كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الرهن (4) من المغني ( 135) 👇

44 دقيقة المغني — 135

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. فإذا هذا مجلس جديد في المغني المجلس الرابع من مجالس الرهن وسبحان الله مسائل الرهن كثيرة كباب التيمم ممكن ان تدرسه بابا يسيرا واذا توسعت فيه وتفرعت فيه تجده بابا فيه الكثير جدا حقيقة من المسائل
  2. 0:31 والمجلس الرابع الخامس و35 بعد المئه من مجالس المغنيين. يقول فإن جنى العبد المرهون بإذن سيده وكان ممن يعلم تحريم الجنايه. بإذن سيده لمن هو؟ الراهن. وأنه لا يجب عليه قبول قول ذلك السيد، فهي كالجنايه بغير إذنه. وإن كان أعجميا أو صبيا لا يعلم ذلك فالسيد هو القاتل.
  3. 0:52 السيد هو القاتل والعبد يبقى بلا والقصاص والديه متعلقان به به بالسيد، لا يباع العبد فيها موسرا كان السيد او معسرا كما لو باشر السيد القتل. لانه صار كالاداه في يد السيد. كالاداه، صبي صغير ما يفهم شيء اعطاه سلاحه قال له اقتل خذ. وذكر القاضي وجها اخر ان ان العبد يباع اذا كان السيد معسرا لانه باشر الجناية والصحيح الاول، لان العبد اله، صار كالاله.
  4. 1:21 فلو تعلقت به جنايه الجنايه به بيعه وان كان السيد موسرا وحكم وحكم اقرار العبد بالجنايه حكم اقرار العبد غير المرهون وعلى ما مضى بيانه في موضع مساله وان جرح العبد المرهون او قتل فالخصم في ذلك سيده. سيده هو الذي اما يفتديه واما يبيعه واما نعم وما وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن.
  5. 1:48 وجملته أنه إذا جنى على الرهن فالخصم في ذلك سيده، لأنه مالكه، والأرش الواجب بالجناية ملكه، وإنما للمرتهن في حق الوثيقة، أنا كذا أخذت مالا يوضع مكان العبد، إذا العبد أخذ.
  6. 2:04 فصار كالعبد المستاجر المودع وبهذا قال الشح وغيره، فان ترك المطالبه او اخرها او كان غائبا او له عذر يمنعها فللمرتهن مطالبه بها لان حقه متعلق بموجبها فكان له الطلب به كما لو كان الجاري سيده. جرح جرح مو جرح جرح جرح فالمطالب السيد فان كان السيد غائبا للمرتهن الذي هو ليس سيده المباشر ان يطالب ايضا، لمَ؟
  7. 2:30 لأن حقه متعلق بهذا، يقول أعطوني مال مكان ما جرحتم من من العبد. يقول أنت سيد، يقول لست لست سيده، ولكن هذا هو مرهون عندي، وأنا أريد أن أستوفي حقي بثمنه. ثم أن الجناية ثم إن كانت الجناية موجبة للقصاص فللسيد القصاص لأنه حق له، وإنما يثبت ليستوفي، فإن اقتص أخذت منه قيمة قيمة أقلها قيمة.
  8. 2:55 فجعلت مكانه رهنًا، نص عليه احمد في روايه ابن منصور وهذا قول اسحاق ويتخرج ان لا يجب عليه شيء وهو مذهب الشافعي وهو مذهب الشافعي لانه لم يجب بالجنايه مال ولا استحق بحال وليس على الراهن ان يسعى للمرتهن في اكتساب مال، ولنا انه اتلف مالا استحق بسبب اتلاف اتلاف استحق بسبب اتلاف الرهن فغرم فغرم قيمته كما لو كانت الجنايه موجبه للمال، وهذا الحكم فيما اذا ثبت القصاص السيد في عبده المرهون.
  9. 3:24 وانما اوجبنا اقل القيمتين لان حق المرتهن وانما متعلق بالماليه، والواجب من المال هو اقل القيمتين، لان الرهن ان كان اقل لم يجب اكثر من قيمته، وان كان الجاني اقل لم يجب اكثر من قيمته، وان عفى على على مال صح عفوه وجبه اقل القيمتين كما ذكرنا. هذا ان كان قصاص قتلا، وان كان جرحا فالجرح في ديات او قل حسن او نحو ذلك فالواجب بالعفو اقل الامرين من ارش الجرح او قيمه الجاني.
  10. 3:51 وإن عفى مطلقا أو على غير مال انبنى على ذلك على موجب العمد، ما هو؟ فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبت المال، وإن قلنا موجبه القصاص عينا فحكمه حكم ماله اقتص ثم يعني الآن جرح عبدك فتنازلت أنت، لابد أن تعوض المرتهن عن النقص الذي لحق بالعبد إلا أنه جرح، إن قلنا ثم يجب قيمته على الراهن وجبها هنا وهو اختيار أبي الخطاب لأنه فوت بدل الرهن بفعله.
  11. 4:20 أشبه ما لو اقتص أنت فوت بدل الراهن بفعلك كنا سنأخذ مالا مكان يد العبد الذي قطعت أنت تنازلت عوضني عن يد العبد وإن قلنا لا يجب على الراهن شيء لم يجب ها هنا شيء وهو وهو قول القاضي ومذهب الشافعي لأنه اكتساب مال فلا يجبر عليه وأما إن كانت الجناية موجبة للمال أو ثبت المال بالعفو عن الجناية الموجبة للقصاص فإنه يتعلق بحق الراهن والمرتهن
  12. 4:46 ويكون من غالب نقد البلد كقيم المتلفات فلو اراد الراهن ان يصالح عنها وياخذ حيوانا عنها لم يجز الا باذن المرتهن فان اذن فيه جازي ان الحق لهما لا يخرج عنهما وما قبض من شيء فهو راهن بدلا عن الاول نائبا عنه وقائما مقامه فان عفى الراهن عن المال فقال القاضي يسقط حق الراهن دون حق المرتهن فتؤخذ القيمه تكون رهنا فاذا زال الرهن رجع الارشو الى الجاني كما لو اقر ان الرهن مغصوب او جان
  13. 5:12 وإن استوفى الدين من الأرش احتمل أن يرجع الجاني على العافية لأن ماله ذهب في قضاء دينه فلزمته غرامته كما لو غصبه أو استعاره أو رهنه، واحتمل ألا يرجع عليه لأنه لم يوجب لم يوجد منه في حق الجاني ما يقتضي وجوب الضمان، وإنما استوفي بسبب كان منه حال ملكه فأشبه ما لو جنى إنسان على عبده ثم وهبه لغيره فتلف فتلفت فتلف بالجناية السابقة.
  14. 5:39 وقال ابو الخطاب يصح العفو مطلقا ويؤخذ من الراهن قيمته وتكون رهنا وهذا هو الاظهر والاقوى لانه اسقط دين عن غريمه فصح كسائر ديونه قال ولا يمكن كونه رهنا مع عدم حق الراهن فيه فلزمته القيمه لتفويت حق المرتهن فاشبه ما لو تلف بدل الرهن وقال الشافعي لا يصح العفو اصلا الشافعي اصلا ما له حق انه يعفو ما له حق انه يعفو خلاص ما دام هذا رهن عند المرتهن ما لك حق انك تعفو بل تطالب بالقيمه
  15. 6:06 لأن حق المرتهن متعلق به، فلا يصح عفو الراهن عنه كالراهن كالراهن نفسه، كما لو واهب الراهن او غصن فعفي عن غاصبه، وهذا اصح في النظر. وحقيقة قول نعم، وان قال مرتهن اسقط حقي من ذلك سقط، لأنه ينفع الراهن ولا يضره، وإن قال اسقطت الارشف وبرأت منه لم يسقط، لأن لأنه ملك للراهن فلا يسقط بإسقاط غيره، وهل وهل يسقط حقه؟
  16. 6:30 وفيه وجهان احدهما يسقط وهو قول القاضي لان ذلك يتضمن اسقاط حقه فاذا لم يسقط حق غيره سقط كما لو قال اسقطت حقي وحق الراهن والثاني لا يسقط لان العفو والابراء منه لا يصح فلم يصح ما تضمنه. فاصل واذا اقر رجل بالجنايه على الرهن فكذبه رجل قال انا اللي قتلت هذا العبد او قطعت يده فقال لا لست انت.
  17. 6:59 فلا شيء لهما، وإن كذبه المرتهن وصدقه الراهن فله الأرش، ولا حق المرتهن فيه. فإن صدقه المرتهن وحده تعلق حقه بالأرش، وله قبضه، فإذا قضى الراهن الحق وراءه المرتهن رجع بالأرش إلى الجاني ولا شيء إلى الراهن، وإن استوفى حقه من الأرش لم يملك الجاني مطالبة الراهن بشيء لأنه مقر له باستحقاقه. فصل وهذا آخر الفصول في هذه المسألة. ولو كان الرهن أمة حاملاً فضرب بطنها أجنبي، فألقت جنيناً ميتا.
  18. 7:28 ففيه عشر قيمة أمه، هذه دية دية الجنين. عشر قيمة أمه إذا كان عبداً. وإن ألقته حياً ثم مات لوقت يعيش مثله ففيه قيمته. قيمة ولا يجب ضمان نقص الولادة لأنه لا يتميز نقصها عما وجب ضمانه من ولدها. ويحتمل أن يضمن نقصها بالولادة لأنه حصل بفعله فلزمه ضمانه كما لو غصبها ثم جنى عليها. ويحتمل أن يجب أكثر الأمرين من نقصها أو ضمان جنينها.
  19. 7:56 لأن سوى ضمانهما وجد، فإن فإذا لم يوجد ضمانهما وجب ضمان أكثرهما، وإن ضرب بطن بهيمة فألقت ولدها ميتاً ففيه ما نقصتها الجناية لا غيره ما وجب من ذلك كله فهو رهن مع الأم. وقال الشافعي ما وجب لنقص الأم أو لنقص البهيمة الآن واجب عليه دية هذا الصبي عشر قيمة أمه، لكن هل يجب أن يدفع أرش الجناية؟
  20. 8:24 أرج جنايته هذه أنها بسبب ذهاب ولدها هزلت، ضعفت، كذا تدفع وإذا جئنا نبيعها نجد فيها هزالاً أو ضعفاً أو نقصاً بسبب الولادة فهذا نعوض به المرتهن. نعم هذا عاد اختلفوا. يقول الشافعي وقال ما وجب نقص الأم أو النقص البهيم فهو رهن معها وكذلك ما وجب في ولدها وما وجب في جنين أمه فليس برهن، اللي بجنينها ليس برهن.
  21. 8:50 لأن ماء الرهن ليس برهن، ولنا أن هذا الضمان يجب بسبب الجناية على الرهن فكان من الرهن كالواجب لنقص الولادة وضمان ولد البهيم وقولهم أن ماء الرهن لا يدخل في الرهن غير مسلم. مسألة. وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئاً من ماله يعرفانه أو على أن يعطيه بالثمن حميلاً يعرفانه. فالبيع جائز. فإن أبى تسليم الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل، الحميل الكفيل، الأمين الذي بينهما.
  22. 9:20 فالبائع مخير مخير بين في فسخ البيع وفي اقامته بلا رهن ولا ولا حمل الحميل الضمين يعني بين قوسين الضمين لان وهو فعيل بمعنى فاعل ضمين وحميل وكفيل وزعيم وصبير معنى واحد. يعني قال له بعني هذه السياره واعطيك الثمن ان ارهنك عبدي او ارهنك كتابي الفلاني او ارهنك كذا.
  23. 9:50 ثم بعد ذلك هذا المال تلف او لم يوجد، او وفلان يكفلني مثلا، فلان يضمنني، او فلان نضع الرهن عنده. ثم فلان هذا ابى. فلك الخيار، اما تفسخ البيع واما اي، وجمله ذلك ان البيع بشرط الرهن او الضمين صحيح، والشرط صحيح ايضا، لانه من صحه العقد غير غير مناف لمقتضاه، ولا نعلم في صحته خلافا اذا كان معلوما. ولذلك قال الخرقي يعرفانه في الرهن والضمين معا.
  24. 10:17 ومعرفة الرهن تحصل بأحد شيئين المشاهدة أو الصفة التي يعلم بها الموصف مثل السنة كما في السنة ويتعين بالقبض يتعين بالقبض قبل القبض وأما الضمير فيعلن بالإشارة إليه أو تعريفه بالاسم والنسب فلان ابن فلان هو كفيله ولا يصح بالصفة بأن يقول رجل غني أو رجل طيب ورجل أجودي أجيب لك رجل أجودي يكفل لا هذا لا يتعين
  25. 10:42 لأن الصفة لا تأتي عليه، ولو قال بشرط رهن أو ضمين كان فاسدا، لأن ذلك يختلف. وليس له عرف ينصرف إليه بإطلاق، ولو قال بشرط رهن رهن أحد هذين العبدين، أو أو يضمنني أحد هذين الرجلين، لم يصح، لأن الغرض يختلف، فلم يصح، مع عدم التعيين كالبين. نعم. وهذا مذهب الشافعي، وهو كان مالك بثورة أنه يصح
  26. 11:05 شرط الرهن شرط الرهن المجهول ويلزمه ان يدفع اليه رهنا بقدر الدين لانه وثيقه فجائز شرطها مطلقك الشهاده. يعني ان القاضي ماذا يفعل؟ يحكم بالعرف. يحكم بالعرف يلزمه بما يقع عليه اسم الذي ذكره. وقال ابو حنيفه اذا قال علاء انا رهنك احد هذين العبدين جاهز لان بيعه جائز عنده.
  27. 11:25 ولنا انه شرط رهنا مجهولا فلم يصح كما لو شرط رهن ما في كمه، ولانه عقد يختلف فيه المعقود عليه فلم يصح مع الجهل كالبيع، وفارق الشهاده فان لها عرفا في الشرع حملت عليه، والكلام مع ابي حنيفه قد مضى في البيع، فان خلافهما واحد، واذا ثبت هذا فان هذا المشتري ان وفى بالشرط فسلم الرهن او حمل عنه الحميل لزم البيع، وان ابى تسليم الرهن او ابى الحميل ان يتحمل فالبائع الخيار بين فسخ البيع وبين امضائه والرضا به بلا رهن ولا حميل، فان رضي به لزمه البيع، وهذا قول الشافعي، واصحاب الراي، ولا يلزم المشتري تسليم الرهن، وقال ابو
  28. 11:55 ثور ومالك يلزم الرهن إذا كان مشروطاً في عقد ويجبر عليه المشتري، وإن وجد الحـــــــــــــــــــــــــــ
  29. 12:03 وإن وإن وجده الحاكم دفعه البائع لأنه لأن عقد البيع وقع عليه، فأشبه الخيار، وقال القاضي ما عدا المكيل والموزون يلزم فيه الرهن بمجرد العقد، وقد مضى الكلام معه في أول باب، ولأنه رهن فلم يلزم قبل القبض كما لو لم يكن مشروطا في البيع أو غير المكيل والموزون، وإنما لزم الخيار والأجل بالشرط، لأنه من توابع البيع لا من توابع البيع لا ينفرد بنفسه، والرهن عقد منفرد بنفسه ليس من توابع البيع لأن الخيار والأجل يثبت بالقول، ولا يفتقر إلى التسليف، فاكتفي في ثبوته مجرد القول بخلاف الرهن، وأما الضمَّ
  30. 12:33 فلا خلاف لأنه لا يلزمه الضمان إذ لا يلزم شغل ذمته وأداء دين غيره باشتراط غيره.
  31. 12:41 ولو وعده بان يضمن ثم لم يفعل لم يلزم في الحكم كما لو وعده ان يبيع ثم ابى، ومتى لم يفي المشتري للبائع بشرطه كان له الفسخ كما لو شرط في صفه الثمن فلم يفي بها ولانه احد المتعاقدين فاذا لم يفي بما شرط في العقد ثبت الخيار لصاحبه كالبائع اذا شرط اذا شرط المبيع على صفه فبان خلافها، فصل. ولو شرط رهنا او ضمينا معينا فجاء بغيرهما، لم يلزم البائع قبوله، هذا واضح.
  32. 13:09 قلت لك ناقه وجئتك بحصان، حصان معين فجئتك بحصان اخر، قلت لك فلان فجئتك بفلان اخر، وان اتى به خيرا من المشروط، مثلا ان ياتي باكثر من قيمه المشروط، وحميل اوثق من المعين، لانه عقد على معين، فلم يلزم قبول غيره كالبيع، لان الغرض يختلف بالاعيان، فمنها ما يسهل بيعه والاستيفاء من ثمنه، ومنها ما هو اقل مؤونه واسهل حفظا، وبعض الذمم املأ من بعض واسهل ايفان، فلا يلزمه قبوله غير ما عينه كسائر العقود.
  33. 13:39 فصل وان تعيب الرهن او استحال العصير خمرا قبل قبضه فللباع الخيار بين قبضه معيبا ورضاه بلا رهن فيما اذا تخمر العصير وبين فسخ البيع ورد الرهن وان وان علم بالعيب بعد قبضه فكذلك وليس له امساكه مع عرش العيب لان الرهن انما لزم فيما حصل قبضه وهو الموجود والجزء الفائت لم يلزم تسليمه فلم يلزم العرش بدلا عنه بخلاف المدينه.
  34. 14:05 وان تلف او تعيب بعد القول فلا خيار لبائعه وان اختلف في زمن حدوث البيع فهو وهو مما لا يحتمل الا قول احدهما فالقول قوله من غير يمين. لان اليمين انما تراد لدفع الاحتمال. يعني وجعلنا عصير رهن ثم العصير يعرف اهل الخبره انه لا يتخمر الا في الشهر الفلاني الذي كان فيه عند
  35. 14:35 البائع، وكان فيه عند المشتري. وهذا ويحتمل قوليهما معا ان بنى على الخلاف في المتبايعين في حدوث العيب في المبيع وفيه روايتان فيكون فيها هنا وجهان الاول قول الراهني وهو قول ابي حنيفه والشافعي لان الاصل صحه العقد ولزومه والثاني والاخر قول المرتهن وهو قياس قول الخرقي لقوله مثل ذلك في البيع لانه اختلف في قول المرتهن للجزء الفات. فكان القول قوله كما لو اختلف في قول جزء منفصل عنه.
  36. 15:00 وإن اختلف في زمن التلف فقال الراهن بعد القول وقال المرتهن قبله فالقول قوله لأنه منكر للقوض. وإن كان الراهن عصيرا فاستحال خمرا واختلف في زمن استحالته فالقول قول الراهن، نص عليه أحمد، وقال القاضي يخرج فيه رواية أخرى أن القول قول مرتهن كالاختلاف في البيع وهو قول أبي حنيفة لأن الأصل عدم القوض كما لو اختلف في زمن التلف. ولنا أنهما اتفقا على العقد
  37. 15:22 والقبض واختلف فيما يفسد به فكان القول قول من ينفيه كما لو اختلف في شرط فاسد وإثار اختلاف في حدوث العيب وجهين أحدهما أنه متفق على القبض ها هنا ثم اختلف في قبض الجزء الفائت، الثاني أنه اختلف هنا فيما يفسد العقد والعيب بخلافه. سبحان الله هذه المسائل عامة ما فيها أدلة وإنما البحث فيها في النظر.
  38. 15:43 فصل، ولو وجد الرهن معيبًا بعد أن حدث عنده عيب آخر، فله رده فسخ العيب، لأن العيب الحادث في ملك الراهن لا يلزم المرتهن ضمانه بخلاف المبيع، وخرجه القاضي على روايته بناءً على البيع، فعلى قوله لا يملك الرد لا يملك الفسخ، والصحيح ما ذكرنا.
  39. 16:00 وإن هلك الرهن في يد مرتهن ثم علم أنه كان مبيع معيبا لم يملك فسخ البيع لأنه تعذر رده عليه رده، فإن قال في الرهن غير مضمون ولهذا لا يمنع رده بحدوث العيب فيه، قلنا إنما تضمن قيمته لأن العقد لم يقع على ملكه. إنما وقع على الوثيقه فهو مضمون بالوثيقه، أما إذا تعيب فقد رده فيستحق بدلا ما رده وها هنا لم يرد شيئا فلو أجبنا له بدله لا أجبنا على الراهن غير ما شرط على نفسه.
  40. 16:27 فصل وهذه مباحث العيب كلها مرت معنا في البيوع وهنا يخرج عليها تخريجا مع فروق. فصل ولو لم يشترط رهنا في البيع فتطوع المشتري برهن وقبضه البائع، كان حكمه حكم البيع المشروط في البيع، هذه قاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولا ينفك شيء منه حتى يقضي جميع الدين، ولا يملك الراهن اتساعه ولا التصرف فيه الا باذن المرتهم، الا انه اذا رده بعيب او غيره لم يملك فسخ البيع. المشتري اذا رد الرهن لعيب فيه لا يفسخ البيع.
  41. 16:57 لا يفسخ البيع ويبقى الثمن في الذمه فصل واذا تبايع بشرط ان يكون المبيع رهنا على ثمنه لم يصح يقول لك انا ابيعك هذه السياره لكن تظل عندك رهن ها اذا ما سددت تبيعها وتبيع وترجع لي الثمن
  42. 17:24 لم يصح قاله ابو حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكا له وسواء شرط انه يقبض يقبضه ثم يرهن يقبضه ويرهنه ثم شرط رهنه قبل قبضه وروي عن احمد انه قال اذا حبس المبيع ببقية ثمنه فهو غا اذا حبس المبيع ببقية ثمنه فهو غاصب ولا يكون رهنا إلا أن يكون شرط عليه في نفس البيع وهذا يدل على صحة الشرط لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه قال القاضي
  43. 17:52 معنى هذه الرواية انه شرط عليه في نفس البيع رهنا غير المبيع فيكون له حبس المبيع حتى يقبض الرهن وان لم يفي به فسخ البيع فاما شرط رهن المبيع بعينه على ثمنه فلا يصح لوجوه منها انه غير مملوك له غير مملوك له انت بعته على الرجل فكيف تجعله رهنا لك
  44. 18:21 أنا نعم عفوا غير نعم غير مملوك له نعم منها أن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع والرهن يقتضي الوفاء منه ومنها أن البيع يقتضي تسليم المبيع أولا ورهن المبيع يقتضي ألا يسلمه حتى يقبض الثمن ومنها أن البيع يقتضي أن يكون إمساك المبيع مضمونا والرهن يقتضي ألا يكون مضمونا وهذا يوجب تناقض أحكامهما
  45. 18:51 طبعا مضمون بغير تفريط. نعم. مضمون بغير تفريط. وظاهر الروايه صحه رهنه وقولهم انه غير مملوك قلنا انما شرط رهنه بعد ملكه. انا اولك اياه وارهنه. انا اولك اياه ها؟ وهو ارهنه.
  46. 19:21 وقولهم يقتضي ال ال ال ايفاء الثمن من غير مبيع غير صحيح، انما يقتضي وفاء الثمن مطلقا، ولا تعد وفاء الثمن من غير مبيع لست وفاء ثمنه. وقولهم يقتضي يقتضي تسليم البيع قبل تسليم الثمن ممنوع. وان سلم فلا فلا يمتنع ان يثبت الشرط بخلافه. كما ان مقتضى البيع حلول الثمن ووجوب تسليمه في الحال ولو شرط التاجيل جاز. وكذلك مقتضى البيع ثبوت الملك في المبيع والتمكن والتمكين والصرف فيه وينتفي بخيار بشرط الخيار.
  47. 19:51 ابن قدامة قاس رهنه على خيار الشرط، لو بعتك هذا على شهر بيني وبينك خيار، هذا الوقت لا تستطيع التصرف
  48. 20:04 وهذا هو الجواب على الوجه الثالث والرابع، فان لم يشترط ذلك في البيع لكن رهنه عنده بعد البيع، فان كان بعد لزوم البيع فلولا صحته لانه يصح رهنه عند غيره فصح عنده كغيره، لانه يصح رهنه على غير ثمنه فصح رهنه على ثمنه، وان كان قبل لزوم البيع انبنى على جواز التصرف في المبيع ففي كل موضع جائز التصرف فيه جهز رهنه وما لا فلا لانه نوع تصرف فلا يشبه بيعه، بعت سياره على شخص وهذا الشخص اعسر.
  49. 20:32 ثم بعد ما اعسر جاءت بالسياره نفسها قال خليها رهن عندك. خليها رهن الى ان اجد سداد الدين، فصل واذا شرط في البيع رهنا فاسدا كالمحرم والمجهول والمعدوم وما نقدر على تسليمه وغير معين او شرط رهن المبيع على ثمنه ففي فساد البيع روايتان. يعني انت بعت وشريت لكنك قلت جيب لي رهن خمر. فاحيانا يقول لك البيع صحيح والشرط هذا فاسد.
  50. 21:00 مضى توجيههما في الشروط الفاسده في البيع، واختار ابو الخطاب هذا فساد البيع وهو قول ابي حنيفه واحد قوله الشافعي وقد مضى ذكر ذلك. طيب. فصلًا والشروط في الرهن تنقسم الى قسمين صحيحًا وفاسدًا. فالصحيح مثل ان يشترط كونه على يد عدل عينه او عدلين او اكثر، او ان يبيعه العدل عند حلول الحق، ولا نعلم في صحه هذا خلاف. نشترط ان اللي يبيع السلعه فلان او يحفظها فلان، هذا شرط صحيح.
  51. 21:27 ولا نعرف في صحة هذا خلافا، وإن شرطها أن يبيعه المرتهن صح. يقول بس شرط أنت تبيعه ما تعطيه لأحد ثاني. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال الشافعي لا يصح، لأنه توكيل فيما يتنافى يتنافى فيه الغرضان فلم يصح كما لو وكله ببيعه من نفسه. وجد التنافي أن الراهن يريد الصبر على المبيع والاحتياط في توفير الثمن. والمرتهن يريد تأجيل الحق وإجازة البيع، ولنا أن ما جاز توكيل غير المرتهن فيه، جاز توكيل المرتهن فيه. أو أنت تشترط، تقول هي راهن عندي وأنا اللي أبيعها.
  52. 21:58 كبيع عين اخرى، ولان من جاز ان يشترط له نساخ جاز اشتراط البيع له كالعادة، ولا يضر اختلاف الغرضين اذا كان غرض المرتهن مستحقا له هو استيفاء الثمن عند حلول الحق وانجاز البيع وعلى ان الراهن اذا وكله مع العلم بغرضه فقد سمح له بذلك والحق له فلا يمنع المسامحه به كما لو وكل فاسقا في بيعه في بيعه وقوض ثمنه. ولا نسلم انه لا يجوز توكيله في بيع شيء من نفسه وان سلمنا
  53. 22:23 فلأن الشخص الواحد يكون بائعا مشتريا موجبا وقابلا وقابضا وقابلا وقابضا من نفسه لنفسه بخلاف مسألتنا. فصل. وإذا رهنه أمه فشرط كونها عند امرأه أو عند ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضل الخلو بها مثل أن يكون لهما زوجات أن يكون لهما زوجات أو سراري أو نساء من محارمهم معهم في الدار جاز. لو كان أرهنك الأمر لكن بشرط ما تخلو بها.
  54. 22:51 تكون عندك عند زوجتك خدام مثل خدامات اليوم ها؟ او تجعلها عند محرمها تجعلها عند محرمها تتفق معه انه وهكذا اي جاءت لانه لا يفضي الى محرم وان لم يكن كذلك ففسد الشرط لانه يفضي الى خلل المحرم اما اذا اشترط امه والامه قال انا اشترط اني
  55. 23:19 اخلو بها ترهنها عندي بشرط اني اخلو بها وما لك شغل فيها. لا يقول هذا خلو محرم ما تجوز. ولا يؤمن عليه ولا يفسد الرهن لانه لا يعود الى نقص ولا ضرر في حق المتعاقدين ويكون الحكم فيه كما لو رهنه من غير شرط يصح الرهن ويجعله الحاكم في يد من تكون عنده. شوف هذه مساله لما تسمع مسائل الرهن تستغرب تقول طيب كيف ارهنها اما؟ هو ترهنها عنده لكن تضعها في يد امين. او تجعلها في البيت عند محارم.
  56. 23:49 تا تاخذها ويسلمها ويسلمها للنساء عنده في الدار. يقول هذه اجعلنها عندكن تخدمكن وتساعدكن وكذا وكذا، تراها يرهن عندي. اذا صاحبها جاء باللي عليه ارجعناها له، اذا لم ياتي بالذي عليه بعناها. بعناها و واستوفينا من ثمنها حقنا.
  57. 24:10 وإن كان الرهن عبدا فشرط موضعه جاز، وإن لم يشترط موضعه صح أيضا كالأمة، ويحتمل ألا يصح لأن للأمة عرفا بخلاف العبد، والأول أصح فإن الأمة إذا كانت عند المرتهن ما يجوز وضعها عنده كالعبد، وإذا كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها فشرط كونه عنده على وجه يفضي إلى خلوته بها لم يجوز أيضا واستويا. فصل، والقسم الثاني الشروط الفاسدة. هذا الآن مضى أكثر من نصف الدرس. مثل أن يشترط ما ينافي مقتضى الرهن.
  58. 24:38 نحو ان يشترط ان لا يباع الرهن عند حلول الحق. يقول هذا رهن عندك لكن ما تبيع عند حلول الحق، تصبر عليه شهرين بعد ما يصير. او لا يستوف الدين من ثمنه، او لا يباع ما خيفه تلفه. او بيع الرهن باي ثمن او بيع الرهن باي ثمن كان، انا اشترط عليك انك تبيعه ب 1000 دينار، ما لك شغل، لا علاقه لك. انا ابيعه بالذي يفي دون غبن. او ان يبيعه بما لا يرضيه، بما الا بما يرضيه، فهي شروط فاسده لمنافاتها مقتضى العقد. يعني تستشيرني في البيع.
  59. 25:08 فإن فإن المقصود هو الوفاء بهذه الشروط مفقود، وإذا كان شرط الخيار للراهن أو أن لا يكون العقد لازما في حقه أو توقيت الرهن، يقول أنا أرهنك هذه الدابة على شرط أني متى ما أردت أن أرجع أرجعها.
  60. 25:25 أو يكون رهنا يوما ويوما لا أو يكون الرهن في يد الراهن أو أن ينتفع به أو ينتفع به أو أن ينتفع به المرتهن أو كونه مضمون على المرتهن وعد فهذه كلها فاسدة لأن منها ما ينافي مقتضى العقد ومنها ما لا يقتضيه وله من مصلحته. وإن شرط شيئا منها في عقد الرهن فقال القاضي يحتمل أن يسدد الرهن بها بكل حال ويحتمل أن يسدد الشرط ويبقى العقد.
  61. 25:50 لأن العقد إنما بذل ملكه بهذا الشرط، فإذا لم يسلم له لم يصلح العقد، لعدم الرضا به بدونه. وقيل ان شرط الرهن مؤقتا ورهن يوم بلا يوم فسد الرهن، وهل يفسد بسائرهم على وجهين؟ بناء على الشروط الفاسده في البيع، مر معنا عن حديث بريره انه بيع بشرط فاسد وابطل، ورد ابن قدامه على هذا، ونصر ابو الخطاب في رأس المساء صحته، وبه قال ابو حنيفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. هذا شرط فاسد، ايش اغلاق الرهن؟
  62. 26:17 ااا ان ان يكون الرهن لك للمرتهن بمعنى انه لو باعه ياخذ ثمنه حتى لو كان زائدا على دينه وهو مشروط فيه شرط فاسد ولم يحكم بفساده وقيل ما ينقص حق المرتهن يبطله وجها واحدا وما لا فعلى وجهين وهذا مثل الشافعي لان المرتهن شرط له زياده لم تصح فاذا فسدت الزياده لم يبطل اصل الرهن
  63. 26:41 فصلا و و وان شرط انه متى حل الحق ولم يوف ولم يوفني فالرهن لي بالدين او او فهو مبيع لي بالدين الذي عليك فهو شرط فاسد. تقول انا انا اتملك هذا الحصان اتملكه، هذه الجاريه اتملكها لي. خلاص بالثمن هذا، هذا شرط فاسد. ها؟ هذا شرط فاسد، لانه عاده الرهن يكون ثمنه اعلى.
  64. 27:08 روى روي ذلك عن عن عمر وشريح والنخعي ومالك والثوري والشافعي واصحاب الراي ولا نعلم احدا خالفهم، والاصل في ذلك ما روى معاويه بن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. وهذا كانه اغلى، كانك بعته واخذت كل الثمن لنفسك. لا يغلق الرهن. وهذا مرسل لسيدنا المسيب.
  65. 27:36 قال أثر قلت لأحمد معنى قوله لا يغلق الرهن، قال لا يدفع رهن إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك. لأ بل تبيعه وتأخذ ثمنه من حق تأخذ حقك من ثمنه وما زال ترجعه لصاحب المال. قال ابن المنذر هذا معنى لا لا يغلق الرهن. لا أي نعم. هذا معنى لحظة بس. لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد.
  66. 28:05 في وفي وفي حديث معاويه بن عبد الله بن جعفر ان رجلا رهن دارا بالمدينه لاجل مسلم فمضى الاجل، فقال الذي ارتهن منزلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن ولانه علق البيع على شرط فانه جعله مبيعا بشرط ان لا يوفيه الحق في محله والبيع المعلق بشرط لا يصح واذا شرط هذا الشرط فسد ويتخرج ان لا يفسد لما ذكرنا في سائر الشروط وهذا قول ابي الخطاب في رؤوس المسائل واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن فنفى غلقه دون اصله فيدل على صحته
  67. 28:33 ولأن الراهن قد رضي برهنه. اي تصلح المسألة. مع هذا الشرط فمع بطلانه أولى أن يرضى به ولنا أنه رهن بشرط فاسد فكان فاسدا كما لو شرط توفيته وليس في الخبر أنه شرط ذلك في ابداء العقد فلا يكون فيه حجة فصل ولو قال الغريم رهنتك عبدي هذا على أن تزيدني في الأجل. يجعل الرهن مقابل الأجل.
  68. 29:00 يعني انا ستوفيني في شهر رمضان، فيأتيك برهن على ان تجعله ان تجعل الوفاء في ذي الحجه. كان باطلا، ليه؟ لان الاجل لا يثبت به الدين الا ان يكون مشروطا في عقد وجب فيه، فاذا لم يثبت الاجل مما يصلح الرهن، لانه جعله في مقابلته ولان ذلك يراهي يضاهي ربا الجاهليه، يعني تجعل مكان الاجل ثمن. كانوا يزيدون في الدين ليزدادوا في الاجل.
  69. 29:29 إذا كان له على رجل ألف، فقال أقرضني ألفا بشرط أن أرهنك عبدي هذا بالألفين. ها الآن مو أجل، الآن يطلب دين جديد، لا يطلب أجلا، يطلب دينا جديدا على أن يرهنك بالدين القديم والجديد. فنقل حنبل عن أحمد أن القرض باطل وهو مذهب الشافعي لأنه قرض جر مدفاعه وهو وهو الاستيثاق بالألف الأول.
  70. 29:50 وإذا بطل القرض بطل الرهن، فإذا قيل أليس لو شرط أن يعطيه رهناً مما يقترضه جاف قول ليس هذا قرضاً ليس هذا قرضاً جر منفعه، لأن غاية ما حصل تأكيد الاستيفاء لبدل ما أقرض وهو مثله، والقرض يقتضى والقرض يقتضي وجوب الوفاء، وفي مسألتنا شرط في هذا القرض الاستيثاق لدينه الأول، فقد شرط استيثاقاً لغير موجب القرض، ونقل مهنا عن أن القرض أن القرض صحيح، ولعل أحمد حكم بصحة القرض مع فساد الشرط.
  71. 30:17 كي لا يفضي إلى جر من نفع بالقرض أو بحكم فساد الرفع في الألف الأول وحده، وصحح فيما عداه، ولو كان مكان القرض بيع
  72. 30:24 فقال بعني عبدك هذا بألف على ان ارهنك عبدي به وبالالف الاخرى الذي علي، فالبيع باطل في روايه واحده روايه واحده لان الثمن مجهول فانه جعل الثمن الفا ومنفعه هي وثيقه بالالف وتلك المنفعه مجهوله، لان ما ندري هو يسدد ولا لا يسدد. ولان ولان ولانه شرط عقد الرهن بالالف فلم يصح كما لو افرده افرده وكما لو باعه داره او بشرط ان يبيعه الاخر داره. فصل واذا فسد الرهن وقبضه المرتهن
  73. 30:54 لم يكن عليه ضمانه، لأنه قبضه بحكم الرهن، ما يضمنه إذا فسد عنده بدون تفريط، وكل عقد صحيح غير مضمون أو مضمون، ففاسده كذلك، إذا فسد الرهن يعني فسد بشرط، يعني فسد بسبب شيء
  74. 31:13 أو شرط أنه يصير المرتهن بعد انقضاء مدته صار بعد ذلك مضموناً لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد وحكم بيع فاسد في العقود حكم الصحيح في الضمان فإن كان أرضاً فغرسها قبل انقضاء الأجل فهو كغرس الغاصب
  75. 31:29 لانه غرس بغير اذن وان غرس بعد الاجل كان قد شرط على ان الرهن يصير له فقد فقد غرس بإذن لان البيع لان البيع وان كان فاسدا فقد تضمن الاذن في التصرف فيكون الراهن مخيرا بين ثلاث اشياء بأن يغر له غرسه وبأن ياخذ قيمته وبأن يجبره على قلعه ويضمن له ما نقص. شرطت رهنت ارض عندي وقلت لك اذا حل الاجل الارض ساخذها لي.
  76. 31:55 حلل اجل واخذت الارض وبديت ازرعها، ذهبت تسال الشيخ قال لك الشيخ لا هذا شرط باطل، لا لا يغلق الرهن. ففاجئتني انت ايها الراهن، قلت الارض هذه زرعتها فيقول لك خلاص خيار، اما تصير مزارعه تصير اجر بيني وبينك واما انك تقلع واما انك تتركها لي استفيد منها ثم احصدها ثم اخلي لك الارض. نعم فصل ولا ينتفع المرتهن من الرهن عاد هذه المساله فيها حديث.
  77. 32:25 هذه مسألة ولا ينتفع الرهن من الراهن بشيء الا ما كان مركوبا ومحلوبا فيركب ويحلب بقدر العنف. الكلام في هذه المسألة في حالين احدهما ما لا يحتاج الى مؤنة كالدار والمتاع ونحو ذلك. فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير اذن الراهن بحال. لا نعلم في هذا خلافا لان الرهن ملك الراهن.
  78. 32:43 فكذلك نماء ومنافعه، فليس لغيره اخذها بغير اذنه، فاذا اذن الراهن المرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجوز، لانه يحصل يحصل قرضا يجر منفعه وذلك حرام. وقال احمد اكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني اذا كانت الدهر الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن، يجلس ساكن فيها وجالس يعزم اصحابه و و و فيكون ثم بعد ذلك يسدد له ماله. فهذا قرض جر نفعه.
  79. 33:12 وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير قرض فإذن له الراهن بالانتفاع جاز ذلك. روي ذلك عن الحسن وبن سيرين وبه قال إسحاق. فأما إذا كان الانتفاع بعوض مثل إذا استأجر مرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها من غير محاباة جاز في القرض وغيره لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة، وإن حاباه في ذلك فحكم حكم الانتفاع بغير عوض لا يجوز في القرض وفي غيره. ومتى استأجرها المرتهن أو استعارها فظاهر كلام أحمد أنها تخرج عن كونها رهنا.
  80. 33:42 فمتى انقضت الاجاره والعاريه عاد الرهن بحاله. قال احمد في روايه الحسن بن الثواب عن احمد اذا رهن اذا كان الرهن دارا فقال مرتهن اسكنها بكرائها وهي وثيقه بحقي ينتقل فيصير دينا ويتحول عن الرهن. وكذلك ان اكراه للرهن. قال في روايه ابن منصور اذا ارتهن دارا ثم اكراه لصاحبها خرجت من الرهن، طيب فواتير الكهرباء اليوم هل نقول والله هذه مؤنه وبالتالي ام الرهن هو الذي يدفعها؟ يدفعها لانها ملكه.
  81. 34:12 لان مو ضروري يسكنها حتى يدفع فواتير الكهرباء. فاذا فاذا رجعت اليه صارت رهن والاولى الا تخرج والاولى انها لا تخرج عن الرهن استاجرها المرتهن واستعارها لان القول مستدام ولا تنافي بين العقدين وكلام احمد في روايه الحسن بن الثواب محمول على انه اذن للراهن في سكناها كما في روايه ابن المنصور لانها خرجت عن يد المرتهن فزال اللزوم لزوم لزوال اليد بخلاف ما اذا سكنها المرتهن ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضمونا عليه. لان هو الاصل ما هو مضمون
  82. 34:41 إلا إذا فرق. أما إذا استعار صار وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا ضمان عليهم وبناء ذلك على عارية فإنها مضمونة فإنها مضمونة فإنها عندنا مضمونة وعنده غير مضمونة. فصلاً. فإن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن فالشرط فاسد. شرط أن العبد هذا يعمل عندي في أرضي و أو أي أو الجارية تعمل وتفعل وعن أحمد أنه يجوز في المبيع.
  83. 35:08 قال القاضي معناه ان يقول بعتك هذا الثوب بدينار بشرط ان ترهنني عبدك يخدمني شهرا فيكون بيع وايجارا وهو الصحيح وان اطلق فالشرط باطل جهال ثمنه وقال مالك لا باس ان يشترط في البيع منفعه الرهن الى اجل في الدور والارضين وكرهه في الحيوان والثوب والثياب وكرهه في القرض ولنا انه شرط في الرهن بما ينافيه فلم يصح كما لو شرطه في القرض.
  84. 35:31 الحال الثاني ما يحتاج فيه إلى مؤنة، ما دمت رهنت عندك فأنت ستصرف عليه، فهذا ما يسمى الخراج بالضمان، أو نقول الغن بالغنى، فحكم المرتهن فيه بالانتفاع بعوض أو بغير عوض، بإذن الراهن، كالقسم الذي قبله، وإن أذن له في الإنفاق والانتفاع بقدره جاز.
  85. 35:49 لانه نوع معاوضه، اما مع عدم الاذن فان الرهن ينقسم الى قسمين محلوبا ومركوبا وغيرهما، فاما المحلوب والمركوب فللمرتهن ان ينفق عليه ويركب ويحلب بقدر ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك. ونص عليه احمد في روايه محمد الحكم احمد القاسم اختاره الخرق وهو قول اسحاق. وسواء انفق عليه مع تعذر النفقه من الرهن لغيبته وامتناعه
  86. 36:10 من الانفاق او مع القدره على اخذ النفقه من الراهن واستئذانه. وعن احمد روايه اخرى لا يحتسب له ما انفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من الراهن بشيء، وهذا قول ابي حنيفه ومالك والشافعي هذا يعني قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: "الراهن بالراهنه له غنمه وعليه غنمه". طبعا هذا حديث لا يصح. ولانه
  87. 36:32 ملك غيره لم يؤذن لهم بالانتفاع ولا الانفاق عليه، فلم يكن له ذلك غير الراهن. ولنا ما روى البخاري وابو داوود والترمذي، شوف هذا الاربعه خالفوه حديثا. واحمد قال به في روايه وهذه المشهوره عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقه فجعل منفعته بنفقته، وهذا محل النساء. فان قيل المراد به ان الراهن ينفق وينتفع، قلنا لا يصح.
  88. 37:03 لوجهين احدهما انه قد روي في بعض الالفاظ اذا كانت الدابه مرهونه فعل المرتهن علفها ولبن الدر الدر يشرب وعلى الذي يشرب ويركب النفق فجعل المنفق المرتهن فيكون هو المنتفع الثاني ان قوله بنفقته يشير الى الانتفاع عوض النفقه وانما ذلك حق المرتهن طيب ولو كانت جاريه وكان يطعمها ويجعلها تساعد النساء ممكن قريب يعني ممكن يقاس عليها
  89. 37:31 يعني يقول للنساء أطعمنها معكن وتساعدكن في العمل. وأما الراهن فإنفاق وانتفاع لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر، ولأن نفقة الحيوان واجبة، والمرتهن حق قد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما
  90. 37:47 وجب وعليه استيفاء ذلك من المنافع فجاز ذلك، كما يجوز كما فجاز ذلك كما يجوز للمرأه اخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير اذنه والنيابه عنه في الانفاق عليها والحديث نقول به وان مال الراهن لكن للمرتهن ولايه صرفها الى نفقته لثبوت يده عليه وولايته وهذا فيما انفق محتسبا بالرجوع، فاما ان انفق متبرعا بغير نيه الرجوع لم ينتفع به روايه واحده.
  91. 38:24 أما غير المحلوب والمركوب فيتنوع نوعين
  92. 38:29 نوعين حيوان وغيره فاما الحيوان كالعبد والالمه ونحوه فهل المرتهن ان ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته ذكرنا هذه القصه الخادمه ظاهر المذهب انه لا يجوز ذكر ذكرها الخرقي ونص عليه احمد في روايه الاثرم قال سمعت ابا عبد الله يسال عن رجل يرهن العبد فيستخدمه قال الرهن لا ينتفع به بشيء الا حديث ابي هريره خاصه في الذي يركب ويحلب ويعلف قلت له فان كان اللبن والركوب اكثر قال لا الا بقدر ونقل احمد عنه ان له استخدام العبد ايضا
  93. 38:56 وبه قال ابو ثور فاذا امتنع المالك من الانفاق عاد عليه. قال ابو بكر خالف حنبل الجماعه والعمل على انه لا ينتفع من هذه عذب من شذوذات حنبل. لا ينتفع من الرهن شيء الا ما خصه الشر فان القياس يقتضي ان لا ينتفع بشيء منه وتركناه في المركوب والمحلوب وللاثر ففيما عداه يبقى على مقتضى القياس، الثاني غير حيوان.
  94. 39:20 كدار استهدمت فعمرها المرتهن لم يرجع بشيء روايه واحده، وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته، فان عمارته غير واجبه على الراهن، فليس لغيره ان ينوب عنه فيما لا يلزمه، فان فعل ذلك كان متبرعا بخلاف الحيوان، فانه يجب على مالك الانفاق عليه لحرمته في نفسه. اخر ثلاث مسائل معنا فصل فاما الحيوان اذا انفق عليه متبرعا لم يرجع بشيء اذا تبرع، لانه تصدق عليه. والله صار يعطي الجاريه، صار ينفق على الدابه، ما ما يصير يطالب بالراهن، هو انت من عندك.
  95. 39:49 فلم كما لا تصدق على مسكين، وإن والرجوع على مالكه وكان ذلك بإذن المالك رجع عليه، لأنه ناب عنه بالإنفاق عليه بإذنه، أعطيتك عبد وقلت تكرهه وتكلمني ويقول لك يا أخي ماني فارغ، انفق عليه وأنا وقل لي كم كلفك وأنا أعوضك.
  96. 40:04 فكانت النفقة على المالك كما لو وكله في ذلك، وإن كان بغير إذنه فلا يرجع بشيء، يخرج على روايتين بناء على إذا ما قضى دينه بغير إذنه لأنه ناب عنه فيما يلزمه، وقال القاضي إن قدر على الاستئذان فلم يستأذنه فهو متبرع، لم يرجع بشيء، وإن عجز عن الاستئذان فعلى روايتين، كذلك الحكم فيما إذا مات العبد المرهون فكفانه، فكفانه، والأول هو قيس في المذهب إذ لا يعتبر
  97. 40:28 اذ لا يعتبر في قضاء الدين عجز عن استئذان الغريم، فصل. واذا انتفع المرتهن بالرهن باستخدام او ركوب او لبس او استرضاع او استغلال او سكن حسب من دينه بقدر ذلك. وجدناك جالس تستخدم العبد وتستفيد منا وكذا يسقط من دينك. قال احمد يوضع عن الراهن بقدر ذلك لان المنافع ملك الراهن، فاذا استوفاها فعليه قيمتها في ذمته للراهن فيتقاضى القيمه وقدرها من الدين ويتساقطان. اخر مساله معنا وهي مساله
  98. 40:57 ما شاء الله مسألة كبيرة، نعم. وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها وثمرتها المرهونة من الرهن، يعني هذا النماء النماء المتصل، هذا من الرهن يعني يعني يستوفى الحق منها، يعني باع معها.
  99. 41:17 أراد بغلة الدار أجرها إيجارها وكذلك خدمة العبد وجملة ذلك أن نماء الرهن جميعه وغلاته تكون رهنا في يد من الرهن في يده كالأصل وإذا احتج إلى بيعه ووفاء الدين بيع مع الأصل سواء ذلك في ذلك المتصل كالسمن والتعلم والمنفصل كالكسب والأجرة والولد والثمرة واللبن والصوف والشعر وبنحو هذا قال الشعبي النخعي والشعبي وقال الثوري أصحاب الرأي في النماء
  100. 41:43 يتبع النماء يتبع وفي الكسب لا يتبع، الكسب اذا كسب شيء هذا لا يتبع لا يعني يعود للراهن لأن الكسب في حكم الكتاب والاستلاذ والتدبير فلا يتبع في الراهن كعيان مال الراهن وقال مالك يتبع الولد في الرهن خاصة دول سائر النماء لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد وقال الشافعي وأبو ثورة بن المنذر لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل
  101. 42:09 ولا من الكسب ولدها ولا ولانه حق التعلق بالاصل يستوفى ثمنه فلا يسري الى غيره كحق الجنايه، قال الشافعي ولو رهنه ماشيا مخاضا فنتجت فالنتاج خارج من الرهن وخالفه ابو ثور بن المنذر ومن حجتهم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه.
  102. 42:26 ولا اذكر هذا الحديث ثابتا، والنماء غنم فيكون للراهن، ولانها عين من اعيان ملك الراهن لم يعقد عليها عقد رهن فلم تكن رهنا كسائر ماله، ولنا انه حكم يثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك في البيع وغيره، ولان النماء نواء حادث في في عين من عين الرهن، فيدخل فيه كالمتصل، ولانه حق مستقر في الام، ثبت برضا مالك فيسري الى الولد كالتدبير والاستيلاد، لنا ولنا على مالك انه نماء حادث من عين الراهن فسرى اليه كحكم الولد.
  103. 42:55 إليه حكم الراهن كالولد، وعلاء أبي حنيفة أنه عقد يستتبع النماء، فاستتبع الكسب كالشراء، فأما الحديث فنقول به وأن غنمه ونماءه وكسبه للراهن، لكن يتعلق به حق الرهن كالأصل، فإنه للراهن، والحكم متعلق به، والفرق بينه وبين سعر ماء الراهن، الراهن أنه تبع، فثبت له حكم أصله، وأما حق الجناية فإنه ثبت بغير رضا المالك، فلم فلم يتعدى ما ثبت فيه، ولا أنه جزاء عدوان، فاختص فاختص.
  104. 43:21 فاختص الجاري كالقصاص ولأن السرايا في الرهن لا تفضي إلى استيفاء أكثر من دينه فلا يكثر الضرر فيه