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لانه طيب حيا وميتا بخلاف غيره. اشهد ان لا اله الا الله
  31. 13:34 وانما قال سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن صبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ثبت انه اراد الغسل فامر فامر النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع. واما ستر ما بين السره والركبه فلا نعلم فيه خلافا فان ذلك عوره وستر العوره مامور به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تنظر الى فخذي حي ولا ميت.
  32. 13:58 قال ابن عبد البر الناظر إلى فروج الرجال الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء والمتكشف ملعون، يقول روي يعني وهذا لا يصح طبعا. آخر مسألتين فصل قال أبو داوود قلت لأحمد يستر الصبي كما يستر كبير قال أعني الصبي الميت في الغسل قال أي شيء يستر منه وليست عورته بعوره ويغسله النساء. يعني يجوز أن يغسله النساء آخر مسألة
  33. 14:27 مسألة والاستحباب الا الا يغسل تحت السماء ولا يحضره الا من يعينه في امره ما دام يغسل وجملة ذلك ان المستحب ان يغسل الميت في بيت وكان ابن سيرين يستحب ان يكون البيت الذي يغسل فيه مظلما وذكره احمد فان لم يكن بينه بين فان لم يكن جعل بينه وبين السماء سترا. قال ابن المنذر كان النخعي يحب ان يغسل وبينه وبين السماء سترا هذا حياء من الله.
  34. 14:58 حتى وروى ابو داوود باسناده اوصى الضحاك اخاه سالما قال اذا غسلتني فاجعل حولي سترا واجعل بيني وبين السماء سترا وذكر القاضي ان عائشه قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسله نغسل ابنته فجعلنا بينه وبين السقف سترا هذا لا يصح وانما استحب ذلك خشيه ان يستقبل السماء بعورته طيب المشكله بين الله في السماء
  35. 15:23 وانما كره ان يحضرهم ولا يعينوا في امره لانه يكره النظر الى الميت الا لحاجه، واستحب للحاضرين غض ابصارهم عنه الا بحاجه، وسبب ذلك انه ربما كان بالميت عيب يكتمه ويكره ان يطلع عليه بعد موته، وربما حدث منه امر يكره الحي ان يطلع منه على مثله، وربما ظهر فيه شيء وهو ظاهر منكر فيحدث به
  36. 15:45 فيكون فضيحة له، وربما بدت عورته فشاهدها، ولهذا أحببنا أن يكون الغاسل ثقة أمينا أمينا صالحا ليستر ما يطلع عليه، قالوا إلا أهل البدع. أو لا تفضح ما بها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل موتاك المؤمنون، رواه ابن ماجه، وروي عنه عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا ثم لم يفشي عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه ابن ماجه أيضا ولا يصح طبعا هذا.
  37. 16:14 وفي المسند عن عائشه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فادى فيه الامانه ولم يفشي ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقال ليله اقرب ليله اقربه اقربكم منه ان كان يعلم فان كان لا يعلم فمن ترون ان عنده حظا من ورع وامانه وقال القاضي لوليه ان يدخل كيف يشاء وكلام الخرقي عام في المنع ولعله يقتضي التعميم
  38. 16:45 هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم