الصلاة (17) من المغني ( 37) 👇
42 دقيقة المغني — 37
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا هو المجلس السابع عشر من مجالس الصلاة من المغني والسابع وثلاثون من مجالس المغني عموما واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى سننهي ثلث العبادات تقريبا. والعبادات هي من المغني عموما اكثر
- 0:29 اكثر من الربع واقل من الثلث. والعبادات هي الطهاره والصلاه والجنائز والزكاه والصيام والحج. ولكن حصه الاسد للطهاره والصلاه. لهذا نحن الان في منتصف الصلاه الى الان ومع ذلك تقريبا سننهي ان شاء الله تبارك وتعالى ثلث العبادات.
- 0:57 يقول فصل في تفصيل المسائل التي ذكرها الخرقي في هذه المسألة قوله مثل المنفرد اذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فبنى على اليقين. تقدم ان البناء على اليقين هناك رواية ان خاص للامام. عفوا البناء على غلبة الظن، اما البناء على اليقين فهذا قبل فهذا قبل التسليم وهو للماموم. عفوا عفوا للمنفرد. وقد ذكرنا ان ظاهر المذهب ان المنفرد يبني على اليقين.
- 1:26 ومعناه انه ينظر ما تيقن انه صلاه من الركعتين يبني على الاقل مثل الطواف، طاف ثلاثه ولا اربعه يجعلها ثلاثه. فيتم ويلقي ما شك فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف اذا شك احدكم في الثنتين والواحده فليجعلها واحده واذا شك في الثنتين والثلاثه فليجعلها اثنتين واذا شك في الثلاثه والاربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزياده ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يسلم، رواه ابن ماجه هكذا.
- 1:57 وهذه الروايه فيها ضعف ولكن معناها صحيح وسواء غلب على ظنه خلاف ذلك ام لم يغلب على ظنه. الا ان يكون هذا الوهم مثل الوسواس فقد قال ابن ابي موسى اذا كثر السهو حتى يصير مثل الوسواس لها عنه. وهذه القاعده التي ذكرناها وهذه تصلح قطف لا عبره بشك كثير الشك. فاليوم اذا قال لك شيخ صلى الله عليه وسلم شكك في صلاته وهذا يوم كثير.
- 2:27 تقول له انت دائما تشك؟ تقول لك اقول لك يقول لك نعم. تقول له اذا لا تعتبر بشكك هذا ابدا ولا تبني على اليقين. وهذه مساله مهمه الموسوس لا يفتى بان يمضي مع وسواسه، بل الوسواس ينبغي ان لا يعتبر به. وذكرنا ان في المنفرد روايه اخرى انه يبني على ما يغلب ظنه والصحيح في المذهب ما ذكر الخرقي رحمه الله والحكم في الامام اذا بنى
- 2:52 على اليقين انه يسجد قبل السلام كان منفرد، واذا تحرى على الروايه الاخرى سجد بعدما سلم، وهذا ذكرناه فصل. قوله او قام في موضع جلوس او جلس في موضع قيام. اكثر اهل العلم يرون ان ان هذا يسجد يسجد له. وممن قال ذلك ابن مسعود وقتاده والثوري والشافعي واسحاق واصحاب الراي.
- 3:16 وكان علقمه والاسود يقعدان في الشيء يقام فيه او يقومان في الشيء يقعد فيه فلا يسجدان. يعني يعني يغلس التشهد خطا او يقوم من من التشهد. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. وقال اذا سجد الرجل او نقص فليسجد سجدتين رواهما مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه.
- 3:42 وقوله عليه الصلاة والسلام: لكل سهم سجدة بعد السلام، رواه ابو داوود. ولأنه سهم فسجد له كغيره في تفصيل مع ما نذكره في تفصيل المسائل، فأما القيام في موضع الجلوس ففي ثلاث صور إحداها أن يترك التشهد الأول ويقوم، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى ذكره قبل اعتداله قائما. الآن عليه تشهد ثم قام إلى الثالثة
- 4:12 وذكر قوله اعتدى قال يقول فلزمه الرجوع في التشهد. وممن قال يجلس علقم والضحاك وقتاده والاوزاعي والشافعي والمنذر. وقال مالك ان فارقت اليتاه الارض مضى، وقال حسان بن عطيه اذا تجافت ركبتاه عن الارض مضى. ولنا ما روى المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاه فلم يستتم قائما فليجلس فاذا استتم قائما فلا يجلس واسجد تهيئ السهو رواه ابو داود وابن ماجه.
- 4:40 ولأنه أخل بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود فلزمه الاتيان به كما لو لم تفارق أن يتاه الأرض وخصوصا انه قريب يعني. المسألة الثانية ذكره بعد الاعتدال قائما وقبل الشروع في القراءة. فالأولى له ألا يجلس وإن جلس جلس نص عليه نص عليه أحمد يعني. قال النخعي يرجع ما لم يفتتح القراءة وقال حماد بن سليمان ابن أبي سليمان إن ذكر ساعة يقوم جلس ولنا حديث المغيرة وما نذكره فيما بعد ولأنه
- 5:08 ذكره بعد الشروع في ركن فلم يلزمه الرجوع كما لو ذكره بعد الشروع في القراءه، ويحتمل انه لا يجوز له الرجوع لحديث المغيره، ولانه شرع في ركن فلم يجزاه الرجوع كما لو شرع في القراءه. لا فعندنا هذا اللي يقوم اللي ليست شهد له ثلاث حالات، اما ان يذكر قبل ان يعتدل قائما فهذا يجوز، وثم اذا اعتدل قائما ولم يقرأ وقرأ هذا لا يرجع. في حاله وسيطيه، اعتدل قائما ولم يقرأ هذه
- 5:37 المذهب يقول لك أنت مخير، نص عليه أحمد ولكن الأفضل أن لا ترجع، المسألة الثالثة ذكر بعد الشروع في القراءة: فلا يجوز له الرجوع ويمضي في صلاته في قول أكثر أهل العلم
- 5:49 وممن روى عنه انه لا روي عنه انه لا يرجع عمر وسعد بن وقاص وابن مسعود والمغير بن شعبه والنعمان بن بشير وابن الزبير والضحاك بن قيس وعلقمه وهو قول اكثر وهو قول اكثر الفقهاء وقال الحسن يرجع ما لم يركع وليس بصحيح هذا صراحه من الحسن انفراد لحديث المغيره وروى الاجري باسناده عن معاويه انه صلى بهم فقام في الركعتين وعليه جلوس فسبح به فابى ان يجلس حتى اذا جلس
- 6:19 فابى ان يجلس حتى اذا جلس يسلم سجد سجدتين وهو جاء ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولانه شرع في ركن مقصود فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في الركوع واذا ثبت هذا فانه يثبت قبل السلام في جميع هذه المسائل لحديث معاويه ولما روى عبد الله بن مالك بن بحيينه
- 6:42 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس فقام معه الناس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم متفق عليه. وهذا وهذا تفصيل جميل والمسألة يبدو أنها واضحة. على أن حديث المغيرة الذي ذكره حديث جابر الجعفي وقال أبو داوود رحمه الله ليس في كتابي حديث عن جابر إلا هذا إلا هذا الحديث.
- 7:13 ولا يصح. نعم. عند النسائي وايضا لا يصح. لكن افتوا به لان فيه تفصيلا يعضده النظر. فاصلا اذا علم المؤمنون بترك التشهد الاول قبل القيام وبعد القيام تابعوه في القيام ولم يسوي التشهد.
- 7:32 حكاه الااجريه عن احمد وقال هذا قول مالك والشافعي وبثور واهل العراق ولم يعلم فيه خلافا لحديث عبد الله بن بحينا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عن تشهد الاول وقام قام الناس معه وفعله جماعه من الصحابه من صلى بالناس نهضوا في الثاني عن الجلوس فسبحوا به فلم فلم يلتفتوا الى من سبح به وبعضهم اومأ اليهم بالقيام فقاموا قال وما احتج به احمد من فعل الصحابه انهم يقومون معه
- 7:58 قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا السعودي عن هلال ابن علاثه قال صلى بنا المغيره بن شعبه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فاشار اليهم ان قوموا فلما فرغ من صلاته وسجد سجدتين وسلم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه التفصيل الموجود في روايه جابر الجعفي وحدثنا وكيع اخبرنا عمران بن حدير عن مضر بن عاصم قال اوهم عمر بن الخطاب
- 8:26 فالقعده فسبحوا به فقالوا فقال سبحان الله يعني قوموا ورووا باسناده مثل ذلك عن سعد وروى الاجري عن ابن مسعود عن وعن عقبه بن عامر وقال اني سمعتكم تقولون سبحان الله لكيما اجلس فليست تلك السنه وانما السنه ما صنع التي صنعته وقد ذكرنا حديث ابن بحينه فاما ان سبحوا به قبل قيامه فلم يرجع تشهدوا لانفسهم
- 8:50 ولم يتبعوه في ترك ركنه لانه ترك واجبا تعين فعله فلم يكن لهم متابعته في تركه ولو رجع الى التشهد بعد شروعه في القراه لم يكن له متابع في ذاك لانه اخطا. فاما الامام فمتى فعل ذلك عالما بتحريمه بطلت صلاته لانه زاد في الصلاه فزاد في الصلاه من جنسها عمدا او ترك واجبا عمدا وان كان جاهلا بالتحريم ناسيا لم تبطل.
- 9:18 لانه زاد في الصلاه سهوا، ومتى علم ذلك بالتحريم متى علم بتحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتم الجلوس، هذا اذا جلس وتشهد في الاولى يعني. ولو ذكر الامام التشهد قبل انتصابه وبعد قيام المؤمنين وشروعهم في القراءه فرجع لزمهم الرجوع لان الامام رجع الى واجبه فلزمه متابعته ولا اعتبار بقيامهم قبله. فاصلا. وان نسي التشهد دون الجلوس له. يعني جلس ولكن ما تشهد.
- 9:49 فحكمه الرجوع اليه ما لو نسيه مع الجلوس لان التشهد هو المقصود. فاما ان نسي شيئا من الاذكار الواجبه كتسبيح الركوع والسجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين وقول ربنا ولك الحمد فانه لا يرجع اليه بعد الخروج من محله لان محل الذكر ركن وقد وقع مجزئا صحيحا. فلو رجع لكان زياده في الصلاه وتكرارا للركن.
- 10:11 ثم ياتي بالذكر في ركوع او سجود زائد غير مشروع بخلاف التشهد. ولكنه يمضي ويسجد للسهو لتركه قياسا على ترك التشهد. الصوره الثانيه. قام من السجده الاولى ولم يجلس الفصل بين السجدتين. فهذا قد ترك ركنين جلسه الفصل والسجده الثانيه فلا يخلو من حالين. احدهما ان يذكر قبل الشروع في القراءه فيلزمه الرجوع.
- 10:39 وهذا قول مالك والشافعي ولا اعلم فيه مخالفا. فانه يجلس جلسه الفصل ثم يسجد السجده الثانيه ثم يقوم الى الركعه الثانيه، وقال بعض اصحاب الشافعي لا يحتاج الى جلوس لان الفصل قد حصل بالقيام وليس بصحيح لان الجلسه واجبه ولا ينوب عنها القيام كما لو عمل ذلك، فاما ان جلس للفصل ثم قام ولم ولم يسجد فانه يسجد ولا يلزمه الجلوس وقيل يلزمه لياتي بالسجده عن الجلوس ولا يصح.
- 11:06 لانه اتى بالجلسه فلم تبطل بسهو كالسجده الاولى ويصير كانما سجد عقيب الجلوس. فان كان يظن انه سجد سجدتين وجلس جلسه الاستراحه لم يجزه عن جلسه الفصل لانها هيئه فلا تنوب عن الواجب. كما لو ترك سجده من ركعه ثم سجد للتلاوه. وهكذا الحكم في ترك ركن غير السجود مثل الركوع او الاعداد منه فانه يرجع اليه متى ذكره.
- 11:30 قبل الشروع في قراءه الركعه الاخرى فياتي به ثم بعده لان ما اتى به غير معتد به لفوات الترتيب. الحال الثاني ترك ركنا، طيب الان هذه مساله انه انسان سجد السجده الاولى ثم قام ظن السجده الاولى السجده الثانيه. هذا يرجع.
- 11:53 يرجع الى ايش؟ يرجع للسجود للسجده الثانيه ام يرجع للجلسه اللي قبل السجده الثانيه؟ يرجع للجلسه. بعضهم قال يرجع للسجود مباشره لان الفصل حصل بالقيام وهذا ليس صحيحا. نعم. الحال الثاني ترك ركنا اما سجده او ركوعا ساهيا ثم ذكره بعد الشروع في قراءته التي تليها.
- 12:20 بطلت الركعه التي ترك منها الركن، وصار التي شرع في قراءتها مكانها. نص على هذا احمد في روايه الجماعه. اذا انت اذا تركت اي ركن ووصلت الى الركعه الثانيه وشرعت بالقراءه، خلاص لا تعود الى هذا الركن. لكنك لا، ما دخلت الركعه الثانيه ولا شرعت بالقراءه، ترجع الى هذا الركن ايا يكن. يعني انا فاتك تركت الركوع. وتذكرت وانت ساجد. تعود الى الركوع.
- 12:48 تركت الركعه الثانيه وتذكرت تركت السجده الثانيه وتذكرت وانت قائم ترجع للسجده الثانيه. لكن اذا شرعت بالقراءه تعتبر ركعتك ملغيه وتاتي بمكان. اي نص على هذا احمد في روايه الجماعه قال الاثرم سالت ابو عبد الله عن رجلا صلى ركعه ثم قام ليصلي الاخرى فذكر انه انما سجد للركعه الاولى سجده واحده. قال ان كان اول ما قام قبل ان يحدث عمله للاخرى فانه ينحط ويسجد.
- 13:18 ويعتد بها. وان كان احدث عمله للاخرى الغى الاولى وجعل هذه الاولى. قلت يستفتح ويجزي الاستفتاح الاول؟ قال لا يستفتح يجزي الاستفتاح الاول. قال فنسي قلت فنسي سجدتين من ركعتين، قال لا يعتد بتينك ركعتين والاستفتاح ثابت وهذا قول اسحاق.
- 13:36 وقال الشافعي إذا ترك الركن المتروك قبل السجود وفي الثاني في الثانية فإنه يعود إلى السجدة الأولى وإن ذكره بعد سجوده في الثانية وقعتا عن الأولى لأن الركعة الأولى قد صح فعلها وما فعله في الثانية سهوا لا يبطل الأولى كما لو ذكر قبل القراءة وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعي وقربه وقال هو أشبه يعني من قول أصحاب أبي حنيفة
- 14:00 إلا أنه اختار القول، قول الشافعي أنك ترجع للركن السابق مطلقا. إلا أنه اختار القول الذي حكاه عن الأثرم، وقال مالك إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من ركوع الثانية ألغى الأولى. وقال الحسن والنخعي والأوزاعي من نسي سجدة ثم ذكرها سجدها في الصلاة متى ذكرها، وقال الأوزاعي
- 14:28 يرجع إلى حيث كان من الصلاة وقت ذكرها فيمضي فيها. وهذا القول أيضاً المشهور. وقال أصحاب الرأي في من نسي أربع سجدات من أربع ركعات. يعني كل ركعة ليست سجدة، ثم ذكرها في التشهد سجد في الحال أربع سجدات وتمت الصلاة. وهذا قول غريب جداً حقيقة. يعني تسجدها كلها وروعها. ولنا أن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه.
- 14:57 ويكون السجود من الثانية دون الأولى كذا ها هنا فصل فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالما بتحريم ذلك فسدت صلاته لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا وإن فعل ذلك معتقدا جواسه لم تبطل لأنه تركه عن غير عمد أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع فسدت الركعة في ترك ركنها
- 15:26 يعني هو الان لزمه ان يسجد السجده الثانيه وتذكر السجده الثانيه ثم مضى، صلاته باطله، لابد ان يرجع، فان كان قرا خلاص يمضي. كما لو لم يذكره الا بعد شروعه في القراءه، وان رجع في موضع المضي لم يعتد به بما يفعله في الركعه التي منها لانها فسدت بشروعه في قراءه غيرها فلم يعد الى الصحه بحال. الصوره الثالثه قام عن التشهد الى ركعه زائده. فانه
- 15:57 يرجع اليه متى ما ذكره، لانه قام الى زياده غير معتد بها فيلزمه الرجوع كما لو ذكر قبل السجود وسياتي تفصيل هذه الصوره فيما اذا صلى خمسا وفي هذه الصور الثلاث يلزمه السجود قبل السلام. فصل قوله او جلس في موضع قيام فهذا يتصور بان يجلس عقيب الاولى او الثالثه يجلس يتشهد.
- 16:21 يظن انه في موضع تشهده وجلس الفصل فمتى ما ما ذكر قام وان لم يذكر حتى قام اتم صلاته وسجد للسهو لانه زاد في الصلاه من جنسها كما لو فعله عمدا فلزمه اذا كان سهوا كزياده ركعه. المساله العاشره معنا اليوم فصل قال والزيادات على ضربين الان سندخل في الزيادات. تكلمنا عن النقص تكلمنا عن الابدالات الان نتكلم عن الزيادات. زياده افعال وزياده اقوال.
- 16:52 فزيادة الافعال قسمان، زيادة من جنس الصلاة مثل ان يقوم في موضع جلوس، او يجلس في موضع قيام. او يزيد ركعة او ركنا، فهذه تبطل الصلاة بعمده. ويسجد لسهوه قليلا كان او كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زاد رجل او نقص فليسجد سجدته، رواه مسلم. والثاني من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فهذا تبطل الصلاة بكثيره ويعفى عن يسيره. ولا يسجد له
- 17:20 ولا فرق بين عمده وسهوه، وضابط الكثير ايش؟ ضابط الكثير عائد للعرف. الضرب الثاني زيادات الاقوال وهي قسمان احدهما ما يبطل عمده الصلاه كالسلام وكلام الادميين فاذا اتى به سهوا في غير موضعه سجد على ما ذكرنا في حديث اليدين وان تكلم في الصلاه سهوا فهل تبطل الصلاه او يسجد للسهو على روايتها.
- 17:48 اذا الانسان تكلم في الصلاه سهوا هذه روايتين هل يسجد السهو او الصلاه تكون باطله؟ روايتين في المذهب نعم. القسم الثاني ما لا ما لا يبطل ما لا يبطل عمده الصلاه وهو نوعان احدهما ان ياتي بذكر مشروع في غير محله كالقراءه في الركوع او السجود يقرا قراءه في الركوع والسجود والتشهد في القيام والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
- 18:17 وقراءة السورتين السورة في الأخريين من الرباعية والأخيرة أو في المغرب وما أشبه ذلك، هذا طبعاً إذا قلنا بعدم المشروعية. إذا فعله سهواً فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين. إحداهما لا يشرع له سجود السهو لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه كترك سنن الأفعال. وعن أحمد يراه يستحب، والثانية يشرع له سجود السهو. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليس سجدتين وهو جالس، رواه مسلم.
- 18:46 فإذا قلنا يشرع له السجود فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب. فلم يكن واجبا كجبر سائر السنن. قال أحمد إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ولأن الأصل عدم وجوب السجود. النوع الثاني أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يشرع. كقوله آمين يا رب العالمين. وقوله في التكبير الله أكبر كبيرا. وهو نحو ذلك، فهذا مما لا يشرع له السجود.
- 19:13 لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلم يامره بالسجود. فصل. واذا جلس في غير موضع التشهد قدر جلسه الاستراحه. اللي هي بعد الركعه الاولى وبعد الركعه الثالثه. فقال القاضي وهذه افعلها سهوا. قال القاضي يلزمه السجود.
- 19:42 سواء قلنا جلسة الاستراحة مسنونة ام لم نقل. لانه لم يردها بجلوسه وانما اراد غيرها فكان سهونا ويحتمل انه لا يلزمه لانه فعلا لو تعمده لم تبطل الصلاة فلا تجلسه كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة. يعني الانسان ما يرى مشروعية جلسة الاستراحة ولا يقصدها ولكن يفعلها سهونا. ها؟ هذه هذا هو النزاع يعني. قوله فصلا قوله او جهر في موضع تخافت او خفت في موضع تجاهر.
- 20:12 وعلمنا وقلنا ان هذا مستحيل يعني مثلا يجهر في الظهر او يسر في المغرب وجمله ذلك ان الجهر والاخفات في موضعهما من سنن الصلاه لا تطول الصلاه بتركه عمدا وان تركه سهوا فهل يشرع له السجود من اجله فيه روايه فيه عن احمد روايتان في الواقع احمد عامه المستحبات اذا اذا انت متعود انك تفعلها يرى عليك سهوا احداهما لا يشرع قال الحسن قاله قال الحسن وعطاء والسالم ومجاهد والقاسم والشعبي وال
- 20:40 والحكم لا سهو عليه، قال الحا الحاكم هذا خطأ هنا في هذا الطبع هو الحكم. وجاهر أنس في الظهر والعصر ولم يسجد، وكذلك علقم والأسود، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي لأنه سنة فلا يشرع السجود لتركه كرفع اليدين. والثانية يشرع وهو مذهب مالك وأبي حنيفة
- 21:05 في الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ولأنه أخل بسنة قولية فشرع لها السجود كترك القنوت وما ذكروه يبطل بالقنوت لأن القنوت عامتهم يرون السجود يعني وبالتشهد الأول فإنه عند الشافعي سنة ويثبت تاركه فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب عليه نص عليه أحمد قال الأثرم سمعت أبا عبد الله عن رجل انسهى وأما المنقول عن التابعين فهو في عدم الوجوب فقط
- 21:36 لم ينفوا المشروعيه. قال الاثرون سمعت ابو عبد الله يسال عن رجل سهى فجهر فيما يخافت فيه، هل عليه سجده سهو؟ قال اما عليه فلا اقول ولكن ان شاء سجد. وذكر ابو عبد الله عن عمر او غيره انه كان يسمع منه نغمه في صلاه الظهر. قال وانس جهر فلم يسجد. وقال انما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- 22:01 وقال صالح قال ابي ان سجد فلا باس لمسجد فلا فليس عليه، ولانه جبر لما ليس واجب فلم يكن واجبا كسائر السنن. فصل. قوله او صلى خمسا يعني رباعيه فانه متى قام الى الخامسه في الرباعيه او الى الرابعه في المغرب او الى الثالثه في الصبح لزمه الرجوع متى ذكر.
- 22:26 فان كان قد تشهد عقيب الركعه التي تمت بها الصلاه سجد للسهو ثم يسلم. وان كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو وسلم. وان لم يكن تشهد تشهد وسجد للسهو ثم سلم. يعني الانسان جاء في الركعه الرابعه وقال التشهد بدون الصلاه على النبي، ثم قام ثم تذكر يرجع.
- 22:55 ولا يعيد التشهد، يعيد الصلاة على النبي التي فإن كان في الرابعة تشهد وصلى على النبي ثم قام، إذا عاد يرجع ويسجد للسهو ثم يسلم، والواقع أنه ما دام زاد يسجد للسهو بعد التسليم.
- 23:13 فان لم يذكر حتى فرغ من الصلاه سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحه وبهذا قال علقمه والحسن وعطاء والزهري والنخعي ومالك والليث والشافعي واسحاق وابو ثور وقال ابو حنيفه شوف ابو حنيفه هنا عن من دون كل هذا ماذا قال ابو حنيفه ان ذكر قبل ان يسجد جلس للتشهد وان ذكر بعد السجود وكان جلس عقيب الرابعه قدر التشهد
- 23:43 صحت صلاته ويضيف الى الزياده اخرى لتكون نافله فان لم يكن جلس في الرابعه بطل فرضه وصارت صلاته نافله ولزمه اعاده الصلاه ونحوه قال حماد بن ابي سليمان وقال قتاده والاوزاعي فيمن صلى في المغرب اربعا يضيف اليها اخرى فتكون الركعتان تطوعا
- 24:12 يعني هو كان صلى المغرب ويصلي ركعتين تطوعا. اذا يجعل النافله مرتبطه بفريضه. وهذا لان ابو حنيفه لا يرى التسليم لازما، فيقول لك خلاص راح التسليم سلامات. دمجت بين الصلاتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد من سجد سجدتين فان كانت الصلاه التامه كانت الركعه والسجده والسجدتان نافله، رواه ابو داود بن ماجه. وفي روايه فمن صلى خمسا شفعنا له صلاته رواه مسلم.
- 24:40 ولنا ما روى عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما شتى انفتل تشوش القوم بينهم فقال ما شانكم؟ قالوا يا رسول الله ازيده في الصلاه قالوا قال لا قال فانك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال انا بشر انما انا بشر مثلكم فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين.
- 25:01 وفي روايه قال انما انا بشر مثلكم اذكر كما تذكرون وانسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهو. وفي روايه قال فان زاد الرجل من نقص فليسجد سجدتين. والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس عقيب الرابعه. لانه لم ينقل ولانه قام الى الخامسه معتقدا انه قام عن ثالثه ولم تبطل صلاته بهذا. اما ابو حنيفه يقول ان جلس بطلت. ولم يضف الخامسه وحديث ابي سعيد حجه عليهم.
- 25:29 فإنه جعل الزائدة نافلة من غير أن يفصل بينها وبين التي قبلها بجلوس. وجعل السيدتين يشفعانها ولم يضم إليها ركعة وهذا كله خلاف لما قالوا. أبو حنيفة يقول إذا جلس خلاص تمت الصلاة وإن لم يجلس لا نلزمه بالجلوس.
- 25:47 وتلك تصير نافلة على اعتبار ان التشهد واجب والسلام ليس واجبا، فقد خالف الخبرين جميعا وقولنا يوافق الخبرين جميعا والحمد لله رب العالمين. وقد يستدل بهذا الخبر على وجوب التسليم. هذه المساله تدل على وجوب التسليم ولزومه. والله اعلم لان ابا حنيفه فرع فرعا خالف فيه الحديث على عدم وجوب التسليم. وهذا يعني فيه بعد لكن مساله
- 26:16 فإن نسي أن عليه سجود السهو وسلم وكبر سجد سجد سجد سجد وسهل وسلم ما كان في المسجد، وإن تكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام. يقول الكلام في هذه المسألة في ثلاث فصول، الفصل الأول أنه إذا نسي سجود السهو ثم ذكره قبل طول الفصل في المسجد فإنه يسجد سواء تكلم أو لم يتكلم، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وكان حسن بن مسيرين يقولان إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبني.
- 26:45 لا يبدا من جديد ولم يسجد وقال ابو حنيفه ان تكلم بعد الصلاه بعد الصلاه سقط عنه سجود السهو ولانه اتى بما ينافيها فاشبه ما لو احدث ولنا ابو حنيفه ما يلزمه قوله ضعيف يقول ولنا ما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام رواه مسلم لانه كلمهم والظاهر انه اتجه اليهم يعني ترك اتجاه القبله خلاف الحسن بن مسيرين
- 27:11 وايضا الحديث الذي ذكرناه في المساله التي قبل هذه فانه عليه الصلاه والسلام تكلم وتكلم المامومون ثم سجد وسجدوا وهذا حجه على الحسن بن سيرين لقوله فلما انفتل تشوش القوم بينهم انفتل يعني انقلب عن قبله ثم سجد بعد انصرافه عن القبله ولانه اذا جاز اتمام ركعتين بعد بعد الكلام من الانصراف كما في حديث ذي اليدين فالسجود اولى
- 27:39 الفصل الثاني انه لا يسجد بعد طول المده، واختلف في ضبط المده التي يسجد فيها، ففي قول الخرقي يسجد ما كان في المسجد، فان خرج لم يسجد. نص عليه احمد وهو قول حكم بن شبرمه. وقال القاضي يرجع في طول الفصل وقصره الى العاده وهذا قول الشافعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى المسجد بعد خروجه منه في حديث عمران بن الحسين، فالسجود اولى.
- 28:03 وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وإن خرج وتباعد وتباعد وهذا وهو قول للشافعي لأنه جبران يأتي بعد طول الزمان كجبران الحج وهذا قول مالك ولأنه أصلا الطول ليس اختياريا
- 28:19 وإن كان لزيادة، وإن كان لنقص أتى بما لم يطل للفصل، لأنه لتكميل الصلاة، ولنا أنه لتكميل الصلاة فلا يأتي بعد طول الفصل كركن من أركانها وكما لو كان من نقص، وإنما ضبطناه بالمسجد لأنه محل الصلاة ومواضيعها فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس، الفصل الفصل الثالث أنه متى سجد للسهو فإنه يكبر للسجود والرفع منه، سواء كان قبل السلام أو بعده، فإن كان قبل السلام سلم عقبه.
- 28:48 وإن كان بعده تشهد وسلم، الحنابلة يجعلون سجود السهو اللي بعد السلام فيه تشهد. ولا ولا يثبت حديث في التشهد. وسلم سواء كان محله بعد السلام أو قبل السلام. فنسيه إلى ما بعده. وبهذا قال ابن مسعود والنخعي وقتادة والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشاه وأصحاب الرأي في التشهد والسلام، وقال أنس وعطاء
- 29:17 والحسن وعطاء ليس فيهما تشهد ولا تسليم. وقال ابن سير وابن المنذر فيها تسليم بغير تشهد، فيها ما سي. قال ابن المنذر التسليم فيهما ثابت من غير وجه، وفي ثبوت التشهد نظر، كلام ابن المنذر هو التحقيق. وان عطاء ان شاء تشهد وسلم وان شاء لم يفعل، ولنا على التكبير قول ابن بحينه. قال فلما قضى الصلاه سجد سجدتين، كبر في كل سجده وهو جالس قبل
- 29:44 أن يسلم وسجد الناس معه، وهو حديث صحيح، وقول أبي هريرة ثم كبر وسجد مثل سجوده وهو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع.
- 29:58 واما التسليم فقد ذكر عمران بن الحصين في حديثه الذي رواه مسلم سجد سجدتين تشهد ثم سلم في حديث ابن مسعود ثم سجد سجدتين ثم سلم واما التشهد فقد روى ابو داوود في حديث عمران بن الحصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وهذه زياده ليست موجوده في الصحيح زياده لا تصح كما نص عليه ابن منذر قال الترمذي هذا حديث حسن غريب
- 30:22 ولانه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود كسجوده في صلب الصلاه، ويحتمل ان لا يجب التشهد لان ظاهر الحديثين الاولين انه سلم من غير تشهد وهما اصح من هذه الروايه، ولانه سجود منفرد فلم يجب له تشهد كسجود التلاوه. وهذا اللي قاله يحتمل هو الصحيح. فصل واذا نسي السهو حتى طال الفصل لم تبطل سها عن عن السجود السهو.
- 30:50 وبذلك قال الشاحح واصحاب الراي وعن احمد انه اذا خرج من المسجد اعاد الصلاه وهو قول الحكم وابن شبرمه وقول مالك وابن ثور في السجود الذي قبل السلام ولنا انه جابر للعباده بعدها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج ولانه مشروع للصلاه خارج منها فلم تفسد بتركه كالاذان. فصل ويقول في سجود السهم ما يقوله في صلب الصلاه لانه سجود مشروع في الصلاه فاشبه سجوده في الصلاه. للصلاه يعني حتى ممكن يدعو فيه لا مشكله.
- 31:19 فصل وان نسي السجود حتى شرع في صلاه اخرى سجد بعد فراغه منها في ظاهر كلام الخرقي لانه في المسجد وعلى قول غيره وان طال الفصل لم يسجد والا سجد. طيب. فصل وسجود السهو لما يبطل لما يبطل عمده الصلاه واجب وعن احمد غير واجب. سجود السهو في ترك الواجبات واجب.
- 31:46 ولعل مبناها على ان الواجبات التي شرع السجود لها لجبرها غير واجبه، فيكون جبرها غير واجب، يعني مثل تكبيرات الانتقال، عن احمد روايه بالوجوب وروايه اخرى بعدم الوجوب. وهذا قول الشافعي واصحاب الراي. واما بقيه المذاهب فما يرون اصلا، لما؟ لانهم لا يرون وجوب التسبيحات ولا ربنا ولك الحمد ولا تكبيرات الانتقال، فلا يوجبون سجود السهو.
- 32:10 في هذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت الركعه والسجده نافله له ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به في حديث مسعود وابي سعيد وفعله وقال صلوا كما رايتموني اصلي وقوله نافله يعني ان له ثوابا له كما سمى الركعه ايضا نافله وهي واجبه على السائب الى خلافه. فاما المشروع لما يبطل عمده شوف الان النبي قال نافله وبالسياق عرفنا ان نافله لا يقصد بها مستحب يقصد بها واجبه ذي زياده اجر.
- 32:38 هذه في في باب مراعاة السياق فاما المشروع لما يبطل عمده فغير واجب فقال احمد انما يجب السجود فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله واحد متعود يسبح ثلاثا فسبح اثنين يسجد السهو لا باس ولكن ما هو واجب عليه
- 32:56 فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في معناه فنقيس على زياده خامسه كسائر سائر زيادات الافعال من جنس الصلاه وعلى ترك التشهد ترك ترك غيره من الواجبات وعلى التسليم من زيادات الاقوال المبطله عمدا، يعني الان هذه الان كيف يعني احكام سجود السهو كيف عرفناها؟ النبي مره ترك التشهد فقسم عليه كل الواجبات.
- 33:22 والنبي صلى الله عليه وسلم مره زاد تسليما او زاد ركعه، فقسنا عليه جميع الزيادات. فاصم فان ترك الواجب عمدا فان كان قبل السلام بطل الصلاه، لانه اخل بواجب في الصلاه عمدا. وان ترك الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته، لانه جبر للعباده خارج منها، فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج، يعني واجب تركه وما تذكر الا بعد السلام.
- 33:52 وسواء كان محله بعد السلام وقبله فنسي فصار بعد السلام وقد نقل عن احمد ما يدل على بطلان الصلاه ونقل عنه التوقف فنقل فنقل عنه الاثرم من نسي سجود السهو فقال ان كان في سهو خفيف فارجو ان لا يكون عليه. قلت فان سها فيما سها فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ها ولم ولم يجب فبلغني انه يستحب ان يعيد فاذا يستحب يعني ولا يجب. هو السهو في السهو فاذا كان السهو في هذا السهو هذا في السهو ففي العبد اولى.
- 34:21 يعني اذا ترك سجود السهو عمدا. بعد اذا تذكره بعد السلام وتركه عمدا هذه فيه روايتان. مساله وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات وذكر وهو في التشهد. سجد سجده تصح له ركعه وياتي بثلاث ركعات. السجود ركن. السجود ركن.
- 34:48 فالانسان صلى اربع ركعات كل ركعه يثبت سجده واحده. فتذكره في التشهد فيثبت سجده يصحح فيها الركعه التي هو فيها ثم الركعات الثلاثه الاخرى يعيدها كلها. لانها كلها فات منها ركن وحتى دخل في الركعه الرابعه وقرا ويسجد للسهو في احدى الروايتين عن ابي عبد الله وفي الروايه الاخرى قال هذا كان كان هذا يلعب يبتدئ الصلاه من اولها.
- 35:15 هذه المسألة مبنية على من ترك ركنا من ركعة فلم يذكره إلا في التي بعدها وقد ذكرنا أنه إذا لم يذكره حتى شرع في قراءة التي بعدها بطلت فلما شرع في الثانية ها هنا
- 35:28 قبل ذكر السجده الاولى بطلت الاولى، ولما شرع في قراءه الثالثه قبل السجده الثانيه بطلت الثانيه، وكذلك الثالثه تبطل بالشروع في قراءه الرابعه، فلم يبقى الا الرابعه، ولم يسجد فيها الا سجده، فيسجد الثانيه حين ذكر، واتم له الركعه، وياتي بثلاث ركعات، هذا قول مالك والليث، مر مع الحنفيه ايش يقولون؟ يسجد اربع سجدات وراء بعض.
- 35:48 لأن كل ركعة بطلت بشروعه في الثانية قبل اتمام الأولى، وفيه رواية عن أحمد أن صلاته تبطل ويبتدئها، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون متلاعبا بصلاته، ثم يحتاج إلى إلغاء عمل كثير في الصلاة، فإن كان بين التحريمة والركعة المعتد بها ثلاث ركعات لاغية وهذا قول إسحاق وأبي بكر الآجري، وقال الشافعي يصح له ركعتان.
- 36:09 لانه لما قام الى الثانية سهوا قبل اتمام الاولى كان عمله لاغيا، فلما سجد فيها انضمت سيدتها الى الى السيدة الاولى فكملت ركعة. وهكذا الثالثة والرابعة يحصل منها ركعة، وحكى ابو عبد الله هذا القول عن الشافعي وقال هو اشبه بما يقول يعني مما يقول هؤلاء يعني اصحاب الرأي. قال الاثر فقلت له فإنه إذا فعل لا يستقيم لأنه إنما نوى بهذه السيدة عن الثانية لا عن الاولى.
- 36:38 قال فكذلك اقول انه يحتاج ان يسجد لكل ركعه سجدتين. ويحتمل ان يكون هذا القول محكي عن الشافعي هو الصحيح وان يكون مذهبا لاحمد لانه حسنه وانما اعتذر عن المصير اليه لكونه انما نوى انما نوى بالسجده الثانيه عن الركعه الثانيه وهذا لا يمنع جعلها عن الاولى. كما لو سجد في الركعه الاولى يحسب انه في الثانيه او سجد في الثانيه يحسب انه في الاولى. الشافعي هذا يعني شنو؟
- 37:09 مذهب الشافعي رحمه رحمه الله عليه هو الان سجد اربع سجدات في اربع ركعات يعني الصلاه كلها سجد فيها كم سجده؟ سجد فيها اربع سجدات وهو يلزمه كم؟ يلزمه ثمانيه، الاربع سجدات هذه تسد كم ركعه؟ تسد ركعتين فالشافعي يقول انا احسب له ركعتين يعني احمد ماذا قال؟ قال لا قول احمد ما هو؟ قال لا تحسب له الا الاخيره التي ذكر فيها وسجد فيها سجدتين
- 37:39 وهذا مذهب مالك. الحنفيه ايش قالوا؟ قالوا كلها نحسبها له ويظل يسجد اربع سجدات في الاخير. الشافعي ايش قال؟ قال هو مسجد اربع سجدات، الاربع سجدات نقسمها على الركعتين، خليها الركعتين. واحمد ها ها ونزلوا بركعتين مكان الركعتين اللتين فسدتا. فقال احمد قال قول الشافعي هذا، وهذه مساله جميله جدا حقيقه. قال احمد مذهب الشافعي هذا وجيه احسن من قول اهل الراي.
- 38:09 قال ولكن هو لما سجد ما كانت نيته انه انه يسجد عن الركعه اللي تلك فلذلك ما كل سجده كانت نيته انها سجدت الركعه هذه فكيف لو لفقها لركعه اخرى وقال الثوري واصحاب الراي وهذا القول من من ابعد الاقوال يسجد في الحال اربع سجدات
- 38:33 وقال حسن بن صالح في من نسي من كل ركعه سجدتيها يسجد في الحال ثمان سجدات وهذا فاسد لان ترتيب الصلاه شرط فلا يسقط من نسيان كما لو قدم السجود على الركوع ناسيا وان لم يذكر حتى سلم ابتداء الصلاه فانه لم يبقى غير ركعه تنقص سجده فاذا سلم وبطلت ايضا نص احمد على بطلانه في روايه الاثرم فحينئذ يستانف الصلاه يعني يبدا من جديد.
- 38:56 بقي لنا معنا مسألتان في هذا الدرس الجميل حقيقه وكله في السهو والسهو مثل باب التيمم يعني فيه فصم واذا ترك ركنا ثم ذكره ولم يعلم موضعه بنى الامر على اسوء الاحوال يعني هو يذكر انه ترك يا ركعه يا سجده اسوء الاحوال انه ترك الركوع فيركع مثل ان يترك سجده لا يعلم اما الركعه اما الركعه الرابعه ام من الركعه التي قبلها
- 39:22 جعلها من التي قبلها اه هكذا لانه يلزمه حينئذ ركعه كامله ولو حسبها من الركعه الرابعه اي جاءته سجده واحده فان ترك سجدتين لا يعلم امن الركعتين ام من ركعتين جعلها من ركعتين ليلزمه ركعتان. دائما يبني على الاقل على الاسوء الا ان يكون موسوسا وان علم انه ترك ركنا من ركعه وهو فيها لا يعلم اركوع هو ام سجود جعله ركوعا ليلزمه الاتيان به وما بعده.
- 39:46 وهذا اللي ذكرنا اللي ذكرته المثال اللي انا ذكرته. وعلى قياس هذا ياتي ما يتيقن به اتمام الصلاه لئلا يخرج منها وهو شاك فيكون مغرورا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاه في صلاه ولا تسليم، رواه ابو داوود، وقال الاثرم سالته ابو عبد الله عن تفسير هذا الحديث، قال اما انا فارى ان لا يخرج منها الا على يقين، لا يخرج منها على غرر حتى يتيقن انها تمت، هذا ما لم يكن موسوسا. ولو سجد من الاولى فذكرها في التشهد اتى
- 40:12 اتى بركعه واجزاته وقد روى الاثر باسناده عن الحسن في رجل صلى العصر او غيرها فنسي ان يركع في الثانيه حتى ذكر ذلك في الرابعه قال يمضي في صلاته ويتمها اربع ركعات ولا يحتسب بالتي ركع ثم يسجد للوهم. اخر مساله معنا فصلا وان شك في ترك ركن من الاركان وهو فيها هل اخل به او لا؟ الان الشك الان ما هو السيق انه ترك شك فحكمه حكم من لم ياتي بها به اماما كان منفردا هذا بشرط ان لا يكون موسوسه.
- 40:42 لأن الأصل عدمه، وإن شك في زيادة توجب السجود فلا سجود عليه، لأن الأصل عدمه. طيب يشك لعلي ركعت ركوعا زائدا، لعلي سبحت تسبيحات زائدة، فلا يجب السجود بالشك فيها، وإذا شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو، فقال ابن حامد لا سجود عليه، لأنه شك في سببه فلم يلزمه الشك كما لو شك في الزيادة، وقال الحا القاضي
- 41:06 يحتمل ان يلزمه السجود لان الاصل عدمه، ولا شك في عدد الركعات او ركن ذكر ذكر في الصلاه لم يسجد لان السجود لزياده او نقص او او احتمال ذلك لم يوجد. نعم يقول وان شك في ترك واجب يوجب تركه السجود السام مثل التشهد، فقال ابن حامد لا سجود عليه، ليش؟ لانه شك في سببه فلم يلزمه بالشك.
- 41:36 كما لو شك في الزيادة، فابن حامد يفرق بين الشك في الركن والشك في الواجب، اللهم السعادة، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم