السنة لأبي بكر الخلال (15)
53 دقيقة السنة لأبي بكر الخلال — 15
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة للخلال. قال باب ما ما ما كره أن يقاتل الرجل دون ماله دون جاره وأهل رفقته ليعلم أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
- 0:28 وقد جاءت الرخصة بقتل قاطع من اراد مالك، والرخصة تعريفها في الشرع ان انها حكم خرج عن نظائره مع قيام مقتضيه مع قيام مقتضاه، فالقياس فيما يرى القياسيون ان من اراد اخذ مالك لا يجوز لك قتله الا
- 0:59 إن أراد قتلك، وأما إن أراد مالك فالقتال فقط. ولكن ورد الحديث في جواز القتال دون دون المال. من هنا رأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذه رخصة خاصة في من أراد أن يقاتل دون ماله. لأن الحديث أباح له دم دم من أراد ماله.
- 1:27 فاما ان اراد مال غيره لم يجوز له ان ان يقتله وانما يدافع بيده هكذا بالضرب. واما ان اراد العدو قتل اخيه فهذا جائز دفعه باجماع. هذا ملخص ما سنقراه الان. قال الخلال رحمه الله اخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني.
- 1:57 قال قلت لاحمد كنت في سفر وامام وامامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي قال ما ادري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء فاما مال غيرك فما ادري. يعني ما ادري هل يجوز لك قتله ام لا؟ اما مجرد الدفع والدفاع عن المسلم فهذا لا يمنعه احد. والاثار الاخرى ستبين، واخبرنا ابو بكر المروذي احمد بن محمد بن الحجاج.
- 2:27 قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق، قال يقاتلهم دون ماله، قلت فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم؟ قال لا، لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله، يعني يقاتلهم فيما دون ذلك، لأن هذا اللص الأصل أن دمه مصان لأنه مسلم، وقد يقول قائل يخالف الإمام أحمد في هذا أنه ما دام حل دمه
- 2:57 لمن اريد منه المال فيحل دمه للاخر. قال اخبرني منصور بن الوليد ان جعفر بن محمد النسائي حدثهم ان ابا عبد الله قيل له فيقاتل عن اهل رفقته قال يقاتل دون ماله انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. فالذي ابيح لك قتل من اراد مالك.
- 3:28 واما من لم يرد مالك فالامام يرى انه يدفع فقط ولا يجوز قتله يعني اهدار دم. قال اخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن الحسن الترمذي انه قال لابي عبد الله فان منعت نفسي ومالي واخذ من صاحبي
- 3:53 فاستغاث بي اغيثه؟ قال نعم اغيثه ولا تقاتله لانه لم يبح لك ان تقتله لمال غيرك وانما ابيح لك ان تقاتله لنفسك ومالك. قال اخبرني محمد بن يحيى الكحال انه قال لابي عبد الله الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه قال اعفني عن الجواب فيها. وهذا من ورعه رحمه الله.
- 4:21 قلت اليس يروى من قتل دون جاره فهو شهيد؟ قال ليس يصح هذا وانما هو من قتل دون ماله فهو شهيد وحديث من قتل دون جاره فيه جويبر متروك جويبر الذي يروي عن الضحاك قال واخبرنا ابو وهذا حديث في فضائل الاعمال لم ياخذ به الامام احمد
- 4:50 لشدة ضعف راويه ليتنبه لهذا. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي ويقال المروذري ودائما يغلطون يكتبونها المروذي. قال: قرئ على أبي عبد الله عن ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:
- 5:18 من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، ويعني الامام لم يعلق وهذا الحديث صحيح رواه ابو داوود والترمذي والنسائي، وخرجه النسائي في المجتبى والنسائي في المجتبى ينتقي، حتى سمى جماعه من الائمه كتابه المجتبى بالصحيح، قال باب ما يتوقى في قتله اذا دفع عن نفسه الا ان يلحقه القتل في ذلك وهو لا يريد قتله في بالنيه.
- 5:47 هذا بارك الله فيكم يتعلق في الانسان الذي يدفع عن نفسه ابيح له القتال نعم ولكن ان استطاع ان يدفع اللصوص بدون القتل لم يجوز له اللجوء الى القتل اذ ان القتل ضروره والضروره تقدر بقدرها هذا ملخص ما سنقرا من الاثار قال اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا
- 6:17 قال سالت ابا عبد الله عن الرجل تلقاه اللصوص يريدون ماله، قال يدفعهم عنه، قلت يقاتلهم؟ قال يدفعهم عنه. قال اخبرني والامام احمد هنا يستصحب اصلا وهو حرمه قتل المرء المسلم وحرمه دمه وان كان معتديا.
- 6:42 قال اخبرني عبد الملك البيموني انه قال لابي عبد الله هل علمت احدا ترك قتال اللصوص تاثما؟ قال لا قلت قوم يقولون ان لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وانت تريد قتله قال انما اضربه لامنع نفسي ومالي منه فان اصيب فسهل فيه قلت نعم يا ابا عبد الله اعلم اني اضربه بالسيف ولست ال قطع يده ورجله واشاغله عني بكل ما امكنني قال نعم
- 7:13 وقد كنت قلت له في ان يخرج عليه قال وهو يدعوك حتى تخرج عليهم هم اخبث من ذاك ورايته يعجب ممن يقول اقاتله وامنعه وانا لا اريد نفسه قال اي فهذا مما لا ينبغي ان يشغل به القلب له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما امكنه اصيبت نفسه او بقيت هذه الروايه الثانيه وهي اجرى مع الاصول
- 7:42 الامام احمد يقول ان الانسان عندما يقاتل لا ينبغي ان يشغل ان يشغل قلبه بمساله ارتكاب ادنى الضررين فان هذا يمنعه وانما يدفع ويقاتل في بما ابيح له وهذه الروايه عن احمد اشبه بالاصول قال اخبرني الحسن بن الحسين بن الحسن ان محمدا حددهم وان ابا عبد الله قال يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله
- 8:09 قال اخبرني محمد بن موسى الوراق قال حدثنا ايوب بن اسحاق بن سافر ان ابا عبد الله قيل له من قتل دون ماله فهو شهيد قيل له فيقاتل دون ماله فقال لا يقاتل لان نفسه يعني اللص عليك حرام ولكن ادفع عن مالك قيل كيف ادفع؟ قال لا تريد قتله ولا ضربه ولكن ادفع عن نفسك فان اصيب منك شيء فهو حد فان اصيب منك شيء يبدو انه منه
- 8:38 فهو حد نزل به مثل من اقيم عليه الحد فمات. روايه الميمون اقوى وهو اخص وايوب بن اسحاق يعني اثنى عليه الخلال لكن محمد بن موسى الوراق ما عرفته. قال اخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد بن ابي جعفر ان ابا الحارث حدثهم قال سالت ابا عبد الله عن قتال اللصوص. قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قلت اقاتله واضربه.
- 9:07 قال إذا علمت أنه يريد مالك فقاتله، وقال إذا قاتل الرجل دون ماله فقتل أو فقتل أو جرح أو أثخن فيهم أرجو ألا يحرج وذاك أنه قد أذن له بالقتال، وهذه رواية صحيحة. وهو الصواب أنه يقاتل ولا يراعي شيئا من هذا، فإن إشغال القلب بارتكاب أدنى الضررين ربما
- 9:35 بارك الله فيكم ادى به الى الانهزام. قال وحدثني زكريا بن يحيى ابو يحيى الناقد حدثنا ابو طالب سئل ابو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابره قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل قيل له يضربهم بالسيف قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله. قال فان ضربه فقتله ليس عليه شيء
- 10:05 يسأل قلت السلطان لا يلزمه فيه شيء قال إذا علم الناس وقتله في داره وقتله ما عليه قال ليس عليه شيء إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه ومر معنا حديث عبد الله خبر عبد الله بن عمر أنه سحب السيف على اللص الذي دخل بيته وأراد قتله وهذا أصلا لم يقاتل وهناك فرق بين اللص الذي يعرض لك في الطريق وبين اللص الذي يدخل في بيتك
- 10:34 اللص الذي يدخل عليك في بيتك هذا امر اهدار دمه اظهر بكثير من الاخر لاثر عبد الله بن عمر. جاهزيت الله والحق ان الامر مستوي قال باب ما يؤمر به الرجل اذا اثخن في القتال او اذا اثخن في القتال او جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه ولا يقتله بعد الاثخان.
- 11:00 ولا يعيد عليه الضرب، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام. لا، زكريا بن يحيى ليس هو الساجي فيما أظن. أبو يحيى الناقد. أبو زكريا اسمه يحيى. كنيته يحيى. ها. بس ما أدري الناقد باسمه واثق. نعم. هذا الباب.
- 11:28 يروي عن احمد مباشره؟ لا بواسطه احمد بن محمد؟ لا هذا الباب بارك الله فيكم في في من تمكن من اللص اذا ضربه اثخن فيه هل يقتله يجهز عليه؟ لا لا يجهز وهذه سيره علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الخوارج
- 11:57 فانه رضي الله عنه لم يكن يجهز على جريحهم بخلاف الكفار يجهز على على الجريح منهم واذا اسره يترك امره للامام لانه محارب وهذا الصواب في المحاربين ان الامام فيهم بالخيره يقتلوا او يصلبوا او ينفوا من الارض او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذا راجع للامام
- 12:25 قال اخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن الحسن الترمذي ان ابا عبد الله قال فان جرحته حتى منعته من نفسك فليس لك ان تعيد عليه الضرب حتى تقتله هذا اللص جاءك لص اراد مالك فضربته فجلس عجز بعد ذاك عن قتلك هل يجوز لك ان ان
- 12:52 تكمل تقتله تقتله لا عاد الى حرمته انما لك ان تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته واما ان كان اللص المتعرض من المحاربين فهذا دمه هدر قال حدثنا المحاربين يعني الكفار المحاربين حدثنا محمد بن سليمان الجوهري وهذا جرحه ابن حبان تكلم فيه بكلام شديد
- 13:18 حدثنا عبدوس بن مالك العطار قال سمعت ابا عبد الله اصول السنه عندنا هذا متن اصول السنه المعروف فذكر كلاما كثيرا وقال قتال اللصوص والخوارج جائز عبر بجائز لان قتل مع انه في بعض الاحوال يكون واجبا باعتبار انه في اصاله الامر مسلمون دمائهم مصونه
- 13:45 قال ولا يجهز عليه ان صرع، هذه سيره علي، او كان جريحا وان اخذ وان اخذ اسيرا فليس له ان يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع امره الى من ولاه الله فيحكم. نعم لا يجوز الحدود مرجعها للامام باجماع الا في مساله واحده وهي الامة اذا زنت. من زنت امته فليجلدها فان عالج فليجلدها.
- 14:11 ولا يثرر فان عاف ليجدها ثم ليبعها ولو بظفير شعر وخالف بذلك اهل الراي وتمسكوا وقالوا لا يجوز له ان يجلد دائمته والحديث والحديث اولى ان يتبع قال باب كراهيه اتباعه اذا ولى يعني اتباع اللص اذا هرب تتركه جاءك يريد لا يجوز لك ان تتبعه قد يقول قائل الراي والقياس
- 14:41 انه ربما عرض لاناس اخرين فانا اتبعه لادفع شره ولكنهم هم هنا قدموا النص وراعوا امرا اخر راعوا انه اذا ولى فقد ستر عليه ولعله يحدث توبه والله عز وجل قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم
- 15:09 فامرهم الى التوبه قريب هذا اولا، وثانيا الاتباع قد يراد به طلب قتله كما سيرد في بعض الاثار وقد قلنا ان دمه مصان فاذا كف شره ترك. قال اخبرنا احمد بن محمد بن خازم ان اسحاق بن منصور حدثه هذا الكوسج صاحب احمد معروف وله مسائل معروفه عن اسحاق واحمد. انه قال لابي عبد الله يقاتل النصف
- 15:38 قال: إذا كان مقبلا تقاتله وإذا ولى فلا يقاتل، قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهويا كما قال
- 15:49 قلت اخذ ابن عمر لصا في داره فاصبت السيف، قال اذا كان مقبلا واما موليا فلا، قال اسحاق كما قال. دائما اسحاق في فتاوى احمد يقول كما قال كما قال. لا يستطيع ان يزيد على احمد شيئا، حتى ذكر الذهبي في تاريخ الاسلام ان اهل البدع يتندرون على مسائل اسحاق الكوسج. يقولون هي مسائل كما قال كما قال. قال حدثني زكريا بن يحيى
- 16:18 قال حدثنا ابو طالب قال سمع ابا عبد الله قال فان ولى فليدعه ولا يتبعه قيل له فان اخذ مالي وذهب اتبعه قال ان اخذ مالك فاتبعه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد لم يكمل الخبر هنا فانت تطلب مالك فان القاه اليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب وان لم يلقه اليك ثم ضربته وانت لا تنوي قتله انما تريد
- 16:48 تأخذ شيئا وتدفعه عن نفسك فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن الحصين في اللص يعني فلم يرى بأسا على قاتله فذكره وابن عمر قد دخل عليه لص فأخرج فخرج يعدو بالسيف صلتا. نعم اللص الذي يريد المال دمه هدر وقد ورد معنا خبر عمر في الذي أراد جارية على نفسها
- 17:15 فقد فرمت عليه حجرا فقتلته، فقال عمر: ذاك قتيل الله ولم يوده رضي الله عنه، حدثنا محمد بن سليمان الجوهري، ذكرنا أن ابن حبان تكلم فيه، ولكن هذا الآن الأمر في مقطوعات
- 17:29 فيحتمل، قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: قتال اللصوص والخوارج جائز، إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله، ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس ذلك لأحد إلا للإمام. أو ولاة المسلمين.
- 17:57 انما له ان يدفع نعم الامام مسؤوليته الامن له ان يتبع الناس وان يتبع الخارجين و ان يتطلبهم ويقتل ويقيم عليهم الحد. اول انما له ان يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده ان لا يقتل احدا.
- 18:21 فان اتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركه فابعد الله المقتول وان قتل هذا في تلك الحاله وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهاده كما وهذا انظر التعبير النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد ومع ذلك الامام احمد يحتاط يقول رجوت له الشهاده
- 18:45 وقد بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وأورد أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقولون في مغازيكم فلان شهيد فلان شهيد، فربما وقصته ناقته، وربما وقع عنها، وإن كان يطلق عليه شهيد في الأحكام الدنيوية، شهيد المعركة، فلا يغسل، ولا يكفأ ويدفن بثيابه، ولا يصلى عليه على الصحيح.
- 19:16 وقد ورد عن بعض السلف اطلاق لفظه شهيد. فقيل في عبد الله بن جعفر فيما اظن قال عبد الله بن عمر قتل شهيدا في معركه كذا. سماه عبد الله بن عمر شهيد. ابي حاتم ترجم والله لمات شهيدا. وابو حاتم ترجم لبعضهم فقال ومات شهيدا. فالمساله فيها سعه وفيها بحث.
- 19:43 على انه الاقرب والاولى والذي نختاره مذهب الامام البخاري رحمه الله ومذهب عمر، لكني اردت الاشاره على انه ان هناك نزاعا قديما بين السلف. وهنا الامام احمد يحتاط، يقول رجوت له الشهاده كما جاء في الاحاديث، وجميع الاثار في هذا امر بقتاله ولم يامر بقتله ولا اتباعه، وهنا دقه اهل الحديث وفقههم خلافا لمن يشيع انهم
- 20:12 يعني ليسوا فقهاء قال امر القتال غير القتل قال امر بقتاله يعني مدافعته ان اراد قتلك تدفع وليس قتله مطلوبا اذا ولى لم يجوز لك قتله والله انقلب شايب قال وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ذكرنا انه هذا
- 20:41 شيخ الأجري القطان ثقة، حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسمعته يقول في قتال اللصوص: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل، قال لأنه يروى. اشتهر عند المتأخرين أن لفظة يروى من ألفاظ التمريض. ولكن وجدت الإمام أحمد كثيرا ما يطلقها في أحاديث صحيحة ثابتة. وما يذكر أن ما علقه البخاري في بصيغة التمريض
- 21:11 ليس صحيحا عنده، وما علقه بصيغه الجزم صحيح عنده، هذا غير صحيح. البخاري علق حديث ان خير ما اتخذتم عليه اجرا القران بصيغه التمريض، ثم هو رحمه الله خرجه في الصحيح متصلا. لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، قال ولكن اذا ولى اللص لا يتبعه.
- 21:41 قلت اليس اللص محاربا؟ قال: انت لا تدري قتل ام لا؟ فاما اذا كان لص معروف مشهور قتل ام لا؟ قتل ام لا؟ يعني اما اذا كان لص معروف مشهور انه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الامام ما احب.
- 22:05 يعني لك أن تتبعه وتقيده للإمام إذا كان مشهورا معروفا بهذا الأمر. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول في هذه المسألة فإن ولى فلا تتبعه وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه وأخبرني محمد بن موسى أن أيوب بن إسحاق حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله وإن ولى فلا تطلبه دعه يذهب عنك
- 22:43 أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله في هذه المسألة قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك فإما أن تذهب إليهم أو تتبعهم فإما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم يعني لا يجوز لك أن تتطلب مكانهم هذا خاص بولي الأمر لأنه من باب إقامة الحدود وهذا للولاة
- 23:13 ومن ينوب عنهم. واخبرني محمد بن المنذر قال حدثنا احمد بن الحسن انه قال لابي عبد الله فان هرب اتبعه قال لا الا ان يكون متاعك معه. قال باب باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابره وذكر مناشدهم وغير ذلك.
- 23:41 قال اخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال قيل لاحمد بن حنبل رجل رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجب فيه وفيها ذرب عمر. قال فاخبرني زكريا بن يحيى ان ابا طالب حدثهم قال سئل ابو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مكابره يعني عنوه
- 24:10 يقاتلهم أو يناشدهم قال قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل قال فيضربهم بالسيف قال يدفع عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله قال فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء قال السلطان لا يلزمه فيه شيء
- 24:33 قال: إذا علم الناس وقتله في داره ما علم ما عليه قال: ليس عليه شيء إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته قال: فإن ولى فليدعه ولا يتبعه
- 24:45 قلت له فان اخذ مالا وذهب قال اتبعه قال ان اخذ مالك فاتبعه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد فانت تطلب مالك فان القاه عليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب فان لم يلقه اليك ثم ضربته وانت لا تنوي قتله انما تريد ان تاخذ شيئك فتدفعه عن نفسك فان مات فليس عليك شيء لانك انما تقاتل دون مالك حديث عمران بن حصين
- 25:14 باللص يعني لم يرى بأسا على قاتله قد ذكره قالوا ابن عمر قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا وهذا الخبر كما ترون تقدم متقطعا والان ورد بتمامه المحقق يقول رجاله ثقات قل اسناده صحيح هذا ورع بارد يعني هو خبر مقطوع والسند فيه اثنين بس
- 25:48 يعني ايش تبي؟ قال اخبرني عبد الملك الميموني قال قالوا لابي عبد الله لص دخل على رجل في داره كيف يصنع؟ قال اليس ابن عمر اخذ السيف لولا انا منعناه هذا الراوي عن ابن عمر يقول قالوا فيضربه قال لهم للرجل ان يمنع نفسه وماله يعني بكل ما وهذا ايضا صاحبنا يقول رجال ثقه تسناده صحيح هذا
- 26:17 واخبرني الميموني قال حدثنا اح ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن ادريس هذا الاودي ثقه ثبت كوفي كان فيه قليل تشيع ما كان يشرب النبيذ حدثنا عبيد الله عبيد الله بن عبد الله العمري ثقه ثبت جبل من طبقه مالك عن نافع نافع مولى بن عمر ان لصا دخل عليه فاصله بن عمر عليه بالسيف فلو فلو تركناه لقتله
- 26:46 اسناد صحيح هذا اثر صحيح. الحدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قلت لابي عبد الله: هل علمت احدا ترك قتال اللصوص تاثما؟ قال لا، قلت له في ان يخرج علي. قال وهم يدعونك حتى تخرج عليهم هم اخبث من ذلك. يعني اخرج عليهم اذهب اقاتلهم الى مكانهم، فقال احمد: يعني هم لا يدعونك. هم ليس لهم مكان ثابت وليسوا كذا، هم اخبث من ذلك.
- 27:15 قال حدثني الحسين بن الحسن الوراق حدثنا ابراهيم ابن الحارث قيل لابي عبد الله وحدثني الحسين بن الحسن حدثنا داوود. قال سالت ابي عبد الله فذكر المساله فذكر فذكر لابي عبد الله المناشده للص في غير الفتنه فقال حديث قابوس عن سلمان لم يثبته. الحديث المراد حديث قابوس بن ابي مخالق عن ابيه
- 27:43 يعني جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يأتيني فيريد مالي قال ذكره بالله هذا حديث منكر هذا حديث منكر قابوس ضعيف ويخالف الاحاديث الثانيه قال احمد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد يعني يعارض الاحاديث الاخرى طيب قال باب اذا علم
- 28:14 أنه لا طاقة له بقتالهم أولا فما الحكم في ذلك؟ ما الحكم في ذلك؟ قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه قال أبي إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده خلوا سبيله فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه فليدفع عن نفسه ما استطاع
- 28:44 قلت لابي الرجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم انه ان قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله اياهم ويقاتلهم او يستسلم لهم قال هذا مثل تلك الاولى هذه مساله مهمه في وقد ننزلها في باب الجهاد في عدم القدره. يسال الامام احمد عن رجل يعرض له اللصوص وهو يعلم انه لا طاقه له بقتاله.
- 29:14 فهل يجوز له ان يدفع لهم المال ويذهب ويترك هذا؟ قال الامام احمد على حالي ان علم انه اذا اعطاهم المال تركوه فليدفع اليهم المال وهذا من باب ارتكاب ادنى الضررين وكما يقول العز بن عبد السلام في هذا يقول ان ان ان ان هجم عليك كلب تخشى
- 29:44 كَلَبَة وَضَرَرَة فَلَا جُنَحْ عَلَيْكَ أَنْ تَدْفَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنَ اللَّحْمِ يَعْنْ تَسْتَكْفِي بِهَا مِنْ شَرِّهِ يقول هذه مسألة قتال الكفار وإعطائهم شيئا من المال للدفع
- 30:21 قال فإن علمت أنهم سيقتلونك سواء أعطيتهم أم لم تعطهم، لم يكن في إعطاهم المال فائدة، فقاتل. على الأقل تنال أجر الشهادة. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله فهو شهيد. وهذه بارك الله فيكم تنزل في باب جهاد الدفع أيضا، لأن الإمام أحمد سئل عن هذه بعدها فقال هي كتلك. جاءنا عدو كافر.
- 30:54 لا هذا لا يعارض الاثار السابقه، الاثار السابقه في من كان له قدره يستطيع ان يقاتل اما هذا لا يستطيع طيب جاءنا عدو كافر نعلم اننا لا قبل لنا به
- 31:25 وعلمنا اننا اذا تنازلنا عن بعض مالنا له استكفينا من شره فان فانه يتعين دفعه بهذا وهذا ايضا يدل عليه باب المفاداه في الجهاد اننا نفاديهم
- 31:52 وندفع اليهم الكفار من اخوانهم ليردوا الينا بعض اخواننا من اهل الايمان وضابط معرفه القدره وما سواها يعرفه اهل الشأن وفي حال تكافؤ الاسلحه ففي باب العدل في في باب العدد اذا كان الاعداء اكثر من الضعفين
- 32:20 إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، قال عبد الله بن عباس في تفسير الآية قد رخص الله لهم إن كانوا أكثر من ال200 بالتولي، وأما حديث ولن يغلب أربعة آلاف أو عدد نحو من قلة فهذا أثر حديث باطل كما قال أبو حاتم الرازي
- 32:55 قال اخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد بن جعفر ان ابا الحارث حدثهم انه قال لابي عبد الله فان علم انه لا طاقه له بهم وان وان وان قاتل قتل فما ترى قال يقاتل او يعطي بيده ويسلم ماله هذا كله الان السؤال قال ان كان الذي ترى انه ان اعطاهم ماله خلى سبيله ولم يقتل فترك فترك القتال رجوت الا يكون به بأس
- 33:25 ويقول رجوت لأن النص ليس لا يوجد نص واضح في المسألة وإنما ورد الأمر من قاتل وإنما هذا إعمال للقواعد الكلية ارتكاب أدنى الضررين وكذا فالإمام أحمد إذا أعمل القواعد الكلية وغير ذلك لا تراه جازما في الفتيا يقول رجوت وإن كان الغالب على أمره يعني غلبة الظن
- 33:54 منهم انه ان اعطى بيده قتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع. قال باب قتال اللصوص في الفتنه. اذا كان هناك فتنه، ما معنى فتنه؟ يعني جيشين يعني جيشين من المسلمين يقتتلان على الملك.
- 34:25 يعني يهرب تفصيل اي اذا لم يكن عندهم مال هل يصنع كما جاء عيسى ومريم معه في اخر الزمان الذي ليس عنده قدره يعني يعني انه يهرب منهم هذا لو كان يستطيع الهرب لارتاح من قضيه دفع المال اصالته ففي حال الفتنه عندنا جيشان من المسلمين يقتتلان على الملك
- 34:54 فهل يجوز في حال الفتنه ان تشهر سيفا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنه، واشهار السيف ابلغ، وانت اذا اشهرت سيفك في الفتنه حتى ولو بقتال لصوص ربما ظن الناس انك مشارك في الفتنه وانك تقاتل فيها.
- 35:17 والسلف كانوا يجتهدون في البعد عن الفتنه حتى ان احدهم كان يقول: هاجت الفتنه في القتال بين الزبير وعبد الملك بن مروان فما اخبرت ولا استخبرت، يعني حتى الاخبار ما كنت انقلها، وهذا ادب يجب ان نتحلى به في هذه الايام. حتى الاخبار لانه عند ذكر الاخبار والاستخبار ربما فهم الناس منك انك مع هذا الطرف او مع ذاك.
- 35:49 قال دفع الينا محمد بن عوف الحمصي يقول الخلال امام في زمانه قال سمعت احمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنه علما انهم لصوص ولكن في الفتنه بالذات تدفع اليهم المال، لم؟ لان في امر الفتنه ما ينبغي ان يشهر سيف نهائيا. لانه اذا شهر سيف الا ان يدخل الرجل عليه في بيته ويراد ماله او يراد عرضه. لكن
- 36:18 في اما اللصوص الذين يعرضون تدفع اليهم المال حتى لماذا؟ لانه في امر الفتنه رفع السلاح هذا يكون كالمشاركه في الفتنه كما في حديث ابي ذر لما قيل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فان لم اترك قال تحتم في القوم الذين انت منهم قال فارفع معهم السلاح قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون اذا مثلهم
- 36:45 قال واخبرني محمد بن ابي هارون قال حدثنا ايوب بن اسحاق ان ابا عبد الله قال واما الفتنه فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء ولكن ادخل بيتك كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اسناد صحيح. واخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا ابراهيم بن الحارث
- 37:10 قال قيل لابي عبد الله الرجل يكون في مصر فيه فتنه يعني اقتتال على الملك او كما يكون اليوم اقتتال على الحريه والديمقراطيه او ما سواها. قال حدثنا ابراهيم قيل يكون في مصر فيه فتنه واخبرني الحسين بن الحسن ان محمدا حدثهم قال سالت ابا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنه فيطرقه الرجل في داره ليلا قال ارجو اذا جاءت الحرمه ودخل عليه منزله
- 37:39 قيل له يعني اذا يعني ارجو انه يجوز له قتله وان كان في فتنه في هذه الحاله فقط اذا دخل عليه في بيته هذا اولا واقترب الامر من الحرمه يعني من امر النساء قيل له فمن احتج بعثمان؟ عثمان دخل عليه في بيته في الفتنه فعثمان تركه رحمه الله انه دخل عليه قال تلك فضيله لعثمان وهذا شرحناه في المجلس السابق
- 38:08 وأما إذا دخل عليه في داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى فيه بأسا. قال: وقد أصلت ابن عمر على لص السيف، قال: فلو تركناه لقتله. فذكر له المناشدة للص في غير الفتنة، طبعا هذا المناشدة للص الحديث فيها ضعيف. إن أرادك على مالك فقاتله حديث منكر، حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان. حديث منكر باطل.
- 38:35 عن سلمان ولم يثبته يعني لم يصححه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل فقا فقتل دون ماله فهو شهيد. بقي الباب الجامع باللصوص وندخل انا اليوم اسرد سردا ومستعجل لاني اريد المجلس القادم نبدا في في المقام المحمود وننتهي من هذه المسائل كلها. فلهذا بقي عده اثار وان كان فيها طولا
- 39:04 سأحاول سردها سردا والتعليق باليسير، باب جامع القول في قتل اللصوص، قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص
- 39:22 قال ارى ان يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال الا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فهو شهيد؟ قال ولكن اذا ولى اللص لا يتبعه. قلت اليس اللص محاربا؟ قال انت لا تدري قتل ام ام لا. وهذا يدل ان المحارب عند احمد الذي قتل او اعان.
- 39:48 فاما اذا كان لص معروف مشهور انه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به يفعل به الامام ما احب قال ولا ارى قتالهم في الفتنه اذا لم يكن امام فهذه فتنه ولا يحمل فيها سلاح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر في الفتنه اجلس في بيتك قال فان خفت شعاع السيف فغطي وجهك هذا تلخيص للاثار السابقه
- 40:13 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد، فقال في الفتنه هكذا وقال من اريد ماله هكذا فهو عندي قتال اللص جائز الا في الفتنه، قلت ارايت ان دخل على رجل بيته في الفتنه؟ قال لا تقاتل في الفتنه، قلت فان اريد النساء قال ان النساء لشديد.
- 40:38 قال ان في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري عن القاسم عن قاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن بكر الصديق عن فقهاء المدينه. عن عبيد بن عمير، عبيد بن عمير قاص مكه ثقه جليل قاص اهل مكه. ان رجلا ضاف ناسا من هذيل فاراد امراه على نفسها فرمته بحجر بحجر فقتلته فقال من القائل؟ عمر والله لا يؤذى ابدا.
- 41:04 وحديث ايضا عن عمر ان رجلا وجد مع امراته رجلا فضربهم بالسيف فقطع فخذ المراه فخذ الرجل الله اكبر فكان عمر اهدر دمه. ممتاز والله يعجبني اخبرني محمد بن ابي هارون والحسن بن جحدر والحسن بن عبد الوهاب كلهم سمع الحسن بن ثواب قال قلت لابي عبد الله سالت الزبيري عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله
- 41:32 فهو شهيد وقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفهما فقتل احدهما الاخر فالقاتل والمقتول في النار، كأنه فهم تعارضا ولا تعارض هذا من باب العموم والخصوص، فقال الزبيري ما تقول في الرومي اذا اذا لقيك فقتلته اليس لك فيه اجر؟ قلت بلى، قال فان قتلك يعني الكافر، قلت شهيد، قال كذلك اللص اذا لقيك
- 42:02 لو أقمنا مقام المسلم ما ما كتب شهيداً أبداً. لو أقمناه مقام المسلم ما كتب شهيداً أبداً. ولكنه يقام مقام الكافر فلذلك من قتل دون ماله فهو شهيد. الفرق بين اللص والكافر أن اللص إذا هرب لا تتبعه والكافر إذا هرب تتبعه. فلما حدثت به أبا عبد الله قال لي أرأيت لو أن رجلاً لقيك على غير عداوة ظاهرة فقال ضع ثوبك.
- 42:32 والا ضربتك بالسيف فابيت ثم حملت عليه فضربته ضربه وانت لا تدري يموت منها او لا فمات فما عليك من ذلك وانت لا تدري حين قال لك ان وضعت ثوبك والا ضربتك بالسيف كان يفعل او لا ما ترى في قتل فيه ان قتلته؟ قال الحسن بن عبد الوهاب ما ترى في قتله ان قتلته؟ قال قلت لا شيء اذا كان لصا قال نعم هدر دمه
- 43:03 اما ان كان معه سلاح يرفعه فنعم من اشار الى اخيه بحديده فقد هدر فقد هدر دمه كما ورد في حديث عائشه رضي الله عنها في مسند احمد، الخبر ثابت. حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبد الله قال ولا ارى قتال اللصوص في الفتنه اذا لم يكن امام فهذه فتنه لا يحمل فيها سلاح.
- 43:31 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابي ذر في الفتنة اجلس في بيتك فان خفت شعاع السيف فغطي وجه وجهك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد. فقال في الفتنة هكذا قالوا من اريد ماله هكذا فهو عندي قتال اللصوص جائز الا في الفتنة. وليعلم بارك الله فيكم ان امر الفتنة
- 43:59 يُؤخذ يستفاد منه عدم تكثير سواد أهل الفتن، قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن: باب من كره تكثير سواد الفتن والظلم
- 44:13 واورد خبرا عن عكرمه انه سئل عن رجل اكتتب في قتال فتنه فحدثه عمر عكرمه بخبر المسلمين الذين كانوا يخرجون مع المشركين لا يريدون قتالا فانزل الله عز وجل فيهم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال سالت ابي عن قوم لصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم وقتل بعض وقتل بعضهم.
- 44:41 وظهر عليهم وقتل بعضهم ولهم ذريه فبيعوا قلت لابي يحل شرائهم قال لا يحل يعني خذوه اخذوهم وسبوهم ثم باعوهم قال يردهم على من اشتراهم وان كان يخاف رد ردهم باعوهم لم يردهم يرسلهم هم احرار قلت لابي يعتقهم قال هم احرار لا يحتاج ان يعتقهم هذا اخذوا لصوصا وسبوهم ثم باعوهم
- 45:12 الان الخلاف سيلخص الروايات قال ابو بكر الخلاف استقرت الروايات عن ابي عبد الله انما تقاتل اللص دون نفسك ومالك يعني دون مال غيرك لا تقاتل و يعني لا تحمل سيفا وانما تدافع فقط فاما الحرم فيوقف في روايه علي بن سعيد فاما الميموني فبين عنه ان الروايه في نفسه وماله
- 45:41 وواحد يقول: وأهله، واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل عن حرمته، وأشبع الحجة فيه، واحتج بعمر أثر الجارية
- 45:53 وابن عمر الذي قتل بالسيف، وأما قتاله عن جاره وأهل رفقته فإنهم اتفقوا عنه، يعني أصحاب أحمد، أنه لا يقاتل بالسيف، لا يقاتل بالسيف في إعانة جاره والرفقة، وإنما يدفع ما استطاع، وأما محمد بن يحيى فذكر عنه أنه لا يصح قوله من قتل دون جاره، وأشبع المسألة أحمد بن الحسن، يعني الترمذي، فقال:
- 46:19 قال لم يبح لك ان تقتله لمال غيرك انما ابيح لك لنفسك ومالك واما قتله فقد اجمعوا عنه انه اذا قاتله لا ينوي قتله وانه ان قتله في مدافعته عن نفسه فابعده الله واشبع المساله عنه جماعه وبين ذلك ايوب بن اسحاق فقال من اخذ
- 46:47 برك فاقيم عليه الحد واما اذا اثخن فيه القتال والجراح فلا يعيد فلا يعيد عليه ولا يجهز ولا يقتله اذا اخذه اسيرا ولا يقيم عليه الحد انما ذلك للامام واما اتباعه اذا ولى فقال لا تتبعه الا ان يكون المال معه فان طرح المال وولى فلا تتبعه اصلا واما اذا دخل مكابرا يعني دخل عليك بيتك عنوه
- 47:13 فيقاتله ولا يدع ذلك، واحتج بعمران بن حصين بن عمر، واما المناشدة له فضعف الحديث فيه، ولم يرى ذلك اصلا، واما في الفتنة فلم يرى قتالهم اصلا، وقد احتج في جميع ذلك بالاحاديث، وقد اخرجت الاحاديث التي احتج بها كلها، فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرت الرواية في مذهبه وبالله التوفيق، ما شاء الله. يعني الخلال لخص لنا الباب.
- 47:43 يجوز قتال اللصوص اذا ولى لا تتبعه الا ان يكون معه المال في الفتنه لا تقاتله لا تدفع يجوز لك ان تقاتله عن مالك عن مال غيرك لا تقاتله بالسيف وانما تدفع ما استطعت هذا ملخص مذهب احمد في هذه المسائل وتذكرون في ايام فتنه ليبيا وما سواها كانت تكثر المساله عن هذه الابواب بالذات جدا
- 48:10 ولو رجع الناس إلى كلام الإمام وإلى كلام الأئمة لارتاحوا. الآن الخلاب سيسند الأحاديث التي يحتج بها أحمد محتجاً لإمامه. قال حدثنا محمد بن الجنيد، قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء هذا الخفا، قال حدثنا سعيد هذا ابن أبي عروبة. عبد الوهاب بن عطاء إذا روى عن سعيد فهو ابن أبي عروبة وقد روى عن ابن أبي عروبة قبل الاختلاط.
- 48:40 وابن ابي عروبه قد اختلط عن عبد الرحمن بن انس يعني السراج عن الزهري وحدثنا هنا حول السند عن يحيى بن جعفر حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن بن السراج عن الزهري عن طلحه هذا طلحه بن يحيى قرشي طلحه لا هذا طلحه بن عبد الله بن عوف نعم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هذا احد العشره المبشرين بالجنه وراوي حديث التبشير
- 49:09 وابوه زيد بن عمرو بن نفيل جاء كان جاهليا من اهل الفتره وبشر بالجنه لانه كان على التوحيد في زمن الفتره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فهو شهيد. هذا اصل في الباب، وحدثنا عمران بن بكار، قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي، قال حدثنا محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق بن يسار صاحب السير صدوق غير انه اذا انفرد باصل فهو منكر كما قال الذهبي.
- 49:37 وهو مدلس ايضا وهو معتمد في باب السير كذبه مالك ولم يقبل ذلك منه اهل الحديث. نعم عن الزهري عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا الحسين بن عبد الحميد الميموني، قال حدثنا يحيى بن السكن، قال اي ابن السكن ضعفه صالح جزره. عن سليمان بن كثير وهذا ايضا مضاعف.
- 50:07 عن الزهري عن طلحه بن عبد الله عن سعيد بن زيد بن بن عمرو بن نفيق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا احمد بن محمد الانصاري قال حدثنا موسى بن داوود عن ابراهيم بن سعد وابراهيم بن سعد هذا الجوهري يروي عن ابيه سعد بن ابراهيم. عن ابيه عن ابي عبيد بن محمد عن طلحه بن عبد الرحمن بن عوف كذا قال
- 50:32 هو طلحه بن عبد الله بن عوف لهذا قال كذا قال يعني غلط في اسم الراوي عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب دون ماله او دون دمه او دون دينه او دون اهله فهو شهيد هذا ابو عبيد روايه مجهول وروايته فيها زياده على روايه الزهري واذا زاد على على مثل الزهري كان في قبول تلك الزياده نظرا
- 50:55 وحدثني ابراهيم بن اسماعيل بن عبد الله بن زراره قال حدثنا بالوليد الطيالسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرني ابي عن ابي عبيده بن محمد بن عثمان عن عن عن طلحه بن عبد الله بن عوف هنا رواه على الصواب. اه صحيح. كاني غلطت في تعيين الراوي، جزاك الله خيرا. لا ابراهيم بن سعد هذا كانه ما هو جوهري.
- 51:23 عن ابي عبد عن ابي عبيده او ابي عبيده محمد بن عثمان عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اصيب دون ماله فهو شهيد من قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد قال حدثنا ابو بكر المرعودي قال قل على ابي عبد الله عن ابن مهدي هذه ساقطه عن في طبعتي
- 51:52 عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، حدثنا احمد بن محمد الانصاري حدثنا مؤمل يعني عن سفيان به وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الابواب، تلخيص هذه الابواب ان قتال اللصوص جائز
- 52:17 بل فيه الشهاده اذا ادبر اللص ليس لك ان تتبعه الا ان يكون ماله مالك معه فلك ان تتبعه ولا يحل قتال النصوص في الفتنه واذا ضربته فسقط او هرب فلا تتبعه ولا تثخن عليه وان اسرته لا تقيم عليه الحد ذلك للامام. طيب فان دخل عليك اللص في بيتك جاز قتله الا حتى في الفتنه
- 52:47 حتى في الفتنة يجوز قتله لاثر عمر وابن عمر هذا تلخيص ما هذا الباب النافع العظيم عظيم النفع جدا في هذه المسألة فيما يعني روى الخلال في السنة بارك الله فيكم هذا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه