كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الحج (18) من المغني (105) 👇

36 دقيقة المغني — 105

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه فهذا مجلس جديد وهو المجلس الثامن عشر من مجالس الحج والخامس بعد المئه من عموم مجالس المغنين يقول فصل وحاضروا المسجد الحرام يعني ممن ليس عليهم هدي التمتع
  2. 0:24 أهل الحرم ومن كان بينه وبين مكة مسافة دون مسافة القصر نص عليه أحمد وروي ذاك عن عطائبه قال الشافعي وقال مالك أهل مكة خاصة يعني ليس من دونهم يعني مثل أهل عسفان على سبيل المثال وقال مجاهد أهل الحرم وروي ذاك عن طاووس ومكحول وأصحاب الرأي من دون وقال مكحول وأصحاب الرأي من دون المواقيت كل من دون المواقيت يعني حتى لو كان
  3. 0:50 بينه وبين مكة مسافة السفر، لكن إذا كان هو دون الميقات أقرب من الميقات فهو من حاضره. لأنه موضع شرع فيه النسك فأشبه الحرم، ولنا أن حاضر الشيء من دنا منه، ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر. بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخصة السفر، فيكون من حاضريه. وتحديده بالميقات لا يصح، لأنه قد يكون بعيدا. يثبت له حكم السفر البعيد إذا قصده، ولأن ذلك يفضي إلى جعل البعيد من حاضريه والقريب من غير حاضره.
  4. 1:21 في المواقيت قريبا وبعيدا، واعتبارنا اولى لان الشرع حد الحاضر بدون مسافه القصر بنفي احكام المسافرين عنه، فالاعتبار به اولى من الاعتبار بالنسخ لوجود لفظ الحضور في الايه. وهذه مساله عاد من مسائل يعني مسافه السفر افادتنا في تحديد حاضر مسجد حرام، ايضا القائلين ان المسافه عائده الى العرف سيختلف هذا عندهم، ولكن لم يقل احد انها ان الامر عائد الى العرف. نعم.
  5. 1:51 فصل إذا كان المتمتع المتمتع اللي اعتمر ثم حل ثم حج اعتمر في اشهر حج ثم حج وعليه هدي قريتان قريبة وبعيدة فهو من حاضري المسجد الحرام لأنه إذا كان بعض أهله قريبا فلم يوجد فيه الشرط وهو أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ولأن له أن يحرم من القريب فلم يكن بالتمتع مترفه بترك أحد السفرين يعني رجل مثلا عنده زوجتان أو عنده بيتان بيت بعيد
  6. 2:17 ليس من حاضر مسجد الحرام، وبيت اخر قريب من حاضر مسجد الحرام على التعريف الذي عرفناه. وقال القاضي له حكم القريه التي يقيم بها اكثر، فان استويا فمن التي ماله بها اكثر، فان استويا فمن التي يقع الاقامه بها اكثر بها اكثر، فان استويا حكم بالقريه التي احرم منها، وقد ذكرنا الدليل لما قلناه. فصم فاذا دخل الافاقي مكه، الافاقي ما من من يقابل
  7. 2:45 حاضر المسجد الحرام، الأفاق يعني من ليس من أهل الحرم وهو الذي له عليه الدم والهدي والتمتع إذا تمتع. متمتع ناوي للإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
  8. 3:03 ولو كان من شاء مولده بمكه فخرج عنها متنقلا مقيما بغيرها ثم عاد اليها متمتعا ناويا للاقامه بها وغير ناويا لذلك فعليه دم المتعه. لانه خرج من الانتقال عنها عن ان يكون من اهلها، وبذلك قال مالك والشافعي واسحاق، وذلك لان حضور المسجد الحرام انما يحصل بنيه الاقامه وفعلها، وهذا انما نوى الاقامه اذا فرغ من افعال الحج. لانه اذا فرغ من عمرته فهو ناوى للخروج الى الحج. فكانه انما نوى ان يقيم بعد ان يجب عليه الدم.
  9. 3:33 لماذا اجبنا عليه وهو نيته الاقامه؟ لان اقامته ستكون بعد ما تمتع. فاما ان خرج المكي مسافرا غير متنقل ثم عاد معتمرا او او قصر وحج من عام فلا دم عليه، لانه لم يخرج بهذا السفر عن كونه من حاضري المسجد الحرام. فصلا وهذا الشرط لوجوب الدم عليه ليس بشرط لكونه متمتعا، فان متعه المكي صحيحه، المكي ممكن يعتمر ثم
  10. 4:01 يحج لأن التمتع أحد الأمساك الثلاث وصح عن من المكي كالنسكين الآخرين الآخرين ولأن حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج في عام من عامه وهذا يفعلها المكي وهذا موجود في المكي وقد نقل عن أحمد ليس على أهل مكة متعة ومعناه ليس عليهم دم المتعة يعني ليس عليهم الهدي لأن لأن المتعة له لا عليه فيتعين حمله على ما ذكرناه
  11. 4:29 يعني الان لماذا اول كلام احمد؟ لان احمد قال لو قال احمد ليس لاهل مكه المتعه لكان كما لكن ليس على اهل مكه لما قال على دل ان احمد يريد بالمتعه لا المتعه نفسها وانما دم التمتع. فصفا فاذا ترك الافاقي الاحرام من الميقات او احرم من دونه بعمره ثم حل منها واحرم من مكه في عام من عامه فهو متمتع عليه دما دم المتعه ودم لاحرامه من دون ميقاته.
  12. 4:58 يعني آفاقي ما أحرم من الميقات، لا، تجاوز الميقات غير محرم، ثم بعد ذلك بدأ له أن يأتمر، قال ابن المنذر
  13. 5:08 وابن عبد البر اجمع اهل العلماء على ان من احرم في اشهر الحج بعمره وحل منها ولم يكن من حاضرين المسجد الحرام ثم اقام حلاله ثم حج من عامه انه متمتع عليه دم، وقال القاضي يتجاوز الميقات حتى صار بينه وبين مكه اقل مسافه سفر فاحرم منها فلا دم عليه المتعه، لانه من حاضرين المسجد الحرام، وليس هذا بجيد، هذا القول الذي قاله القاضي خالف فيه الاجماع، وهذه من المسائل وهو ترجم القدامه خالفه. وسبحان الله دائما يقول ابن تيميه له اختيارات تجد القاضي له اختيارات كثيره.
  14. 5:37 وليس هذا بغير فان حضوره في المسجد الحرام انما يحصل بالاقامه وهذا لم يحصل منه الاقامه لا نيتها. هذا كله في الموضوع انه كان مجتازا ولان الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام حاضري المسجد الحرام وهذا يقتضي ان يكون المانع من الدم السكنى وهذا ليس بساكن وانما احرم الافاقي في عمره بعمره في غير اشهر الحج ثم اقام مكه فاعتمر من التنعيم في اشهر الحج وحجه من عامه وحج من عامه فهو متمتع عليه دم نص عليه احمد.
  15. 6:08 وفي تنصيصه على هذه الصوره تنبيه على ايجاب الدم في الصوره الاولى بطريقه اولى، وذكر القاضي ان من من شرط وجوب الدم ان ينوي في ابتداء العمره او في اثنائها انه متمتع، وظاهر النص يدل على ان هذا غير شرط، لان الصحابه ما كانوا يعرفون المتعه في اشهر الحج، ثم بعد ذلك اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينووها.
  16. 6:30 فإنه لم يذكره، وكذلك الإجماع الذي ذكرناه مخالف لهذا القول، ولأنه قد حصل له الترفه بسقوط أحد السفرين، فليس ما هو الدم كمن لم ينوي. طيب. فصل الفصل الثالث في وقت وجوب الهدية، الآن أحكام الهدي. نقول دم دم دم دم، طيب ما هو الدم؟ هذا تكون في تفاصيل، في مسائل كثيرة جدا. الفصل الثالث في وقت وجوب الهدي ووقت ذبحه، أما وقت وجوبه فعن أحمد أنه يجب إذا أحرم بالحج. يعني لو ذبح هدية
  17. 7:00 قبل هذا يلزمه هدي آخر. إذا أحرم بالحج متى يحرم بالحج؟ قلنا يوم الترويه، وممكن بعضهم يؤخرها إلى يوم عرفة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
  18. 7:12 فمن تمتع بالعمره الى الحج فمن استيسر من الهدي. وهذا قد فعل ذلك ولان ولان ما ما جعل غايه فوجود اوله كاف كقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل ف بدايه الليل ولانه متمتع احرم بالحج من دون الميقات فلزمه الدم كما لو وقف او تحلل وعنه يجب اذا وقف بعرفه. يعني لا لا يصح ها؟ اي وهو قول مالك.
  19. 7:39 طبعا هذا الوجوب ليش؟ لانه اذا مات قبلها تصير في ذمته وهو قول مالك واختيار القاضي لان التمتع في الحج انما يحصل بعد وجود الحج منه ولا يحصل ذلك الا بالوقوف، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه. هنا القاضي خالف المذهب مشهور المذهب ولانه
  20. 8:01 وهذه روايه ثانيه يعني ما خال ولان قبل ذلك يعرض للفوات فلا يحصل يعرض للفوات فلا فلا يحصل التمتع ولانه لو احرم بالحج ثم احصر او فاته الحج فلم يلزمه دون متعه ولا كان متمتعا ولو وجب الدم لما سقط وقال عطاء يجب اذا رمى الجمره عجيب يعني يعني في اليوم ايش العاشر ونحو ونحو قول ابي الخطاب قال يجب اذا طلع الفجر من يوم النحر
  21. 8:30 لانه وقت ذبحه فكان وقت فكان وقت وجوبه. فاما وقت اخراجه فيوم النحر وبه قال مالك وابو حنيفه ولان ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الاضحيه فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع كقبل التحلل من العمره. وقال ابو طالب سمعت احمد قال في الرجل يدخل مكه في شوال ومعه هدي قال ينحر من مكه قال ان قدم قبل العشره نحره قال لا يضيء لا يضيع او يموت او يسرى وكذلك قال عطاء.
  22. 8:55 وإن قدم في العشرة لم ينحره حتى ينحره بمنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في العشرة فلم ينحروا حتى نحروا بمنى؛ ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته وأقام على إحرامه وكان هذا قارنا.
  23. 9:10 وقال الشافعي يجوز نحره بعد الاحرام بالحج قولا واحدا، وفيما قبل وفيما قبل ذاك بعد حله من عمره احتمالا، ووجه جوازه انه دم يتعلق بالاحرام وينوب عنه الصيام، فجاز قبل يوم النحر كدم الطيب واللباس ولانه يجوز ابداله قبل يوم النحر فجاز اداه قبله كسائر الفديات. مساله فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام يكون اخرها يوم عرفه وسبعه اذا رجع.
  24. 9:35 لا نعلم خلافا بين اهل لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ان المتمتع اذا لم يجد الهدي ينتقل الى الصيام ثلاث ايام في الحج والسبعه اذا رجعت لك عشره كامله وتعتبر القدره وتعتبر القدره في موضعه فمتى عدمه في موضع جاز له الانتقال الى الصيام وان كان قادرا عليه في بلده لانه
  25. 9:55 لأن وجوبه مؤقت، وما كان وجوبه مؤقتا اعتبرت القدره عليه في موضعه، كالماء في الطهاره، يعني ممكن الانسان يكون ثريا في بلده، ولكنه في الحج انقطعت به النفقه. فيعتبر هذا غير قادر، اذا عدمه في مكانه انتقل الى التراب. فاصلا ولكل واحد من صوم الثلاثه والسبعه وقتان، وقت جواز ووقت استحباب. فاما وقت الثلاثه فوقت الاختيار لها ان يصومها ما بين احرامه بالحج ويوم عرفه.
  26. 10:25 يعني حتى يكون يوم عرفه ايش؟ يكون يوم عرفه مفطرا. ويكون اخر الايام الثلاثه يوم عرفه. لا هذا يكون عرفه صائما. قال الطاووس يصوم ثلاثه ايام يعني السابع والثامن والتاسع. اخره يوم عرفه وروي ذلك عن عطاء لان قبل يوم النهر يوم عيد فيكون عيده يعني. والشعبي ومجاهد والنخعي وسعيد بن جبير وعلقم وعمرو بن دينار واصحاب الراي. وروى بن عمر وعائشه ان يصوموهن ما بين اهلاله بالحج ويوم عرفه.
  27. 10:53 وظاهر هذا انه يجعل اخرها يوم الترويه حتى يتقوى يوم عرفه على الوقوف ولا يكون صائما، وهو قول الشافعي لان صوم عرفه لان صوم يوم عرفه بعرفه غير مستحب، وكذلك ذكر القاضي في المحرر. والمنصوص عن احمد الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي ان يكون اخرها يوم عرفه. وهو قول من سمينا من العلماء وانما احببنا له صوم يوم عرفه لموضع الحاجه. وعلى هذا القول يستحب له تقديم الاحرام قبل يوم الترويه ليصومها في الحج.
  28. 11:24 لأن ثلاثة أيام في الحج، وإن صام منها شيئاً قبل إحرامه جائز نص عليه، وأما وقت جوازها وصومها فإذا أحرم بالعمرة. وهذا قول أحمد، وعن أحمد وهذا قول أبي حنيفة، وعن أحمد إذا حل من العمرة. هذا يعني يصومها حتى لو كان في بداية ذي الحجة. وقال وحتى لو في شوال. وقال مالك والشافعي لا يجوز إلا بعد إحرام الحج.
  29. 11:52 ويروى ذلك عن ابن عمره وهو قول اسحاق بن المنذر لقول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاث ايام في الحج يعني لما يحرم في الحج واستحببنا له ان يحرم بالحج متى؟ يوم الترويه ولو احرم قبله فلا باس ولانه صيام واجب فلم يستقدمه على وقت وجوب كسائر الصيام الواجب ولان ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل فلم يجوز فيه البدل كقبل الاحرام بالعمره وقال الثوري والاوزاع يصومهن من اول العشره الى يوم عرفه
  30. 12:20 يعني موسع واجب موسع. ولنا ان احرام العمره احد احرامي التمتع فجاز الصوم بعده كاحرام الحج، فاما قوله تعالى وصيام ثلاثه ايام في الحج فقيل معناه في اشهر الحج. فانه لابد من اضمار اذا كان الحج افعالا لا يصام فيها انما يصام في وقتها وفي اشهرها. فهو في قوله فهو كقول الله عز فهو في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات.
  31. 12:48 واما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز اذا وجد السبب كتقديم الكفاره على الحنث وزهوق النفس، واما كونه بدلا فلا يقدم على المبدل فقد ذكرنا روايه في جواز تقديم الهدي على احرام الحج، فكذلك الصوم. واما واما وهذه كلها روايه تخفيفيه، واما تقديم الصوم على احرام العمره فغير جائز، ولا نعلم قائلا من جوازه. يعني قبل ان تعتبر تصوم ثلاث ايام.
  32. 13:16 إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد وليس بشيء لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه ويخالف قول أهل العلم وأحمد ينزه عن هذا هذا جميل ها وأما السبعة فلها أيضا وقتان وقت اختيار ووقت جواز أما وقت الخيار فإذا رجع إلى أهله لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
  33. 13:46 متفق عليه، واما وقت الجواز فمنذ تمضي ايام التشريق، قال الاثرم سئل احمد هل يصوم في الطريق او في مكه، قال كيف يشاء. وبهذا قال ابو حنيفه ومالك وعطاء ومجاهد يصومه ومجاهد يصومه وان عطاء ومجاهد يصومه في الطريق عفوا. وهو قول اسحاق، وقال ابن منذر يصومه اذا رجع لاهله الخبر. طبعا هم جوزوا انك تصوم حتى في مكه اذا جلست بعد الحج.
  34. 14:15 بعد ايام التشريق، وقال المنذر يصوم اذا رجع لاهله للخبر، ويروى ذلك عن ابن عمره وهو قول الشافعي، وقيل كقولنا وكقول اسحاق، ولنا ان كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك كسائر الفروض، واما الايه فان الله جوز له تاخير الصيام الواجب فلا يمنع ذلك الاجزاء عنه كتاخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله سبحانه فعده من ايام اخر، ولان الصوم وجد من اهله بعد وجود السبب فاجزاه كصوم المسافر والمريض.
  35. 14:45 فصل ولا يجب التتابع وذلك لا يقتضي جمعا وتفريقا وهذا قول الثوري واسحاق وغيرهما ولا نعلم فيه مخالفا. السبعه ما يجب فيها التتابع ولا الثلاثه. لكن الثلاثه لان وقتها في الحج محدود ف فصل فان لم يصم قبل يوم النحر صام ايام من اللي هي ال11 وال21 وال31 يوم النحر ما يصم نهائيا يوم عيد هذا. في احدى الروايتين عن احمد.
  36. 15:12 وروايه اخرى لا يصوم ايام من ويصوم بعد ذلك عشره ايام وعليه دم. وجمله ذلك ان المتمتع اذا لم يصم الثلاثه في الحج فانه يصومها بعد ذلك. وبهذا قال علي وابن عمر وعائشه وعروه وعبيد بن عمير والحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي واصحاب الراي. ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد اذا فاته الصوم في العشر وبعده استقر الهدي في ذمته لان الله تبارك وتعالى قال فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم.
  37. 15:40 ولأنه بدل مؤقت فيسقط بخروجه بخروج وقتك الجمعه، ولنا أنه صوم واجب فلا يسقط بخروجه كصوم رمضان، والآية تدل والآية تدل على وجوبه لا على سقوطه، والقياس منتقب بصوم الظهار إذا قدم المسيس عليه، والجمعة ليست بدلاً. نعم. وإنما هي الأصل، وإنما سقط لأن الوقت جعل شرطاً لها كالجماعة إذا ثبت فإنه يصوم أياماً منها.
  38. 16:09 الظهار اذا قدم مسيس عليه ما يسقط ما يسقط الصيام. وهذا قول ابن عمر وعائشه وعرو وعبيد بن عمير والزهري ومالك والاوزاعي واسحاق والشافعي في القديم. لما روى ابن عمر وعائشه قال لم يرخص في في ايام التشريق ان يصومنا الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري وهذا الحديث مع كونه في البخاري الا ان في اسناده بحثا ونقاشا.
  39. 16:31 وهذا ينصرف الى ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله عز وجل امر بصيام الثلاثه في الحج ولم يبقى من ايام الحج الا هذه الثلاث، فيتعين الصوم فيها، فاذا صام هذه الايام الثلاثه فحكمها فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر. وعن احمد روايه اخرى لا يصوم ايامنا، روي ذلك روي ذلك عن علي
  40. 16:57 والحسن وعطاء وهو قول المنذر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم سته ايام ذكر منها ايام التشريق وقال عليه الصلاه والسلام انها ايام اكل وشرب ولانها لا يجوز فيها صوم النفل فلا يصوموها عن الهدي كيوم النحر فعلى هذه الروايه يصوم بعد ذلك عشره ايام.
  41. 17:18 يعني بعد ان ينهي الحج وكذلك الحكم اذا قلنا بصوم ايام منى ف يصوم ايام منى فلم يصمها واختلف الروايه عن احمد في وجوب الدم عليه اذا اخرها عن وقتها فعنه عليه دم يعني خلاص ما لانه اخر واجبا عن مناسك الحج عن وقته فلزمه دم كرمي الجمار ولا فرق بين المؤخر لعذر او لغيره لما ذكرناه وقال القاضي ان اخره لعذر ليس عليه الا قضاؤه
  42. 17:44 لأن الدم الذي هو المبدل لو أخره لعذر لا دم عليه لتأخيره، فالبدل أولى، وروي عن أحمد أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال، وهذا اختيار أبي الخطاب مذهب الشافعي، لأنه صوم واجب يجب القضاء القضاء بفواته كصوم رمضان، صوم رمضان واجب إن فوته تصوم، فأما الهدي الواجب إذا أخره لعذر مثل أن ضاعت نفقته فليس عليه إلا قضاءه إلا قضاءه كسائر الهدايا الواجبة. وإن أخره لغير عذر عذر ففيه روايتان إحداهما
  43. 18:14 وليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدايا، والأخرى عليه هدي آخر لأنه نسك مؤقت فلزمه الدم بتأخيره عن وقته كرمي الجمار، وقال أحمد من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين، كذا قال ابن عباس. يعني عن يهدي هديين هدي الهدي الواجب عليه وهدي تأخير عام فصل، وإذا صام عشرة أيام لم يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة.
  44. 18:41 لانه يعني اذا صامها بعد الحج كلها جعلها بعد الحج، وقال اصحاب الشافعي عليه التفريق لانه وجب من حيث الفعل وما وجب فيه من حيث الفعل لم يسقط بفوات وقته كافعال الصلاه من الركوع والسجود. ولنا انه صوم واجب في زمن يصح فيه الصوم فلم يجب فيه التفريق كسائر الصوم. ولا نسلم وجوب التفريق في الاداء، يعني انك لا بد ان تفرق، تصوم ثلاث ايام ثم تفطر كذا يوم ثم بعد ذلك تصوم سبعه. حتى تكون فرقت كانك صبت هذه في الحج وهذه اذا رجعت.
  45. 19:09 فإذا صام أيام منى واتبعها سبعه فما حصل التفريق، وإن سلمنا وجوب التفريق في الأداء فإن كان من حيث الوقت فإذا فات الوقت سقط أك التفريق بين الصلاتين، لو صمت أيام منى ثم ذهبت إلى أهلك، وأثناء السفر صمت ما فرقت. نعم. فاصوم وقت وجوب الصوم ووقت وجوب الهدي، لأنه بدل.
  46. 19:31 فكان وقت وجوبه وقت المبدل عنه كسائر الابدال. فان قيل كيف جوزتم الانتقال الى الصوم قبل زمان وجوب المبدل ولم يتحقق العجز عن المبدل لانه لم يتحقق انما يتحقق المجوز الانتقال الى البدل زمن الوجوب، وكيف جوزتم الصوم قبل وجوبه؟ قلنا انا جوزنا له انتقال البدل بناء على العجز الظاهر. ها؟ قبل لو لو لو قبل وقت وجوبه، يعني الان انت اعتمرت متمتعا.
  47. 20:01 اعتمرت في اشهر الحج وبنى لك انك عاجز عجزا ظاهرا. فلك ان تبدا بالصوم. طيب كيف ممكن يا اخي من هنا الى يوم النحر يكون عندك مال؟ نقول بناء على العجز الظاهر، فان الظاهر من المعسر استمرار اعساره وعجزه كما جاوزنا التكفير بالبدل قبل وجوب المبدل واما تجويز الصوم قبل وجوبه فقد ذكرناه. مسأله
  48. 20:26 ومن دخل في الصيام ثم قدر على الهدي لم يكن عليه الخروج من الصوم الى الهدي الا ان يشاء الله الا ان يشاء عفوا وبهذا قال حسن وقتهاده مالك والشافعي وقال ابن ابي نجيح وحماد ابن ابي نجيح مفسر ورمي بالقدر عفوا يروى عن مجاهد ثقه ومع ذلك له مذهب ويبدو ان ابن ابي نجيح ينقل فتوى مجاهد لانه في العاده ليس له فتاوى
  49. 20:48 وابن ابي نجيب وحماد والثوري ان ايسر قبل ان تكمل تكمل الثلاثه فعليه الهدي وان اكمل الثلاثه صام السبعه وقيل متى قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل اليه صام او لم يصم وان وجده بعد ان مضت ايام النحر اجزاه الصيام قدر على الهدي ولم يقدر لانه قدر على المبدل في زمن وجوبه فلم فلم يجزئه
  50. 21:10 البدل كما لو لم يصوم ولنا انه صوم دخل فيه لعدم الهدي لم يلزمه الخروج عنه كصوم السبع وعلى هذا يخرج الاصل الذي قاسوا عليه وانه ما شرع في الصيام. نعم. فصوم وان وجب عليه الصوم فلم فلم يشرع يعني لم يشرع في الصوم حتى قدر على الهدي ففيه روايتان احداهما لا يلزمه الانتقال اليه.
  51. 21:33 وفي روايه المعروضه اذا لم يصم في الحج فليصم اذا رجع ولا يرجع الى الدم، وقد وقد انتقل فرضه الى الصيام وذلك لان الصيام استقر في ذمته لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه وهو عدم الهدي، والثاني يلزمه الانتقال اليه، قال يعقوب سالت احمد عن المتمتع وهذه هي الاظهر حقيقه، عن المتمتع اذا لم يصم قبل يوم النهار، قال عليه هديان يبعث بهما بهما الى مكه. اوجب اوجب عليه الهدي الاصلي وهديا لتاخيره الصوم عن وقته.
  52. 22:03 ولانه قدر على المبدا قبل شروعه في البدا فلزمه الانتقال اليه كالتيمم اذا وجد الماء. لكن احمد جعل عليه هديين وهذه فيها قوه حقيقه. هدي هدي لتاخير هدي للوجوب عليه وهدي لتاخيره للصوم. لان تاخيره الى ايام من او الى يوم النحر اخره عن وقت الاجزاء المتفق عليه.
  53. 22:27 فصل ومن لزمه صوم المتعه فمات قبل ان ياتي به لعذر منعه من الصوم فلا شيء عليه، وان كان لغير عذر اطعم عنه. كما يطعم عن صوم ايام رمضان، ولانه صوم وجب باصل الشرع اشبه صوم رمضان. جعلوه ايش؟ اطعام، ما جعلوه كصوم النذر. صوم وجب باصل الشرع يقابله صوم النذر، صوم النذر يصوم عنه ولي العهد.
  54. 22:54 اما هذا لا يطعم لانه صوم وثبت بالشرع وهذا قياس الشبه. يعني نحن اما نجعله كصيام النذر عندنا في المذهب فنقول وليه يصوم عنه واما نجعله كصيام رمضان، هو اشبه صيام رمضان من اي ناحيه؟ من ناحيه ان هذا اوجبه الله واما صيام النذر لا هو اوجبه على نفسه. مساله. والمرأه اذا دخلت متمتعه فحائضت فخشيت فوات الحج اهلت بالحج.
  55. 23:20 وكانت قارنه ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. هذا كل الذي حصل مع عائشه تماما. وجمله ذلك ان المتمتع على الحارث قبل الطواف بالعمره لم يكن لها ان تطوف بالبيت لان الطواف بالبيت صلاه ولانها ممنوعه من دخول المسجد. ولا يمكنها ان تحل من عمرتها ما لم تطوف بالبيت فان خشيت فوات الحج احرمت بالحج مع عمرتها وتصير قارنه. وهذا قول مالك والاوزاعي والشافعي وكثير من اهل العلم. وقال ابو حنيفه ترفض العمره يعني وتصير مفرده.
  56. 23:46 قال احمد قال ابو حنيفه قد رفضت العمره فصار حجا وما قال هذا احد غير ابي حنيفه واحتج بما روى عروه عن عائشه هذا هذا من مفاريد ابي حنيفه اللي نص عليها يعني قالت اهلنا بعمره فقدمت مكه وانا حائض لم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي راسك وامتشطي واهلي بالحج وادعي العمره
  57. 24:09 قالت وفعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن بكر للتنعيم فاعتمرت معه فقال هذه عمرتك هذه عمره مكان عمرتك متفق عليه قالوا هذا يدل يعني الان هذا ابو حنيفه يصدر انها رفضت العمره رفضت عمرتها لهذا طابت عمره ثانيه
  58. 24:26 وهي طالبت من باب وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة، أحدها قوله دعي عمرتك، والثاني قولهم تشطي، والثالثة قال هذه عمرة مكان عمرتك. ولنا ما روى جابر قال أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت يعني حاضت، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ ما شأنك؟ قال شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطوف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج
  59. 24:56 ففعلت ها ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأحملها من التنهي
  60. 25:13 والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح عنها الهدي دليل انها قارنه وربط وسعا عائشه انها قالت اهللت بعمره فقدمت ولم اطوف حتى حفظت ونسكت المناسك كلها وقد اهللت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فابت فبعث معها عبد الرحمن بن ابي بكر فاعمرها من التنعيم فهو قال لها يكفيك اصلا لكن هي زادت قالت لا انا اريد عمره مستقله
  61. 25:39 فهمتم؟ فهذا فيه الجواب عما ذهب اليه ابو حنيفه رواه مسلم وهذا يدلان على ما ذكرنا جميعه ولان ادخال الحج على العمره جائز بالاجماع من غير خشيه الفوات ومع خشيه الفوات او لا. وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان لمن اهل بعمره ان يدخل عليها
  62. 25:58 الحج ما لم يفتتح الطوف بالبيت، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي في حجه الوداع ان يهل بالحج مع العمره، ومع امكان الحج مع بقاء العمره لا يجوز رفضها لقول الله تعالى: واتموا الحج والعمره لله، ولانها متمكنه من اتمام عمرتها بلا ضرر فلم يجوز رفضها كغير الحائض، فاما حديث عروه فان قوله ان قضي راسك وامتشطي ودعي العمره انفرد به عروه، وخالفه به سائر الناس، وهو قد يقصد دعي عمره التمتع.
  63. 26:27 من روات وخالف به سائر من روى عن عائشه حين حاضت وقد وقد روى طاووس والقاسم والاسود وعمره عن وعائشه ولم يذكروا ذلك وحديث جابر وطاووس مخالفان لهذه الزياده وقد روى حماد ابن زيد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه حديث حيضها
  64. 26:48 فقال حدثني غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك وانقضي راسك وامتشطي، وهذا يدل على ان عروه لم يسمع هذه الزياده من عائشه، وهو ما ذكرناه مع مخالفته بقيه الرواه يدل على الوهم، مع مخالفته الكتاب والاصول. اذ ليس لنا موضع اخر يجوز فيه رفض العمره مع امكان اتمامها، ويحتمل ان يكون قوله دعي العمره ادعيها بحالها واهلي بالحج معها، او دعي افعال العمره فانها تدخل في افعال الحج، واما اعمارها بالتنعيم فلم يامرها به النبي صلى الله عليه وسلم.
  65. 27:18 وإنما هي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد في نفسي أني لم أطوف بالبيت حتى حججته
  66. 27:25 قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم، وروى الاثر باسناده عن الاسود عن عائشه قالت اعتمرت بعد الحج قال قلت اعتمرت بعد الحج قالت والله ما كانت عمره ما كانت الا زياره زرت البيت انما هي مثل نفقتها، قال احمد ان ما اعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه حين الحت عليه وقالت ارجع الناس بنسكين وارجع وارجع بنسك يعني بنسك مثل مع بعض يجتمعوا غيره، فقال عبد يا عبد الرحمن اعمرها
  67. 27:52 فنظر إلى أدنى الحرم فأعمرها، وقول الخرقي: ولم يكن عليها طواف وقدوم، وذاك لأن الطواف والقدوم سنة لا يجب قضاؤها بالنسبة في حق من؟ في حق القارن، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بقضائه ولا هي فعلته.
  68. 28:08 سبحان الله المساء اليوم كثيره طويله فاصمم وكل متمتع خشي فوات الحج فانه يحرم بالحج ويصير قارنا وكذلك المتمتع الذي معه هدي فانه لا يحل من عمرته بل يهل بالحج معها فيصير قارنا ولو ادخل الحج على العمره قبل الطواف من غير فوات من غير خوف من الفوات من معه الهدي يعني من ساق الهدي
  69. 28:28 وليس كل متمتع يسوق الهدي، هذا من الممكن أن يشتري الهدي بمكة أو يكون الهدي عند غيره، جاز وكان قارئا بغير خلاف، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم
  70. 28:41 وقد فعل ذلك ابن عمر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارنا. وبهذا قال الشافعي وابو ثر وروي عن عطاء وقال مالك يصير قارنا، وحكي ذلك عن ابي حنيفه لانه ادخل حجه على حرام العمره فصح كما قبل الطواف، ولنا انه شارع في التحلل من العمره، فلم يجز له ادخال الحج عليه كما سعى بين الصفه كما لو سعى بين الصفا والمروه. يعني اذا طاف طواف العمره خلاص يكفي. لن يدخل لا يصير قارنا. اذا كانت نيته التمتع.
  71. 29:09 بل يتحلى ثم بعد ذلك يهل بالحج. فصل فاما ادخال العمره على الحج فغير جائز. يعني ها يعني انت اصلا حاج مفرد فادخلت ولم يصر قارنا روي ذلك عن علي وبه قال مالك واسحاق وابو ثور وابو المنذر وقال ابو حنيفه يصح ويصير قارنا لانه احد المسلكين فجاس ادخاله على الاخر قياسا على ادخال الحج على العمره.
  72. 29:39 ولنا ما روى الاثرم باسناد عبد الرحمن بن نصر عن ابي قا خرجت اريد الحج فقدمت المدينه فاذا علي قد خرج حاجا فاهللت بالحج ثم خرج فادركت عليا وهو يهل بعمره وحج فقلت يا ابا الحسن انما خرجت من الكوفه لاقتدي بك وقد سبقتني فهل فاهللت بالحج افاستطيع ان ادخل معك فيما انت فيه قال لا انما لو كنت اهللت بعمره
  73. 30:00 يعني لو اهللت بعمره ادخل عليه الحج لا مشكله، لكن ان تكون اهللت بالحج فقط فلا. الا طبعا سياتي الصوره انه اللي هو رفض الحج وجعلها عمره، ولان ادخال العمره على الحج لا يفيده الا ما فاده العقد الاول فلم يصح، كما لو استاجره على عمل ثم استاجروا عليه ثانيه في المده وعكسه ادخال الحج على العمره. يعني الان انت اذا فرضت لك حالين، اما انك ترفض الحج وتصير متمتعا وتعتبر لا بأس. واما
  74. 30:28 أنك تدخل العمرة تقول أنا كنت مفردا ثم صرت قارنا تقول لا لكن العكس إذا كنت معتمرا وقلت أنا الآن كنت معتمرا وأريد أن أجعلها قرانا فلا بأس مسألة وقالوا من وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجهما وعليه بدنه إن كان استكرهها ولا دم عليها و طيب
  75. 30:54 وفي هذه المسألة ثلاث فصول، الفصل الأول أن الوضع قبل جمرة العقبة يفسد الحج، لأن جمرة العقبة يحصل بها التحلل الأول
  76. 31:01 ولا فرق بين ما قبل الوقوف وما بعده، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال اصحاب الراي ان وطئ بعد بعد الوقوف يعني مثلا في مزدلفه لم يفسد حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك عرفه فقد تم حجه، ولانه امن الفوات فامن الفساد كما بعد التحلل الاول، ولنا ان رجلا سال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، فقال وقعت باهلي ونحن محرمان، فقال افسدت حجك ولم يستفصل السائل، رواه الاثر، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ياخذ مؤخذ العموم ياخذ مؤخذ العموم في المقال. نعم.
  77. 31:30 ولأنه وطأ صادف إحراما تاما فأفسده كقبل الوقوف، ويخالف ما بعد التحلل الأول فإن الإحرام غير تام، والمراد من الخبر الأمن من الفوات، ولا يلزم من يعني الخبر الحج عرفه يعني إن وقعت في عرفه ما فاتك الحج. ولا يلزم من أمن الفوات ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد، وبدليل العمره يأمن فواتها ولا يأمن فسادها. قال ولا أعلم أحدا قال إن حجه تام غير أبي حنيفه، هذا أيضا من مفردات أبي حنيفه.
  78. 31:58 يقول حج عرفات ومن وقف فقد تم حجه، وانما هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى عمق فقه احمد، قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. طيب ادركت ركعه من الصلاه لا تفسد الركعه اذا تكلمت فيها واكلت، اي ادرك فضل الصلاه ولم تفوته كذلك الحج، واذا ثبت هذا فانه يفسد حجهما جميعا، لان الجماع وجد منهما وسواء ذلك في الناس والعامد والمستكره والمطاوعه والمستيقظه، عالما كان الرجل او جاهلا.
  79. 32:24 هذا هذا مذهبنا انه الجماع في الحج في المحرم عالما او جاهلا حتى ناسيا وقال الشافعي في احد قوليه لا يفسد حج الناس لانه معذور وهذا مال اليه كثير له كثير من مشايخنا ولنا انه معنى يوجب القضاء فاستوت فيه الاحوال كلها كالفوات وهذا حتى في الصيام ولانه لا فرق بين ما بعد النحر او قبله ولانه وطئ قبل التحلل ففسد حجه كما لو وطئ يوم النحر الفصل الثاني انه يلزمه بدنه ناقه يعني حتى شئت ما تجري
  80. 32:55 وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة، وإن وطئ بعده لم يفسد حجه وعليه بدنه
  81. 33:05 عجيب قول ابي حنيفه هذا اي لان الوطأ قبل الوقوف معنى يتعلق بوجوب القضاء فلم يوجب بدنك الفوات ولنا انه قد روي عن عمر وابن عمر مثل قولنا طبعا الظاهريه ما جابوا شيء من هذا لان اثار الصحابه هذه ولانه وطأ صادف الاحرام التام فاوجب بدنك ما بعد الوقوف ولان ما يفسد الحج ما يفسد الحج الجنايه به اعظم فكفارته تكون اغلظ يجب ان تكون اغلظ واما الفوات فانهم فانهم يوجبون به بدنه فكيف يكون القياس عليه؟
  82. 33:36 الفصل الثالث أنه لا دم عليه في حال إكراه إذا أكره وهو قول عطاء ومالك وشاف وإسحاق بثور وقال أصحاب الرأي عليه دم آخر لأنه قد فسد حجها فوجبت البدنة كما لو طاوعت يعني المرأة إذا أكرهت عليها دم ليس عليها دم لكن هم يقولون نحن نقول لا وقول على الرأي شديد ولنا أنها كفارة تجب بالجماع فلم تجب على المرأة في حال إكراه كما لو وطئ في الصوم
  83. 34:00 اخر ثلاث مسائل معنا فصل ومن وطئ قبل التحلل من العمره الان بالنسبه للعمره الوطئ من العمر فسدت عمرته وعليه شات يعني قبل ان يقص يعني وعليه شات مع القضاء وقال الشافعي عليه القضاء ابدًا لان عباده تشتمل على طواف وسع فأشبهت الحج وقال ابو حنيفه ان وطئ قبل ان يطوف اربعة اشواط كقولنا يعني عليه شات وان وطئ بعد ذلك كقولنا نعم
  84. 34:31 وعليه شاة، وإن وطئ بعد ذلك فعليه شاة، ولا تفسد عمرته. ولنا على الشافعي أنها عبادة لا وقوف فيها، فلم يجد فيها بدنه، كما لو قرأناها بالحج، ولأن العمرة دون الحج، فيجب أن يكون حكمها دون حكمه، وبهذا يخرج الحج، ولنا على أبي حنيفة أن الجماعة من محظورات الإحرام، فاستوى فيه ما قبل الطواف أربع أشواط وبعده كسائر المحظورات، ولأنه وطئ صادف إحرام التامر فأفسده كما قبل الطواف.
  85. 34:59 فصلاً إذا أفسد القارئ والمتمتع نسكه لم يسقط الدم عنه. قارئ المتمتع عليهم وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يسقط وأنا أحمد مثله لأنه لم يحصل الترفه بسقوط أحد السفرين. يعني هو قال لا أنا خلاص المتعة رفضتها وأبقى على الحج. ولنا أن ما وجب فيه في النسك الصحيح وجب في الفاسد. عفواً إذا أفسد يعني ما رفض عمره يعني ماذا فعل؟ يعني جامع قبل التحلل. يبقى الدم عليه.
  86. 35:29 وعن ابي حنيفه قال لا خلاص فسد الحج ممكن ولان ما وجب نسك الصحيح وجب باسك الافعال ولانه دم وجب عليه فلا يسقط بالافساد كدم الواجب بترك الميقات. اخر مساله معنا فصل واذا افسد القارئ نسكه ثم قضى مفردا لم يلزمه بالقضاء دم يعني هو قارن جمع الحج والعمره ثم لما حج من قابل حج مفردا لم لم يجمع عمرته.
  87. 35:54 وقال الشافعي يلزمه لانه يجب في القضاء ما يجب في الاداء وهذا كان واجبا لنا في الاداء ولنا ان الافراد افضل من القران مع الدم فاذا اتى بهما فقد اتى بما هو اولى فلا يلزمه شيء كمن لزمته الصلاه بتيمم فقضى بالوضوء والان يعني ومن يسلم اصلا بعض الناس قالوا اصلا قال بعض الناس قالوا القران افضل انساك فحقيقه قول الشافعي فيه فيه سداد
  88. 36:23 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم